Skip to main content

Full text of "الهداية شرح بداية المبتدى مع شرح عبد الحي اللكنوي"

See other formats




با امت دی 
الام بر مان الدین آي الحسن عل نای رالنان 


تچ الا ل الف A0۹‏ 


محع 


A 





7 کک کے‎ OS 
هة اهناف المتری ۳ھ‎ 
اله وکسیت یکادخ من نمب الاي ية‎ 


رانف وراصر 





4 ١ (ء٣ا هو‎ ۳ 3 
0 ' ١ 
ن‎ e 2 


PE 8‏ 
۷دک ه گاررن ایست o‏ کرای د ١‏ يسنان 


ججميع حقوق الطبع مخفو ظة للداشر 


الطبعة.الأولى : ۷ھ 
الصف والطبع والإخخراج : ماوت وم جد امك باه ادر بإدازة القران كراتس 
أشرف على طباعقه : . ASS ٠...‏ 5225211 فهيم أشرف نور 


إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
8770 كارذن ايبت كراتشي ه: - باکتان 
الھاتف : ۱۹٤۸۸‏ ¥۲ فاكس : 41۲1-۷۲۲۳1۸۸ 
E. Mall::quran @birunkeruni:eom;nik‏ 
ويطلب أيضا من : 
المكتبة الإمدادية EEE soo nans‏ بات العمرة مكة المكرمه - بسحو ديه - 
مكتبة الإئمان البح عد ندم ودس تومن + الفياقة: المقية الكورة + التسردي: 


المجلد الثالث - جزء 0 





أ قال'": البيم'" ينعقد © بالإيجا ب والقبول ! إذا كانا بلفظى الماضى » مثل 
أن يقول أجدهما اد ابم رک له البيع ا 


يعرف بالشوعبه والموضیع, للإخبار قد استعدمل فيه" 0 فينتعتقدك به». ولا ينعقد 





: (١).قوله:‏ كتاب اليو ذخ هذا الكداب بعند الرقف لكون كل ندهسا زءلا للملك» والبيع من الأضداد, 
وكذا الشتراءء إلا أن البيبع.يقع غالبا على [خمراج المبيع عن الملك قصداء ويتعدى إلى الفعول الغانى بنفسه: وبالواسطة 
تقول: باح الى سنه وباجه الشىء والشراء يطل غالب على إخراج لثمن عن الك قصدا. 
: وشرعيته. بالكتاب». قال الله.تعالى: .لإأحل .الله البيع وخرم الربواع: وإنما جمع لكثرة أنواعه».فإن. له باعتبار المبيع أنواعا ظ 
1 أربعة! بيع سلعة بمثلهاء ويسمى مقايضةء وبيعها بالشمن» ويسمى .بيعا لكؤنه أكثر أنواع البيع: وأشهزهاء وبيع الشمن شمن 
ويسمى صرقاء وبيع. دين بعين» ويسسمى سلماء وقيل: إن أنواغه ترتقى إلى عشرين أو أكثر» والكل مذكور فى “النهاية '» 


وسیجیء ذ کر ب نض . وركنه. الإيجاب والقسبول. وحكمه أى الأثر المرتب عليه المقصود من شرعية البيع املك أى 
القدرة على اليد رف فى امحل شرعاء وله شرائط: ككون العاقد عاقلا ميزاء وكون:المبيع مالا متقوما مقدور التسليم؛ 
وسيجىء ذكترها.متشنا. وفى ” الكفاية” : البيع مبادلة ا لمال بالمال بالتراضى» وفيه: : أنه غير مانع لصدقه على مبادلة المالين 
ظ بطريق.الهبة يشرط العوض مع أنه ليس ينيع ابتداء».وإن كان فى حكنمه بقاء فالأولى. أن.يزاد فى. حده لفظ التجارة» ويقال: 
| ].هو مبادلة الملل با لمال بالتراضى بطري الدجارة؛ ولم يرض شارح:الغرر بقيد التراضى لإخراجه بيع المكره مع أنه متعقد وإن 
- الم يلزم» ومن أورده ذهب إلى أّه يس بيعا. (ملخص الحواشى). 

(MW 7‏ أي القدورى فى ” مختصره. . عینی. 

252 الام للاستغزاق. 


)٤( 1‏ قوله: ينغقند الانعقاد هنا تعلق كلام أحد العاقندين بالآخمر شرعا على وجه يظهر أثره فى الحل. )6 

1 قوله: : ينمشد هذا الكلام بظاهره يدل على أن البيع غير الإيجاب والقبول» وأنه ينعقد ببما مع أنتيم صرحوا بأذهما ) 
أزكنان للبيع: كيفت؟ وقد صرح صدر الشريعنة فى التوضيح بأن البيع هو الجمو ع الم ركب من الإيجاب والقبول 
الموجودين حا المرتبطين ارتباطا حكفياء فلابد خيتئل من التأويل بأن يقال: إن.المعنى البيع ينعقد من الإيجاب والقبول» 

أ حكم البنِع يلزم بالإيجاب والقبول. (السقاية لعطشان الهداية من تمبانيف مؤلانا محمد عبذ الحليم ) 
: (ه) قزله: "بالإيتجاب إلخ” الإيجاب.هو الإثبات: سمى. به أول كلام أحد العاقندين» :سواء_ كان بعت أو اشتريت» 
| الأنه يغبت للآخمر خياز القنبول, والقسول.هو ثانى كلاغ.أحدهساء منواء كان بعت أو اشتريت» وما فى ”الكفاية “: البيع 
eS‏ أنه يشعر. بكون 
|[ الإيجاب والقيول خحارجون عن البيع. مع أنجما ركنان لهعلى ما.صرحوا به؛ الهم إلا أن يقال: إن لفظ البيع كما يطلق على 
ظ نفس الإيجاب والقبول المرتبطين ارتباطًا شرعيًا كذلك يطل على هذه الأثر الشرعى» تدار. مل 
|1 © قوله: "لأن البسيع إلخ" [اللام للاستغراق “ أى لأن البسيع إنشاء:تصرف.شرعى وكل ماهو كذلك فهو يعرف 
بالشرع».فائبيع يعرف بهء إما أن البيع إنشاءء فلأن الإنشاء[ثبات ما لم يكن وهو صادق على البيع لا محالةء وإما كونه 
شرعياء فلأن.الكلام فى البيع شرعاء وأا أن كل ما هو كذلك فهو يعرف بالشرع, لأن تلقى الأمور الشرعية لا يكون إلا 
,منه. والموضوع إلخ. (ع). 
ْ ْ ف قرله: "والموضوع:[أى لغة] إلين" أراد بالموضو.ع:للإخبار لفظ الماضى إذ اللام فيه للعهد: » فلا وجه للاعتراض 
عليه بأنه لا بد من ضم شىء إلى ذلك» وهو أن يقال: وكان استعماله بلفظ الماضى وإلا لا يعم الدليل. (درن) ۰ 


کم هدای دنه مم سر دس سا سم ما سم اق ماي اف م دم اط سل م 














e. hen lene lh ahnen الوا يي‎ 


المجلد الثالث که 0 ) ٤‏ 3 ۰ کتاب لسغ 
بلفظين أحدهما لفظ المستقبل”© بتغالاف التكا” وقد مر الفرق هناك 

وقوله ETE‏ ةا ؛ أو أعطيتك بكذاء أوخذء بكذا فى معنى قوله: 
: 0 يت ؟ ال وم بود عي ولهذا ينعقد 


(8). أى شرعًا. 

(۱) قوله: "لفظ المستقبل [والآخر لفظ الماضى] " أراد بلفظ المستقبل صيغة الأمرء نحو: بغه منى بكذاء فقال: 
بعت» لأنه قال هناك مثل أن يقال: زوجنی» فیقول: : زوجتك؛ فلا وجه نمل على المضارع كما ذهب إليه بعض شراحه» 
٠‏ نعم ينعقد به البيع إذا قارنه الدية؛ كما نقل صاحب النهاية” عن الطحاوى ومحفة الفقهاء. (درر). 

قوله: لفظ المستقبل» المراد بالمستقبل الأمر لدلالة السياق» وهو قوله بخلاف النكاح إلخ» عليه ولا وجه لحمله على 
المضارع لإباء قوله لا ينعقد عنه, فإن عدم الانعقاد بلفظ المضارع ميد با إذا لم ينو ب الحال فإنه ح يكوت عة لا ينا 
| وأما إذا نؤى به الحال فينعقد به البيع أيضا كما هو مصرح فى "غاية البيان *» ومن ههنا ظهر أن ما صنعه شيخ 
| الإسلام بدر الدين العينى فى "البناية شرح الهداية. من حمل لفظ المستقبل على الأمر والمضارع؛ وما فعله الإنزارئ فى 
"غاية البيان' من حمله على المضارع فقط ليس بجيد.فإن قلت: هذا يخالف ما ذكره المصئف بعند سطر من: أن ذه 
بكذاء فى معنى بعت واشتريت» فإن قوله: خذه أمرء فكيف ينعقد به البيع؟ قلت: إنه ليس أمرا بالبيع بل أمر بأخذه: وهو. 
لا يكون إلا بالبيع» فيقدر البيع اقتضاء ء لتصحيح المنطوق» فمعنى قوله خذه بعت ذلك فخذه فالحاصل إن ما يدل على 
إنشاء البيع؛ ولو اقتضاء ينعد به البيع؛ وما لا فلاء وإن شعت زيادة الشفصيل فى هذا القام فارجع إلى شرح الهداية لأى 
وأستاذى نور الله مرقده المسمى ب" السقاية لعطشان الهداية . (عبد) 

(۲) قوله: " بخلاف النكاح فإنه لو قال زوجنى» فقال الولى: زؤجتك ينعقد التكاح؛ والقرق أن النكاح لا يخلو 
| عن تقدم الخطبة؛ والخطبة وهما يذلان على أن المراد الحال؛ أما البيع فيقع بغتةء فيجعل قوله: أبيعك عدة لا بيعا» وبعنئ 
استيامًا وطلباء وذا لا يدل على الوجود لا محالة. (ك 

(۳) قرله: ”وقد مر" حيث قال فى کتاب النکاح» ما توضيحه أن قوله زوجنى توكيل بالنكاح والواحد يتولى. 
غْ طرفى التكاح؛ فإن الوكيل فى النكاح سفير ومعبر والتمانع فى الحقوق دون التعبيره ولا يرجيع امحقوق إليهءٍ م 
لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه. 

(5) قوله: ” رضيت إلخ” هذا لبيان أن انعقباد البيع لا ينحصر فى لفظ:بعت ؤاشتريت بل كل مما.دل على ذلك 
ينعقد به فإذا قال: بعت منك هذا بكذاء فقال: رضيتء أو أعطيت أى الشمن أو قال: اشتريت منك هذا بكذاء فقال: 
رضيتء أو أعطيت أى اللمبيع بذلك الثمن انعقد لإفادة المعنى المقصودء وكذا إذا قال: اشتريت منك هذا بكناء فقال: 
| |خذه. يعنى بعت بذلك فخذه لأنه أمره بالأخذ بالبدل؛ وهو لا يكون إلا بالبيم؛ فقدر البيع اقنضاء لتصحيح كلام المنطوق. (ع) 
(5) من الدراهم. ) 
(7) قوله: " فى هذه العقود ' وقيد.ذلك لأن بعض العقود قد تحتاج إلى اللفظء زلا ينعقد بدونه كما فى المفاوضة. 

قوله: "ولهذا": أى لكون المعنى هو المعتبر فى هذه الغقود. (ع) : 
(۷) قؤله: بالتعاطى هو فى الأصل التناول من قولك» فلان يتعاطى هذا الأمر» أى يخوض فيه ويتاوله» والمراد ههنا 
]| إعطاء المبيع والشمن من الجانبين بلا إيجاب وقبول. وقيل: يكفى فى التعاطى الإعطاء من أحد البانبين کو رع ا 
ظ رخذ e‏ 5 مل 
| (8) قوله: ”فى النفيس إلخ" قميل: اراد بالنفيس ما بكر لمنه افيد والأماء:وباننسيس ما يقل تمه كايقل 
٠‏ والرماثةم:والخيز: والدحمء وقد فصر الأول با يكون قيمته مثل نصاب السرقة أو فوقه: والثانى بما يكون قيمته دؤن نصاب 
السرقة. (جلوى) ٠‏ 








للجلد الثالث gE‏ ظ | 6 ) كتاب البيوع. 
قال ؟: وإذا ذاأو جت اخ المتعاقدين البيع.فالآخر بالخيار؛ | إن شاء قبل فى 


الجلس”2 7 شاء رده وهذا خا ر القبول“ 0 لان 0 لو لم يثبت شب له الخيار 


يازمه حكم العقد”"' من غير رضاه” لواقم يقد اسكويدون راغا 
فللموجب أن يرجع”*' لخلوه”'' عن إبطال”"'' حق الغيرء وإنمايمتد"'' إلى آخر 

المجلس» ؛ لأن اللجلس”"" جامع للمتفرقات» فاعتبرت ساعاته ساعة واحدة دفعا 
للعسرء وتحقيقًا الليسرء والکتا كالخطاب9©, وكذا الإرسال"'؟) حتى اعتبر 


(3١‏ قوله: 2017 احتراز عن قول الكرخخحى فإنه قال ا ينل اليو الصا و 0 (ك) 

)٠١(‏ وهو المقصود. 

(1) أى القدورى: (عينى) 

(؟) بأن قال البائع مثلا: بعتك هذا بكذا. (عناية) 

(5) وإن طال. (درر) 

(4) أى هذا الخيار يسمى خيار القبول اصطلاحا. 

(5) دليل للخيار. 

(1) بيع. 

(۷) فما فرضناه بيعا لم يكن بيعا. (هف) 

(8) أى عن إيجابه قبل.قبول الآخر. 

(۹) قوله: " لدلوه [أى الرجوع] عن إلخ" فيان قيل: سلمنا إن إيجاب أحدهما غير مفيند للحككم وهو الملك لكن 

حق الغير لم ينحصر فى ذلك فإن حق التملك يشبت للمشترى يإيجاب البائع» وهو حق للمشترى» فلا يكون الرجوع 
خاليا عن إبطال حق الغير. فالجواب: أن الإيجاب إذا لم يكن مفيدا للحكم وهو الملك كان اللك حقيقة للبائع» وحق 
التملك للمشترى إن سلم ثبوته يإيجاب البائع لا يمنع الحقيقة» » لكونها أقوى من الحق لا محالة» ولا ينتقض بما إذا دفع 
الزكوة إلى الساعى قبل الحول» فإن امز كى لا يقدر على الاسترداد لتعلق حق الفقير بالمدفوع» لأن حقيقة املك زالت من 
| المزركى» فعمل الحق عمله لانتفاء ما هو أقوى منه. ١ع‏ 

)٠١(‏ قوله: “عن إبطال” فإنه بمجرد إيجاب البيم لم يغبت للمشترى فى المبيع ملك» ولاحق قبل شراءه. (ك) 

)١١(‏ قوله: "وإما يمتد [الخيار] إلخ ' يجوز أن يكون جوابًا عما يقال ما وجه اختصاص خيار الرد والقبول بالمجلسء 
ولم لا ييطل الإيجاب عقيب خلوه عن القبول؛ أو يتوقف على ما وراء المجلس. وتقرير الجواب: أن فى إبطاله قبل انقضاء 
امجلس عسرا بالمشترى» وفى بقاءه فيما وراء اجلس غسرا بالبائم» وفى التوقف على المجلس يسرا بهما جميعا. (ع) 

(۱۲) قوله: " لأن المجلس إلخ “ يعنى أن المشتنرى يحتاج إلى التأمل والتروى أنه هل يوافقه أم لا؟.وامجلس جامع 
للمتفرقات» ألا ترى أنه لو كر آية السجدة فى مجلس واحد تجب سجذة واحدة؛ فجعلت ساعات المجلس ساعة واحدة» 
فكان تمام الجلس بمنزلة ساعة واحدة» هى عقيب الإيجاب» وقيل: المراد بالمتفرقات: الساعات والآنات» والمراد با مجلس إعام 
ما کان فیه» تدبر. (مل) ْ 

(۱۳) قوله: ”والكتاب [من الغائب] إلخ“ هو أن يكتب: أما بعد: فقد بعت عبدى فلاتا مثلا منك بألف درهم. فلما. 
بلغه الكتاب قال فى مجلسه ذلك: اشتريت» أو قال: قبلت. 2 تم البيع بيشبماء والسر أن النبى مَك لما أمر بالتبليخ .كان يبلغ 
[ الشرائم تارة بالكتاب وتارة بامخطاب: فلو لم يكن الكتاب >الخطاب لم يكن النبى مل ميلقا (مل) 
له 2 من اضر 


اللجلد الثالث - جز ء 0 1 ) اسه ْ كتاب البيوع: 


ْ مجلس بلوغ الكتتاب» وأداء الرسالة» ولیس له '' أن يقبل:فى بعض المبيع » ولا آن 
]قبل المشترى”" ببعض الثمن لعدم رضا الآخر بتفرق الصفقة”" إلا إذا بين”'' ثمن |أ 
أكل واجد؟؛ لأنه صفقات u‏ واا ف قام 0 . عن ام ا ) قبل القبول بطل: 

الإيجاب؛ لأن القيام دليل”” الإعراض الع ؛ وله ذلك "على .ما.ذكرنا . 








)١5(‏ قوله: ”وکنا الإرسال “هر أن و ر و أبعت هذا من فلان الغائب بألف درهم» قاذهي يا 
فلان! فقل له فذهب الرسول فأخبره بما قال» فقال المشترى فى مجلسه ذلك: اشتريت» أو:قال قبلت» م البيع بينجما؟ لأن 
| الرسول معبر وسفير لنقل كلامه إليه» فإذا اتصل به الجواب:ينغقد. (ك) : 

(۱) قوله: "وليس له إلخ * أي ليس للبائع أن يقبل البيع فى بعض المبيع».وهذا.إذا أوجب المشترى:فى شىء كذا قال 
العينى» وقال فى ”الكفاية *: إذا أوجب البائع البيع فى شبيكين أو ثلاثة» وأراد المشتزى أن يقبل.العقد فى أحدهما دون 
الآأحر فهذا على:وجهين: إن كانت الصفقة واحدة فليس له ذلك» وإن كانت متفر قة فله ذلك . (مل) : 

(۲) قوله: ”ولا أن يقبل المشتزى -بفتح الزاء- ابيع ببعض الشمن» يعنى أن البائع إذا أوجب فى شىء بأن قال: 
بعته بألف» فقال المشترزى: :قبلت بخمس مائة فليس له ذلك فإن .من العادات ضم الردىء بالجيذ ليرو ج الردىء أيضاء فلو 
| ثبت ايار بالقبول فى أحدهما فيقبل المشترى ال جيد» ويرك الردىء وفيه ضرر للبائم. (عينى) 

(۳) قوله: " الصفقة [-بالفتح- یک بار زدن دست در بيع. (من)] '.ذكر فى " المغرب” : الصفقة ضرب اليد على 
اليد فى البيم والشراء» ثم جعلت عبارة عن العقد بعينه. A.‏ 

(4) قوله: "إلا إذا بين إلخ“ اسنناء. من المسألة الأولى».وذلك بأن يقول: اشتريت أو بعت-هذين العبدين.هذا بمائة 
وهذا بمائة: فللآخر أن يقبل:فى أيهما.شاءء وقيل: إنه لا بد فى تعدد الصفقة تكرار لفظ البيع» بأن يقول: بعتك.هذين 
الغبدين» بعتك هذا جائةء وبعتك هذا بماثة».وأما إذا لم يعد.لفظ البيع كانت الصفقة.واحدةء.فلا يصح قبول أحدهماء وإنٍ 
سمى لكل واحد منهماثمنا..(مل) 

(5) :هذا لفظ القدوزى..(عينى) 

1[ () قوله: "وأيہماقام [أى من :العاقدين] إلخ " هذا متصل بقوله: إن شاء قبل فى المجلس وإن شاء رده» وهو إشازة 
]إلى أن رد الإيجاب.تارة يكون صريحاء وأخرى دلالة.. (ع) 
1[ (۷) قوله: ”عن الجلس“ ههنا فوائد: الأولى: أن المذكور فى عامة الكتب أن مطلق القيام سواء كان مقرونا 
|| بالانتقال أم لا دليل الإعراض» .ؤقيد شيخ الإسلام خجواهر زاده فى شرح ” الجامع الصغير” بالذنهاب عن ذلك المكان» وقال, 
العينى فى ” البناية “::قول. المصنفي:.قام عن الجلس» دليل على أن الذهاب شرط»ء لأن القيام عنه يتحقق بالذهاب» فإنه لو لم 
ش يذهب لا.يقال قام عنه؛ بل قام:فيه. :-والنانية: أن إطلاق المصنف يشمل ما إذا.قام لحاجة» كمافى " الناوى لکن فی 
|| القنية“ لو قام لمصلحة لا منعرضا لا يكون دليل الإعراض. والثالثة:. أنه يفهم مما.ذكزه من الدليل أن كل ما يدل على: 
|[ الإغراض يبطل الإبجاب كالاشتغال بعمل آخر.غير ما عبقد المجلس له من أكل:إلا إذا أكل لقحة أو شرب» إلا إذا كانه 1 
||[القدح.فى يدهء أو نوم إلا النوم-جالساء كذا فى بعض الحواشى: (سقاية لعطشان:الهداية) ||| 

(۸) قوله: " دليل الإعراض إلخ“ فإن قلت: إذا قال بعد القيام: قيلت كان فى أن ينقد لأ الصريج أقرى من 
الدلالة؟ قلنا: إن رججمحان الصبريح على الدلالة إنما يكون عبد المعارضة» وذلك [نها يكون:قيل أن ي؟ يشبت الحكم بالدلالة». 
]أ وههنا ثبت حكم الدلالة» وهو انفنساخ الفقد بمجره القيم البى هو ذليل الإبراض» فلم يعمل بعد ذلك صريح القبولة 
إن الوم ل : 
| (4) قوله: "وله ذلك :أى.لكل.من العاقدين الإعراض. والرجوع على ما ذكرنا:من خيار الرجوع للموجب» وعياز 
| القبول للآخرء وما.قيل [القائل السيد مرجان الحيدر أبادى]: وله:ذلك أى للموجب:الرجوع) فتقصيرء :فلاتلتفت: إليه. (مل) 








1 5 حص ل الإيجاب والقبول لزم ! بینم "ا ولا خیار TET‏ ان 
|| عيب أو عدم رؤية ٠‏ وقال الشافعى : ينبت" لكل واحد منبم ا خي ار الجلسء || 
gr‏ : المتبايعان بالخبار ما لم يتفز م 0( 

۱ 








أ ولنا: أن فى الفسخ إبطال حق الغیر ‏ نفلا يجوز والحديث.م را 
أأخيار الول وفيه إشارة إليدء e‏ حالة المباشرة لآ بعدهاء ۳ 
: ۰ 


a. . 








قال" : والأعوا EC TIE FE‏ اج“ إلى معرفة مقدارها فى ]أ 


)١(‏ هذا | لفظ القدورى. (سقاية) 
(5) ويثبت الملك لكل منيما. 
() أى فى الرجوع. 
)٤( :‏ قوله: "ثبت إلخ ”على مم ناکل من الاين بد قم ادان بره لفق بوث رضي مصاع الم را 
: بالأبدان. .(عنلية) 
* راجع نصب الزاية ج٤‏ ص ١و‏ الدرايةج؟:الحليث ۷۹١‏ ص۷٤٠‏ ..(نعيم) 

ا 

(N).‏ أى الملك. 

(۸) كما نقل عن إبراعيم النتخعى. : 

(5) قوله: "افيه إشارة إليه * لأن الأعرال ثلاث: قبل قولهساء وبحد قولهماء.وبعد كلام الموجب قبل قول للع إا 
أوإطلاق التبايعين فى الأوين مجاز باعتبار ما بول إل او ما کان عليه :والثالث حقيقة فيكون هرادا لاتقو ر فى | 
أأموضعء لأن اسم الفناعل حقيقة فى الخال جحبى أجراء. من أؤاخر الماضبى».وأؤائل المستقبل»:وعنى حالة المباشزة أن يقول | 
:|| أحدهما: : قولا فى المجلس»:والأأخر: متوقف:فيه لا-ما قبلهساء ولا ما بغدهفاء لا يقال: الود الشرعية فى حكم وهر | 
| || فبكونان متبايعين بعد وججود كلامنهما لأن الباق بسد كلامهنا حكم كلامهنا شرعا لا حقیقة کلاسہاء رالکلام فی 
أ حقيقة الكلام. (مل) 

٠ قوله: ”فيحمل عليه" أى عبد قيام الدليل» وهو :أن احمل على خيار انخلس بو جب إبطال حق الغير.: مل‎ )١٠( 
قوله: "والتفرق فيه إلخ“ اعلم أن حيار القبول ثابت مالم يتفرقا قولاءفإن تفزقا:قولا.بأن قال أحدهها: : بعت‎ )١١( 
۱ والآخر: اشتريت لم يبق ايار بعده»ء. وعذا مبنى على أن التفرق يطلق على الأعيان» رالمعنانى بالاشتراك اللفظى» وتر جح‎ ْ 

جهة التضرق بالأقوال بما ذكرناء.وهذا التتأويل أعنى حمل التنفرق على الأقؤال.منقول عن نحسد بن الحسنء كنذا فى ظ 
”المناة“ .إن قلت: ذ كر ابن .مر الراوى: أن الففرق تفزق. الأبدان»:قلت: تأويل الراوى لا يكون حجة على غيره» ولا ' 
|| كود ردا لاحتمال آخرء كذا تقزر فى الأصول. (مل) 

(1) أى القدورى. (عينى) 

Î -ثمئا كان أو مثمنا. (ك)‎ )١5( 
: قوله:”لا يحتاج إلح" إلافى الأمرال الربويةء-فإن الأعنواض إذا كانت منبها كالدراهمء.والدنانيز». لحنت‎ )١4( 1| 
والشمبر اذا بيمت يجنسها عند جهالة نقدارها لا يجوز زان أشي إلييا؛ لامعال اليا واا ترك الف ل اا الالتااي‎ ْ 















4 ا 3 : 5-8 3 e‏ ا 3 7 ر 5 8 ر . الا ع e‏ 3 : ب a‏ م : د 5 . 03 اطع جود لاير -/ اميه TS‏ > 5 5-5 1 ف 
الثالث - جز ۰ مد 


0 د 000 0 00 كنار تعر يف تهاله الو 
عل والأثشمان” سي امع " إلا أن گرا م 


ال 2 ؛ لال دد '' واجب بالعقد» وهله م 
ا ظ ۳ ھال 











بيهن" غوالاضل: KEN‏ تجوز ( الببية شعن 
إذا كان الأجل معلوى"“؛ لإطلاق ة قوله تعالي؟: « اا وم 


ظ الأنبيا مما يتعلق بالرباء وهذا إلباب ليش ببيانة. جل 
5 (۱) قوله: "فى جواز البيع “ احتراز عن السلم» لأن معرفة مقدار رأس المال شرط فيه عند أبى حنيفة إذا كان مما ظ 
es‏ (ك) ش 
(7) المنافى للجهالة المفضية إلى المنازعة. (عناية) 
(۳) القدر. 
(4) بين العاقدين. 
(ة) قوله: والأمان المطلقة “ أى الكاملة فى الكمنية» وهى الحجران لأَنبّما خلقا لللمنية. 
قوله: والأثمان المطلقة “ هذا لفظ القدورى فى " مختصره '» والمراد بالمطلقة على ما فى الكفاية الكاملة فى الثمنية؛ 
وهى الذهب والفضة: وقال فى ” العتاية *؟ المراذ ببًا المطلقة عن الإشارة,' وإليه مال الكاكئ. (السقاية لعطشان الهداية) 
)١(‏ أى عن الإشارة. (ع) 
(۷) فى العقد. 
: (8) قوله: ”إلا أن تكون إلخ“ وصورة الأثمان المطلقة قبل بيان القدر والصفة» ما إذا قال: اشعريت هذا الشىء || 
بالذهب, ولم يبين قدره ولا وصفه. وكذا لو قال: بالدراهم؛ وبيان القدر أن يقول: عشرة أو حمسة» وبيان الصفة أن ٠‏ 
يقول:.يخارى أو سمرقددى..(ك) 
(۹) معلومة. 
01٠0+‏ وهها إنما يتحققان: إذا انتفت الجهالة المفضية إلى المنازعة, وهذه إلخ.: 
OW‏ "فهذا يطالبه جنداء وذاك يساننه زديكا. ظ 
©( قوله: ”وكل جهالة هذه ضفذبًا” وهى كونبا مفضية إلى المنازعة كما إذا كان مجهول القدر مشازا إلبه» ]| ' 
كما لو باع عبد من عبدين على أن المشترى باللخياز. (ك) 
ذ. [8 قوله:” هذا“ :-أى"ما ذكرنا من أن كل جهالة :لخ هو الأصل؛ أى القاعدة الكلية فى جواز البيع وانعقاده. (مل) 
ْ (15 أى القذوزى. (عينى) 
3 05 قوله: ل ' أفول: : الأعيان ثلاظة: : نقنود أعنى الدراهم والذنائير» وسَلم كالقياب؛ والدواب؛ والبيوت» 
وغير ذلك» ومقدرات كالمكيلاث: والموزونات» والعدديات المتقاربة» وبيع غير النقدين بالنقدين يشتمل على المبيع اللحض» 
والثمن المحض وما عدا ذلك فهو مترندد بين كونه مبيعا وثمّناء والتمييز فى اللفظ بدخول الباء وعدمه. ١‏ ۰ 
(17) قوله: "حال" واجبء ومنه الدين الحال يعنى خلاف مؤجلٌ. (من) 
(۱۷) فرصت داده شده مال. (من) 
(14) لا مجهولا كقدوم الحاج. 
E‏ ا ا أو سا سان ك تراز رار ماوت الال تايل | 


e. IEE CS: و ب‎ SES EE FF م‎ 
١ 00 5208 . ا‎ . E e o a و أنه‎ . f e - 





ب« نا o aR‏ بجي عر لذ نج ع لم لي لت كع 


1 


ak OO REE E E 





| عليه السلا" «أنه اشترى من يبودى لقان إلى أجل ورهنه ور * ( 
ولا بد.آن يكون الأجل معلومًا؛ لأن الجهالة فيه مانعة عن التسليم” الواجب 
| بالعقدء فهدا“ يطالبه به في قريب المدة» وهذا يسلم فى بعيدهاء قال ©: 
ومن”" أطلق الشمن فى البيع كان“ على غالب نقد البلد؛ لأنه المتعارف") 
وفيه””'' التتحرى”" ل ا فيصرف”''' إليهء فان انت الغرو اة ف ۴ 
فاضد. إلا أن يبين أحدهاء وهذا”"' إذا كان الكل فى الرواج سواء؛ لأن الجهالة 
مفضية إلى المنازعة 239 إلا أن ترتفع الجهالة بالبيان» أو يكون أحدها غلب وأروج» 
فيحنئذ يصرف إليه تحريا للجواز» وهذا"" إذا كانت مختلفة فى المالية» فإت© ]أ 





» 


العقلى .تقييد المطلق بالرأى» وهو غير صحيح لم تقرر فى الأصول: أن تفبيد المطلق نسخ ونسخ الكتاب بالراْ لا يجوز. (درر) 
)١(‏ قوله: وعنه عليه السلام إلخ" قلت: أحرجه.البخارىء ومسلم عن الأسود عن عائشة: ون رسول الله 
مَل اشترى من يسبودى طعاما إلى أجل, ورهنه درعا له من حديد». انتسهى» وفى لفظ البخارى: وثلاثين صاعا من شعير»». 
:وهذا اليجودى اسمه أبو الشحم. (ت) 
0 (5) الدرع -بالكسر- زره. (من) 

د راجع نصب الراية ج4 ص »٤‏ والدرايةج۲» الحديث "تلاصض78 4 .١‏ (نعيم) 
() أى تسليم الفمن. 
(4) البائم. 
(6) المشترى. 
(5) القدورى. (عينى) 
(7) قوله:' ومن أطلق الدمن [أى عن ذ كر المسفة. (ع)] إلخ " أى ذكر القدر دون الصفة؛ بأن قال: اششريته بعشرة 
[أدراهم؛ ولم يقل: إنہا بخاريةء أو سمرقندية فإنه لو لم يذ كرها كانت هله المسألة عين المسألة الأولى قبل الاستثناء» ولو 
ذكرها كان عين تلك المسألة بعد الاستغداء» وهى قرله: والأثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة, كذا 
فى ”الكفاية ‏ وفى البداية » وإنما أورد مسألة إطلاق الثمن ليبين أن تعريف الصفة كما يحصل بالتنصيص يحصل بطريق 
الدلائة باعتبار العرف وكثرة الاستعنمال. (مل) ظ 
(۸) قوله: "كان على غالب نقد البلد” أي البلد الذى جرى فيه البيع؛ لا بلد المتبايعين» وفى " الدرر” : النقد ما 
اليس مصوغا من الذهب والفضة مسك وكا أولا. (مل) 
(5) والمعروف كالمشروط. 
2٠١‏ وكلام العاقل البالغ لا يحمل على الهدر. 
)١١(‏ طلب. 
(؟١١)‏ البيع. 
)١5(‏ فى البلد, 
)١15(‏ فى المالية, 
)١15(‏ قوله: "وهذا* أى الفساد على تقدير عدم البيان» والجواز على تقدير البيان. (مل) 
)١7(‏ المانعة من التسليم والتسلم. (عناية) | 
(۷) قوله:” وهذا" أى فساد البيع إذا كانت مختلفة فى المالية يعنى مم الاستواء فى الرواجء وإنما أعاده للتبيه على |). 


|| المجلد الثالث - جزء ه ت كتاب البيوع | 
Î (۷)‏ 

والاخشلافا بین الع دال ارغان جا لبي | إذا أطلق اسم الدرهم: کذاآا 
اأقالوا ٠‏ وينصرف ْ قذر + تە فی ای نو كان؛ لآنه لا منازعة ولا 
ٍ اختلاف فى المالية ..قال7" : ويجور ز نيع" ''' الطعام والحنوب مكار" 5 ومجاز 8 






| أن المراد بالختلفة فى المتن المختلفة فى المالية. (مل) 
(۱۸) .شرظ. 
)١(‏ النقرد. 
(۲) آى فى المالية مع الاستواء فى الرواج. (ع) 
(۳) قوله: كاتا ئى والثلانى ' مثال للنقود المندساوية فى المالية» واحتاره صاحب الكفاية حيث قال: يكون النقد ۰ 
[الواحد آحادياء وهو أن يكون الواحد منه درهماء والآخر ثنائياء وهو أن يكون الإثنان منه درهماء والآخر ثلاثياء وهو أن 
||أيكون الثلث منه درهماء فمالية الاثنين أو الثلث كمالية الواحد من الآحادى» ولا يسمى الواحد من الثنائى والثلاثى درهما 
فى ذلك العرف بل ينصرف الدرهم فى عرفهم إلى أحد الأشياء؛ وهو الواحد من الآحادى والاثنان من الثنائى والقلث من 
|الئلائى, فحيئكذ يصح العقد على الدرهم المطلق» انتهى. ويؤيده ما قال فى ' الدرر شرح الغرر ' ': فإن استوت المالية أيضل ]أ 
aS‏ 
1 على الواحد من | ول والاثنين من الشانى؛ والئلث من الثالث اسم الدرهمء وينصرف إلى ما قدر به من كل نوع مثلا: إذا 
أباع عدا بألف درهم فله أن يعطى ألفا من الآحادى» أو ألفين من الثنائى» أو ثلائة آلاف من الشلاثى. هذا ما ذكر نى ]| 
"الكافى '» وأراد صاحب ” الهداية "» انشبى ملخصاء وهكذا نقل الخلبى فى ' ذخيرة العقبى وظهر من هلا أد كلام ئ 
| الشارح برىء عن التعقيدء وقد زل ههنا قدم صاحب "العناية وفهم ما لا يذهب إليه ذهن الذاهن. ]| 
أ وقال: إن.فى كلام الشارح تعقيداء وهو أن قوله: كالثنائى إلخ مثال للتقود الختلفة فى الماليلةء فلزم الفصل بين قولهة ) 
إذا كانت مختلفة فى المالية». ومثاله وهوقوله: كالتنائى بالشرط» وهو قوله: فإن كانت سواء فيباء ولزم الفصل بين هذا. 
) الشرط وبين جزاءه» وهو قوله: جاز البيع بقوله: كالثنائى إلى قوله: جازء ولا يستقيم أن يجعل قوله: كالثنائى إلخ متعلقا 
نقوله: فإن كانت سواء., لأن الثنائى وهو ما كان اثنان منه دانقاء والشلائى.وهو ما كان ثلاثة.منه:دانقنًا لا يكون فى الالية 
|أضواء؛ لكن يمكن أن يكون فى الرواج سوا انتبى ملخصاء تدبر. (مولانا عبد اليم © ) 1 
(4) قوله: ' والنصرتى” درهم منسوب إلى والى سمرقندء وهو نصرة الدين. (مير جان) 
(5) متعلق بالكل. || 
)١(‏ قوله: " والاخمتلاف إلخ ' أى كالاختلاف الواقع بين العدالى الرائج بفرغانة من توابع تاشكند. وفقهاء ماوراء أ 
۰ النهر يسمون الدرهم عدليا. (مير جان) 
| (۷) جزاء. 
(8) أى المتأخرون من المشايخ..(ع) 
(9) قوله: ” وينصرف“ أى اسم الدرهم إلى ما قدر به من المقدار كعشرة ونحوه من أى نوع كان من غير تقييد || 
|| بنوع معين: لأنه لا منازعة لاستواءهما فى الرواج» ولا احتلاف فى المالية. (عناية) ]| 
)٠١ [1‏ تخمين. 
)١١(‏ أى القدورى. (عينى) 
(۱۲) قوله: ' بيع الطعام والحسبوب ل و ب وا را ل 
| وبالحبوب غيرهما کالعدس والحمص وأمثالهما. ( ع) | 


أ للجلد الثالث -جزء و الل ۰ كتاب البيوع: 
| وهذا" إذا باعه” بخلاف جنسه» لقوله عليه السلام : «إذا اختلف النوعان 
إفبيعواكيف شئتم بعد أن يکون ‏ يدا نيد»* » بخلاف ما إذا باعه بجنسه 
|| مجازفة"» لما فيه من احتمال الرباء ولأن الحهالة "ع ا لمء 
| فشابه“ جهالة القيمة ال 5 EEO EEL ER‏ وبوزنت 
|| حجر بعینه لا يعرف مقداره؛ لأن الجهالة لاتفضى إلى المنازعة» لما أنه يتعجل فيه" 
ا 7 1 00 افدر ا > بخلاف”''' السلم؛ ب أن إل 1 فيه ماخر 9 1 
| والهلذك" 2 ليس بنادر قله 3 فيتحقق امتازعة ‏ ۱ 








بجنسه أو بخلافه. ( ع) 

)¢4 قوله: ومجازفة [امجازفة [تخمين]: الحدس فی البيع والشراء. (ق))” هو البيع بالحدس والظن بلا کیل 
:أ ووزن: (عينى) 

)١١' 1]‏ أى.جواز البيع مجازفة. 

أ )١١‏ قوله: "إذا باعه:إلخ “.هذا إنما يفيد.فيما إذا كان شيعا يدخل تحت الكيل؛ فأما إذا كان قليلا فيجوز بيع البعض 
أ البعض مجازفةء وإن كان-فى.جتس واحد حتى لو.باع نصف.من من الحنطة بمنوين من الحنطة يجوزء كذا في "الذخيرة“. (ك) 

: (۳)قوله : "لقوله عليه السلام ٠‏ وإذا احتلف إلخ» قلت: غريب بهذا اللفظء وروى الجماعة إلا البخارى من | 
| حديث. عبادة بن الصنافت. رضى الله عنه أن رسول الله موك قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير] 
:| بالشعير والتمر بالتمر.وا ملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا. 


.بيد4؛ انتمبى..إت) 

(4) مكايلة أو مجازفة. 

:(6) البيع. 

* امع نصب الراية ج4 ص 6» والدرايةج؟» الحديث 7/اص/47 .١‏ (نعيم) 

(/1) فى البييع. | 
أ (8) قوله:" فشابه جهالة القيمة" بأن اشعرى شيئًا بدبرهم؛ ولم يدر قيمته أ زائد أو ناقص يخوز؛ .لأن هذه الجهالة 
[[ لا تفضى إلى المنازعةء:والمانع هى الجهالة المفضية إلى للنازعة» كذا قال العينى» والفرق بين الشمن والقيمة: أن الشمن ما. 
[١‏ يعقرر بين العاقدين».والقيمة .ما يقرره المقومون دون العاقدبين؛ كذانقيل. (مل) : 
(9) أى القدورى.:(عينى) 
٠١ ْ‏ ) اقوله: " ويجوز بإناء بعينه إلخ " وعن أبى يوسف“ فى بيع المعين إن عين مكيالا ينكبس بالكبس كالزنبيل 
ْ ونحوه لا يجوز العقد فيه؛ لأنه يتمكن المنازعة بينهما فى الكيل» وإن كان شيئا لا ينقبض ولا ينيسظ كالقصعة ونحوها يجوز. (ك) : 
٠19 :‏ أى فى البيع ابأحال. 
)١75(‏ أى.تسليم المبيع. 
۳(٠‏ أى هلاك: كل .من الإناء المعين والحجر المغين. 
)١4(‏ 'قوله: " بخلاف السام وهربيم آجل بعاجل»فلا يجوز يإناء لايعهرف مقداره» أوبحجر لايعرف مقداره. 1 
)٠٠(‏ أى إلى الأجل. 
(05) أى هلاك الإناء المعين» أو الحجر المعين. 


| EY کے‎ ET > EET 






عند أبى حنيفة إلا أن يسمى" جملة قفزانها .وقالا: جوا "فى الو جين له : 


أنه تعذر الصرف إلى الكل لجهالة المبيع والثمن””''» فيصرف"''' إلى الأقل» وهوأأ 
معلوم إلا أن تزول الجهالة بتسمية جيميع القفزان» أو بالكيل : فى المجلسى”'''» وصار 
هذا" كما لو أقر وقال : لفلان على كل درهم فعليه درهم واحد بالإجماع . 


ولهما: أن الجهالة بيدهما”''' إزالتباء ومثلها غير مانع*'' كما إذا باع”"'' عبد أأ: 


(۱) قوله: "وعن أبى حنيفة” فى رواية الحنسن بن زياد: أنه أى الغقد نإناء بعينه لا يعرف قد, ره» وبوزن حجر ) 
بعينه لا يعرف قدره لا يجوز فى البيع أيضاء كما لا يجوز فى السلم؛ لأن البيع فى المكيلات والموزونات إما أن يكون 
مجازفة؛ أو بذكر القدرء ففى امجازفة المعقود عليه ما يشار إليه, وعند ذكر القدر ا معقود عليه ما سمى من القدرء ولم 1 
يوجد شىء منهماء فإنه ليس بمجازفة» ولا يشترط فيه الكيل إذا لم يكن المكيال معلوماء والأول أى جواز البيع بهما أصح 
من حيث الدليل؛ فإن المعيار المعين لم يتباعد عن الجازفة» وأظهر من حيث الرواية. (مل) 

(؟) أى القدورى. (عينى) 

(') الصبرة -بالضم- ما جمع من الطعام بلا كيل ووزن: توده. (ق) 

(4) قوله: "كل قفيز إلخ القفيز مكيال قاله فى المغرب: ولم يبين قدره» كذا قال العينى» وفى بعض كتب اللغة: 
أن القفيز مكيال قدر لا ثنى عشر صاعا. (مل) قوله: “كل قفيز ' نقل فى البناية عن الجوهرى أن القفيز ثمانية مكاكيك؛ ْ 
والمكوك مکكيالء وهو ثلاث كيلجات» والكيلجة: منان وسبعة أثمان من» والمن: رطلان» والرطل: ثنتا عشرة أو قية, 
والأوقية: أستار وثلفا أستارء والأستار: أربعة مثاقيل ونصفء والمثقال: درهم وثلث أسباع درهم. (السقاية ) 

(5) لافى الكل. 

(7) أو يكيلها. 

(۷) فی الكل. 

(8) أى سمى جملة القفزان أو لم يسم. (ك) 

(9) أى صرف البيع. 

: || قوله: "الجهالة المبيع والشمن“ للجهالة قد تفضى إلى المنازعة» لأن البائع يطالب-من المشترى قبض الثمن أو لاء‎ )٠١ 
والشمن غير معلوم» وهذا لا يدفع ما لم يعرف قدر ما وجب عليه من الشمن» وذلك إثما يكون عند عرفان قذر المبيع»‎ 
فيتنازعان. (ك)‎ 

)١١(‏ البيم. 

(۲) قوله؛ ” فى النجلس “ قيد به لأنه إذا كال بعد الافتراق منه لا يصح» لأن ساعات مجلس جعلت كساعة واحدة» 
فالعلم فيه كالعلم فى حالة العقد» أما لو افترقا تقرر الفسادء فلا ينقلب جائرا. (عيتى) 

(۱۳) فإن کلمة " كل" إذا أضيفت إلى ما لا يعلم منتباه فإنها تتغاول أدناه. (كافى) 

)١ ٤(‏ قوله: " بيدهما إزالتہا فإنها ترتفع بكيل كل مدبهماء فإن قدر المبيع كما يعلم بكيل البائع فكذلك يعلم بكيل 
المشترى» فكان إزالة الجهالة بيدهماء وقيد بقوله: بيدهماء احترازا عن البيع بالرقم فإنه لا يجوز» لأن إزالتها إما بيد البائع 
إن كان هو الراقم» أو بيد الغير إن كان غيرهماء وعلى كل حال فالمشترى لا يقدر على إزالته» كذا فى " العناية”. إمل) 

)١6('‏ من صحة العقد. 


||]|للجلد الثالك -جرء ه22 99 - كتاب البيوع 


|افللمشترى”'" الخيار لتفرق”*' الصفقة عليه» وكذا”" إذا كيل فى المجلس» أو سمى || 
]أجملة قفزاتباء الخ بذلك:الآن فله الخيار"ء كما إذا رآء و رأه وقت 









حنبقة » وک ذلك( E‏ ا 1 4 کا 8 ا جملة 

ظ بودي معدود متفاوت”*''. وعندهما | ول0 
و 9و 0 يجوز فى 

ظ عنده ينصرف إلى الواحد مابينا”'' غير أن بيع شاة من قطيع وذراع من ثوب لا 





)١١( 1|‏ قوله: "كما إذا باع إلخ “ وأجيب لأبى حنيفة © أن القياس فيه الفساد أي إلا أنا جوزناء استحسانًا بالنص» 
:|| ومعناه: أنه فى معنى ما ورد به النص على ما سيأتى» فيكون ثابتا بدلالة النص؛ والاستحسان بالنص لا يتعدى إلى غير 
| فلهذا لم يجوزه أبو حنيفة فيما نحن فيه قياسًا واستحسانا. (عناية) 

A E BEES قوله: "على أن المشترى بالخيار“‎ )١( ٤ 
فكذا ههنا. (عينى)‎ || 

(۲) البيم. 

(۳) قوله: فللمشتری إلخ “ ولا حيار للبائم» وإن تفرقت الصفقة عليه أيضاء لأن التفرق جاء منه» وهو امتناعه عن 
تسميته جملة القفزان أو الكيل فى امجلس» فيكون راضيا به. (عینی) 

(4) قوله: *لشفرق الصفقة عليه" وهذه المسألة مجتبد فيها لا يعرف حكمها كل فقيه» فكيف العامى» فإذا لم 
يكن المشترى عالما بأن العقد واقع على قفيز واحدء وقد علم الآن يثبت الخيار عند العلم. (ك) 

)٥(‏ أى للمشترى الخيار. 

(1) قوله: "لأنه علم بذلك إلخ ' فربما كان فى حدسه وظنه أن الصبرة تأت بمقدار ما تححاج إليه» فزادت» وليس له 

من الشمن ما يقابله: ولا عكن أخذ الزائد مجاناء وفى تر كه تفريق الصفقة على البائع» أو نقصت» فيحتاج إلى أن يشترى أ 
|| من مکان آحر هل یوافق أو لا؟. ( ع) 
| (۷) ويسمى هذا خيار الكشف. (ك) 

(8) هذه من مسائل القدو رى. (سقاية) 

(9) القطيم كأمير الطائفة من الغنم: گله. (ق) 

0٠١9‏ أى فسد البيع. 

)١11(‏ أى على أن البائع والمشترى يذارعانه. 

)١١(‏ قوله: "ولم يسم جملة الذرعان” وجملة الشمن, وأما إذا بينهماء أو بين أحدهما كما إذا قال: بعتك هذا 
الشوب» وهى عشرة أذرع بعشرة دراهم» كل ذراع بدرهم. :أو قال: بغتك هذا الثوب وهبى عشرةأذرع؛ كل ذراع || 
|| بدرهم أو قال: بعتك هذا الثوب بعشرة دراهمء كل ذراع بدرهم فصحيح. (ع) 

(۱۳) أى فسد البيم. 

)١(‏ قوله:." متفاوت” أى.فى القيمة كالبطيخ والرمان» والسفرجل» والخشبء والأوانى. (جلبى) 
)١(‏ من قطيع غدم وغيره. 

)١( ْ‏ من أن الجهالة بيدهما إلخ. 

)١۷( . |‏ من أنه تعذر الصرف إلخ. . 


| الجلد الثالث - جزء 6. ) ) - ١5‏ ) کا 


يجوز للتفاوت” ٠“‏ وبيع قفيز من صبرة يجوز لعدم التفاوت» فلا تفضى الجهالة إلى 
المنازعة فيه. وتفض إلينافي الأو ل لكي ف د 1 











أل" كا الشترى باخار إن شاء أخذ اوج بحصت من اشم وان شا فعا 
(v) e a ۰‏ ال يا دان وجدها|| 


بمائة» فوجدها أقل» فالمشترى بالخيار؛ إن شاء أخذها بجملة آل 5 EI‏ 
ترك ؛ لان الذراخوصضافى الشوب ٠‏ + ألا ترى”'"' أنهعسبازةعن الطول|أ 
بالعرفي: دالو '" لا يقابله شىء من الثمن كأطواف”" الخيوان فلهذا” ا 


) فى الأحاد.‎ )١( 
أئ بيع شاة من قطيع» وذراع من ثوب.‎ )١( 
(؟) أى القدورى. (عينى)‎ 
اشتری.‎ )٤( 
کتسعین قفیزا مثلا.‎ )٥( 
لانعدام الرضاء والقبض.‎ )7( 
0 أى تمام العقد.‎ )/ 
قوله: "لأن البيع وقع على مقداز معين" وكل ما وقع على مقدار معين لا يتناول غيره إلا إذا كان وصفاء ا‎ (N) 
والقدر الزائد على المقبدار المعين ليس بوصف؛ فالبيع لا يتناوله. واخمتلف المشايخ فى الفرق بين الوصف والأصل» أى  ظ‎ 0 
1 القدرء فقيل: إن ما يتعيب بالتبعيض والتشقيص فالزيادة والنقصان فيه وصف, وما ليس كذلك فالزيادة والنقصان فيه‎ 
أصل».وقيل: الوصف ما لوجوده:تأثير فى تقوم غيره؛ ولعدمه تأثير فى نقصان غيره؛ والأصل ما ليس كذللك؛ وقيل: :مالا‎ 
یکون تابعا:الشىء غير منفصل عنه: وإذا حصل فيه يزيده حسثاء وكما لا فهو وصفء وما ليس كذلك فهو أصل.‎ || 
وزبدة الكل أن القلة والكثرة فى المكيلات والموزونات أصلء والذراع فى المذروعات وصفء ألا ترى أنه إذا انتقص أ‎ 1 
قفيز من مائة قفيز لا يتعيب.الباقى» بل يشترى بالشمن الذى كان بحصته مع القفيز الواحد. والذراع الواحد من الثوب أو ظ‎ 
الدار إذا فات لا يشترى الباقى بالئمن الذى كان يشترى معه فإن الغوب العبائى إذا كان حمسة عشر ذراعاء :ؤيشترى‎ 
بخمسة دنائير» فإذا انتقص ححمسة أذرع منه لا يشترى الباقنى بعشرة دنانير. (مل)‎ | 
أى مائة قفيز.‎ )4(« | 
هذه .من مسائل " مختصر القدورى. . (سقاية).‎ )٠( 
المسمى.‎ )١1١( 
| المبيع.‎ )137( 
| "ألا ترى أنه إلخ" الاستدلال. بأن الذراع عبارة عن الطول والعرضء وهسا من الأعراض غير مستقيم»‎ :هلوق.)١9(‎ 
| شىء طويل وعريض» يقال: شىء قليل آو كثير» ثم عشرة أقفزة أكثر من تسعة لا محالة».فكيف‎ E, 
00 اجعل الذرا ع الزائد وصفا دون القفيز؟ (جلبى):‎ 
| کر رياد يانم ر ا ل و‎ J قوله: ' والوصف [اللام سے ا ا اتات‎ )1:4( 





]|[ المجلد الثالث - جزء ه 0 | 95 - کثاب البيوع 
۰ يأذه”" بكل الشمن» EN‏ ف الفصل" الأو ل4 لأن القداريقابله الشمن» فلهذا 
يذه" بحصته.. إلا“ أنه يتخير لفوات الوصف المذكور» لتغير | نه 


د الرضا .وإن وجدها ا اللا ایا ر اکر ولا خيار 
اللبائع » لأنه" صفة “۰ فکان منز اك ''ك فإذا هو 












[ الو بف" وال 32 ن تاب لك" صار امل ارده بذکر الشمن» د ظ 


ا الف م سيك هو زهان لذا كان مقضوداء كنا ضا وا 
أ[ (ه.:قوله:. " کأطراف اليوان. [تنوير للكبرى]“ حتى إنه إذا اشترى جارية فأعورت فى يد البائع قبل التسليم لا 
إينتقض شىء من الفمن؛ وكذلك إذا اضترى جارية فأعورت فى يد المشترئ» ثم أراد أن ييسها مرابحة كا له ذلك درن 
1 البيان على ما سيجىء فى باب المرابحة والتولية. (نباية) 
)0١( 1‏ أى أعضاءءه. 
0١7‏ :أى لكون.الذراع ونا لا يقابله شىء من الثمن.. 
(1) أى الموجود. 
)١(‏ أى المكيل. 
(۳): الموجود. 
)٤(‏ قوله: "إلا أنه يتخير إلخ” استشناء من قوله: فلهذا يأخذه بكل الشمن. (ع). 
(5) أى المبيع الذى أراد اشتراءه. 
(3) أى.عينه. - 
(70): ذراع. 
(8):لا يقابلها شىء من الشمن. 
(9) هذا. 
)٠١(‏ كأنه كان أعمى. 
.)١١(‏ هذه .من القدورى. (سقاية) 
١١ |‏ قوله:” بعتكها رأى الأرضع" أنث الضميرء وذكز قبله لفظ الثوب على تأويل الثياب أو المذروعات» .لأن لفظ 
| رادرم دل عليها. (نباية). 
:)١72(‏ دليل لقوله: بحصتبا من الثمن. 
(5١).أى‏ الذراع. 
(15غ وصلية. 
3 (5١).-قوله:‏ لكنه صار صلا بإفراده إلخ” حيث قال: كل ذراع بدرهم, فكان أصلاء لأن مقابلة الشمن من خواص 
|أكره أصلاء إذ الشمن لا يقابل الأوصافء فتزل إلخ. (ك) 
)١7( ;‏ قوله: فترل إلخ” فيه ببحث فإن كل ذراع إن كان بمنزلة ثوب على حدة.فسد البيع إذا وجدها أكثر أو أقل؛ 
:كما لو كان العقد واردا على أثؤاب تدرو زف ريدت اد هدر ار سينا علق ما أى. والجواب ل 








للجلدالثالث جرم 8 00000000 س5له ا كتاب البيوع 
كل قرا" جتزلة ثوب» وهذا”"لأن لو أخذء بكل الغمن لم.يك: ”© آخذا لكا., ١‏ 

ئ بدرهم . وات وجدها زائدة فهو بالخيار إن شاء أذ الجميع كل ذراع بدرهيم: وإن شاء 
فسخ البيع ؛ لأنه'*' إن حصل له الزيادة فى الذر ا Eg‏ 
| يشوبه ضرر فيشخيرء واا بازمه زیا لاا ل "' صار صلا“ ولوأخذة 












|| أو حمام "° فال TPE‏ 0 غ واس ا 
من مائة لا يا ل 
الدار» فأشبه'*'' عشرة أسهم”'' . وله : أن الذراع اسه"' لما يذرع”""' بهء واستعير لم 


|| فيكون العشرة المبيعة مجهولة جهالة تفضى إلى المنازعة» والذرعان.من ثوب واحد ليست كذلك. (ع) 

)١(‏ فقلة الأصل تقتضى قلة الثمن. 

(؟) أى أخذها بحصتبا من الشمن. ۰ 
(۳) قوله: ”لم یکن آخذا إلخ“ وهو لم بيع إلا بشرط أن يكون كل فراع بدرهم فإ كلمة على تأى للشرط كما 
|| عرف فى موضه. ( ع) ۰ 
)٤(‏ دليل لخيار الفسخ. 

)٥(‏ أى زيادة الذر ع. 

(5) أى زيادة الفن. 

(0) أى اللراع. 

(8) .بإفراده بذكر الشمن. 

(9) أى كل ذراع بدرهم. 

)٠١(‏ هذه من مشائل ”الجامم الصغير". (شقاية) 

)١١(‏ قوله: "من دار أو حمام“ أعنى أن يكون المبيع مما ينقسمء أو مما لا ينقسم. (ع) 

(۱۲) من دار أو حمام. 

)۳( السهم النصيب. (ص) 

بالفتح: بهره. (مبا) | 

)۱٤(‏ فی کونہہا عشراء فتخصیص ال جواز: بأحدهما تحکم. ( ع) 

)٠١(‏ من مائة سهم. ركاف 
)١1(‏ قوله: "اسم لما يذرع به إلخ * يعنى أن الذراع وإن كان فى الحقيقة الآلة التى يذرع بها كالحشب مغلا لكن 
إرادتها ههنا متعذرة» فيصير مجازا لما يخله من قبيل إطلاق الحال وإرادة المحل» وما يقع عليه الذراع ججزء معين لا شائع؛ 
لأن الشائع لا يسصور أن يلرع؛ فلم يصح أن يستعار الذراع له, لأن الشائع ليس بمحل له» فكان المسمى فى العقد جزء 
معينا مشخصناء لأنه فعل حسوجيقتضى محلا حسياء والمشاع ليس كذلك: ألا ترى أن العبد إذا كان مشتركا بين اثنين؛ | 
فأحدهما يتمكن من بيع نصيبه» ولكن لا يتمكن من ضرب نصيبه؛ فإن الملك شائع شرعى» فيكون مجلا للتصرفات 
الشرعية لا الحسية» فما يحله الذراع معين باعتبار حلول الأمر الحسى فيه؛ ومجهول فى نفسه؛ فإن جوانب الدار متفاوتة 
فى الجودة والالبةء فيختلف قيمتما بالضرورة» فيؤدى إلى المنازعة المفضية إلى. الفساد, فلا يصح البيع. (جلهى) 


الجلد الثالث -جزء ٠ ٠‏ - 110 - لير 


| يحله اللذراغ» وهز.” ''المعين دون المشاعء ETT‏ داف 

السهم ". ولا فرق عند أبى حنيفة بين ما إذا علم جملة'*' الذرعان أو لم يعلم » 
هو الصحيح» خلاقًا لما ر ا | 
| ولواة شترى عندلا*؟ على أنه عشر ة أثواب» فإذا هو تسعة» أو أحد عشر 
فسد البيع لجهالة المع أو ا و بین" لكل ثوب ثمئًا جاز”"'' فى فصل 


(۱۷( ذر ع الثوب ذرعا بالفعح». گز کرد جامه را. (مب) 

| (۱) قوله: "وهو المعين [أى ما يخله الذراع لا يكون إلا مقدارا معيئا مشخصًا لا يزاد ولا ينقص لكنه مجهول 
| [الموضع] ' إلا أنه مجهول لا يعلم أن تلك الأذرع من الدار فى الججانب الشرقى منهاء أو الغربىء :أو من صدر الدار» أو 
Ê‏ أسفلهاء والمبيع | إذا كان معينا مجهولا لا يصحء كما إذا قال: بعت منك أحد هذين العبدين؛ والتعيين غير مناف للجهالة لما 
٠‏ أن التعيين فى أمرء والجهالة فى أمر آخخر. (نمباية) 

(۲) قوله: بخلاف السهم ' لأن عشرة أسهم شائع فى الكل؛ فلم يلزم فيه جهالة تفضى إلى المنازعة فكان 
صاحب عشرة أسهم شريكًا لصاحب تسعين سهما فى جميع الدار على قدر نصيبهما منهاء وليس لصاحب الكثير أن 

يدفم ضاحب القليل قدر نصيبه فى أئ موضم كانء فلا تؤدى إلى المنازعة. (ك) 

(1) فإن السهم أمر عقلى ليس بحسى. 

(4) كما إذا قال عشرة أذر ع من هذه الدار من مائة ذراع. (ع) 

(5) كما إذا قال: عشرة أذرع من هذه الدار. (ع) ١‏ 

(5) قوله: “لما يقوله الخصاف” ذكر الخصاف فى هذه المسألة أن فساد البيع عند أبى حنيفة© لجهالة جملة 
ا ل 
|أعدد جملة الشياه معلوما يجوز عندهء وإن لم يكن معلوما لا يجوز. وذكر أبوزيد الشروطى” أن على قول أبى حنيفة © 
البيع فاسندء وإن علم جملة الذرعان» وهو جواب ال جامع الصغيرء وه الي ليقام اها عل جل ارغان ارا 
يعلم فالمشترى يطالبه من مقدم الدارء والبائع يسلم من مؤخرهاء فتؤدى إلى النزاع. (ك) 

(۷) المانعة من ال جواز. (عناية) ) 

(۸) عدل -بکسر اول وسکون ٹانی- بار یک طرف که برپشت ستور برند. (غياث اللغات) 

(۹) بعشرة دراهم. 

)٠١(‏ قوله: "جهالة ابيع أوالشمن“ أما فى فصل النقصان فلجهالة الشمن» لأنه يحط ثمن ثوب واحد» وهو مجهول» 
لأنه لولم يسم لكل ثوب ثمنا فالشمن ينقسم على الثياب باعتبار القيمةء وقيمة الغائب مجهولة» إذ لا يدرى أنه كان ا 
أأو وسطًا أو رديئاء حتى يطرح قيمته» فإذا صارت حصة الغائب مجهولة صار ثمن الباقى مجهولا ضرورة» فثمن التسعة 
مجهول» وجهالته توجب فساد البيع. زإناف قصل اران N E‏ على 
[العشرة لم يدحل تحت البيع» فيجب ردهء والأثواب مخطفة, فلا يدرى أى ثوب يرد على البائع؛ الجيد أ و الردىء فالبائع 
يطالبه بالجيدء والمشترى يرد الرذىء وجهالة المبيع توجب فساد البيم» كذا فى الكفاية” و النهاية" . (مل) 

)١١(‏ لف على سبيل النشر الغير المرتب. (س) 

(۲( بأن قال: كل ثوب بعشرة. (ك) 

(1) قوله: ”جاز إلخ “ لأن المبيع معلوم لأنه مشار إليه؛ والكمن معلوم أيضاء لأنه متى سمى لكل ثوب عشرة كانت 

حصة الغائب معلومة؛ وهى العشزة» فتكون حصة الباقى معلومة: بخلاف ما إذا لم يسم ثمناء لأن حصة الغائب لا تعلم | 
|[أنها عشرة أو تسعة أم أحد عشرء فجهالته تؤثر فى جهالة الباقى. (ك) 


امجلد الغالك - - جزء ه - 1A‏ - ۰ ) ) كتاب البيوع 


| التقصان" بقدره» وله الخيار” '» ولم يجز” ” فى الزيادة” لجهالة العشرة المبيعة . 
وا فا ا ل و ق و ا ا 

بحاي مد شترى ثوبين على أنبما هرويان» فإذا أحدهما”" مر ت 

حرف لا و فياه" 'إن بين ثمن كل واحد منهما ؛ لأنه جعل القبول فى المروى 


(1) قوله: "وله الخيار" إن شاء أخذ كل شوب بما سمىء وإن شاء تركء لأنه ربما يكون الباقى رديكاء والغائب 
جيداء والمشترى إنما رغب فى الردىء لمكان الجيدء فيتضرر بتفرق الصفقة قبل التمام» فيتخير. (ك) 


(۳) قوله: ”ولم یجز فی الزيادة " لأن العقد تناول العشرة» فعليه رد الشوب الزائد وهو مجهولء.ولجهالته يصير 


المبيع مجهولا. (ك) 
(14) أى فى صورة أحد عشر. 


05 قوله: "لا يجوز إلخ" لأنه جسمع بين الموجود والمعدوم فى صفقة» فكان قبول البيع فى المعدوم شرطا لقبوله فى 2 


الموجود» فيفسد العقد. واستدل على ذلك با ذ کر محمد رحمه الله فى الجامع" : رجل اشترى ثوبين على أنبما هرويان 


كل ثوب بعشرة» فإذا أحدهما هروى والآخر مروى فالبيع فاسد فى الهروى والمروى جميًا عند أبى حنيفة ©: وعتدهما: 
يجوز فى الهروى. ووجه الاستدلال: أن الغائب فى مسألة الجامع الصفة لا أصل الغوب».فإذا كان فوات.الصفة فى أحد. 


[البدلين مفسدا للعقد على مذهبه» ففوات عا ل أن يفسد. (عناية) 
(7) أى كما لا يجوز فى فصل الزيادة. 


(۷) قوله: ”ولیس“ أى ما قال صاخب ”قيل" يعنى بعض المشايخ ليس بصحيح» بل الصحيح أن الجواز فى قصل | 


التقصان قولهم جميعاء لأن ثمن الناقص معلوم قطعاء فلا يضر فى الباقى» وأجاب الشارح عن استدلاله بقوله: بخلاف 
ع وأوضح الفرق بقوله: لأنه جعل إلخ. تقريره أنه جعل القبول فى المروى شرطًا للعقد فى الهروى والمروى غير مذ كور 

فى العقدء قازم اشتراط قبول ما ليس مبيع لقبول البيع؛ وأنه ننسد للعقد لكونه مخالمًا مقتضاءء وهذا لا يتصور فيما نحن 
فيه, لأنه ما جعل قبول العقد فى المعدوم شرطًا لقبوله فى الموجودء ولا قصد إيراد العقد على المعدوم» وإنما قصد إيراده 
على الموجود فقطء ولكنه غلط فى -العدد, فافترقا. أى شراء العدل على أنه عشرة أثواب بمائة كل ثوب بعشرةء فإذا هو 
تسعة» وشراء الثوبين على أنہما هرويان» فإذا أحدهما مروى افترقاء حيث جاز فى الأول دون الثانى. 

والهروى: بفتح الراءء والمروى: بسكون الراءء منسوب إلى هراة ومرء قريتان بخراسان» كذا فى " الدباية و 
”العناية “. وقال فى فتح القدير: المروى -بسكون الراء- نسبة إلى قرية من قرى الكوفةء أما النسبة إلى مرو المعروفة 
بخراسان» فقد الترموا فيبا زيادة الرأى» فيقال: مروزى كأنه للفرق بين القريتين. فتأمل. (مل) 

(8) قوله: ”فإذا أحدهما مروى” الهروى -بفتح الهاء والراء المهملة- والمروى -بسكون الراء- كذا فى " الدرر 
شرح الغرر * منسوبان إلى هراة ومروء قريتان بخراسان, كذا فى " العناية". وقال العينى: إن هذا عجيب» فإن هراة مدينة 
عظيمة مشهورة بخراسان» ومرو أيضا مدينة قديمة يقال: | إنها من بناء طمهورثء انتهى. 

فروع: : لو باع عدلا أو غدماء واستثنى واحدا بغير عينه فسد ال يعء ولو بعينه جاز البيع» » كذا فى " التنوير . 

او شتری آرت ی أن یا نال مرت ا واحدة الا مر سد الع لأن اشر خصة من »كذ 

فى المجتبى. ولو باع أرضا على أن فيسها كذا نخلة» فوجدها المشترى ناقصة جاز البيع» ؛ ويخير المشترى إن شاء أخذها 

بجميع الشمن» وإن شاء ترك, لأن الشجر يدخل فى بيع الأرض تبعاء ولا يكون له قسط من الشمن؛ و كنا لو باع دارا على 

ا ا ال E‏ البحر " نقلا عن " الخانية ". (السقاية) 
(9) وصلية. 


|| للجلد الثالث - جزء د ا كتاب البيوع 


شرطًا للعقد فی الهروی» وهو شرط فاسد» ولا قبول ب رط یاد فافترقا. 
ولو "اا شترى ثوبًا واحدا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم » فإذا هو عشرة 
ونضصف » أو تسعة ونصف» قال أبو حنيفة : فى الوجه الأول”" يأخذه بعشرة من غير 
[خيار» وفى الوجيه الثانى 2 يأخذه بتسعة إن شاء ٠‏ وقال أبو يوسف رحمة الله عليه : 
فى الوجه :الأول يأخمذه بأحد عشر إن شاء؛ وفى الغانى' يأخذه بعشرة إن 
| شاء . وقال محمد رحمه الله : فى الأول يأخذه بعشرة ونصف إن شاءء وفى الثانى 
يهار عت ويخر لامر E‏ 


اقيرف" عزن کش انى يۈس : أنه لما أفرو كل ذراع ببدل نزل' “کل 
|ذراع منزلة ثوب على حدة» وقد انتقص . ولأبى حنيفة رحمة الله عليه : أن الذراء""" 


)١(‏ أى العاشر. 

(۲) هذه المسألة ليست فى رواية الأصولء وإنما ذكرها محمد فى الشواذء وحكاها الفقيه أبو جعفر. (سقاية) 

لم يذكر هذه المسألة صاحي” الهداية فى " البداية' » وإنما ذكرها ههنا تفريعا. (سقاية) 

3 أى إذا زاد. 

(4) أى إذا نقص 

2١‏ أى إذا زاد. 

(5) أى إذا نقص. 

(1) قوله: " فيجرى" أى فيجرى على النصف حكم المقابلة وفى بعض النسخ: فيجزى عليه من التجزية» وهو ظاهر. (ك) 
(8) قوله: "حكسها" وحكم المقابلة فى النصف أنه إذا وجد المشترى عشرة أذرع ونصفًا يجب عليه من الدراهم 
عشرة دراهم ونصف» كذلك فى صورة النقصان يجب عليه تسعة دراهم ونضف درهم كذافى ' الناية » وإنما يخير 
لأن فى الوجه الأول ازداد عليه الشمن بزيادة نصف ذراع» وفى الثانى انتقص الثوب عما شرطء فيتخيركيلا يتضرر. (مل) 

(9) أى قال: كل ذراع بدرهم. 

20١‏ قوله: " نزل كل ذراع بمنزلة ثوب إلخ" والثوب إذا بيع بأنه كذا وكذا ذراعاء فوج ده انقص لا يسقط 
شىء من الثمن لما قد مر أنه وصف وتغير الأوصاف لا يوجب سقوط شىء من الفمن» ولكنه يثبت له الخيار» فكذالك 
آ ههنا. (مل) 

)١١(‏ قوله: "أن الذراع إلخ“ يعنى قد ثبت أن الذراع وصف فى الأصل لا يقابله شىء من الشمن.:وإها أخذ حكم 
الأصل بالشرط» وهو قوله: كل ذراع بدرهم؛ والشرط مقيد بالذراع» ونصف الذراع ليس بذراع» فكان الشرط 
معدوماء وزال موجب كونه أصلاء فعاد الحكم إلى الأصل» وهو الوصف» فصارت الزيادة على العشرة والتسعة كزيادة 
وصف الجودة» فتسملم له مجانا. TS‏ 
أصلا باعتبار الإفراد عقايلة الإفراد» واسم الدرهم لا يقع على ما دون الدرهم» وكذلك الذراع» فكانت المقابلة مقتصرة 
على موضع الإفراد» وهو فز انر عي لصا اتيت اناب a‏ ري الاراء إن N‏ 
الجواب أيضا عن قول أبى يوسف” ©. وقال فى " الذخيرة ': وما قال أبو حنيفة'© أصح كذا فى الكفاية. (مل) 

قوله: " أن الذراع إلخ ' توضنيحه أنه قد ثبت أن الذراع وصف فى الأصلء فلا يقابله شىء من الثمن؛ وإنها أخذ حكم | 
المقدار وهو المكيل والموزون بالشرط وهو قوله: كل ذراع بدرهم؛ والشرط مقيد بالذراع» ومن البين أن نصف الذرا ع 


المجلد الثالث - جزء ه ه17 كتاب البيوع 


وصف فى الأصل» وإنما أخذ حكم المقدار بالشرط» وهو مقيد بالذراع » فعند عدمه 
عاد الحكم إلى الأصل . وقيل”'' : a‏ 
a‏ لأنه بمنزلة الموزون حيث لا يضره الفصل » وعلى | 
هذا قالوا: يجوز ' بيع ذراع منه . 
فصل ٠‏ 
وم 0 دارا دحل بناءها"" فى البيع» وإن"" لم يسمه لأن اسم الدار 
يتناول””'' العرصة ”''' والبناء فى العرف', ولأنه متصل به" اتصال قرار» فيكون 


ليس بذراع» فكان الشرط معدوماء وزال موجب. كونه أصلاء فعاد الحكم إلى الأصل» وهو الوصف» فصارت الزيادة 
على العشرة والتسعة كزيادة وصف الجودة» فتسلم له مجاناء فالعشرة والنصف بنزلة العشرة الجيدة» فيأحذها بعشرة من 
غير نخيار» إذ لا ضرر له؛ والتسعة والنصف بمنزلة التسعة الجيدة فيأخذها بتسعة» وله الخيار لفوات الوصف المرغوب فيه. 

وفى ”غاية البيان : بقول محمد نأحذ وفى "الكفاية ٠‏ نقلا عن ”الذخيرة ٠‏ : أن ما قال أبو حنيقة”© أصح. 

وفى تصحيح العلامة قاسم عن الكبرى: أنه الختار. وفى ”الدر الختار" : صحح القهستانى وغيره قول الإمام» وعليه 
المتون» فعليه الفتوى. وأما تفصيل قوله وقيل فى الكرباس إلخ فهو أنه قال اوعد العالى فى شرح الجامع الصغير " أنه قال | 
مشايحخنا: هذا فى الثوب الذى يتفاوت جوانبه ويتعيب بقطع بعضه؛ أما إذا اشترى كرباسا لا يتفاوت جوانبه» ولا يضره 
القطع على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم فإذا هو أحد عشر لا تحل الزيادة للمشترى بل ترد على البائع» لأن هذا الكرباس 
بمنزلة الموزون والمكيل لعدم تضرره وتعيبه بالقطعء وبناء على أنه بمنزلة الموزون؛ قال المشايخ: : إنه إذا باع ذراعا من هذا ا 
الكرباس» ولم يبين موضعه يجوزء كما لو باع قفيزا من صبرة» فإن القطع والتمييز لا يضر الباقى» ولو باع ذراعا من 
هذا القميص» أو من هذه العمامة لا يجوزء لأن القطع يضره. (سقاية) 

(۱) قوله: "قیل الخ “ أى قيل هذه الأقوال الشلاثة ة فى الفوب الى يحفاوت جوانبه» وفيما يضره التبعيض 
کااشمیصس؛ والسراويل» والأفية آم إذااشترى كردا ل بقارت جوليه على أنه عشرة أذرح بعشرة دراهم» فإذا هو أحد 
عشر لا تسلم له الزيادة» لأنه وإن اتصل بعضه ببعض فهو فى معنى المكيل والموزون لعدم تضرره بالقطع. (مل) 

(؟) قوله: " كرباس” كقرطاس جامه به سبيد معرب كرياس -بالفتح-. (مب) 

(۳) أى على أنه بمنزلة الموزون» قال المشايخ: يجوز إلخ. 

)٤(‏ قوله: " يجوز بيع ذراع إلخ” أى إذا باع ذراعا من هذا الكرباس» ولم يعين موضعه يجوزء كما إذا باع قفيزا 
من صبرة الطعام. (ك) 

)١(‏ قوله: ”فصل“ مسائل هذا الفصل مبنية على قاعدتين: إحداهما: أن كل ما هو متناول اسم المبيع عرفا دخل 

فى المبيع» وإن لم يذ كر صريحا 

والثانية: أن ما كان متصلا بامبيع اتصال قرار کان تايا له في الدخخول» ونعنى نى بالقرار الخال الثانى على معنى أن ما 
وضع لأن يفصله البشر فى ثانى الحال ليس باتصال قرار» وما وضع لا لأن يفصله فيه» فهو اتصال قرار. (عناية) 

() هذه عبارة القدورى. (سقاية) 

(/ا) أى الجدار والسقف. 

(8) الواو وصلية. 

(9) قوله: ”اسم الدار" ذكر فى المجتبى أن الدار اسم لما يشتمل على الصحن:ء والبيوت»؛ والصفة» والمطبخ» 
والإصطبل» والمنزل ما يشتمل على بيوت» ومطبخ» والمستراح دون الصحن» والبيت اسم لمسقف واحد له دهليز. (سقاية) 

)١١(‏ قوله: ”يتناول إلخ“ فإن قيل: لو حلف لا يدخحل هذه الدار» فدخلها بعد ما انہدمت يحنث» فلو كان اسم 


04 


المجلد الثالث - جزء 5 ) 0 كتاب البيوع 
'تبعا ام ومن" باع أرضا ETT e TES‏ و 2 ؛ش 


افد نه" للقسزان» قاين البناء”": ولا يدخل الزرع فى بيع الأرض إلا 
بالتسمية؛ لأ“ به للفصل » فشابه المتاء”' الذى فيه . 


ومن باع نخلا أو شجرا فيه ثمرء فشمرته للبائع إلا أن ؛ يشترط المبتاع ؛ لقوله 
عليه السلام''': «من اشترئ أرضا فيها نخل فالثمرة”"'' للبائع إلا أن يشترط 
المبتاعه* + ولان الاتصال و إن“ ' كان خلقة فهوللقطع *" لا للبقاء > فصار ا 


الدار يتناول العرصة والبناء فى العرف لا حنث بعد انيدام البناءء لأن الكل ينتفى بائتفاء الجزء مع أن الأبمان مبئية على 
العرف+ فكان اعتبار ا يار هنا قلنا: :البنا بمتزلة العسفة؛ وهى فى ا معين لخو إذا ثم تكن داعية إلى 
|| اليمين» فإن كانت داعية إلى اليمين تعتبر. (ك) 

قوله: بتناول العرصة إلخ" ضيه آنا ار ازل غا ا ر لأن الدار اسم لما أدير عليه الحدود, 
ولا يفهم فى العرف من بيع الدار بيع عرصتهاء ولا بناءها بل. بيع كليهماء والمطلق من الألفاظ ينصر ف إلى المدفاهم فى 
العرف» فيد خل البناء كالعرصة. (سقاية) 

(1١(‏ كشادكّى ميان سراى كه دران بنا نباشد, ود يقال: عرصة الدار وسطها. (من) 

)١١(‏ وأما لغة قلا يتناولها. (عينى) 

(۱۳) أى بالعرصة على تأويل المكان. )۶( 

)١١(‏ قوله: فيكون تبعا له ' 'لأن الأصل أن العرضة أصل فى الدار لأن قرار البناء عليها. اك 

)۲( هذا لفظ القدورى. (سقاية) 

(۳) قوله: "والشجر" كبيرة كانت أو صغيرة» مثمرة أو غيرها على الأصح. (ع) 

(4) الواو وصلية. 

)٥(‏ أى بالارش 

)3( ن 

(۷) قوله: "لأنه معصل [أى لأن الزرع] إلخ' أ ونوقض بالحمل فإنه متصل بالأم للفصلء ويدخل فى بيع الأم» 

والجواب أنه غير وارد على التفسير المذكورء فإن البشر ليس فى وسعه فصل الحمل عن الأم. (ع) 

(8) القطع. 

(8) أى الذى يكون موضوعا فى الدار. 

)٠١(‏ هذا لفظ القدورى. (سقاية) 

(۱۱) قوله: لقوله عليه السلام: دمن اشتری للخ .قلت : غريب بهذا اللفظء وأخرجه الأئمة الستة فى كتبهم عن 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبى مرك يلد أنه قال: : «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط البتاع ومن باع 
نخلا مؤبرا فالشمرة للبائم إلا أن يشترط المبتا ع»» التهى. (ت). 

)١1(‏ قوله: "فالشمرة للبائع ' فيه دلالة على أن ما وضع للقرار يدخل؛ وما وضع للفصل لا يدخخلء لأن المعقود عليه 
أرض فيها نخل عليه ثمرء تفال علي الصلاة والسلام: «الثمرة للبائم إلا بالشرط» ولم يذكر النخل. (عناية) 

7 راجع نصب الراية ج٤‏ ص 9» والدراية ج٠‏ الحديث 14"/اصك72 24 .١‏ (نعيم) 

)١17(‏ أى اتصال الثمر بالشجر. 

)١5(‏ الواو وصلية. 

|| قوله: "فهوللقطم“ فيه إشارة إلى أن الاعتبار لثانى الحال»واللحال الأولى لافرق فيمها بين أن تكون خلقة أوموضوعا.(ع)‎ )١١( 
قلا يدخخل إلا بالتسمية.‎ )١٠5( ٠ 

















الجلد الثالث - جزء ه ظ اكت كتاب البيوع أ 


کالزرء"» ويقال للبائع : اقطعها" »۰ وسلم المبيع ٠"‏ وكذا إذا کان فیہا زرع› 
لأن ملك المشترى r i he‏ وتلمه> كما إذا 


ان الواجب انها وال ل 7 لاف و الاد أن لا قله "1 
| حذلك» e‏ کا القت ةا رة وفى الأرض زرع . 


قلنا'''': هناك التسليم واجب أيضاء حتى يترك”"'' بأجرء وتسليم العوض *' 
كتسليم المعوض""'*. ولا”' '' فرق”''' بين ما إذا كان الثمر بجال له قيمة أو لم.يكن فى 


(1) أى فى بيع الأرض 

(۲) ثمرة. 

(۳) فارغا. 

)٤(‏ آى يقال للبائم: سلم المبيع. 

(©) بقطع الثمرة ورفم الزرع. 

(1) قوله: " كما إذا كان إلخ" أى كما يكون على البائم التفريغ والتسليم. (مل) 

(۷) البيت. 

(۸) قوله: ” يترك” أى الشمر على الشجر والزر ع على الأرض. (مل) 

)٩(‏ الانتفاع. 

)٠١(‏ قوله: ” ويستحصد الزرع" استحصد الزرع حان له أن يحصد» فى " منتى الأرب“ استحصد الزرع: 
بہنگام درو رسید کشت. 

)١١(‏ قوله: ”لأن الواجب إلخ “ والجواب أن الواجب ذلك ما لم يعارضه ما يسقطه» وقد عارضه دلالة الرضا 
بذلك» وهى إقدامه على بيعها مم علمه بمطالبة المشترى تفريغ ملكه» وتسليمه إياه فارغًا. ( غ) 

(۱۲) أى تسليم المبيم. 

)٠١(‏ قوله: ”أن لا يقطم كذلك “ أى لا يقطم الثمرة قبل صلاحهاء رالزر ع قبل استحصاده. (مل) 

) ما قال الشافعى.‎ )١٤( 

)٠١(‏ قوله: ' كما إذا انقضت إلخ ٠‏ صورته: رجلٍ استأجر أرضاء وزرع فيہاء فلما قرب إلى الحصاد انقضت مدة 
الإجارةء فإنه يؤخر إلى الحصاد ويترك الزر ع على الأرض بأجر إلى وقت الإدراك فكذا ههنا. (مل) 

600 قوله: " قلنا إلخ" إشارة إلى الجواب عن المقيس عليه؛ وتقريره: أن التسليم واجب. فى صورة انقضاء مدة 
الإجارة أيضا إلخ. (مل) 

(۱۷) قوله: حتى يترك إلخ ' وإنما لا يقطع الزرع لأن الإجارة للانتفاع, وذلك بالترك دون القطع بخلاف الشراء» . 
لأنه ملك الرقبةء فلا يراعى فيه إمكان الانتفاع. (زيلعى) 

(A)‏ الأجر. 

)١9(‏ الأرض. 

(۲۰) فی کونہا للبائم. ( ۶) 

(۲۱) قوله: ”ولا فرق إلخ“ يتصل بقوله: ومن باع نخلا أو شجرا فيه ثمر» فثمرته للبائم. (عينى) 


المجلد الثالث - جزء ه اما كتاب البيوع 


|| الصحيح" ٠‏ ويكون فى الحالين للبائع» لأن بيعه يجوز فى أصح الروايتين على ما 
نبين» فلا يدخل”' فى بيع الشجر من غير ذكر . وأما إذا بيعت الأرض”" وقد 
بذر“ فيا صاحبہاء ولم ينبت بعد لم يدخل" فيه ٠"‏ لأنه مودع فيها كالمتاع ؛ 
ولو نبت ولم تصر له قيمة» فقد قيل”" : لا يدخل فيه» وقد قيل* : يدخل فيه» 
وكأن هذا بناء”' على الاختلاف فى جواز بيعه قبل أن يناله a‏ والمناجا "' 

ولا يدخل الزرع والثمر بذكر"'' الحقوق والرافق لأنبما'"' ليسا منهما .ولو قال: 

بكل قليل وكثير هو له فيباء ومنبا من حقوقهاء أو قال a‏ 
قلنا*'أ» وإن لم يقل من حقوقها أو من مرافقها دخلا" اندها أمااالقي 9" المجزوة' 


(1) قوله: ˆ ال وقيل: إذا لم يكن له قيمة يدخعل فى البيع» ويكون للمشترى» ووجه الصحيح أن بيعه 
منفردا يصح فی اص الروايتين» وما صح بیعه منفردا لا يدخل فى بيع غيره إذا لم يكن موضوعا للقرار. (ع) 

(؟) تبعا 

() قوله: "وأما إذا بيعت إلخ ” معطوف على قوله: ولا فرق» يعنى الشمر لا يدخخل فى البيع وإن لم يكن له 
قيمة» وأما إلخ. (ع) 

)٤(‏ بذر الأرض: كاشت زمين را. (مب) 

)٥(‏ قوله: "لم يدل [البذر]إلخ ٠‏ وذكر فى الفتاوى الفضلى أن ذلك فيما إذا لم يعفن البذر فى الأرضء وأما إذا 
عفن فيها فهو للمشترى» وهذا لأن بيع العفن بانفراده لا يص فكان تابعا. (ء) 

)٦(‏ البيم. 

(۷) القائل أبو القاسم الصفار. 

(۸) القائل أبو بكر الإسكاف. 

(9) قوله: ” بناء على الاختلاف إلخ” فمن جوز بيعه قبل أن تناوله المشافر والمناجل لم يجعله تابعا لغيره» ومن الم 
ر ١‏ 

)٠١(‏ مشفر البعير شفته. ( ع) 

(۱۱) منجل کمنبر» داس. (مب) 

المنجل ما يجصد به الزر ع..(ع) 

)١۲(‏ بأن قال: بعت الأرض أو الشجر بحقوقهاء ومرافقها. 

)١9(‏ قوله: ” لأنهما ليسا منہما " أى لأن الزرع والشمر ليسا من المرافق والحقوق» لأن الحق يذكر لما هو تابع 
للمبيع» ولا بد للمبيع منه» ولا يقصد إليه إلا لأجل ابيع كالشرب والطريقء والمرافق لما يرتفق به» أى ينتفع به» ويختص 
يما هو من التوابم كالمتوضاً والمطبخ» ومسيل الماء. (ك) 

)١٤(‏ وهو قوله: لأنہما ليسا منہما. (ك) 

)١5(‏ قوله: ”دخلا فيه“ لأنبما من الذى له فيها أو مدها للاتصال فى الحال. (زيلعى) 

)١7(‏ قوله: "أما الشمر المجذوذ إلخ' ' يعنى أن هذا إذا كان الزرع قائما فى الأرض والثمر على الشجرء وأما إذا كان 
الشمر مجذوذا والزر ع محصودا إلخ. (مل) 

)١0(‏ المقطوع. 


) المجلد اثلث - جزء ه ) ) 6 ٠‏ كتاب البيوع 


والزرع”'' الملحصود ا ل" إلا بالتصرر به لأنه بمنزلة" امتا ۶ 
قال”": ومن باع ثمرة لم يبد ”* صلاحهاء أو قد بدا جاز البيع ؛ ؛ لأنه مال 
E aa‏ فى الثاني" وقد قيل"''': لا 
.10( إن ل e‏ )01 ده 
يجوز”"'' قبل”''' أن يبدو صلاحهاء والأول" أصح ؛ وعلی المشترى قطمها : 
الخال تفريعًا”''لملك البائع» وهذا"' ' إذا اش: شتراها ملق , ) وبشرط القطع» وإن 
شرط”"" تركها على التخيل فسد البيع ؛ ب 200 شرط لا يقتضيه” “© الق وهو د 
ملك الغيرء أو هو صفقة فى صفقة؛ وهوإعارة أوإجارة فى بيع؛ وكذا”” بيع 








)١(‏ زراعت دروده. (مب) 

(1) بكل قليل إلخ. 

(*) للانفصال فى الحال. (ريلعى) 

)٤(‏ الموضو ع فى الأرض. 

() أى القدورى. (عينى) 

)١(‏ أى على الشجرة. 

(۷) قوله: ”لم ييد صلاحها [بدا بدوا: بيدا وأشكار كرديد. مب]" بأن لم.يصلح لتناول بنى آدم وعلف الدواب. (ك) 

(۸) هذا إذا بدا. 

(9) قوله: ” أو فى الثانى " أى فى الزمان الثانى وهذا ذا لم يبد فضار كبيم المهر. (مل) 

كه القائل شمس الأئمة السرخسى. 

)11١(‏ قوله: "لا يجوز [البيع] إلخ “ لأنما مستحق القطع إذ لا يصح البيع بشرط الترك» ومستحق القطع كالمقطوع: 
زل کی متا پیا سا رما فلم بع (ك) 

(۱۲) ای قبل أن ينتفع به. 

)١9‏ أى جواز البيع فى الحالين. 

)١4(‏ رواية ودراية من أنه مال متقوم إلخ. 

(15) عن ملكه. (س) 

)1١59١‏ أى الجواز. 

(1۷) أى بدون الشرط. 

(۱۸) ای قال: اشتریته على أنى أتركه على النخيل. (ع) 

)١5(‏ قؤله: ”لأنه “ أى لأن شرط الترك شرط لا يقتضيه العقدء لأن مطلق البيع يقتضى تسليم المعقود عليه» وهو أى 
| بو ام حي SD CC‏ ا 
فيه لأن تركها على النخيل إما أن يكون بأجر أو بغيره؛ والثانى إعارة؛ والأول إجارة» وذلك منبى عنه والإعارة تمليك 
امنافع بلا عوض» والإجارة تمليك النافع بعؤض. وفيه تأمل لأن ذلك إنما يكون صفقة فى صفقة. أن لو جازت إعارة 
الأشجار واتجارتياء ولي كذلك نعم إها يستغيم هو إذا باع الزرع بشرظ الترك فإن إعارتها وإجارتيا جائزة: نازع صضفقة 
ف صفقة» كذا فى "الغناية". (مل) 

)۲٠(‏ وفية منفعة للمشترى.۔ 

(۲۱) ای يفسد. 


لا 5ة ) e‏ كتاب البيوع 
الزرع بشرط الترك؛ لما قلنا"» وكذا" إذا تناهى عظمها”' عند أبى حنيفة 
وأ وا فا وات و العا اه 
عظمي“؛ لأنه شرط فيه الجزء ء المعدوم» وهو الذى يزيد" ا “من الأرض أو 
الجر ولو اناف الع ا ا ا وإن تركها 
اا اتە صر E e‏ 
ما تناهى عظمها لم يتصدق بشىء؛ لأن”"'' هذا تغير حالة”*"' لا تحقق زيادة"' . 

وإن اشتراها”” 00 E‏ وتركها على النخيل. وقد" استأجر النخيل إلى 








(1) وهو قوله: لأنه شرط إلخ. 

(۲) قوله: ”وکذا [يفسد] إلخ” 'أى هذا إذا كانت الثمرة لم تتناه فى عظمهاء أما إذا تناهى عظمها فكذلك؛ أى 
يفسد عند الشيخين: وهو القياس» لأن شرط الترك مما لا يقتضيه العقد. (إمل) 

(7) عظم بالفتح: بزركك شدن..(م) 

)٤(‏ أى أنه شرط إلخ. (ك) 

)٠(‏ وفى ”الأسرار“: والفتوى على قول محمد. (ك) 

(1) قوله: " للعادة” أى لتعارف الناس بذلك؛ والجواب: إنا لا نسلم أن التعامل جرى فى اشتراط إلترك» ولكن 
المعتاد فى مثله الإذن فى تركه بلا شرط فى العقد. (ع2) 

(۷) أى عند محمد. 

(8) فإنه لا يجوز بالاتفاق. 

(۹) هذه الزيادة تحدث بعد البيم من ملك البائم» فأنة ضم المعدوم إلى الموجودء واشتراهماء فيفسد 

١ ٠(‏ أى بقوة. ناشئ. وهو جذب الرطوبة. 

)١١(‏ قوله: ”ولو اشتراها إلخ“ أى لو اشترى الفمرة التى لم يتناه عظمهاء ولم يشترط القطع» ولا الترك» وت ركها إلخ. (مل) 

4١1١١‏ أى عظم الثمار المبيعة. 

(۱۳) قوله: ' تصدق مما زاد إلخ يعنى يقوم قبل التناهى وبعده؛ فيتصدق بفضل ما بيدهما من قيمته. (عينى) 

)١4(‏ وهى قوة الأرض المغصوبة. (ع) 

)١5(‏ ممنوعة. 

)١1(‏ بغير إذنه. (ع) 

410 قوله: ”لأن هذا تغير حالة" كتغير اللون» والطعم» والثمار إذا صارت ببذه الصفة.لا يزداد من ملك البائع 
فيهاء ولكن النضج من الشمسء واللون من القمر؛ والطعم من الكوكب. فلم يبق فيما إلا عمل الشمس والقمر. 
والكواكب. (ك) 

(14) من التى إلى النضج. 

(۱۹) فى الجسم: 

4٠١١‏ قوله: "وإن اشتراها مطلقا إلخ ' توضيحه أن لو اشترى الغمار قبل تناهى العظم مطلقا أى من غير شرط الترك 


والقطع؛ واستأجر النخيل من رب النخيل إلى وقت إدراك الفمار» وترك الشمار على النخيل طاب له الفضل» لآن الإجارة 
النخيل باطلة» فإن جواز الخد ة عرف بالاستحسان لتعامل اناس ولا تعامل لناى فى استتجار الأشجار »فلم یکن 


المجلد الثالث - جزء 5 -75- كتاب البيوع 
وقت الإدراك'' طاب له الفضل؛ لأن الإجارة”" باطلة لعدم”" التعارف| 


والحاجة 0 ٠‏ فبقى” الإذن معتبرا بخلاف ما إذا اشترى الزرع واستأجر الأرض إلى 
أن يدرك20, اوتركه حيث لا يطيب له الفضل ؛ ؛ لأن الإجارة فاسدة للجهالة" .| 
فأورثت حبئنًا . ولو اشتراها”” مطلقا”"'» فأثمرت ثمرا آخر قبل”''' القبض فسدا 
0 لأنه لا يمكنه”" تسليم امبيع عدن الب 30 e‏ 
يشتركان””'' فيه للاختلاطء والقول قول المشترى فى مقداره'*'' ؛ لأنه فى بده*"' 
الإجارة منعقدة لا جائزة» ولا فاسدة ولا ضرورة أيضا إلى استعجار النخيل لترك الشمارء ولما بطلت الإجارة بقى إذن 
Ry‏ وفی رد الحتار ": الحيلة فى جوازه 
بالاتفاق من المشايخ أن يبيع الكمثرى أول ما تخرج مع أوراق الشجر» فيجوز فيہا تبعا للأوراق» كأنه ورق كله. 

وقيل: إن الحيلة فى أن يطيب للمشترى ما زاد فى ذات المبيع أن يأخذ الشجرة مساقاة لمدة معلومةء ويقول المشترى 
بائع بعد ما دفع الشمن أخذت: منك هذا الشجر مساقاة على أن لك جزء من ألف جزءء ولى ألف جزءء إلا جزءء أى من 
الثمن» ذ كره الشمنى. إسقاية) 

)١١(‏ أى عن الترك والقطع. (ع) 

(۲۲) الواو حالية. 

(۱) در رسیدن میوه جز آن. (م) 

(۲) أى إجارة النخيل. 

() قوله: ” لعدم التعارف” لأن التعارف لم يجر فيما بين الناس باسعجار الأشجارء ولهذا لو استأجر نخلا 
ليجفف عليه الثياب لا يجوز. (ك) 

(5) قوله: " والحاجة" أى لعدم الحاجة إلى ذلك؛ لأن الحاجة إلى الترك بالإجارة إنما تتحقق إذا لم يكن مخلص 
سواهاء وههنا مكن للمشترى أن يشترى الثمار مم أصولها على ما سيذكر. (عناية) 

)٥(‏ قوله: " فبقى الإذن إلخ " أى إذا بطلت الإجارة بقى الإذن معتبراء في فيطيب له الفضل. 

فإن قبل: الإذن ثبت فى ضمن الاستئجارء وقد بطل المتضمن» فييطل ما فی ضمنه. قلنا: الإذن فى الإجارة الباطلة 
أصار أصلاء إذ الباطل عبارة عن المسدوم المضمحل» أى لا تحقق له أصلا ولا وصفا شرعاء والمعدوم لا يصلح متضمناء 
فصار | الإذن مقصوداء ولا كذلك فى الإجارة الفاسدة؛ لأن الفاسد ما كان موجودا بأصلهء فائتا بوصفهء فأمكن جعله 
متضفنا للإذن» وفساد المتضمن يقحضى فساد ما فى الضمنء فيفسد الإذن, فيتمكن الخبث. (مل) 

(5) الررع. 

(۷) قوله: "للجهالة [فيصير المعقود عليه مجهولا. ك]* أى لجهالة وقت إدراك الزرع؛ فإن الإدراك قد يتقدم 
بالحر» وقد يتأخر للبرد» وإذا انتفى الإذن كان الفضل خبيئاء وسبيله التصدق. (ع) 

(8) ثمرة. 

(5) أى عن القطم والترك. (ع) 

)٠١(‏ أى قبل تخلية البائم بين المشترى والثمار. ( ع) 

)۱١(‏ أى البائم. 

)۲( ا 

)١7‏ قوله: ‏ يشت ر کان فيه ا ا ی ا اراي ولط يلاك ا 


5 scram سد سعد سسا ل‎ e ann ein بحو > ا مويه سيسات بد اماما اام‎ eae e aS 


الجلد الثالث - جزء ه ) - ۷ كتاب البيوع 

ظ وكذا"" فى البادنان” .يا : بطيخ”"» و المخلص أن يشترى الأصول ليحصل الزيادة 
(٤‏ )0( 6 

على ملكه . قال ولا يجوز أن يبيع ثمرة'' ا مل 

خلاقًا لمالك”" لأن الباقى”"' بعد الاستثناء مجهول'": بخلاف ما إذا باع 

ا أن الباق 17) معلوه”""' بالمشاهدة, .قال 9"©: قاو" : 









فیشتر کان. (عینی) 

)١4(‏ أى مقدار الرائد. (ع). 

)١(‏ فكان الظاهر شاهدا له. (ع) 

)١(‏ قوله: ” وكذا إلخ” يعنى أن البيع لا يجوز إذا حدث شىء قبل القبض» وإذا حدث بعده يشتركان؛ والخلص 
أى الحيلة فى جوازه فيما إذا حذث قبل القبض أن يشترى إلخ. (ع) 
(5؟) قوله: فى البادنجان يادنجان معرب بادنگان فارسی ست. وبہندی پک تامند. (مخرن الأدوية) 

(۳) كسكين بفارسى خربزة نامند. (مخزن) 

)٤(‏ مشتری. 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(1) قوله: “ولا يجوز أن يبيع ثمرة إلخ“ سواء كان الثمر على الشجر أو مجذوذاء موضوعا على الأرض» كذا فى 
”الكفاية » وقال فى " البناية " ثقلا عن تاج الشريعة: إن هذا إذا كان الشمر على الشجرء أما إذا كان مجذوذاء وباع 
واستثنى أر طالا معلومة جاز. 

ثم قوله: ثمرة ببناء الواحدة إشارة إلى نوع من أنواع الشمر» كالعنب والرطب مغلاء ولم يرد به الشمرة الواحدة؛ لأنه 
|| لو كانت هى المرادة لم يصح استلناء الأرطال مننها. 
|1 وفئ قوله: أرطالا إشارة إلى أن المسضتى لو كان رطلا واحدا يجوز؛ لأنه استشى القليل من الكثير, بخلاف الأزطال» 
جواز أب لا يكون إلا ذلك القدرء فيكون استئناء الكل من الكل» كذا فى ”البناية . 

وقال صاحب العناية: أن المستغنى لو كان رطلا واحداء أو مانار ا لا درن ليل (سقاية) 

(۷) سواء كان على الشجر أو بعد الجز. (ك) 

(8) فإنه يجوز عنده قياسا على ما إذا باع واستثنى نخلا معيئا. 

() أى ما شوى الأرطال المعلومة. 

٠١١‏ قوله: "مجهول” وهذه الجهالة تفضى إلى النزاع» إذ المشترى يطالب بالأجود والبائع يسلم الأردأء علا أنه 
يحجتمل أن الموجود ليس إلا هذه الأرطال المسئناة.. وفى العناية: لو كان المسثنى صاعا واحداء أو رطلا واحداء فالحكم 
كذلك, لكن قال العينى : وفى قوله: أرطالا إشارة إلى أن المستثنى لو كان رعللا واحدا يجوز لأنه استثنى القليل من. 
الكتير» بخلاف الأرطال جواز أن لا يكون إلا ذلك القدر؛ فيكون استثناء الكل من الكل. (مل) 

قوله: "مجهول” تقريره: : أنه إذا استنى قدرا معيئا كان الباقى مجهولا وزنا ومشاهدة» وقيل: الاستنناء وإن كان 
ابيع مجهولا لكنه معلوم مشاهدة» وكان بيع مجازفة» وجهالة القدر فى بع امجازفة لا تمنع صحة العقد لعدم إفضاءها 
إلى المنازعة» والجهالة فى مسألتنا هذه تفضى إلى النزاعء فإن المشترى يطالب بالأجود, والبائع يسلم الردئء؛ فتفسد 
العقد. (سقاية) 

)١١(‏ فإنه يجوز. 

(؟١)‏ بعد الاسطناء. 


(۱۳) کم هى نخلة. (ع) 


الجلد الثالت - جزء ه 0 ) كتاب البيوع 


هذا" رواية الحسن» وهو قول الطحاوى» أما" على ظاهر الرواية ينبغى” أن 
يجوز؛ لأن الأصل أن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده يجوز" استثناءه من 


العقد» وبيع قفيز من صبرة جائز» فكذا اسنثناءه””", بخلاف" استثناء الحملء أأ 


سنبلهاء والباقلى "" فى قشره» وكذا الأرز”"' ٠‏ والسمسه”" » وقال الشافعى : لا 
يجوز بيع الباقلى الأحضرء وكذاالجوز» واللوز"'» والفستق " فى" قشره 


)١4(‏ أى المصنف. 

)١5(‏ مشايخ. 

)١(‏ عدم الجواز. 

(؟) عن أبى حتيفة, 

(۳) قوله: ” ما على ظاهر الرواية إلخ' يريد به على قياس ظاهر الرواية» فإن حكم هذه المسألة لم يذكر فى 
ظاهر الرواية؛ ولهذا قال: ينبغى أن يجوز. (ع) 

(4) قوله: " ينبغى أن يجوز" قيل: ولقائل أن يقول: سلمنا إن إيراد العقد على الأرطال المعلومة واستغناءها جائر» 
لكن لا سلم جواز بيع الباقى» وهو مجهول.والجواب: إنا لا نسلم أن الباقى مجهول لما ذكرنا أن المستنى إذا كان معلوما 
لم تسر منه جهالة إلى المسضنى مئه إلا بحسب الوزن» فيكون البيع فى الباقى مجازفةء وهى لا تحتاج إلى معرفة مقدار البيم. (عناية) 

() وط لا يجوز إیراد العقد عليه منفردا لا يجوز استفناءه. ( ع) 

(7) قوله: ” يجوز استثناءه” لأن الاستثناء يقتضى أن يكون المسطنى مقصودا معلومًا وإفراد العقد يقضى كون المعقود 
عليه مقصودا معلوماء فيتشار كان فى القصد والعلم» قما جاز أن يقع مقصودا عليه بانفراده جاز أن يستئنى منه وبالعكس. (ع) 

(۷) بأن يقول: بعتك هذه الصبرة بكذا إلا قفيرا منها. 

(8) قوله: ” بخلاف اسعناء إلخ “ ضورة اسغناء الحمل أن يقول: بعتك هذه الشاة إلا حملهاء وصورة استنناء 
أطراف الحيوان أن يقول: بعتك هذه الشاة إلا جلدهاء أو غيره؛ فإنه لا يجوز لا فى حضرء ولا فى سفر. (عينى) 

(8) انفرادا. 

)1١(‏ قوله: "ويجوز بيع الحنطة [هذا لفظ القدورى. سقاية] إلخ" وفى " شرح الطحاوى : الأصل أنه إذا باع شيعأ 
وهز فى غلاقه قبل الإزالة فإنه لا يجوز إلا الحنطة فى سنبلهاء وسائر الحبوب فى سنابلهاء والذهب فى ترابه» والفضة فى 
|[ ترابہاء نعخلاف جنسه من الثمن. (ك) 
)١١( |‏ قؤله:.' والباقلى فى قشره از حبوب معروفه است. مخزن]” فى " ذخيرة العقبى” ناقلا عن الصحاح: الباقلى | 
| ]بتشديد اللام والقصرء فإذا قلت: الياقلاء بالمد خحففت اللام. قال أبو المكارم: وعلى البائع تخليص الحنطة وتذدزيتباء ودفعها 
| إلى المشترى» هو انختارء كذا فى ”الخلاصة". وهذا إذا باع الحنطة فى الستبل يغير السنيل؛ والكلام فيهء وأما إذا باع 
||| الحنطة بالتبن فلا يلزم على البائم تخليصه؛ كذا قال الطجاوى. (سقاية) 

)١151(‏ برجج. 
(۱۳) کنجد. 
)١ ٤(‏ بادام.. 
(1.6) يسته.. 


)١7(‏ متعلق. بكل واحذ من الثلاثة. 


المجلد الثالث - جزء ه 584 - كتاب البيوع 
الأول عنده» E‏ ا سما له أن 
المعقود "عليه مستور” با لا منفعة له" فيهء فأشبه" تراب الصاغة إذا بيع 
يجينسهة اولنا: ساروى عن النبى عليه السلام*: لأ" نہی عن بيع النخل 
11( 5 ا 8( 4ہ )16( 
ا و السنبل حتى و د من العاهة ) ولانه حصا 
منتمع به ء ا 

01١‏ وأما فى القشر الثاني فيجوز بالاتفاق. 

32( أى بيع الحنطة فى الستبلة. 

(*) قى قول: يجوزء وفى قول: لا يجوز. 

)٤(‏ قونه: " أن المعقود عليه إلخ” وأنه مستور غائب عن البصرء ولا يعلم وجوده؛ فلا يجوز بيعه كبذر البطيخ 
وحب القطن. واللبن فى الضرعء والزيت فى الزيتون قبل الاستخراج. قلنا: الفرق بينمما أن الغالب فى السنبلة الحنطةء ألا 
ترى أنه يقال: هذه جنطة وهی فی سنبلهاء ولا يقال: هذا حب» ولا هذا لبز» ولا زيت» ولا قطن. (زيلعى) 

(5) والعقد فى مثله لا يصح. (ع) 

(1) أى للمشترى. 

(/) قوله: ” فأشبه تراب الصاغة" يعنى لا يجوز لاحتمال الرباء وتراب الصاغة هو التراب الذى فيه برادة الذهب 
والفضة » والصاغة جمع صائًم؛ ووجه المشاببة استتاره بما لا متفعة فيه. (عينى) 

* راجع نصب الراية ج4 ص ه. والدرايةج؟» الحديث ه"لاصل4 '. (نعيم) 


(8) قوله: " أنه نبى عن بيع [لخ" قلت: أعرجه الجماعة إلا البخارى عن ابن عمر أن النبى مَيْيِ : «نبى عن بيع 

النخل حتى يزهو وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة؛» نبى البائع والمشترئ» انتهى. قال فى الصحاح: يقال: زها 
الدخل يزهو إذا بدت فيه الحمرة أو الصفرة وأزهى لغةء حكاها أبو زيدء وام يعرفها الأصمعىء انتمبهى. (ت) 

أ () قوله: "بيع النخل [أى عن بيع ثمر النخل؛ بحذف المضاف]” فإن قيل: يجوز بيع النخل قبل الزهو عند كم» 

ومقتضى ما استدلتم به من الحديث أنه لا يجوز؟ أجيب: بأنه محمول على يع الثمر على النخل بشرط الترك إلى أن 

أو يصفر بدلیل قوله: أرأيت لو ذهب اور الام مال أخيه, اعاب ۳ 2 
أحدكم مال أحيه یکون دللا ا ار شترا وجو الل يمن حي عد إلى حي لول 0 
)٠١(‏ فوله:” حتى يزهى " زها النخل صاب غوره رنككين كرديد» وكذا أزهى النخل» ويقال: زها البسر ای رنگ 
ةا (من) 

)١1(‏ قوله: ” بيع السنبل" فيه أن الاستدلال بمفهوم الغاية لا يجوز عددناء إلا أن يقال: إنه مبنى على إلزام الشافعى 
SSS MES‏ الان 
)١5(‏ قوله: حتى يبيض إلخ” وحكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلهاء فذلاهره يقتضى الجواز بعد وجود الغاية. (ك) 

05 أفت. (من) 2 

)١5(‏ قوله: "ولأنه إلخ ' كأنه جواب عن قوله: مستور بما لا منفعة له وتقريره لا نسلم أنه لا منفعة فيه يل هو أى 
ابيع بقشره حب منتفع به» وأن الحبوب المذ كورة مدخرة فى قشرهاء قال الله تعالى: «إفذروه فى سنبله#» وهو انتفاع لا 
محالة» فجاز البيم. (عناية) 

.. يجوز بيعه فى سنبله بالإجماع. (ك)‎ )١5( 


المجلد الثالث - جزء ه - »۳ كتاب البيوع 


والجامع'' كونه مالا متقوماء بخلاف تراب الصاغة؟ لأنه إنما لا يجوز بيعه 
بجنسه لاحتمال الرباء حتى لو باعه بخلاف جنسه جاز"''» وفى مسألتنا”" لو باعه 
بجنسه لا يجوز أيضا لشبهة الرباء لأنه لا يدرى قدر”*' مافى السنابل . 

ومن باع دارا دخل فى البيع مفاتيح”*' أغلاقها" ؛ لأنه يدخل فيه الأغلاق؛ 
لأنبا مركبة فيها”" للبقا والفتاح يدخل فى بيع الفاق" من غير تسمية؛ لأنه 


(1۰ 


بمنزلة بعض منه» إذ لا ينتفع" به بدو نه . 
قال" : وأجرة الكيال» وناقد الثمن على البائع» أما الكيل فلا بد" منه 


للتسليم وهو على البائع» ومعنى هذا””' إذا بيع مكايلة”*'"» وكذا*'' أجرة الوزان 
والذراع» والعداد» وأما النقد فالمذكور”' رواية ابن رستم عن محمد» لأن النقد "1 


)١(‏ قوله: ”وال جامم“ أى العلة الجامع بين المقيس والمقيس عليه كون كل واحد مهما مالا متقوما ينتفع به. 

(۲) وإن كان الاستتار بما لا منفعة فيه. 

(*) قوله: " وفى مسألتنا [المتنازع فيبا] " أى فى بيع الحنطة فى سنيلها لو باعه بجنسه أى باع الحنطة فى سنيلها 
بحنطة فى سبلها لآ يجوز. (كفاية) 

(5) من الحنطة. 

)٥(‏ قوله: مفاتيح إلخ " والمراد بالمفاتيح إذا كان غلقها متضلا بالدار مركبا فيباء فإن لم يكن الغلق مركا فيها 
كالقفل لا يدخل الغلق تبعا له لعدم الاتصال. (زيلعى) 

(1) الغلق بفتح اللام ما يغلق ويفتح بالمفتاح. (ع) 

(7) الدار. 

(8) لا للفصل. 

)9١(‏ غلق -بفتحتين- جيزيكه بدان در رأ بئدند» أن را مغلاق نيز كويند. (م) 

)٠١(‏ قوله: " إذ لا ينتفع إلخ فإن قيل:.الانتفاع بالدار لا بمكن إلا بالطريق؛ ومع ذلك لا يدخل الطريق فى بيع الدار 
بدون ذكرهء أو ذكر الحقوق. قلنا: شراء الدار قد يكون مقصودا بدون الطريق» لأنه يحتمل أن يكون مراد المشترى أحذ 
الشغعة بسبب ملك الدار المشتراه وأما المغلاق فلا يكون مقصودا منفردا من المفتاح» فيدخل بدون الذكر كما إذا استأجر | 
دارا يدخل الطريق بدون الذكر. (ك) 

)١١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١17(‏ قوله: ”فلا بد منه إلخ" يعنى أن التسليم واجب على البائع؛ وهو لا يحصل إلا بالكيل؛ وما لا يتم الواجب إلا 
به فهو واجب. (مل) 

)١5(‏ أى أجرة الكيال على البائم. 

)١5(‏ لا مجازفة. 

)١5(‏ أى على البائم. 

)١159‏ أى فى المتن. 

)١0‏ أى نقد الثمن. 


المجلد الغالت - جزء ه ا ) ١‏ كتاب البيوع 


يكون بعد التسليم”''. الاو أنه بكر معد الوزن" والبائع هو المحتاج إليه. 
ليميز ماتعلق به حقه من غيره ٠‏ أو ليعرف المعيب ليرده» وفى رواية ابن 
اأسماعة”' عنه : على المشترى "؛ لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد المقدرء والجودة تعرف 
| بالنقد كما يعرف القدر بالوزن» فيكون عليه.__ 
قال : اللاو ا N‏ 
|الثمن. وبالوزن يتحقق ال 

قال اومن انسل" ITD‏ يقتري : ادفع الثمن أولا؛ لأن 

حق المشترى تعين فى المبيع » قدو دى ان لحم تو البائع اش ,ل أنه 39 ا 
يتعنين بالتعيين تحقيقًا”*'' للمساواة. 

قال (16) . ٠‏ ومن باع لد OEE E‏ 2 من قيل لهما ملفا عا 
لاست واس 0 N‏ تقليم أحدهما فى الدفع . 








)١(‏ إلى البائع. 

(۲) و بالوزن يحصل التسليم. (ع) 

(۳) أى الجيد. 

)٤(‏ أی الردىء. 

(5) وبه كان يفتى الصدر الشهيد. (ك) 

30 أى أجرة النقد علي المشترى. 

(0) أى القدورى. (عينى) 

(۸) إلى البائع. 

)٩(‏ أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ بالكسر متاعء وأسباب. (مب) 

)١1١(‏ أى بالدراهم والدنانير. 

(؟١)‏ أى عند التزاع بينهما. 

)١0(‏ قوله: "لما أنه لا يتعون إلخم” لأن الدراهم والدنانير لا تسین ف ى العقود قبل القبضء وتتعين بعده. (مل) 

)١ ٤(‏ فوله: ”تحقيقا للمساواة [تعليل بعد تعليل لقوله: لبتعين: [لخ] "أن في تعيين حق كل واحد منسهماء وفى المالية 
أيضاء لأن الدين أنقص من العين» ولو كان ابيع غائبا عن حاف ر تما فللمشارى أن متنع عن تسليم الشمن» حتى يحضر 
المييم ليتمكن من قبضه عقيب تسليم الثمن. كذا فى "المغنى . (ك) 

)١5(‏ ثى القدورى. (سقاية) 

)١(‏ كفرس بفرس. 

1١م‏ كذهب بفضة. 

(۱۸) قوله: " لاستواءهما فى التعيين إلح“ فالاو ل كلاءهما متعين» والثانى غير متعين. (زيلعى) 








المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع E‏ باب خيار الشرط 
) باب حيار الشرط ٠‏ | 
ال خا ا فر ام والمشخروى» وليييا” الخيار 
ع أيام””*'. فمادونباء والأصل” “ما 0 ا حجان أبن منقذ بن 
عمرو الأنصارى كان يغبن”'' فى البياعات"''''» فقال له النبى عليه السلام: «إذا 
لا خلابة ولى الخيار ثلاثة أيام»* . 
ولا يجوز أكثر منها عند أبى حنيفة وهو قول زفر والشافعى» وقالا"''': يجوز 
إذا سمى”''' مدة معلومة؛ لحديث ابن عمر””"' أنه أجاز الخيار إلى شهرين» ولأن 





)١(‏ قوله: "حيار الشرط [هذا لفظ القدورى. سقاية] إلخ" هذه الإضافة من باب إضافة الحكم إلى سببه» أى 
حارحت الجر إذ ل الات ايان بخلاف خيار العيب والرؤية» فإنہما يثبتان من غير شرط. (مل) 

(۲) قوله: " جائز فى البيع إلخ " البيع تارة يكون لازماء وأخرى غير لازمء واللازم ما لا خيار فيه بعد وجود 

شرائطه. وغير اللازم ما فيه الخيار ولما كان اللازم أقوى فى کونه بيعًا قدمه على غيره. 
ظ ثم قدم خيار الشرط على سائر الخياران* آنه بمنع ابتداء الحكمء » ثم خيار الرؤية» لأنه ينع تمام الحكمء » ثم خخيار 
العيب» لأنه ينع لزوم الحك» وإما كان عمله فى منع الحكم دون السبب لأن من حقه أن لا يدخل فى البيم» لكونه فى 
معنى القمار» ولكن لما جاءت به السنة لم يكن بد من العمل به» فأظهرنا عمله فى منع الحكم تقليلا لعمله بقدر الإمكانء 
لأن دخوله فى السب يستلزم الدخول فى الحكم دون العكس. (عناية) 

(5) قوله: ” ولهما “ یحتمل أن يكون معطوفًا على ما تقدم؛ ومعناه: خيار الشرط جائز فى البيع للبائع منفرداء 
وللمشترى منفرداء ولهما معاء ويحتمل أن يكون ابتداء الكلام لبيان مدة الخيار. (إمل) 

(4) قوله: ” ثلاثة يام“ بالرفع على الخبرية إذا كان لهما معطوفا على ما تقدم؛ وبالنصب على الظرفية؛ أى فى 
ثلائة أيام.' مل) 

(5) إنما ذكره لكلا يتوهم أنه لا يجوز إلا المنصوص عليه. 

(5) دليل. 

(۷) قوله: ” ما روى إلخ هذ الحديث رواه الحاكم فى ” المستدرك” عن نافع عن ابن عمر. (عينى) 

(8) قوله: "أن حبان” كذا روى الحاكم» وروى البخارى فى تاريخه عن محمد بن يحبى بن حبان قال: كان 
أجدى منقل بن عمرو أصابته آمة فى رأسه؛ فكسرت لسانه» ونازعت عقله» فلا يزال يغين» فذكر ذلك لرسول الله مَل 
الحديث» ومن ههنا اختلفوا أن هذه القضية لمنقذ بن عمروء ورجح النووى أنها لحبان ابن منقذ. (سقاية) 

(4) قوله: ” كان يغبن فى البياعات" لما مومة أصابت رأسه» وغبنه فى البيع؛ أى خدعه؛ والغين ضعف الرأى» 
يقال: رجل غبين الرأى. والخلابة: الخداع» ومعنى قوله لا خلابة: أى العدول عن البيع البات إلى الخيار» ليس منى غرور 
وخداع لك» بل المقصود التروى» ويحتمل أنه لا خلابة من جهة البائع لى؛ يعنى إثبات الخيار لى حتى أتروى وأدفع الغبن 
عن نفسى إن كان فى هذا البيع. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: فى البياعات [يحذف المضاف أى فى بيع البياعات -بياعه بالكسر متاع) وکالآی فروختتی بياعات 
جمع. (مب)-]* الظاهر أنه جمع بياع؛ مصدر بايعت» وجعله جمع بيم ما لا حاجة إليه. (ملا عبد السلام أعظمى) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص1٠‏ والدراية ج ۲» الحديث .١ ٤۸ص ۷1١1‏ (نعيم) 

)١١(‏ أى أبو يوسفب ومحمد. 

)١7(‏ قوله: "إذا سمى مدة معلومة' سواء كان شهراء أو سنةً» أو أكثر ولو شرط اخيار أبدا لا يجوز بالإجماع. (عينى) 





للجلد الثالث -جزء ‏ كتاب اليوع | ) | ) e‏ ) باب خيار الشرط 


| الخيا يار" إا شرع للحاجة إلى اتروى”ليندفع الغن وقد قس الحاجة إلى الكثر. 
فصار”"كالتأجيل فى الثمن . ولأبى حنيفة : أن شرط ا-خياريخالف مقتضى العقد“» 
|| وهو اللزوم» وإنما جوزناه بخلاف القياس بما روينا من النص»› LEE‏ 
|| المذكورة فيه» وانتفت الزيادة" إلا" أنه إذا أجاز" فى التلث جاز عند أبى 
حنيفة خلاقا لزفرء وهويقول: E‏ اتتادا فلا ينقلب جائر E‏ 

وله : أنه" أسقط”''' المفسد قبل تقرره» فيعود -جائزًا كما" | إذا باع بالرقم د 


(15) قرله: الحديث ابن عمر إل" 'والجواب: أن حديث حبان مشهورء فلا يعارضه حكاية حال ابن عمرء وقد 
قال الزيلعى: إن هذا الحديث غريب جدء» وفى ” الكفاية": إن فى حديث ابن -ممر أنه أجاز الخيار» وليس فيه بيان خيار 
|الشرط؛ ولعل اللراد به حيار الرؤية» أو خيار العيب» وأنه أجاز خيار الرؤية بعا. شهرين. (مل) 

(۱) قوله: "لأن الخيار إلخ“ والجواب: أن كثير المدة ة ليس کالقليل» فان نى الكثير معنى الغرور زائدء والقياس على 
التأجيل فى الثمن غير صحيح؛ لأن الأجل يشترط للقدرة على الأداء» وهى إما تكون بالكسب» وهو لا یحصل فی کل 
مدة» فقد يحت ج إلى مدة طويلةء كدذا فى " العناية ". (مل) 

(۲) تروی.فی الأمر: انديشيد در أمر. (مب) 

(۳) قوله: "فصار كالتأجيل فى الشمن" فإن التأجيل فى الشمن يجوز فى ليل المدة وكثيرها وإن كان يخالف 

مقتضى العقد؛ لأجل الحاجة» فكذا ههنا. (عينى) 

(5) وكلما هو كذلك فهو مفسد. (ع) 

(0) قوله: " فيقتعصر على المدة إلخ” فإن قيل: كيف جاز للبائع» والمذكو. فى النص هز المشترى» فكما عديتم 
فيمن له الخيار فلنعديه فى مدته. فا جواب: أن البائع فى معنى المشترى فى المعنى, المناط» فيلحق به دلالة» وكنير المدة ليس 
كقليلهاء لأن معنى الغرور يتمكن بزيادة المدة» فيزداد الغرور وهو مفسد. )۶( 

(5) على ثلاثة أيام. 

(1) قوله: " إلا أنه إذا جاز إلخ' استغناء من.قوله: ولا يجوز أكثر منباء أأى لو ذكر الأكثر منهاء وأجاز من له 
الخيار فى الثلث جازء (عينى) 

(4) أى البيع. 

(9) أى هذا العقد. 

)٠١(‏ قوله: ”فلا ينقلب جائزا“ لأن البقاء على وفق البوت» فكان كمن باع الدرهم بالدرهمين؛ ثم أسقط 
الدرهم الزائد. (ع) 

)1١1(‏ أى من له الخيار. 
)١7( )‏ قوله: ” أسقط المفسد" وهو شرط اليوم الرابع قبل تقرره أى لزومه وثبوته بمضى ثلاثة أيام» كما لو باع جزعا 
فى السقف» ثم نزعه وسلمه: (مل) 

(۱۳) قواه: كما إذا باع بالرقم إلخ “ الرقم فى الأصل الكتابة والختم» والتاجر يرقم الثياب أى يعلمها بأن ثمنها 
كذاء والمراد م.: البيع بالرقم هو أن يعلم البائع على الثوب بعلامة يعلم ببا الدلال» أو غيره بأن ثمن الثوب. كذا درهماء 
ولا يعلم المشترى ذلك القدرء فيقول صاحب الثوب» أو الدلال› أ او غيره: بعتك ها الثوب برقمه» فقال المشترى: قبلت من غير 
أن يعلم مقداره ينعقد البيم فاسداء ثم لو علم المشترى قدر ذلك الرقم فى المجلسء وقبله ينقلب البيع جائزا بالاتفاق. (ك) 

)١٤(‏ الرقم الكتابةء ورقم الثوب: كتابته» وهو فى الأصل مصدرء يقال: رقمت الثوب: (ص) 








المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع - € باب خيار الشرط 
وأعلمه فى الملجلس» ولأن الفساد TIT‏ الرابع» فإذا أجاز قبل ذلك" لم 
يتصل المغسد بالعقد": ولهذا " قيل : إن العقد يفسد بمضى جزء من اليوم الرابع» 


وقيل : ينعقد فاسداء ثم, والر ااا اي ل لو مراك 
او" .ولو اشتر ى على أنه إن لم ينقد" لذ 1 E‏ 






أربعة أيام أو أكثرء فان تقد فى الثلاث جا" في قولهم جمية . 

2 والأصل"'' فيه: أن هذا''' فى معنى اشتراط الخيار إذ الحاجة مست إلى 
الانفساخ عند عدم النقد تحرر َ”"' عن المماطلة 7 فى الفسخ . فيكون ,5*7 ملحمًا نه 
وقد مر ا و ةفاضا لى ب ونفی e‏ 


)0 فصار كان الخيار لم يكن مشروطًا فى اليوم الرابم. (زيلعى) 

)١(‏ أى اتصال اليوم الرابع. 

(۳) قوله: ' ولهذا قيل إلخ [أى للدليل الأخير] اعلم أن مشايخنا اختلفوا فى حكم هذا العقد فى الابتداء على 
قول أبى حنيفة» فذهب العراقيون إلى أنه ينعقد فاسداء ثم ينعقد صحيحا بحذف خيار الشرط قبل اليوم الرابع. وذهب 
أهل خراسان؛ وإليه مال شمس الأئمة السرخسى إلى أنه موقوفء فإذا مضى جزء من اليوم الرابع فسدء وإلا فلا. فقول 
المصنف: أنه أسقط المفسد قبل تقرره تعليل على الرواية الأولى» وذكر النظير لهذا بقوله: كما إذا باع إلخ. وقوله: لأن 
الفساد إلخ تعليل على الرواية الثانية. (عينى) 

1 (:) أى هذا القول الأخير. 

(5) وهو قوله: وله أنه أسقط إلخ. (ك) 

)٩(‏ نقد بالفتح أماده كردن» ودادن» وسره كردن درم ودينار. (م) 

(لا) ويسمى هذا خيار:البقد. 

(8) أى المشترى الشمن. 

(94) لزوال المفسد. 

)٠١(‏ قوله: " والأصل فيه “ أى فى الشراء بشرط أنه إذا لم ينقد النمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما: .أن هذا أى 
الشراء بسبذا الشرط فئ معنى شرط الخيار؛ لأن معنى الخيار نقد الشمن على تقدير إجازة البيع وعدم نقده على تقدير فسخ 
البيع» فكذا ههنا إن شاء نقد الثمن فتم البيع» وإن شاء لم ينقد فانفسخ البيع. (عينى) 

)۱۱( بسن تحت الاج 

(۱۲) قوله: " تحرزا عن [تعليل لقوله: مست] إلخ د يعنى أن الحاجة وإن كانت تندفع بالشراء بشرط الخيار. لأنه إذا 
اشترى بالخيار إن شاء أجاز وإن شاء فسخ إلا أنه ليس لن له الخيار أن يقسخ لغير حضرة صاحبه على ما سيجىء 
فيحصل المماطلةء أى المدافعة فى الفسخ» فمن هذا الوجه مست الحاجة إلى خيار النقدء كذا قال العينى. (مل) 

(۱۳) درنگ ومطل کردن در حق کسی -دفم الوقت كردن- (م). (من) 

)١4(‏ خيار النقد. 

)1١١‏ أى ذهب. 


(17) أى على أصله المذكور فى إلخ.. .. 





ll‏ الثالت - جزء د كنات البيوع - ۳0 باب خيار الشرط |أ: 


]اثلاث Oe‏ اف و الرنادة اوو" ' أخذ فى 
|إآبلأثر».وفى هذا بالقياس . وفى عده الال قياس آخرء وإليه مال زفر» وهو أنه" 
بيع شرط فيه إقالة“ فاسدةء لتعلقها بالشرط ٠"‏ واشتراط " الضحيح | 

فيه" مفسد للعقد» فاشتراط الفاسد أولى” » ووجه" " الاستحسان ما بينا. 
فال" ا EET PEE FE‏ :أن" تمام هذا السبب ٠9‏ 

ااا ولا تتم مع الخيارء ولهذا”' ينفذ عتقف. ولا بيلك" " المشترى التصرف فأ 
أأوإن”"'' قبصه بإذن البائع . فلو قبضه المشترى. را الخيار”*'' ضمنه 

(۱۷) أى خيار الشرط. 

(۱۸) فى الملحق. 

)١(‏ مر على أصله فى الملحق والملحق به. 

(۲) قوله: وأبويوسف أخحذ فى الأصل' أى فى شرط الخيار بالأثرء وهو ماروى أن ابن عمر رضى الله 
عنه أجاز الخيار إلى شهرين» وفى هذا أى فى الزائد على ثلاثة أيام فى خيار النقد بالقياس» لأن القياس فى شرط الخيار ما 
قاله أب حنيفةء وإنما تر كاه بأثر ابن عمرء ولا أثر ههداء فبقى على أصل القياس. (ك) 
") أى لو اشترى إلخ. 

(ئ( أى أن: هذا العقد 

(9) أعنى قوله: فلا بيع هو فسخ العقد بالتراضى. 

رام عو عدم ا 

, 9) قوله: " زاشتراط الصحيح منها ' بأن يقول: بعتك هذا العين على أن تقيله لم يصح, لأنه على خلاف مقتضى 
العتل ا ی ا (مل) 
(۸) اقالة. 
(9) أى فى البيع. 
٠١9‏ أى فى إفساد العقد. 
)١١1( |‏ قوله: "ووجه الاستحسان إلخ ' يعنى أن هذا البيع لإ يجوز إلى ثلاثة أيام أيضا قياساء كما قال زفرء ولكنا 
|| جوزناه استحساتاء ووجهه ما بیناء وهو ان هذا فی معنى شرط الخيار إلخ. (عينى) 
(١؟١)‏ هذاقول القدورى. إسقاية) 
)١۳(‏ قوله: ”لأن تمام هذا السبب بالمراضاة“ ا عرفت من قوله تعالى: «اولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة عن تراض منكم)» ولا يتم الرضا مع الخيار؛ لأنه يفيذ عدم الرضا بزوال ملكه» فلم يتم السيب فى حق الباء 
|أفإنه لا يعمل إلا مم وجود الشرط وهو الرضاءء فلا يوجب حكمه فى حقه» فلا يخر ج المبيم عن ملكه. (ف) 
)١4(‏ أى العلة يغنى البيم. 
)١ 5(‏ أى لأجل كونه على ملك صاحبه. 
)١15(‏ ويبملك البائغ. (زيلعى) 
| 109) الواو وصلية. 
(۱۸) ولو هلك بعدها فيلزمه النمن لا القيمة لبطلان الخيار.  (‏ . 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع ” ۰ باب خيار الشرط 


بالق ةب الال كنع م بالهلاك 9 ل o E‏ ْ ولا | 00 "ون 
المحل » > فبقي” لسو ''أ» وفيه القيمة"“» ولو هلك" 





0 انفسخ البيع» ولا شىء ى اعتمار””'' بالصحيح المطلق . 
0 0 وخيار التخري لا عنم ختروج المببع عر ملك الباله؟ لنٍ البيع فى 


جانب"''' الآخر لازم ٠‏ وهذا؟" لأن الخبار اينع خروج البدل عن ملك من له 
|| الخيار؛ ؛ نهذ شرع نظرا له دون‌الآخر. 

ئا : إلا أن المشترى لا ملک" عنذ أبى حنيفة» وقالا: يملكه؛ لأنه للا خر- 
عن ملك البائع: فلو لم يدخل فى ملك المشترى يكون زائلا“" لا إلى مالك ؛ ولا 


ش )١(‏ قوله: "ضمنه بالقيمة " وقال ابن أبى ليلى: لا شىء غليه؛ لأنه أمين فيه حيث قيضه يإذن صاحبه؛ وإنا تقول: 
البائع ما رضى بقبضه إلا بجهة العقد» والمقبوض بجهة العقد يكون مضمونا بالقيمة كالمقبوض على سوم الشراء. (ك) 

(۲) أى هلاك المبيم. 

(۳) بیم. 

)٤(‏ لوجود الخيار. 

(5) قوله: "ولا نفاذ إلخ” يعنى أن المعقود عليه بالهلاك صار إلى حالة لا يجوز ابتداء العقد عليه؛ فلا يلحقها 
الإجازة. (عناية) 

(1) المبيع. 

(1) قوله: ” سوم الشراء” سمت بالسلعة: بها كردم متاع را. (من) 

(۸) قوله: "وفيه القيمة " أى فى المقبوض على سوم الشراء القيمة إذا لم يكن مثلياء فإن كان مثليا فعليه المثل» ثم. 
إن المقبوض على سوم الشراءء نما يكون مضمونا إذا كان الشمن مسمى حتى إذا قال: e‏ 
اشتريته» فذهب به فهلك لا يضمن. ولو قال: إن رضيته اشتريته بعشرة» فذهب به فهلك ض من قيمته» وعليه الفتوى. (ك) 

- (9) المبيع. 

)٠١(‏ قوله: ”اعتبارا إلخ “ أى فى البيع الصحيح المطلق عن الخيار إذا هلك المبيع فى يد البائع ينفسخ البيع. 

فإن قيل: فائدة قيده بالصحيح مع أن الحكم فى الفاسد كذلك* قلنا: إجراء التصرفات المسلمين على ما هو الأليق 
.حالهم من التصرفات الصحيحة دون الفاسدة. (ك) 

)١1١(‏ أى القدورى (عينى). 

)١79(‏ البائع. 

)1۳( قوله: "لازم" أى ثابت لتمام الرضا منه حتى لا يتمكن البائع من الفسخ. (عينى) 

)١4(‏ أى عدم مدم خيار المشترى لخروج المبيم عن ملك البائع. 
)١58(‏ قوله: ” نظرا له [رحمة] إلخ” يعنى أن الخيار مانع للحكم فى جانب من له الخيار» لا فى جانب من ليس له 
الخيار. («ب) 

(17) أى القدورى. (عينى) 

)١1(‏ المبيع. 

(18) أى زائلا لا ينتسب إلى إلخ. 


! المجلد الثالث - جرء 6 كتاب البيوع لام ) باب خيار الشرط‎ ١ 
عيد ان ا ا اللا ل شرع لكف عو ولك رار‎ 
قلنا: بأنه يدخل المبيع فى ملكه لاجتمع البدلان"“ فى ملك رجل واحد حكما”'‎ 
للمعاوضةء ب ر لأن المعاوضة يقتضى المساو او‎ | 


e‏ فا شرع نظرا للمشترى ليتروى» فيقف على المصلحة» ولو 
| ار را من ميا" .غير اختياره ''' بأن كان” '' قريبه» فيفوت 





)١(‏ قوله: "ولا عهذ [أى لا علم] لنا إلخ“ ونوقض با إذا اشترى متولى الكعبة عبد الخدمة الكعبة يخرج العبد عن 
ملك البائم» ولا يدل فى ملك المشترى.وأجيب بأن كلامنا فى التجارة» وما ذ كرتم ليس منباء بل هو ملحق بتوابع الأوقاف. (ع) 

(1) أى غير معهود فى شريعتنا أن يكون الشىء مملوكا ولا مالك له. (ك) 

(۳) المشترى. 

(٤(‏ أى الشمن والبيم.. 

(5) قوله: ” حكما للمعاوضة" احترز به عن الضمان فى غصب المدبر» فإن المدبر المغصوب إذا أبق من يد الغاصب 
يجب الضمان على الغاصب» ولا يخرج المدبر عن ملك المولى» فقد اجتمع البدلان» وهوالمدبر وبدله» وهو الضمان فى 
ملك المولى. قلنا: ذاك ضمان جناية لا ضمان معاوضة» و كلامنا فى الذى يقبل الانتقال بحكم المعاوضة. (ك) 

(1) قوله: "ولا أصل له إلخ” أما الجواب عن قولهما: ولا عهد لنا إلخ فهو أنه يبطل ذلك بالتركة المستغرقة بالدين؛ 
لآن التركة تزول عن ملك الميت» ولا تدخل فى ملك الورثةء كذا قال العينى» وهكذا ذكر الإمام التمر تاشى. 
وقال فى الكفاية: لكن فى قوله: يزول عن ملك الميت منع إذ التركة مبقاة فى حكم ملك الميت فيما هو من حوائجه؛. 


وقضاء الدين منهاء فلا يزول ملكه. (مل) 
(7) وهو أن يدخل المبيم فى ملك المشترى والفمن فى ملك البائم. 
(8) دليل ثان للإمام. 
(9) تروى فى الأمر: أنديشيد در كار.|(من) 
)٠١(‏ أى للمشترى. 
)١1(‏ المبيع. 
01١‏ المشترى. 
)۱١(‏ فإ من ملك ذا رحم محرم عتق|عليه. 
)١4(‏ المبيع. 


)1١5(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١7(‏ قوله: "فإن هلك" أى المبيع فى ملدة الخيار فى يده أى المشترىء والخيار له؛ هلك بالشمن؛ أى لزم العقد 
ويجب الثمن. وكذا أى هلك بالئمن إذا د : فى المدة عيب فى يده» والمراد العيب الذى لا يرتفع» كما إذا قطعت بده 
وإن كان يرتفم كالمرضء فعلى خياره؛ فإن لم يرتفع فى مدة الخيار لزم العقد فيه» كذا قال الزيلعى. (س) 

(۱۷) قوله: " بخلاف ما إذا كان إلخ” نى إذا كان الفيار للبائع؛ وهلك المبيع فى يد المشترى فى مدة الخيارء 
ويجب القيمة. و وجه الفرق بين ما إذا كان الخيار للمشترى» وهلك فى يده» فيجب الثمن» وبين ما إذا كان الخيار للبائع؛ 
|لاوهلك فى يد المشترى فى مدة الابار حيث يجب القيمة: أنه إلخ. (عينى) 


]ما إذا كان الخيار للبائع. . 5 
ووجه الفرق أنه إذا دخله”'' عيب مقع الرده ی 'عن مقدمة 

عيب » يبلك ”+ والعقل”* قد قد انبرم' 2 ا الثمن. بخلاف ما تقدم. لأن 

و ا ت ا حكما لخيار البائع» فيبلك» والعقد”' موقوف” . 

0 يار ثلاثة أيام لم يفسد النكاح‎ eG 

آ انه لم هلكها ل له من”" الخيارء وإن رطام له" أن ير دها؛ لأن الوطى , 

|| النكاح © إلا إذا كانت بكرًا؛ لأن الوطى ينقصها" وهذا”*' عند أبى حنيفة 

ظ وقالا : يفسد النكاح؛ نه ملكهاء إن وطأمالم بدهاء لذ وطشها لك 











(۱) ق اوغ ا أى إذا كان البيغ فى يد المشترى والخيار للمشترى» فدخله عيب يتنع الرد» ويبطل 
| الخيار لما ذكر ٠‏ تعذر عليه الرد كما قبض سليما من العيب» وكذلك فى الهلاك» لأنه لا أشرف على الهلاك سقط 
/ خياره بعجزه عن رده كما قبضه» فتم البيع وهو قائم» فلزم الشمن المسمى. 

بخلاف ما إذا كان الخيا لبئع؛ لأنه وإن أشرف على الهلاك» فخبار البئع لم يسقطء لأنه لم بعجز عن التصرف 
ظ بحکم الخیا ر؛ لأنه لو رضى به يتمكن من الاستردادء فإنه إذا هلك هلك على ملكه؛ فينفسخ العقد ضرورة» إذ لو لزم البيع 
| فيه للزم بعك موته» وذا لا يجوز لعدم الح فكان مضمونا بالقيمة كالمقبوض على سوم الشراء. (ك) 

(۲) آی:لا يخلو عن تقدم عیب» ومرض. 

(۳) المبيعم. 

(4) الواو للحال. 

(5) لزم وتم الانبرام: تمام شدن بيع. (تاج) 

(5) على المشترى. 

(۷) الواو حالية. 

(۸) فيلزم القيمة. 

(9) أى محمد فى " الجامم الصغير". (عينى) 

)٠١(‏ قوله: "ومن اشترى إلخ ' هذه مسائل تترتب على الأصل المتقدم ذكره وهو: أن الخيار إذا كان للمشترى 
يخر ج البيم عن ملك البائم» ولا يدخل فى ملك المشترى عند أبى حنيفة» وعندهما يدخل. (عينى) 

(۱۱) قوله: " امرأته [أى منكوحته التى كانت أمة رجل]' ' قيد بشراء امرأته؛ لآن المشتراة إذا لم تكن امرأته لا 

أتفصيل فيه بين كونها بكرا أو ثييا فى أنه يكون مختارا للبيم بالوطيع بالإجماع سواء نقصها الوطئ أو لم ينقصها. (ك) 

ّ (۱۲) بیان ما. 

)١۳(‏ قوه: وإن وطأها” أى وطأها وهى ثيب» ولم ينقصها الوطوع, أما إذا نقصها فليس له الردء وإن كانت ثييا. (ك) 

)14( أى جار له. 

)١5(‏ لا بملك اليمين حتى تكون الوطوئ.إجازة» ويسقط الخيار. 

)١59‏ اسضناء مر قوله: له أن يردها. 

(۱۷) ولیس له الرد بعد ما تعيب عنده. 

(14) أى المذكور إلى ههنا. 


المجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيوع -۳4- ۰ ٠‏ باب خيار الشرط أأ 
||اليمين”''؛ فيمتنع الرد وإن ” 'كانت ثيبًا . ولهذه المسألة أ: NEE‏ 5ع 
وقوع الملك”'' للمشترى بشرط الخيار وعدمه”” . 
منها: عتق”' المشترى على المشترى إذا كان قريبًا له فى مدة الخيار . 
1 ا ن ا ویک عا فر د 
ما إذاقال : إن اشتريت ٠‏ لأنه يصير كالمنشى للعتق بعد الشراء» فيسقط الخيار"' . 
203 ومنها: أن حيض المشتراة”"' فى المدة”'' لا يجتزئ”* '' به فى الاستبراء عنده» أ 
وعندهما يجتزئ”*''» ولو ردت بحكم الخيار | إلى البائع لا يجب" عليه" الاستيرا 
عنده» وعتدهما ل زوك عد الق" . 


)١(‏ فيكون إجازة. 

(۲) وصغية. 

(۳) أى نظائر فى كونها متفرعة على الأصل المتقدم. (ع) 

(5) عنننهما. 

)٥(‏ عنده. 

0( لا يعتق عليه عنده لعدم الملك خخلافا لهما. 

(۷) آی لا يعتق عنده لعدم للك خلاف لهما. 

(8) هذا هو الخلف. 

1 (1) قوله: " بخلاف ما إذا قال إلخ“ حيث يعتق غندهم جميعاء لأنه كالمنشيئع للعتق؛ لأن المعلق بالشرط كالمرسل 

أ[ عند وجود الشرط» ولو أنشاً العتق بعد شراءه بالخيار عتق ويسقط الخيار» كذا هذا. 

ظ فإن قيل:. لو كان كالمنشئ للعتق لوقع عتق الحلوف بعتقه بالشراء عن الكفارة إذا اشتزاء ناويا عن الكفارة؟ 

|[ قلنا: إنما جغلناه كالمنشئ تصحيحا للجزاءء أعنى قوله: فهو حر وليس من ضرورة جعله كالمنشئ فى حق الجزاء 

|] جعله كالمنشئع فى صحة نية الكفارة؛ لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء هذا ما فى ” الكفاية". (مل) 

(۱۰) عبدأ فهو حر. 

)١١(‏ ويعتق إجماعا. 

(؟١)‏ بالخيار. 

)١9(‏ أى فى مدة الخيار.. 

" قوله: "لا يجترئ [لاجتزاء: بس كردن. م] به رأى لا تعد هذه الخيضة من الاستبراء لعدم الملك] إلخ‎ )١4( 

|أوعليه أن يستبريها بحيضبة أخرى» والاستيراء طلب براءة الرحم عن قرار نطفة الغير. 

)١5(‏ للبوت الملك. 

0١ ||‏ قبوله: "لا يجب إلخ" لأن الاستبسراء يجب بالانتقال من ملك إلى ملك؛ ولم یوند فإنبا لم تدجل فى | 
ملك غيره» وهذا صواء كان الرد قبل القبضء أو بعده» کذا فی ' الكفاية". (مل) ٠‏ 

|[ 07 البائم. 

(14) الاستبراء. 

)١9(‏ قوله: ” بعد القبض" فأماقبل القبض فيجب.الاستبراءقياساء ولايجب استحسانا؛لأن الملك وإن ثبت لكنه لم يتقرر.(ك) 


|| الجلد الثالث -جزء م كتاب البيرع 080200000 باب خيار الشرط 


ومنهاإذاولدت”''المشتراة'''فى المدة بالنكاح لاتصي رأم ولدله عنده خلاقًا لهما. 

ظ ومنها: إذا قبض المشترى المبيع بإذن البائع» ثم أودعه عند البائع» فهلك فى 
ب الچ هلز(“ سال البائع لارتفاء © ا بال و لعدم الملك 
عنده» وعندهما من مال المشترى لصحة" الإيداع باعتبار قيام الملك””" . 

ومنها: لو كان المشترى” " عبدا مأذونًا له » فأبرأه""" البائع عن الثمن فى المدة 
| بقى خياره عنده؛ لأن الرد””'' امتناع ”*'' عن التملك» والمآذون له يليه» وعندهما 
بطل خباره ¢ لأنه لاملکە" ' كان الرد منه عليكا" لبر غوضن وق ° من أهله : 
| ومنہا: إذااشتری ذمی من ذمى خمرا على أنه بالخيار» ثم أسلم بطل الخيار 
|| عندهما لأنه ملكهاء فلا يملك ردها”'' وهو" مسلمء وعنده يبطل البيع ؛ لأنه لم 
)١( |‏ قوله: ' إذا ولدت إلخ” يعنى أنه اشترى الأمة التى كانت منكوحة له. وولدت غنه فى مدت الخيار بالنكاح فى 
يد البائع قبل قبض المشترى لا تصير أم ولد له» لعدم الملك؛ وأما إذا قبضها المشترى» وولدت عنده فى المدة يثبت الملك له» 
ويسقط الخيار» وتصير أم ولد بالاتفاق؛ لأنها تعييت بالولادة» فلا بعكن ردها بعد العيب» كذا فى ”العناية . (مل) 
)١(‏ بالخيار. 
(5) أى فى يد البائع. 
)٤(‏ أو بعدها. 
(0) ويبطل البيع. (ك) 
(1) قوله: ”لارتفاع القبض إلخ“ أى لأن الوديعة لم تصح لعدم ملك المودع» وإذا ارتفع القبض كان هلاك المبيع 
قبل القبض» وأنه من مال البائم. (عينى) 
|[ ”) أى قبض المشترى المبيم. 
(8) إلى البائع. 
(۹) قوله: ”لصحة الإيدا ع“ فصار هلاكه فى يد المود ع» كهلاكه فى يده لأن يد المودع كيده. (عينى) 
)٠١(‏ للمشترى. 
)١١(‏ بالخيار. 
)١1(‏ قوله: "فأبرأه إلخ" فإن قيل: إذا كان الخيار للمشترى لا يخر ج الشمن عن ملكه بالإجماع؛ فلا يملكه البائع || 
| ضرورة» فكيف يصح إبراءء. قلنا: فى القياس أن لا يصح إبراءه» لأنه لا يملك الثمن» وفى الاستحسان يصح إبراءه لأنه 
حصل بعد وجود سبب الملك وهو العقد. (ك) 
)١69‏ أى من المأذون. 





س 





)١ ٤(‏ لنفسه, 
)٠٠(‏ أى له ولاية الامتناع عن التملك. (ك) 
)١7(‏ المبيع. 
(۱۷) للبائع. 


(14) قوله: "ليس من أهله” لأن التمليك بغير عوض تبر ع» والمأذون له ليس مجازا بالتبر ء 
)١9(‏ لأن الإسلام يمنم تمليك الخمر. 








الجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب البيوع = باب خيار الشرط 





07 قال29: و ومن و شرط له اخبار ر فله أن يفسخ ف yT‏ 
اناا أجاز بغير حضرة صاحبه جاز ٠‏ ».إن فسخ لم يجز إلا أن يكن الأخبر حافك 


عند أبى حنيفة ومحمد»ء وقال أبو بو سف يجوزء ٠‏ هو قول الشافعىء» والشرط هو 
العلم”'» وإنما كنى "' با لحضرة غنه. له" : أنه مسلط على الفسخ من جهة 
صاحبه ''» فلا يتوقف”"'' على علمه كالإجازة257) ls‏ يشتزط رضاه» 

وا ل 505 و 9 ار وهر الق 
يال ف ولا ت عن المضسرة» ل عواة 7 کوت ما البيع السابق. 





)۲١(‏ الواو حالية. 

)١(‏ حال الذمية. 

(؟) لأن الإسلام يمنم عن تملك الخمر. 

(۳) الواه حالية. 

)٤(‏ آی القدوری. 

(5) قوله: "من شرط إلخ" هذا بعمومه يتنارل البائم» والمشترى» والأجنبى؛ لأن شرط الخيار يصح منم جميعا. ( ع) 

3( البيم. 

(7) عالما. 

(8) أى علم الفسخ. 

(3) قوله؛ " وإنما كنى بالحضرة عنه [أى عبر] يعنى ذكر السبب وأراد المسبب؛ لأن الحضور سبب العلم. (عينى) 

6 أنى من شرط له الخيار. 

(11) لأن كل من هو كذلك لا يتوقفٍ فعله على علم صاحبه. (ع) 

)١171(‏ الفسخ. 

(۱۳) لا تتوقف على علمه. 

)١٤(‏ قوله: ”ولهذا“ أى لأجل عدم توقف فعله على علم صاحبه. 

)١5(‏ أثى من له الخيار. 

)١7(‏ قوله: "كالوكيل بالبيع" فإن الوكيل له أن يتصرف فيما وكل به وإن كان المو كل غائيًا لما أنه مسلط من جهة 
اموكل» فكذلك من له الخيار مسلط من جهة ضا-به. (ك) 

(/19) فسخ,. 

(۱۸) هو من لا خیار له. 

(۱۹) ای برقع العقد. : 

)۲١(‏ قولة: ”ولا يعرى عن المضرة [الفسخ]" فإن قيل: لو لم ينفرد بالفسخ يلزم الضرر أيضاء وهو أن يخفى الذى 
ليس من جائبه الخيار شخصه حتى يحضى مدة الخيار: فلزمه العقد شاء أو أبى» فيتضرر من له اخيار إذا أبى لزوم البيع. 

قلنا: إنما لزع هذا الضرر من جانبه بتقصيره فى أذ الكفيل من صاحبه؛ فكان ضررا مرضياء بخلاف ما نحن فيه. (ك) 


7سا ب ee Ca Se‏ بيبا “ل سا ليبا نهنا 


الجلد الثالث سق اللي اا باب خيار الشرط 


ل ان دلويو N‏ بيرك نينا فيما إذا كان الخيار للبائع» أو 
) لا يطلب لسلعته کا فی رفا کان الار ل کک وای رر 
| ع يل عليه وصار كعزل الوكيل”"'؛ بخلاف الإجازة؛ لأنه لا إلزام”” 

فيه. ولا : 3 اذه (۱۰) E‏ وك قال : ذلك؟ وها 5 ہلا لك 

OF‏ ولا و بردي ولو كان”'' فسخ فى حال غيبة 

صاحه» وبلغه" "فى المدة "تم الفسخ لحصول | لعلم به» ولو بلغه”*'' بعد مضى المد: 
أتم العقد بمضى المدة قبل الفسخ . قال”"'' : وإذا مات”''' من له الخيار"' '' بطل خياره؛ 

(۲۱) أى الذى ليس له الخيار. ظ 
)١١(‏ أى قرب له. 


)١١‏ أى فى المبيع. 

(۲) قوله: "فيلزمه القيمة وقد تكون القيمة أكثر من النمن؛ وهوضرر. (مل) 
(5) أى ببلاك المبيع. 

(5) البائع. 1 

(5) وقد تكون المدة أيام رواج المبيع. (ع) 

() الفسخ. 


(۷) قوله: صار کعزل ال وكيل فإنه موقوف على علمه بعزل الموكل كيلا يتضرر بلزوم الثمن فيما إذا كان 
وكيلا بالشراء؛ وببطلان قوله: فيما إذا كان وكيلا بالبيع. (عينى) | 
(8) قوله: ” لأنه لا إلزام فيه [أى لا إلزام ضررع" كأنه لا يلزم الآخخر يإجازته شيئاء لأن العقد لازم من جانب 
1 المشروط عليه الخيار. (ك) 
) (84) جواب دلیل أبى يوسف. 
)٠۰(‏ من له الخیار. 
)1١(‏ أى على الفسخ. 
)١۲(‏ الواو حالية. 
)١۳(‏ للزوم الغقد من جانبه. 
)١4(‏ قوله: ولا تسليط إلخ“ فهو إما يتمكن من الفسخ, لأن العقد غير لازم فى حقه» وبفوت صفة اللزوم يتمكن 
من الفسخ بلا رضأ صاحيه» ولكن لا يتمكن بلا علمه» وهذا بخلاف الوكيل حيث يتصرف بغير علم الم وكل؛ لأنه ٠‏ 
أ مسلط على التصرف من جهة الموكل» فتسليطه إياه على التصرف فوق علمه به. (ك) 
ظ )٠١(‏ قوله: ولو كان فسخ إلخ يشير إلى أن الشرط هو العلم دون الحضورء وليس المراد بقوله: كني الكناية 
ْ الاصطلاحية ارات البلاغة» لكن المراد به ما استتر المراد به. )۶( 
| (1) أى خبر الفسخ. 
)١۷(‏ مدة الخيار. 
)١8(‏ الخبر. 
)١9(‏ أى القدورى. (عينى) 





|| اللجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع 48-0 00 باب خيار الشرط 
أولم يقل ا ورك ول الشافعى : وري ا لأنه””2 حق لازم ثابت فى 
[الع بجر فه الإرت كنار انيب" رال 
| ولا أن الخباراليس إلا مشيةوإرادة» ولا شصور اتفال والارت ° 
|فيما يقبل الانتقال بخلاف" خيار العيب» لأن المورث استحق المبيع سليمًاء فكذا 
|[الوارث”''"» فأما نفس الخيار لا يؤرث» وا هة یثبت للوارٹ ابتداء ”'“ 
]| لاختلاظ ملكه بملك الغير”" » لا أن يورث الخيار. ئ 






قال 77 : .ومن اشتر شر شنا وشرط لار لخر فاا أجاز”'' جاز» وأيهما 


)٠ 5 |‏ قرله: وإذا مات تن له لوال لخ هذا اللفظ بعمومه يتناول البائع والمشترى وغيرهما. وإذا مات من عليه 

Ê‏ الخيار فالخيار باق بالإجما ع» ثم لما بطل الخيار عندنا يلرم البيم» وقال مالك: ينفسخ العقد. (ك) 

(۲۱) أ خيار الشرط. 

(۱) إیراث: وارٹ گردانیدن. (من) 

(1) أى بنتقل عنه إلى الوارث. 

أ ©©) قوله: "لأنه حق إلخ" إنما قال: حقء لأن حق الإنسان ما يتولى إثباته وإسقاطه ولازم لأن صاحبه لا يتمكن 

| من إيطاله.. (عينى) 

(4) قوله؛ ' كخيار العيب” يعنى إذا اشترى معيبا؛ ومات قبل أن يطلع على عببه؛ فللورثة الخيار. (مل) 

(5) قوله: ' والتعيين” صورته: رجل اشترئ أحد عبدين على أنه بالخيارء يأخذ أيہما شاء بألف» ويرد الآخر» ثم 

أمات المشترى يفوم وارثه مقام مورثه فى اختيار أحدهما. (عينى) . 

| (1) قوله؛ 'ليس إلا مشية إلخم” فإن معنى قولنا: فلان بالخيار فى كذا أى المشية. إليه إن شاء فعل» وإن شاء لم يفعل. (ك) 

| (۷) قوله: "ولا يتصور انتقاله“ لأنه عرض وصفة كسائر أوصافه من القدرةء والحياة» والعرض لا يقبل الانتقال 

||أإلى الوارث؛ والإرث يكون فيما يقبل الانتقال إلى الوارث» وما لا يحتمل الانتقال لا يورث كملكه فى منكوحته؛ وأم 

آ ولده. فإنه خالافة عن المورث بنقل الاعيان إلى الوارث. إمل) 

(۸) قوله: " والإرث فيما يقبل إلخ لا بقال: قال عليه الصلاة والسلام: «من ترك مالا أو حقا فلورثته»» والخيار 

| حق» فیکون لورثته» لأن المراد به حق قابل للانتقال بدليل قوله: فلورئته على ما من والخیار ليس كذلك. 

ا قيل: المالكية صفة تنتقل من المورث إليه فى الأعيان» فهلا يكون الخيار كذلك؛ وأجيب بأن المنتقل هو الغين» ونقل ٠‏ 
المالكية ضمنى ٠‏ قيل: فليكن خيار الشرط كذلك» بأن ينتقل ينتقل المبيع من المررث إلى الوارث. ثم الخيار مبيعة ضمنا : 

أ[ وأجيب أن الخبار سيفن ران اليعال الأمل عدم وكم من بيع لا خيار فيه؛ بخلاق المملوك فإنه يستلزم | 

أ مالكية المالك. (ع) 

د (9) جواب عما قاس عليه الشافعى. 

)00 لاأنه قائم مقامه فكان الانتقال ههنا فى الأعيان. 

(۱۱) واب عما قاس غليه الشافعى. 

)١1١( 1|‏ قوله: "ابتداء" يعنى أنه بطل ذلك اخیار الأول تجدد للوارٹ خیار آحر حکماء الا تری ان المورث کان له 

|| خيار الفسخ» و كان نجيازه موقتاء والوارث ليس له الفسخء وليس خياره بمؤته» كذا فى العناية . (مل). 

(۱۳) ود اسقط الغير حقه فى التعيين. (أعظمى) 

)١4( ٠‏ أى محمد فى “الجامم الصغير . (عينى) 


r a E Cn n ا‎ 2 








اللجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع -44- اتراك 
|إنقض انتقض » وأصل هذا: أنا شعراط الخيار لغيره جائز استحسانا وفى القياس لا 
يجور» وهوقول زفر؟ لان الخيار من مواجب”) الفقز" وأحكامه. ين 


اشتراطه لغيره كاشتراط الثمن”*' على غير المشترى . ولا : أن الخيار لغير العاقد لا 
يغبت إلا بطريق النيابة عن العاقد» فيقدر” الخيار له اقتضاء "» ثم يجعل هو نائبا 
عنه تصحيحً لتصرفه» وعند ذلك یکون لکل واحد منہما الخيارء فأيهما أجاز 
5-5 وأيہما نقض انتقض» ولو أجاز أحدهما وفسخ الآخر يعتبر السابق". 
الو ”1 ل يي رسيي 


تصرف العاف ١‏ فی روا نا وتصرف الفاسخ "فى أخرى”'. 


)١ 5(‏ البيع. 

SE‏ (غث) 

(۲) بمقعضى الشرط الممنو ع شرعا. (عناية) 

ف لأنه حلاف مقتضى العقد. (عینى) 

)٤(‏ فإنه مفسد للعقد. 

(5) قوله: " ولنا أن الخيار إلخ' التفصيل أن الحاجة قد تدعو إلى اشتراط الخيار فيه للأجنبى لكون الأجنبي أعرف 
بالمبيع» » أو بالعقدء فصار كالاحتياج إلى نفس الخيار للعاقد, قا خيار لغير العاقد إذا شرط فإما بالأصالة أو بالنيابة عن العاقدء 
والأول باطلء إذ لا وجه لثبوت الخيار لغير العاقد أصالة» نبت الثانى فيجعل كان العاقد شرط الخيار أولا لنفسه: وجعل 
الأجنبى نائيًا عنه فى التصرف تصحيحا له بقدر الإمكان. (مل) 

(1) قوله: ” فيقدر [فيقدم] إلخ" فإن قلت: إن شرط الاقتضاء أن يكون المقتضى أدنى منزلة من المقتضىء ولا 

يخفى أن العاقد أعلى مرتبة» فكيف يقبت الخيار اقتضاء: قلت: العبرة للمقاصد والغير هو المقصود بشرط الخيار» فكان هو 
|الأصل نظرا إلى الحيار فإن قلت: ينبغى أن يصح شرط الثمن على الأجنبى بطريق الكفالة» بأن يجب الثمن أولا على 
العاقد» ثم على الأجنبى على سبيل الكفالة تصحيحا لتصرفه. قلت: إن الدين لا يجب على الكفيل فى الصحيح بل هو أ 
فى ذمة الأصيلء فإن الكفالة التزام المطالبة» والمذكور ههنا أن الشمن على الأجنبى. فإن قيل: فليكن بطريق الحوالة فإن فيا 
|المطالبة بالدين. قلت: : إن المشترى أصل فى وجوب الثمن عليه» فكيف يكون تابعا لفرعه وهو امحتال عليه» كذا فى 

"العناية" و " الكفاية".(مل) 

(۷) قوله: اقتضاء” كقوله: اعتق عبدك عنى على ألف درهم» فأعتقء فإن الآمر يصير مشتريا منه أولاء موكلا إياه 
بالعتق عندنا تصبحيحا للأمر, (ك) 

(N)‏ أى عند ذلك التقدير. 

(۹) قوله: ”يعتبر السابق“ وتصرف الآخر يلغوء لأن السابق إن كان هو الفسنخ فى المفسوخ لا يلحقه الإجازة» 
وإن كان إجازة فقد انيرم العقدء وبعد الانبرام لا ينفرد أحد العاقدين بفسخه. (زيلعى) 

)٠١(‏ السابق. 

)١١(‏ فسخا كان أو إجازة. 

(۱۲) أى فى رواية كتاب بيوع "اأبسوط". (نباية) 

(۱۳) عاقدا كان أو غيره: ' 





| الجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيوع ) - 6غ - = EYE‏ 


وجه الأول: أن تصرف العاقد"“ أقوى» لأن النائب يستفبد الو لاية مه 


وجه الثانى: أن الفسخ”*' أقوى. لأن المجاز يلحقه”"' الفسخ» والمفسوخ لذأ 
| تلحقه''' الإجازة؛ ولما ملك كل واحد منبما التصرف رجحنا”" بحال”" التصرف . 

وقيل : الأول قول محمدء والثانى ”' قول أبى يوسف. واستخرج” ذلك عا 
إذا باع '' الوكيل من رجل والموكل مر غيره معاء فمحمد يعتبر فيه تصرف ال ' 
واو e‏ و .قال . ay‏ ا اا 
أحدهما ثلاثة أيا فال لور رح يا سيد ة على أنه بالخيار 
فى أحدهما بعينه جاز البيع . والمسألة على أربعة أوجه : أحدها: أن لا 
يفصل”'' النمسن» ولا يعين الذى فيه الخيارء وهو الوجه الأول فى" ' الكتاب'"". 

















)١4(‏ وهى رواية ما دون " المبسوط . (نباية) 

(1) قوله: "أقوى ' واستشكل بما إذا وكل رجلا بطلاق امرأته للسنة» فطلقها الوكيل والموكل معاء فإن الواقع 
طلاق أحدهما لا بعينه؛ وأجيب: بأن الترجيح يحتاج إليه عند تنافى الفعلين كالفسخ والإجازة» وأما إذا اتحداء فالمطلوق 
حاصل بدونه» قلا حاجة إليه. (ع) 

(1) والأقوى يقدم على غيره. 

(۳) التصرف.. 

(5) قوله: " أن الفسخ أقوئ ' فإن قيل: الإجازة توجب الحرمة على البائع» فكان أولى قيل: الإجازة تأثيرها فى 
| إثبات الحل» والفسدم تأثيره.فى إبقاء الحل» فكان الإبقاء أولى. (ك) 

(ه) كمالو أجازء والمبيم هلك عند البائع. 

)٩(‏ قوله: ا تلحقه إل فإن ت انفسخ ببلاك المبيع عند البائع لا تلحقه الإجازة. (ع) 

(۷) قوله: رجحنا بحال التصرف " فأى تصرف من التصرفين يرجح على الأحرء فذاك وفى العناية" : لا يقال: 
الفسخ أو الإنجكرة مر توابم الخيار» فكان القياس ترجح تصرف من له الخيا لأن -جهة تمليك العاقد عارضه فى ذلك. (مل) 

(8) أى القوة والضعف. 

(9) قيل: : والثانى أصح. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: واستخرج “على صيغة المجهول» ذلك إشارة إلى الاختلاف الواقع بين أبى يوسف ومحمدء أراد به أن 
المنسوب إليهما ليس منقول عنمماء وإنما هو مستخرج مما إلخ. (عينى) 

)١١(‏ قوله: "مما إذا باع إلخ“ وجه الاستخراج منه أن يقال: الوكيل من الموكل هناك بمنزلة الأجنبى من العاقدء ههنا 
فی کون کل واحد مهما يستفيد الولاية من غيره» فترجيح تصرف العاقد عن محمد كترجيح تضرف الموكل منه» وترك 
تزجيح تصرف الال من غيره» واعتبارهما من أبى يوسف يدل على أنه لا ينظر إلى أحوأل المتصرفين لتساويہما فيه» فبقى 
النظر فى حال التصرف نفسه» والفسخ أقوى؛ لما ذكرنا. (ع) 

(۱۲) قوله: " يعتبرهما" أى يعتبر تصرف الو كل وال وكيلء ويجعل العبد مشت ركا بين المشتريين بالنصف» » ويخي 
| كل واحد من المشتريين إن شاء أخذ النصف بنصف الثمن» وإن شاء نقض البيم لتفرق الصفقة عليه. (نجاية) 

(۱۳) اى محمد فى ”الجامم الصغير ". (عینى) 

. مشت را‎ (۱ ٤( 

E‏ اللانسد اتنس فى اللذكورة فى ا ا هو المراد بالكتاب فى قوله: 





لمجند الثالث - جزء كاب لير 86 - باب خيار الشر طط 
ا لجهالة الثمن والمبيع . لأن الذى فيه الخيار كا خارج' '“عن العقدء إذ العقد مع 
الخيار لا ينعقد فى 8 حق الحكو””: فبقى الداخل فيه أحدهماء وهو غير معلوم ". 

1 والوجه الثانى : أن يفضل الثمن» ويعين الذى فيه الخيار» وهوالمذكور ثانيا 
| فى“ الكتاب””'» وإنما جاز لأن المبيع معلوم» والثمن معلوم» وقبول''' العقد فى 
الذى فيه الخيار وإن" كان شرطًا لانعقاده فى الآخر » ولكن هذا غير مفسد 
عدا مو ات ف جمع بين قن ومدبر" والغالث: ١‏ | 

۲ ۳ 
يفصل'''' ولا يعين”"" . والرابغ: أ يعين أ ولا يفصل » والعقد فقاسدة NY‏ 


زهو الوجه الأول فى الكتاب» والأظهر أنه يريد به البداية» لأن الهداية شرحها. (ف) 

(15) أى المتن. 

07 أى "الجامع الصغير . (عينى) 

)011( لأنه يشبه الاستغناء. 

(۲) أى الملك. 

(۳) وثمنه أيضا غير معلوم. 

(4) أى المتن. 

)٥(‏ أى ”ال جامم الصغير ". (عينى) 

(5) قوله: ” وقبول:إلخ”" هذا جواب شببة وهى: أن يقال: E SEE‏ 
قبول العقد فى الذى لم يدخل فى العقدء لأن العبد الذى فيه الخيار غير داخخل حكماء ؛ كما إذا جمع:بين حر وقنء فإنه لا 
يجوز العقد فى القن وإن فصل الثمن لما أنه جحل قبول العقد فى ابر شرطًا لصحة العقد فى القن؛ فأجاب بقوله: وقبول إلخ. (عينى) 

(۷) الواو متصلة. ) 

(8) قوله: "غير مفسد إلخ” لقائل أن يقول: هو شرط لا يقتضيه العقد فكإن مفسداء واللجواب: أنه ليس فيه نفع 
لأحد العاقدينء ولا للمعقود عليه فلا يكون فاسدا. (ع) 

(4) قوله: " لكونه مجلا للبيع' فکان داحلا فى. العقد,.وإن لم يدخخل فى الحكمى بخلاف ما إذا نجمع بين حر 
|| وقن» فان ا لحر لیس بمحل للبيم أصلاء فلم يكن داخخلا لا فى العقد ولا فى الحككم. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: ' كما إذا جمع [صح البيع فى القن بحصته من الثمن] إلخ أ فإن المدبر مخل للبيع حتى إن القاضى لو 
تح برا بيع ا ر قبل المشد فيد مؤعيدا لإفقد ي ر (عينى): 

)١١(‏ قوله: "قن :-بالكسر- بنده كه از بدر ومادر بئده زاده باشد» یا قن حالص در عبودیت. (من) 

(11) قوله: “أن يفصل [الثمن] إلخ” بأن قال: بعت منك.هذين العبدين؛ كل واحد منهما بخمس مائة على أنى 
| بالخيار فى أحدهما ثلاثة أيام» وهو فاسد لجهالة المبيع: لأن من فيه الخيار غير داحل فى الحكم» فبقى الآخر وحدة؛ وهو 
مجهولء فصار المبيع. مجهولا. (ك) 

)١99‏ الذى فيه الخيار. 

)١4(‏ قوله: "أن يعين أى الذى فيه الخيار ولا يفصل ثمن كل واحد.منهماء فقال: بعت .منك هذين العبدين بألف 
على أنى بالخيار فى هذا بعينه ثلاثة أيام وهو:فاسد جهالة النمن؛ لأن من فيه الخيار غير داخل فى الحكم, فبقى الآخر 
| رحده ولمنه مجهول» لأنه ثبت بطريق الحصة بالتقسيم:فصار كالذى لم يدل تحت العقد أصلا. (ك) _ 


الجلد الثالت - -بمزء ه كتاب البيوع - ¥ 


0 لجهالة المبيع»ء أو لمهالة الثمن . | 
ق ۳ 3 7 اشترى ل أن تأخذ يما E EE‏ أ 
ثلاثة أيام» فهو جائز > وكذلك الثلاثة" فإن كانت أربعة أثواب فالبيع فاسد»| 
والقياس أن بفسد البيع فى الكل" هالة المبيع ٠"‏ وهو قول زفر والشافعى . 
و ر اچ ای دن ان ار اه 
|| الأرفق”"'' والأوفق" , والحاجة إلى هذا النوع من البيع متحققة ؛ لأنه يحتاج إلى 
اخختيار من 8 a‏ اختیار ف E‏ وجا ولا مكحن ^ البائع من ٌ 

































00 





)١(‏ لف ونشر مرتب. 

(۲) قوله: ' أو لجهالة الشمن” فإن قيل::لو كان عدم التفضيل مفسدا العقد فى الآخر لفسد فى القن إذا جمع بينه 
وبين المدبرء وأم الولدء ولم يقصل الثمن. 
أجيب: بأن عدم التفصيل مفسد إذا أدى إلى البيع بالحصة ابتداء» وفيما إذا منع عن انعقاد العقد فى حق الحكم مانع 
كشرط الخيار فإنه يجعل العقد فيما شرط فيه الخيار فى حق الحكم كالمعدوم, فلو انعقد فى خق الآخر انعقد فى حقه 
بالحصة ابتداء؛ وسى مجهولة؛ وليس فيما إذا جمع بين القن والمدبر ما يمنع عن انعقاده فى حق الحكم» ولهذا لو قضى 
القاضى بجوازه نغذ» فكان قسمة الثشمن على القن فى البقاء صيانة لحق محترم» لا ابتداء بالخصة. (١ع)‏ 

(۳) ای محمد. (عینی) 
)٤( ٠‏ قوله: " ثوبين“ هذا من قبيل إطلاق اسم الكل على البعض مجازاء لأن المشترى اشترى أحد الثوبين» لا الثوبين 

على ما يذكره فى الكتاب. (نماية) 

)٥( 1‏ هذا یار التعيين. 

(01 أى الأثواب الثلاثة. 

9) أى فى الاثنين» والثلاثة أيضا. 
< (۸) قوله: "لجهالة المبيع“ لأن ابيع أحد الأثواب» وهو غير معين» فهو مجهول جهالة مفضية إلى التزاع؛ لتفاوتها 
فى أنفسهاء وما “كان كذلك فهو مفسد للبيع. (ع) 

(4).قوله: "وجه الاستحسان " توضيح وجه الإستحسان: أن شرط الخيار مخالف لمقتضى العقدء فالقياس يأباه» 
إلا أنه إنما شرع الخيار. ملحاجة الناس إلى الخيار دقعا للغين ليختار ما هو الأرفق» أى الأنفع بالنظر إلى الشمن» والأوفق بحاله» | 

ومثل تلك التاجة موجودة.إلى هذا النوع من البيم؛ فكان هذا النوع من.البيع فى معنى ما ورد به الشر ع» فيجوز هذا البيم. (سقاية) || 

)٠١( )‏ وفى نسخة شرط. 
)١١(‏ أى خيار الشرط. 
(؟١)‏ أى الأنقم:بالنظر إلى الغمن. 
(۱۲۳) بحاله. 
)١4(‏ أى البيع بخيار التعيين. 
)١5(‏ المشترى. 
)١1١‏ كامرأته وبنته. 


Î 590‏ : 
Vy.‏ ۱( ام prte‏ د کی زیا تعر ميرم ا ج چوک لے و لق ٠‏ ا و 00 0 E. #5 ًُ MI “i ١‏ 


az arr. erp a 


= pgm 


الجلد الثالث - جزء ه كتأب البيوع. 0 باب خفيار الشرط 


|| الحمل إليه'' إلا بالبيع '" . فكان فى معنى ماورد”" به الشرع » غير أن هذه الحاجة 
اتندفع بالشلات” ا لرجود الجيد والوسط والردى فيهاء والجهالة "لا تفضى إلى 
|المنازعة فى الثلاث» لتعيين من له الخيار. وكذا فى الأربع" 0 إلا أن الحاجة إليها غير غير 

منحققة”"'» والرخصة ثبوتها بالحاجة» وكون الجهالة غير مفضية إلى المنازعة» فلا 
ب تثنت بأحدهما . 

0 م قيل 17 د ف حي ل ييه 
وهو المذكور فى الجامع الصغير بوقر E‏ وهوالمذكور فى الجامع 
الكبير » فيكون ذكره على هذا لاحبارة"© رفن لاش رطا وإذا لم يذكر خيار الشرط 
إلا بد من توقيت خيار التعيين بالنلاث عنده”*”*': وبمدة معلومة أيتها كانت" 


)١48(‏ المشترى. 

)١(‏ أى إلى من يثق به أو إلى من يشتريه إلخ. 

(۲) كيلا يبقى أمانته بيده. 

(*) وهو شرط اللفيار ثلاثة أيام. (عينى) 

(5) أى بالشياب العلاث. 

(5) قوله: "والجهالة إلخ" هذا جواب عما قال الإمام الشافعى وزفر من الجهالة فى وجه القياس. (عبنى) 

(7) قوله: "وكذا فى الأربع"أى فى الثياب الأربع لا تفضى الجهالة إلى المنازعة. 

(۷) قوله: ”إلا أن الحاجة إليها غير متحققة " لوجود الجيد؛ والوسطء والردىء فى النلاث, والزائد الرابع يقع 
مكررا غير محتاج إليه» فانتفى جزء العلة» فإن علة الرخصة أمران الحاجة وعدم كون الجهالة منفضية إلى النراع» فلا تنبت أ 
||| الرخصة بأحدهماء فإن الحكم لا يقبت إلا بإتمام علةء كذا فى ” العناية . (مل) 

(۸) قال شمس الأئمة: هو الصحيح. (زيلعى) 

(۹) قوله: ” خيار الشرط“ وقنًا معلومً ثلاثة أيام فما دونها فى قول أبى حنيفة» وزيادة على ذلك فى قول أبى _ 

|| يوسف ومحمد رحمه الله لأن القياس يأبى جواز العقد بجهالة المبيع» وجهالة وقت لزوم العقد وإنما جاز استحسانا 
بظريق الإ لحاق بموضع السئة» وهو شرط الخيارء فلا يصح بدونه» فإن شرط ذلك ثبت له يار الشرط مع خيار التعيين فإن 
ردهما بخيار. الشرط فى الأيام الثلاثة» أو رد أحدهما بخيار التعيين كان له ذلك وإذا مضت الأيام الللالة يبطل خيار 
الشرطء فلا يملك ردهماء ويبقى له خيار التَميين غير واحدهما. وإن مات المشترى فى الأيام الثلاثة بطل خيار الشرط» 
ويبقى خياز التعيين» فلا يردهما الوارثء وله أن يرد أحدهما. (ك) 

)٠١(‏ قال فخر الإسلام: هو الصحيح. (زيلعى) 

)١١(‏ قوله: ”لا يشترط إل“ لأن عدم اتفكاك المحلق عن الملحق به ليس بشرط فى الإلحاق. (عناية) 

. أى على اعتبار ' الجامع الكبير‎ )١7( 

(۱۳) كمافي خيار الشرط. 

)۱٤(‏ قوله: "أيهها كانت [زائدة على الثلاث» أو غير زائدة]“ فإن قيل: ينبغى أن لا يجوز خيار التعيين فى الزائد 
على الثلاثة عند أبى يوسف؛ لأنه أحذ بالقياس فى قوله: إن لم ينقد الشمن إلى أربعة آيام» فلا بيع بيشہما. 

سلكت إن ينقد لس إلى 0 بام تعليقء ف فلا يلحق بخبار فلا یکون الا الواردة فى خيار العامة 


المجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب الببوع 82 باب خيار الشرط 


اأعندهما. ثم ذكر فى بعض النسخ”": شترى توبين» 0 : انمترى أجد 
الشوبين؛ وهو الصحيح. لأن الم بح ف قي ادها ا ا والاول" 
اذز واتار ON‏ » أو تعيب لزم البيع فيه بثمنه” أ ل 
الآخر للأمانة» لامتناع الرد بالتعيب. ولو هلکا جميعا مع“ يلزمه نهف تمن کل 
أأواحد منبما”” لشيوع”' البيع والأمانة فيبماء ولو كان فيه خبيار ا شرط له أن 
|| ا ا ا ق 
كداز التعنين 2 للا خيجلدمز 2140 ولهذا”'' لا يتوقت فى حق الوارث. فأما خيار 
الشرط لا يورث» وقد ذكرناه من قبل . | 





) رد سراد E‏ طْ أن فى نكل مهما خيارا بغير حرف التعليق» فكان الآثر الوارد فى 
خيار الشرط واردا فى .حيار التعيبن. (ك) 

. كذا في ”العناية‎ ٠» أى نسخ ”الجامع الصغير‎ )١( 

(؟) أى قوله: ٹوبین. 

(۳) قولہ ”تجوز“ فإن كل واحد منبما لما حتمل أن يكون مبيعا:قال: اشترى ثوبين» كذا قال فخر الإسلام؛ وقيل: 
إن هذا من قبيل إطلاق الكل على البعض. (مل) - 

(5) ثوبين بعد القبض. 

(5) أى الذى وقع عليه العقد. 

(1) قوله: " وتعين الآخر إلخ" حتى إذا هلاك الآخر بعد هلاك الأول او تعیب لا یلزم عليه من قیمته شیء» لان 
رده إنما يكون إذا لم يكن مبيعًا وهو فى دعواه ذالك متمهم؛ وكان التعيب اخختيارا دلالة. فإن قيل: قبض الآخر لا يكون أقل 
من المقبوض على سوم الشراء» وهناك يجب القيمة عند الهلاك. أجيب: : بأنه أقل من ذلك» لأن المقبوض على سوم الشراء 
مقيوض على -جهة البيم» وهذا ليس كذلك» لأنه لم يقبض الآخر ليشتريه؛ وقد قبضه يإذن المالك: فكان أمانة. (عناية) 

(۷) قوله: ”معا” قيد بقوله: معا لما أنهما لر هلكا على التعاقب يتعين الأول للبيع إذا علم السابق» وإذا لم يدر 
السابق لزمه نصنف ثمن كل واخد مدهما. (عينى) 

(8) متفقًا كان الشمن أو مختلفا. (ك) 

(9) ولا أولوية لأحدهما بكونه مبيعا. 

)٠١(‏ قوله: ”له أن يردهما" لأنه أمين فى أحدهماء فيرده بحكم الأمانةء وفى الآخر مشترء وقد شرط الخيار لنفسه 
فيتمكن من رده. (ع) 

)١1(‏ فى المدة. 

(۱۲) قوله: ”من له الخيار" فى التعميمء إىاء:إلى أن هذا الخيار يجوز للبائع كما يجوز للمشترى قياسا على خخيار 
الشرط» كذا ذكر الكرخحى» نقله فى ' العناية . 

)١(‏ لا خيار الشرط. 

)١5(‏ أى لاختلاط ملكه يملك الغير. 

)١5(‏ قوله: ” ولهذا" أى لأجل اختلاط ملكه بملك الغير لا يتوقت إلخء لأنه لم يثبت له سبيل الإرث بل 
ا 





الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع e‏ ) باب خيار الشرط أ 
, ومن اشترى دارا على أنه بالخيار”''» فبيعت”" دار أخرى إلى جنبباء فأخذهاأ 
بالشفعة فهو رضا”"؛ لأن طلب الشفعة يدل على اختياره الملك فيباء لأنه ماثبت إلا أ 
| لدفع ضرر الجوارء وذلك” بالاستدامة» فيتضمن ذلك سقوط الخيار سابقا 5 ظ 
فيثبت الملك من وقت الشراءء فيتبين أن الجوار كان ثابتا”'» وهذا التقرير"' يحتاج | 
ا أ 
قال : وإذا اشترى الرجلان غلاما على أنبما بالخيار, فرضى أحدهما فليس | 
لخر أن یر ده عند أبى حنيفة» وقالا : له أن یر ده.» وعلى هذا الخلاف خيارا 
العيب”"'» وخيار الرؤية. لهما: أن إثبات الخيار لهما إثباته لكل واحد””''] 
ا" 1( 2 فلا يسقط”"' بإسقاط صاحبه» 1 ف من إبطال حقه.. | ا 
وله : أن المبيع حرج عن ملكه ند غير معيب دعست الشركة» فلو رده أحدهما | 
E e‏ وف إلزام ضرر زائد"» ولس من رور انات اشر يمأ 





(۱) اى خيار الشرط. 
(۲) فى الدة. 
(*) قرله: "فهو رضاء" أى الأخذ بالشفعة رضاء يسقط به النيار إجماعاء بخلاف حيار الرؤية حيث لا يسقط 
بأخذ الشفعة». فإنه لا يسقط بالصراحة» فكذا بالدلالة» كذا قال الزيلعى. (ملخص الحواشى) 
ظ (5) قوله: ” وذلك” أى اجواز يقبت باستدامة الملك:فى الدار المئتراة بالخيار» واستدامة الملك يقتضى الملك, ولا 
ملك مم الخيار» فيتضمن إلخ» كذا قيل. (مل) 
(5) أى عند بيع الدار الثانية» وهو يوجب الشفعة. (عناية). 
(1) أى من قوله: لآن طلب إلخ. 
(7) قوله: ” نخاصة" لأن خيار المشترى يمنع.دخول المبيع:فى ملكه عنده: .ولا بد منه لاستحقاق الشفعة».وأما 
| عندهما فالبيع يدخل فى ملكه؛ فيجوز له أن يأخذ بالشتفعة:: ويسقط بذلك خياره؛ لأن الشفعة:لذفع ضرر ال جار الدخيل» . 
والإنسان لا يدفم ضرر ال جار فى .دار يريد ردها. (ع) 
(8) أى محمد. (عينى) 
(9) قوله: ”حيار العيب" يعنى اشترى الزجلان عبداء.ورضى أحدهما بعيب فيه» وكذلك خيار الرؤية» بأن 
اشتريا شيعا لم يرياه» ثم رأياه» فأراد أحدهما أن يرد». ليس له ذلك عنده» وعندهما له ذلك. (ك) 0 
)٠١(‏ قوله: "إثباته [خيار) لكل واحد إلخ” وفيه نظر لأنا لا نسلم أن إئبات الخيار لهما إثبات لكل واحد منهماء ألا 
يرى إن وكل وكيلين ينبت الوكالة لهماء وليس لأحدهما أن يتصرف دون الآخر. (ع) [ 
)١1(‏ لأنه شرع لدفم الغينء وكل يحتاج إلى دفعه عن نفسه. (زيلعى) 
)١99‏ الخيار. 
.)١59(‏ سقوط. 
)١ 2(‏ بائع. : 
)١15(‏ قوله: ا به“ لن الشركة فى الأعيان المجتمعة عيب» وذلك لأن البائم بتقدير الرد لا يتمكن ) 


| الجلد الثالث جره ف کاب البو f‏ 020200 باب نيار الشرط 
| الرضاء برد أحدهما لتصور اجتماعهما على الرد. 

| قال : وم باع عبداءع ا LC‏ اى 
ش بالخيار إن شاء أخذه بجميع الشمن 5 وإن شاء ترك لوا وف غت 
فيه 0 فيستحق” '"' فى العقد بالشرط” "'» ثم فواته يوجب التخيير لأنه”* ما رضى 
| به" دونه» وهذا” ' يرجع إلى اختلاف النوع""' لقلة و و فلا 
ظ يفسد العقدبعدمه مزل وصف الذكورة الأ 0 فى الميوانات a‏ 








من الأنتضاع به إلا بطريق التبايؤ» وكان قبل البيع متمكنا من الانتفاع متى شاء. 

إن قيل: البائم رضى بالتبعيض لما باعه منهماء قيل: إغا رضى فى ملكهما لا فى ملك .نفسه. (ك) 
(NT‏ أى.بعهب الشر كة. 
ۆ۱۷) قوله: " ضرر زائد " إما قيد الضرر بالزائد لأن فى امتناع الرد ضررا للراد أيضاء لكن لما لم يكن من الغير بل 
ش :بعجزه عن إيحاد ششرط الرد كان دون الأول فإن الضرر الحاصل من الغير أقطع من الحاصل من نفسه. )۶( 
)١4(‏ قوله: وليس إلخ ' دفع دخجل» وهو: أن البائع قد رضى برد أحدهما حيث خيرهماء فإلزام الضرر برضاه لا 
أبغيره»-وحاصل الدفع انه ليس من لوازم إثبات الخيار لهما الرضاء رد أحدهماء فإن البائع لعله تصور اجتماعهما على الردء | 
أ فعحقق الانفكاك؛ فكيف يلزم الرضاء برد أحدهما لإثبات الخيار لهما. (مل) 
١٠١ 1‏ أ القدورى. (عينى) 
)( بأن لم يجلم من اخبز والكتابة ما يسمى به الفاعل خبازا أو كاتا. ١‏ 
لك (Fy‏ قوله: "وإن شاء.ترك. ' فإن امتنع الرد بسبب من الأسبابب رجع المشترى على البائع بحصته من الشمن» لأنه 
إفات ليه شرط مرغوب فيه» فيقوم العبد كاتبا'أو خبازا على أدنى ما يطلق عليه الاسمء إذ هو المستحق بالشرط» ويقوم 
|لأغير كاتب أو.خبازء فينظر إلى تفاوت.ما بين ذلك: فرجع:بقدره. (ك) 
(4)أىالخباز أو الكاتب. 
(0).قوله: '" مرغوب فيه ' احترازعما ليس فرغوب فيه كما إذا باع على أنه أعور فإذا هو سليم قإنه لا يوجب الخيار.(ع) 
(1) أى يليق» أى الوصف المرغوب فيه. 
آ (۷) قوله: فيستحق فى العقد إلخ ' لأنه لرجوعه إلى صفة الشمن» أو النمن كان ملاعا للعقد الا یری لو كان 
مو جودا ذ فی المبيع لدخل فى العقد بلا ذكرء فلا يككون مفسدا. ونوقض: بما إذا باع شاة على أنه حامل؛ أو على أنها تحلب 
|| كذاء فإن البيع فيه وفى أمثاله فاسد» والوصف مرغوب فيه. أجيب: بأن ذلك ليس بوصف بل اشتراط مقدار من المبيع 
مجهول, وبضم الجهول إلى المملوم يصير الكل مجهولا؛ ولهذا لو شرط أنها حلوبء أو ليون لا يفسد لكونه وصقا 

| مرغوبا فيه» ذكره الطحاوی. (عناية) 
| 5 )المشترى. 
(9):أى بالبيم. 
)٠١( 0:‏ قوله: ”وهذا[الاختلاف بكونه. خبازاء أو غير خباز» وبكونه كائبا أو غير كاتب. عينى]” شروع فى بیان 
ارج بلع E‏ 
)١١( 1‏ قموله: ”يرج إلى إلخ" يعنى بمنزلة الاختلاف فى النوع باختلاف الصفةء حتى لا يفسد العقدء بل يكون 
]|اللمشترى الخبار. (مل) 0 
)١۲(‏ قوله: " بمنرلة إلخ“ كما إذا اشترى شاة على أنها نعجة» فإذا هه حمل. (عينى) _ 





المجلد الثالث - جزء © كتاب البيوع -o-‏ ) باب خيار الرؤية 
عي ا جوا ذاه الأرعاف لا ايليا 
اک ا 4( لي 
باب خيار الرؤية_. 
ا 9 تالبيع جائزه E‏ 
بع الشمن» وإذ شاء رده؛ وقال الشافعی ت لاايصح العقد أصلا؛ لأن المبيع 
یرل ونه : قوله عليه السلام : «من اذ العا E‏ ظ 
E‏ ؤية"' لا تفضى إلى المنازعة» لأنه لو لم يوافقه”"" 
و60 فصا ركجهالة الوصف”'' فى المغاين المشار إليه . 


05 قوله: ”فی الحيوانات " قيد فى الحيؤانات» لأن فى بنى آدم يورث اختلاف الجنس تفحش التفاوت» كما إذا 
باع عبدا فإذا هى جاريةء فيفسد به العقد. (عينى) 

)۱٤(‏ قوله: ”وصار ' أى صار فوات الخبز والكتابة فيما إذا اشترى على أنه خباز أو كاتب» فوجده بخلافه کفوات 
: وصف السلامة فيما إذا اشترى على أنه سليم» فوجده معيباء ذ فله ولاية الردء فكذا ههنا. (عينى) 

)1١‏ أوصاف. 

(؟) تدخل فى العقد من غير ذ كر. 

(۳) فیما تقدم. 

)٤(‏ قوله: ”باب خيار الرؤية“ قدمه غلى خيار العيب لكونه أقوى منه» لأن تأثيره فى منع تمام البيع» وتأثير حيار 
العيب فى منم لزوم الحكم. (مل) 

(©) قوله: "ومن اشترى [هذه مسألة القدورى. ع" صورته: : أن يقول: , بعت الثوب الذى فى كمى هذاء أو 
هذه الجارية المتنقبة» وما فى البناية نقلا عن ”الميسوط “: أن الإشارة إليهء أو إلى مكانه شرط الجوازء حتى لو لم يشر إليه إلا 
إلى مكانه لا يجوز بالإجماع؛ ففيه أن ما ذكر فى المعتبرات فى باب الاعتكاف» يبيع ويشترى فى المسجد بلا إحضار 
امبيع يدل صريحا على أن حضور المبيع؛ والإشارة إليه وقت البيع ليس بشرطء والحق أنه لا بد من معرف يرفع الجهالة؛ 
ولا يلزم الإشارة» ولهذا قال فى ' النباية" : يعنى شيعا مسمى موصوقاء أو مشارا إليه؛ أو إلى مكانه» وليس فيه غبيره 
| مسمى بهذا الاسم (سقاية) 

a ((‏ وزيت فى زق. 

(۷) قوله: "لأن المبيع مجهول " وهذا لأن الملقصود من شراء العين ماليتسه» ولهذا لا يرد على ما ليس بمالء وا مالية 
فى الأوصاف» ولهذا تزداد وتنقص ببا وهى مجهولة. لأنبا تعرف بالرؤية» فصارت كجهالة العين» وهى مفسدة» فكذا 
جهالة الوصف. (ك) 

(۸) أخرجه الدارقطنى فى ”سنته“ مسندا عن أبى هريرة. (ت) 

% راجع نصب الراية ج٤‏ ص 26 والدرايةج ۲ء الحديث 1۷ص۸٤ .١‏ (نعيم) 

(9) مع وجود الخيار. 

0٠١١‏ المشترى» أى بعد الرؤية. 

)١١(‏ على البائع. 

)١1١(‏ قوله: " كجهالة الوصف إلخ" بأن اشترى ثوبا مشارا إليه غير معلوم عدد ذرعانه فإنه يجوز لكونه معلوم العين 
وإن كان ثمنه جهالة لكونبا لا تفضى إلى النزاع. (ع) 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع ا باب خيار الرؤية 


کہ مت ر ر سے 


وكذا إذاقال بتي كيم '"'؛ لأن الخيار معلق بالرؤية» لم 
رور" TR‏ حق الفسخ” بحكم أنه" عقد غير لازم" له 
| بوه الد راا قفا ء قبل العلم بأوصافه لا يتحقق› فلا يعتبر 
قول“ : رضيت قبل الرؤية» : ا ووت 

sS U‏ فلا خیار له» وكان أبو حتيفة يقول أولا: له 
الخيار اعتبار رأ بخيار العيب”» وخيار الشرطء وهذا"" لأن لزوم العقد بتمام الرضا. 
|| زوالا" وثبسوتاء ولايتحة سقق ذلك *'' إلا بالعلم بأاوضاف المبيع» lk‏ 











(۱) قوله: : "وکنا إذا قال إل“ تفريع على المسألة القدورى» يعنى كما أن له الخيار إذا لم يقل: رضيت فكذا إذا 

أ قال ذلك ولم يره. ( ۶) 

(۲) قوله: ”له أن یرده“ بخلاف خيار العيب حيث يعتبر رضاه قبل العلم بالعيب» لأن الرضا بالعيب إسقاط لا 

يستحقه من و صض السلامة» فيعتبر بعد الشراء لو-جوده بعد سببه» كذا قيل. (مل) 

(۳) من الحدیث. 

)4( الخيارء وإلا يلزم وجود المشروط بدون الشرط. 

| (5) قوله: وحق الفسخ إلخ جواب سؤال» بأن يقال: لو لم يكن له خيار قبل الرؤية لما كان له حق الفسخ قبل 
الرؤية» وله أن يفسخ العقد قبلها. (عينى) 

(1) أى أن العقد بخيار الروّية.. 

(۷) لأنه لم يقم منبرما. 

(8) قوله: "لا بمقتضى الحديث لام الخبار الذى اقتضاه الحديث. عينى]" بخلاف الخيارء فإنه ثابت 
بمقتضى الحديث, فلا يجوز إثباته على وجه يؤدى ! لى بطلانه كما مر آنفاء وفيه نظر؛ لأن عدم لزوم هذا العقد باعتبار 
| الخيار» فهو ملزوم للخيارء والخيار معلق بالرؤية لا يوجبد بدونباء فكذا ملزومه, لأن ما.هو شرط اللازم فهو .شرط الملزوم. (غ) 
(9) قوله: "فلا يعبر إلخ* لأن الرضا استخسان الشىء؛ ب 0 

وأما الفسخ فإئما هو لعدم الرضاء, وهو لا يحتاج إلى معرفة المجسنات. لا يقال: عدم الرضا لاستقباح الشىءء» واستقباح ما 
لم يعلم ما يقبحه غير متصورء لأن عدم الرضا قد. يككون باعتبار ما بداله من انتفاء احتياجه إلى المبيع» أو ضياع ثمنه» أو 
استغلاءه» فلا يستلزم الاستقباح. (r‏ 

)٠١(‏ أى القدورى. (عينى). 

)۱١(‏ قوله: "ومن باع إلخ" صورته: ورث شيئاء فباعه قبل الرؤية» قلا خيار له. (عينى) 

1[ (۱۲).قوله: "اعتبارا بخيار العيب' فإنه لا يختص, بجانب المشترى بل إذا وجد البائع النمن زيفا فهو بالخيار إن شاء 
جوزء وإن شاء رد كالمشترى إذا وجد المبيع معا لكن العقد لا ينفسخ برد الثمن » وينفسخ برد المثمن؛ لأنه أصل دون 
الشمن» وبخيار الشرط فإنه يضح من الجانبين كما تقدم. (خ) 

(۱۳) أى اليا للبائم. ( غ) 

)١4(« |‏ قوله: "زوالا" أى فى جانب البائع» " وثبرنا" أى فى جانب المشترى: حتى لا يزول ملك البائع إلا.برضأه» 
ولا يقبت الملك للمشترى إلا برضاه. (ك) 

)ك(١ أى تمام الرضاء.‎ )1١( 

(17) أى العلم بأوصاف المبيع. 


الجلد ثالث - جزء © كتاب اليو _ £ - ) ) باب نيار الرؤية | 


بالرۇية فلم یکن البائع راضبًابالزوال " ووجه الول ان جوع" اليه 
أله فاو ناعلارو ا شت دون وروق ايوا 
باع أرضا بالبصرة من طلحة بن عبيد الله : فقيل لطلحة : أنك قد غبنت » فقال J‏ 
|الخيار؛ لأنى ا شتريت ما لم أرهء وقيل : لعثمان: : إنك قد غبنت» فقال : لی الخیار» 
! لأنى بعت ما لم أره؛ لمكن "ينهم یرن نا ؛ فقنضى” بالخيار لطلحة. 
ْ )001 معنم 2 . 9 000 
وكان ذلك بمحضر û‏ م رؤيه غير موقت بل 
إلى أن يوجد ما يبطله زعا بيط ضار الشرط من تعيب» أو تصرف ييطل خيار] 
(1) فإن بالرؤية يخصل الاطلا ع على وقائق لا تحصل بالعبارة. (عناية) 
(۲) فالعقد غيز لازم: فله الفسخ. 
(۳) أى القول المرجو ع إليه» وهو عدم الخيار للبائع. 


1 0 6 






A 0‏ "لأ الخيار إن نبت للبائع فؤما أن . يبت مما رويناء أو بدلالته؛ أو بحديث آخرء لا يجوز 
الأول؛ لأنه معلق بالشرای فكيف بثبت يثبت فى البيع» ولم يرد حديث آخر فى ألسيع» وهو ليس فى معنى الشراءء ليقبت فيه 
الحكم دلالة. (ك) 

(۷) قوله: ”وروى أن [تأييد للقول المرجوع إليه] إلخ“ قلت: أحرجه الطحاوى» ثم البيبقى عن علقمة ابن أبى 
وقاص. (ت) 

(8) فى المدينة. 

[ 69 أى جعلا حكما. 

1 أى حكم.‎ 292١) 

)١ 1١)‏ قوله: "وكان ذلك ' أى حكم جبير بن مطعم بين عثمان وطلحة بمحضر من الصحابة: ولم ينكره أحد» فكان ا 
إجماعاء ولذا رجم الإمام عن القول الأول حين بلغه هذا الخبر. (مل) 1 

* راجع الدرايةج؟» الحديث 58/اص434١ء‏ ولم يخرج هذا الحذيث.فى " نضب الراية “. (نعيم) 


605 قوله: "غير موقت إلخ ‏ قيل: خيار الرؤية موقت بوقت إمكان الفسخ بعد الرؤية» حمى لو وقع بصره عليه | 
ولم يفسخ سقط حقه؛ لأنه خيار تعلق بالاطلاع على حال البيع» » فأشبه الرد. بالعيب» والأصح عندنا :أنه باق ها لم يوجد ما || 
يبطله. / نه يثبت حكما لانعدام:الرضباء فيبقى إلى أن يوجد ما يبطل عدم الرضا: ١‏ ۰ 

| قوله: ” وما يبطل خيار إلخ “ والأصل فيما بطل خيار الشرط أن كل فعل فعله المشبرى فى مشتراه بشرط‎ )١١( 
الخيارء وهو فعل يحتاج إليه للأمعجان» ويحل فى غير الملك بحالة» فذلك الفعل أول مرة لا يبطل خيار الشرط» إذ لو بطل ]أ‎ 
الخينارء ولزم البيع بفعل الامتحبان أول مرة لفات فائدة الخيارء وهو [مكان الرد .وكل فعل لا يحتاج إليه للامتحان» أو‎ 

يحتاج إليه للامتحان إلا أنه لا يحل فى غير الملك بحال فهو يبطل الخيسار» كما إذا اشترى جارية بالخيار» فاستخدمها مرة 
لا يسقط الخيارء فإن الاستخدام يحتاج إليه للامتحان وأنه يحل بدون الملك.فى الجملة .وإن استخدمها مرة أخجرى فى || 
النوع الذى: إستخدمها فى المرة الأولى فيسقط الخيار؛ لأن المرة الأخترى.لا يحتاج إليما للامتحان .ولو وطأها يسقط الخيار؛ 
لأن الوطرء لا يحل فئ غير للك بحال» فالإقدام عليه اختيار للملك .والعرض على البيع» والتقبيل» واللمس بشهوة» ولبس | 
الوب مرة أحرى» وركوب الدابة مرة أحرى كل ذلك بسقط الخيارء إذ لا يحتاج إليه للا شحان؛ أو لا يحل فى غير 





) الجل ثالث - جزء كاب البيع -09- ا بانها باق و 
أ الرؤية . ثم إن كان تصرقًا"'' لا يمكن رفعه كالإعتاق' 'والتدبير: eT‏ 
||حقا للغير كالبيع'' المطلق”''» الرهن» والإجارة يبطله””' قبل الرة زوه لاد 
لزم تعذر الفسخ "» » فيطل ا-ثيار, وإن كان تصرفًا لاا يوجب حقا للغير كالبيع”" 
احم لواو لسار ا من غير تسليم لا يبطله”'' قبل الرؤد و أن لاا 
|| يربو “على صريح الرضا"' ' ويبظله يعد الزقية لو- ود دلالة الرضا”"'' . 


قال : ومن نظر إلى وجه الصبرةء أو إل سبرة» أو إلى ظاهرالثوب مطويًا©": أو إلى وجه 
الجارية"2. أو إلى وجه الدابة وكفلها”'' فلا خيار له» والأصل فى هذا" : أن رؤية 


الملك, كذا فى ”الكفاية“ . إمل) 

)١(‏ بعد وقوعه. 

(؟) قوله: " كالاعتاق"” بأن أعتق عبده الذى اشتراه» ولم يرهء والتدبير: بأن دبره قبل رؤيته. (عينى) 
(۳) قوله: كالبيع المطلق “ بأن باع الذى اشعراه» ولم يره مطلقاء يعنى بدون شرط المخيار» والرهن: بأن رهن |[ 
الذنى اشتراه قبل الرؤية» والإجارة: بأن آجره لأحد قبل رؤيته. (عينى) 

(4) أو البيع بخيار الشرط للنشترى. (ع) 

(0) قوله: ' يبطله قبل الرؤية [خيار] إلخ" ونيه إما أولا فبان بطلان الخيار قبل الرؤية يخالف حكم النص الذى مرء || 
فإنه أثبت الخيار إذا رآه» وأجيب عنه: 0 النص» وأما هذه التصرفات فبصدورها عن أهلها 
:فى محلها انعقدت صحيحة» وبغد صحتبا لا بماكن رفعهاء أو تعلق -مق للغيز» وعلى كل تقدير» فتعذر الفسخ, ٠‏ فييطل 
الخيار» حتى لو أفتك المرهون؛ أو انقضت مدة الإجارة أو رده المشترى عليه بخيار الشرط» ثم رآه؛ ولم برض به لا يكون 
له الرد بحكم خيار الرؤية .وإما ثانيا:.فبأن هذه التصرفات إما أن تكون صريح الرضا أو دلالته» وكل منبما لا يبطل الخيار 
قبل الرؤية.وأجيب: أن دللة للرضا لا قربو على صرح إذا لم تكن من ضرورات صريح آخدرء وهنا عه الدلالة م أ 
ضرورات :صخة التصرفات المذكورة». والقول بصحتها مع انتفاء ماهو من ضروراته ولوازمه مخال» هذا ما فى ”الكفاية. 

ظ و "العناية ..(مل) : 
| (1) إما لعدم إمكان رفعهء أو لكونه موجبًا يق الغير. (عينى) | 

(۷) قوله: " كالبيع بشرط الئيار " أى باع.ما اشتراه قبل الرؤية بشرط الخيار لنفسه» والمساومة بأن عرضه على 
البيع» والهبة من غير تسليم بأن وهب الذى اشتراه. قبل الرؤية لشخص» ولكنه لم يسلم إلى الموهوب عليه. (مل) 
| (۸) ببا كردن عتاع را. 

(9) خيار. 

)٠١‏ أى لا يزيد. (ع) 

)1١(‏ وصريح الرضا لا يبطله قبل.الرؤية» فذليل الرضى أولى بأن لا يبطل؛ يعنى إذا لم يكن من ضرورات الغير. 

)١(‏ مع عدم المانم. (عناية) 

(۱۳) ای القدوری».(عینی) 

)1١4(‏ حال. 

() قوله: "أو إلى وجه الجارية " ذكر اجارية.وقع اتفاقاء لأن الحكم فى ال نام كذلك: ذكر فى "الإيضاح : 
|] والمعتبر فى العبد والأمة النظر إلى الوجه والنظر إلى غيره من الجسد لا يبطل الخيار, لأن العلم به وبصفاته يتحقق برؤية 
ْ [الدج. وى " الذخيرة . ::إنا اشترى جارية أو عبداء أو رأى وجهه ورضى به لا يكون له الخيار بعد ذلك. ر 















امجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع -0- باب خيأر الرؤية 


جميع المبيع غير مشروط لتعذره" فی یا ما یال هی الل اتر ولو 
دخل فى البيع أشياء""» فإن كان لا يتفاوت آحادها كا مكيل والموزون» وعلامته”" 
أن يعرض بالنموذج”'' يكتفى برؤية واحد منها إلا إذا كان الباقى أردأ تما رأى» | 
ديك كرد ضار وإن كان يتفاوت آحادها كالثباب والدواب لا بد من رؤية 
كل واحد منہا" . والجوز والبيض”" من هذا القبيل” فيما ذكره الكرخى» وكان 
و وي E‏ لکونہا متقا ر ا" 

إذا ثبت هذا”''"» فنقول: النظر إلى وجه الصبرة كاف”'''» لأنه يعرف وصف | 
البقية؛ ؛ لأنه مكيل عرض بالتموذج» وكا النظر إلى ظاهر الشوب ب ما یعلم 
البقية”” إلا a a a a‏ ظ 


إلدلة کا ای رین آذ وران (غث) 

)١0(‏ أى فى إسقاط خيار الرؤية. 

)١(‏ قوله: 'لتعذره [كما فى العيد فإن رؤية عورته ممنوع] “ أما فى العبد والأمة فظاهر» لأن فى رؤية جميع بدنهما 
رؤية مواضع عورتبماء ة ففى العبد لا يجوز أصلا سواء ففستخ العقد أو لم ية يفسخ» أما فى الأمة فإنه لو فسخ البيع بخيار 
| الرؤية بعد رؤية عورتها كان نظره إلى عورتها وقع فى غير ملكه؛ لأن الفسخ رفع العقد من الأصل؛ فصار كأن العقد لم 
يوجدء فكان نظره وقع حراما فى أصله .وأما فى الثوب المطوى فيتضرر البائع بانكسار ثوبه بالنشر والطى على تقدير | 
:|| اشتراط رؤية جميع أجزاءه» ؤفى الصبرة لا يمكن اشتراط رؤية كل حبة من حبات الخنطة. (ك) 
)١( [|‏ من جنس واحد. 

(۳) أى علامة الشىء الذى لا يتفاوت آحاذه. (ك) 

)٤(‏ النموذج -بالفتح- والأغوذ ج -بالضم- تعريب نمونه» كذا فى ”المغرب“. (ك) 

)٥(‏ قوله: ”فحينعذ يكون له الخيار“ فيما رأى» وفيه :كيلا يلزم تفريق الصفقة .قبل التمام؛ لأنها مع الخيار لا تتم. (زيلعى) 

(1) قوله: ”لا بد من رؤية إلخ“ لأن رؤية البعض لا تعرف الباقى للتفاوت فى الآحاد. (ع) 

(۷) تخمهای مر ۶» جمم بيضه. (م) 

(8) قوله: ”من هذا القبيل [أى من قببيل ما يشفاوت]” لأنه مختلف بالصغر والكبر» فلا يكون رؤية البعض دليلا | 
على الباقى. (ك) 

() الجوز والبيض. 

)١١(‏ فيكتفى رؤية البعض غن الباقى.. 

)١١(‏ الاأصل. 

(۱۲) فی إبطال الخيار. 

)0١6(‏ مطويا. (ع). 

| قوله: "تما يعلم إلخ' وقال زفر: لا بد من نشر کله» فإنه لیس من ذوات الأمثال» ولا يعرف کله برؤية بعضه.‎ )۱٤( 
| قلنا: قلما يتفاوت جوانب ثوب واحد» فيمكن الاستدلال بالبعض على البعضء كذا قال الزيلعى.وفى " شرح المجمع : أن‎ 
المسألة معروفة فى الثوب الذى لا يتفاوت: ظاهره وباطنه» حتى لو خالف لا بد من رؤية ظاهره وباطنه. (مل)‎ 

١د‏ \( نقش ونكار جامه. 


للجلد الثالث :-جزء #كتاب الببوع ‏ الام 00 بان اراو 


والوجه” هو القصود فی الآدمی» وهو والكفل فى الدواب» فيعتير”" رؤنة. 
المقصود. ولا يعتبز رؤية غيره""» وشرط بعضهم رؤية القوائم 9 والأول” هو 
المروى عن أبى يوسف» وفى شأة اللحم" لابد من الح "؛ لأن المقصود د -وهو 
| اللحم- يعرف به» وفى شاه" القنية”"' لا بد من رؤية الضرع» وفيما””'' يطعم لا بد 
|أمن الذوق» لآن ذلك هو المعرف للمقصود. ۰ 

470 وإن رأى صحن الدار رفلا خيار”'' له وإِن لم یشاهد بیوتہا'» 
وكذلك” '© إذا رأى خارج الدار» ورأى أشجار البستان من خارج» وعند زفر لا بد 
أآمن دخجول داخل البيوت» والأصح أن جواب الكتاب "1" على وفاق عادتي ٩"‏ ۳ 
ا ا ر فأما اليو م" فلا بد من الدخول” 0 


)١(‏ ولهذا بتفاوت قيمته بتفاوت الوجه. (زيلعى) 
(۲) حتی لو رأئ سائر أعضاءه دون الوجه يبةى. على خياره. (عينى) 
(۳) أى غير المقصود» وفى بعض النسخ: غغيرهما أى غير الوجه والكفل. 
)٤(‏ دست وپای آدمى وببائم (غث) لأنبا مقصودة فى الدواب. (ع) 
فيه أى رؤية الوجه والكفل. 
(7) قوله: ” وفى شاة اللحم" أى الشاة التى نشترى للذبح لأجل اللحم لا بد من الجس ليعرف أنها سمينة أو مهزولة. (مل) أ 
(1) باليد. (ف) جسه باليد دست بسود آن:را. (من) 
(۸) قوله: ”وفى شاة القنية“ أى الشاة التى تبس فى البيت لأجل النتاج» كذا قال العينى: ويقال: قنؤت المبال 
| جمعة قنوا و قنوة» وأقنيته: اتخذته لنفسى قنية أى أصل مال للنسل لا للتجارة؛ كذا فى " المغرب . (مل 
(9) بالكسر: سرمايه. (م) 00 
)٠١(‏ قوله: ' وفيما يطعم إلخ ‏ وفيما يشم لا بد من الشم» وفى دفوف الغازى: لا بد من سماع ضوتهاء لان العلم ]أ 
بالشىء باستعسال آلة الإدزاك؛ ولو رأئ:دهنا فى قارورة من خارجها لا يبطل خياره فى المروى عن أبى حنيافة ومحمد» || 
| وعن محمد: أنه ييطل. (زيلعى) | 
)۱١(‏ ذوق. 
(۱۲) آی القدوری. (عینی). 
)١7(‏ أى خيار الرؤية:. 
(15) أى حجراتها. ْ 
)١6(‏ قوله: "وكذلك”* أى لا خجيار له لأن كل جزء من أجزاء الدار متعذر الرؤية كما تحت السور: وبين الحيطان ]أ 
من اللبذ ع والاسطوانات. (عينى) | 
(15) أى القدورى. (ع) 
۷(9( أى عادة أهل الكو فة وبغداد فى زمن الزمام. 
(۱۸) فى البيوت [فيما وراء الضيق والسعة]. 
(۱۹) أى فى ديارنا. ا 
)۲١(‏ قوله: ”فلا بد إل“ وفى ”الحيط “ و ”الذخيرة“: وبعض مشايخاا قالوا: فى الدور يعتبر رؤية ما هو المقصودء || 


الجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب ج -68- ؤ باب خخيار الرؤية 


فى داخل الدار لله 





1 1ْ ل الو لے نطر ب 3 - 7 . 

يكون ن نظر الرسول” كنظر المشعرى 0 وهذا عند أبى حنيفةء وقالا : هما 
سواء» وله أن يرده“» قال “: معناه الوكيل بالقبض› عسي 
تسقط الخيار بالإجماع''''. لهما: أنه''"' توكل”''' بالقبض دون إسقاط الخيار فلا 
يلك مالم يتوكل به" وصار”"" كخيار العيب» والشرط والإسقاط قصداً. 
وله : أن القبض نوعان""' : تام : وهو أن يقبضه وهو يراه . وناقص : وهو أن يقبضه أ 


حتى إنه إذا كان فى الدار بيقان شتويان» وبيتان صيفيان» وبيتا طابق يشترط رؤية الكل كما يشترط رؤية صحن الدار وله 
| يشحرط رؤية امطبخ» والمزبلة والعلو إلا فى بلد يكون العلو فيه مقصودا كما فى سمرقند» وبعضهم شرطوا رؤية الكل | 
وهو الأظهر والأشبه. (ك) ظ 
)١(‏ قوله: 'للتفاوت فى مالية الدور بقلة مرافقها وكثرتها. (ع) 
(؟) أى محمد فى ”الجامع الصغير". (سقاية) ا 
(0) قوله: "ونظر الوكيل [حن القبض]” صورته التوكيل أن يقول المشعرى لغيره: كن وكيلا عنى فى قبض | 
المبيع» أو وكلتك بذلك. (عناية) 
(5) فيسقط نخياره. 
)٥(‏ علم الوكيل عببه أو لم يعلم. (ع) 
()قوله: ” نظر. الرسول صورته: أن يقول: كن رسولى بقبضه» أو قال: أرسلتك بقبضه» أو قال: قل لفلان: j‏ 
| يدفع المبيع إليك. (عينى) 
(۷) فلا يسقط خیاره. ]) 
٠‏ (۸) قوله: ”وقالا إلخ" أى قالا: نظر الرسول لا يسقط بالاتفاق» ونظر ال وكيل ا ق 
أأسقوط الخيار للمشترى إذا رأيا حين القبض» فللمشترى أن برده. (مل) 
32( إذا رأه. 
أ ٠١‏ قوله:” قال [أى المصبف] إلخ E‏ 
كذلك فسر المصنف بقوله: مساء إلم: 2١‏ 1 
01١‏ قوله: ˆ بالإجماع “ وليس للم وكل إذا رأى أن يرده لأن حقوق العقد راجعة إلى ال وكيل بالشراء. (عينىن) إا 
(؟١1)‏ الوكيل. ظ 
)١5(‏ أى قبل الوكالة. (ع) 
(185) الوكيل. 
)١5(‏ وهو إسقاط الخيار.. 1 
)١7(‏ قوله: ' وصار “ هذا كخيار العيب؛ أى كمن اشترى شيئا ثم وكل بقيضه؛ ف تمض وکیل سما را لأ 
يسقط خميار العيب للموكل؛ ”والشرط أى وصار كخيار الشرط: كمن إشترى بخيار الشرط» وکل بقبضه فقبضه [ 
رائيا لم يستقط خيار الموكل» "والإسقاط قصدا" صورته: : أن الوكيل بالقبض إذا قبضه مستورا» ثم رآه وأسقط عنه الخيار 
قصدا لا يسقط الخيار عن الموكل.. (عينى) | 
(1۷) قوله: ال افش واد 3 بحيث لا يوه عاب النقضء وه وأك يقيضه وغهو يراك زعو سقط اطبار 


الجلد اثالث - جز #كتاب البيوع كوه باب خيار الرؤية | 


|مستوراء وهنا “لان قامه بعمام الصفقةء ولاتعم مع بقاء حبار الرؤيةء والوكل 
إملكه بنوعبيه» فكذا الوكيإ ”" '» ومتى قبض الموكل وهو يراه سقط الخيار» فكذا 
|الوكيل ٠‏ لإطلاق التوكيل» وإذا قبضه مستورا.. انتبى N.‏ 


أ يلك إسقاطه”" قصدا بعد ذلك» بخلاف خنيار ؛ لأنه لاي 


عام 
| الصفقةء فيتم القبض مه وخيار الشرط على الخلاف ».ولو سل فال وکل 
أله ملك ` 5 التام منهء فإنه لا يسقط بقنضهء .لآن الاخشاء ١‏ 1 وهوالمقصود بالخيار 


| يكون بعدهء فكذا لا يملكه”''' وكيلهء وبخلاف.الرسولء لأنه لا يلك شيئ" وإ 





سمس داب 


|إإلدلالته على الرضاء وناقص بحيث يرد عليه النقض؛ وهو أن يقبضه مستوراء وهو لا يسقط الخيار لعدم الرضاء وهذا لأن 
|أأتمام القبض.بتمام الصفقة» وخيار الرؤية بمنع تمام الإصفقة, لأن تمامها يكون بتمام الرضاء ولا يتم مع خيار الرؤية. (ك) 


قوله: "له أن القببض” توضيح الدليل: أن القبض على نوعين: تام بجيث لا يرد عليه النقض» ولا يرتد إلا برضاء أو 


قضاءء وهو أن يقبض المبيع وهو يراه وهذا القبض يبطل خيار الزؤية ,.وثانيهما: قبض ناقص بحيث يرد عليه النقض» 


ويرتد بغير قضاء ورضاء وهو أن .يقبض المبيع «مستوراء وهذا القبض.لا ينظل خيار الرؤية لعدم الدلالة على الرضاء والموكل 


| ملك القيض بنوعكيه) فكذا الوكيل بملك القبض. بنوعيه. ومتى:قبض الموكل :ابيع وهو يرأه نسقط الخيار» فكذا الوكيل. (سقاية) 


(1) أى تنوعه بنوعين. 

(0) لأنه.ملكه الموكل ما كلكه..(ك) 
| فة إذا بض وهو يراه سقط الخيار. 
(4) قوله: "راذا قبضه إل جواب عمايقال: ا نسلم ذلكء.فإن ال وكيل إذا قببضه قبضا ناقصاء : لم رآ 


أ| فأسقط اخيار قصدا لم سقط وال و كل لو فعل:ذلك سقط الخيان» فليس ال وكيل كاو كل فى القبض الناقص لا محالةء أ 


| فأجاب بقوله: وإذا إلخ. (عينى) 


| (1) آزمودن» التروى والامتحان. 


(ة) قوله: ”فلا يلك [لأنه صار أجنبيا] إلخ“ لأنه لم يفوض إلى ال وكيل الإبطال قصداء وإما يشبت له الإبطال | 


ال متضى اسيم اقيض .وههنالما حصل القبض الناقص انتہى التو كيل به» فليس له بعد ذلك إبطال الخيار. (عینی) 


(1) خیار. 

(۷) قوله: ” بخلاف حار العيب.[جواب عن قیاسهما] فانه لا يطل بد بقبض الوكيل فى المسحيح؛ > لأن خيار 
أ العيب لا جنع تام الصفقة حيث لا يرد إلا برضاء أو قضاء وما لا عع تام الصفقة لا جنع تام القبض» ‏ فيتم القبض مع بقاء 
بخيار العيب:. وباقتضاء التمام كان تنلل الخيارء ور عدم» كذا قيل. (مل) 

(۸) قوله: ”على اليلاف [فلا يتصلح مقيسا عليه]” ذكر القدورى: أنه لو اشبترى شيئا على أنه بالخيارء فوكل | 


وكيلا بالقبض::فقبضه بعد ما رآه فهو على الخلاف, ولئن سلم وهو الأصح؛ فال و كيل قائم مقام المو كل» والمو كل لو قيض 
المبييع فى خصيار الشرط وهو يراه لا يبطل خيار اشر رط فكذا من يقوم.مقامه إذا قبضه وهو يراه» وهذا.لأن الخيار شرع ؤ 
ٍ اللاختبار» وذا بالتروى والتأمل فيه بعد القبض تی إذا استحسنه أذ وإن استقبحه تر كه وهذا يففوت ببطلان الخيار | 


بتقدير القبض. (ك) 


6 أى بقاء حيار الشرط. 
)٠١(‏ قوله: “لايملك التام' ولات الاق فإن القبض .مم بقاء الخيار ناقص. (عناية) 


70 4 ت التام. 


| 





اللجلد الثالت -جزء © كتاب البيوع ) - 1 ؤ باب خيار الرؤية 
إليه ت سالة» ولهذا” لا هلك القبض”". نليم إذا كان رسولا فى 


البيع o‏ : وبيع الأعمى a‏ و 6 a‏ 3 اشترى؛ لأنه اث شترى ما 


يره 3 » وقد 9 8 ذا کان یعرف 


با لجسن › و ادا ر EY,‏ كان يم لق كمافى 
البصيرء ولا يسقط خياره فى العقار ” 10 يوشت" له لأن الوصف يقام مقام 


(1۱( ع (IT) ow‏ 
الرؤية كما فى البسلم ‏ . وعن '' أبى يوسف أنه إذا وقف”"'' فى-مكان لو كان بصيرًا 
لرآهء وقال: قد رضت" E a‏ التي ار عدا جم 


٠ Ns‏ كشحريك الشفتين”''يقا م مقام القراءة فى حق الأخرس فى 


00 من اأقبض لا التام ولا الناقص. 
)١(‏ فأما ال وكيل فهو الذى فوض إليه التصرف ليعمل برأيه. (ك) 
)۲( أى لكونه مبلغا للرسالة فقط. 
(۳) أى قبض المن. (ك) 
)٤(‏ ای القدوری. (عینی) 
©(0©8) قوله: جار“ وقال الشنافعى: إن كان بصيرا فعمى فكذلك الجواب» وإن كان أكمه فلا يجوز بيعه ولا 
ئ شراءه أصلا لأنه لا:علم له بالألوان والصفات؛ وهو ممنوع بمعاملة العميان من غير نكير» وبأن من أصله أن من لا يمالك 
| الشراء:لا بمللك الأمر به؛ فإذا احتاج الأعمى إلى ما يأكل ولا يدمكن من شراء المأكول» ولا التوكيل منه مات جوعاء 
|| وفيه من القبح ما لا يخفى. ( ع) 
(5) قوله: "مالم یره " ومن اشترى شيئًا لم يره فله الخيار بالحديث؛ وقد قرزناه من قبل؛ وفِيه نظر؛ لأن قوله صلى 
| الله عليه وعلى آله وسلم لِمْ بره سلب» وهو يقتضى تصور الإيجابء وهو أنما يكون فى البصيرء والأولى أن يستدل على 
ش ذلك يما ذكزنا من معاملة الناس العميان من غير نكير فإن ذلك أصل ذ فى الشر ع بمنزلة الإجماع. (عناية) ' 

(۷)قوله: ”وقد قررناه من قبل" أى فى أول الباب أن.شراء مالم يره جائزء وأن له.الخيار» والأعسمى كالبصير 
الذی پشتری ما لم یره» فيجوز شراءه مع ثبوت الخيار له كالبصير. (عينى) 

(8) قولة:” بجسه المبيع" إذا وجد الجس.منه قبل الشراءء وأما إذا اشترى قبل أن نيجس لا يسقط خياره به بل 
يسقط باتفاق الروايات لما روينا؛ ويمتد إلى أن يوجد منه ما.يدل على الرضا من قول أو فعل فى الصحيح. (زيلعى) 

(9) أو الشجرء أو الشمر على الشجر. 

| بما بلغ ما بمكن.‎ )٠١( 

)١1(‏ قولبه:.” كما فى:السنلم" يعنى أن الوصف يقوم مقام المسلم فيه» وإن كان المسلم فيه معدوما. (عينى) 

(11) كذاانقل الإمام محمد ف "الجامم الصغير". 

205 الأعمى. 

)١5(‏ وإن. لم يذكر له الوصف. 

)١(‏ قوله: "سقط حياره ‏ وقال الفقيه: قال بعضهم: يوقف فى مكان لو كان بصيرا لرآه؛ ومع ذلك يوصف له» 
وهذا أحسن الأقاويلء وبه تأخق. (ع) 

03 هردولب._ 


احا 
e‏ 









اللجلد الثالث - جدء © كاب الببوخ 11 - ارا ٠‏ 


الصلاةء وإجراء الموسى مقا الحاق فی حق من لاشعر ل٥‏ فى الحجء وقال || 
الحس ٠۳‏ یوکل * وکین يقبضه وهو أيراه» وهذا”" أشبه بقول أبئ حنيفة ؛ 

لأن رؤية الوكيا “ا رؤيةالموكل على مامرآننًا._ آنمًا . | 
___قال”"': ومن رأى أحد الثوبين” '' فاشتراهماء ثم رأى الآخر جاز له أن 
يردهما؛ لأن رؤية أحدهما لا دكون رؤية الآخر للتفاوت فى الثيابس» فبقى الخيار 
یال و ل رد رتل ردا کا کف الع قل ن 0 

ظ و ن الصفقة لا تتم" مع خيار الرؤية قبل القبض وبعده“'» 00 
يتممسكن” '' من الرد"'' بغير قضاء *"' ولارضا""", ويكون” '' فسخا من 


۷ گنگ. 

)١١(‏ أسترة. 

(۲). تشبيما بامحلقين. 

ف ابن زياد, 

(٤(‏ قوله: يوكل وكيلا [الأعمى] الخ ولو وصف فقال: رضيت ثم أبصر فلا خيار له؛ لأن العقد قد تم» 
وسقط الخیارء فلا يعود. (ع) 

(5) فيصير زؤية الو كيل كرؤيته. 

(7) الواو للحال. 

(۷) أى قول الحسن. 

(8) عند الإمام. 

(9) أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ أو الأثواب» أو الأشياء الآخر المتفاوتة فى الأحاد. 

)١١(‏ قوله: ”كيلا یکون [الرد] تفريقا إلخ * وتفريق الصفقة حرام لما جاء فى الحديث: أن النبى مإ نهى عن 
|أتفريق الصفقة»؛ قإن قيل: ي: ينبغى أن يكون فى هذه الصورة ولاية رد أحد الشوبين الذى لم يره» لقوله عليه السلام: 
امن اشعرى شيا لم يره فله الخبار إذا رآء». قلنا: العمل بموجب قوله عليه السلام: ونهى عن تفريق الصفقة» أولى من 
حديت حيار الرؤية لوجوه؛ أحدها: أن موجب قوله: نهى عن تفريق الصفقة محكم فى إفادة التحريم؛ أى موجبه ثابت: 
فى جميع الصور» وموجب قوله عليه السلام: من اشترى شيئًا لم يره غير ثابت فى - يع الصورء ألا يرى أنه لا يملك الرد 
د ذأ نعيب؛ أو أعتق أحد العبدين» أو دبره. فكان النبى عن تفريق الصفقة راجحاء أو ن قوله: نبى محرع» وامحرم راجع 
) على 1 بأبيح» أو لأن قوله: انهى عن تفريق الصفقة) متأخر عن المبيح» وإلا يلزم تكرار النسخ لما عرف. (ك) 

(17) أى لزوم تفريق الصفقة قبل التمام. 

)١(‏ لأن تمام الصفقة بتمام الرضاء وذا لا يكونٍ قبل الرؤية. 

)١4(‏ قوله: ”وبعده“ يريد به إذا قبضه مستوراء أما إذا قبضه وهو يراه يبطل خياره» وتتم الصفقة. (ك) 

)٠١(‏ أى لأجل عدم تام انصفقة. 
)١ ٦(‏ المشترى. 

(۱۷) آى رد المبيم. 








للجلد الثالث - جز © كتاب الع بات باب خيارالرؤية | 





[ الأما 00 ومن مات وله خيار الرؤية بطل خياره؛ rT‏ ظ 
| وقد ذكرناه في خيار الشرط ''. ئ 
ENE 8‏ تم اش شتراه بعد مدة» فإن كان على الصفة التى رأىء فلا خيارأ 
له؛ لأن العام بأوصافه حاصل له بالرؤية السابقة» وبفواته" يثبت الخيار إلا || 
|1 ل ثيه لعدم الرضا به. أ 
وإن وجده”" متغير” » فله الخيار؛ لأن تلك الرؤية لم تقع معلمة بأوصافه» || 
| فكأنه لم یر وإن الفا فى لفل لل البائ ٠ء‏ لن العا ا 
وسبب اللزوم ظاهر إلا إذا بعدت المدة" "على ما قالوا“؛ لأن الظاهر شاهد* ا 


س 








(۰)۱۸ ای قضاء القاضى. 

(19) أى رضا البائم. 

(۲۰) ای ارد بخيار الرؤية. | 

(1) قوله: ”من الأصل“ أى من الابعداء لعدم تحقق الرضا.بسدم العلم بصفات المعقود عليه فلا يجماج إلى القضاء 

[ والرضا. (عيتى) | 

| 52007 قوله: ”وقد ذكرناه إلخ“ من أن خيار الشرط لا يقبل الانتقال؛ لأنه مشيةء ؤهو عرض لا ينخقل›‎ )۲( ٠ 

| ينتقل» فكذا حيار الرؤية. ( ع) 

(*) فبين ثبوت اللفيار» والعلم بالأوصاف منافاة. 

(4) اسناء من قوله: فلا خيار له. 

2( فله الخيار. 1 

(5) قوله: [المشترى] إلخ" وإغا استشنى هذه الصورة لدفع ما عسى بأن يتوهم أن علة اننفاء ثبوت ]أ 

|| الخيار هو العلم با لأوصاف. وههنالما كان المبيع مرئيًا من قبل» .ولم يتغير كان العلم بها حاصلاء فلا يككون له الخيار» ' : 

ش 0 الأمر وإن كان كذلك لكن شرطالرضاء .وحيث ‏ لا يعلم.أنه مرئيه لم يرض به.فككان له الخيار. (عناية) 

99ح أى لا يعلم أنة هو الذى رآه. (ك). 

(8). بعد الشراء. 

(8) عما.رآه. 

٠٠١١‏ قوله: "وإن.اختلفا [العاقدانع " بأن قال المشترى: قد تغي وقال البائع: لم يتغير. (عينى). 

(11) مع:اليمين. ظ 

)١5( |‏ قوله: "لان التغير -حادث. * لأنه نما يكون بعيب».أو. تبدل هيأة) وكل مهما عارض». والمشترى يدعيهء والبائع ) 

| مدكر .ومتمسك بالأصل» فإن سبب لزوم العقد وهو رؤية جزء.من المعقود.عليه. وقيل: هو الرؤية السابقة» وقيل: هو 3 
البات الخالى عن الشروط المفسدة ظاغراء والأصل لزوع العقد. والقول قول المنكر مع يجينه: (ع) ٤‏ 

1 قوله: ”إلا إذا بعدت إلخ استثناء:من قوله: فالقول قول البائم» أى فحيئتد يكؤن القؤل .قول المشترى» لن‎ )١7 

| الظاهر شاهد.للمشترى؛ لأن الشىء قد يتغير بطول الزمانء ومن شهد له الظاهر فالقول له. (عينى) ! 

)١5(‏ أى المتأعرون. (ع) 

و د 








ا اللجلد الثالث 55 6 6 كتاب البيوع ب 1 2 باب خيار الرؤية ْ 


أللمشترى: بخلاف ”ما إذا اختلف ف الرؤية لأنا' اقل 
I FTES‏ ار الشرط 9 ؛ لث نه“ 
تعذر الرد فيما خرج عن ملكه» وفى رد ما بقى تفريق الصفقة قبل التمام "» » لأن 


(1)-متصل بقوله: فالقول للبائم. (ك) ظ 
(۲) قنوله: "لأنہا إلح' يعنى لأن البائع يا.عى على المشترى العلم بالصفات» وأنه مر حادث» والمشترى ينكره» | 
|| قالقول قوله مع اليمين. (عناية) | 
(7).أى مجمد فى "الجامم الصغير". (عينى) ظ 
1 (4) قوله: "عدل زطى [بار یک طرف ˆ له بر پشت سدور برند. غث] إلخ الزط جيل [ككروه] من الهند ينسب ظ 
اليم الثياب الزطية» كذا فى مغرب“ . وقیں: جبل بن اا رار ری "قانون المسعودى“ لأبى ريحان 
| محمد بن أحمد البيرونى: لوهاور» هو مدينة. لزط بين بهرى جند وبياهء وفى ”لوامع النجوم": الزط جيل من السودان 
| من السند.وفى القاموس: : الزط -بالضم- جيل من الهدد معرب جت» والقياس يقتضى ضح مخربه أيضاء والواحد زطى ۱ 
| کذا فی "سبحة المرجان ا "الكفاية : ولاظ الجامع الصغير ٠‏ : ومن اشترى عدل زطى ولم يره» وقبضه فباع منه 
إثوباء وإغا قيد.بالقبض لأنه لو لم يكن مقبوضا لا يصح تصرف المشترى فيه ببيع أو هبةء ولأنه لو كان قبلى القبض 
افا خیارات الثلاثة من خمياز الشرط» :والرؤية» والعيب سواء فى عدم جواز رد شىء منها.لعدم تنام الصفقة» ٠‏ فيلزم التفريق» | 
فلا يصح حيكط قوله: إلا من عيب» لأنه إذا اشترى شيكين ولم يقبضهماء ثم وجد بأحدهما عيباء فليس له أن يرد المعيب أأ 
[أخاصةق بل بردعما إن عد (مل) 1 
ش .قوله: “عدل زطى إلخ. ' اعلم أولا أنه لا يد. من قيد القبض» ولذا قال فى 'الكافى " : ومبن اشترى عدل زطىء ولم 
| يره» فقبضه قباع إلخء.وذلك لوجهين: : أحدهما أنه لو لم يكن ذلك العدل مقبوضا لا يصح تصرف المشترى فيه بيع أو | 
[إهبة مع القسليم» كذا فى " شرح الوقاية " وا أن الخيارات الثلاثة من خيار الشرط» وخيار الرؤية» وخيار العيب أ 
حرا ي بل اتات عم عام الصتففة قبل افيض قلا بح سيد در إلا من 
عيب. .وثانيا: أن قبوله:.وسلمه .لا بد منه.فإن الهبة بدون التسليم غير لازمة؛ ولا تضيد الملك. وثالثا: أنه لا فرق بين 
اقسات رالات م مكيل أو موزوة أو سدقي قارب فى هذا اممكم تإن اللة هو قروم التفريق قبل ادحا وهو ا 
|أغير جائز فى المثلى أيضاء كذافى " رد المحتار .ورايعا: أنه لا تخصيص بالبيع والهبة؛ فإن الحكم كذلك لو لبس ثوبا مدها 
lÎ‏ "كافن الحاكم “» وقال الخير الرهلى: وكذا الحكم.لو استبلكه: أو هلكء أو كان عبدا فماتء أو أعتقه. (سقاية) || 
(6).وقيضه. (ع) 
(5) أى .من الثياب الرطية. (ع) 
(9) قوله: وكذلك خيار الشرط " أى ليس له أن يرد شيا منبًا بخينار الشرط إذا اشترى عدل زطى بخيار || 
الشرط فقبضه وبا ع منه ثوباء أو وهب. (ك) ْ 
(8) قوله: "لأنه تعذر الرد:[لتسليق حق اليس] إل“ تو ضيحه: أن النوب الذى بيع حرج عن ملك هذا المشترى» ا 
) ودخل فى ملك المشترى الثانى» أو الموهوب له؛ فتعذر الرد فيه لتعلق حق الغير» فلو رد ما بقى يلزم تفريق الصفقة قبل ] 
|الغمام» وهو لا يجوزء.ووجه اللزوم أن خيار اارؤية رخيار الشرط يمنعان تمام الصفقة:» فإن تمامها يكون بانتباءها | 
رازوا و الحباران جتمات او رر ألا ترى .أنه يجوز الرد:بهذين الخيارين بغير قضاء ولاارضا. (سقاية) ١‏ 
(4) قوله: تفريق الصفقة [وهو منوع] إأخ وتفزيق الصفقة قبل التمام لا يجوز اعتبارا بابتداء الصفقة فإنه إذا أو 
جب البيع فى الشيئين لا يملك المشترى القبول فى أحدف م الما فيه من الأضرار بالبائع جريان العادة يم انيد إلى الردقء 
| 5 للردىء ah‏ كذا قيل. (مل_ 











الجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب البيوع ٠‏ 4 ا کار ای 
جار اة ولط مان قا يخلاف خيار العيب”؟ ؛ لأن الصفقة تتم 

خيار العيب بعد القبض وإن كانت لا تتم قبله ٠"‏ وفيه “ وضع المسألةء فلو عاد(“ 
إليه بسبب هو فسخ" » فهو على خيار الرؤية ٠"‏ كذا ذكره شمس الأئمة 


السرخسى . وعن أبى يوسف أنه لا يعود بعد سقوطه”'' كخيار الشرظ» وعليه”"") 
اعتمد القدورى . 





باب خعيا ر العيب"“ 


وإذال”" اطلع المشترئ غلى عيب فى اللبيع» فهو بالخيار» إن شاء أخذه بجميع ]أ 
الثمن» وإن شاء رده؟ لأن مطلق العقد يقتضى وصف السلامة”""' » فعند فواته يتخير 


(1) قوله: "بمنعان تمامها” لأن تمامها بالرضاء ولاارضا مم وجودهما. ٠‏ 
ظ )۲( قوله بخلاف خيار العيب إلخ" توضيح المقام: أن الصفقة لا تتم مع خيار العيب قبل القبض»ء فلو وجد || 

المشترى عيبا يدوب قبل القبض فله أن يردها إن شاء» وليس له أن يرد المغيب خاصة لعدم تمام الصنفقة قبل القبض؛ ولذا لا 
ْ يحتاج فى الرد إلى رضى البائع؛ ولا إلى القضاء. وأما بعد القبض فالصفقة تتم مع خيار العيب» حيث لا بمكن الرد بعد 
القيض بحكم خميار العيب إلا بالرضا أو القضاءء فلو وجد بثوب منها عيبا بعد القبض له أن يرد المعيب خاصة إن شاء 
لغرور من البائع. وأما قوله: وفيه وضع المسبألة» أى فى المقبوض وضع مسألة "الجامع الصغير"؛ ولذا استثنى فيبا بقوله: إلا 
من عيب. (سقاية) ) ) 

(۳) قوله: ”وإن کانت لا تتم قبله [فى خيار العيب]" أى قبل القبض» لأن تمام الصفقة إنما يحصل باتتياء الأحكام 
والمقصودء وذلك لا يكون قبل التسليم وثبوت ملك اليدءفقبل القبض لو وجد عيبا فى ثوب منما يردها لعدم تام الصفقة 
قبل القبض» وأما بعد القبض فلو وجد يأحندها يرد المغيب خاصة؛ لأن خيار العيب لا يمنع تمام الصفقة بعد القبض؛ لأنه 
رضى بالعقد على اعتبار السلامة؛ والسلامة عن العيب ثابتة من حيث الظاهرء فكانت الصفقة تامة» ولهذا لا يملك الرد | 
بحكم العيب بغد القبض إلا برضا أو قضاءء وفى حيار الشرط والرؤية يتفرد بالرد» كذا فى "الكفاية و "العينى . (مل) 

(4) أى فى المقبوض. 

)١(‏ الثوب. 

(1)-قوله: ” بسب هو فسخ“ بأن رد المشترى الثانى بالعيب بقضاء القاضى» أو رجم عن الهبة. ( ع) 

(۷) فجاز أن يرد الكل بخيار الرؤية لارتفا ع المانم. ( ع) 

(۸) قوله: ”وعن أبى يوسف إلخ“ فى فتاوى قاضى خان» وهو الصحيم. (ك) 

(9) لأن الساقط لا يعود..(ع) 

2٠١‏ أى على قول أبى يوسف. 

)١١1(‏ قوله: “ باب بيار العيب * أخر خيار العيب لأنه يمنع اللزوم وإضافة الخيار إلى العيب من قبيل إضافة الشىء 
إلى. سببه. ( ع) 

(؟١)‏ هذا كلام القدورى. (سقاية) 

)١(‏ قوله: ”لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلاهة“ أئ سلامة المعقود عليه؛ فكانت سلامته كا مشروط صريحا 
لكونها مطلوبة عادة؛ فعند فوات وصف السلامة يتخير المشترىء إذ لو لزم العقد للزم بدون رضاهء ولا بد من رضاه. 

وإنما قال: مطلق العقد يقتضى إلخ لأن الغالب فى الأشياء السلامة» وكل واحد من العاقدين ذو عقل وتمبيز» فيعرض |[ 
]عن أن يغبن رجلا أو يغبن» فيقع العقد على وصف السلامة. . ٠‏ 




















الجلد الثالث - جزء د کناب الیو - 10 - 


س س س ن ل اا ل اا ا ا 


كيلا يتضرر بلزوم مالا يرضى به وليس له أن يسك" وبأخذ" التقصان؛ 
لان " الأوصاف لا يقابلها شىء ان د" فى ه هجرد العقد ولانه لم 
يرض بزواله” لعي الي لسن 0 ؛ فيتضرر ر به ٠‏ ودفع الضرر عن 
المتشرف مكويالرة ''' بدون تضرره” ''» والمراد”*'' به عيب كان عند البائع ٠‏ ولم بره 
المشترى عند البيع » ولا عند القبض » لآن ذلك" رضا 


قال" : وكلما أوجب نقصان الثمن فى عادة التجار ' "فهو عيب لأن التضرر 
بنقصان المالية . وذلك *"' بانتقاض القيمة» والمرجع فى معرفته'؟"' عرف أهله. 





سا اصن ل ل ل ا ل سس حيبي ب للم 








فإن قلت: إن وضسف السلافة لحا كان من رارم مطل العقدء. وإذا فات اللازم فات اللزوم» فبفواته ينتفى العقد لا أنه 
يتخير . قلت: إن المطلق ينصرف إلى الكامل» وهو العقد اللازم؛ ومن انتفاءه لا يلزم انتقاء العقدء كذا فى العناية . (مل) 

)١(‏ أى المبيع المعيوب. 

(؟) من البائع. 

(7) أى نقصان العيب. 

(4) أى لأن الفائت وصفء والأوصاف إلخ.. 

(6) قوله: “لا يقابلها إلخ* لأن اللمن عین؛ فیکون مقابلا بالعین دون الوصف لأنه عاض ر و فأنى يقابله 
عين متقوم, ولأن النمن لا يخلو إما أن يقابل بالوصف والأصلء وفيه تسوية بين الأصل والتبع؛ أو بالو صف فقط› 
وفيه ترجيم التبم على الأصل أو بالأصل'دون الودسف وهو المرام. (كفاية) 

(1) قوله: "فى مجرد العقد” احترز به عدا إذا صارت مقصودة بالتناول حة حقيقة كما لو قطع البائع يد المبيع قبل 
القبض» فإنه يسقط به نصف الثمن, لأنه صار مقءسودا بالتناؤل أو حكماء بأن يمتنع الرد لحق البائع بالتعيب عند المشترى» 
أو -لحق الشرع بالجناية. (كفاية) 

(7١‏ أى البائع. 

(۸) المبيم. 

(9) وفى إمساكه وأخذ النقصان زواله بأقل؛ فلم يكن مرضيه. (ع) 

(۱۰) أى الثمن المسمى. 

)١١(‏ البائع. 

)١١(‏ قوله: “ودفم الضرر إلخ" جراب عها بقال: إن ا لمشترى أيضا يتضرر حيث يأخذ المبيم المعيوب. (س) 

(۱۳) قوله: 'بدون تضرره [البائع] " فإن ؤيل: الب ائع إذا باع معيباء فإذا هو سليم؛ فالبائع يتعضرر لم أن الظاهر أنه 

تقص الثمن على علن أنه معيب؛ ولا خيار نهه وملى هنا قلواجب إما شمول الخبار لهساء أو عدمه لهما. وأجيب: بأن 
ليح کان فى بد بان وتصرقة ارس رل زمانه» نأنزل عالمًا بصفة ملكه فلا يكون له الخيار» وإن ظهر بخلافه 
وأما المشترى فإنه ما رأى المبيع: فلو ألزمنا العقد مم العيب تضرر من غير علم حصل له. فيثبت له الخيار. (عناية) 
)١5(‏ أى فى قول المصدف على عيب. 
)٠١(‏ أى رؤية العيب عند إحدى اللحالتين. 
)١1١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١0(‏ أى فى عرفهم. 
)١(‏ فالتضرر بانتقاص القيمة. 







| 





o 


فإذا بلغ فليس ذلك بعيب» حتى يعاوده””'' بعد البلوغ . ومعنئاه : إذا ظهرت * عند 
E ES a E‏ لگن" عن 
د » وإن حدثت بعد بلوغه لم یزده» لأنه”"' غیره”'» وهذا" لأن 


هذه الأشياء”' يختلف بالصغر والكبر» فالبول فى الفراش فى الصغر لضعف 
المثانة”"''» وبعد الكبر لداء”*'' فى الباطن» والإباق فى الضغر لحب اللعب. والسرقة 
لقلة المبالات”'» وهما بعد الكبر لخبث فى الباطن» 5 من الصغير من 
ا E RNN‏ 


(۱۹) أى معرفة قيمته. 

(۱) قوله: ”والإباق [بالکسر: گریختن بندة. "(e‏ مدةالسفرء أو ما دونه عيب لأن الباق إنما كان عيبا لأنه 
يوجب فوات المنافع على المولى: وفى هذا المعنى السفر وما دونه سواءء ولو أبقت من الغاصب إلى مولاها فهذا ليس 
ياباق» وإن أبقت فلم تمرجع إلى الغاضبء ولا إلى المولى» وهى تعبرف منزل مولاهاء وتقوى على الرجوع إليه» فهذا 
ألعيب: وإن كانت لا تعرف منزل مولاهاء أو لا تقوى على الرجوع فهو ليس بعيب. (كفاية) 

(۲) قوله: "والبول إلخ فى ”الإيضاح': والسرقة والبول فى الفراش فى حالة الصغر قبل أن يأكل وحده ويشرب 
وحده لیس بعیب»› لأنه لا يعقل ما يفعل» وبعد ذلك فهو عيب ما دام صغيراء وكذا الإباق. (ك) 

(۳) قوله: ”والسرقة“ وإن كانت أقل من عشرة دراهم عيب» لأن السرقة إنما كانت عيبا لأن الإنسان لا يأمن من 
السارق على مال نفسه؛ وفى حق هذا المعنى العشرة وما دونها سواءء والعيب فى السرقة لا تختلف بين أن تكون من 
||المولى» أو من غيره إلا قى المأكولات» فإن سرق ما يؤكل لأجل الأكل من المولى لا يعد عيباء ومن غير المولى يعد عبياء 

وسرقة ما يؤكل لا لأجل الأكل بل للبيع عيب من المولى وغيره. (كفاية) 
(4) قوله: ” حتى يعاوده” أى يعاد وذلك العيب بعد البلوغ فى يد البائم» ثم يبيعه» فيعاوده فى يد المشترى. (مل) 
قوله: "حتى يعاوده" عواد بالكسر باز كشتن بادل كار ومرة بعد أخرى خواستن چیزی راد. (من) 
(ه) هذه الأشياء. 
(5) أى لأن الذى حدث عند المشترى. 
(۷) أى الذى وجد عند البائع. 
(۸) عند المشترى. 
)0 أى لأن الذى حدث عند المشتري: 
)٠١(‏ أى غير الذى ظهر غند البائم. 
)١١(‏ إشارة إلى إيضاح الفرق بين الحالتين. 
(۱۲) اى الإباق وغيره. 
(۱۳) آبدان که جاى بول باشد. (من) 
)١5(‏ مرض. 
)١(‏ باى نداشتن. 
(15) فى المتن. 
(۱۷) ای يأ کل ویشرب وحده, 





5 . 1 َ ٠ 


الممجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيوع -- -(Y‏ بات عار اليب 


SE ESE TEESE OE 


فال :وا ف الر هت اا رمعا اجا ف احرف د 
ف » ثم عاوده فى يد المشترى فيه. أ ر فی rt‏ اا إذ السب 
فى الحالين” متتحد ةوهو فساد العقل " » وليس مناه" أنه لا يشيترط ” المعاودة 


فى يد المشترى» -لأن الله تعالى قادر على إزالئفة وان كان قل ما يزول: فلا بد من 
| المعاودة للرد O‏ وار |الذة م : الجارية. أن الفض و قا | 
يکون الاستفراش› وهمايخلان به› E‏ وليس بعيب فى الغلام: لأن اللقصود”" هو ) 

الاستخدام ولا يمخلان به. إلا أن إلا أن يكون”9" مد ا أن 52 ig‏ 


)۱۸( لا بجرى عليه حكم الآ 

(1) أى محمد فى "الجامم". (عينى) 

(۲) قوله: والجنون إلخ” قال بعضهم: الجدون وإن كان ساعة عيب» وقال بعضهم: : إن كان أكثر من يوم وليلة || 

فهو عيب» وأما يوم وليلة فما دونه ليس بعيب» وقال بعضهم: المدلبق عيب» وغير المطبق ليس بعيب. (عناية) 
أ (") الذى وجد عند البائم. 

(4) قوله: "فى الحالين" أى فى الحال الذى كان عذد البائم؛ والحال الذى كان عند المشترى. (عينى) 

(25 قوله: " وهو فساد العقل" لأن العقل ممده القلب؛ وشماعه فى الدماغ؛ والجنون هو انقطاع ذلك الشعاع؛ 
وهو لا يختلف باختلاف السبب. (درر) 

(1) قوله: وليس معناه [أى معنى قول المصبف: عيب أبداع" أن المعاردة فى يد المشتري ليست بشرظ كما مال 
إلبه شمس الأئمة الحلوانى» وشيخ الإسلام» وهو رواية "المنتانى ' بناء على أن آثاره لا ترتفع؛ لأن الله تعالى قادر على 
إزالته بحيث لا يبقى من أثره شىء» والأصل فى العقد اللزوم» فلا يغبت ولا ية الرد إلا المعاودة» وهو المذكور فى "الأصل“ 

و الجامم الكبير'. 9 

)¥( أى للرد. 

(۸) الواو وصلية. 

(۹) أی القدوری (عینی) 

(١ ٠)‏ قوله: "والبخر إلخ" ب والذفر رائحة مؤذية هى من الإبط, كذا فى الممسوط ٠‏ وذكر فى 
المغرب : الدفر فصدر دفر إذا حبشت و ور ا ا N‏ وهو 
حدة الرائحة ينما كانت» ومن مسك إذفرء وإبط ذفراء؛ وهو مراد الفقهاء فى قولهم» والبخر والذفر عيب فى الجارية: 
وهكذا فى الرواية. (ك) 


)١١‏ بو تير وتند وش يا ناخحوش. (من) 


)١1(‏ من الجارية. 

(۱۳) من الغلام: 

)١4(‏ قوله: ”إلا أن يكون: إل أو يكون فاحشا بمنم القرب من المولى لأنه داء. (زيلعى) 
)۱٥(‏ عرض 


)1( قوله: "والرتا إلخ “ أ كون الجارية ثزانية عيب» وكاءا كلونما متولدة من الزنا عيب» لأن الأول يخل بالمقصود 
فى الجاريةء وهو والاسغراش رالانى انل بالنصرد وهو ملب الرلد إن الول عير e‏ (مل) 


المجلد الثالث - جزء هكتاب البيوع - A‏ - باب خيار العيب 


وولد الزنا عيب فى الجارية دون الغلام؛ لأنه يخل بالمقصود فى الجارية» وهو 
|| الاستفراش وطلب الولدء ولايخل”' بالمقصود فى الغلام» وه والاستخدام. 
|| إلا" أن يكون الزنا عادة له على ما قالواء لأن اتباعهن”" يخل بالخدمة”* . 

يي يي 0 لأن طبع المسلم يتنفر عن صحبته”". ولأنه 
0 بعض الكفارات”", ل ار غبة”'» فلواذ ال 

os‏ وعند الشافعی يرد ''", لأن الكافر 
فيما لا د » وفوات الشرط بمنزلة العيب . 

قال ا E‏ ري ب a‏ لأن 
ارتفاع الدم””'' واستمراره علامة الداء”*' ويعتبر فى الارتفاع أقصى غاية البلوغ و 
RE Sg e Og‏ قو ل الأ مة"'', فتردء إذا 





() قول: ”ولا يخل“ فإن قلت: لو وجد الغلا زانيا لا يؤتمن على ا جوارى» فيكون الزنا عيبا فيه. قلت: إذا 
كانت الجوارى مستورات يمكشهن حفظ أنفسهن» وإذا شغله المولى بالعمل ربما لا يتفرغ لذلك الأمرء فلا يكون الزنا عيبا ۰ 
فيه» كذا قال الفقيه أبو الليث فى شرح الجامم الصغير". (سقاية) 

(۲) قوله: ”إلا أن يكون الزنا عادة له" وذلك بأن يتكرر منه الزنا أكثر من مرتين. (زيلعى) 

2 أى اتبا ع الغلام لهن. 

(4) قوله: “يخل بالخدمة - وفى بعض النسخ بعد هذا القول هكذاء والزوجية عيب؛ وكنذا العدة إذا كانت من 
طلاق رجعى؛ لأن التكاح قائم بخلاف الغدة من طلاق بائن» فلما انقضت العدة قبل الرد لم يرده؛ لأن العيب قد زال؛ 
قال: والكفر إلخ والمعنى أنه إذا اشترى أمة وهى منكوحة الغير» فهذه الزوجية عيب. 

(5) أى محمد فى ' الجامع الصغير . (عينى) 

6 أى فى الغلام والجارية. 

(۷) الكافر. 

(۸) قوله: ”فى بعض الكفارات” أى كفارة القتل عند الكل لتقبيد الإيمان فى نصهاء وكفارة اليمين والظهار عند 
البعض. (مل) ) 

(9) وهو سبب لنقصان الشمن. 

)٠١(‏ قوله: ” لأنه زوال العيب * وزوال الشىء لا يكون إياه كما إذا اشترى مغيباء فإذا هو سليم فعلى هذا ذكر 
الكفر فيما اشتراه على أنه كافر للبراءة من عيب الكفر لا للشرط بأن يوجد فيه هذا الوصف القبيح لا محالة. (ع) 

)١1(‏ قوله: ” يرده“ لفوات الشرط المرغوبء فاستعياد الكافر مقصود لأن فيه إذلاله» قلنا: ذا يرجع إلى الديانة لا إلى 
|| المالية. (مل) 

)١5(‏ قوله: "الجارية” عدم الحيض فى الصغيرة ليس بعيب» وكذا إذا بلغ يسن الوياس. 
)١5(‏ أى انقطاعه. 

)١5(‏ مرضص. 

)١(‏ أدناها تسعة سنة. 


)١15(‏ قوله: ” ويعرف ذلك [أى الارتفاع والاستمرار] إلخ" لأنه لا يعرفها غيرها. (زيلعى) 


س ا س _- e‏ 


| نضم إليه'"؟ تكو e‏ لبائع ئم قيا ال وبعاده ء شه ر الصحيح ٠‏ 


ا FA‏ ی عب واطلع علي عيب كلا ع ايع هآر 
يرجع " بالنقصان» ولا يرد المبيع ؛ ۽ لان ف لاز سر E‏ خرج 


عن ملکه سالا “۰ ويعود معيبًا فامتنع "' ولا "من د دفع الضرر عنه» فتعين 
و 


الرجوع بالنقصان”'', إلا أن يرضى ET‏ أن ناذه » لأنه رضى 
بالضرر 0 الي : ومن ان شترى وبا فقطعه» فوجد به عي رجع بالعيب ) لأنه امتنع 

)١۷(‏ المشتراة, 

)١١‏ قوله: إذا انضم إليه إلخ" فإن قول الأمة مقبول فى توجه الخصومة؛ وليس بحجة.؛ فلا بد من الحجة؛ وهى 
البينة أو التكول. (مل) 

(۲) أى الإعراض عن الحلف. 
9) قوله: "قبل القبض إلخ” وعن أبى يوسف ترد قبئه بلا يمين البائع لضعف البيع؛ حتى يملك المشترى الرد بلا 
قضاء ولا رضاء و صح الفسخ للعقد الضعيف بجهة اضعيفة. 

قالوا: فى ظاهر الرواية لا يقبل قول الأمة» ذكره فى "الكافي' ؛ ولو ادعى انقطاعه فى مدة قصييرة .لا يسمع 
عواه» وفى المديدة: يسمع وأقلها ثلاثة أشهر عند أبى يوسف, وأربعة أشهر وعشر عند محمد وعن أبى حنيفة وزفر 
منتان. وجملة الأمر فيه إذا ادعى انقطاعه وأحسن دعواه على ١ا‏ ذكرناء سأل القاضى البائع فإن أقر بما ادعاه المشترى ردها 
| على البائ ؛ وإن أنكر قيام العيب للحال» وهو الانقطاع لا يحلف تند أبى حنيفة على ما يجىء إن شاء الله تعالى» وإن أقر 
بقيامه فى الحال؛ وأنكر أنه كان عيبا عنده يحلى» فإن حلف برئٌ» وإن نكل رد عليه؛ وإن أقام المشترى البينة على أن 
الانقطاع كان عند البائع. قال فى "الكانى" ': لا يقبل لأنهم لا يعرفون انقطاعه فيتيقن القاضى بكذبهم بخلاف ما إذا 
شهدا انها مستحاضة: لآن الاستحاضة ورود الدم؛ فيطلع عليه. (زبلعى) 

)٤(‏ قوله: "هو الصحيح" لأن شهادة النساء فيما لا بطلم عليه الرجال مقبولة فى توجه الخصومة فقط. (ع) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(1) قوله: ” فله أن يرجع بالتقصان“ أى بنقصان العيب بأن بقوم المبيع سليما عن العيب القديم ومعيبا به» فما كان 
بيسهما من عشر أو سدسء أو ثمن يرجم به على البائم. (عيتى) 

(1) المبيع. 

(A)‏ عن عيب حدث عند المشترى. 

(8) الرد. 

)٠١(‏ لأن مطلق العقد يقتضى السلامة. (خ) 
ش )١١١‏ قوله: فتعين الرجوع بالنقصان “ لأن الجزء الفانت صار مستحقا للمشترى بالعقدء وقد تعذر تسلي مه إليه 

فيرد حصته من الثمن؛ ولا يقال: الفائت وصف» فلا يقابله شىء سن الشمن؛ لأنه صار مقصودا بالمنع؛ » قيكون له حصة من 

النمن. فإن قيل:.إن اشترى بعيرا فنحره. فلما شق بطده وجد أمعاءه فاسدة .لا يرجع بنقصان العيب عند أبى حنيفة؛ 
وههنا قال: يرجع بالنقسصان. قلنا: الفرق بينهما أن النحر إفساد للمالية لأنه صار بالنحر عرضة للنتن والفساد, ولهذا لا 
يقطع يد السارق بسرقته» فيختل معنى قيام البيم فى فصل النحر دون القطم. (ك) 

(؟١)‏ الحادث. 

(۱۳) قوله: لأنه رضى بالضرر فيتخير المشترى ياد ان شاء رده وإن شاء رضى به؛ وليس له أن برجع 


المجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيوع 0 0 باب خيار العييب 
الرد”' بالقطع» فإنه عيب حادث”” » فإن قال اببائع : : أنا نا أقبله كذلك”" كان له 
ذلك لأن e‏ وقد :سی ھر لی سا لی د 
بشىء؛ ل ا سالات ف 









دم ١‏ اطع على عجبارج بتقصائه؛ لما aie‏ 0 لأنه لا 


وجه وجه إلى الفسح فى الأصل”” 25 ونہا؛ لأنہا لا تنفك ع" ولا وخا 
معهاء لأن الزياة ليست ببيعة :0 فا فامتنع" أصلا. 


بالنقصان بعد ما رضى البائم به لزوال الموجب لذلك وهو امتناعه من أخذه. (زيلعى) 

)١14(‏ أى محمد. (عينى) 
)١(‏ إلى البائع. ٍ 
(؟) فالبائع يتضرر برده معهيل. (ع) 
() أى مقطوعا. 
(8) للرد. 
)٥(‏ قوله: "الحقه” بخلاف ما إذا كان الامتناع لزيادة فيه, لذن الامسناع لحق الشرع.. (زيلعى) 
(1) فأسقط حقه. 
(۷) ى الثوب المقطو ع» وقد علم بالعيب بعد القطم قبل البيم. 
(۸) قوله: "لأن الرد غير ممصم“ لأنه جاز أن يقول البائع كنت أقبله كذلك» فلم يكن الرد بمتنعا برضا البائم. (ع) 
(9) كالخياطة وغيرها. | 
)٠١(‏ قوله: "أو صيغه أحمر” أمالو صبغه أسود فكذلك الجواب عند أبى يوسفء لأن السواد زيادة كالىمرة) 
| أوعند أبى حنيفة السواد نقصان كالقطع. (نباية) 

)١١(‏ بالفتح وتشديد تاء: تركردن يست وما نند آن. (م) 

(؟1١)‏ قوله: "لامتناع الرد بسبسب الزيادة “ الحاصل أن الزيادة نوعان: متصلة ومنفصلةء والمحصلة نوعان: متولدة 
كالسمن وال جمال» وهى لا تمنع الرد بالعيب» لأن فنسخ العقد ثمه فى الزيادة مكن» لأن الزيادة ت تبع محض باعتبار التولد 
والتضرع» والاتصال» ومتصلة غير متولدة كالصبغ, والخياطة واللت» وهى تمنع الرد بالعيب اتفاقا. 

والمنفصلة نوعان: متولدة كالولد والفمر وهى تمنع الرد بالعيب» لأنه لا سبيل إلى فسخه مقصوداء لأن العقد لم يرد 
على الزيادة ولا سبيل إلى فسخه تبعا لانقطايع التبعية بالانفصال» وغير متولدة من المبيع كالكسبء وهى لا تمنع الزد 

بالعيب» بل يفسخ العقد فى الأصل دون الزيادة» ويسلم الزيادة للمشترى مجاناء بخلاف الولد. 

]1 والفرق: أن الكسب ليس بمبيع بحال» لأنه تولد من المنافع» وهى غير الأعيان؛ والولد تولد من المبيع» فيكون له حكم 
|[المبيع» فلا يجوز أن يسلم له مجانا لما فيه من الرباء لأنه يبقى فى يده بلا عوض فى عقد المعاوضة؛ والربا اسم لا يمستحق 
|| بالمعاوضة بلا عوض يقابله. (ك) 
)١‏ أى أصل الثوب والسويق. 
)٠١(‏ عن الأصل. 
)٠١(‏ أى إلى الفسخ. 
)١١(‏ قوله: ”لأن الزيادة ليست بمبيغة “ لأن العقد لم يرد على الزيادة» فلا يرد عليما الفسخ ضرورة» إذ فسخ العقد 


الجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيوع -١/ا‏ - باب خيار العيب 


طم ةلص سس وا ن مس س سو 


أ ولیس للبائع أن يأخذه"؛ لأن الام تناع" لحتق الشرع لا لحقه”. فإن 
أأباعه" المشترى بعد مارأى العيب رجع بالنقصان» لأن الرد" متنع" أصلا 
قيلولي فلا يكون بالبيع حابس ا وعن هذا 0 

قلنا: إن من اشترى ثويًا فقطعه لباسسا لولده الصغير وخاطه؛ ثم اطلع على عيب 
لا يرجع بالنقصان. ولو كان الولد کس يرجعء لآن التمليك حصل في الأول قبل 


الخياطة”'''» وفى الثاني بعده بالتسليم إليه””"' . قال" : من اشترى عبدا فأعتقه» أو 
مات عنذه » ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه» أمأ اموت فلان9" اللك يتبى 2 


ج بي ببس د ب بر يت امس 


زه ا ل ا وع (ك) 

(۱۷) الرد. 

)١(‏ أى المبيع مع الزيادة. 

(۲) قوله: ”لأن الامتناع الخ“ أى لأن امتناع الرد لحق الشرع للزيادة الحادثة» وهى فى معنى الرباء وحرمة الربا فى 
حق الشر ع. (ك) 

(۳) لأنه ربا. (زیلعی) 

(4) البائع. 

(5) أى الثوب المقطوع امخيط؛ أو المصبو م أو السويق الملتوت يسمن. 

(5) إلى البائم. 

010 للزيادة الحادئة فى الثوب من ملك المشترى. (ك) 

(8) أي قبل بيع المشترى. ) 

(9) قوله: ”فلا يكون إلخ“ لأن الامتنا ع بسيب الزيادة» بخلاف القطم من غير خياطة. (زيلعى) 

)0 ۱) قوله: ”وعن هذا“ أى عما قلنا: إن المشترى متى كان حابسا للمبيع لا يرجع بنقصان العيب» ومتى لم يكن || 
حابسا له يرجم. (ع) 

)١١(‏ قوله: " قبل الخياطة * لأنه بالقطع للصغير صار واهبًا للثوب له مسلما إليه وضار الأب قابضا عته؛ وحق الرد 
الذى هو الحق الأصلى صار باطلا بالقطع» فبطل البدل» وهو الرجوع بالنقصان: لأنه صار حابس للمبيع» وفى الثانى وهو أ 


صورة كون الولد كبيرا بعده» أى بعد الخياطة بالتسانيم إليه. أى إلى ولده الكبيرء فيكون له الرجوع بالنقصان. لأنه 
ْ بمجرد القطع لا يكون مسلما إليه: لأن الأب لا يصير قابضا عن ولده الكبير» فلما خخاطه خخاطه عن ملك نفنسه فامتنع 


الرد بالخياطة ردا للشرع لا بالهبة والتسليم؛ فصار وجود الهبة والتسليم وعدمها سواء؛ فيرجع بالنقصان» لأنه لم يكن 
|| حابسا للمبیم. (عینی) 
ش (۱۲) ولد. 

(۱۳) ای القدوری. (عینی) 

)١ ٤(‏ قوله: ”فلأن الملك ينتبى به" فإن الملك فى الادمى باعتبار المالية؛ وانتهت ماليته بانتباء الحياة إذ المالية بعد 
المت لا ت تتحققء فانتهى الملك بالموت» فامتنع الرد؛ وفيه إضمرا ر لامشترى بما ليس من فعله؛ وهو الموث» فيرجع بالنقصان 
دفعا للضرر. فإن قلت: إذا صبغ الثوب أحمر فامتدع الرد بفعله» أى الصبغ مع أنه يرجع بالنقصان, فما ذا وجهه؟ 

قلت: امتناع الرد فى الصسبغ ليس بسبب نفس ذلك الشعل؛ أى الصبغ بل بسبب وجود الزيادة» فكان الامتناع لحق 
الشر ع وهو شبية الرباء وحينئذ فالمراد من قموله: ل أى لا بفعله 











المجلد الغالث ETE‏ د ات ارال 


| به والامتناع”" حكمى لا بفعله: وأما الإعتاق فالقياس فيه أذ ل يرجع» لان 
الامتناع" بفعله“ فصار كالقتل” وفى الاستحسان يرجع» لأن العتق إنہاء ^ 
الملك. لأن الآدمى ما خلق فى الأصل" محلا للملك ٠“‏ وإغا ينبت الملك فيه 
موقتا""' إلى الإعتاق» م فصاركالموت . 

وهذا”''' لأن الشىء يتقرر"' '' بانتهاءه''''» فيجعل كأن الملك باق» والرد 
معدن ل أن تعذ ر النقل مع”*' بقاء المحل بالأمر ”*") 
ا وإنأ عتقه*"'" على مال لم ير يرجع بشي آله حیس بدلا ۰ و 
ااال ٠‏ وعن أبى حنيفة أنه يرجع . لأنه" " إنہاء للملك" ٠‏ وإ 


۳ 





e 


الذى , ا اد فاا : (مل) 

)١5(‏ أى يتم. 

)1١‏ أى بالموت. 

(؟) للرد. 

(۳) للرد. 

(5) وذلك ينم الرجوع. (ع) 

(5) قوله: فصار كالقتل فإن المشترى إذا قتل العبد الذى اشتراه» ثم اطلم فيه على عيبء فإنه لا يرجع. (عينى) 

(1) إتمام» الإنہاء منتى شدن» كذا فى ”تاج اللغات". 

)۷( أى ذ فى أصل الخلقة. 

(۸) فان الأصل فى الآدمى الخحرية. 

)۹٩(‏ والموقت إلى وقت ينتہی بانتہاءه. ( ع) 

)٠١(‏ أى الرجوع بنقصان العيب عند الانتمباء. (عينى) 

)١1١(‏ »يتكامل. 

(؟١)‏ ألا ترى أنه يغبت الولاء بالعتقء والولاء أمن آثار الملك. 

)١9‏ قوله: ' بمنزلته ' لأنهما لا يزيلان الملك» ولكن الحل بهما يخرج من أن يكون قابلا للنقل من ملك إلى ملك؛ 
فقد تعذر الرد مع بقاء الملك المستفاد بالشراء حقيقة أو حكماء فير جع ينقصات العيب» لأنه استحق ذلك املك بوصف. 
السلامة» كما لو تعيب عند المشترى. (ك). 

قوله: ” بمنزلته ‏ فى الرجو ع بالنقصان. عند اطلا ع العيب. 

(١ 5‏ احتراز عن الموت. 

)١5(‏ لا بفعله. (عينئ) 

)١7(‏ احتراز عن القعل. 

)١۷(‏ العبد الذى اشتراه. 

)١(‏ بعد وجدان العيب. 

(15) إذ هو أزال ملكه عنه بعوض. 

(20) قصار كالبيع. 


المجلد الثالث - 0 ه كتأب 5 -- VT‏ باب خيار العيب 


ب ج ی سس يي سو وت ير سس سس 


كان يعوو بئان 0 IIR TE‏ ۲ و" طعامًا فاکله لم ؛ يرجه ”ا 
نش عند أن هة أما القتل فالمذكو 0 ي وعدن أبى يوسف أنه 
پر جع ۰ ا ا لا يتعلقى به به حكم دنياوى”" ¢ 'ء فصار كالموت حتف 
أنفه“. فيكون إنهاء" . ووجه الظاهر : أن القتل لا يوجد "إلا مضموتًا" وإنغا 
يسقط الضمان""'' ههنا باعتبار ا ملك فيصير كالمستفيد به" عوضاء بخلاف 
الإعتاق» لأنه”*'' لا يوجب الضمان لا محالة”'' كإعتاق المعسر” '' عبدا مشتركا . 
ولاح الى امم ودعي يرجع ”''» وعنده لا يرجع استحساناء 

۲۱7( قوله: لأنه إنهاء للملاك “ لأن امال نيه ير ر أصلى» اا يبت الولاية. )۶( 

(۲۲) قصار کالموت. 

(۲۳) الواو وصلية. 

)١(‏ قوله: "فان قتل " فى نسخة العينى ههنا وجدء قال أى القدورى 

(؟) المبيع. ) 

(9؟) الذى اشتراه. 

)٤(‏ ثم اطلع على عيب. 

(0) بالنقصان. 

(1) أى قوله: لا يرجم 

(۷) من القصاص والدية. 





(۸) قوله: "حتف أنفه “ ختف بالفتحم | مركقء مات قلان حتف أنفه: مرد بر فراش بدون قتل» وضرب» وغرق» 
| أو <يف. قيل: هذا فى الآدمى: ثم عم فى كل حيوان إذا مات بغير سبب» وخص الأنف لأنه أراد أن روحه تخرج من أنفه 
بتتابع نفسه؛ ولأنهم كانوا يتخيلون أن روح المريض تخرج من أنفه: والجريح من جراجته. (من) 

(9) للملك. 

)٠١١‏ قوله: ”لا يوجد إلا مضمونا“ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس فى الإسلام دم مفر ح» أى مبطل. (عناية) 

(۱۱) القصاص أو الدية. 

)١١(‏ فوله: "وإئما يسقط الضمان” عر: ن المولى ههناء أى فى قتل المولى عبده باعتبار ر أن القاتل مالك للمقتول» فيصير 
المولي كمن استفاد بالملك عوضاء لأنه سلمت له نفسه إ: الل لا ا 01 
يجب فصار كما لوياع وأجذ الثمن؛ وهناك لا بر جع بنقصان العيب» فكذا ههنا. 

وقال.فى النباية وفى الكفاية: فإن قيل: هذا يشكل بالقطع واأنياطة» فإنيما فعلان مضمونان؛ ومع ذلك ير جع 
بالنقصان. قلنا: إنما يرجع لامتنا ع الرد بحكم شرعى» ولا كذلك ههناء فإن الرد امتنم يفعل مضمسون. (مل) 

(۱۳) أى باللك. | 

)١4(‏ قوله: "لأنه لا يوجب إلخ” أَىّ ليس بموجب للضمان فى غير الملك مطلقا لعدم نفوذه فيه, ومن أحد 
| الشريكين إذا كان معسرا فقد تخلف عن الضمان. ١‏ 

)١5(‏ فلم يصر به مستعيضاء فلا منم الرجو ع. 
)١17(‏ تنكدست» وحيكذ يسعى العبد. 
(۷) قوله: "وعندهما يرجم" وفى * الخلاصة" : والقترى على قولهما. (نباية) 


دم “ع 5/ا!- 0 0 ا 


يقصد بشراءه” و ere‏ 2 1 


مضمون منه"" فى المبيع فأشبه البيع ‏ والقتل» ل 
ترى أن البيع مما يقصد بالشراء. ثم هو ينع الرجوع ٠“‏ فإن أكل بعض الطعام» تم 
بالعيب» e o‏ حنيفة» a E‏ 


م ل“ ليه 4 ٠ CE‏ 
بفی ۰ الك 2 بصر ٥‏ ماک 


قال: ومن اشترى بيضاء I‏ أو ا أو خيار > أو جو £ اي 


(۱۸) بالنقصان. 

)١١‏ الذى اشتراه.. 

(؟) ثم اطلع على عيب عند البائع. 

(*) أى الأكل واللبس. 

)٤(‏ من حيث إنه إنباء الملك. 

)2( وفيه الرجو ع. 

(1) قوله: ” بفعل مضمون” لأن الأكل والليس موجب للضمإن فى ملك الغيره وباعتبار الملك استفاد البراءة» 
فذلك بمنزلة عوض سلم له. (ع) 

٠‏ (¥) المشترى. 

(8) أي بيع المشترى. 

(9) جواب عن قياس الصاخبين. 

)٠١١(‏ بالنقصان. 

)١١1(‏ قوله: ” فكذا الجواب [أى لا يرجع6" أى لا يرد ما بقى ولا يرجع بنقصان ما أكل وما بقى» لأن الطعام فى 
الحكم كشىء واحدء فلا يرد بعضه بالعيب دون البعض» فصار كبيع البعض» أى إذا باع بعضه» ثم وجد به عيبا لا برجع 
بالنقصانء لا فى المزال ولا فى الباقى عندناء لأن افتتا ع الرد فى الباقى بقعله حيث باع بعضه. (ك) 

)١۲(‏ دون البعض» وفى البيع لاأ يرجم. 

(۱۳) قوله: ”فی الكل" أى فيما أكلء وما لم يؤكلء وليس له أن يرد الباقى» لأن الطعام كشىء واحدء فيتعيب 
بالتبعيض» وأكل الكل لا ينم الرجوع عندهماء فأكل البعض أولى. (زيلعى) 

)١١(‏ قوله: ”وعنهما إلخ“ وفى بيع البعض عنما روايتان: فى إحداهما: لا يرجع بشىء كما هو قول أبى حنيفة؛ 
وهو المذكور ههناء لأن الطعام كشىء واحدء فبيع البعض فيه كبيع الكل» وفى الأخرى: يرد ما بقی» لأنه لا يضره 
التبعيض» ولكن لا يرجم بنقصان العيب فيما باع اعتبارا للبعض بالكل. (ع) 

)١(‏ ويرجم بنقصان ما أكل. 

)١7(‏ الطعام. 

(۱۷) خربزه. 

(1) قوله: "أو قفاء” بفارسی خیارزه» وبندی ککڑی نامند. (مخرن الأدوية) 








|| للجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيوع - ¥0- اب شار الت 


يي Co E ET O CT AT EE‏ 0( 
فکسره ' فوجده a‏ 
فكان البيع باطلاء ولا يعت 'في الجوز صلاح ا ا ماليته 
باعتبار اللب» وإن کان ينتفع به مع فساده لم يرده” ““, لأن الكسر عيب حادث» 
ولكنه يرجع بنقصان العيب » دفعا للضرر" بقدر الإمكان»ء وقال الشافعى : يرده» 


نالك اط ا ET‏ بالك فى ملك التتشرى ل فى 
ملک" فصار كما إذا كان ثوبًاء فقطعه . ولو وجد البعض فاسدا وهو قليل 
جاز البيع استحساناء لأنه لايخلو عن قليل فاسد ٠"‏ والقليل ما لا يخلو عنه 


(۱۹) بادرنگ. 

(۲۰) أو غيره من الفواكه. ( ع) 

)١(‏ أى بغير علم به؛ وأما بالكسر بعد العلم فدليل الرضا. (زيلعى) 

(۲) بأن كان منتنا أو مرا. (ع) 

(۳) قوله: "فان لم ينتفع به ' أى لم ينتفع به صلا بحيث لا يصلح لأكل الناس؛ ولا للعلف» قال الإمام الحلوانى: 
هذا إذا ذاقه فو جده كذلك» فتركه» فإن تناول شيئا منه بعد ما ذاقه لا برجم عليه بشیء» وما لا ينتفع به أصلا كالقرع إذا 
وجده مراء والبيضة إذا كانت مذرة. (ك) 

(4) قوله: “ لأنه ليس بمال“ إذالمال ما ينتفع به فى الحال أو ثانى الحال» فإذا كان لا ينتفع به أصلا لا يكون 
محلا للبيم» فبطل البيع. (عيتى) 

() قوله: ولا يعتبر إلخ ٠‏ جواب سؤال؛ وهو أن انععليل يصح فى البيض لأن قشره لا قيمة لهء وأما الجوز فربما 
يكون لفشره قيمة فى موضع يستعمل استعمال الحطب لعزته, فيجوز أن يكون العقد صحيحًا فى القشر بحصة لمصادفة 
احل» وپر جع على البائم بحصة اللب كما ذهب إليه بعض مشايخنا. ( ع) 

)١‏ قوله: لأن ماليته باعتبار للب“ دون القشرء وإذا كان اللب بحيث لا ينتفع به لم يوجد محل البيع» فوقع 
باطلاء فيرد القشر, ويرجع بكل الشمن» وعلى هتا إذا كان البيع ب بيض النعامة» فوجدها بالكسر مذرة» ذكر ؛ بعض المشايخ: 
أنه يرجع بنقصان العيب» وهذا الفصل يجب أن يكون بلا خلاف» لأن مالية بيض النعامة قبل الكسر باعتبار القسشر وما 
فيه» وإن كان ما ينتفع به فى الجملة» ولم يرده لتعيبه بالكسر الحادث» لكنه يرجع بنقصان العيب دفعا للضرر بقدر 
الإمكان من ال جانبين. ( ع) 

(۷) جوز» أى قبل الكسر..(ك). 

(8) إلا إذا رضى البائع بذلك لأنه أسقط حقه. (زيلعى): 

(4) من الجانبين. 

)٠١(‏ وإن كان عيبًا حادثاء فصار كأنه فعله ورضى به. 

)١١١‏ البائع. 

(۱۲) قوله: "لا فی ملک أى فى ملاك البائ ئع لأنه بالبيع لم يبق ملكه» فلم يكن التسليط إلا فى ملك المشترى» 
وذلك هدر لغدم ولايته عليه فصار كما إذا ' كان المبيع ثبربا فقطعه؛ ثم وجذه معيباء فإنه يرجع بالنقصان بالإجماع وإن 
حصل التسليط منه لكونه هدراً. (عينى) 

)١59‏ الواو حالية. 

)١٤(‏ فهو كالتراب فى الحنطةء فلو فسد البيع باعتباره لانسد باب بيعه. (ك) 











اللجلد الثالث - جزء «كتاب البيوع ااا ا ات خبار العيت | 
الجوزعادة كالواحد والاثنين فى المائة» وإن كان الماسد كثيرا”' لا يجوز”"'. 
ويرجع”" بكل الثمن» لأنه - کالحمع ٠‏ بین الحر وعبده. 
ال عب عدا اهاري رد نا لزن قبل " 
aT‏ بإقرار "6 أو تبينة» أو بإناء يين» له أن یزذه على ائه لاه 
ء i (ID, (1۲) )1١( )٠١(.‏ 
فسخ”''' من الأصل . > فجعل البيع كأن لم يكن”'''غاية”"' الأمر”' أنه أنكر قيام 
العيب لكنه صار مكذبا شرعا بالقضاء» ومعنى القضاء بالإقرار ا أنكر الإقرار» 
فأثبت بالبينةء وهذا بخلاف”" الوكيل بالبيع إذا رد" عليه بعيب بالبينة حيث 









بين المال وغيره» فصار 





)١(‏ وهو أن يكون فى المائة أكثر من ثلاثة. (ك) 

(۲) فى الكل. 

(۳) قوله: "ويرجع بكل النمن' عند أبى حنيفة لجمعه فى العقد بين ماله قيمة وبين ما لا قيمة له» وعندهما 
| أيصح العقد فيما كان صحيحاء وهو الأصح. وقيل يفسد العقد فى الكل إجماعاء لأن اللمن لم يفصل. (كفاية) 

(5) فى البيع. 

(0) أى القدورى. (عينى) 

(1) أى بعد القبضء لأن بيم المنقول قبل القبض لا يجوز. 

(۷) الرد. 

)^( قوله: بإقرار ' ومعنى القضاء بالإقرار أن الخصم أى المشترى الثانى ادعى على المشترى الأول الإقرار بالعيب» 
والمشترى الأول أنكر» اا ا ا ل ا ي 
القضاء بل يرد عليه بإقراره بالعیب» وحینذٍ لیس له أن یرد على بائعه» لأنه إقالة. أو ببيئة: قامت عليه عند القاضى من 

جهة المشعرى الثانى ا أنكر المشترى الأول قبوله بالرد. أو بإباء بمين: يعنى لما عجز المشترى الفانى عن إقامة البينة» وتوجه 
|| على المشترى الأول باليمين» فأبى عن اليمين» وحكم القاضى عليه بالتكولء كذا قيل. (ملخص الحواشى) 
|[ «4) أى للمشترى الأول. 

0٠١9‏ قوله: ”لأنه ة غ“ فيان قلت: إن المبيع لو كان عقارا لا بيبطل حق الشفيع فى الشفعة» وإن كان الرد بالعيب 
بالبينةء ولو كان فسخا من الأصل لبطلت الشفعة لبطلان البيع من الأصل. قلنا: إن حق الشفيع كان ثابًا قيل الردء وحكم 
الرد يظهر فيما يستقبل لا فيما مضى. (ك) 

قوله: "لأنه * أى لأن الرد على المشترى الأول فسخ للبيع الثانى. 

)١١١‏ الثانى. 

)١١(‏ والبيم الأول قائم» فله الرد يالعيب. (عناية) 

(1) قوله: "غاية الأمر إلخ“ هذا جواب سؤالء بأن يقال .ما أنكر البائع الثانى العيب» قكيف يصح رده على بائعه || 
بالعيب الذى أنكره. إذ ذاك مناقضة منه. فأجاب عنه بأنه ارتفعت المناقضة لما كذبه الشارع فيه فى إنكاره» وفيه حلاف 
محمد. (ك) 

)١4(‏ أي غاية أمر المشترزى. 

)٠٠١(‏ المشترى الأول. 

)١١(‏ قوله: " بخلاف الو كيل إلخ متعلق بمحذوف تقديره» والبيع الأول قائم بنفسه؛ فلم ينفسخ بانفساخ الثانى» 
||| بخلاف الو كيل إلخ. (نباية) 





الممجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوخ ايد بار الب 
|إيكون”' ردًا على المولى» الأن السيع هناك واخك »> .والموجتود هنا" بعتان: 


فبفسخ الثاني لا ينفسخ الأول ___ 

وإن قبل" بغیر قضاء القاضی لیس له أن يرده» لأنه ” بيع. جنديد فى حق 
ثالث وإن"' كان فسحًا فى حقهما”'''. والأول”'' ثالشبما"''. وفى الجامع 
الصغير" : وإن رد عليه”''' بإقراره بغير قضاء بعيب”*'' لا يحدث مثله لم يكن له”*" 
أن يخاصم الذى باعه» وبهذا"' '' يتبين أن الجواب فيما يحدث مثله”"''» وفيما لا 
| يحدث ا وفى بعض”' روايات البيوع””' أن فيمالا يحدث مثله يرجع 
بالنقصان للتيقن بقيام العيب عند البائ الأول . 


مس ا ا س ا س ا ا د 


)١۷(‏ البيم. 

(١م‏ هذاالرد. 

(۲) ای فی فصل الو كيل. 

(۳) فإذا فسخ الفسخ فى حق الو كل. (ك) 

)٤(‏ أى فى بي المشترى. 

(6) قوله: ”لا ينفسخ الأول" ولهذا لا يكون الرد على المشترى الأول ردا على بائعه. (عينى) 

(5) أى المشترى الأول الرد. 

0 قوله: ليس له إلخ ' لأن الفسخ بالعراضى بيع جديد فى حق غيرهما إذ لا ولاية لهما على غيرهماء بخلاف 
القاضى لأن له ولا ية عامة. (زيلعى) ) 

(۸) قوله: "لأنه بيع [أى لأن هذا الرد]" لأنه لا.ولابة لهما على الرد بعد القبض. (زيلعى) 

(9) الواو وصلية. 

)٠١(‏ المشتريين. 

)١١(‏ أى البائع الأول. 

)١1(‏ المشتريين. 

)1۳( المشترى الأول. 

ر٤ )١‏ كالإصبم الزائدة أو التاقصة. 1 

6 المشترى الأول. 

)١7(‏ أى بمسألة " الجامم الصغير 

(1) كالقروح والأمراض. (نباية) ' 

(18) قوله: ” سواء” وذلك لأنه لا يتمكن من الرد فيما لا يحدث مثله مع التيقن بوجوده عند البائع الآول» فكان 
اول أن لا يتمكن مر الرد فيما حدث مثله مع احتمال أنه حدث عند المشترى. (عينى) 

(۱۹) قوله: ' وفى بعض الروايات إلخ رالمسحيح رر اية ”ال جامع الصغير “ لأن الرد بغير قضاء يعتمد التراضى» 
فيكون بمنزلة بيعم جديد فى حق غيرهماء وهو البائ الول فلا يعود الملك المستفاذ من جهة البائم الأول ليخاصمه. )۶( 

۰( أى بيوع الأصل. 


المجلد الثالث:- جزء 6 كتابت البيوع - 6لا س ش باب خيار العيب 


يحلف البائع» أو يقيم المشترى البينة”"؛ لأنه”*' أنكر”' وجوب دفع الشمن 
حيث''' أنكر تعين حقه بدعوى العيب ودفع الثمن أو لا ليتعين حقه بإزاء تعين 
المبيع » ولأنه لو قضى بالدفع 7 » فلعله يظهر العيب"» فاو القضاء فلا 
يقضى به ص ا ن قال المشترى 239 ود بالشام””'' استحلف 


)١(‏ أى محمد. (عينى) 

(؟) من القاضى. 
(۳) قوله: ”أو يقيم المشترى البينة إلخ“ قال فى ”الفوائد الظهيرية“: وفى هذا الق ركيب نظر, لأنه جعل أحد 
الأمرين أى حلف البائع وإقامة المشترى البينة غاية لنفى. الإجبار على أداء النمن» فيلزم أن يكون نفى الإجبار منتسبيا على 
إقامة البينة» فإن أقام البينة على العيب يجبر على دفغ الثمن» وهذا باطل» فإنه يرد المبيع عند إقامة البينة» فكيف يجبر على || , 
دفع الثمن حينئذ» وقد تكلف من نظر فئ الهداية» والجامع الصغير لإصلاح هذه العبارة.وأنا أيين صلاحها بوجوه: ْ 

الأول: أن الكلام يتضمن لفظا عاما يندرج فيه الغايتان» وتقدير العبارة» هكذا لم يجبر على دفع الشمن» حتى يظهر 
وجه حكم الإجبار عند حلف البائع» أو عدم الإجبار عند إقامة البينة» كذا نقل فى “ العناية . 

والثانى ما اختاره صاحب " النهاية ' وهو أن قوله: أو يقيم المشترى إلخ معطوف على لم يجبر» وليس بمعطوف على 
قوله: يحلف الباث » فيستقيم المعنى. 

والثالث: أن الانتظار يستلزم عدم الإجبارء فمعنى قوله: لم يجبر إلخ ينتظر من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم» أى 
ينتظر حتى يحلف البائع أو يقيم إلخ» فإن حلف البائع يحبر بدفع الشمن؛ وإن أقام بينة يرد بالعيب. ظ 

والرابع: أن كلمة أو بمعنى إلاء وهذا استثناء من الحلف؛ أئ لم يججبر حتى يحلف البائع إلا أن يقيم المشترى إلخ» 
٠‏ فيستمر حينئذ عدم الإجبارء كذا قيل. 

والخامس: أن هذا الكلام من قبيل اللف والنشر التقديرى» تقديره لم يجبر المشترى على دفع الشمن» ولا يكون 
للمشترى حق الرد على البائع حتى يحلف البائع» أو يقيم المشترى بيئة. ا 

والسادس: أن هذا من قبيل التعليق بالمحال» يعنى إذا استقام أن يجبر على دفع الثمن فيما إذا أقام المشترى بينة على || : 
العيب جاز الجبرء وقد علم أنه لا يستقيم» فلا يجبرء وهذا نظير ما قال بعض شراح "المشكاة” فى قوله عليه السلام: ولا 
يخطب الرجل على خحطبة أخيه حتى ينك أو يترك») فافهم. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) ۰ 

. قوله: ”لأنه أنكر إلخ“ فإن قيل: فى هذا التعليل فساد الوضع» لأن صفة الإنكار تقتضى إسناد اليمين إليه لاأ‎ )٤( 
إقامة البينة بالحديث؛ والجواب: أن الاعتبار بالمعنى لا بالصورة؛ وهو فيه مدع يدعى ما يوجب دفع وجوب دفع النمن أولا‎ 
وإن كان فى الصورة منكر. (عناية)‎ 

)٥(‏ على نفسه. 

(1) قوله: ” حيث أنكر إلخ“ لأن حق المشترى فى المسلم لا فى المعيب» ووجوب دفع الفمن أولا نما هو ليتعين حق ||:. 
البائع بإزاء تعين المبيم» فحيث أنكر تعين حقه فى المبيع» فقد أنكر علة وجوب دفم الثمن أولاء وفى إنكار العلة إذكار المغلول.(ب) 

(/ا) القاضى. 

(۸) أى بدفع الشمن. 

(۹) قوله: ”فلعله يظهر العيب إلخ" فإن قيل: ما ادعاه المشعرى من العميب موهوم فلا يعارض المححقق» وهو || 
وجوب تسليم الثمن. قلنا: فيه صيانة القضاء عن النقض. (كفاية) 

(۱۰) أى بالدفم. 


||| الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع ¥4 باب خيار العيب 


3 0 


البائع» ودفع الثمن» يعنى إذا حلف ٠"‏ ولا ينتظر حضور الشهود» لأن فى الانتظار 
ضررا بالبائع » ويس" فى الدفع كثير ضرر به» لأنه على حجته"» أما إذا نكل ° 
ألزم العيب» لأنه حجة فيه" . _ 

قال . اشتر ی“ عبدا فادعی إباقًا لم يحلف البائع حتى يقيم المشترى 
البينة أنه أبق عنده» والمراد“ التحليف على آنه لم يأبق عنده» لأن القول وإن””'" كان 


قوله'"'' ولكن إنكاره تاوالت اه ا لدی 3 


)١ 1‏ عن النقض. 

؟١)‏ حين مطالبة الشهود. 

)١7(‏ والمراد به مدة السفر إلى ثلاثة أيام وثياليباً. 

)١(‏ قوله: ”إذا حلف “ يعنى إذا حلف بأن قال: الله لقد سلمته إليك بحكم البيم» وما به هذا العيب. (عينى) 

١1‏ () قوله: ' وليس فى الدفع.كثير ضرر إلخ” فيه بحث» فإن فى بقاء المشترى على ججته.بطلان قضاء القاضى؛ 
وقد تقدم بطلاته» والجواب أن القماضى ههنا قد قضى ههنا بأداء الفمن إلى حين حضور الشهود لا مطلقًاء فلا يلزم 
البطلان. (عناية) a.‏ 

(۳) قوله: ” لأنه على حجته“ لأنه لو حضر شهوده كان بسبيل من إقامة البينة ورد المبيم على البائع» واسترداد النمن. (ك) 

)٤(‏ حين طلب المشترى الحلف. ظ 

)٥(‏ قوله: ”لأنه حجة فيه“ ى فى ثبوت العيب» بخلاف الحدود حيث لا يكون النكول فيہا حجةء ولهذا لم يحلف فيما. 

(1) أى محمد. (عينى) 

(10) قموله: ' ومن اشترى إلخ” إذا ادعى المشترى إباق العبد المشترى؛ وكذبه البائع فالقاضى لا يسمع دعوى 
المشترى حتى يثبت وجود العيب عنده. فإن أقام بيئة أأنه أبق عنده يسمع دعواه) ويقال للبائع: هل كان عندك هذا العيب 
فى الحالة التى كانت عند المشترى, فإن قال: نعم رده عليه وإن أنكر وجوده عنده سأل القاضى المشترى ألك نينة» فإن 
أقامها عليه رده» وإن لم يكن له بينة وطلب اليمين يمبتحلف أنه لم يأبق عنده. (عناية) 

(4) قوله: " فادعى إباقا“ أى جاء المشترى بالعببد إلى البائع؛ وقال: بعتنى آبقاء وإثما وضع المسألة فى الإباق لأن 
العيب إذا كان ظاهراء وهو مما لا يحدث مثله» كالإضبع الزائدة والناقصة:؛ فإن القاضى يقضى بالرد من غير تحليف إذا 
طلب المشترى, لأنا نيقنا بوجوده عند البائع. أو باطنا لإ يعرفه إلا الأطباء كوجع الكبد والطحال يرجع إلى قول الأظباء فى 
حق سماع الدعنوى» وتوجه الخصومة. أو عيبا تطلع عنيه اننساء كالقزن والرتق يرجع إلى قول النساء فى توجه الخصومة 
فلا يتأتى فى هذه المواضع تحليف البائع على قيام العيب فى يد المشترى فى الحالء ولا يحتاج المشترى إلى إقامة البينة على || 
قيامه فى الحال؛ وإنما يغبت بالبينة مالا يعرف إلا بالتجربة كالإباق» والسرقة» والبول فى الفراش» والجنون. (ك) 

(9) أى بالتحليف فى قوله: لم يحلف إلخ. 

| الواو وصليةء‎ )٠١( 

(11) لكونه منكرا. (عناية) 

)١۲(‏ قوله: ”نما يعتبر [لأن السلامة أصل» والفيب عارض. ع] إلخ“ وفيه بحث وهو: إن سلامة الذثم عن الدين 
أصل» والشغل به عارض» كما أن السلامة عن العيب !أصل والعيب عارضء فأى فرق بين ما نحن فيه» وبين ما إذا ادعى 
على الآخر ديناء وأتكر اندعى عليه ذلك فإن القاضى يسمع دعواه» ويأمر ا لخصم بالجواب وإن لم يثبت قيام الدين بال حال. 

وأجيب: بأن قيام الدين فى الحال لو “كان شرطًا لاستماع النصومة لم يق سبيل المدعى إلى [جياء حقهء لأنه ربما لا 


امجلد الثالث - جزء © كتاب البيوع ل باب خيار.العيب 
بالحجة. فإذا أقامها حلّف بالله تعالى”'' لقد باعهء وسلمه إليه» وما أبق عنده قطء 
كذا قال فى الكتاب”'"'» وإن شاء حلفه”' بالله ماله”*' حق الرد عليك من الوجه 
الذى يدعى» أو بالله ما أبق عندك قط أما لا يحلفة”'' بالله لقد باعه وما''' به هذا 
العيب» ولا بالله لقد باعهء؛ وسلّمه وما"''" به هذا العيبء لأن فيه ترك النظر 


للمشترى» لأن الحيب قد يحدث بعد البيع قبل التسليمء وهو موجب للرد. 
والأول”'' ذهول عنهء والثانى”''' يوهم تعلقه'''' بالشرطين''''» فيتأوله'''' فى اليم 
مكون لذ بيئة أو كانت لا اة لك لا يقدر عان إفانتنا عوت أو غيبة: بخلاف ما نحن فيه» لأن توسل المشترى إلى 
إحياء حقه ممكن, لأن العيب إذا كان مما يعاين ويشاهد أمكن إثباته بالتعرف عن آثاره» وإن لم يعرف بالآثار أمكن 
التغرف عنه بالرجو ع إلى الأطباء والقوابل. (عناية) 

(۱۳) أى بالعبد. 

)١ 4(‏ أى معرفة قيام العيب به فى, يد المشترى. 

)١1(‏ قوله: " حلف بالله إلخ* فإن قيل: الباق فعل الغير والحليف على فعل الغير ما يكون على العلم دون الات: 
والجواب: أنه استحلاف على فعل نفسه فى المعنى» وهو تسليم المعقود عليه سليما كما التزم. (ع) 

(1) قوله: ”فى الكتاب ” أى " المبسوط' » وقيل: المراد بالكتاب ههنا الجامع الصغير. (عناية) 

(؟) أى القاضى. 

(4) قوله: “ماله إلخ ' أى ليس للمشترى حق الرد» عليك أيبا البائع بالسبب الذى يدعيه المشترى "أو بالله* أى 
أو حلفه بالله ” ما أبق عندك قط" يعنى أو حلفه القاضى ببذا الوجه؛ فيقول البائع: بالله ما أبق قط وإنما قال: عندك لأن 
القاضى يخاطب البائم كذلك, فإذا حلف أضاف إلى نفسه. (عينى) 

(ه) القاضى . 

)٦(‏ الواو حالية. 

(۷) الواو حالية. 

(8) أى العيب. 

(4) -قوله: ” والأول“ أى المحليف بقوله: بالله لقد باعه وما به هذا العيب غفلة عن حدوث العيب بعد البيع قبل 
التسليم فإذا حلف الباة ثم على العيب بهذا الوجه يتضرر الشترى» لأن البائم صادق فى حلفه: قلا يحلفه. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: "والثانى " وهو قوله: لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب» يوهم تعلقه بالشرطين لأنه حيتكذ يتعلق 
الحنث بهء فإذا كان وقت التسليم؛ ولم يكن وقت البيع لا يحنث» فيدفع الرد بجذا التأويل» فيتضرر به المشترى. 

والأصح أن البائع لا يبر فى بمينه إلا إذا لم يككن العيب موجودا ذ O RS‏ 
وعند التسليم؛ فيحدث إذا كان متعيبا فى أحدهماء وفى قوله: يوهم إشارة إلى أن تأويل البائع ذلك فى يينه» هذه ليس 
بصحيح. كذا فى ”الكفاية ". ولقائل أن يقول: فى عبارة المصنف تسامح» لأنه قال: أما لا يحلفه إلخ» وعلله: بأنه يوهم 
إلخ» وقالوا : ما قال يوهم لأن ذلك التأويل ليس بصحيح» فإذا لم يكن التأريل صحيحًا كان التحلیف به جائزء وهو 
يناقض قوله: لا يحلف إلا إذا حمل النفى على الوجه الأحوطء فيستقيم: كذا فى العناية” . (مل) 

)١١(‏ أى تعلق عدم العيب. 

(؟ )١‏ بيع وتسليم. 

)١(‏ قوله: " فيتأوله [البائع] " اعلم أن ما ذكره القدورى مقيد بقيود» والأول: عدم نفى المشترى الأول بعد الرد 





٠‏ المجلد الثالث - جرء - جزء ۵ كتاب البيوع _ ) — AI‏ ات ار الت 


عند قيامه وقت لك وا ی ی 
عنده؛ وأراد تحليف البائع بله ما نعل أنه أبن عنده يحلف على قولهماء واختلف"" 
المشايخ على قول أبى حنيفة لما : أن الدعوى” "ا ممعي و ن غليها البينة: 
فكذا يترتب التحليف» وله على ما قاله البعض”"'': إن الحلف يترتب على دعوى 
صحيحة» وليست تصح إلا من خصم» ولايصير” خحصمًا فيه" إلا بعد قيام 
العیب“ وال ای عندهما يحلف”'' ثانيًا للرد على الوجه || 
الى : قدمناه”'''» قال رضى الله عنه"""' : إذا كان الدعوى فى إباق الكبير يحلف ”أ 
ماأبق منذبلغ مبلغ الرجال» لأن الإباق فى الصغر لايوجب' "7 زڈول 


عليه بالعیب» فإنه لو قال بعد الرد عليه ليس به عيب لا يرده على البيع الأول» كذا فى "الفتح“. 
والثانی: عدم حدوث العيب الآخر عند المشترى الأول» فإنه لو كان كذلك» فلا يرده على بائعه, يل يرجع عليه 
بنقصان القديم؛ كذا فى ”الدر الختار “. 

والنالث: وقوع , بيع المشترى الأول نبل اطلاعه على العيب» كذا فى البحر . 

وابرابع: وقح بيع الشترى الأول بعد قيضه» فان ايع قبل القيض لا يجوز. 

وين ادعاء المشترى الثانى على المشترى الأول أن العيب كان فى يد البائع الأول. (السقاية) 

قوله: ”فیتأوله تأول الکلام بمعنی اول الکلام ست ای بدان کردانچه کلام بران باز میگردد. (من) 

)١(‏ العيب. 

(۲) وهو المذ كور فى النوادرء وذكره الطحاوى وهو اختيار المصنف» وقيل: لا حلاف فى هذه المسألة. (ع) 

(؟) أى دعوى المشترى. 

)٤(‏ من عدم التحليف. 

(5) قوله: "ولا يصير [المشترى] إلخ“ ولا نسلم أن كل ما يترتب عليه البيدة يترتب عليه التحليف» فإن دعوى || 
الوكالة يدرتب عليما البينة دون التحليفء والبينة لا تستلزم الدعوى فضلا عن صحتها بل تقوم على ما لا دعوى فيه 
۰ أصلاء كما فى الحدودء بخلاف التحليف» والفرق: أن التحليف شرع لقطع المخصزمة؛ فكان مقعضيا سابقة الخصم ولا 
يكون المشترى ههنا خصما إلا بعد إثبات قيام العيب فى يده» ولم يغبت كما تقدم» وأما البينة فمشروعة لإثبات كونه خصما. (ع) 

6 أى فيما ذكرنا. 

(۷) بالحدجة الشرعية, وقد عجز عنها. ( ع) 

(۸) البائم. 

)53 بأنا ما تعلم أنه أبق عنده. 

)٠١(‏ قوله: " يحلف ثانا" فإن حلف برئ» وإن نكل يغبت العيب عند البائع» فيرد عليه. (عينى) 

011١‏ أى على البتات بالله لقد باعه وسلمه إلخ. (ك) 

(۱۲) من قوله: بالله ما له حق الرد إلخ. 

)١۳(‏ أى المصنف. (عينى) 

)١ (‏ البائع. 

)1١2(‏ "لاوجب ال فو حالف الا كان ترا الظر فى حق ابا ا د 






















المجلد الثالث - جزء © كتاب البيوع ات 0 باب نخيار العيب 
م اشرق جاريةء وتقابضا'"'' فوجديها عيبا » فقال البائع ”': بعتك 


البلوغ . قال: و 
هذه وأخرى معهاء وقال المشترى ا ی 








الاختللاف فين مقدار المقبوض»› فیکو ن" القول للقابض کا فى الغصب”“» 
وكذا إذا اتفقا على مقدار المبيع » واختلفا”' فى المقنوض CC‏ 
قال : ومن اشترى عبدين صفقة واحدة» فقبض أحدهما”' روح لاخر 


ا aa‏ أو يدعهما؛ ؛ لأن الصفقة : تتم بقبضهما"')» فيكون 
تفريقها"" قبل التمام» وقد ذكرناه“'» وهذا"' لأ INO‏ شبه” ' بالعقد» 


فالتفريق فيه كالتفريق "فى العقد. ولو وجد بالمقبوض عي“ اختلفوا فيه» ويروى 


وقد كان أبق فى يد البائع فى الصغرء ومثل هذا الإباق غير موجب للردء فيمتنع البائع عن الحلف حذرا عن اليمين ||. 
فيقضى عليه برد العبد بسبب نكوله مم أنه ليس للمشترى ولاية الزد» فيتضرر. (نباية) 

أ )١(.‏ قوله: " وتقابضا" أى قبض البائع الشمن والمشترى الجارية. 

(1) قوله: ” فقال البائع إلخ“ فائدة دعوى البائع أنه جر بنفغ تنقيص الفمن على تقدير الردء ولهذا قال: وتقابضا. (درر) 

(*) لأنه أعرف جا قبضه. ( ع) 

(4) أميتا كان أو ضمينا. 

| (5) قوله: .كما فى الغصب > فإنه إذا اختلف الغاصب والمغخصوب منه» فقال المغصوب منه: غصبت منى غلامين» 
وقال الغاصب: غصبت غلاما واحداء فالقول قول الغاصب» لأنه القابض. (عينى) 

(1) قوله: ' واختلفا إلخ” بأن كان المبيع جاريتين» فاختلفاء فقال البائع: قبضتبماء وقال المشترى: ما قبضت 

|| إلا أحدهماء فالقول للنشتری. (عینی) 

|| )أىنى ار اوي 4 

(8) قوله: "ا بينا" من أن فى الاختلاف فى مقدار المقبوض القول قول القابض بل هفنا أولى: لأن كون ابيع 

شيكين أمارة ظاهزة على أن المقبوض كذلكء لأن العقد عليهما سب مطلق لقبضهما. (ع) ظ 

|| (9)أى محمد. (عينى) 

)٠١(‏ وهو سليم. 

001١١‏ ای ل لذ ان رذ الیب اض عاف 





)١9‏ وهو بمنوع. 
)١ ٤(‏ قؤله: ”وقد ذكرناه“ إشارة إلى قوله قبيل باب خيار العيب أن الصفقة نعم مع خيار العيب بعد القبض» وإن 
كانت لا تتم قبله. (ك) 


)١6(‏ أى .أن التفريق فى القبض لا يجوز. (ع) 

)١1(‏ قوله: "له شبه إلخ” من حيث إن القبض يشبت ملك التصرف» وملك اليد كما أن العقد يغبت مللك الرقبة؛ 
والغرض من ملك الرقبة ملك التصرف وملك اليد. (ع) 

أ (0۷ قوله: ”كالتفريق إلخم“ فلو قال بعت منك هذين العبدين» فقال: قبلت أحدهما لم يصحء فكذا هذا. (عينى) 

(18) -فيما إذا اشترى عبدين». فقبض أحدهما. 


| المجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيوع -- AY‏ باب خيار العيب 


ظ عن أبى يوسف أنه يرده'' خاصيةء والأصح أنه بأخذهماء أو يرفففاء لأن تمام 
الصفقة تعلق رة بقبض المبيع › وهو اسم لکا ”» وار تحال اللا ظ 
زواله باستيقاء اك درز دول فبض جميعه ٠"‏ ولو قبضهما ثم وجد 
بأحدهما عيبا يرده خا ر هويقول: فيه تفريق الصفقة» ولا 
يعرى عن ضرر لأن العادة"''' جرت'''' بضم الجيد إلى الردىء» فأشبه"" ما قبل || 
القبض» وتار الروة وال 

ولنا: أنه“ تفريق الصفقة "بعد التمام ”' لأن بالقبض تتم الصفقة "فى 
أأخيار العيب» وفى بيار الرؤية وال ولاك "بد على دار ولهذا إا 








(1) قوله: ' أن يرده “ وجهه أن الصفقة تامة فى حن المقبوض» فبالنظر إليه لا يازم تفريق الصفقة. ١ع‏ 

(؟) أى لكل ما وقم عليه العقد, فما لم .يقبض الك لا يتم.الصفقة. (ك) 

(۳) أى تام الصفقة. 

(5) أى:لأجل الشمن . 

(5) قوله: "لما تعلق إلخ" فكذا ههنا لما تعلق تام الصفقة بالقبض وجب أن يتعلق بقبض الكل لا يبعضه اعتبارا 
جانب المبيع بجاتب الثمن ٠.‏ إنباية) 

(5) أى حق الحيس. 

(7) الشمن. 

(۸) قوله: ”يرده.خخاصة" قيل هذا فى شيئين يمكّن إفراد أحدهما بالانتفاع كالعبدينء أما إذا لم يكن كزوجى 
الخف ومصراعى الباب فإنه يردهما أو يمسكهماء حتي قال مشايخنا: إذا اشترى زوجى ثور فقبضهما فوجد بأحدهما || 
م د للك الرد المعيب خاصة. (ك) 

(9) فإن عنده ليس إلا أن يردهما. 

2٠١١‏ قوله: ” لأن العادة جرت إل" فإذا جاز رد أحدهما ذون الآخر يفوت غرض البائ وفيه ضرر. (مل) 

)١١(‏ بين التجار رواج الردىء. 
)١١ |‏ قوله: "فأشبه ما قبل القبض [بجامع دفع الضرر]' ' بأن اشترى عبدين ولم يقبضهماء إن شاء أحذهما وإن شاء 
را خو وان ال را يرد أعنهما. (مل) 

)١۳(‏ قإن الصفقة لا تتم فيمما بعد القبض أيضاء فكذا ههنا. 

)١4(«‏ قوله: "أنه تفريق [الرد] الث وتضرر البائع إنما لزم من تدليسه؛ فلا يلزم المشترى. لا يقال: لو كان كذلك لزم 
||التمكين من رد المعيب قبل قبضهما أيضا لوجود التدليس منه؛ لأنه يستلزم التفريق قبل التمام: وأنه لا يجوز. (ع) 

)٠١ [|‏ وهو جائر. 

(15) أى بعد تام اة 

2057 فيرد المعيب خاصة. 

)١(‏ لأن تمام الصفقة يتعلق يتمام الرضاء ولم يوجد. 

أ )1١(‏ قوله: ”على ماهر" إشارة إلى ماذكر فى خيار الرؤية بقوله: لآن الصفقة لا تدم مع خيار الرؤية قبل القبض 
أ وبعده» وما ذكره بعد بخطوط بخلاف خيار العيب» لأن الصفقة تتم مم خيار العيب بعد القبض وإن كان لا تنم قبله. (ك) 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع Af - ٠‏ 0 ) ا ْ 
لواستيحى”" أحدهما ليس له أن يرد الآخر. 
قال : : ومن أم شتری شیتا ما يكال'' أو يوزن”" افو خاد عة غا رکه كله 


أو أخجذه كله » ومراده بعد القض " أن المكيل إذا كان من جنس واحد' قي 
كشىء ETT‏ ألا ترى أنه يسمى باسم واحد رعو الك" و00 وفيل: 
هذا”''' إذا كان فى وعاء. واحد» وإن كان فى وعائين فهو بنزلة عبدین حتی يرو" 
الوعاء الذى وجد فيه العيب دون الآخر. ‏ __ 

ولو استحق بعضه""''' فلا خيار له”*'' فى رد ما بقى ؛ لأنه لا يضره 


00 قوله: " ولهذا ' أى ولأن الصفقة تنم بعد القبض» ولا تتم قبله لو استحق أحد العبدين بعد قبضه ما ليس 
للمشترى أن يرد الآخر بل العقد قد لزم فيه لأنه تفريق بعد التمام؛ ولو استحق أحدهما قبل القبض له أن يرد الآخر لتفرق 
الصفقة فيه قبل التمام. كذا فى " الكفاية” و ” العناية”. (مل) 

)١(‏ معنى الاستحقاق فى العبد أن يكون عبدا لشخص آخر غير البائع. (صس) 

(۲) إذا کان من نو ع واحد. (زیلعی) 

(۳) كالحنطة. 

(5) كالحديد. 

00 أى محمد» لأن المسألة من الجامم . (عينى) 

, (5) قوله: ‏ بعد القبضن لأن إذا كان قبل ابض لا بتفاوت الحكم عدنا ين امكل واموزون وغيرهما في أنه لا 
يجوز تفريق الصفقة برد المعيب خاصة: وأما إذا كان بعد القبض فيجوز تفريق الصفقة فيما عدا المكيل.والموزون» وأما 
فی ہما فلا يجوز. (عينى) 

(۷) وإذا كان من جنسين كالحنطة والشعير فللمشترى أن يرد المعيب. 

(۸) قوله: ”فهو كشىء واحد“ لأن الالية والتقوم فى المكيلات والموزونات باعتبار الاجتنماع» فالحبة الواحدة | 
|[ ليست بمتقومة حتى لا يصح بيعهاء وإذا كانت المالية والقابلية للبيع بالاجدماع صار الكل فى حق البيع كبشىء واحد» 
وفى الشىء الواحند إذا وجد بعينه معيبا ليس إلا رد الكل أو إمساكه لأن رد الجزء المعيب فيه يستلزم شركة البائع 
والمشترى» وهما فى الأعيان الجتمعة عيب؛ فرد المعيب خاصة رد بعيب زائد» وليس له ذلك» كذا فى ”الكفاية و ”العناية . (مل) 
ظ )3( قوله: "وهو الكر” اعلم أن الكر ستون قفيزاء والقفيز ثمانية مكاكيك» والمكوك صاع ونصف» وفى الجامع 
| الصغير الحسامى: الكر اسم لأربعين قفيزا. (عينى) ) 

(۱۰) کالوسق» وهو ستون صاعا. 

N) 

(۱۲) قوله: ' حعى يرد إلخ “ وكان الفقيه أبو جعفر يفتى به» ويزعم أنه رواية عن أصحابناء وقالوا: لا فرق بين ما |]. 
إذا كان فى وعاء واحد أو أوعية ليس له أن يرد البعض بالعيبء وإطلاق محمد فى الكتاب يدل عليه وبه كان يقول 
شمس الائمة السرخحسى. (ك) 

(۱۳) ای بعض ما يؤكل أو يوزن بعد القبض. (عينى) 

| المشترى.‎ )١4( 

)٠١(‏ قوله: ”لا يضره [المشترى] التبعيض" وعدا هو الجواب عن أن يقال: إذا كان المكيل والموزون كشئء واحد 
يجب أن يكون له رد الباقى إذا استحق بعضه» كما فى الثوب الواحد والغبد الواحد. (نهاية) | 





)١ه6(‎ 


- 
اللجلد ال الجلد الثالث - aR‏ كات الييوع —- A0‏ -— باب خيار العيب 


التبعيضر "» والاستتخقاق لامب ام ا > لأن تمامها برضا العاقد لا برضا 
المالك” , وھ إذا كان بعد القبض » أما لو كان ذلك قبل القبض له" أن يرد 
الباة قى”" لتفرق الصفقة قبل التمام“» وإن كان نویا" فله الخیار ب لاأن التشقيص ” 5 
| فيه" عیب» و قت البيع حيث ظهر الاستحقاق» بخلاف "' الک 


والموزون. ومن اشتر EET TE‏ فداواها'» أو كانت" ' دابة 
reg‏ لأن ذلك" دليل قصده الاستبقاء'» بخلاف خيار 
الشرطء لآن الخيار هناك9" للاختبار” "22 وأنه بالانتعمال» قلا يكون الركوت 





سس س ل ا س سييست ب ببس سس لس سےا د 


)١(‏ والش ركة فى المكيلات والموزونات لا تعد عيدا. (عينى) 

(۲) قوله: والاستحقاق الخ" جواب سؤال مقدر» تقريره: : أن يقال: انتفاء الخيار فى رد ما بقى يستلرم تفريق || 
الصفقة قبل التمام» لأن تمامها بالرضاء والمستخق لم يكن راضياء وتوجيه الجواب: أن الاستحقاق لا بمنع تمامهاء لأنه برضا | 
العاقد لا المالك» لأن العقد حق العاقد فتمامه يستدعبى تام رضاه. وبالاستحقاق لا ينتفى ذلك. (جلبى) 

)١(‏ المستحق. 

)٤(‏ أى كون الاستحقاق لا يوجب حيار الرد. 

)٥(‏ استحقاق. 

)١(‏ المشترى. 

(۷) على البائم. 

(8) قوله: " قبل التمام “ لأن تمام الصفقة يحتا ج إلى رضا العاقدين» وقبض المبيم وانتفاء أحدهما يو جب علم تامها. (عينى) 

)٩(‏ قوله: "وإن كان إلخ” يعنى إذا كان المبيع ثوياء وقد قبضه المشترى, : نم استحق بعض القوب فللمشترى الخيار 
فى رد ما بقى» لأن التشقيص : فى الثوب عيب. لانه مر فى ماليته والاتفاع ب وھ قلا وقد قبضه»› » لأنه لو ظهر 
الاستحقاق قبل القبض كان الشوب وغيره سواء فى ثبوت الخيار فى رد ما بقى» وإنما قلنا: ثم استحق بعض الثوب؛ لأن 
||أهذه المسألة مبنية على قوله: ولو استحق بعضه؛ كذا فى ” النباية". (مل) 

)٠١(‏ أى التبعيض. 

1١١‏ د 

(۱۲) قوله: ”وقد كان [أى عيب الشركة] إلخ" جواب عما يقال: إنه حدث بالاستحقاق عيب جديد فى يد 
|| الشترى» ومثله يعنع الرد بالعيب» وتقرير الجواب: أنه ليس بحادث فى يد المشترى بل كان فى يد البائع وقت البيع حيث 
ظهر الاستحقاق» فلا یکون مانعا. ( ع) 

)١7(‏ فإن التبعيض ليس بعيب فيبماء فلا يضر. (عتاية) 

)١5(‏ ايش قرحة يكى. (من) 

)١15(‏ المشترى. 

)١15(‏ المشتراة. 

(/10) أى كل واحد من المداوات والر كوب للحاجة. 

)١8(‏ وإمساك العين. 

)١5(‏ أى.فى خيار الشرط. 


المجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب البيوع ا ) ) ) باب خيار العيب 


مسقطًا"". وإن ركبها”" ليردها على بائعهء آو لیسقیہاء آو لیشتری لھا علفا 
فایس امسن ا اک فا سبال الوا را 

ا ال کم عل کا جد کے إمالصضغعوشها :أو 
ظ 9 0 أو لكون 006 فى عدل'"'' واحد» وأما إذا كان يجد بدا 20 





وأخر لقي ا وقالا e EL ies‏ 


)"< قوله: "للاختبار [آزمودن]” يعنىٍ أن خيار الشرط إما شرع للاختبار وال ركوب مرة يحتاج إليه لذلك» فلو 
ظ جعل اختيارا للملك لفات فائدة خيار الشرط, أما خيار العيب إنما شرع ليحصل إلى رأس ماله عند عجزه عن الوصول إلى 
أا جرء الفائت» فيندفع الضرر» فلم يكن هذا التصرف فى خيار العيب محتاجا إليه» وأنه تصرف لا يحل بدون الملك» 
فجعل ذليل الرضا. (ك) 

)١(‏ للخيار. 

(۲) قوله: "وإن ركبا ليردها إلخ“ وإن اختلفا فقال البائع: ركبعما لحاجتك وقال المشترى: لاء بل ردها عليك 
فالقول للمشترى. (نباية) 

(6) محركه حورش ستورد جز أن. (من) 

(4) بالعيب. 

(5) قوله: ” أما الركوب إلخ" ولا فرق فيه بين أن يكون له منه بذ أو لاء لأن فى الركوب ضبط الدابة» وهو أحفظ 

لها من حدوث عيب آخر. ( ع) 

أ )١(‏ قوله: ”فلأنه سب الرد“ فيكون مفضيا إليه ومقررا له» ولا كذلك ال ركوب» للسقى واشتراء العلف.. (ك) 
(۷) ى حكم المتن. 
(۸) رکوب. 
(۹) قى " الصحاح : الصعب نقيض الذلول. (نباية) 
)٠٠(‏ عن المشى لضعف أو كبر. 
)١١(‏ ولو كان فى عدلين فحمل العلف يدون الركوب. (ن) 
(؟١)‏ باريك طرف كه بر بشت ستور نهند. (غث). 


OAT)‏ ركوب. 
)١ ٤(‏ قوله: ” لانعدام“ أى لانعدام الأولين» وكون العلف فى عدلين. (ع) 
)٠١(‏ الركوب. 


)۱١(‏ أى نسرقته لا وقت الشراء ولا وقت القبض: (ن) 

(۱۷) وإن شاء أمسكه وير جم بنصف الثمن, فإن اليد من الأدمى نصفه. 

(۱۸) کله. 

(۱۹) قوله: "مما بين إلخ“ أى بقدر واقع بين قيمة العبد حال ونه سارقًا تتعمى تلك القيمة إلى غير سارق؛ 
بأد يقوم ا وغير عار لے اتا یی و ا عدا قال ع دمل 


ل - جزء © كاب البيوع -AY-‏ ان حار الت 


ا وعلى هذا الخلاف"'' ناقتل يسبب وجدفى بد باع" ٠‏ 
|| والحاصل”" أنه بمنزلة الاستحقاق عنده» وبمنزلة العيب عندهما.لهما: أ 
| الوجود فى يد السائع سبب القطع والقتل» وأنه لا ينافى الالية e‏ 
ف اكه" محفيية فيرجع E‏ » وصار 
افو اا فماتت ف ك ''' بالولادة فإنه يرجع'''' بفضل ما بين قي 
ا : أب الرجوب” فيد ابن والوجوب يفضي 


إلى الوجو ¢ ا الوجود مضافًا”' إلى البيت السابق" ا وصار كما إذا 
قر المفصرب. e‏ بعاد الرد جناي وجدت فى يذ الغاصب» وما 
)٠١(‏ منبسوبة. ) 


)١(‏ بين الإمام وصاحبيه. 

(؟) قوله: بسبب وجد [كالقتل العمد رالردة. ك] إلخ صورته: اشترى عبدا مباح الدم لقودء أو ردة؛ أو 
قطع طريق؛ فقتل عند المشعرى يرجع على البائئع بكل الشمن عند أبى حنيفة» وعندهما يقوم مباح الدم ومعصوم الدم» 
فيرجم.بفضل ما بيدهما. (عینی) 

(*) قوله: " والحاصل [أى حاصل المسألة المذكورة]" أنه أى استحقاق القطعء أو كونه مباح الدم بمنزلة | 
||| الاستحقاق عنده. فإذا ظهر مستحق يرجع بكل المن فكذلك ههناء و بمنزلة العيب عندهماء فإذا ظهر عيب يرجع 

بنقصان العيب» بأن يقوم عبدا قد وجب عليه القعبى وعبدا لم يجب عليه القطم فيرجع بإزاء النقصان من الشمن. (عينى) . 

۰ (59) قوله: ” بمنزلة العيب” أى العيب الذنى كان فى يد البائم» واطلع المشترى عليهء وتعذر الرد. (مل) 
(5) ولهذا يجوز بيعه. (ك) 
(1) لأن العقد ا المالية. 
(۷) قوله: ”لکنه متعیب “ لأن الذى حدت يده أو دمه لا يشترى كالسالم. إن) 
(8) أى نقصان عيب السرقة لا عيب القطع. 
(4) قوله: "عند تعذر رده“ أما تعذر الرد فى القتل ظاههرء وأما فى القطع فلأنه وجد فى يد المشترى؛ وهو عيب 
لأحادث, فلا يرده إلا أن يرضى البائم. ١ك)‏ ئ 
)٠١‏ قوله: "كما إذا اشثرى جارية إلخ ولم يعلم بالحمل وقت الشراء ولا وقت القبض. (مل) 
)١١(‏ المشترى. 
(۱۲) ولا يرجم بكل الشمن. 
)١5(‏ أى وجوب القطم والقتل. 
)١5(‏ أى وتعود القعام والفتل: 
ظ )١5(‏ قوله: ”مضاقا [منسوبا] إل“ وه ا لن السبب الموجود عند البائع أوجب استحقاق الفعل» واستحقاقه 
|| أرجب وجوده» ووجوده أوجب فوته» فصار ذلك مضاقا إليه بہذه الوسائط. (ك) 
)١5(‏ فصار كالمستحق. [ ٍ 
(۱۷) قوله: " كما إذا قتل [العباد] إلخ “ يعنى إذا غصب عبدا فقتل العبد عند الغاصب رجلا عمداء فرده على المولى 
|| فاقتص منه فى يده» فإن الغاصب يضمن قيمته كما لو قت فى يد الغاصب. ( ع) 





المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع. = ) باب خيار العيب 


ذكر" من المسألة ممنوعة . ولو سرق”" فى يد البائع ادا ى ت 
عندهما يرجع بالتقصان”' كما ذكرنا”؟. وعئده لا يرده بدون رضا البائع للعيب 
الحادث”“» ويرجع' '' بربع الشمن» وإن و رباع » لأن 
اليد من الآدمى نصفه. لل 01 » وفى إحداهما""' الرجو جوع ؛ 
فيتنتصف .ولو تذاولته الأيدى"'» ثم قطع "فى يد الأخير رجع' *'' الباعة , 

على بعض عنده كما فى الاستحقاق ادها بريه الح على انالا ولا 


)١48(‏ يدهة. ى, 
)١15(‏ إلى مولاه. 
)١(‏ قوله: ”وما ذكر إلخ' يعنى الجواب عن مسألة الحمل أنها ممنوعة فإن ذلك قولهماء وأما على قول أبى حنيفة 
| فالمشترى يرجع على البائع بكل الثمن إذا مانت من الولادة» كما هو مذهيه؛ ولئن سلم فقد ذكر فى ' 'المبسوط' ؛ وأما 
الحامل فهناك السبب الذى كان عند البائع يوجب انفضال الولد اموت الأم بل الغالب عند الولادة السلامة» فسبب1[ 
|]اللوت هو المرض المتلف؛.وهو حصل عند المشترى. فنإن قيل: يشكل على أصل أبى حنيفة الجارية المغصوبة إذا حبلت 
|[ فردها الغاصب» وماتت فى نفاسها يرجع على الغاصب بقيمتما. قلنا: : الواجب على الغاصب فسخ فعله؛ وهو أن يرد 
المغصوبة كما غصبتء ولم يوجد ذلك حين ردها حاملاء. وههنا الواجب على البائع تسليم المبيع كما أوجبه العقد وقد 
وجد ذلك. وعن قولهما سبب القتل لا ينافى المالية أنه كذلك لكن استحقاق النفس بسيب القتل؛ والقتل متلف للمالية فى 

هذا المحلء لأنه يستلزمه؛ فكان بمعنقى علة العلة» وهى تقام مقام العلة فى الحجكم: فمن هذا الوجه صارت المالية كأنها هى 
| المستحقةء كذا فى "الكفاية و "العناية “. (مل) | 

(۲) العبد المبيع. 

(۳) أى بنقصان السرقة الموجودة عند البائع. 

)٤(‏ هو قوله: فيرجم بنقصانه إلخ. 

(5) وهو القطع بالسرقة الحادثة عنده. (ع) 

(1) قوله: ” ويرجع بزبم الشمن“ لأنبا قطعت بالسببين» فيرجم بما يقابل نصف اليد. (ع) 


(۷) العبد. 

(۸) أى فير جم بثلائة إلخ. 
(9) من الثمن. 

| لل 0 اليد. 


)۱١(‏ قوله: ”با جنايتين “ وهما اللتان كانت إحداهما فى يد البائم والأخرى فى يد المشترى. (مل) 

)١١( |‏ قوله: و أى. إحدى الجنايتين وهى التى فى يد البائع؛ "الرجوع” أى رجوع المشترى على البائع؛ 
"فيتنصف “ أى النصفء, فينقسم التصف عليبما نصفين؛ والنصف الآخر يرجم فيه على البائع لرده العبد عليه. (عينى) 

)۳( أى بعد وجود السرقة من العبد فى يد البائع.إذا تداو لته الأيدى بالبياعات» ثم قطم يده إلخ. (عناية) 

)١4(‏ قوله: "ثم قطم إلخ” أى بسبب سرقة وجدت فى يد البائ والباعة جمم بائم كالحاكة جمم حائك. (مل) 

)١5(‏ بالشمن. 

0179 لأنه بمنزلته. 

(1۷) قوله: ” يرجم الأخير إلخ“ حيث لم يصر حابسا للمبيم حيث لم ببعه ولا كذلك الآخحرون فإن البيع يمنم 





| المجاد القالث - جز ه كتاب البيؤع - A۹‏ - ظ | سے 


يرجع بائعه على بائعه؛ لأنه بمنزلة اليب" وو ': ولم يعلم 

ا RT‏ ل“ 
i:‏ '. لان العلم بالاستحقاق لا ينع الر جوع 

ل : وم باع عدا و شرط البراءة من کل عیب » فليس له" أن يرده 

TE‏ ا بف 2 ع5" بناء على 

التمليك. ختى يرتد ا وتمليك المجهول .ولا أن الجهالة فى 

الإسقاط لا تفضى إلى المنازعة» وإن”' كان" فى ضمنه التمليك لعدم الحاجة إلى 








e وه‎ 


آذ 
الرجوع بنقصَبَان العيب» إذ بالبيم يلزم الحبس. رم 

13) نولا جرع فق الب 

(۲) محمد. 

(۳) أى ال جامم الصغير. (ن) 

(4) وهو أن هذا يجرى مجرى العيب عندهما. 

() و بمنزلة الاستحقاق. 

(٩‏ قوله: ˆ فى الصحيح ٠‏ وفى الرواية الأخرى لا يرجع» لأن حل الدم كالاستحقاق من وجه» و كالعيب من وجه 
حتى لا يمنع صحة البيع؛ فلشبمه بالاستحقاق يرجع عند الجهلء ولشبه بالعيب لا يرجع عند العل» لأنه إنغا جعل 
كالاستحقاق لدفم الضرر عن المشترى؛ وقد اندفع -عين علم. (ن) 

(۷) قوله؛ "لأن العلم بالاستحقاق إل" قيل: : فيه نظر لأنا سلمنا أن العلم بالاستحقاق لايمنع الرجوع؛ لكن لا 
نسم أن العلم بالعميب لا يعنع الرجوع» وهذا عيب لأنه موجب لنقصان الثمن لكنه أجرى مجرى الاستحقاق» ونزل 
متزلته لا حقيقته, لأن فى حقيقته يبطل البيع؛ ويرجع بح بجميع الثمن فى قولهم جميعاء سواء كان عالما بذلك أو جاهلا قبل 
القبض أو بعده وههنا لا ييطل الببع. 

والجواب: أن قوله: وهذا عيب بمنوع, لأنهم صرحوا بأنه بمنزلة العيبء أو أنه عيب من وجهه وإذا كان كذلك فلا 
يلزم أن يكون خكمه حكم العيب من كل وجه» وقا. ترجح جانب الاستحقاق بالدلائل المتقدمة» فأجرى مجراه. (عناية) 

().أى القدورى. (عينى) 

(9) علمه البائم أو المشترى؛ أو لم يعلمه. 

)٠١(‏ مشترى. 

)١١(‏ فالبيع بشرط البراءة عن كل عيب فاسدء وفى رواية البيع صحيح والش د. باطل. ( ع) 

(۱۲) عن کل عیب ما لم يقل عن عیب» کذا وكذا. (ع) 

(۱۳) قوله: " حتى يرتد إلخ” إى حتى أن رب الدين لو أبرأ المديون من دينه؛ فرد المديون إبراءه لم يصح الإبراء. (عينى) 

)١ ٤(‏ قوله: ”ولنا إلخ“ يعنى لنا أن الإبراء إسقاط لا تمليك» لأنه لا يصح تمليك العين بهذا اللفظ ويصح الإبراء 
ب أسقطت عنك دينى ٠‏ والجهالة إلخ. ( ع) 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

. جواب عن قوله: يرتد [نخ.‎ )١5( 


المجلد الغالث جزء ۵ کتاب البيوع ت ۰ - ) ) يات البيع المقاسد 


| التسليم" فلا تكون مفسدة» ويدخل فى هذه البراءة"" العيب الموجود" 
والحادث قبل القبض فى قول أبى يوسف» وقال محمد: لا يدخل فيه الحادث*“» 
وهو قول زفرء لأن البراءة تتناول الشابت ٠‏ ولأبى يوسف .أن الغرض " إلزام 
العقد”" بإسقاط حقه” عن صفة السلامك"'. وذلك بالبراءة عن الموجود 
|| والحادث. 





يع الفاسد ° 
واذا كان أحد القدمب: 000 أو كلاهما محرما”''» فالبيع فاسدء كالبيع بالميتة 
والدم» والخمر» والختزير» rte‏ قال العبد الضعيف: هذه 





(1) الواجب بالعقد. (عناية) 
(۲) قوله: "فى هذه البراءة" إنماقال: هذه البراءة احتراز عن البراءة التى شرطها البائع فى قوله: بعته على أنه برىء 
]| من كل عيب به فإنه لا يبرأ عن الحادث بالإجماع, لأنه لما قال: به اقتصر على الموجود. (عينى) 

(*) قوله: "الموجود والحادث [وقت العقد] إلخ" فإن قيل: لو باع بشرط السراءة من كل عيب يحدث يفسد 
بالإجماع؛ والذى يفسد تنصيصه كيف يدخخل فى مطلق البراءة. قيل: فى "الذحميرة": إذا باع كذلك يصح عند أبى 
يوسفء خلافا لمحمد» وفى ”المبسوط” لا رواية عن أبى يوسفء وقيل: ذلك صحيح عنده. ولئن سلمنا فظاهر لفظه يتناول 
الموجود ثم يدخل ما يحدث قبل القبض تبعاء وقد يدخل تبعا مالا يجوز أن يكون مقصودا. (نباية) 

)٤(‏ قبل القبض. 

(0) قوله: ” تتناول الغابت“ أى حال البراءة» لأن ما يحدث مجهول لا يعلم أ يحدث أم لا؟ وأى مقدار يحدث؟ (ع) 

(1) قوله: “أن الغرض إلخ” والجواب عن قول محمد أن ما يحدث مجهولء أن مثله مر؟ الجهالة غير انع فى 
الإسقاط, كما تقدم. (ع) 

(۷) من الإبراء. 

(۸) المشتری. 

6 أى سلامة المبيع. 

)٠١(‏ قوله: "باب البيع الفاسد” لما فرع عن بیان نوعى البيع الصحيح» أى اللازم وغير اللازم شرع فى بیان 
الفاسدء ولكون الصحيح أصلا قدمه؛ وإنما لقب الباب بالفاسد مع أن فيه بيان الباطلء والموقوف» والمكروه أيضا لكثرة 
البيع الفاسد بتعدد وقوع أسبابه. والباطل ما لا يصح أصلا ووصفاء ولا يفيد الملك بوجه حتى لو اشترى عبدا بميتة, 
وقبضه» وأعتقه لا يعتق. والفاسد ما يصح أصلا لا وصقاء وهو يفيد املك عند اتصال القبض به حتى لو اشترى عبدا 
بخمر؛ وقبضه» فأعتقه يعتق» آلا ترى أن اللجوهر إذا تغير وأصفر يقال: فسندء وإن لم يبق صا حا لشىء يقال: بطل. 

والموقوف ما يصح أصلا ووصقاء ويفيد الملك على سبيل التوقف لتعلق حق الغيرء كبيع عبد الغير بغير إذنه. 

والمكروه ما يصح أصلا ووصفاء وقد جاوره منهى عنه كالبيع عند أذان الجمعة» كذا فى. "الدرر شرح الغرر . 
| فكل ما أورث خللا فى ركنه فهو باطلء وكل ما ليس كذلك بل أورث خللا فى غيره كالتسليم والتسام الواجبين 

بالعقد» وكالانتفا ع المقصود بالعقد» وكالإطلاق عن شرط لا يقتضيه العقد وغير ذلك فهو فاسد. ( عبد الحليم ) 
)١١(‏ المبيع والشمن» إنما قال: أحد العوضين مم أن الثانى معوض تغلييا. 
)١١‏ بنصء أو إجماع. 








||| الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع -4۹۱- باب البيع الفاسد | 


أفصول”'' جمعها”"'» وفيها تفصيل نبينه إن شاء الله تعالى . 

ؤ فنقول : البيع '" بالميتة”*' والدم باطل» وكذا بالحر لانعدام ركن البيع» وهو 

||مبادلة”' المال بالمال» فإن هذه الأشياء لا تعد مالا" عند أحد"» والبيع بالخمر 
والخنزير فاسد» سر E‏ وهو مبادلة المال بالمال» فإنه مال عند 

الع rs‏ لا يفيد مالك التصرف”"'. ولو هلك 0 فو يد الشترى فنه 
يكون أمانة”''' عند سا لأن العقد غير معتبر فبقی القبض بإذن 

الاق¿ وعنل a‏ 3 يكون هو ّنه لايكون”*'' أد نى حالا من 

(¥) OVD . مه‎ 

المفبوض على سوم الشراء : 

)١(‏ مسائل. 

0 E 2 

آ ل O‏ 

ْ بجعلها مبيعا أولى. (نجاية) 

(4) لغة: وهى التى ماتت حتف أنفهها. 0 

]| ۰ (5) قوله: مبادلة المال إلخ 'أى بلريق الاكتساب ثلثلا ينقض بالهبة بعوضء فإنه ليس بيع مطلق» حتى لا يملكه 

|| الأذونء والأب» والوصى. (نباية) 

(5) المال ما يميل إليه الطبع» ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. 

(۷) قوله: "عند أحد" أى ممن له دين سماوى» وهذا لأن صفة المالية للشىء بتمول كل الناس؛ أو بتمول البعض 

|| إياه» والقيمة إنما يت ثبت يإباحة الانتفاع به شرعا: وقد تنبت صفة التقوم بدون صفة المالية» فإن حبة من الحنطة ليست بمال» 

| عن شا و ت ا اک ف ا اك( 

(۸) قوله: ”فإنه مال عند البعض“ أى اللانزير مال عند البعض؛ والخمر مال مطلقا ای عندنا أيضاً- أو راد أن كل 

آل واحد منبما مال متقوم عند البعضء أى عند أهل الذمة. (ك) 

(9) ولا ملك الرقبة. (ع) 

)٠١(‏ وليس بمضمون. 

)١١(‏ أبو نصر أحمد بن على أستاذ خواهر زادة» وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة. (كِ) 

(؟١)‏ لكونه باطلا. . 

)١6(‏ فيكون أمانة. (ع). 

15 شمس الأئمة الس رخحسىء هبو رواية ابن سماعة عن محمد. 

)١5(‏ قوله: "لا يكون أدنى حال ' بل هو أقوى حالا منه لأن ثمه لم يوجد صورة الشراء» ولكنه قبض على سوم 

||الشراء» وههنا قبض بعد صورة الشراء فأولى أن يكون مضمونا. (مل) 

ظ )١17(‏ وهذا مضمون., فكذا ذلك. ظ 

)١7( |‏ قوله: على سوم الشراء [سمت بالسلعة: ببها كردم متاع را. من وهو أن يسمى الشمن» فيقول: ا ببذاء 
فإن رضيته اشتريته بعشرة» وأما إذا لم يسم النمن» فهلك عنده لم يضمن نص عليه الفقيه أبو الليث فى "العيون » قيل: 





للجلد الثالث - جزء ه كتاب ألييوع. 8478-0077 ) باب البيع الفاند 

وقيل” ا لقلا والثانى قولهما' 0 كما فى نيع أم الولد 
والمدبر على ما نبينه”" إن شاء الله تعالى. والفاسد”*' يفيد الملك"' عند اتصال 
|| القبض به» ويكون المبيع مضمونا"'' فى يد المشترى فيه وفيه”” خلاف الشافعى» 
وسنبينه بعد هذا إن شاء الله تعالى”*» وكذا”' بيع الميبّة» والدم» والحر باطل؛ لأنها 
ليست أموالاء e A‏ وأما بيع الخمر والخنزير إن كان قوبل بالدين 
كالدراهم والدنائير””''» فالبيء 'طل”''» وإن كان قوبل بعين”'" » فالبيع فاسد حتى 
يهلك”" ما يقابله وإن©' كان لا هلك عين الخمر والختزير . 


ووجه الفرق"'': أن الخمر مال» وكذا الخنزير مال عند أهل الذمة» إلا أنه غير 
متقوم”"'؛ لما أن الشرع أمر"'" بإهانته» ترك إعزازة» وفى تملكه بالعقد مقصو دا“ 





وعليه الفتوى:. (ع) 

)١(‏ القائل محمد بن سلمة البلخى. إعناية) 

(۲) يعنى إذا هلك عند المشترى فهو على هذا الخلاف. 

(۳) هو له: وإذا ماتت إلخ. 

(5) قبوله: "والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به“ أى إذا كان القبض بإذن المالك باتفاق الروايات» أما إذا 
قبضه بعد الافتراق من المجلس بغير إذن البائع ذكر فى المأذون أنه لا يملك. قالوا: ذلك مخمول على ما إذا كان الشمن شيئًا 
لا يملكه البائم بالقبض كالخمر والختزيرء أما ذا کان شيا يملكه فقبض الثمن منه يكون إذنا بالقبض. (عناية) 

(5) قوله: “يفيد الملك عنذ مشايخ بلخ, الفاسد يفيد ملك العين؛ وعند مشايخ العراق يفيد ملك التصرف, لا 
ملك العين» ولهذا لا يجوز للمشترى أن يطأ جارية اشعراها بشراء فاسدء ولا شفعة فى الدار المشتراة به» ولا يحل أكل 
| |أطعام اشتراه به. وأما مشايخ بلخ فقالوا: إن جواز التصرف له بناء على ملك العين» وهو الأصح» وإنما لم يحل وطئ الجارية 
المشعراة بشراء فاسد لأن فى الاشتغال بالوطئ إعراضا عن الرد.وقال الإمام الخلرائى : یکره الوطئ» ولا یحرم» کذا فی 

اليتيمة» ولم يغبت الشفعة لأن فى قضاء القاضى بالشفعة تأكيد الفساد؛ وتقريره: ولا يحل أكله لما فيه من الإعراض عن الرد. (ك) 
| (5) بالقيمة أو بالمثل. 
)۷( أى فى كونه مضمونا فى البيع الفاسد. 
(8) فى أول الفصل الذى يلى هذا الباب. (عناية) 
(8) يعنى كما أن البيع ببذه الأشياء باطل» فكذا بيع هذه الأشياء. 
)٠١(‏ قوله: " كالدراهم والدنانير إلخ" فسر الدين بهما لأنهما أثمان أبدَاء لأنهما خلقتا فى الأصل ثمن الأشياء 
|[ وقيمتماء قال الله تعالى: #وشروه يشمن بخس دراهم معدودة#» فسر الغمن بالدراهم. (ك) 
)١١(‏ لا يفيد ملك الخمر ولا ما يقابلها. (ع) 
(۱۲) معین كالثوب. 
)٠۳(‏ ثوب بالقيمة. 
)١ ٤(‏ الواو وصلية. 
)١5(‏ بين الصورتين. (ع) 
(13) أى غير منتفع به شرعا. 





للجلد الثالث - جزء ۵ كتاب البيوع -۳- باب اليم الفا 
| إعزاز u‏ وهنا لأنه می ار راهم" فالدراهم غير مقصودة 
لکونہا وس ا ی ل اي فسقط”” التقوم 
أصلاء بخلاف ما !دا اب ا لن مشترى التوب إغايقصد تملك 


الثوب بالخمر” » وفيه”'' إعزاز الثوب دون الخمر» فبقى”'' ذكر الخمر معتبرًا فى 
تملك الثوب» لافى حق نفس الخمر» حتى فسدت التسمية”"). ووجبث قيمة الثوب 


دون الخمرء وكذا إذا باع الخمر بالثوب”"؛ لأنه يعتبر شراء الثوب بالخمر لكونه 
هت . )١54(«‏ 
مقايضة ‏ . 


(/17) بقوله تعالى: #فاجتنبوه©. 
)١8(‏ أى بجعله مبيعا. (ع) 
(1) وهو خلاف المأمور به. (عناية) 
(؟) أى الإعزاز. 
(۳) المشترى. 
)٤(‏ أو الدنانير. 
(5) أى إلى تحصيل الخمر أو الخنزير. 
)٦(‏ وما يجب فى الذمة غير مقصود. | 
(۷) قوله: ”وإنغا المقصود الخمر“ وفى جعله كذلك خلاف المأمور به فسقط التقوم أصلاء لملا يفضى إلى خلاف 
المأمور بهء وحينعذ يكون البيم باطلا. ( ع) 
| (2) قوله: ”فسقط التقوم صلا“ أى لم يظهر حكم التقوم فى نفسه» ولا فيما يقابله من الدراهم والدتانير» لأن || 
النمن ب يثبت فى الذمة بالعقد» وثبوته بالذمة إنما يكون حكما لتملكه بمقابلة تملك مال آخرء فإذا لم يوجد ذلك لا يثبت 
فى الذمة» فلا يغبت فيه الملك لاستحالة ثبوت الملك فى المعدوم» فييطل العقد أصلاء.وإن كان قوبل لعين ظهر حكم التقوم 
فى حق تملك العين» فصار العقد منعقدا فى حق العين» ولم يصح تبسميته الخمر فى نفسه؛ فيكون العقد واقعا بقيمة 
العين» لأنه لا يملكه مجانا بل بعوض» وقد تعذر مقابلته بذلك العوضء إذ لا قيمة لذلك العوض» فيصار إلى قيمة هذا 
العوض ضرورة؛ والعقد الصحيح يقع مضمونًا بالقيمة» وكذلك القبض بحق 5 العقد. (ك) 

(9) بجغل الخمر وسيلة وثمنا. 

)٠١(‏ أى فى هذا القصد. 

)١١(‏ قوله: 'فبقى ذكر إلخ فلم يكن ذكر الخمر لنفسها بل لغيرهاء وليس فى ذلك إعزازهاء ولا خلاف ما 
أمر به» فلا يكون باطلا. (عناية) 

(؟١)‏ أى تسمية الخمر. 
)١19(‏ قوله: 'إذا باع الخمر بالقوب إلخ “ يكون البيع فاسدا وإن وقع الخمر مبيعا والشوب ثمنا يدخول الباءه لكونه 
مقايضة» وفيا كل من العوضين يكون ثمنا أر مثمناء فلما كان فى الخمر جهة الثمنية رجح جانب الفساد على البطلان 
صوئا للتصرف عن البطلان بقدر الإمكان. (عناية) 

)١5(‏ قوله: "لكونه مقايضة المقايضة: بيع العرض بالعرضء سمى بها لتساوى العوضين فى العينية» يقال: هما 
قيضان أى متساويان. (ك) 

قوله: "لكونه مقايضة" المقايضة عوض دادن؛ ومبادله عمودن. ومعاوضه كرن متاع با يكديكر. (من) 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع ظ - 4 - | باب البيع الفاسد 
ل وبيع أم الولدء والمدبرء والمكاتب فاسد» ET‏ باط لأن 
استحقاق العتق قد ثبت لأم الولد لقوله عليه السلام: «أعتقها'' ولدها»*. 
وسبب الحرية انعقد فى حق المدبر فى الحال لبطلان" الأهلية" بعد الموت» 
والمكاتن أسيدق يذ) على تفسيه 0 لا زمة فى حق المولى”"' » ولو ثبت الملك” بالبیع 
ظ لبطل """) ذلك كله» فلايجوز. ولو رضى المكاتب بالبيع "" ففيه روايتان» 
والأظهر”' الحوازء والمرادالمدبر ا الققيد» وفى المطلق خحلاف 


)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(۲) قوله: ” ومعناه باطل" إنما فسره بذلك لعلا يتوهم أنه يفيد الملك باتصال القبض» والأمر بخلافه» والدليل على 
ذلك ما ذكره بقوله: لأن استحقاق إلخ» وتحقيقه أن بين استحقاق العتق وثبوت ملك البيع منافاةء لأن استحقاقه عبارة من 
جهة حرية لا يدخل عليبا الإبطال» وثبوت الملك يبطلهاء وأحد المتنافيين وهو الاستحقاق ثابت بقوله عليه السلام: إً 
| «أعتقها ولدهاءء فينتفى الآخر. لا يقال: هو متروك الظاهر, لأنه يوسجب حقيقة العتق» وأنتم لا تحملونه على حقيقته فلا 
|| يصح دليلاء لأن المجاز مراد بالإجماع. (ع) 

(۳) قوله: ” باطل" لكن ليس كيطلان بيع الحبر؛ فإنه باطل ابتداء وبقاء لعدم محليته للبيع أصلا بشبوت حقيقة 
الحرية» وبيع هؤلاء باطل بقاء لحق الحرية لا ابتداء لعدم حقيقتهاء ولهذا جاز بيعهم من أنفسهمء فبطل ما قيل: لو بطل بيع 
هؤلاء لكان كبيع الحرء فلزم بطلان بيع القن المضموم إليجم فى البيع كالمضموم إلى الحرء وذلك لأنوم دخلوا فی الابتداء 

فى البيع لكونهم محلا فى ال جملةء ثم حرجوا منه لتعلق حقهم» فبقى القن بحصته من الشمنء والبيع بالحصة بقاء جائز 
كما مر» بخلاف الحر» فإنه لما لم يدحل فى البيم لعدم الحلية لزم البيم بالخصة ابتداء» وأنه باطل. (درر) 

(4) قولة: أعتقها [أأى جعلها مستحقة للعتق]“ رواه ابن ماجة فى ” سننه“ فى كتاب الأحكام عن ابن عباس قال: | 
| ذ کرت أم إبراهيم عند رسول الله صلى عليه وعلى آله وسلم» فقال: «أعتقها ولدها». (ت) 

¥ راجع نصب الراية ج٤‏ ص 2٠١‏ والدرايةج تحت الحديث 4 لاص 135 .١‏ (نعيم) 

(5) أى التدبير» والملك والحرية لا يجتمعان» فكذلك سبب الحرية والبيم. (عناية) 
() قوله: "لبطلان الأهلية إلخ' ' يعنى أن سيب الحرية لو لم یکن ثاب فى الحا لكان إما غير ثابت مطلقاء و فاب | 
بعد الموت» و الأو ل باطل» لأنه يستلزم إهمال لفظ المتكلم العاقل البالغء والإعمال أولىء فكذلك الثانىء لأن ما بعد الموت 
.حالة بطلان الأهلية» فمتى قلنا : إنه ينعقد سببا بعد الموت احتجنا إلى بقاء الأهلية» والموت ينافيهاء فدعت الضرورة إلى 
القو ل بانعقاد التدبير سببا فى الخال وتأحر الحكم إلى ما بعد الموت. (عناية) ْ 
) (۷) أى أهلية المولى. 

(۸) وبين هذا الاستحقاق والبيع منافاة. 

۵( قوله: "لازمة فى حق المولى " لأن المولى لا بملك فسخ الكتابة بدون رضا المكاتبء وإنما قيد بقوله: فى خق ||| 
المولى؛ لأنها غير لازمة فى حق المكاتب. بقدرته على فسخها بتعجيز.نفسه. (عناية) 

0٠١(‏ أى ملك المشترى. 
)١١( 7‏ قوله: "لبطل ذلك" أى استحقاق أم الولد العتق» وانعقاد سبب الحرية للمدبر فى الحال» واستحقاق المكاتب 
يدا على نفسه لازمة فى حق المولى. (عينى) 
(۱۲) أى ببيع نفسه. 

)١۳(‏ قوله: ”والأظهر الجواز“ لأن عدم الجواز كان لحقه» فلما أسقط حقه برضاه انفسخت الكتابة؛ وجاز اليْم. (عينى) 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع - 40 - ) باب البيع الفاسد 


الشافعى" وقد ذكرناه في العتا 

قال : اا ر ارا کی یر ا 
خنيفةء وقالا عله قفتا »وچو روا غ الور يي ب 
البيع”"» فيكون مضمونًا عليه”" كسبائر الأموال © وهذا”" لأن المدبر وأم الولد 


ع 


يدخلان تحت البيع » حتن بيلك" "ما يضم إلييما فى البيع ؛ بخلاف المکاۃ 9 5 
فى يد نفسه »فلا يتحقق فى حقه القبض » وهذا الضمان بالقبض . 

وله: ل ا ا 0 
يقبلان حقيقة حقيقة البيع› » فصارا كالمكاتب “ولي “وير ولهما"'' فى البيع فى حق 


(5 1) .قوله: ” المدبر المطلق [أى المدبر الذى لا يجوز بيعه]" وهو الذى علق عتقه بالموت من غير تعرض لصفة 
كقوله: أنت حر بعد موتى» وإن مت فأنت حر دون المقيد أى دون المدبر المقيد مثل قوله: إذا قذمت من سفرى هذا فأنت 
حر» وإن مت من مرضى هذا فأنت حرء ويباع المدبر المقيد بالإجماع. (عينى) ‏ ' 

)١1(‏ قوله: ” لاف الشافعى" فإن عنده يجوز بيع المدبر لا روى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باع 
| [المدبر» وجوابه ما روى محمد بن الحسن'عن أبى. جعفر أن المراد منه المدبر المقيد. (عينى) 

(9؟).أى فى كتاب العتاق فى باب التذدبير. 

(”) أى محمدء كذا قال العينى. 

)٤(‏ قوله: ”وهو رواية عنه" أى عن أيى حنيفة؛ وهذا غير ظاهر بل الروايتان عنه فى حق المدبر» روى المعلى عن 
أبى حديفة أنه يضمن قيمة المدبر بالبيع كما يضمن بالغصبء وأما فى حق أم الولد فاتفقت الروايات عن أبى حنيفة أنه لا 
nh o ES‏ لأنه لا تقوم لاليتہا. (ع) 

(5) أى أن كلا من المدبر وأم الولد. 

)3 لأنهما يدخخلان نحت العقد. 

(۷) بالقيمة. 

(۸) المقبوضة على سوم الشراء. 

(9) أى كونهما مقبوضين بجهة البيع. | 

)٠١(‏ قوله: ”ختى يملك” كالقن مع المدبر أو أم الولدء فإن سمى الثمن صح البيم فى القن بحصته من الثمن. (مل) 

)١١(‏ قوله: " بخلاف المكاتب إلخ ‏ جواب عما يقال: لو كان الدخول .تحت البيع» وتملك ما يضم إليه موجبين 
للضمان لكان فى المكاتب كذلك. (عينى) 

)١7( ٠‏ أى حقيقة البيم الفاسد» وهو ثبوت الملك عند اتصال القبض. (كافى) 

)١9(‏ أى المدبر وأم الولد. 

)۱٤(‏ فی كونه غير قابل الحقيقته. 

.)١5(‏ جواب عن قولهما: يدخلان فى البيم إلخ. 

||| قوله: ” وليس دخولهما فى البيع فى حق أنفسهما” لأنبما ليسا بمحل للبيع» فلا يفيد دخولهما فى البيع فى‎ )١( 
حق أنفمههاء وإنما ذلك ليقبت الخكم فى المضموم إليه» فإن قيل: ينبغى أن يكون فى ضم الحر إلى العبد هكذا. قلنا: الجر‎ 
ليس مال فلا مكن دخوله فى اميم أما مدير و أم الولد فمالء ونما امتنم البيم لتضمينه بطلان حق الحرية. (ك)‎ 


الجلد الثالث - جزء #كتاب البيوع -٩1-‏ باب البيع الفاسد 


EAE‏ تاشر اريت بسار كمال المشترى لا 
خل”' فى حكم عقده بانفراده» وإغا ينبت حكم الدخول فيما ضمه”" إليه» كذا 
هذا .فال : ولا یجوز بیع E‏ يضطاد ؛ لأنه باخ ما لا يملكه ول 
فى ا إا و ق لأنه غير مقدور التسبليم» ومعناه”" : إذا 
أحل حذه" ثم ألثاه فيها” '''» ولو كان يؤخذ ‏ "من غير حيلة جاز”' إلا إذا اجتمعت OAD.‏ 


فيبا ف اي وأ بيو E‏ ا ا 
قال : ولا بيع الطير فى الهواء” "“؛ لأنه غير مملوك قبل الأحذء وكذا لو 


)١(‏ قوله: "لا يدخل إلخ" يعنى إذا باع عبدا مع عبد المشترى يقسم الشمن على قيمتهماء ؛ فيأخذ بحصته من الئمن» 
2 .وقال فى ”التتمة' : إذا جمع بين ماله ومال غيره» وبايع من ذلك الغير صفقة واحدة لا يجوز أصلاء هكذا فى 

بعض المواضع. (نباية) 

(؟) أى البائم. 

(6) قوله: ” كذا هذا" أى كذلك الحكم فيما نحن فيه يعنى يغبت حكم الدخول فى البيع فى حق المضموم إليه؛ 
وهو القن؛ لا فى حكم أم الولد والمدبر. (عينى) 

(4) أى القدورى. (عينى) 

(5) أى لا يجوز بيع السمك فى الحظيرة. 

(1) قوله: " حظيرة' جائيكه خرما خشك کنند» ومحوطه از چوب ولی» وجائیست كه از براى حيوانات سازند. (م) 

(۷) بأن كانت الحظيرة كبيرة. 

(۸) ای معنی قوله: ولا فی حظیرة. 

(9) قوله: "إذاحله [سمك] إلخ“ فحينعذ كان ملكا له» فبا ع مايملكه» لكنه غير مقدور التسليم. (مل) 

)٠١١‏ حظيرة. 

)١١(‏ بأن كانت صغيرة. (زيلعى) 

(۱۲) قوله: ”جاز" لأنه ملكه» ومقدور التسليم؛ ويثبت للمشترى حيار الرؤية» ولا يعتد برؤيته فى الماء» لأنه 
يتفاوت فى الماء وخارجه. (زيلعى) 

)١(‏ قوله: "إلا إذا إلخ” استثناء منقطع, فإن المستثنى منه المأخود الملقى فى الحظيرة: والمجتمم بنفسه ليس بداخخل فيه.(ع) 

)١4(‏ حظيرة. 

)١5(‏ من غير اصطياد. 

)١16(‏ قوله: "ولم يسد إلخ. ' وقيد به لأنه لو سد موضع إلدخول حتى صار بحيث لا يقدر على الخروج؛ فقدا صار 
أخذا له بمنزلة ما لو وقم فى شبكة» فيجوز بيعه. (عينى) 

(۱۷) أى موضم دول الماء. (عينى) 

(0۸ قب له: ”لعدم الملك [فلا يصح بيعه] " أى لم يملكها صاحب الأرض بمجرد الاجتماع فى ملكه؛ ألا ترى أنه 
لو باض الطير تيهاء أو فرعحت لم يملكه لعدم الإخرازء فههنا أولى. (نباية) 

157) أى القدورى (عينى) 

.| قوله: “ولا بيع إلخ” هذا إذا كان يطير ولا يرجم ولو كان له وكر عنده يطير منه فی الهواء» ثم يعود إليه‎ )٠١( 








المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع - ۹¥ باب البيع الفاسد 


اا ' غير مقدور النسليم؛ ولابيع'” الحمل ‏ ولا التتاح ° 
اي ن بيع الحبل وحبل الحبلة ۰ ولان فيه غررا . | 

قال : ولا اللين ( فى الضرع "۽ ا ا تا لي و 
| نازع ٠‏ ی کا دریا_ یزداد خط الي بغير 


ت ی ا 
| محبوسا فی فکان یمک جذ من غير حيلة» وإن لم يمكن إلا بها لا يجوز. (زيلعى) 

)١(‏ قوله: "لو أرضله” أى كان الطير لأحد؛ وأرسله من يده وانفلت منه. 

(۲) قوله: "لأنه غير إلخ” والحمام إذا علم عددهاء وأمكن تسليمها جاز بيعهاء لأنها مال مقدور التسليم. (درر) 

(۳) قوله: "ولا بيع إلخ " الحمل ما فى البطنء والنتاج ما يجمل هذا الحمل؛ وهو المراد من حبل الخبلة فى الحديث». 
| وقد كانوا يعتادون ذلك فى الجاهلية» فأبطل ذلك بالسهى. (ك) 

(48) الجنين. ظ 
| () قوله: "ولا النتاج “ هو فى الأصل مصدرء نتجت الناقة بالضمء ولكن أريد به المنتعوج ههناء والجيل مصدر 
حيلت المرأة حبلة» فهى حبلى. (ع): 

ا (1) قولة: "لشبى النبى :عليه الصلاة والسلام إلخ” قلت: غريب بهذا اللفظء وروى عيد الرزاق فى " مصنفه” عن 
| ابن مر رض الله عنه عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «نسهى عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة»» قال: 











|] والمضامين ما فى أصلاب الإبل؛ والملاقيج ما فى بطونباء وحبل الحبلة ولد ولد هذه الناقة» انتهى. (ت) 
| * راجع نصب الراية ج4 ص ٠‏ ۰ والدرايةج؟.» الحدیث ۷1۹ ص۹٤٠‏ . (تعيم) 
| (۷) قوله: وحبل إلخ الحبلة وهو الحبل؛ وهو مصدرء وسمى به الجنين كما سمى بالحمل» وهو مصدرء وإغا 
ا دخلت عليه الثاء للإشعار 0 معناه أن يبيع ما يحمله الجتين إن كانت أنثى. (زيلعى) 
< () قوله: ”ولان فيه غرزا“ الغرر ما طوى عنك علمه» وذكر فى "الميسوط“: الغرر ما يكون مستور العاقبة 
وذكر فى "المغرب": نهى عن بیم الغرر» وهو الخطر الذی لا یدری أ يكون أم لا؟ (ن) 
)5١‏ أى القدورى.. 
)٠١(‏ قوله: ”ولا اللبن [لا كيلا ولا مجازفة. ن] بالرقع والجر على حذف المضاف» وهو البيع» وكذافى 
الصوف. (نباية) 
)١١(‏ بالفتعح: يستان. (من) 
(۱۲) قوله: ”للغرر“ وقد نبى عنه» فعساه انتفاخ أى فلعل الضر ع ينتفخ» فيظن لبئا وهو الغرر. (عينى) 
(۱۳) من الریح. 
)١5(‏ قوله: " ولأنه ينازع إلخ” فإن المشترى يستقصى فى الحلب» والبائم يطالبه بأن يترك داعية اللبن. (ع) 
٠6 [8‏ اللبن. 
)١١( 85‏ قوله: " وربما يزداد” أى ساعة فساعةء والبيع لم يتناول الزيادة لعدمها عنده؛ فيختلط المبيع بغير» واخمتلاط 
1 المبيع بما ليس بمبيم من ملك البائع على.وجه تعذر تميزه مبطل للبيم. (ع) 
)١7١‏ أى القدورى. 
(۱۸) صوف -بالضم- پشم گوسفند. 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع اللاو ا باب البيع الفاسد 
ينبت من أصفل”" » فيختلط المبيع”" بغيره بخلاف”" القوائم» لأنها تزيد : 
0 ربخلاف التصيل - م ر فى الصوف متمين» فبقع 


غنم 'وعن لن فى ضسي] وسسمن فى لن" CS‏ | حجة” على أ 





»+ هه با 


ف Ss‏ وذراع من ٹوب ذكرا الط ۱° ولم 


)١9(‏ قوله: "لأنه من أوصاف الحيوان [أى قبل الجز فهو تابع ليس بمال متقوم)* جعل الصوف وصقا لأنه تبعأأ 
للحيوان» فلما كان تبعا له لم يجز جعله مقصودا يإيراد العقد عليه. (عينى) ' 

(1) بالضم: للبناء. (ك) 

32س والاختلاط مبطل للبيع. 

(۳) قوله: " بخلاف القوائم ‏ فإنها عين مال مقصود من وجه. (ن) 

(8) شاخباى درخحت أى قوائم الخلاف. (فتم القدير) 

(6) قوله: ”لأنها تزيد إلخ ' جواب عما يقال القوائم متصلة بالشجرء وجاز بيعهاء وحاصل الجواب أنها تزيد من 
علاهاء فلا يلزم الاخشلاط حتى لو ربطت خميطًا فى علاهاء وتركت آیاما یقی الخیط اسفل ما فی رآسها الآنء دالا على 
ملك المشترى» وما وقع من الزيادة وقع فى ملكه» أما الصوف فإن نموه من أسفلهء فإذا حضب الصوف على ظهر الشاة ثم | 
ترك حتى نما فاخضوب یبقی على رأسه لا فی أصله. ( ع) 

(1) قوله: "وبخلاف القصيل كشت سبزء أنجه سبز برد يده شود از كشت. من] الخ جواب عما يقال: القصيل 
كالصوف» وجاز بيعه» فأجاب بأن بيع القصيل يجوز لأنه يمكن قلعه, وإن أمكن وقوع التنازع فيه من حيث القطع لا 
N O‏ ري تر ظ 
الناس» فيقم المنازعة فى موضم القطمء فلا يجوز جهالة موضم القطلع. (عينى) ش 
| (۷) قوله: نہی عن بيع إلخ" قلت: روی مسندا ومرسلاء روی الطبرانی فی ”معجمه“ غن این عباس قال: «نہی 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يباع ثمسرة حتى تطعم ولا يياع صوف على ظهر ولا لبن فى ضرع؛ انتہی» 
وروى ابن أبى شيببة فى ” مصنقه “ بسنده عن عكرمة عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (أنه نهى أن يباع لبن فى 
ضرع أو سمن فى لبن» انتہی. (ت) 

(8) المراد لبن فى غير ضر ع. (س) 

* راجع نضب الراية ج4 ص 2١١‏ والدرايةج؟؛ الحديث ٠لالاص4‏ 4 .١‏ (نعيم) 

(8) الحديث. 

)٠١(‏ فإن القياس فى مقابلة النص لا يجوز. 

|| قوله: "فى هذ! الصوف [أى الصوف .على ظهر الغنم. ك]” احتراز عن الصوف االمجذوذء فإنه يجوز بيعه على‎ )١١( 
) [ Î Î جميع الروايات. (عينى)‎ 

)١7(‏ قوله: ” حيث جوز بيعه " لأنه مال متقوم منتفع به مقدور التسلیم» بخلاف آطراف الحیوان» لانه لا ينتفع بہا 
إلا بعد الذبح» فصار ماليته متعلقة بفعل شرعى» فلم يوجد قبله. (زيلعى) | 

)١1(‏ أى القدورى فى ' مختصره ". (عينى). 

٤(‏ ۱( بالکسر تنه خرما واجزآن. ظ 





الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع 202020202000004 بابالبيع الفاسد 


يذكراه» لأنه لا يكن تسليمه إلا بضرر"» بخلاف ماإذا باع عشرة دراهم من 
E‏ اها ضرف هه ولولم یکن“ معیتا لايجوزلا 
|| ذكرنا'”» وللجهالة”' أيضا . ولو قطع البائع الذراع» أو قلع الجذع قبل أن يفسخ 
|]|المشترى”" يعود صحيحا؛ لزوال المفسد”', 0 النوى”"' فى التمره | 
أو البذ ر فی البطیغ حيث لا يكون صحيحاء و! 5 ن'''' شقهما وأخرج المبيع ؛ 
|الأن فی وو دها ۱° انما“ أما بوجوو 





































)١©(‏ يعنى ثوب .يضره التبعيض كالقميص لا الكرباس. (ع) 

)١1(‏ قوله: " ذكرا القطع” أى ذكرا موضع القطع من الثوبء أو لم يذكراه. 

)١(‏ قوله: "إلا بضرر ‏ أى بضرر لم يوجبه العقدء ومثله لا يكون لازماء فيتمكن من الرجوع, ويتحقق المنازعة» 
|| وبہذا التقرير يندفم ما يقال: إن هذا الضرر مرضی به» فینبغی أن لا يكون مفسدا. (درر) 

(۲) پاره از زرو سيم گداخته. (من) 

(۳) سیم. (من) 

)٤(‏ الجذ ع والذر ع. 

() وهو أنه لا يمكن تسليمه إلا بضرر. 

(5) فى المبيع. 

(۷) البيم. 

(۸) وهو الضرر. ( ع) 

(9) تخم خخرما. 

)٠١(‏ تخم. 

)١١(‏ خخربزه. 

(؟١)‏ الواو وضلية. 

(۱۳) فی زمان البيم. 

)١ ٤(‏ قوله: ”احتمالا“ لأنه شىء مغيب فى غلافه» فلا يجوز بيعه. فإن قيل: بيع الحنطة فى سنبلهاء وأمثالها بيع ما 
إلآفى وجوده احتمال» لأنه شىء مغخیب» وهو فی غلافه» وهو جائز» أجيب عنه بأن جوازه باعتبار صحة إطلاق اسم الميع 
عليه؛ وعلى ما يتصل به؛ فإن الحنطة إذا بيعت فى سنبلها إنما يقال: بعت هذا الحنطة؛ فالمذكور صريحا هو المعقود عليه؛. 
| فيصح العقد إعمالا لتصحيح لفظه. وأما بذر البطيخ ونوى التمرء وحب القطن فاسم المبيع وهو البذر والنوى؛ والحب: 
ألا يطلى عليه إذ لا يقال: هذا بذرء وهذا نوى؛ وحب بل يقال: بطيخ؛ تر وقطن» فلم يكن امبيع مذكوراء وما هي 
المذ كور فليس بمبيع. (عناية) 

)١5(‏ قوله: "أما الجذع إلخ "شار رن ناو الزن ين ره وفرع رة عاق ات ذا ع 
موجود إذ القرض فيه والبذر والنوى ليس كذلك. فإن قيل: إذا بيع جلد الشاة الميتة قبل ذبح الشاة» وسلخ جلدهاء وسلمه 
لا يتقلب البيع جائراء وإن كان الجلد عينا موجودا كالجزع فى السقفء وكذا بيع كرشها وأكارعها. 
وأجيب: بأن ا بيع وإن كان موجودا فيه لكنه متصل بغيره اتصال خلقة؛ فكان تابعا له» فكان العجز عن التسليم 

هناك معنى أصلياء لأنه اعتير عاجزا حكما لما فيه من إفساد شىء غير مسنتحق بالعقد» وأما الجذ ع فإنه عين مال فى نفسه: 
a a a La‏ اسح سد لطس سس هد اسح 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب الييوع -٠٠١١-‏ باب البيع الفاسد 
فال و E‏ ركو ين د اعمط قورب الم 


لأنه مجه ل رانو غر 
E‏ 4)۰( 
مثل a E‏ نی عن اة نة " والمحاقلةء فالمزابنة . 








بالعقد» فإذا قلم والترم الضررء وزال المانم فيجوز. (ع) 

)١15(‏ محسوس. 

(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) قوله: وضربة القانص ٠‏ القانص ضرب الشبكة على الطائر ألقاها عليه» ومنه نجى عن ضربة القانص وهو 
الصائدء وفى تبذيب الأزهرى عن ضربة الغائص؛ وهو الغواص على اللآلى: وذلك أن يقول للتاجر: أغوص لك غوصة 
ناا جحت مرك کا (ك) 

(۳) من قدص إذا صادم. 

(4) لأنه لا يدنرى ما الذئ يحصل من الضربة. 

(0)-لأنه يجوز أن لا يدخن.فى الشبكة شىء من الصيد. (ك) 

(5) أى القدورى. (عينى) ْ 

(۷) قوله: "وبي المزابنة إلخ المزابنة لغة المدافعة من الزين» وهو الدفع» وسمى هذا النوع من البيع بها لأنها تؤدى 
إلى النزا ع والتدافم. (عينى) 

(۸) قوله: "وهو بيع النسر إلخ. “ الأول بالثاء المتقرطة بالشلاث» والغانى بالحاء المنقوطة باثين» كذا وجدت بخط 
شيخى» ولأن أعلئ النخيل لا:يسمى تمرا وإنما التمر المجذوذ» وأما الشمر فعام. (نجاية) 

(4) مقطوع: 

)٠١(‏ حال. 
أا )١١(‏ قوله: “خرصا [تمييزء حرص بالفتح تخمين وگمان سخن كفتن. منع ' أى من حيث الظنء لا من حيث 
||[ الكيل:الحقيقي؛ أو الوزن الحقيقى لأنه نو وجذ الكيل الحقيقى فى البدلين لم يبق الغمر على رؤوس النخيل بل يكون تمر 
ا مجذودًا كالذى يقابله من الجذوة. (نسباية) 
)١1١( |‏ أخرجه مسلمعن أبى هريرة. (ت) 

)١5(‏ قوله: ” نبى عن المزابنة والمحاقلة * أخرجه البخنارى ومسلم عن عطاء بن أبى رباح عن جابر ابن عبد الله 
قال: «نجى رسول الله ميم عن المزابنة بيع اأرطب فى النخل بالتمر كيلا وللحاقلة أن يبيع الزرع القائم بالحب كيلا»» وفى 
لفظ قال: الناقلة أن تباع الحقل بكيل من الطعام معلوم» والمزابنة أن يباع النخل أوساقًا من التمر. وأخرج البخارى ومسلم 
ش عن أبى سعيد الخذرى قال: «نجى رسول الله مك عن المزابنة وامحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر فى رؤوس النخل وانحاقلة كراء 
الأرض» . وأخرج البخارى عن ابن عباس قال: «نبى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الحاقلة والمزابنة»» وأحرج 
البخازى عن انس قال: «نسمى النبى ري عن الماقلة والملامسة والمنابذة والمزابنة؛ . وأرج مسلم عن أبى هريرة أن النبى 
عليه السبلام نبى عن المزابنة والخاقلةء وأما الرخصة فى العراياء فأخرجا فى الصحيحين عن داود بن الحصين عن أبى سفيان 
عن أبى هريرة أن رسول الله مَك رض فى بيع:العرايا بخرضها فى ما دون حمسة أوسق» أو فى خمسة أوسق» شك 
داود. وأخرج مسلم عن مهل ين أبى حشمة أن رسول الله مي نبي عن بيع التمر بالدمرء وقال: ذلك الرباء تللك المزابئة» 
إلا أنه رخص فى بيع العرية» النخلة والنخلتين يأخنذها أهل البيث بخرصها كيلا. 

وأخرجا فى ” الصحيحين عن اين عمر عن زيدين ثابت أن رسول الله كه رخص فى بيع المريا أذ ماع يغرصها 








ذكرنا*» والمحاقلة بيع الحنطة فى سنبلها بخنطة مثل كيلها خرصا" ٠‏ ولأنه باع 
مكيلا بمكيل من جنسهء فلا يجوز بطريق الخرص”"'» كما إذا كانا موضوعين عاء. 
|الأرض”'. وكذا”' العنب”' بالزبيب”'" على هذا. وقال الشافعى: يجوز” 
فا دن سير وي ان لأنه عليه السلام نبى ''' عن المزابنة» ورخص فى 
| العرايا" »۰ و e‏ ا a‏ > و9 . : العرية 

ا واوا يبييع يبيع”"" المعرى له ما على النخيل من المعرى )18 


ظ Ely‏ العرية أن يؤخذ بمثل خمرصها تمر يأكلها أهلها رطبّاء قال صاحب ”"التتقيح“: قد وافقنا الشافعى 
| فى صحة بيم المراياء إلا أنه خالفنا فى إباحتها من ضرورة. (تخريج الزيلعى) 

* راجع نصب الراية ج4 ص ؟١»‏ والدرايةج؟»؛ الحديث الالاص» 5 .١‏ (نعيم) 

(؟) هذا المعنى للمحاقلة مذكور فى الفائق. 

(*) لاحتمال الربا. 

(4) وبيع أحدهما بالآخر خرصا لا يجوز. 

(6) قوله: ”وكذا العنب إلخ” أى لو باع مكيلا من العنب بمكيل من الزبيب لا يجوز بطريق الخرص. (مل) 

(1) انكور تر. 

(۷) انگور خشک مويز. 

(8) أى شراء التمر بتمر مجنوذ على الأرض خرصا. 

(4) قوله: يجوز فيما دون إلخ” ولا يجوز عنده فيما زاد على خمسة أوسقء وله فى مقادار خخمسة أوسق قولان. (ك) 
)٠١(‏ قوله: " أوسق” جمع وسق -بفتح الواو- وهو ستون صاعاء وهو ثلاث مائة وعشرون رطلا عند أهل الحجازء 
||| وأريع ماثة وثمانون رطلا عند أهل, العراق على اختلافهم فى مقدار الصاع. (عينى) 

)١1١(‏ قوله: نهى عن إلخ قلت: الذهى عن المزابنة تقدمء وأما العرايا فأخرج فى الصحيحين عن داود ابن الحصين 
عن أبى سفبيان عن أبى هريرة أن رسول الله صلى عليه وعلى آله وسلم رخص فى بيع العرايا بخرصها فيما دون خسمسة 
أوسق» أو فى حمسة أوسق» شك داود» قال دون حمسة أو فى خحمسةء انشهى. (ت) 

(؟١)‏ أى بيع العرايا. 

(1) قوله: " وهو أن يباع إلخ” أن ييباع مسند :إلى ضمير راجع إلى الثمر الذى على رأس النخيل» لأن الكلام فيه | 
وأنث ضمير بخرصها على أنه جمم الشمرة؛ وفى مثله يجوز التذكير والتأنيث. (نجاية) 

)١4(‏ فى الجواب. 

)١6(‏ لا البيم. 

(05 أى تأويل , قوله: ورخمص في “لعرايا. 

(۱۷) قوله: "أن يع إلخ معناه: أن يهب الرجل ثمرة نخلة من بستانه لرجل» ثم يشق على المعرى دخول المعرى له 
|| فى بستانه كل يوم لكون أهله فى البستان ولا يرضى من نفسه خلف الوعد والرجوع فى الهبة» فيعطيه مكان ذلك ترا 

مجذوذا بالخرص ليدفم ضرره عن نفسه» ولا یکون مخلقا لوعده. (ع) 
(۱۸) موهوب له» أعرأه النخلة إعراء داد او را بار یک سال. (من) 
(15) الواهب. 


الجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب البيوع 00 - 17 00 باب البيع الفاسد 
بتمر مجذوذ» وهو بيع مجازاء لأنه"" بلکه» یکو 7 مبتداً. 
ل : ولا يجوز البيع بإلقاء الحجرء والملامسة» والمنابذة» وهذه بيوع 
كانت فى الجاهلية . وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة» أى يتساومان"» فإذا 
لمسها" المشترى» أو نبذها" إليه البائع » أو وضع المشترى عليہا" حصاة رما 
البيع » فالأول بيع الملامسة» والنانى بيع المنابذة» والثالث إلقاء الحجر» وقد نهى النبى 
عليه السلام ‏ عن بيع الملامسة والمنابذة*ء ولأن فيه" تعليقا با لخطر ". 


(۳) 
| 











ET‏ ” لأنه لم يملكه إليه ” مت أن الرعويا لم وععرطلة ر ا 

له لا ي ارا يكرت ها ها تاف ت اد ل افو و س ف 
E‏ واتفق أن ذلك كان فيما دون حمسنة أوسق» فظن الراوى أن الرعصة مقصودة على هذاء فنقل كما وقع 
غنده؛ وفَيْه بحك من وجهين: الأول: أنه جاء فى حديث زيد بن ثابت «أن رسول الله صلى الله. عليه وعلی آله وسلم نہی 
عن بيع الشمر بالتمرء ورخحص فى العرايا؛» فسياقه يدل على أن المراد بالعرايا بيع ثمر بتمر. 
والثانى: أنه جاء فى حديث جابر بلفظ الاسغناء: إلا العراياء والأصل حمل الاستئناء على الحقيقة» والاسطناء من 
البيع حقيقة بيع لوجوب دخحوله فى المستثنى منه. والجواب عن الأول: أن القران فى النظم لا يو جب القران فى ال كم 
وعن الثانى: أنه على ذلك التقدير ينافى قوله عليه السلام المشهور: «التمر بالتمر مثل بمثل» والمشهور قاض عليه. (عناية) 

(۲) أى إعطاء انجذوذ. 

(۳) بالکسر: نيكوئى وفراخى انسان. (من) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(0) قوله: ' وهذه بسوع كانت فى الجاهلية “ حرج البخارى ومسلم عن أبى سعيد النذرى: «أن رسول الله صلى | 
الله عليه وعلى آله وسلم نہی غن بيعتين ولبستين ونبى عن الملامسة والمنابذة فى البيع)» والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر ]| 
بيده بالليل أو بالشبار» ولا.يقبله إلا بذلك؛ وأما المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخمر إليه ثوبه» ويكون ذلك أ 
ببعهما من غير ثراض. وأخرجاه أيضا من حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «نمبى عن || 
الملامسة والمنانذة»؛ زاد مسلم أما الملامسة فإن يلمس كل واحد.منهما ثوب صاحبه بغير تأملء والمنابذة أن ينيذ كل واحد 
مهما ثوبه إلى الآخمرء وإن لم ينظر أحدهما إلى ثوب صاحخبه وأخرجه البخارى من حديث: أنس: «أن النبى صلى 

لله عليه وعلی آله وام تی عن الاي والمنابذة»» وقد تقدم قريبا. (تخريج الزيلعى) 
(1) قوله: ”يتساومان ‏ سام البائم السلعة أى عرضهاء وذكر ثمنهاء وسامها المشترى بمعنى امنتامها. (عناية) 
(۷) قوله: ”فإذا لمسها [السلعة] إلخ“ أى إن أحب المشترى الزام البيع لمسها بيده» أو وضع الحجرء فيكون مشتريا 
|لها رضى مالكها أو لم يرضء وإن أحب مالكها إلزام البيم ينبذها إليهء فيلزمه البيع» وليس له الرد بعد ذلك. (كفاية) 

(8) ألقاها السلعة. 

(9) السلعة. 

)٠١١‏ قوله: "وقد نبى النبى عليه السلام [أخرجه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة: «أن رسول الله صلى الله 
اعليه وسلم نبى عن الملامسة والمنابذة»: ت] إلخ” قال الأكمل: وعبارة الكتاب تشير إلى أن المنبى عنه بيع الملامسة. 
والمنابذة» وبيع إلقاء الحجر ملحق بجماء لأنه فى معناهماء قلت: قد جاء فى حديث أخرجه مسلم والأربعة عن أبنى هريرة 
| قال: «نہی رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم عن بيع الغرر وبيم الحصاة»» وما وقف الأ كمل على هذا الحديث. (عينى) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲١‏ والدراية ج۲ الحديث ۷۷۳ص١٠١٠‏ . (نعيم) 



































الجلد الثالث -جزء ۵ کناب ET‏ ل« 0 0٠‏ باب لبيع الفاصد 
قال ٤ TET‏ ا المبيعة ولو قال : على 
الا E‏ 


قال : ولا يجوز بیع المراعی“ ۰ ولا إجارتها””''؛ والمراد'' الکلا"' أا 
| البيع . فلأنه ورد على ما لا یلکه لاذ e N‏ 





)١١1(‏ أى فى كل واحد من هذه البيوع. 

)١۲(‏ قوله: ”تعليقا" أى التمليك با خطر [أى الشرط والتردد] والدمليكات لا تحتمله لأداءه إلى معنى القمار, لأنه 
بمنزلة أن يقول البائع للمشترى: أى ثوب ألقيته عليه الحجر فقد بعتهء وأی ثوب استه بيدك فقد بعته؛ وأى ثوب نيذته إلى 
فقد اشتريته. (عناية) 


)١(‏ أى القدورى. (عينى) 


(7) أو ثلاثة أثواب. 

(59) قوله: ” لجهالة المبيع " ججهالة تفضى إلى المنازعة لتفاوت الأثواب. (مل) 
)٤(‏ البائم. 

(5) المكترى: 

(7) لا قياسا. 


(۷) فى باب خيار الشرط. 

(8) أى محمد. (عينى) 

(9) بالكسر: جمع المرعى اسم محل الرعى. 

)٠١(‏ قوله: “ولا إجارتبا” ولم يذكر أنبا فاسدة؛ أو باطلة» وذكر فى الشرب فاسدة حتى يملك الأجر بالقيض. (نهاية) 

)١١1(‏ قوله: ” والمراد إلخ “ أى المراد بالمرعى الكلاً إطلاًا لاسم امحل على الحالء وإما فسر المصتف المرعى بالكلاً لأن 
لفظ المرعى يقع على بوضع الرعى» وهو الأرض؛ ولو لم يفسر ذلك لعوهم أن بيع الأرض وإجارتما لا يجوز زهو غير 
صحيح لأن بيم الأرض وإجارتبا صحيح سواء كان فيه الكل أو لم يكن. (عينى) 

)١7(‏ بالقصرء أى الكلاً غير امحرز. 

)١5(‏ قوله: ادو" وهو قوله عليه السلام: «الناس شر كاء فى الثلاث ث الماء والكلاً والنار»» والمراد بالماء الذى فى 
SOE‏ فجاز بيعهء وبالكلأً ما نبت فى أرض غير مملوكة وما نبت فى 
أرض مملوكة.بغير إنبات رب الأرضء لأن رب الأرض لا يكون محرزا له بكونه فی ا رضه» وإذا آنبته صاحب الأرض أ 
بالسقى والتشربة فى أرضه اختلفت الرؤايات فيه فإنه ذكر فى ” الذحيرة" و”المحيط ولو باع حشيشا فى أرضه إنكان 
صاحب الأرض هو الذى أنبت بأن سقاها لأجل الحشيش» کا ا آل باعل 
) بغير إذنه؛ وإن نبت بنفسه لا يجوز لأأنه ليس بمملوك له بل هو مباح الأصل ألا ترى أن لكل أحد أن يأخذه. ظ 
|| وفى القدورى: ولا يجوز بيع الكلاً فى أرضه» ولو ساق الماء إلى أرضه» ولحقه مؤنعه حتى خرج الكلاً لم يجز 
بيعه. لأن الشركة فى الكل ثابتة بالنص؛ وإنما ينقطع الشركة بالحيازة؛ وسوق الماء إلى أرضه ليس بحيازة للكلأ» فبقى 
|| الكلاً على الشركة خلا يجوز. وذكر الحلوانى عن محمد الكل ما ليس له ساق وما قام على الساق فليس بكلأء وكان 

الفضلى يقول: هو كلا ومعنى إثبات الشركة فى النار الانتفاع بضوعهاء والاصطلاء بباء وتجفيف القياب بهاء أما إذا 
|| أراد أن يأخذ الجمر فليس له ذلك إلايإذن صاحببا. (ك) 
)١4(‏ أى إجارة الكلاً. 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع ٠‏ دوه ا ا 


فلأنبا و على است لال عين مباح ". ولو عقدت على استبلاك عين 
ملوك» بن استأجر بقرة ليشرب لبنها لا يجوز» فهذا أولى“. 

قال: ولا يجوز بيع النحل» وهذاعند أبى حنيقة وأبى يوسف» وقال 
محمد: يجوز إذا كان" محرزا'" وهو قول الشافعى» لأنه حيوان منتفع به 
a‏ وشا فيجوز بيعه وإن”''' كان لايؤكل كالبغل والحمار") 

ولهما: أنه من الهوام”''"» فلا يجوز بیعه کالزنابیر» والانتفاع "با يخر 


2 


منه لا بعينه””''» فلا يكون منتفعا به" '' قبل الخروج» حتى لو باع كوارة”"'' فيبا عسل 


)١(‏ قوله: "فلأنها عقدت إلخ" فعدم جواز الإجارة لمعنيين» وقوعها فى غير ملوك واستنهلاك العين. (نباية) 

)١(‏ قوله: "على استسبلاك عين مباح إلخ“ والمستخحق بالإجارة المنافع دون الأعيانء إلا إذا كانت الأعيان آلة لإقامة 
العمل المستحق بالإجارة كالصبغ فى استئجار الصباغ, واللبنٍ فى استفجار الظئر حيث يجوز لككونه آلة للخضاب الفلؤورة. (ك) 
”) غير مملوك. 

)٤(‏ فی عدم الجواز. 

(5) مگس شہد. 

)١(‏ مجموعا. (عناية) 

(۷) محفوظا. 

(8) باستيفاء ما يحدث منه. (ع) 

(9) لعدم ما يمنع عنه شرعا. (ع) 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)١١(‏ فإن بيعهما يجوز بالإجماع. 

)۱١(‏ جمم هامة» وهى دود الأرض وحشراتہاء وهى الخوفة من الأجناس. ( ع) 

)١۳(‏ قوله: ' والانتفا ع إلخ ‏ جواب عن قوله: حيوان منتفم به على سبيل المنم. (مل) 

)١ ٤(‏ العسل. 
)٠١( |‏ قوله: "لا بعينه " احتراز عن المهر والجحشء فإنهما وإن كان لا ينتفع بما فى الحال ولكن ينتفع بهما فى الال 

بأعيانهماء فيجوز البيع. (ك) 

179) فلا يكون مالا. 
)١(‏ قوله: “كوارة” بالضم والتشديد عن الغورى؛ وبالكسر والتخفيف عن الأزهرى» وقيد بنفتح الكاف يعسل 
| النحل إذا سوى من ظين. (مل) 
قوله: " کوارۃ ‏ حم مانند یست از شاخ درحت یا از کل درون تی تنگ سرا برای عسل نہادن زنبوران یا خانه 
|| زنبور که دروی عسل نہد. (من) 
(۱۸) بیان ما. 
)١14( ٍ‏ قوله: ' كذا ذكره الكرخى” وذكر فى موضع أخر: أن هذا قول القدورىء وقال الكرخى: با يدخل الشىء 
| تبعا إذا کان من حقوقه كالشرب» وهذا ليس من حقوقه. (نباية) 


الجلد الثالث EEE‏ - 1۰0 - ظ باب البيع الفاسد 


ولا یجوزبیع دود القز غا فم الوا وع ای وف 
AU‏ وعد ع ير O E‏ 
a‏ ولا يجوز" ' بيع بيضه" SE‏ ز”" لمكان 
الضرورة» وقيل : اا > وا لیا۹ لذ 
علم عددها وأمكن : تسليمها جاز بيعها ؛ لأنه مال مقندور التسليم.. ظ 

ولا يجوز و ال عليه السلا ع 7 ولأنه لا يقدر على 
تشليمه*» ir‏ 0 أنه عنده» لأن النہی "بیع آبق 


(1Y) 


مطلق "2 وهو أن يكون آبقًا فى حق المتعاقدين» وهذا غير أبق فى حق المشترى ¢ 








. أبو الحسن» فى “مختصره‎ )٠١ 

)١(‏ بالفتح وتشديد الزاء: ابريشم خام. (م) 

(۲) كبيم النحل مع العسل. 

(۳) أى للقز. 

)٤(‏ قوله: "يجوز كيف ماكان ا ل ران 
بيع النحل: وكذا محمد مر على أصله فقال بالجواز فيسهماء وأما بو يوسف ففرق» ففى بيع النحل مع أبى حنيفة» وفى بيع 
]| دود القز عم محمد فقال ما ظهر من القز منتفم به فى المستقبل» فكان بنزلة المهر» بخلاف النحل. (ك) 

(ه) أى سواء كان معه القز أولا. 

(7) قوله: ”ولا يجوز إلخ” لما ذكر فى بيع النحل من أنه ما لا ينتفع بعينه بل بما يحدث منه؛ وهو معدوم فى الحال. (مل) 

(۷) هو البذر الذى يكون منه الدود. (ع) 

(8) قال الإمام المحبوبئ: وعليه الفتوى؛ وفى " الذخيرة..: فإنه اختيار الصدر الشهيد (ك) 

(9) فى عدم الجواز. 

)٠١(‏ إذ لم يظهر فيه القز. 

)١١(‏ قوله: "والحمام [كبوتر] إذا علم إلخ ‏ ركان موضع ذكره ميك قرله: ولا ببع الطير فى الهواءء وإنما ذ كر ههنا 
اتباعا لما ذكز الصدر الشهيد فى "شرح الجامع الصغير '. لأنه وضعه ثمة كذلك. (عناي) 

)١79‏ العبد الأبق. 

(۱۳) قوله: لهى النبى عليه السلام إلخ قلت : رواه ابن فاجة فى " سننه ‏ ع أب سه د الخدری: «أن النبى مك 
نہی عن شراء ما فى بطون الأنعام حتى تضع وعن بيع ماإفى ضروعها وعن شراء عب وه أبق وعن شراء المغام جتى 
تقسم وعن شراء الصدقات حتى تفبض وعن ضربة القانص». (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 4 2١‏ والدزايةج7؛ الحديث 4لالاص١ .١6‏ (نءيم/ 


1 


٤(‏ 1) قال. 

)١6(‏ فى الحديث. 

(17) كامل,؛ لأن المطلق ينصرف إلى الكامل. 
۱( لأنه عنده فی زعمه. 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع -165- ٠‏ باب البيع الفاسد 


ولأنه إذا كان عند المشترى انتفى العجز عن التسليه ”2 وهو" المانع . 
ثم ا ضير "اا یرد الد فى يله وكان أشهد عند أخمذه ف 


|لأنه أمانة”' عنده» وقبض الأمانة لا ينوب" عن قبض البيع» ولوكان لم يشهد”"" 
يجب” أن يضير قابضاء لأنه”'' قبض غصبء. ولو قال: هو عند فلان فبعه منى» 
فباعه لا يجوز ؛ لأنه آبق فى حق المتعاقدين». ولأنه لا يقدر على تسليمه . 
ولو باع الآبق. ثم عاد من الإباق لا يتم'”'' ذلك العقد''''» لأنه وقع باطلا؛ 
نمدم اسای كع" لطر فی الهواءء وعن أبى حنيفة أنه پت" العقد "' 
إذا لم يفسخ و" لأن العقد انعقد بقيام | امالية ""» والانع"' قد ارتفع» وهو العجز 


)١(‏ إلى ال مشترى. 

(۲) العجز. 

(”) المشترى. 

(4) أى أشهد شاهدين عند الأخذ أنه يأخذه للرد على مولاه. 

(ه) قوله: "لأنه أمانة إلخ“ ولهذا لو هلك قبل الوصول إلى يد المولى» فهلبك الأمانة. (عينى) 

9 قوله: ”لا ينوب إلخ" فان قبض الأمانة أدنى؛ لآنة عم مهوت فلا ينوب عن قبض البيع وهو أقوى. لأنه 
مضمون لازم. (ك) ) 

(۷) أى عند الأحذ وأخذه للرد. 

(8) قوله: ‏ يجب أن يصير قايضِ] * وهو قول أبى حنيفة ومحمدء وذكر الإمام التمر تاششى: أنه لا يصير قابضا 
أعند أبى يوسفء وقول المصنف يجب أن يصير قابضًا كأنه إشارة إلى أنه يلزم أيا يوسف القول بكونه قابضا نظرا إلى 
القاعدة» ولو قبضه لنفسه لا للرد يصير قابضا عقيب الشراء بالاتفاق. )2 

(9) قوله: ” لأنه قبض غصب" وهو قبض ضمان» فینوب عن قبض البیع» إذ هو يض قبض ضمان» ألا ترى أن. 
أ[ المقبوض على سوم الشراء مضمون بالقيمة. (مل) 

)٠١( 0‏ قوله: "لا.يتم [ويحتاج إلى بيع جديد. ك] إلخ “ لأن شرط جواز العقد وهو القدرة على التسليم كان فاا 
وقت البيع» فلا يجوز وإن وجد بعده. (نباية) 

| فى ظاهر الروايةء وبه أخذ مشايخ بلخ. (ع)‎ )١١( 

0 قوله: ”لانعدام المحلية“ لأن المالية فى الآبق تأوية» فهو كالمعدوم حقيقة فى المنع من البيع. فإن قيل:‎ )١9( 

| إعتاقه؟ قلنا: الإعتاق إبطال الملك, فلا نسلم تواه بالإباق» وأما البيع فإثبات الملك للمشترى والتوى ينافيه» فلا يثبت. (ك) 

)١7(‏ فإ محل البيع مال مقدور التسليم. 

)١4(‏ قوله: " كبيع" أى باع الطير فى الهواء؛ ثم أخذه وسلمه فى امجلس. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: يتم العقد مأ 
إذا كان المشترى رفع الأمر إلى القاضى» وطلب التسليم» وظهر عجزه» وفسخ القاضى العقد» ثم ظهر العبد» فحيتقذ 
يحتاج إلى بيم جديد. (نباية) 

)١73‏ وبه أخمد الكرخى. (ع) 

)١09(‏ أى القاضى العقد قبل عوده. 





الجلد الغالك - - جزء ه كتاب ابيوع ¥ -3 | باب البيع الفاسد ْ 
عن التسايم كما إذا أبق بعد اليم" | ؛ وهكذا ا | 
ا اي ““؛.:وقال الشبافعى : : يجوز بيعه» لأنه 
مشروب طاه !5 ولا : أنه" جزء الآدمى» وهو بجميع أجزاءه مكرم ٠"‏ 
مصون 00 عن الابتذال: بالبيع » ولا:فرق فى ظاهر الرواية بين لبن الحرة والامة . 


o‏ د بيع لبن الأمة» لأنه يجوز إيراد العقد على نفسها 
فکذاعلی جزء‌ها'» قلا 1 قد خيل :نف ا“ “فأما اللي فلا رق فيه: لأ | 


بختص بحل بتحفق في لتر هی ب اوهو المي ولا حباة فی الین . 


)۸( فى الآبق. 

(19) قوله: ' والمانع [من .الجواز] قد ارتفج ” فِذا زال عدار کان 3 یکن ر بيع المرهون, ثم يفتكه قبل |] 
الخصومة. (نباية) 

(0 قبل القيض. 000000 

(1) أى 'كما يروى عن أبى حتيفة.. 

(5) أى محمد. (عينى). 

(4) قوله: ” فى قدح” إغا قال: فى قدح» لأنه لو لم يذكنر القدح لتوهم أنه يجوز بيغه إذا كان فى القدح؛ راغا لا 
يجوز بسبب كونه فى الشندى كما بهو الحكم فى ألبان سائر الحيوانات أنه إذا باعه وهو:فى. الضرع لا يجوزء وإذا كان فى 
القدح أو' فى غيره من الإناء يجوز: (ك) 

(5) قوله: ”طاهر :ذكن الطهبارة بعد كونه مشروبا احترازًا عن الخمر وعما لا يتقوم فى نفسه مع كونه طاهرا 
كخبات الحنطة لعدم الانتفا.ع»:فإنة لأ:يتجوز بيعها لفوات وصف الطهارة فى الخمره وفوات وصف التقوم فى حبات الحنطة. (ن) 
(D‏ اقوله* أنه جز الآدمى. فلا یکون مالا لأن المال هو غير الآدمئ ملق لمصلحة الآدمى مما يجرى فيه الشح 
) والضنةء وم مخل البيع هو المال حتى لا ينعقد فى غيره أصلاء وأما دلالة أن اللين جزء الآدمى ذ فهو أن الشرع أثبت حرمة 
الرضاع لمعتى البعضية. فإن قيل: أجراء الآدمى مضمونة بالإتلافا» فوجنب أن يكون اللين كذلك. 
| قلنا: أجزءالآدنى لا تضمن بالاتلاف بل يضمن ما انتقص من الأصلء ألا ترى أن الجرح إذا اتصل به البرء يسقط 
| الضمانء. و كذلك السن إذا نبعت» وأما صب اللين فى عين رمذة فعند بعض أصحابنا لا يجوزء وقيل: i‏ 

أ يرول به» ولا يدل هذا غلى أنه مال متقوم. (ك) ) 
(۷) وما يرد عليه البيع لیس بمذكرم.ولا مصون عن الابتذال بالبيع. (عناية) 

(۸) مجفوط, 

() نگاه داشتن ریو e):‏ 

)000 أمة. ا 

(11) اعتبارا للجزء على على الكل (عناية) 
أ )١١<‏ قوله: "الرق إلخ“ والجواب :عن قوله: مشروب طاهرء أن المراد كونه مشروبا مطلقاء أو فى حال الضرورة؛ 
]لأ والأول ممنوع أنه إذا استغنى:غنه حرم شربة» والثاتى مسلمء لأنه غذاء عند الضرورة» وليست بمالء فلا يجوز بيعه. (عينى) 

)١ 5‏ فتفسها رقيقة يجوز بيعي . 
9( أ للغتق. 
أ| .. )٠١(‏ فلا يرد عليه الرق ولا العتق لانتفاء الموضو ع (ع) ٠‏ 





ا 





المجلد الثالٹ - جزء ٥‏ کتاب البیوع  -۱١۸-‏ تاوا 
ل اوا ورا را الت بنا 
| بیع ٠‏ إهانة”*" لهء ويجوز الانتفاع به" للخرز " للضرور فإن ذلك العمل 
لا ينأتى بدونه» ويوجد” ' مباح الأصل"' فلاأضرورة” إلى البيع» ولو 
وقع "فى الماء القليل؟" أفسده عند أبى يوسف » وعدي E‏ لأن إطلاق 
الانتما نتفاع به دليل طهارته"' :ولاأیی يو e‏ " أن الإطلاق ق"'' للضرورة» فلا 





كر عر E‏ و ولاالاتفاع ب" ؟ '؛ لأن الآدمى مكرم لا 


)١(‏ أى محمد فى * الجامع الصغير". (عينى) 

(۲) باتفاق الأئمة. (عينى) 

(*) فليس بمال. (ع) 

)٤(‏ الشعر. 

(ه) قوله: ”إهانة له فإن قلت: لم جعل البيع فى لبن الآدمى دليل الإهانةء وههنا دليل الإعزاز؟ قلت: الإعزاز 
والإهائة يتفاوتان بتفاوت محليہما كالإحراق إهانة فى الأدمى إعزاز فى الحطب. (نہاية) 

)٦(‏ الشعر. 
أ (۷) قوله: "للخرز [لالغيره (ن) حرز بالفتح: دوختن موزه وكفش. م] ' بفتح الخاد المعجمة» والراء المهملة وآخره 
زاء معجمة مصدر خرز الخف وغيره؛ وهو العمل للخفاف بمنزلة الخياطة للخياط. (مل) 

(۸) قوله: "للضرورة” فإن الأساكفة يحتاجون فى خخرز النعال والأخفاف إليه. (درر) 

(9) عادة. (كافى) 

)٠١(‏ قوله: "ويوجد مباح إلخ" جواب عما يقال: إذا كان يجوز الانتفاع به ينبغى أن يجوز بيعه» وتقرير البواب: 
أن شعر الخنزير يوجد مباح الأصلء فلإ ضرورة إلى بيعه. وعلى هذا قيل: ذا کان لا يوجد إلا بالبيع جاز بيعه لكن الشمن 
]ألا يطيب للبائع. (عينى) 

E )۱۱( 

)١7(‏ قوله:: ”فلا ضرورة" قال الفقيه أبو الليث: إن كانت الأساكفة لا يجدون شعر الخنزير إلا بالشراء» ينبغى 
يجوز لهم الشراء للضرورةء ولا بأس لهم أن يصلوا مجه وإن كان أكثر من قدر الدرهم. (نجاية) 

) الشعر.‎ )١79( 

)١4(‏ بان لم يكن جاريا ولا عشبرا فى عشر. 

ES قوله: دلیل طهارته [والطاهر لا ينجس] والصحيح قول أبى يوسف؛‎ )1١( 
يصح بيعه» قياسا على عامة ما هذا شأنه» وعن بعض السلف أنه كان لا يلبس.مكعيًا أو خعفا مخروزا به بشعر الخنزير. (ك)‎ 
قوله: " ولأبى يوسف.إلخ“ وكأن المصنف اختار قول أبى يوسف حيث أخخرهء.وقيل: هذا إذا كان منتوفاء‎ )١7( 

|| وأما المجروز فطاهرء كذا فى التمر تاشى وقاضى نحان. (عناية) 

)١۷(‏ أى إطلاق الانتفاع. 

(۱۸) ضرورة. 

(19) فى الماء. 

2٠١‏ وذكر فخر الإسلام شعر الإنسان طاهرء وهو الصحيح عندنا. (ن) 














الجلد الثالث - جزء #كتاب البيوع SS‏ باب البيع الفاسد 
بر »فلا يجوز أن يكون شىء من أنجزاءه مهانًا مبتذلاء وقدقال عليه 
السلام د امن 1لا الرااة و ی ا 
من الوه بن “فيزيد ف قرون" النساء وذوائب»"'. ظ 
قال : ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ”*؛ لأنه”'' غير منتفع به””'". قال عليه 

السلاء**: «لأتتتفعوامن اميتة بإهات» و ۴ اللو عله ) 


مر فى كتاب الصلا*' اا پیا ااا مدا > لأنہاطهرت 
بالدباغ + زد ذكرتاء تي كاب الصلاة ‏ “» ولا بأس ببيع عظام الميتة» وعصببا"' 





1 قوله: "ولا الاتمفاع إلخ م ار الانتفاع بشعر الآدمى استدلالا بما روى أن النبى عليه 
السلام خنين حلق رأسه قبسم شعبره بين أضنحابه: وكانوا يشبن ر كون به؛ ولو كان نمسا لما فعل» فإنه لا يتبرك بالنجس» 
ألا ترى أن أبا'طيبة رضى الله عنه حين شرب دمه على قصد التبرك نهاه أن يعود إلى مثله فى المستقبل. (ك) 

(۱) ابتذال: نگاه نداشتن جيزى را. 

* رانجع نصب الراية ج٤‏ ص ١٠ء‏ والدرايةج۲» الحديث ١۷۷ص١١٠١‏ . (نعيم) 

(1) قوله: ”لعن الله إلخ“ وأحرجه الشيخان عن ابن عمر كذا قال الزيلعى» وآخره: والواشمة والمستوشمة» 
فالواشمة التى تجعل النيلان فى وجه المرأة بكحل أو مداد» والمستوشمة المعمول بہا ذلك وإنما تستحق اللعن بالانتفاع بما 
لا يجوز به الانتفاع. والواصلة التى تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى, والمستوصلة هى الآمرة بذلك» وقيل: هى التى 
يفعل بها ذلك» وقال الزيلعى: إن الاستدلال بهذا الحديث على منع بيع شعور الإنسان» والانتفاع به لكرامته غير واضح. 
رفيه أنه واضح لأن استحقاق اللعن فى الوصل يدل على عدم جواز الاندفاع به وعدم جواز الانتفاع به يدل على عدم 
جواز البيع» كذا قال العينى. (مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) 

(۴) الوصل. 

)٤(‏ محر کة پشم شتر. (من) 

(5) قوله: "فى قرون [قرن -بالفتح- گيسو. م] إلخ” أى.فى أصول الشعر للتكثير» وفى الذوائب للتطويل. (ك) 
(5) ذوائب: كيسوها. (م) 

(۷) آی محمد. (عيتى) 

(8) وبعد الدبغ يجوز. 

(9) قوله: ”لأنه غير منتفع به“ فإن قيل: ماستبا مجاورة باتصال الدسومات ومثله يجوز بيعه كالثوب النجس. 
|| أجيب بأنها خلقية» فما لم يزل بالدباغ فهى كعين الجلد» بخلاف نجاسة الثوب. ( ع) 

٠١ 1|‏ لنجاستبا.(ع) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص 8ه ١‏ والدرايةج تحت الحديث «/الاص١5١.‏ (نعيم) 

)١١(‏ رواه الترمذى. 

)١١(‏ إهاب؛ كذا روى عن الخليل. (ع) 

)١1(‏ وإذا دبغ فاسمه أدى. 

(4١غ‏ أى أنه اسم لغير المدبو غ. 

)١١(‏ بقوله: كل إهاب دبغ فقد طهر.. 


المجلد الثالث جه تتاب ابسن لا ا باب الع افاسد 


وصوفه” وقرتبا وها ووبره” "» والانتماع بذلك كله ؛ لأنبا طاهرة 
لا يحلهنا الموت”*' لعدم الحياة» وقد قررناه” من ة ك ق4 "» والفيل كالم کی 
العين عند محمد» وعندهما بمنزلة ”' السباعء حتى يباع " عظمه وينتفع به" . 

قال : وإذا کان 1 5 لرجا وعلوه OY i e‏ ؛ أو سقط العلو 
أأوحده» فباع صاخب العلو علوه”*'' لم يجز؛ الأنحق التعلى ليس مال لأن الال 
ما يمكن إحرازه” ٠"‏ وا مال هو امحل للبيعء بخلاف الشرب"" حيث يجوز بيعه 
ات" ندر ض باتفاق الروايات» ومفردا فى رواية» وهو اختيار منشايخ بلخ: 
لأنه ''' حظ من الماءء ولفنا” (Y:‏ يضمن" '' بالإتلاف» وله PE‏ من الثمن على ما 















)١1(‏ عصبته بسن عصب جمع. 
)١(‏ صوف -بالضم- يشم كوسفئد. (م) 
(؟) قرن بالفتح شاخ. (م) 
(6) يشم شتر. 
)٤(‏ والموت لا يحل إلا فى محل الحياة [لغدم الحس]. 
(5) بقوله: وشعر الميتة إلخ. 
(1) فى كتاب الطهارة. 
(1) أى فى حق تناول اللحم وغيره. (ك) m٤‏ 
(8) قوله: " بمنزلة السباع" لآنه منتفع به حقيقة» فكان منتفعا به شرعا اعتبارا بسائر السباع. (ك) 
(4) قوله: " حتى يباع إلخ" قالوا: هذا إذا لم يكن على عظم الفيل وأشباهه دسومة؛ وإذا كانت فهونجس لا يجوز بيعه.(ن) ٠‏ 
)٠١(‏ أى بعظمه. 
(۱۱) آی محمد. (عینی) 
)١۲(‏ علو الدار -بالضم والكسر- بالا خانه حلاف سفل. (من) 
(۳) کلاهما. 
)١5(‏ أى حق التعلى. (ك) 
)٠8( 11‏ قوله: ”ليس بمال“ لأن حق التعلى يتعلق بالهواء» والهواء ليس بمال» لأن المال ما يمكن قبضه وإحرازه» وإنما 
يجوز البيع قبل الانهدام باغتبار البناء القائم» ولم يبق. (عينى) 

)١1(‏ أى حفظه وجمعه. 

(۱۷) فإنه حق الأرض مع أنه يجوز نيعه» شرب -بالكستر- خصه:آب. (م) 

(۱۸) قوله: "تبعا“ لا مقصودا» وهو اختيار مشايخ بخارا للجهالة. (ك) 

)١9(‏ قوله: ” لأنه حظ من الماء” والماء عين مال» فكان كبيع العينء أو بيع يتعلق بالعين» فييجوزء بخلاف التعلى على 
أ ذكرن فإن قيل: لو كان بيع الشرب بمنزلة بيع العين وهو الماء ينبغى أن لا يجوز إذا كان الماء معدوما فى الأرض 

قلنا: يجوز للضرورة بفرضية وجوده كما : فى السلم والاستصناع. (نهاية) 
)٠١(‏ أى لكونه.حظًا للماء. 





للجلد الثالث - جزء ه كناب الييوع a.‏ 02020 باب البيع الفابد 
نذكره"!' فى كتاب الشرب . 

قال( : وبيع الطريق وهبته جائز» وبيع مسيل لاء وهبته باطل : انال 

ا تحتمل وجهين : بيع رقبة الطريق' * الل وبيع حق المرور' و فإن كان 

الأول فوجه الفرق بين المسألتين”' أن الطريق معلوم لأن" له طولا وعرضً 

| معلومًا» وأما المسيل “ فمجهول» لأنه" لايدرى " قدر ما يشغله من ال اء" 

وإن كان الثانى”''' ففى بيع حق المرور روايتان”'''. ووجه الفرق على أحد ا" "بين 


ظ وبين حق التسييل أن حق المرور معلوم"'' لتعلقه محل معلوم وهو الطريق ”'. أما 


(11) قوله: " يضمن بالائلاف ” بأن سقى رجل أرض نفسه بشرب غيره يضمن. (كافى) 
(۲۲) قوله: ”قنسط من الشمن” حتى إذا ادعى رجل شراء أرض بشربها بألف» فشهد شاهد بذلك وسكت الآخر 
غن الشرب بطلت شهادته لاحتلافهما فى ثمن الارض» لان الذى زاد الشرب نقص عن ثمن الآرض لآن بعض الثمن ||| 
يقابل الشرب» فضار كاختلافهما فى مقدار ثمن الأرض. (كافى) ظ 
| قوله: "قسط” -بالکسر- حصه ونصيب وباره از جيزى. (م) ظ 
|| رف ماناک فل ایی سط ت خ اما اقا ق غاز سا کر 
وفى بعض النسخ نذكره بصيغة الجمع» فیکون المراد من قوله: فی کتاب الشرب مسائل الشرب التی ذکرها فی كرى 
الأنهار من إحياء المواث. (عينى) ) 
(؟) أى محمد فى ” الجامع الصغير". (عينى) 
(۳) وھی انہر (ك) جای رواں شدن آب. (غث) 
(4) أى نفسه وعينه. 
(0) أي حق الطريق دون رقبة الأرض. 
(5) أى بيع رقبة الطريق وبيم رقبة المسيل. ظ 
| (۷) قوله: ” لأن له طولا وعرضا” فإن عرضه مقدار باب الدارء وطوله إلى السكة النافذة غالبا فيسجوز البيع؛ رمد 
:|| إذا بينهماء وإذا لم يبيدبما جاز أيضاء لأنه يقدر بعرض باب الدار العظمى» كذا فى " العناية “. إمل) 
أا () قوله: "وأما المسيل' أى رقبة المسيل من حيث هو مسيل؛ وهذا القيد لإخراج بيع رقبته من حيث إنه نهر فإنه 
أرض مملوكة جاز بيعهاء ذكره شمس:الأئمة السزخسى. (ع) 
(9) قوله::” لأنه لا يدرى إلخ" هذا إذا لم يبين الطول والعرض» فلا يجوز للجهالة؛ وإذا علم حدوده وموضعه 
فجائر. (عينى) 
٠١‏ لاطولا ولا عرضا. 
)١١(‏ بيان. 
(؟١)‏ أى بيع حق المرور وحق التسييل. 
)١(‏ قوله: " روايتان” جائز فى رواية ابن سماعة» وفى رواية ”الزيادات" لا يجوزء وصححه الفقيه أبو الليث بأنه 
حق من الحقوق, وبيع الحقوق بالانفردا لا يجوز. (درر) 
)١5(‏ أى رواية الجواز. 
)٠١( .‏ إما بالبيان أو التقدير» كما مر. (ع) 





۱ الجلد اثالث = جزء © كتاب البيوع. E‏ ) .باب البيع الفاسد 


الس على السطح فهو نظي حق التعلى” "» وعلى الأرض مجهول لجهالة 

ا 38 نخ اون وحق التعلى على © | د راتان 
حق لخدا ماق يدين لا ثيقى وخر البناء: فأشبه* المنافع " أما حق المرور 
يعلق بعين تنقى وهو الأارض»:فأشية الاعيان7"' , 

قال" : ومن باع جارية» فإذا هو" غلام فلا بیع یع“ بینہما ۰ بخلاف ما إِذا 


باع كبشًا”'' فإذا هو تسج" حيث ب تعقد ابيع ويتخير: والفرق*' يبتنى على 
اي ا ؛ وهو أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا 


(17) لأنه دارم القدر. 

)١(‏ أى جق التسييل. 

)١(‏ قوله: ”فهو نظير إلخ” أى هو غير جائز لمعنيين أحدهما أنه متعلق بالهواء فليس بمال» فكان بمنزلة حق 
التعلى» والثانى للجهالة؛ لأن التسييل مجهول مختلف لقلة الماء كثرته. (ك) 

(*) فلا يجوز بيعه باتفاق الروايات. 

(4) فإنه لا يعلم قدر ما يشغله من الماء.. 

() قوله: "ووجه الفرق إلخ الما كان زؤاية ابن سماعة فى جواز بيع حق المرور تلجئ إلى الفنرق بينه وبين حق 
التعلى بون الفرق بينهما بقوله: ووجه الفرق إلخ. (ع) ٠‏ ) ) 

(7) متعلق بحق المرور. 

(۷) أى رواية الجواز. 

(۸) لانہا لا بقاء لھا. 

(۹) وبيم المتافع لا يجوزء فكذا هذا. 

)٠١(‏ قوله: ”يتعلق إلخ“ ظهر من هذا أن محل البیع إما الأعیان التی هی آموال» أو حق يتعلق بهاء وفيه نظرء لأن 
السكنى من الدار مثلا. حق يتعلق بعين يبقى وهو ال ولا يجوز بيعه. (عناية) 

)1١1(‏ لأن لها بقاء. 

)١7(‏ أى محمد فى " الجامم الصغير". (عينى) 

)١7(‏ ذكرهالتذ كير الخبر. (ن) 

)١4(‏ قوله: ”فلا بيع" أى فلا يجوز البيعء'وإنها ذكر هذه العبارة لأنه عبارة محمد» فلكرها بعينه» وعند زفر يجوز 
البيم. (عينى) 

)١(‏ قوله: " بينبما“ قيل: باطل لأنه بيم المعدوم؛ وقيل: فاسد لأنه باع المسمى وأشار إلى غيره. (ن) 

)١(‏ كبش حبالفتح- قجقار وأن در سال جنبارم باشد. (من) 

(۱۷) بالفتح: ميش. (م) 

(۱۸) بين المسألتين. 

)١۹(‏ قوله: "على الأصل الذى إلخ “ أى الأصل الذى ذكرناه» وهو متفق عليه لكن ذكرنا ذلك المتفق عليه فى وجه 
قول محمد فى مسألة ما إذا تزروجها على دن من النحل فإذا هو حمر فلاتفاقهم على ذلك الأصل لم يقع الخلاف ههنا فى 
مسألة من باع جارية إلخ. (نباية) 


c7 MF ف‎ 












'ففى مختلفي ا تغل 

متتحدى الل سمل" بالشار إي: ا اا يتخير wِ‏ قرات 
الوصف”" . كمن اشترى عبدا على أله خباز فإذا هو كاتئب''2؛ وفى مس لتنا" 
الذكر والأنثى من بنى آدم جنسان للشفاوث”''' فى الأغراض» وفى الحيوانات جنس 
واج ااا اا : وهو المعثبر فى هل!”'' دون الأصل كالخل وال ؤ 
جنسان”"". والوذارى"'' والزندنيجهى”' "على ما قالواء جنسان مع اتحاد 





(1) أى المشار إليه والمسمى كانا مختلفى الجنس, 
(1) قوله: " يجعلق إلخ" لأن العسمية أبلغ فى التعريف من الإشارة لأن الإشارة لتعريف الذات؛ فإنه إذا قال: هذا ]| 


صارت الذات معينة؛ والتسمية لإعلام الماهية؛ وأنه أمر زالد على أصل الذاث, فگان أ م فى التعريف» ونحن نحتاج فى || 
مقام التعريف إلى ما هو أبلغ تعريقاء فلذلك علقنا الحكم بالمسمى دون المشار إلينه؛ وأما إذا كان المشار إليه من جنس 
المسمى كانت العبرة للإشارة» لأن ما سمى وجد فى المشار إليه» فصار حق التسمية مقضيا با مشار إليه. (نہاية) | 


(؟) العقد. 
9) الس ر 
(ه) أى المشار إليه والمسمى كانا متحندى الجنس. 
(1) العقد. 
(۷) العقد. 
(۸) المشترى, 
(9) المرغوب فيه. 
)غ02 حيث ينعقد العقد ويتخير المشترى. 
(91) أى باع جارية فإذا هو غلام؛ أو كبشا فإذا هو نعيجة. 
052 قوله: للعفاوت إلخ لأن المطلوب من العبد الاستخدام حارج البيت كالتجارة والزراعة وغيرهماء ومن ش 
الأمة مة. الاستخدام داخل الدار كالطبخ» ر الكنس» و الاستفر أش؛ و الاستيلاد الذين لم يتصلح لهما الغلام بالكلية, فكان 
التفاوت بينهما فاحشا. (مل) 
)١5(‏ قوله: " للعقارب إلخ" الكيش والنعجة جنس واحد لأن الغرض الكلى من الحيوان الأكل؛ والركوب»؛ 


والحمل» والذكر الأنثى فى ذلك سواء. (ع) 


| الأغراض.‎ )١١( 
قوله: وهو المعتبر إلخ أى المعتبر فى أنهما جتسان مختلفان؛ أو متحدان تفاوت الأغراض وتقاريباء دون‎ 223252, 


أصل المادةء وإذا عرف: هذا فإذا وفعت الإشار ة إلى مبيع ذكر بتسميته فإن كان ذلك مما يكون الذكر والأنثى فيه جنسين 


کبنی أدم» فالعقد يتعلق بالمسمى» ويبطل بانعدامه. فإذا قال: بعتنك هذه الجارية فإذا هو غلام بطل البيع لفوات التسمية التى ش 


أهى أبلخ فى التعريف من الإشارة» وإن كان مما يكوتان من جنسًا واس دا هالحقف يتعلق بالمشار. إليه؛ وينعقد بوجودهء لأن 
| العبرة إذ ذاك للاشارة لا للاسميةء لأن ما سمى وجد فى المشار إليه» فصار حق التسمية. مقضيا بالمشار إليه» فإذا باع كبشا 


فإذا هو نعجة انعقد البيع لكنه يتخير.لفوات الوصف المرغوب فيه. (عناية) 
(N) :‏ أى فى اختلاف الجنس و اتحاده. 

(11) دو شاب يعنى شيره أنكور. (غث) 

(1۸) مع.اتحاد أصلهما وهو العنب. 





الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع ‏ 0077 -1١4-‏ باب البيع الفاسد | 


||أضلهييا” :قال ومن اشعرى جارية بالف دزف حالة أونسيئة» فقبضها ثم باعها 
اسار ل ة قبل أن ينقد الشمن”" لا يجوز البيع الثانى» وقال الشافعى : 
يجوز ؟ لأن الملك”" قد 2 تم فیہا بالقبض › ا ا من البائع ومن غيره سواء. 
وصار كما لو.باع”* بمثل الم الأول أو بالزيادة” أو بالعرض”"" . 

ولنا ا ٠‏ وقد باعت بستمانة بعد 






(16) قوله: ”والوذارى“ -بفتم الواو وكسرهاء والذال المعجمة- ثوب منسوب إلى وذار فرية بسمرقند. (ن) 

)٠١(‏ قوله: ' والزندينجى [الزند قرية ببخارا منه ثوب زندینجی. ق] ثوب منسوب إلى زند على خلاف القياس» 
قرية ببخارا. (نهاية) 

)١(‏ وهو القطن. 

(۲) وبعدانقد الفمن يجوز. 

(۳) للمشتری. 

(5) من البائع. 1 

(5) على الثمن الآول. 

() قوله: "أو بالعرض [متاع]" يعنى اشترى بألف ثم باعها قبل نقد الثمن بالعرض» وقيمة ة العرض أقل من الألف 
| فإنه يجوزء ولو باعها بدرهم ثم اشتراها بدنانير» وقيمة الدنانير أقل من الكمن الأول لا يجوز اسعحساناء خلافا لزفرء فإن | 
| ربا الفضل لا يتحقق بن الدنانير والدراهم» ووجه الاستحسان: أنہما من حيث الثمنية كالشىء الواحد» فيثبت شببة الربا. (مل) 
(۷) قوله: "للك المرأة إلخ " قلت: أحرجه عبد الرزاق فى ”مصنفه ": أخحبرنا معمر والثورى عن أبى إسحاق 
|| السبيعى عن امرأته نا دحلت على عائشة فى نسوة» فسألتما امرأة فقالت: يا أم المؤمنين كانت لى جارية» فبعتما من زيد أ 
بن أرقم بشمان مائة» ثم ابتعتما منه بستمائة» فنقدته الستمائة» وكتب عليه ثمان مائة» فقالت عائشة: بكس ما اشتريت» 
بكس ما اشترئى» اخبرى زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله مركي إلا أن يتوبء فقالت المرأة لعائشة ئشة: أرأيت إن 
[أحذت رأس مالى ورذدت عليه الفضل؟ فقالت: إفمن جاءه موعظة من ربه فانتبى فله ما سلف وأخرجه الدارقطنى 
| أو البيبقى فى سندبما عن يونس بن أبى إسحاق الهمدانى عن العالية؛ قالت: كنت قاغدة عند عائشة» فأتتبا أم محبة, ||| 
فقالت: إن بعت زيد بد بن أرقم جارية إلى عطاءهء فذ كر نحره» قال الدارقطنى أم محبة والعالية مجهولتان لا بحتج بہماء | 
||| انى. وأم محبة -بضم الميم وكسر الهاء- هكذا ذكره الدارقطنى فى ”المؤتلف والختلف ٠"‏ وقال: إنہا امرأة تروى عن 
شت روی دیا بر اماق السہیعی عن اعرا العاية ورواہ ہت یون ہن آی سحا عن أمه اعالة بنت أفع عن 
م محبة عن عائشة. وأخرجه أحمد فى ” مسنده “: حدثنا محمد بن جر حدثنا شعبة عن أبى إسبحاق عن امرأته أنها 
دججلت على عائشة ئشة هى وأم ولد زيد بن أرقم» فقالت أم ولد زيد لعائشة ئشة: إنى بعت من زيد غلاما بثمان مائة درهم نسيكة: 
اشتريته بستمائة نقدا فقالت عائشة: أبلغى زيدا إنك قد أبطلت جهادك مع رسول الله َه إلا أن يتوب بعس ما اشتريت 
|| وبكس ما شريت: قال ذ فى ”التنقيح ٠‏ : هذا إسناد جيد وإن كان الشافعى قال: لا يغبت مثله عن عائشة» و كذلك الدارقطنى 
قال فى .العالية: د وفيه نظز فقد خالفه غيره ولو لا أن عند أم المؤمئين علما من رسول الله صلى الله ٠‏ 

عليه وعلی آله وسلم إن هذا محرم.لم يستجزان تقول مثل هذا الکلام بالاجتہادء انتہى. 

وقال ابن الجوزى: قالوا: العالية امرأة مجهولة لا يقبل خبرها. قلنا: بل هى امرأة معروفةء جليلة القدرء ذكبرها ابن 
سعد فى "الطبقات"» فقال: العالية بنت أنفع» امرأة أبى إسحاق سمعت من عائشة: انتبئى كلامه. (تخريج الزيلعى) || 
قوله: ”لتلك المرأة إلخ“ أن امرأة دخلت على عائشة رضى الله تعبالى عدباء وقالت: إنى اشعريت من زيد ابن أرقم 
الأ جارنة إلى العطاء بئمان مائة درهم» ثم بعتا منه بستمائة» فقالت عائشة رضى الله تعالى عنا: ا 





الجلد الثالث-جزء «كتاب البييع ‏ | -١٠١-‏ ) باب البيع الفاسد 
ا رت نما : بشن" ما بت وا وائ ت “» أبلغي زيد بن 00 أن الله 
تال بطل يج وج ھا ی رسو اه صلى اله عل عليه وأله و ْ 


E 0‏ فهذا الوعيد الشديد دليل على 
فساد هذا العقد, وإلحاق هذا الوعيد لهذا الصدع لا بتدى إليه العقل إذ شىء من المعاصى دون الكفرء لا بيطل شيتا من 
الطاعات» إلا أن يغبت شىء من ذلك بالوحى» فدل إعلى أننها قالته سماعا. 

واعتذار زيد إليها دليل على ذلك لأن فى الج ت كان يخالف بعضهم بعضاء وما كان يعتذر أحدهما إلى 
صاحبه فيما. لا يقال: إنما ألحقت الوعيد به للأجل إلى العطاءء لأنا تقول: إن مذهب عائشة رضى الله عنما جواز البيع إلى 
العطاءء ولأنها قد كرهت العقد الثانى بقولها: , شريت» وليس فيه هذا المعنى. ( كفاية) ۰ 
)١(‏ قوله: ' بعد ما اشتريت إلخ“ هذا ما روء فى مسند أبى حنيفة من أن زيد بن أرقم باع جارية أولا بشسان ماثة 
درهم من تلك المرأة ثم اشتراها زيد مها بسثمائ » ففى هذه الرواية خمتصل الربح لزيد يثبت من الروايات الأحرى أن 
الزبج كان لتلك المرأة وهى كانت أم ولد زيد بن أر فإنه روى الإمام أحمد بن حنبل أنه دخلت أُمْ ولد زيد على عائشة» 
فقالت: إنى بعت من زيد غلاما شمان مائة درهم : 1 3 فاشتريته بستمائة» لقد روى عبد الرزاق أن امرأة دخلت على 
غائشة.فقالت: كانت لى جارية: فبعتها من زيد ع أرقم بكمائمائة إلى العطاء ثم ابتعتها هنه بستمائة؛ فنقدته ستماثة) 
كتب لى عليه ثمائمائة» فقرأت عائشة آية الرباء فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخمذت رأس مالى ورددت عليه الفضل؟ 
فقالت عائشة: فن ا عو عط ن ر فالتبيتى : ما سلف» وهكذا أورد مولانا حميد الدين البنبانى فى شرحه؛ وتقله 
العلى القارى فى شرحه "مختصر المنار" ؛ والعلامة ابر ع الهمام فى فتح القدير وغیرهم» فتأمل. (مولانا عبد الحليم ) 
(۲) قوله: "بعس ماشريت * أى بعت, لأن اله اء يستعمل فى معنى البيع؛ ققال الله تعالى : #وشروه بشمن بخس 
إدراهم معدودة» أى باعوه: ثم إنما قدمت العقد الثا: لأن الفساد فيه مقصود وفى الأول باعتبار الوسيلة. | 

فإن قيل: قد جاء الوعيد أيضا فى تفريق الولد ¿ الوالد بالبيع؛ ومع ذلك لو فعله فالبيع جائر لا فاسد؟ 
قلنا: الوعيد هناك للتفريق لا للبيع حتى لو فرة ) بدون البيع كان الوعيد لاحقا أيضاء فلما أمكن الانفصال بين البيع | 
والتفريق فى الجملة اعتبر منفصلا فى جواز البيع» و ا نسبته إلى التفريق» أما ههنا لما كان الوعيد لشبسبة ألرباء والربا 
نختص بالبيع فأوجب الفساد, ولأن فى هذا لما كان شببة الربا أوجب الفساد, لأن شبمة الربا ملحقة بحقيقة الرباء ||| 
فأوجب الفساد كتحقيقته. ١ك‏ 1 
0 (۳( أى بعت. ا 
٠‏ (4) قوله: " واشعريت [أى أولام]' "وإا نت ايع الأو وان كاد جار سدح لأه سار رة لى اع افاي 
الذى هو موسوم بالفسادء وهذا كما يقول لصاحبه: أبئس البيع الذى أؤْقعك فى هذا الفساذ وإن كان البيع جائزا. ظ 

فإن قيل: يحتمل إنها ذمت البيع الأول لفساده / : الة الأجلء وإنبا رجعت عن تمويز البيع إلى العطاء"والبيع الثاني 
لأنه بيع المبيع قبل القبضء إذ القبض لم يذ كر فى الحلديث. قلنا: : الرجوع لم يثبت» وإنما ذمت البيع الثانى لأجل الربا حنى | 
تلت عليه أية الريا؛ وليس فى بيم المبيع قبل القبض الرإيا. (ك) 

(ه) قوله: "أسطل حجة إلخ" إما خبص الجهاد لأنه أعظم الأعمال؛ وأشق على البدنء كذا الحج. قال الله || 
تعالى: #كتب عليكم القتال وهو كره:لكم». (مل ۰ 

* راجع نصب الراية ج4 ص ١5‏ والدرايةج؟؛ الحديث 5/الاص١5١.‏ (نعيم) 
)١( !:‏ لعدم القبض. 
| (۷) البائم. 

..  .ميبلاب‎ )8( 








)١48( - 1]‏ أى الجارية المبيعة أولا: 





المتجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع 2115 ظ باب البيع الفاسد 
EE ET‏ 7 قو ل قف جت وذلك” “.بلا عوض 0 
'بخلاف ما إذا باع بالعرض ” ' لأن الفضل إنما يظهر عند المجانسة. 


قبا TS‏ بخمسمائة. فالبيع جائر RW‏ فی الى لم يشتر رامن بانع ل 


عن ربح ما لم يضمن» بخلاف ما إذا باعه من غيرهء لأن الربح لا يحصل لابائع» وبخلاف ما إذا اشترى بالفمن الأول 
:المدم الرباء بخلاف ما إذا اشترى بأكشرء.فإن الربح هناك يحصل للمشترىء» والمبيع قد دخل فى ضمانه. (ع) 


: راء مبا باع بأقل بما.باع.. فإن قلت::إنه يتحقق ههنا صورة الجواز». وهو أن يكون الخسمس مائة يازاء المبيعة أولا». رالألف 
:بإزاء المضمونة» فلا ضير. قلت لما اجتمع جهة الجواز وجهة.الفساذ.فالترجيح ههنا للسفسد ترجيحًا للمحرم؛ كذا فى 
العناية“. (مل) 


البائئم فى المرة الأولى بخمسمائة والأخترى.هى التتى لم يشترها منه لا بد إلخ. (عينى). 















ا 07 اشترى” ا رية بخمسمائة د باغها» وأخرى معها 5 الا 






فى" إل حری؟ لأنه19) لبد أن يحل 00 بعض الثمن بمقابلة التى لم يشتر 
0 فيكون”''' مشتزيا لله ری" بأقل ماباع؛ وهو فامد عندناء وم بو I‏ 


رم البائع. 
)٠١(‏ أى بالصفة التى خر ج عن ملكه, (2): 
0 قولە: e‏ “ أى بين الشمن فى البيع الأول وبين الغمن فى البيع النائى أى وفع تقابل خمسمائة 
(۲) چیزی ندل چیزی فرا گرفان. (): 
زف مغ علاة الجازية.له. 
.(8) البائغ. 
(ه) الفضل. 
)١(‏ قوله: ”وذلك بلا عوض“ فهذا ربح حضل لا علی ضمانه» ونپی رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم 


(/1). رخمت:ومتاع وسبرجه غير از زر وسيم بلشد. (م): 
4 و 

)00 قۆله: ك ل 8 
)١1(‏ قوله: ” فالبيع:جائز " وأما إذا باعها مع جارية أخرى بألف وخمسمالة فلبيع فاسدء لأنه عند انقسام الشمن باز 


:0١7(‏ الجارية: 
)١(‏ الجارية. | 
)١4(:‏ قوله: " لأنه لا بذ أن يجعل إلخ" أ لأن المشترى لما باع الجازيتين بخمسماية إحداهما هى التى اشتزاها من.|]]: 


.)١5(‏ فى البيم الثانى. 
)١7(‏ أى من البائع. 
-)١07(‏ أى البائع. الأول. 














أهذا العنی فى صاحيتياء ولا بث م الفسادء TOTP‏ ج 
أفيهء أو أن أباعتبارشبهة ال 0 أو لأنه” e‏ 
| الما صة ا فلايسرى|! 0 ظ 


أظرف خمسين رطلا قهر قاسدء وان شترى على أن يطرح e a‏ 


الأن الشرط الأول '' لا رق به ال خ 5 والثانى (15) سے : ا 


(19) قوله: ”ولم يوجد” فى صاحبتباء وهلى اللجازية التى ضسمت إلى الجارية المبيعة لأنه ما اشتراها منه حتى باع 
بأقل منه» فيجوز لعدم المفسد. (عبنى) e‏ 

)1١(‏ أى الشراء بأقل مما باع. 

(۲) آى فى المشتراة. (ك) 

(5) قوله: ” لكونه مجتبدا فيه لما أن شراء ٠‏ باع بأقل ما باع قبل نقد الشمن جائز عنده» فلما ضعف الفساد فيها 
لم يتعد إلى المضمومة إليها كما لو باع عبدأ وصدبر حيث يقب البيع فى العيد شوق اد ی فی ادر ی ار ی 
بجوازه يجوزء كذا فى ” الكفاية“. وقال فى ” العناية “: إن فيه نظرا لأن خلاف الشافعى كان بعد وضع المسألة» فكيف 
يوضم المسألة بناء على شىء لم يقع بعد. (مل) 

(4) قوله: "أو لأنه باعتبار شببة الربا" من حيث إنه يعود إلبه كل زأس ماله مع زيادة ليس يإزاءها ضمان وعوض» 
وشببة الربا كحقيقته, فلو اعتبرنا تلك الشسبة فى الجارية التى ضمت إلى الشتراة لكنا قد اعديرنا شببة الشببة, وذلك لا 
يجوزء كذافى " الكفاية". وبيان أن فى المشتراة شم ة الربا أن الألف وإن وجب للبائع بالعقد الأول لكها على شرف 


اتر ےل حال ایج شري ييا يا ردم بت یی کر وی تین ا تہ زمر ای 


بالعقد الثانى مشتريا ألفا بخمسمائة من:هذا الوجه) والشيبة ملحقة بالحقيقة فى باب الرياء كذا فى العناية" . (مل) 
(0) قوله: "أو لأنه طار“ أى الفساد طار بو جهين» أحدهما: أنه قابل النمن بالجاريتين». وهى مقابلة صحيحة إذ لم 


أ يشترط فيبا أن يكون فيه پازاء ما باعه أقل من ال الأول ككن بعد ذلك انقسم النمن على قيمتجماء فصار البعض بازاء 
ما باع».والبعض يإزاء ما لم يبع› ف ففسد البيع فيما با » ولا شك فی کونه طا رئا فلا يتعدى إلى الأخرى. 


والثانى: المقاصة فإنه لم باعها بألف ثم اشتراها قبل نقد الشمن بخمسمالة؛ فتقاصا خمسمائة بخمس مائة مثلها بقى 
للبائع جمسمائة أخر ى مع الجازية؛ والمقاصة تمع عقيب وجوب الثمن على البائع بالعقد :الثانى» فيفسد عندهاء وذلك لا 
شك فى طروعه. (عناية) : 

(7) جيزى ببدل جيزى فرا گزفان. (م) 

(09) أى محمد فى ” الجامع الصغير “.:(عينى) 

(۸) زوغن زیتون. 

)٩(‏ البائم. 

)٠١(‏ أى عن المشترى. 

)١١(‏ أى طرح خمسين زطلامكان كل ظر 

)١7(‏ قوله: ”لا يقتضيه العقد” فإن مقعضاه أن يطرح عنه وزن الظزف ما یوجد وعسى أن يكون وزنه أتتى من 
ذلك أو أكش» فشرط مقدار معين مخالفالمقتضاه. إعناية) : 

(1) أى طرح وزن الظرف. 





الجلد الثالث - جزء #كتاب البيوع ا س4ا ا ا ااي الفاسداً 


أرطالء _ لالام الشري سنا فى زق ۽ فرد ادر وهو عشي 
التيترف” “» لأنن اعشبر ”' انحشلاقًا فى تميين الزق القبوغر فالقول قول 
ال ا 00 وإن عير اتادلا فى اسمن نهو في الاي 
اختلاف فى الم ئول ال ١‏ 















ق وإذااً 3 ا 5 2 بر أو بشراءهاء ففعل ذلك يوار 
عند أبى حنيفة؛ وقالا دجون" أعلى السلم؛ على هذا الخلا " الختزير, ) 
)١ +(‏ العقد. ظ 


)١(‏ أى محمد فى “الجامم الصغير". (عينى) 

۰ (؟) قوله: “ومن اشعرى إلخ” صورة المسألة: رجل اشتعرى من رجل الشمن الذى فى هذا الزق: كل رطل بدڙهم» 
فوزن له السمن والزق› فبلغ مائة زطل» وقبضه المشترى» ثم جاء فقال: وجدت السمن تسعين رطلاء والزق هذا وزنه 
عشرة أرطالء وقال البائع: الزق غير هذاء وزنه خمسنة أرطال والسمن خمسة وتسعون رطلا.(عينى) 

(۳) روغن زرد. 

)٤(‏ قوله: "فی زق [مشك]' زق -بالکسر- پوستی ست برای شراب» وج ر آں که موی انرا بریذه باشند نه 
بر کندیده. ۰ 

(ه) .اى الزرق. 

(5) الواو حالية. 

(۷) أى الذى كان فيه الثمن. 

(۸) مم ينه إذا لم يقيم البينة. 

(۹) هذا الاختلاف. 

)٠١(‏ مع السمن. 

)١١(‏ المشترى. 

(۱۲) کالغاصب. (ن) 

(۱۳) كالمودع. (ن) 

)١4(‏ فالبائع يدعى زيادة الشمن والمشترى ينكره. 

)١5(‏ قوله: ”"فيكون القول قول المشترى ‏ ولا يتحالفان وإن اختلفا فى الثمن؛ لأن اخختلافهما فى الشمن ثبت تبعا 
لاختلافهما فی الزق والاحتلاف فى الرق لآ يوجب التحالف» لآنه ليس بمعقود به ولا معقود عليه, وكذا الاحتلاف فيما 
ثبت تبعاء لأن حكم التبم لا يخالف حكم الأصل. (ك) 

)١5(‏ أى محمد. (عينى) 

(۱۷) ای وکل. 

(۱۸) قوله: *“جاز إلخ” ويؤمر يتصدق الدمن» ويكره هذا التوكيل أ أشد الكراهة:.ويصير الملك للمؤكل؛ ولو وكل 
النضرانى نصرانيا يصح بالاتفاق» ولذا قيد بالمسلم» ولو وكل المسلم مسلما لا يجوز بالاتفاق» ولذا قيد بالنصرالى» ولو 
وكل المسلم ذميا بهبة الخمر وتسليمها لا يجوزء لأن أحكام العقد ترجم إلي, الو كلء فصار كالرسولء كذا فى "النباية". (مل) 

)١9(‏ التوكيل. 




























الثالث - جزء ه كتاب البيوع 048 باب البيع الفاسد 


ظ هذا" ثوكيل المحرم غيره ببيع ل 111 لهم أن الموكل لا يليه 7 فلا يوليه 
بره" ولأن ما يثبت للوكيل ينتقال إلى الموكل» فصار كأنه باشره بنفسهء فلا 
وزء ولأبى حنيفة : أن”' العاقداهو الوكيل بأهليته''' وولايته» وانتقال7" 
إلى الآمر ٣ات‏ 002:0 ا فل يمتنع '''' بسبب بسبب الإسلام» کیا إذا 
E‏ ؛ ثم إن كان خمر E‏ زان کا ع ا به ٥‏ 
ال : عا :ينه النترىه أ أو ىكاتة أو أمة 






أن 0( أ إذا وكل المسلم نصرانيا ببيم خنزير أو : عه 
)١( [‏ الخلاف. 

' (7) الذى صاده قبل الإحرام. 
(۳) قوله: لا يليه [وفي نسخة: لا يليه بنفسه] 
. لا ملك بنفسه» فلا بملك غيره» لأن تمليك ما لا : 
:.(4) كالمسلم وكل مجوسيّاء بأن بزوجه مجوسية لا يصح العقد: (ن) 

(5) قوله: ' أن العاقد إلخ" يعنى أن الوكيل إنما : ك القصرف لكونه حرا عاقلا بالعًاء ولهذا يستغنى عن الإضافة' 
الم وكل» ويرجع الحقوق إليه» والحاجة إلى الم و كل لإنعقال حكم التصرف إليه» وام ىكل أهل لانتقال ملك الخمر إلب || 
إرتاء وصورة الإرث: بأن أسلم النصرانى» وله خنازير وإخممورء ومات قبل تسيديب الخنازير وتخليل الخمرء وله وارث 
مسلم يملكها. (ك) 
(1) لأن النصراتى أهل لباشرة ذلك. 
(7) جواب عن الدليل الثانى. 
(8) إلى الموكل بعد ثبوت الوكالة. 
(9) الموكل. 
)٠١(‏ قبوله: "أمر حكمى” أى جبرى لا اختيارزى؛ فإنه يغبت الملك له بدون اختياره كما فى الموت بالاتفاق» 
وقولهما: إن الموكل لا يليهء'فلا يوليه غيره منقوض با أن الوكيل بشراء شىء بعينه ليس له أن يشتريه لنفسه شل ذلك 
ال نء وله أن يوكل غيره بذلك» والقياس على تزويج مجوسى مدفو » فإن حقوق العقد فى النكاح ترجع إلى الموكل» 
والوكيل سفير لا غيرء كذا فى العناية” . وقال فى I‏ ية :إن صل أن الو كيل عند أبى حنيفة أصل فى حق نفس 
: سرت زذالب عن الكل فى حك البصيرت: أي أهليته لنفس التصرفء.وأهلية الموكل لحكم التصرفء وعكدهما 
ب عن الموكل فى حق نفس التصرف» فيعتبر أهلية ال كل لنفس التصرف. (مل) 
)۱١(‏ قوله: فا م اا کی وت اا ة لم يمتدم العقد بسبب الإسلام لأنه جالب لا سالب. (ع) 
(1۲( المسلم. 
(۱۳) قوله: "إن كان نمرا" أى متى جاز عند أل 
ض الخمرء فتمكن الخخبث فيه. (ك) 

)۱٤(‏ تخلیل: سر که كردن. (م) 

( تسييب: گذاشتن ستور را بر سر خحود.‎ )١69( 
أى القدورى.‎ )11( 
شرع فى بيان الفسباد الواقع فى العقّد يسبب ال‎ 018 












ق 


أى لا يلى التصرف الذى أمره للنصرانى» فلا يوليه غيره؛ لان ٌْ 
ك لا يجوز: لإعينى) 





















































جنيفة فان کان حمر إلخ» وإن كان ثمن حمر تصدق به لأنه 


7الااا لت اا gg a e uan‏ هس 3 د 


| للجلد الثالث - جزء ة كتاب البيوع 50 00٠‏ بان البِيع الفاسد 


على أن يستولدها فالبيع فاسد؛ لأن هذا بيع وشرط وقد لهى النبى صلی الله عليه وآله 
CE: ]) Ni 5 0 221 0 8 0‏ ث ]| *#ے هه 
العقد" كشرط الملك '“ للمشترى لا يفسدالعقد" للبوته" بدون الشرط ”"» 
وكل شرط لا يقنضيه العقد”"؛ وفيه ملفعة لأحد المتعاقدين '''؛ أو للمعقودٍ عليه 
وهو" من أهل "الا 0 فاق يفسده”'' كشرط أن لا بيع المشترى المد الب 9 


لأن فيه زيادة عازية عن العوض» فيؤدى”*'' إلى الربا .أو لآنه يع" پسببه المنازعة 


(۱) قلت: رواه الطبرانى فى " معجمه الوسط . (ت) 

(۲) قوله: "ثم جملة المذهب“ أى الكلية لملهداء رالأصل الشامل لفرر ع أصدابنا. (ن) 
(؟) أى يجب بالعقد من غير شرط. (ن) 

(4) أو شرط تسليم الذمن أو تسليم المبيم. (ك) 

(2) قوله: "لا يفسد العقد" وكذا كل شرط لا يفتضيه العقد إلا أنه يلإيم البيع؛ أي ب ؤ كد موجبه كالبيع بشرط أن 
أيعطى المشترئ بالشمن رهناء أو كفيلا وهو معلوم بالإشارة أو التسمبة لا بفسد العقد أيضاء لأنِ الرهن شرع وثيقة؛ 
وتأكيدا لجانب الاستيفاء» واستيفاء اللمن مرجب الصقد فما يوكده يلابم العقد, والككفالة وثيقية جاتب المطالبة» والمطالبة 
موجب العقدء فما يؤكدها يلابم العقد, فلا يفسدء فإن لم يكوا معلومين فسد البيع لأن جهالة الرهن والكفيل تفضى إلى 
النزا ع» فالمشترى يعطية.رهنا أؤ كفيلاء والبائم بطالبه بآحر. (ك) ) 

() قوله: “لثبوته إلخ” لا يقال: نبى الدبى صلى الله عليه وعلى آله وسللم عن بيع رشرط؛ وهو بإطلاقنه يقعضى 
آ عدم جوازه» لانه فی الحقيقة ليس بشرط ححيث أفاد ما أفاده العقد المطلق. (عناية) 

(0) فلا يفيد الشرط إلا تأكيدا. (ك) 

(8) ولا يلائمه» ولم يرد الشرع بجوازه ليس بمتمارف. (ك) 

| () قوله: ”وفيه منفعة إلخ" بأن اشترى ثوبا على أن يخضيطه البالم أو باع عبدا علي أن يخدم البائع شهراء أو دارا 
|| على أن يسكن فيه البائم شهرا مثلا. (عينى) ظ 
0٠١ 1|‏ البائم والمشترى. 

)١١(‏ الواو حالية. 

(11) قوله: "وهو من أهل إلمخ" أى من أل أن بسدحل على:الغبر حفا بأن بكون أدسياء وإن لم يكن من أهل 
الاستحقاق:بأن اشترى فرسا بشرط أن يعلفه كذا منا من الشعهره أو لم يكن فيه منفيعة لأحد كشراء داية؛ أو ثوب بشرط 
أن لا يبيعه بطل الشرط وصح البيم فى ظاهر الملهب؛ وعن أبى يوسف أله يفسسد به البيع, (لك) 

(۲۳) العقد. 

)١ ٤(‏ فإن العبد يعجهه أن لا تتداوله الأيدي. (ك) 

)١5(‏ قوله: " فيؤدى إلى الربا" لأشهما لما قصدا المقابلة بين المبيع والشمن نعلا الشرط عن العرض؛ وهو رباء لأ الريا 
| عبارة عن فضل خال عن العوض. لا يقال: لا يطلق الزهادة إلا على نانس للمزيد عليه والمشروط منفعة) فكيفب يكرن 
رباء لأنه مال جاز آخذ العوض علیه» ولم يعوض عنه بشىء فى العقد» فيككون ربا. ( م) 

 ىتمو قوله: " يقع بسيبه المنازعة" لأنه متى كان منتفعابه كان مرغوبا فيه وكان له طالب فيقع بسببه التزاع؛‎ )1١( 
لم يكن مرغوبا فيه لم يكن زيادة تقدير» أو لم يكن له طالب فلا يؤدى إلى الربا أو النراع. فإن قبل لا شسرط المششترى أو‎ 
| البائم شرطا فى العقد فالظاهر أنه يجرى على موجبه فلا يؤدى الشرط حينفل إلى النزااع.‎ 














































| الجلد الثالث -جزء ه كتاب البير -17١-|‏ 2023 باب البيع الفاسد 


مه ع 


) فيعرى العقد عن مقصرده"» ر لأن الغ ف فاضي 
على القياس» ولو كان لا يقتضيه العقد ولا منفعة فيه لأجد”' لا يفسده”" 2 
وهو الظاهر “ لع ا ال يبيع امشترى الدابة البيعة لأنه انعدمت 
|| المطالبة ٠"‏ فلا يؤدى إلى الرباء ولا إلى المنازعة. 


إذا ثبت هذا نقول : هذه الشروظ"'' لا يقتضيبا العقدء لأن فضيته”'' الإطلاق 


فى التصرف والتخبير › لا الإلزام 06 ,)1( ؛ والشرط يقتضى ذلك" » و ا .3 
لمعقود عليه » والشافعي”"'' وإن"!' كان يخالفنا فى العتق”"" وقيسه 8 على بيع 





قلنا: فنا الا الط ظاهر ها روي عن بن عليه السلام نو عن مع ردت دلت ریا ا 
على الشرطء لأن الشرط إنما يراعى فى البيم الصحيح. (ك) 

)١(‏ وهو الاسترباح وقطع النزاع. 

(۲) قوله: ”إلا أن یکون متمارفا“ هلا استناء من قوله: يفسده؛ أى إلا أن يكون الشرط متعارفا بين الناس كما لو 
اششرى نعلا بشرط أن يحذوه البائع. أو يشركه؛ ف يفسد به البيع» وكذا كل شرط لا يلايم العقدء إلا أن الشرع ورد 
بجوازه كالخيار والأجل, فيجوز! أن العرف قاض على الفياس» إذ الثابت بالعرف ثابت بدليل شبرعى: وهو قوله: عليه 
السلام: اما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسبن» أو ثابت بالإجماع؛ فيكون العرف راجحا على القياس. 

لايقال: فساد البيع بشرط ثابت بالحيديث؛ العرف لبس بسقاض عليه لأنه معلول بوقوع النزاع امخرج للعقد عن 
المقصود به وهو قطع المنازعة, والعرف ينفى الشِر عا فكان مزافقا لمعنى الحديث» كذا فى "العناية ' وغيرها. (مل) 
(۳) الشرط. 

)٤(‏ وهو ججة يترك به القياس. (ك) 
١م26‏ الشرط. 

(1) من المتعاقدين. 

)۷( لأن الشرط يلغو ويصح العقد. ٠‏ 
(8) قوله: "وهو الظاهر من المذهب احتراز عما روي عن أبى يوسف أنه ييطل به البيع؛ نيص عليه فى أخبر 
المرارعةء لأن : هذا الشرط ضررا على المشترى ن حيث يتعذر عليه التصرب في بلكه والشرط الذى فيه ضرر كالشرط 
الذى فيه منفعة لد المتعاقدين» ولكنا نقول: لا معتبر بالشبرط إلا بالمطالية) وهى تتوجه بالمنفعة في الشرط دون الضرر. (ن) 
| (4) من جهة الدابة. (نباية) 

)١‏ أي الإعتاق؛ والتديبر؛ والككتابة؛ الام د, 
0ر ”لأن قضيته“ أى قضية إلعقد؛ ا یکون المشتری مخیرا فی جميع التصرفات في المشتری» إلا أن يكون 
| ملزيًا على تصرف كالاعتاق أو التدبير. ف) 
(؟١)‏ وجوبا. 

)١5‏ الرام. 

)۱٤(‏ شرط. 

)١5(‏ يقول: بيع الرقيق بشرط العتق جائز. 
)١59‏ الواو وصلية. 


| الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع” د 0 باب البيع الفاسد 
العبد نسمة”"' » فالحجة عليه ما ذكرناه”" . 

وتفسير البيع نضمة: أن يبام تمن يعم أنه عة لا إن يشرط فيه فلو 
أعتقه المشترى بعد ما اشتراه بشرط العتق صح البيع حتى يجب عليه الثمن عند أبى 
حنيفة . وقالا : يبقى””' فاسدا حتى يجب عليه القيمة» لأن البيع قد وقع فاسداء فلا 
ينقلب جائزا. sS‏ ولأبى حنيفة أن شرط العتق من حيث ذاته 
لايلائم العقد على ما ذكيرناه” ٠“‏ ولکن من حيث حكمه يلائمه”*"2 0 منه 
للملك'» والشىء بانتهاءه يتقررء ولهذا"" لايد العتق الرجوع بنقصان العيب» 
فإذا تلف من وجه آخر لم يتحقق و المللائمة 00 فيتقرر الفساد. وإذا وجد العتق 


(۱۷) فی قول. (ن) 

(۱۸) قوله: "ويقيسه إلخ" غير مستقيم فيما ذكر فى المبسوط من تفسير الشافعى بيع العيد نسمة» حيث قال من 
جانب الشافعى: لأن الشراء بشرط الإعتاق متعارف بين الناس» لأن بيع العبد نسمة متعارف فى الوصايا وغيرهاء ثم قال: 
وتفسیره: : البيع بشرط العتق» فلا يصح قوله: ويقيسه على بيع العبد نسمة» لأنه يلزم حنيكذ قياس الشىء على نفسه. (3١‏ 

60 قوله: نسمة [النسم مح ركة نفس الروح كالنسمة مح ركة. ق] النسمة النفس من نسم الريح, : لم سميت 
بها النفس» ومنها اعتق النسمة: والله تعالى بارئْ النسمة» وأما قوله: ولو أوصى بأن يباع عبده نسمة صحت الوصية؛ 
فالمراد أن يباع للعتق» أى لمن يريد أن يعتقه وانتصابها على الحال على معنى معرضا للعتق» وإنما صح هذا لأنه لما كثر 
ذكرها فى باب العتق» وخخصوصا فى قوله عليه السلام: دفك الرقبة واعتق النسمة؛ صارت كأنها اسم لما هو يعرض للعتق» 
ْ فعوملت معاملة الأسماء المتضمنة لمعانى الأفعال: كذا فى "المغرب” A).‏ 

(5) قوله: "ما ذكرناه [من الحديث والمعقول. نجاية] ' فالحديث نبى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع 
وشرط. رواه أبو حنيفة عن عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ والمعقول ما 
| ذكرناه من وقوع المنازعة بسبب ذلك الشرط وكونه مخالفا لمقتضى العقد. (ع) 

(*) نفى لما قاله الشافعى: إن تفسيره البيع بشرط العتق. (ك) 

)٤(‏ العتق. 

(5) كما كان. (ع) 

(7) غير وجه الإعتاق من الموت والقتل والبيم. (نهاية) 

(۷) من أن قضية ة الإطلاق إلخ. 

(۸) العقد. 

(9) قوله: ”لأنه [أى لأن الععقع" أى لأن العتق ينبى الملك؛ فإن الملك فى بنى آدم ثابت إلى العستق» والشىء 
بانتجاءه يدقرر؛ ومقر الشىء مصحح له ولهذا لو اشترى عبدا فأعتقه فعلم بعیب به رجع بنقصانه» بخلاف ما لو باعه» 
فإذا استبلكه فقد تقرر الفساد لوجود صورة الشرط دون الحكمء فإذا أعتقه تحققت الملايمة بحكم العتق؛ وهو انتباء الملك 
|| به فترجح جانب الجواز» فكان الحال قبل ذلك موقوقًا بين أن يبقى فاسدا كما كانء أو ينقلب إلى الجواز بالإعناق. (ك) 
(۱۰) تدهيه بهايان رسانيدن جيزى را. (من) 

١ ١(‏ إيضاح لقوله: والشىء بانتباءه يتقرر. 
)١۲(‏ وعتنع الرد. 


اللجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع - 177 03 باب البيع الفاسد 





یسک ECE‏ أو عل 40 أن EE.‏ ُ اشترى درهماء أو على أن 01000 
هدية ؟ لأنه شرط لإ يقتضيه العققّد. وفيه منفعة لأحد'"'' المتعاقدين: ولأنه عليه 
لسلا بى غر نعو سلف و ةلو كان اة والس فاا 


من الثشمن» يكون إجارة فى بيع » ولو كان لا يقابلهما” "' يكون إعارة فى بيع ؛ 
YT 1۷‏ 7 
وقد ثب النبى عليه السلاء عن صفقتين فى صفةة** . 


)١(‏ على جانب الفساد. 
(۲) قوله: “فكان الحال إلخ تأمل حق التأمل تتخلص من وطبة شبسبة وهى أن هذا الشرط فى نفسه إما أن يكون 
[ فاسدا أو لا» فإن كان الأول فتحققه يقرر الفساد. أعلا يلزم فساد الوضعء وإن كان القانى كان العقد به فى الابتداء جائزاء 
وذلك لأنه فاسد من حيث الذات والصورة لعدم الملايمة جائر من حيث الحكم؛ فقلنا بالفساد فى الابتداء عملا بالذات 
والصورةوبالجواز عند الوفاء عملا بالحكم والمعنى» ولم يعكس لأنا لم مد جائرًا ينقلب فاسداء ووجدنا فاسدا ينقلب 
جائزا لعدم تحقق الشرط. ( ع) 

(۳) أى حال العقد. 

)٤(‏ الإعتاق. 

(5) أى القدوزی. (عینی) 

(5) أى يفسد. 

(۷) البائم. 
| (۸) قوله: "أو على أن يقرضه المشترى“ احتراز عما إذا قال: سنناهاء الدار عل ار فاد ااج ان 
درهم؛ فقبله المشدرى صح البيع؛ لأنها لم تلزم الأجنبى لا ضمانا عن المشعرى» لأنا ليست فى ذمته» فيتحملها فيتحملها الكفيلء 
ولا زيادة فى الشمن» لأنه لم يقل: على أنى ضامن» بخلاف اشتراط الإقراض على المشترى. (عناية) 

(9) البائع. 

)200( شمر 

)١١(‏ البائم. 

(؟١)‏ البائم, : 

)١١(‏ قوله: " لمبى عن إلخ" أخرجه أصحاب السنن إلا ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا يحل سلف وبيع». (ت) 

)١٤(‏ الواو للجمم. 

)١5(‏ قوله: ” سلف" محركة دام كه دران دام دهنده رأ نفعى نباشدء وبر ذمه مديون أو اى أن بعينه باشد. (من) 

د راجع نصب الراية ج٤‏ ص »١8‏ والدرايةج7؛ الحديث «لالاص١‏ 5 .١‏ (نعيم) 

)١5(‏ شىء من من الثمن, 

(۱۷) قوله: "وقد نبى النبى إلخ" قلت: رواه أحمد فى "مسنده“ عن عبد الله بن مسعود قال: «نجى النبى صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم عن صفقتين فى صفقة». (ت) 

(۱۸) عقدین. 

يان راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰۲۰ والدراية ج۲» الحديث ۹ص ۱۰۹۲ . (نعیم) 


للجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع_ E‏ ا باب البيع الفاسد 


قال و ناغل اول ا س الشهر» فالبيع فاسد؛ لأن ]أ 
الأجل ذ فى المبيع العين ”" باطلل » فيكون شرطا فاسدا“» وهذا" لأن الأجل شرع 
فا فلن ادون دون الا غان. 

قال : ومن اشترى جارية إلا حملها فالبيع فاسدء والأصل" أن ما لا ر 
إفراده بالعقد لا يصح”'''' استثناءه من العقد, والحمل من هذا القبيل'''' وهذا""' 
لأنه بمنزلة"“ أطراف الحيوان*" لاتصاله به خلقة» وبيعالأصل يتنا E‏ 
فالاستثناء يكون على خلاف المؤجب"') فلم يصب" فس ر ا 
واليع يطل به ° :لکا NS‏ وال هن" متزلة الي لأا 


)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(۲) إلى المشترى. ۰ 

(17) قوله: ”فى المبيع العين” وإنما قيد بالعين احتراز عن المسلم فيه فى السلمء فإن المسلم فيه مبيع» ولكنه ليس بعين» 
فيصم الأجل. (نباية) 

(5) والبيع يفسد بالشرط الفاسد. (ك) 

(8) أى بطلان الأجل. 

(5) ترفيه: أسائش دادن. (من) 

(۷) قوله: "فيليق بالديون وذلك لأن الدين غير حاصلء فكان الأجل فيه للترفيه» لأن فائدة شرط الأجل اتساع 
المدة التى يعمكن المشترى من تحصيل الشنن» أما العين فحاضلء فلا حانجة إلى ذكر الأجل. (نباية) 

(8) أى القدورى. (عينى) 

(9) أى الأمر الكلى. 

(۱۰) قوله: ”لا يصح استشناءه " لأنه دليل على أنه تيع لا أن النبع يدخل فى البيوع؛ فلا عاجة إلى إيراد العقف 
وبالاستثناء يعلم أنه مقصود. (نهاية) 

)١١١‏ أى لا يصح إفراده بالعقد. 

(؟١)‏ قوله: ” وهذا" أى كون الجنين من هذا القبيل» لأنه بمنزلة أطراف الحيوانء فإن الجنين ما دام فى بطن أمه فهو 
فى حكم جزء منها کالید والرچل ألا ترى أنه يقطع عنها بالمقراض؛ وأجزاء الحيوان لا تقبل العقد مقصوداء فلا تكون 
مقصودة بالاسشناء. (عينى) 

لي قوله: ' بمنزلة أطراف الحيوان ' واستثناء الأطراف لا يصنخ» الأن الاستناء تصرف فيما يدخل تحت اللفظ 
قصدا لا تبعاء والأطراف بمنزلة الأوصاف يكون دخولها تبعا. (ك) 

)١5(‏ ينتقل بانتقالهء ويتقرر بقراره. (ع) 

0١6١‏ الأطراف. 

32 ١)قوله:‏ على خلاف الموجب ” أى حلاف موجب العقدء لأن العقد يوجب أن يكون ال ا غير مقصود.(ب) | 

(1۷) الامبضناء. 

(۱۸) آى إذا لم يصح الاسئئناء يصير إلخ. 

)١9(‏ أى بالشرط الفاسد. 


| الجلد الثالث - جزء ه كتاب الببوع - 10 - EE‏ | 


تبطل بالشروط الفاسدة» في | أن الفسدفى الكتابة مايتمك "فى صلب ”| 
العمَذٍ منباء والهبة””*'؛ والصدقةء والنكاح» والخلع. والصلح عن دم العمد لا 
تبطل باستثناء الحمل بل يبطل الاستثناء”"'» لأن هذه العقود لا تبطل بالشروط 
الفاشدة"» وكذاالو SS‏ ء حتى يكون الحمل 
ميرانا" ٠‏ والنارية وصية "> لأن الوصية أحت الميراث "> واليراث بجرئ فيم أ 


فى الط بخلاف ما إذا استثنى خدمت"» لان لليراث لا يجرئ فيها . 


0( نحو كاتبتك إلا حملك. 

(١١؟)‏ نحو أجرتك إلا حملك. 

(۲۲) رهنتك إلا حملك. 

(۲۳) قوله: بمنزلة البيع إلخ أى من حيث إنہا معاوضة» زالبيع يبطل بالشروط الفاسدة لما تقدم» فكذا ما فى 
معناه» والاسضناء يصير شرطا فاسذا فيهاء فيفسدها. (عينى) 

)١(‏ استغناء من قوله: تبطل. 

(۲) قوله: "مايتمكن |[ إلخ 0 
الشرط المفسد فى صلب العقد, أما لو شرط على المكاتب أن لا يخرج من الكوفة؛ فله أن يخرج. لأن هذا الشرط 
يخالف مقتضى العقد, وهو مالكية اليد على جهة الاستبداد» فبطل الشرط وصح العقد, لأنه شرط لم يتمكن فى | 
صلب العقدء وذلك لأن الكتابة تشبه البيع اتدجاء من حيث إنه مال فى ختق المولى» وتشبه النكاح من حيث إنه ليس مال 
فى بحق نفسه» فالحقناها فى البيم فى شرط يتمكن ف صلب الغقد وبالنكاح فى شرط لم يتمكن فى صلب العقد. (ن) 

(۳) أى ما يقوم به العقدء وهو أحد العوضين. ْ 

)٤(‏ قوله: والهبة والصدقة إلخ صور هذه الأشياء بأن قال: وهبت هذه الجارية لك إلا حملهاء أو تصدقتما 
عليك إلا حملهاء أو جعلتها مهرا أو بدل الخلم؛ أو بدل الصلح عن دم العمد إلا حملها. (عينى) 

(6) ويدخل فى العقد الولد والأم جميعا. (نباية) 

(5) قوله: "لا تبطل بالشروط إلخ” لأن الفساد باعتبار إفضاءه إلى الرباء وذلك لا يححقق إلا فى المعاوضات» وهذه أ 
تبرعات وإسقاط» والهبة وإن كان من" قبيل التملكات لكنا عرفا بالحديث أن الشرط الفاسد لا يفسدهاء فإنه عليه السلام 
أجاز العمرى وأبطل شرطه للمعمر ختى تصير لورثة الموهوب له لا لورثة المسمر إذا شرط عوده؛ فيصح العقدء ويبطل 


الاسبتشناء.( ع): 
(۷) بأن قال: أوصيت لرجل ببذه الجارية إلا حملها. 
(۸) للورثة. 
(9) للموصى له. 
)٠١(‏ فى أن الملك فى كل منهما يحصل بعد الموت. 
)١9١‏ لأنه عين. . 


)١١(‏ قوله: ” بخلاف ما إذا إلخ” أى أوضى بجارية لإنسان واستثنى خدمتما أو غلتهاء فيبطل الاستثناء ويستحق 
الموصى له الجارية مع تخدمتباء لأن الخدمة والغلة لا يجرئ فيبما الإرث؛ لأنها ليست بمال» ألا ترى أن الموصى له بالخدمة 
والغلة لو مات بعد صحة ألوصية تعود إلى ملك الموصىء ولا يصير موروثًا عن الموصى له بخلاف الوصية جا فى البطن 
حيث يصير ميراثًا عن الموصى له. فإن قيل: لما كبان الأصِل أن ما لا يصح إفراده بالعقد لا.يصح استكئناءه لزم.من هذا أن ما 


الجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب الببوع SS‏ باب البيع الفاسد 


فال : ومن اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع» ويخيطه قميصًاء أو قباء 
ل م ا ا وفيه منفعة لأحد المتعاقدين”". ا 
شد ف فى صفقة””"'عا مر )0 ذقالة ومن اشتری نعلا على أن يحذوه”” 
ظ البائع» أو يشركه”"' فالبيع فاسد. قال : ماذكره”' جواب القياس» ووجهه ما 
بيغا '“» وفى الاستحسان يجوز للتعامل فيه» فصار كصبغ النوب"'''» وللتعا 
جوزنا الاستصناع''''. قال: والبيع إلى النيروزء والمهرجان”''. وصوم 
| النصارى” ٠"‏ وفطر اليبود إذا لم يعرف المتبايعان”*'' ذلك فاسد ؛: لجهالة"" الأجلء 


يصح إفراده بالعقد يصح استثناءه؛ والخدمة فى الوصية مما يصح إفراده بالعقد بأن قال: أوصيت بخدمة هذه الجارية لفلان» 
فإنه يصح» فوجب أن يصح استثناءه. قلنا: إنا لو قلنا بصحة استناء الخدمة يلزم أن ترد الخدمة إلى ورثة الموصىء والإرث ظ 
لا يجرى فى الخدمة, لأن الإرث يجرى فى الأعيان دون النافم؛ فلذلك قلنا بن الاستثناء لا يصح. (مل) 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) مشتری 

(۳) قوله: " يصير صفقة فى صفقة قال فيما تقدم: صفقتين فى صفقةء لأن فيه احتمال الإجارة والعاريةء وقال 
ههنا: صفقة فى صفقة إذ ليس فيه احتمال العارية. (مل) 

(4) قوله: "على ما مر" وهو قوله: ولأنه لو كان الندمة والسكنى يقابلهما شىء من الشمن إلخ. (ك) 

(0) قوله: "ومن اشترى نعلا إلخ” أراد بالنعل الصرمء وهذا من تسمية الشىء باسم ما يؤول إليه. 

حذا النعل با مثال قطعها بهء وحذا نعلا عملها شرك النعل من التشريك» وضع عليما الشراك» وهو سيرها الذى على 
ظهر القدم وهو مثل فى القلة» كذا فى "المغرب . (ك) 

(DD‏ حذا النعل اندازه كرد كفش را وبريد. (من) 

(۷) شرك النعل شراک ساخحت برای نعل. (من). 

(۸) قال أى المصنف. 

)٩(‏ الماتن. 

)٠١(‏ هو أنه شرط لا يقتضيه إلخ. (ن) 

)١١(‏ قوله: "فصار كصبغ النوب” أى استعجار الصباغ لصبغ الثوب» فإن فى القياس لا يجوزء لأن الإجارة بيع 

ا منافع وفيه يلزم بيع العين وهو الصبغ» فلا يجوز كما إذا استأجر بقرة ليشرب ألبانباء لكن ترك القياس للتعامل.فإن له 
|| تأثيرا فى ترك القياس كما فى الاستصناع فإنه بيع المعدوم. (نسباية) 
)١١(‏ قوله: ”الاستصنا ع فإن بيع المعدوم لا يجوز وإنما جوزناه للتعامل. (ك) أ 
)١(‏ "قوله: ” والبيع إلى النيروز [أى بتأجيل الشمن إلى النيروز. ك] إلخ" النيروز أصله النوروز معرب؛ وقد تكلم به 
اأعمر رضى الله عنه. فقال: كل يوم لنا نوروز حين كان الكفار يتببجون به؛ وهو يوم فى طرف الربيع؛ والمهرجان يوم 
طرف الخريف معرب مبرككان. (نباية) 

)١ ٤(‏ قوله: “وصوم النصارى إل" النصارى يبتدءون الصوم من نيروزء ويصومون خخمسين يوماء ونيروز غير أ 
معلوم إلا بظن» وممارسة بعلوم اللجوم» فر مما يخطئ ويصيب» واليہود يصومون رمضان كله» ولا يفطرون يوم الفطرء | 
ويتبعونه بصيام من شوال إلى تام حمسین» فبعد دخحول صومهم یوم فطرهم یختلف باختلاف رمضان. (مل) ۱ 

)١5(‏ البائع والمشترى. 









١ 


المجلد الغالث - جزء ‏ كتاب البيوع - 1V‏ باب البيع الفاسد 


وهى مفضية إلى المنازعة فى البيع ؛ لابتناء ها" على المماكسة" إلا" إذا كانا 
يعرفانه لكجونه معلوما“ عندهما ٠‏ أو كان التأجيل إلى فطر النصارى بعد ما 
|| شرعوا فى صومهم› لأن مدة صومهم با بالأيا ا فلا جهالة فيه . 

قال: : ولاايجوز” البيع إلى قدوم الحاح" ولك ال ا 
والدياس › والقطاف» والحزاز 0 لأنبا'''' تتنقدم وتتأخرء ولو كفل إلى هذه 
الأوقات جازء لأن الجهالة اليسيرة”'' متحملة”*' فى الكفالة» وهذه الجهالة °“ 
يسيرة مستدركة”'' لاختلاف الصحابة فيها”'"2» ولأنه معلوم.الأصل*' , ألا ترى 








|| قوله: "لجهالة الأجل" لأن النيروز مختلف بين نيروز السلطان ونيروز الدهاقين» ونيروز امجوسء كذا فى‎ )١7( 
الكفاية "» وقال العينى: إن هذه الآجال ليست من أجال المسلمين؛ فإنهم لا يعرفون وقت ذلك عادة. (مل)‎ " 

)١(‏ قوله: ' لابتناءها” أى لابتناء المنازعة على المماكسة؛ والمماكسة موجودة فى هذا البيم عادة. إن) 

(۲) قوله: 'المماكسة مماكسة باكسى بجيزى بخيلى كردن» وتشويش كردن در بيم» كم كردن در ثمن. (من) 

(۳) استفناء من قوله: فاسد. 

(5) فارتفع الجهالة. 

(5) البائم والمشترى. 

(1) بخلاف شروعهم لأنه يتقدم ويتأخر. 

(۷) وهو حمسون یوما. (ن) 

(8) أى بتأجيل الكمن إلى وقت قدوم الحاج. 

(5) أو إلى العطار. (ن) 

)٠١(‏ أى وقتهء وكذا فى غيره. (ن) 

)١١(‏ قطم الصوف والشعر. 

(؟١)‏ قوله: ”لأنبا“ أى لأن هذه الأوقات تتقدم وتتأخر باختلاف الحر والبرد» فليس لها وقت معلوم لأنها من أفعال 
العباد» فتغبت بحسب ما يبدو لهم. (مل) 

)١9(‏ اندى. 

)١4(‏ قوله: ”معحملة" وإنغا احتملت الكفالة الجهالة اليسيرة لأنها تشبه النذر من حيث إنها إلزام محض ابتداءء 
سبال تع E E i SD E CO i‏ » فبالنظر إلى الشبه الأول 
تحملت الجهالة اليسيرة كما أن النذر يحتملهاء وبالنظر إلي الثانى لا تتحمل الجهالة النقيلة» فإن المعاوضات لا تحتملهاء 

فافهم. (مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) 
أ ٠6١‏ أى جهالة الأجل. 

(17) أى يمكن تداركها وإزالجہا. (ك) 

(۱۷) قوله: ” لاختلاف الصحابة فيبا” أى فى هذه.الجهالات هل هى مانعة لجواز البيع أم لا؟ فقالت عائشة رضى 
لله عدها: باجواز» فإنها كانت تجيز البيع إلى العطاءء وكان ابن عباس لا يجيزء ونحن نأخذٍ بقول ابن عباس. ثم قيل: 
لجهالة اليسيرة هى ما كان الاختلاف فى التقدم والتأخرء وأما إذا اختلف فى وجوده كهبوب الريح كانت فاحشة. (ن) 

(۱۸) قوله: ”ولأنه معلوم الأصل“ أى أن أصل هذه الأشياء معلوم الوقوع فى تلك السنة» وإنما المجهول وصف التقدم 


الجلد الثالث - جزء © كتاب البيوع o am‏ باب البيع الفاسد || 


أنبا تحتمل الجهالة فى أصل الدين بأن تكفل بماذاب”' على فلانء ففى 
|الوصف أولى "» بخلاف البيع فإنه لاايحتملها "فى أصل الثمن”*'ء فكذا 
فى وصفه”". بخلاف ما إذا باع طف ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات حيث 
| جازء ان هلا تأجيل فى اللدين وهذهالمهالة" فيه متحملة بنزلةالكفاة. ولا 





E ERE‏ 9 وقبل و - عاق ابيع أيضا”"''. وقال زفر: لا] 
يجوز لأنه لاس يي وصار كإسقاط الأجل فى النكاح إلى 
أجل""'. و لنا: أن الفساء 9 " للمنازعة؛ وقد ارتفع”” قبل تقرره" > وهذه 0 





والتأخر فكانت لجهالة ETE‏ كفل إلى هبوب ارب أو مجىء المطر لا يصع لأن أصله غير معلوم فى تلك السنة. ك 

)01( ف ريعب 
(۲) قوله: "فى الوصف أولى" لأن الوصف لا يخالف الأصلء فإن قيل: الوصف أدنى من الأصل؛ فلا يلزم أن 
أ يكون مغل الأصلى فى كونه مفسداء قلنا: معنى الإفضاء إلى النزاع يشملههماء ولا منازعة فى الكفالة لأنه تبرع ابتداءء 
فتبتنى على المسامحة. (ك) 

.(۳) الجهالة. 

)٤(‏ حتی لو باع شقا بشمن مجهول لا يصح. 

(ه) أى الأجل فإن الوصف لا يخالف الأصل. 

(5) أى يلا ذكر الأجل. 

() أى اليستيرة. 

(۸) العقد. 

(۹) قوله: "إلى هذه الآجال“ احتراز عن البيع إلى هيوب الريح» ومجىء المطر تراضيا على إسقاط تلك الأجال. (ك) 

)١١(‏ أعنى النيرواز والمهرجان إلى أخحر ما ذكر. (ع) 

)۱١(‏ قوله: "ثم تراضيا إلخ ' ولو باع إلى هبوب الريحء ثم تراضيا لا ينقلب إلى الجواز, لأن هذا غرر بخلاف 
الأرلء وقال فى "المبسوط": الأجل ضا يكون منعظر الوجود» وهبوب الريح» وأمطار ا اا 
بأجل بل هوشرط فاسد. (ت) 

(۱۲) أى كما جاز إذا باع مطلقاء ثم أجل الثمن إلى هذه الأوقات.. 

(1) قوله: ”وصار كإسقاط [أى على أصلكم وعلى أصل زفر فالنكاح إلى أجل جائز. ن] إلخ" يعنى فى النكاح 
الموقت» يقول زفر: هذا على أصلكم لا يصح النكاح إذا أسقط الوقت» فككذا فى المسألة المتناز ع فيه. (عينى) 

ٍ فى البيعم.‎ )١5( 

)٠١(‏ قوله: "وقد ارتفم [الأجل] إلخ“ فصح البيم كما لو باع» فضا فى خاتم أو جذعا فى سقفء ثم نزعه وسلمه.(ن) 

)١7(‏ وتقرره إنما يكون بخلول الأجل. 

)١‏ قوله: "وهده المسهالة إلخ” جواب عما يقال: : إن الجهالة والفساد قد تقررت فى ابتداء العقد, فلا يفيد 
سقوطهاء كما إذا باع الذرهم بالدرهمين, ثم أسقعلا الدرهم الزائد. (عيني» . 


| الجلد الثالث - جزء ه كتاب ابيع - 14 - ۰ باب البيع الفاسد 


الحهالة فى شرط زائد' “» لافى صلب العقد" فيمكن إسقاطه : | 

بخلاف ما إذا باع الدرهم بالدرهمين» ثم أسقطا الدرهم الزائد". لأن الفساد أ 
فى صلب العقل”'. e‏ اح إلى أجل لا وهو عفد عير عله 
ra‏ ': ثم تراضيا خرج وفاقاء لأن من له الأجل يستبد”* 
بإاسقاطه ل ا 


قال" : . ومن جمع ' PEE‏ أو شاة ذكية و ES‏ البيع 
فا ۽ ا وقال أبو يوسف ومحمد : إن سمى لكل واحد 
منہماٹمنا' ‏ جا ز' فی العبد والشاة الذكة“'. 


)11( الأجل. 

3( أحد البدلين. 

(۳) فلا يجوز. 

)٤(‏ أحد العوضين. 

(5) قوله: وبخلاف النكاح إلخ عا ور لي ا ور إنا قد قلنا : إن العقد قد ينقلب 
جائ! قبل تقرر المفسدء ولم نقل: إن عقدا ينقلب عقدا آحر» والنكاح إلى أجل متعةء وهى غير عقد النكاح» فلا تنقلب 
نكاحا. (عناية) 

(1) قوله: "وهو عقد غير عقد النكا “ لأن عقد النكاح مندوب إليه والمتعة منمى عنه» فلا يمكن العود إلى 
نكا عند إسقاط الأجل لعدم عقد النكاح رأسا. (عينى) 

(۷) قوله: "وقوله: فى الكتاب [أى القدورى. عناية] إلخ " ولا يجوز البيع إلى الحصاد» والدياس» والقطاف» 
رقدوم الحاجء فإن تراضيا ياسقاط الأجل قبل أن يأحذ الناس فى المصاد والقطاف» وقبل قدوم الحاج جاز البيع 
سانا (قدورى) 

(8) أى ينفرد ويستقل. 

(9) الأجل. 

0٠١‏ الأجل. 

(۱۱) ای القدوری. (عینی) 

(۱۲)( فى البيم. 

(17) ماتت حتف أنفها. 

| قوله: ” بطل إلخ” فى ” المسوط" بلفظ الفساد فيهما حيث قال: فإذا أحدهما حر فالبيع فاسد فيببماء ولا‎ )١4( 
نك فی أن الیع باطل فی انر آما فی القن فما کر فی " ” أصول الفقه" ' لشمس الأئمة يدل على أن العقد فى القن فاسد‎ 
باطل» حيث قال أبو حنيفة: فيما إذا باع حرا وعبداء وسمى ثمن كل واحد منبما لم ينعقد العقد صحيحاء ولم‎ ١ 
.تمل: لم ينعقد العقد فى العبد أصلا. (ك)‎ 

)١5(‏ سواء فصل الثمن أو لم يفصل. (ن) 
)١17(‏ بأن قال: اشتريتبما بألف كل واحد منسبما بخمس مائة. 
)١1(‏ البيع. 





امجلد الغالث - جزء ٥‏ كتاب البيوع 0 - ۱۳۰ - ) ) باب البيع الفاسد 


وإن جمع بين عبد ومدبر» أو بين عبده وعبد غيره صح البيع فى العبد بحصته 
من الثمن عند علماءنا الثلاثة» وقال زفر: فسد”' فيبما”"'» ومتروك التسمية 
عامدا" كالميتة ٠‏ والمكاتب وأم الولد كالمدبر”» له: الاعتبار"' بالفصل 
| الأول" إذ محلية البيع منتفية بالإضافة إلى الكل “ . ) 
ولهما: أن الفساد بقدر المفسد”"» فلا يتعدى”'' إلى القن» كمن جمع بين 
| الأجنبية وأخته فى النكاح ""» بخلاف ما إذا لم يسم ثمن كل واحد"'» لأنه 
مجهول» ولأبى حنيفة -وهو الفرق بين الفصلين"""- أن ا لحر" لا يدخل تحت العة 
أصلاء لأنه ليس بمال» والبيع صفقة واحدة”*''» فكان القبول فى الحر شرطا للبيع فى 


)١8(‏ المذيوحة. 

(1) البيم. | 

(۲) قوله: ”فيم ما [أى فى العبد والمدبر إلخ]“ أى فى الفصلين» وهو الجمع بين العبد والمدبر» والجمع بين عبده 
وعبد غيره. (ك) ا 

(*) وأما ناسيًا فلا يضر. 

(4) قوله: ” كالميتة [فإذا ضم الذكية. مع متروك التسمية بطل البيع]” فإن قيل: ينبغى أن يجوز العقد فيما ضم إليه؛ || 
| لأنه مجتبد فيه كالمدبر» فإن الشافعى قائل بحله. 

قلنا: حرمته منصوص عليبهاء ولا مساغْ للاجتباد فى مورد النص» وهو قوله: إولا تأكلو مما لم يذكر اسم الله 
عليه)» فلا يعتبر خلافه» ولا ينفل القضاء بقوله: ومن جمم بين وقف.ومملوك صح فى الملك فى الأصح. (ك) 
) (5) قوله: " كالمدبر" يعنى إذا ضم المكاتب؛ أو أم الولد مم العبد يصح البيم فى العبد. بحصته من الثمن. (عينى) 

(1) أى القياس. 

(۷) يعنى الجمع بين اللخر والعبد. (عناية) 

(۸) أى الحر والميتةء والمدبر» وعبد الغير. أ 
(4) قوله: ' بقدر المفسد" يعنى أن الفساد بقدر ما يفسد العقد إذا سمى لكل واحد من ما ثمتا إذ الحكم يبت إً|. 
|| بقدر دلیلهء والمفسد فى الحر كونه ليس بمال محل للبيم؛ وهو مختص به. (عينى) 

)١1١(‏ الفساد. 

)١1(‏ قؤله: ”كمن جمع بين إلخ” بأن قال: زوجتكما بألف فالنكاح جائز فى الأجنبية دون أخته. (مل) 
)١1(‏ من الحر والعبد. 

)١5(‏ أى فصل الحر وفصل المدبر مع القن. (عناية). 

أ )١4«‏ قوله:”أنالحرإلخ” بيانه: إن من جمع بين شيئين. فى العقد فقد جعل قبول العقد فی کل واحد منہما شرطًا | 
| اللعقد على الآخرء ولهذا لا ملك المشعرى القبول فى أحدهما دون الآخر والحر والميتة لا يقبلان البيع أصلاء لأنهما ليسا أ 
بمال» فيكون جاعلا قبول العقد فيما لا يقبل العقد أصلا شرطًا للعقد على العبد والذكية» وهو شرط فاسدء والبيع يفسد || 
بالشروط الفاسدة بخلاف النكاح, فإنه لا يبطل.. (ك) | 
| )0 قوله: "ضفقة واحدة" فإن قيل: إذا بين لمن كل واحد مدهما تكون الصفقة متغرقة:» فحيتقل لا يكون 

||[القبول .فى الحر شرظا فى العنندء قلنا: إذا لم يكرر الإيجاب تكون الصفقة متحدة وإن سمى لكل واحد من المييع ثمناء 


0 يل ةا 
























ا انجلد الثالث - جزء اسه ١5١‏ 5 ) ا 


أالعبدء وهذا شرط فاسد'"' . بخلاف”'' النكا اح لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة”"» | 
| وأما البيع' “فى هؤلاء موقوف” وقد لوا نحت العقد لقيام الاي 200 
|إينعقد فى عبد الغير بإجازته. وه فى الكاتي براه “ فى الأصح 9 وفی المدبر 
بقضاء القاضى» وكذا""' فى أ م الولدل ”© عند أبى حنيفة وأبى يوسف إلا أن امالك 99 
باستحقاقه المبيع ""'› وهلا باستحقاقهم أتفسهم ردوا ابيع : فكان””'' هذا إشار: 
إلى البقاء"' كما إذا اشترى عبدين» وهلك أحدهما قبل القبض "> ل 


| وعند عاد الصفقة كان قبول كل واحد مدهما شرطًا لضحة الببع فى الآخر» فكان قبول الحر شرطًا لصحة البيع فى المبد 
وهو شرط فاسدء فيفسد به البيع. (ك) 
)١(‏ قوله: ” وهذا شرط فاسد " فيه بحث: لأن الشرط الفاسد هو ما يكون فيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود 
| عليه» حتى يكون فى معنى الرباء وليس فى قبول العقد فى الحر منفعة لأحدهماء ولا للمعقود عليه؛ فلا يكون شرطًا | 
|أفاسدا. وأجيب: بأن فى قبول العقد فى الحر منفعة للبائغ فإنه إذا باعهما بألف» والحر ليس بمال يققابله بدل» فكأنه قال: 
بعت هذا العبد بخمس مائة على أن تسلم إلى خمس مائة أخر» فيقع فضل خال عن العوض فى البيم» وهو الربا. ( ع) 
(5).جواب عن قياسهما على النكاح. (عناية) 
() بخلاف البيع. 
| () قوله: ” وأما البيع إلخ" متنصل بقوله: إن الحر لا يدخل تحت العقد, وأراد يبؤلاء المدبر, والمكاتب» وأم الولد 
|| وعبد الغير. (عينى) 
ظ (5) قوله: ” موقوف" وما فى أول.الباب: وبي ع آم الولد والمدبر والمكاتب باطل» فا جواب إذا لم يجز المكاتب» ولم 
||أيقض القاضى بجواز بيع أم الولد والمدبر يدل على ذلك تام كلامه هناك. (ع) 
(1) لأن المالية باعتبار الرق والتقوم, وهما موجودان. (ع) 
01 أى لكون بيم هؤلاء موقوا. 
(8) المكاتب. 
)٩(‏ قوله: ”فى الأصح“ روى عن أبى حنيفة وأبى يوسف فى النوادر بخلافه» وذلك غير معتمد عليه. (ن) 
)٠١(‏ يجوز. 
)١١(‏ قوله: " وكذا فى أم الولد إلخ" وهذا بناء. على أن جواز بيع أم الولد مختلف بين الصحابة. جوز على كرم الله 
ود ار والباقون لم يجوزوه؛ ثم أجمع المتأخرون على عدم جواز بيع أم الولدء والإجماع المتأخر يكون رافعا 
لللاحتلاف المتقدم عند محمد» وعندهما لا يكون رافعاء فلهذا يجوز بيعها بقضاء القاضى عندهما. (ك) 
(۱) قوله: "إلا أن.المالك إلخ“ جواب من يقول: لما دخمل هؤلاء تحت العقد بقيام المالية ينبغى أن لا يكون بيع 
هإزلاء فاسداء فأجاب بقوله: إلا أن إلخ, استثناء من قوله: قد دخلوا إلخ؛ يعنى أن البيع الموقوف إذا رد من له ذلك بطلء 
وههنا كذلك, لأن المالك: وهؤلاء ردوه» ولهم ذلك لاستحقاق المالك استحقاق هؤلاء أنفسهم. (عينى) 
)١5(‏ أى عبد الغير. 
)١5(‏ أى المدبر» والمكاتب» وأم الولد. 
)١5(‏ قوله: " فكان هذا أى فكان قوله ردوا البيع إشارة إلى انعقاد البيخ وبقاءء» حتى يحتاجوا إلى الرد. (ك) 
OAD:‏ لان ر د البيع بدون الانعقاد د (ن) 
. .4107 فالعقد يبقى فى الباقى بحصته من الشمن. 


امجلد الثالٹ - جزء ٥‏ كتأب البيوع ‏ ۴٣۳١د ٠‏ ا باب البيع الفاسد 


ا شرط القبول فى غير الیع؛ ولا بنا باحمة دا لقا لا ا يشترط بیان 
وکا وا ف 





فصل فى أحكامه*“ 

نی ال ناسو E O A‏ 
عوضان» كل واحد منيما مال ملك ابيع ؛ ولزه قبت » وقالالشانين. :“لا يملكه 
ET‏ ر )9( > فلا ينال به نعمة الملك” اولان كن 
و للتضاد”""2. وله ذا" لا يفيده'"' قبل .أل بض ٤‏ كنا 
إذا باع بالميتة" '"» أو باع بالخمر بالدراهم . 








(۱۸) أى الجمم بين القن والمدبر وأم الولد» والمكاتب. 

)1( لأنہم دخلوا تحت البيم. 

(۲) قوله: "ولا بيعا إلخ“ ااا و ا ای ر ا م تادر مال اذ أ 
يكون ثمن كل واحد منہما ما حصل من انقسام الشمن على قيمتيبماء وبيع الحر مع العبد كذلك؛ لأنه ليس بمال» فصار 
كأن قال: بعت هذين أى الحر والعبد بشمن كذا على أن يكون ثمن العبد ما يحصل من المسمى بعد انقسامه على قيمته؛ || 
وقيمة الحر لو فرض عيدا فلا يجوز. وبيع العبد مع المدبر يجوزء لأن المدبر محل البيع فى الجملة؛ فيصير بيع بالحخصة 1 
انتباء» وهو جائز كما إذا اشترى عبدين وهلك أجدهما قبل القبض. (مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) | 

(۳) مر العبد والمدير. 

(4) لما كان حكم الشیء اڈ ره وهو تابعه فذكر أحكام البيع الفاسد عقيبه. 

(5) قيد بالفاسد لأن الباطل لا يفيد شيئا. 

(1) قوله: ”بأمر [إذن] البائع* أى بإذنه صريحا أو دلالة» بأن يقبضه فى الجلس بحضرته» فإن لم يقبضه فى امجلس 
بحضرة البائع لم يملكه. " وفى العقد عوضان " قيد به لفائدة» وهى أنه إذا كان أحد العرضين؛ أو كلاهما غير مال فالبِيع 

باطل كالبيع بالميتة» والدم والحر. (عينى) 
٠‏ 7) والواو متصلة. 

(8) البيع الفاسد. 

(9) لكونه مدهيا عنه. (ك) 

)٠١‏ قوله: “فلا ينال إلخ" لاشتراط الملائمة بين المؤثر والأثر» والملك نعمة لكونه ذريعة إلى قضاء المأرب» ووسيلة 
إلى درك المطالب. (ك) 
)١١9 -‏ أى نبى البيم الفاسد. 

)١١(‏ أى على أصل الشافعى. (ك) 

 )ب( قوله: ”للعضاد“ أى بين السبى والمشروعية: إذ الدبى يقنضى القبح» والمشروعية يقتضى الحسن؛ وبيشهما منافاة.‎ )١۳( 

: أى لعدم المشروعية.‎ )١14( 

)١5(‏ الملك. 

)١5(‏ وقبضها المشترىء فإنه لآ يفيد الملك. 


|| الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع_ ا باب البيع الفاسد 


| ولنا: أن ركن البيع”' صدر”" من أهله”" مضاقفًا”' إلى محله”» فوجب 
|| القول" بانعقاده”"» ولا خفاء فى الأهلية والمحلية» وركنه مبادلة المال بالمال» وفيه 
| الم والنبى "يقر 0 ب 0 الشروعية عندنا لافتضاءه 7 التصور » فنهس البيع 


0 : 3 0 الإجاب و القبو ل. 

(9) :بالرضاء. 

أى العاقل إلبالغ. 

۰ حال‎ )٤( 

(5) قوله: ”إلى محله “ لأن المبيع فيه مالء والفمن مال من وجه لميلان طباع النفس إلى ا نمر والختزير» غير أنه 
ليس بمتقوم لإهانة الشرع. (عينى) 

() لوجود.الشرائط. 

(۷) البيم. 

(8) قوله: "ونفيه الكلام" أى الخلاف فيما إذا كان مبادلة المال بالمالء أما إذالم يكن العوضان» أو أخدهما 
مالا فالبيم باطل إجماعا لعدم ركنه» ولا نرا ع فيه. (ك) 

)٩(‏ جواب عما قال: ولأن الى إلخ. 

)٠١(‏ لأن.النهى يراد به عدم الفعل مضافا إلى اختيار العبد؛ فيعتمد تقويمه. (ك) 

)١١1(‏ قوله: "لاقدضاءه” أى لاقتضاء الدبى.تصور المنبى عنه؛ وإلا يلزم ورود الشبى فى شىء لا يتكون وهو سفه؛ 
حتى لا يقال للآدمى: لا ينظرء للأعمى لا تبصرء فالنهى يكون عما يتكون ليكون العبد مبتلى بين أن يرك باخقياره || 
فبئاب» وبين أن يأتى به فيعاقب عليه» كذا قال العينى. (مل) ظ 

قوله: ”لاقتضاءه التصور إلخ“ حاصل المسألة: أن النبى المطلق عن الأفعال الشرعية محمول غلى بطلانها عند 
کنر من أصحاب الشامي» وها هر الظر من مذهيء وي هب بض کلم وعند بعض أصحابنا لا يدل 

ى ذلك» وإليه مال بعض أصحاب الشافعى» كالغزالى» وأبى بكر القغال الشاشى» وهو قول عامة المتكلمين» وذهب 
بعضهم إلى أنه يدل على الفساد فى العيادات دون المعاملات. ثم القائلو ن بأنه يدل على البطلان مطلقا أى فى: العبادات 
والمعاملات اختلفوا فى ما بينهم: فقال بعضهم: يدل عليه لغة؛ وقال بعضهم: يدل عليه شرعاء لا لغة» والقائلون بأنه 
لا يدل على البطلان أيضا اختلفوا فى ما بيدهم» فذهب أصحابنا إلى أنه يدل على الصحة» وذهب غيرهم كالغزالى إلى أنه 
لا يدل عليها. والصحة فى العبادات عند الفقهاء عبارة.عن كون الفعل مسقطا للقضاءء وعند المتكلمين عن موافقة أمر 
|الشارع وجب القضاءء أو لم يجب» فصلاة من ظن أنه متطهرء وليس كذلك صحيحة عند المتكلمين لموافقة أمر الشارع 
بالصلاة على حسب حاله غير صحيحة عند الفقهاء لكونها غير مسقطة للقضاءء وفى عقود المعاملات معنى الصحة كون 
ْ المقد سببا لترتب ثمراته المطلوبة عليه شرعا كالبيع للمك. وأما البطلان فمعناه فى العبادات عدم سقوط القضاء بالفعل؛ 

وفى المعاملات خروجها عن كونما أسبابا مفيدة للأحكام على مقابلة الصحةء وأما الفساد فيرادف البطلان عند أصحاب 
) الشافعى» وكلاهما عبارة عن معنى واحدء وعندنا هو قسم ثالث مغاير للصحيح والباطل؛ وهو ما كان مشروعا بأصله 7 
| غير مشروع بوصفه. . وذكر صاحب ' الميزان” و فيه: أن الصحيح ما استجمع أركانه وشرائطه بحيث يكون معتبرا شرعا 
فى حق الحكمء فيقال: صلاة صحيحة؛ وصوم صحيح؛ وبيع صحيح إذا وجدت أركانه وشروطه» قال: وتبين ببذا أن 
الصحة ليست بمعنى زائد على التتصرفء والفاسد ما كان مشروعا فى نفسه فائت المعنى من وجه لملازمة ما ليس | 
مشروعا إياه» والباطل ما كان فائتا للمعنى من كل وجه مع وخود الصررة»ء إما لانعدام معنى التصرف كبيع الميتة والدم؛ 
أو لانعدام أهلية التصرف كبيع امجنون والصبى الذى لا يعقل. 
واعلء أن ا 





الجلد اثالث - جزء ٠‏ كناب اليوع E‏ 0 اب البيع الفاسد 


مشروع وبه تنال نعمة الملك» وإغا اللحظور" ما يجاوره” انا وقت 
النداءء وإغا“ لا يغبت إ للك" قبل القبض كيلا يؤدى" إلى تقرير الفساد 
المجاور"» إذ هو“ واجب الرفع بالاستر بت “عن المطالبة أولى. ٠‏ 
ولأن السبب 00 قد ضعف لكان اقترانه بالقبيح» فيشترط اعتضاده بالقبض فى 
إفاد دة الیک ٩"‏ ۽ منزلة الهبة"» والیتة"" ليست مال فانعدم الرکن» ولو کان ال 


بالصحة فمعناه أنه مشرو ع بأصله ووصفه جميعاء بخلاف الباطل فإنه ليس بمشروع أصلاء وبخلاف الفاسد» فإنه 
مشرو ع بأصله غير مشرو ع بوصفه» فالشهى عن العصرفات الشرعية يدل على الصحة بالعنى الأول عندنا من حيث إن 
ايى غنه يصلح لإسقاط القضاء فى العبادات كما إذا نذر صوم يوم النحر وأداه في لا يجب القضاء ولترتب الأحكام 
فى المعاملات» ولا یدل علیہا با معنی الثانى» لأنه لیس بمشرو ع بوصفه وإن: كان مشروعا بأضله. ركشف الأسزار) 

(1) قوله: ”وإنما انمحظور ما يجاوره" فإن قيل: هذا من قبيل ما يتصل به المعنى وصفاء لا من قبيل ما يجاور المعنى 
ْ جمعا كما عرف في أصول الفقه. قلنا: أراد بامجاور أن الفساد ليس لمعنى فى عون المدبى عنه بل لمعنى فى غير المشى عند 
وهو الشرط الزائد مثلا. (ك) 

(۲) فنفس البيع مشرو ع» والكراهة لأجل الجاور. 

(۳) قوله: " كما فى البيع وقت النداء" فإن إلدبى ثمة.وره لمعتى فى غيبر المدبى عنه وهو الاشتغال عن السعى 
بسبب البيم» والاشتغال عن السعى غير البيع» فإن قلت: ذلك البيع مكروه» وهو فاسد» فما وجه الإلحاق» قلنا: هما سيان 

فى أن الننبى فيبما غير راجع إلى عين المدبى عنه» وإما يرجخع إلى غييره لكن ذلك الغير هنا متتصل به وصفاء فأثر فى 
الفساذء وئمة مجاور» فأثر فى الكراهة إظهارا للقصور. ومل) 

)٤(‏ جواب عن قول الشافعى»ولهذا لا يفيده قبل القبض. 

(5)قوله: ”وما لا يشبت الملك إلخ “ تقزير ذلك أنه لوبت الك قبل القبض لوجب تسليم الشمن» ووجب على 
البائع تسليم المبيع؛ اپام فر جب الف فيتقرر الفسادء.وهو لآ:ينجنوزء لأنه واجب الرفع بالاسترداد وكل ما هو 
) واجب الرفع بالأسترداذ لا يجوز تقريره؛ ولما كان واجب الرقع.بالاستزداد.يعنى إذا كان المبيع مقبوضا فلأن بكون واجب 
الرفع بالامتناع عن مطالبة أحد المتغاقدين أولىء لكونه hy‏ (عناية) 

(7) قوله: ” كيلا يؤدئى.إلخ " وذلك لأنا لو أثبتنا الملك قبل القبض لكنا مة مغبتين ذلك نالبيع الفاسد لأنه لا موجب 
|اللملك هناك سواهء والبيع مشروع بشرع الله تعالى» فكان الفساد حيتع مضانًا إلى الشارع: فكان فيه تقرير الفساد, ولا 
يجوز ذلك. أما لو قلنا بثبوت املك بعد القبض كان القبض مثبتا للملك لوجوب الضمان على القابض كما فى القبض 
|| على سوم الشراء» فكان تقرير الفساد مضافا إلى العبادء وذلك ليس ببعيد. (ك) 

(۷) للبيم. 

(۸) قوله: "إذ هو [الفساد] إلخ“ يعنى أن القبض واجب الدفع والنقض بالاستر داد بعد القبض رفعا للفساذٍ المتصل 
به» فلأن لا يجب الملك قبل القبض حتى يثبت الامتنا ع عن المطالبة أولى» لأن هذا أسهل وأبعد عن العبث» إذ لو قلنا يسلم 
ثم يسترد المبيع من المشترئ بعد القبض كان فيه نو غ عبث. (ك) 

(9) أى طلب رد المبيع من المشترى. 

)٠١(‏ أى امتنا ع المشترى عن مطالبته تسليم المبيع. 
0١١‏ قوله: ”ولان السبب [البيع الفاسد] إلخ * يعنى أن سيب الملك قد ضعف لاقتران الشرط الفاسد بهء والشىء 
لاد ما راض لاجر تدعت E‏ 
لقصور فک میج ماد ا َّ 








ےل 


أمثمئ”» فقد خرجناه ' وشىء آخحر” ' ٠‏ وهو أن فى الدمر الواجب هو القيمةء 
| وهی ت 1 عر له ١‏ ا شر وز ا أن يكون القبض بإذن” البائع» وهو" | 
]| اليل هر" إلا أنه يكتفى به دلالة كما إذا قبضه" فى منجلس العقد استحساً” “لك 


|أأوهو الصحيح''''» لأن البيع تسليط منه على القبض» فإذا قبضه'''' بحضرته قبل 
الافتراق )1۳( > ولم ينبه'*'' كا ماسر وكذا"" القبض فى : 


)١(‏ الملك. 

)١7(‏ فى الاحتياج إلى ما يعضد العقد» وهو القبض. 

)١54(‏ قوله: 'والميتة ليست بمال إلخ" جواب عن قياس الشافعى المتنازع فيه على البيع بالميتة؛ تقريره: أل الميتة ليست 
بمال» وما ليس بمال لا يجوز فيه البيع لفوات ركنه. (مل) 

(15) جواب لقوله: أو باع الخمر بالدراهم. 

(۱) مبيعا.. 
| (1)-قوله: "فقد خرجناه [ذكزنا تخريجه. ذ]“ وهو ما ذكر فى أول الباب أن المبيع هو المقصود فى البيع» وفى 
| جعل الخمر مبيعا مقصودا إعزاز له» والشرع أمر يإجانته» وترك إعزازه» فكان بيم الخمر باطلا. (ك) 
|| (۲) قوله: "وشىءآخر [سوى ما ذكر هناك]“ أى دليل آخر على بطلان بيع ا لخمر» وهو أن القيمة تصلح ثمنا لا 
مشمتا يعنى لو انعقد البيع على الخمر يجب على البائ قيمة الححمر لأن المسلم تمنو ع عن تسليم الخمرء وتسلمهاء فلو قلنا 
بالانعقاد فيما إذا اشترى الخمر بالدراهم لجعلنا القيمة مشمناء لأن كل عين من | أعيان بمقابلة الدراهم والدنانير فى البيم | 
مشمن» أى مبيع لتعين الدراهم والدناينر للشمنية خلقة شرّعاء وما عهدنا أن يكون القيمة مشمنا فى صورة من صور 
البياعات» فيؤدى إلى تغيير المشروع. وأما إذا نعل بمقابلة الخمر ثوباء أو غيره من العروض كانت الخمر ثمناء والنمن 
| يجرى مجرى الوصف» فيجب على المشترى قيمة الثوب» فكانت القيمة فى محلهاء فلا يحكم بالبطلان لكنه يفسد.(ن» أ 

(4) مبيعا. 

(0) أى القدورى فى " مختصره . 

(6) فالمر اد من الأمر الإذن. رك) 

(۷) شرط الإذن. 

(۸) أى ظاهر الرواية. 

(9) مشترى بحضرته. 

٠١9‏ أى من حيث الاستحسان. 

)١١(‏ 'قوله: ”وهو الصحيح” احتزاز عما ذكره صاحب ”الإيضاح“» وسماها الرواية المشهورة فقال: وما قبضه 
بغير إذن البائع فى فى البيع الفاسدء فهو كما لم يقبض؛ وهذه هى الرواية المشهورة؛ ووجهها أن العقد إذا وقع فاسدا لم 
| بعضمن تسليطا على القبض» لأن التسليط لو ثبت إنما يغبت شرعاء والفاسد يجب إعدامه؛ فلم يغبت المقتضى وهو 
| التسليط على القبض» وهذا بخلاف ما إذا وهبء لأن التصرف وقم صحيحا. مل 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع و ) باب البيع الفاسد 


)۲( المشترى. 
)١5(‏ وبعد الافتراق لا بد من الإذن الصريح. 
٤(‏ ۱) مشتر ىء أى من القبض ١‏ 


)٠١(‏ القبض. 


أ] الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع 15 220202020773770 بابالبيعالفاسد 


الهبة فى مجلس العقد " يصح استحسانًاء وشرط أن يكون فى العقد عوضان كل 

و وهو مبادلة المال بالمال» فيخر- ا 

' بالميتة7"ي والدم والحر» والربح ¢ والبيع مع نفى الشمن 98 000 منه 
SNE‏ ' فى ذوات القيه'' i‏ الأمثال' ر يلزمه'''' المثل» ل 


مصمول 0 دنفسةه بنفسه بالقبض » فشابه الغصب'» ا المخل صورة»› ومعنی 
أعدل. و 


)١١(‏ ويثبت اللك. (ك) 

)١۷(‏ قوله: ' وكذا القبض إلخ يعنى يكتفى بسكوت الواهب» وعدم نميه الموهوب له عن القبض. 

(1) قوله: "فى مجلس العقد" إنما توقف على امخلس لأن القبض ركن فى باب الهبةء وأنه ينزل منزلة القبول فى 
حق الحكم» فكما أن القبول يتوقف على مجلس فكذا التسليط على القبض. (نباية) ] 

(۲) أى على هذا الاشتراط. 

(۳) قوله: "البيع بالميتة إلخ“ ويجعل الكل باطلا لعدم المالية فى هذه الأشياء سواء كانت ثمنا أو مشمثاء لكن ذكر أ 

جهة الأثمان ليعلم أنبا إن كانت مبيعة كان البيم أولى بالبطلان. (عناية) 

(4) قوله: ' والريعم”" بأن قال: بعت هذا العبد بالريح التى تبب من مكان الجانب الشمالى» وذلك المكان ملك له. 

(5) قوله: " والبيع مع نفى الشمن ' أى فى رواية» لأنه إذا نفى الشمن فقد نفى ال ركن عن العقدء فلم يكن بيعا» وفى 
رواية ينعقد» لأن نفيه لم يصحء لأنه نفى بحكدم العقد؛ وإذا لم يصح نفيه صار أنه سكت عن ذكر الشمن» ولو باع 
وسكت عن ذكر الثمن ينعقد البيع ويثبت الملك بالقبض» لأن مطلق العقد يتضى المعاوضة فإذا سكت كان غرضه قيمته؛ 
فكأنه باع بقيمته. ١‏ كفاية) ْ 

() أى قول القدورى. (ع) 
| (0) قوله: ” لزمته قيمته [أى عند الهلاك] وإنما وجبت القيمة فى ابيع الفاسد لأن الأصل أن ينعقد البيع بقيمة ! 

المبيع» لأن العدل فية» غير أن فى القيمة ضرب جهالة لاحتلاف المقومين» ءأقيم المسمى مقامها صيانة للبيع عن الفسادء 

ْ و سد اليم بوجه آخر تعذر العدول عن القيمة إلى المسمى: فيصار إلى الأصل. (كفاية) 

(8) أى معناه إذا كان المبيع من ذوات إلخ. 

(94) كالحيوانات والعدديات المتفاوتة. 

2٠١١‏ كالمكيلات والموزوئنات والعدديات المتقاربة. 

)١1‏ قوله: " يلزمه المئل' ولا يلزم الشمن حتى لا يلزم تقرير البيم الف سد. مل) 

)١١(‏ قوله: "لأنه إلخ “ أى لأن المبيع مضمون بنفسه؛ أى بماليته فى البيه الفاسد لا بالدسمية وأما البيع الصحيح 
فالبيع مضمون فيه بالتسمية وهى الثمن. (مل) 

)١79‏ فى الييع الفاسد. 

)١٤(‏ والحكم فى الغصب كذلك. 

(15) أى وجوب المثل فى ذوات الأمثال. 

)١1(‏ فلا يعدل عنه. بلا ضرورة. 

(۱۷) قيمة. 


ل ب ل ا يد ع 


اللجلد الثالث - جزء 0 كتاب البيوع -11 - اا 0 باب البيع الفاسة 


قال : ولكل واحد من التعاقدين فسيجها" زذ زَفمًا للفساد وهذا”) قبل 
| القبص ظاهرء لأنه“ لم يفد حكمه» فيكون الفسخ افتناعا منه"» وكذا" بعد 
| القبض | اذا کان الفساد فى صلب العقد ^ لقوته». وإن كان الفساد بشرط زائدء فلمن]أ 
| له الشرط ذلك دون عليه روالد ااال في ا اة فى جوا 
| ال 00 :قال" + فإن باعة المشترى” "نفد بيعه لأنه ملكه» فملك التصرف 
فيه فغ ت ج الاسترداد"' علق حق e‏ الغيذ الا E‏ ونقضص 





(۱) أى القدورى. (عينى) 

(5) قوله. ' فسخه [البيع الفاسد] بحضرة صاحبه عنذهماء وعدد أبى يرسف بغير حضرته أيضا. (ن). 

قوله: "فسخه" أى ولاية الفسخ وأما باعتبار الحق فالفستم حت الله تعالى لأن إعدام الفساد واجب. 

(۳) ای کون حق الفسخ لکل. ۰ 

)٤(‏ البيم الفاسد. 

(5) الملك. 

)١(‏ أى من الحنكم. 

(7) أى لكل فسخه. 

(8) قوله: فى صلب العقد صلب الشىء ما يقوم به ذلك الشىء» وقيام العقد بالعوضين» فكل فساد تمكن فى 
أحد العرضين يكون فسادا فى صلب العقذ كبيع درهم بدرهمين» وبيع ثوب بخمر أو خنزير لقوة الفسادء فيجب إعدامه 
حقا للشرع. (ك) 7 

(9) قوله: ” بشرط زائد " بأن باعه على أن يقرضه أ یه کتاء أو باعه إلى أجل مجهول.: 

"فلمن له الشرط [بحضرة صاحبه. ذ] ذلك [جواز الفدسح]“ أى الفسخ» هن له الشرط أى متقعة الشر ط هو البائع 

صرة الإقراض؛ والمشترئ فى صورة الأجل. دون من عليه لقرة العقد. يغث آن فسخ من.عليه:لا يجوزء لان العقد 








ؤ كه لأن الشرط دخل فيئ.أمز زائد لا فى صلب العقد. (عينى) ابا ٠“‏ 


)٠١(‏ قوله: "إلا [إستنناء من قوله: لقوة العقد] أنه إلخ جاب سؤال برد عل قول : لقرة اد يدي ا كان المقد 
قويا كان القياس أن لا يفسخ مله الشرظ أيضا. (عينى) " ١‏ ۰ 

)١1(‏ فله أن يفسنخ. 

(۱۲). أئ القدورى: (عينى) 

)١۳(‏ بالشراء الفاسد. 

(15) قولنه: اقملك التصرف [من البيعء والهية والإعتاق. ذ] إلخ ' ورد بأن المبيع لو كان مأكولا لم يحل 


ْ أكله, ولو كانت:جارية لم يحل وطكباء ذكره فى " شرح الطحاوى :» فلم يملك التصرف مطلقاء وأجيب بالمتع» فان 


معنا نض فى كناب الاستحسان على خلصييا. الأن البائع سلطه على ذلك» وذكر شمس الأئمة الحلوانى آنه یکره 
الوظئ: ولا يحرم فالمذ كور فى ' شرح الطحاوى : يحمل غلى عدم الطيب» ولئن سلم فالوطئ مما لا يستباح بصريح 


|١‏ التسليط فبدلالته أولى» وجواز التصرف باعتبار أصل الملك؛ وهو يفك عن 'صفة الحل. (عناية) 


)١(‏ بالتصرف. 
)١7(‏ للبائم الأول. 
17) قوله: "لتعلى حق إلخ” فإن قيل: كان ينبغى أن يبك 





, حق استرداد البائم من وارث المشترى شراء فاسدا لتعلق 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع -18- ابن لد | 


الأول“ احق الشر ع؛ وحق العبد" مقدم لحاجت! © ولان الأول“ مشروع 
بأصله” درن ور 0 '» والثانى” '" مشروع بأصله”” ووصفه» فلا یغارضه مجرد 
الوصف› ولأنه حصل بتسليط ‏ من جهة ٠“ E‏ بخلاف تصرف المشترى فى 
الدار المشفوعة"''', لأن كل واحد منبما””'' حق العبدء ويستويان”"' فى 
المشروعية؛ وما حصل بتسليط من الشفيع”*" . 


حق الوارث؛ ولم ينقطع كما لا يبقى له حق الاسترداد من الموصى له. قلنا: إئما كان كذلك لأن ملك الوارث فى حكم 
عين ما كان للمورث» ولهذا يرد بالعيب» ويرد عليه» وذلك الملك كان مستحق النقضء فانتقل إلى الوارث كذلك حتى 
لو مات البائع كا نأوارثه أن يسترد المبيع من المشترى بحكم الفساد, وأما الموصى له فهو بمنزلة المشعرى الثانى: لأن له 
اي I‏ ر 

)١48(‏ المشترى الثانى. 

)١9(‏ أى بالبيع الثانى. 

)١(‏ أى البيم الأول. 

(؟) إذا اجتمع مع حق الشر ع. 

(۳) قوله: * مقدم لحاجته [أى أن العبد محتاجء والله أغنى]” فإن قيل: يشكل على هذا ما إذا كان حلالاء وفى يده 
صيد» ثم أحرم يجب عليه إرساله» وفيه تقديم لحق الله تعالى على حق العبد قلنا: : الواجب الجمبع بين الحقين وإنما يصار إلى 
الترجيح إذا لم عکن» وههنا أمكن بأن يرسل من يده فى موضع بحيث لا يضيع ملكه. (ك) 

(4) البيع الأول. 

(0) إذ لا فساد فى أصل البيع. 

(1) لدخول الفساد. 

(/7) البيع الثانى. 

(8) إذ لا فساد فيهما جميعا. 

(4) قوله: ”ولأنه حصل إلخ" معتاه أن البيع الغانى حصل بتسليط البائع الأول» حيث كان القبض بإذنه» 
فاسترداده نقض ماتم من جهته؛ وذلك باظل» ونو قض باسشرداده قبل وجود البيع الثانى ففإنه نقض ما تم من جهته» 
|| والجواب إنا لا نسلم التمام فيه فإن كلا من التعاقدين ملك الفسخ والتمام فيه» فإذا با ع المشترى فقد انتبى ملكه» فيكون | 
الاسترداد نقضا لما تم من جهته. (عناية) 

0٠١‏ الأول. 

)١١(‏ قوله: ' بخلاف تصرف [متصل بقوله: يسقط حق الاسترداد] إلخ ' جواب عما:يقال: لو كان تعلق حق الغير 
بالمشترى مانعا عن النقض لم ينتقض تصرفات المشترى فى الدار المشفوعة من البيع والهبة والبناء وغيرها لتعلق حقه بما 
لكن للشفيم أن ينقضهما. (عينى) 

(۱۲) حق شفيع وحق مشترى. 

)1۳( لأن كل واحد من تصرف الشفيع والمشترى مشرو ع غير موصوف بالفساد. | 

٤(‏ ۱) قوله: وما حصل إلخ" يعنى إن هذه القصرفات التى وجدت من المشترى فى الدار المشفوعةء ما وجدت 
بتسليط من الشفيع حتى يقال: بأن فى نقضها سعيا فى نقض ماتم من جهته؛ بخلاف ابيع بيعا فناسداء فإنْ تصرف 

کا ی کار اہی ا ا ل 





للجلد الثالث جز کاب ایو .۲ باب البيع الفامند 





| باع 7 فهو جائز» وعليه القيمة””؟ لما ذكرنا أنه ملكه بالقبض» 0 
فينفذ تصرفاته. وبالإعتاق قد هلك ٠"‏ فتلزمه القيمة» و والهبة" انقطع 
|الاسترداد على مام " لوكا ولوس طبر ليع لأنبما لازمان” إلا أنه 
٠“ Saas‏ وفك الرهن لزوال المانع».وهذا”''' بخلاف 

|[الإجارة. لأنها تفسخ بالأعذار  ٤‏ ورفع الفساد عذر» ولأنہا EE‏ ينا 
|أفشيئا''''ء فيكون الرد امتناعا. قال”؟'': وليس للبائع فى البيع الفاسد أن يأخذ الب 

حتى يرد لثمن لأن المبیع مقابل بهء فيصير”'' محبوسا به كالرهن”"", انات 


||| جهته. وفى الدخيرة: لأن التسليط إنما يغبت بالإذن نصاء أو يإثبات املك للتصرف» ولم يوجد واحد منبما من الشقيم. (ك) 

(1) أى محمد فى “الجامم الصغير ". (عينى) 

(۲) كرر لفظ البيم كراهة أن يغير لفظ محمد. (عناية) 

(*) أى قيمة العبد. 

(4) كمغصوب هلك. 

(5) والتسليم. 

(6) من تعلق حق العبد. 

(/) أ كاتبه أورهنه. 

ا «(8) قوله: "لأنبما لازمان * فإن الرهن إذا اتصل بالقبض صار لازما فى حق الراهن كالكتابة فى حق المولى» وإذا 
لم يتصل الرهن بالقبض فالراهن بالخيار إن شاء سلمه إلى المرتهن» وإن شاء يرجم عن الرهن. (مل) | 

| () تږله: "بعر لكات [عن أداء الكتابة] إلخ " وليس لتخصيصهما زيادة فائدة) لأن عود الاسترداد فى جميع 

الصور إذا انتقض هذه التصرفات حتى لو رد عليه بعيب فى البيع قيل القضاء بالقيمة كان له الاستردادء وكذلك إذا رجع 

فى الهبة بقضاء أو لغيره» ثم عود الاسترداد فى الجميع إذا لم يقض بالقيمة» أما إذا كان عجز المكاتب ونحوه بعد القضاء فلا. (ن) / 

| قوله: "وهنا” أى انقطاع حق الاسترداد بالعصرفات المذ كورة» بخلاف الإجارة» فإن حق الإسترداد فيا لا‎ )٠١( 

ينقطع. (عيني) 

)١١(‏ قوله: ”لأنہا تفسخ إلخ“ ولم يذكر محمد من يفبسخ الإجارة» وذكر فى ”النوادر“ : أن القاضى هو الذى 
قتع والتزويج عذية الاجارة ورردة عار اعت ايع برد على ملك رهت والنسع برد على ملك لز أب تاق 

|| حق الزوج بالمنفعة لا بمنع الفسخ على الرقبة» والنكاح على حاله قأئمء كلا فى ”الذخيرة و" الإيضاح” . (ك) 

)١١‏ قوله: "ولأنها تتعقد إلخ" أى لأن الإجارة تنعقد على المنافع» وهى تحدث شيئا فشيئاء ففى وقت رد العقد 

| ]كان الرد امتناعا من انعقاد العقد فى حق المنفعة التى تحدث بعده لعدم الضرورةء فلا بكون فيه رفم العقد الثابت. (عينئ) 

)١١( )‏ ساعة فساعة. 

)۱٤(‏ أى محمد فى ”الجامم الصغير". (عينى) 

)١(‏ قوله: " ححتى يرد الشمن [الذى أخذه من المشترى]” قال فى 'النهاية ': أى القيمة التى أخذها من المشترى؛ 

| وليس بؤاضحب بل المراد به ما أخذه البائع فى مقابلة المبيم عرضا كان أو نقداء ثمثا أو قيمة. ١‏ 

)١١(‏ المبيع. 











المجلد الثالث - جزء كتاب الييزع _ ا باب البيع الفاسد 


البائع فالمشترى أحق "به" احص ترق الد لأنه يقد م عليه" فى حياته”*'. 
فكذا على ورثته وغرماءه بعد ؤفاته كالراهن, » ثم إن كانت دراهم الثمن قائمة 
احا اا و فى البيع الفاسد» وهو الأمب 4" لأنه”' بمنزلة 
الخصب»› وإن كانت مستبلكة أخنتتوئلها لا بین ۳ 

قال ومن باع دار سء بها اتر ٠»‏ فعليه" ”© قيمتها عند أ 
حنيفة» دف يعقوت عنهة الصغير O‏ ثم شك" بعد ذلك 
ل ع لام © والغرس على هذا الاختلاف نا 

لهما: أن حق الشفيع أضعف"' '' من حق البائع » حتى يحتاج فيه إلى القضاء. : 





(۱۷) قوله: ” کالرهن“ فإنه یصیر محبوساً بالدين إلا أن الرهن مضمون بأقل من قيمته ومن الدين» وههنا المبيع | 
مضمون بجميم قيمته» كما فى الغصب. (ك) 

)١(‏ من غرماء الميت. 

(؟) المبيع. 

(۳) البائم. 

(5) اليائم. 

(0) قوله: ” كالراهن [وفى نسخة: كالمرتهن]" فإنه إذا مات وله ورثة وغرماء فالمرتهن أحق بالرهن من الورثة 
والغرماء حتى يستوفى الدين. (عينى) 

(5) قوله: ” لأنها تنتعين إلخ “ هل يتعين المقبوض للرد فهو على الروايتين» وذكر البردعى فى " الجامع : الدراهم فى 
البيم الفاسد إنما تتعين إذا كان البيع الفاسد صريحاء وإن لم يكن صريحا لا تتعين. (ك) 

(1) بالتعيين. 

(8) وفى رواية أبى حفص لا تتعين. 

(9) أى لأن الشمن فى يد البائم بمنزلة الملغصوب. (ك) 

)٠١(‏ أنه بمنزلة المغصوبء والحكم فيه كذلك. (نہاية) 

)۱١(‏ أى محمد فى ”ال جامم الصغير . (عینى) 

9؟١)‏ ولیس للبائم أن يأخذها. 

(۱۳) مشتری. 

)١4(‏ أى.روى محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة فى ”ال جامع“. 

)١15(‏ أبو يوسف. 

)١1(‏ ففى العيارة إغلاق. 

)١7(‏ يعقوب. 

(۱۸) أى فى سماعه عنه لاافى مذهب أبى .حنيفة. 

٠ على البائع.:..‎ )١9( 

(؟) قوله: والغرس:(بالفتح:درحث.نشانده. من] إلخ“ يعنى ينقطم به حق الفسخ عند أبى حنيفة خلاقا لهما. 


ا للجلد الثالث - جزء ۵ كناب الييوع ٠‏ أ باب اليع القاميد 1 


|| ويبطل بالتأخير” أ بخلاف حق البائع” »م م أضعف الحقین لايبطل با ١ a‏ 
فأقواهما”؟ أ و .وله : أن اليناء والغرس مما يقصد به الدوام' 0 وقل حصل || 
بتسليط من جهة البائع . ٠‏ فبتقطع حق الأسترداد كالبيع ”© بخلاف کو حق الشفيع» ٠‏ انه ش 
لم يوجد منه*' التسليط» ولهذا”''' لايبطل'''' بببة المشترى وبيعهء فكذا ببناءة» || 
وشك يعقبوب فى حفظه”" الرواية عن أبى حنيفة . وقد نص محمد”©على 
ظ ل كتاب الشفعة» فإن حق الشفعة مبنى *'' على انقطاع حق البائع 





)۲١(‏ قوله: ”حق الشفيع أضعف' ' فلهذا يحتاج إلى الرضا أو القضاءء ولا يور بخلاف حق البائع ؛ ولهذا ثبت 
حتي البائع فى الاسترداد من غير قضاء ولا رضا المشترىء ويورث هذا الحق ولا يورث حق الشفعة» وكذا حق البائغ انضم 
إليه حق الشرع حتى يجب عليمما نقض هذا البيع» ولا يجب على الشفيع الأخذ بالشفعةء ثم ينقض بناء المشترى احق 
الشفيع» فلحق البائم أولى. (ك) | 

)١(‏ أى بتأخير الطلب. 

(۲) فإنه لا يحتاج فيه إلى القضاءء ولا يبطل بالتأخير. 

0( أى ببناء المشترى. 

)٤(‏ حق بائع. 

(0) بأن لا ييطل. 

Ê‏ (1) قوله: "ما يققصد به الدوام SS‏ البنا 
والغرس تضررا بلا جائز, والبائع يتضرر مع جائز مع أنه خصل بتسليطه» فكان رعاية حق المشترى ا 
أ SN CI ay‏ (ك 

(1) أى كل واحد من الغرس والبتاء. 

(N)‏ أى كما إذا با ع المشترى بيعا صحيحا. 

.)٩(‏ الشفيم. 

0١١‏ أى لأجل عدم التسليط من الشفيع. 

(19) حق الشفيع. 

(؟١)‏ قوله: "وشك يعقوب فى حفظه إلخ “ أى لا فى مذهب أبى حنيفة أنه ينقطع حق البائع به» وقال شمس الأئمة ظ 
اشر هذه هى المسألة التى وقعت امحاورة فيها بين أبى يوسف ومحمدء ققال أبو يوسف: مارويث لك عن أَبى 
حنيفة أنه يأخذ؟قيمتباء وإنما رويت لك أنه ينقض البناء؛ وقال محمد: بل رويت لى عنه أنه يأخذ قيمتباء ثم قال شمس ٠‏ 
الأئمة: ثم شك يعقؤب فى هذه المسألة. (نباية) 

قوله: " فى حفظه إلخ ' يعنى شلك أنه هل سمع من أبى حنيفة أنه ينتقطع حق البائع ببناء المشترى فى الشراء الفاسد أم 
ل ولم يشك فى الاحتلاف. رك 

)١١(‏ قوله: ”وقد نص محمذ إلخ“ لتأكيد قوله: شك يعقوب فى حفظ الرواية عن أبى حنيفة» لا فى مذهب أبى 
أ حنيفة. (نجاية) 

)۱٤(‏ قوله: "على الاحتلاف [بين الإمام وصاحبيه]” أى فى ثبيات الشفعة إذا., بنى المشترى شراء فاسدا فى الدار 
المشتراة أو غرس فيها فللشفيع حق الشفعة عند أبى خنيفة» وعنده و . وثبوت حق الشفعة مبنى غتى انقطاع حق البائع 
ف الاسشردده فيكون نص على الاخبلاف فى اننطاع حن بلع أن التترصيص على الانعدلاف فى الفرع »كوذ 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع - E‏ ` 0 باب البيع القاسد 
بالبناء»› ود 0 الاختلاف. | 00 | 
قال: ومن اشترى جارية بيعا''' فاسدا وتقابضاء فباعها وربح فيبا» تصدق 
بالر بح ء 2 2 للبائع © ما ربح فى الشمن وا ق انا لار غا ت 
فيتعلق العقد بباء فيتمكن الخبث فى الربح» والدراهم والدناينر لا تتعينان”" فى 
العقود*» فلم يتعلق الععقد الثانى بعينها"“ » فلم يتمكن الخبث” '» فلا يجب 
التصدق, وهذا" "فى الخبث الذى سببه فساد الملك» أما الخبث لعدم الملك”"'' عند 
٠‏ أبى حنيفة ومحمد يشمل النوعين”"'' لتعلق”*'' العقد””'' فيما يتعين حقيقة 27 وفيما 


تنصيصًا على الاختلاف فى أصل ذلك الفر ع. (ملع ٠‏ 
ظ (1٥)‏ لأنه لا شفعة مادام جق الاسترداد باقياء لعلا يؤدى إلى تقرير الفساد. (ن) 

(1) قوله: "وثبوته” قال الإنرارى فى ”غاية البيان : قال بعض الشارحين ثبوته -بالرفع- معطوف على قوله: 
مبنی» وهو ضعيفء» قلت: أراد ببعض الشارحين السغناقى» وتبعه على ذلك الكاكى لكن الإنزارى لم يبين وجه الضعف› 
و الذى يظهر لى أن ثبوته مرفوع بالابتداى وعلى الاختلاف خبره. (عينى). 


(۲) الشراء. 0 
(۳) قوله: ” ويطيب إلخ" هذا على الرؤاية التى لا تنعين الدراهم فيهاء وأما على التى تتعين فهى:بمنزلة الملفصوب. (ن) 
فق الأول 


(5) فى أن الربح طيب لبائع ال جازية فى الشمن» وغير طيتٍ لمشترى الجارية. 
1 <1)قوله: "مما يتعين” ومعنى تعين الجارية أنه إذا باع جارية معينة ليس له أن يعطى جارية أخمرى معهاء وما تعلق 
||| العقد بسبا» وحصل الربح من هذه الجارية كان الربج جاء من بدل المملوك ملكا فاسداء. فيتمكن الخبث فى الربح» ويتصدق 
به» والحبث. هو عدم الطيب. (عينى) 
(7) قوله: ”لا تتعينان [لخ" معنى عدم التعيين فيبما أنه لو أشار المشعرى إليبما ببذه الدراهم له أن يتركهاء ويدفع || 
غيرها كما أن اللمن يجب فى ذمة المشترى. (نباية) 
(۸) احتراز عن المغصوب والودائم والشركة. 
(9) أى بعين الدراهم التى ابتاع المشترى الجارية بها. 
)٠١(‏ أى فى الربس لأن الربح حصل بالعقد لا بالدراهم. ظ 
)١١(‏ قوله: ”وهذا" أى الذى ذكرنامن الفرق يبن مايتعين وبين ما لا يدعين حيث لا يطيب الربح فى الأولء أ 
| ویطیب فی الثانی. (عینی) 
)١١(‏ كال بارية المخصوبة والدراهم المخصوبة. (ناية) 
)١١(‏ قوله: ”يشمل النوعين“ حتى إن الغاصب والمود ع إذا تصرف فى المغصوب والوديعةء والوديعة والمغصوب || 
عرض أو من النقود» وأدى ضمانبما للمالك» وبقى الربح يتصدق الربح فى قولهماء لان فيما يتعين قد ہدل مال الغیں | . 
|أفيئبت حقيقة الخبث» وفيما لا يتعين إن لم يكن بدل مال الغير لأن العقد لا يتعلق به بل بمثل ذلك فى الذمة لكن إنما يوصل || 
|| إلى الربح بأداء المغخصوب والوديعة؛ فيتمكن فيه شببة الحبث. (ن) 
)۱٤(‏ أى بمال الغير. (عينى) . 
)1١5(‏ الثانى. 


|| الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع س باب البيع الفاسد | 


| لا يتعين شبہة ”من حيث إنه يتعلق به سلامة المبيع””» أو تقدير الثمن ٠"‏ وعند 
فساد املك ينقلب الحقيقة شبهة» والشببة تنزل إلى شببة الشيبة”2» والشبهة هى أأ 
الس ا لع 
قال : وکذا إذا ادعی علی آخر مالا“ » ٠‏ فقضاه إياه» ثم تصادقا أنه لم يكن أ 
عليه شىء وقد ربح المدعى فى ET‏ "له الربح» لأن الخبث لفساد الملك 
ههناء لأن الدين وجب بالتسمية”'''» ثم استحق”"' بالتصادق. وبدل”'"' المستحق”* '| 








)١(‏ أى من حيث حقيقة الخبث. 

)١(‏ أى من حيث شببة الخبث» وبيئه من حيث بقوله إلخ. (عيتى) 

(۲) بأن نقد من الدراهم المغصوبة. (نبابة) 

(۳) قوله: ”أو تقدير الشمن” بأن أشار إلى الدراهم المغصوبة» ونقد من مال نفسه. (نباية) 

)٤(‏ قوله: ”وعند فساد إلخ “ يعنى أن الخبث لفساد املك ينقلب حقيقته شببة؛ أى ما كان من النبث بسبيل 
الحقيقة فى الحنيث لعدم الملك كما فيما بتعين يكون ذلك الخبث فيما يتعين شبمة لفساد الملك» لأن ليث لفساد الملك: ١‏ 
أذنى من الخبث لعذم الملك» والشبمبة باعتبار :سدم الملك فيما لا يتعين؛ نزل إلى شبمة الشببة فيما لا يتعين. (عينى) | 
٠‏ (0) قوله:" تنزل إلى شبهة الشببة إلخ“ لأن تعلق سلامة المبيع أو تقدير الشمن الذين كانا شببة خبث الحصولهما 
بعال الغير من كل وجه لم يبق كذلك بل بمال فيه شائبة ملك. (ع) : 

(5) بالحديث نهى عن الربا والريبة. (نبية)) 

(7) قوله: ” دون النازل عنها “ لأنما لو كانت معتبرة لكان مادونها معتبرة أيضاء فلا يكون البيع خاليا عن شببة 
شم ل بل ا و »,ا لأسو السب لا طلم مل الأو اش 

فبقى الخارج عدها على الأصل. (نجاية) 

(8) أى محمد فى ”الجامم الصغير". (عينى) 

)٩(‏ أى در اهم أو دنائير. (ك) 

)٠١(‏ ولا يجب التصدق. 

)١1(‏ قوله: ”لأن الدين وجب بالتسمية' “ أى دعوى المدعى مالا على آخرء وأذاء المدعى عليه وقبض المدعى بدلا من 
الدين» ثم استحق أى الدين بالتصادق» فإن المء يكوث مأحوذا يإقراره حكماء فلما تصادقا أن الدين لم يكن على المدعى ظ 
عليه صار الدين بمنزلة ما لو استحق, فيفسد الملك فى عوضه» فإن بدل ال مستحق ملوك ملكا فاسداء كما لو باع أمة بألف. | 
وتقابضا فاستحقت كان الشمن ملو كا للبائم لوجوب رده عليه» ولكن لا يبطل؛ فيتمكن فيه شببة عدم الملك. 
ولو حصل الربح فى دراهم غير مملوكة يتمكن فى الربح شببة الخبث» وإذا حصل من دراهم فيها شبهة عدم 
|الملك كان فيه شببة شببة المنبث» فلا تعتبر» فلا يعمل» أى الخبث لفساد الملك فيما لا يتعين إذ لا أثر له فيه. (مل) 

)١(‏ الدين. (نباية). 
05 الدراهم(ن) 
)١4(‏ الدين. (نياية) 





المجلد الثالث < جزء 7 لی €“ باب البيع الفاسد 


فصل فيما یکرو“ 
قال : لهئ ولوق آله صلى الله عليه وآله وسلم عن التجش ١‏ 5 وهو أن يزيد 
فی ال و ا دلا 
جشوا“ ۲ x‏ : ) 00 
ل۰0 وعن السرم 00 غ لى سوم غيره» قال عليه السلام: «لا 
سجاه ( الر ١ ١‏ ل غل خطبةأ يه **. ولان فی 











0 0 یساش 0 وإشرار ك 1j Pliny‏ تراضى المتعاقدان”*'' على مبلغ ثمن : 


|| المساومة' :آم ذا نج , یرک أحايهها إلى الأخرفي فهو د بيع من يزيد» ولا بأس به 











WM‏ ل با 1 قبل: المكروة 7 فرجة من الفاسد. کا خوش شن عه فلذلك ألحق به وأعر عله ا 
شتو ومر انرا تا قبل إذا كات لأمر مجاو ركان مكروهاء .وان كان لوضف متصل كان فاسدا. (ع) 

(۲) قوله: "عن النجشن ل [لأيه e‏ هو بفتحتین وروی ار هو أن ف 1 نلغئة بأزيد من ثمدها ولا تريد 
شراءها بل ليراك لأس فق فيماء وكذاقي 0 زغيرهء 9 کک 

(0) قوله ”وهو أن یرید الم وال نا طب الاب جل 

(4) أى لا تفعلوا العجش, 1100020 ر 

ا رمدم حي لمي لش 

ر * راجع نصب الر اية ج ص 1 4 ب رار ا 1 ليث ١‏ ملاص" 5 .١‏ (نعيم) 

E ® . أى اوري (عيى»‎ )٦( 

)۸( قوله: “لا يسنم (استيام ا کنردن. ف د نین بضبغة ن الف وهو أبلغ. ك] إلخ" قلت: أحرجاه من حديث 
ابن عمر أن رسول الله له م قال: دلا ؛ انيح نعف کم على بیع: یں ر وني لفظ: ولا بيع الرجل على بيع ولا يخطب على 
خطبة أخيه إلا أن يأذن له»› انتہی. رث" ا 

0 خواستكارى كردن زن را. (منْ: 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص١5‏ .والدزايةج؟. الحديث ١8لاض57١.‏ (نعيم) 

)٠١(‏ أى فى السوم على سوم أخيه. 

)١١(‏ أى إلقاء الوحشة فى قلب أخيه. 

)١۲(‏ بزيادة الثمن. 

(۱۳) ای لکونه مکروها. | 

)١ 4(‏ قوله: "إذا تراضى إلخ“ صورته أن يساوم الرجلان بالبيع والشراء على السلعة» ويرضى البائع والمشترى 
بذلك» ولم يعقدا عقد البیم حتی ساومه آخر على سومه» واشتراه منه فإنه يجوز ولکن یکره. (مل) 

(1.5) ساومت المتاع: بها كردن متاع را. (ن) 

(17) أى لم يعل. 

ف (١‏ أى السوم.. 





























المجلد الثالث' - وء ه كتاب البيوع . f~‏ باب البيع الفاسد 


علی ما نذکرہ» وماذكرناه”'' محمل النہى فى النكاح أيضًا ) 
قال : وعن تلقى الملن”2. زهذا إذا كات ” : اي فإن كان 


لا یضر" فلا بأس بهء إلا إذا لبس ا غل فحینئذ یکره لما 
فيه من الغرور وال E‏ ْ وعن بيع الحاضر”""'' للبادى”*", فقد قال عليه| 
الصلاة والسلاء ٠‏ : ولك ج( 0 للبادى” #3 وهلا" إدا کان أهل:البلدة 
فى قحط وعوز"''. وهو بيع" من أهل البدو””''» طمعا فى الثمن الغالى"' '' لما فيه | 











| فى هذه الصفحة,‎ )١( 
قوله: ”وما ذكرناه" أراد به قوله: وهذا إذا تراضى المتعاقدان محمل النكاح أيضاء يعنى إذا ركن قلب المرأة‎ )1( 
إلى الغخاطب يكره خخطبة غيرهء فإذا لم يركن فلا يكره. (عينى)‎ 
أى القدورى. (عينى)‎ )5( 
قوله: "عن تلقی.[پیش آمدن ودا كدرفتن. من] الجلب [روى السخارى الدبى عن تلقى الب]" جلب الشىء‎ )٤( 
جاء يه من بلد إلى بلد للتجارة جلباء والجلب اغنلوب. (ك)‎ 
| قوله: ” وهذا إذا كان [أى كراهة تلقى الجلب] إلخ" صورتة المصرى أخبر يبمجىء قافلة» فتلقاهم» واشترى‎ )0( 
الجميع, وأدخله المصر ليبيعه على ما أراده. (غ)‎ 
) بأن كانوا فى ضيق وقجط.‎ )1( 
بأهل البلد.‎ )۷( 
قوله: ”لبس تلبیس پنہاں داشتن مکر وعیب از كسى. (من)‎ )۸( 
بالكسر نرخ. (من)‎ )9( 
التجار.‎ ٠١١ 
فى حق الواردين.:‎ (1 1١ 
أى القدورى. (عينى)‎ )١19( 
قوله: "وعن بيع الحاضر إلخ" صورته أن الرجل إذا كان له طعام وعلف, وأهل المصر فى قحط منهماء وهو لا‎ )١6( 
, يبيعهما من أهل المصر حتى يتوسعواء ويبيعغهما من أهل البادية به ن حال» وهم يعضررون بذلك فهو مكروه. (نماية)‎ 
3 اللام بمعنى من. (ن)‎ )١4( 

)١5(‏ قوله: "فقد.قال عليه السلام إلخ ' أخرج البسخارى عن ابن عمر قال: «نبى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
ار انتبى» فاللام بمعنى منء كذا فى " السهاية"؛ ويحتمل أن يكون اللام على أصلهاء والمعنى 
نهى أن يتولى المصرى عمن جاء بمال من خمارج المصرء ويكون له سمساراء ويبيع هذا المصرى للبادى؛ وهذا ليغالى 
فى القيمة؛ فإن البادى المسافر لا يقف على غادات أهل المصر فى المعاملات. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) || 
)١5(‏ مقيم فى البادية. آ 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۲ والدراية ج۲ الحديث ۷۸۲ص .١١١‏ (نعيم) ۱ 
)۷( أى كراهة بيم الحاضر للبادى. 
(۱۸) بالفتح: حشک سال» محر کة: درویشی. (من) 
(۱۹) من الحاضر. 





الجلد الثالث - جزء ١‏ كاب البيوع -- ) باب البيع الفاسد 


من الإضرار بم" أما إذا لم يكر SS‏ 


قال : والبيع عند آذان الجمعة» قال الله تعالى : #وذر وا“ البيع» ثم 


















فيه" إخلال بواجب السعى" على بعض الوجوه“» N Sas‏ ا 
[المعتبر 0 ١‏ کتاب | ۴ 
في لصلاة ظ 
ر كل ذ ذلاى” اک E ET GET‏ به””'' البيع » أن 
و فی معنی جارج زائد'"''لافی صلب العقد " ا 
ال O‏ ولا بأس ببيع من يزيد» وتفسیره ماذک ن" > وقد صح أن 
[النبى عليه السلا م باع" قدا" وحلسا” ببيع من يزيد*» ولأنه بع الفقراء 
ê (۳۱(‏ 
)١1(‏ أى بأهل البلد. 
| 2( بأن كانوا فى سعة. (3١‏ 
۰ (۳) آی القدوری. (عیئی) 
(+) أى د ع عند أذان الجمعة: 
)٥(‏ بيان للقبح المجاور. 
1 (7) أى فن البيم عند أذان الجمعة. 
ْ (09) أى بالسعى الواجب. | 
0 (8) قولة: ” بعض الوجوه "يعنى إذا قعدا أو وقفا قائمين لأجل البيع» وأما إذا كاتا يمشيان» وبسيعان فلا بأس | 
بذلك. (ك) 
<< ( قوله: " وقد ذكرنا [لخ” وهو قوله: والمعتبر هو الأذان الأول إذا كان بعد الزوال. (ك) | 
)٠٠١(‏ فى باب الجمعة.. 
(11) أى القدورى. (عينى) | 


)1١0(‏ أى من أول الفصل إلى ههنا. 

2059 من الدلائل متفردا. 

)١(‏ قوله: ”ولا يفسد” فيجب الشمن ويثبت الملك قبل القبض. 

)١5(‏ أى بالدبى المذكور. 

)١5(‏ القبح. (إله داد). 

)١7(‏ مجاور. 

)١8(‏ البدلان. 

)١9(:‏ من الحرية والعقل والبلوع. 

)٠١(‏ أى محمد فئ " الجامم". (عينى) 

(131) قوله: ”ما ذكرنا” وهو قوله: فإذا لم.يركن أحدهما إلى الآخر فهو .بيع من يزيد. (ك) 








الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع -\6V-‏ ) 0 ابال اتا 


الحاحة ماسة 5-0 إليه َ 
)( 


: 0 من ' 
قال : ومن ملك تملوكين صغيرين” "حدما ووش “' من الآخرء 
لم يفرق بينبماء وكذلك إن كان أحدهما كبيرا”. ا له عليه 


السلام”" ا ا و ا 


ووهب النبى وله لعلى رضى الله عنه غلامين أخوين صغيرين" "الو قال له: « 
فعل الغلامان الت ٠‏ فقال: بعت أحدهماء فقال : «آدرك آدر ا 


(TD‏ قوله: وقد صح إلخ روه اسحاق بن راهوية فى ' مسئدة “ع ا وف ر م ااا أن النبى 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم باع حلسا وقدحا فیمن یزید» انتپی. (ت) 
(7؟) كاسة. (من) 
)۲٤(‏ قوله: ”وحلسا" -بالكسر- كليم سطر كه بيشت شتر زير بردعه نبند ودر خانه زیر فرشهای فاخرة فگنند. (من) 
* راجع نصب الراية ج؛.ص57» والدرايةج؟,؛ الحديث ۷۸۳ص۲٠١٠‏ . (نعيم) 
)١(‏ داعية. 
(؟) أى من البيم المكروه. 
)١(‏ قوله: "ومن ملك إلخ * أى بقبوله الهبة:؛ والوضية؛ والشرائ والإرث» وإما قيد بالصغيرين لأنه لا يكره فى 
الكبيرين.. (مل) 
(*). صفت ذو وحر.براى جوار سث. 
(5) أى لم يفرق. 
(1) قوله: "والأصل فيه [الدليل] إلخ 'وجه الإستدلال بالأول هنو الوعيدء وبالنانى تكرر الأمر بالإدزاك والرد: 
والوعيد جاء للتفريقء والأمر بالرد على بيع أحدهماء وهو تفريق؛ ولم عرض للبيع فقلنا بكراهة البيع الإفضاء» إلى | 
التفريق» وهو مجاور ينك عنه للجواز أن يقع ذلك بالهبة. (ع) 
(!) قلت: أخرجه الترمدى فى البيو ع» وفى السير عن أبى أيوب الأنضارى. (ت) 
(۸) قوله: ”وبين أحبته إلخ' ' وفراق الأحبة عقوبة كما قال العارف الشيرازى: 
شنيدة ام سځن خوش که پیر کنعان كفت 
فراق يار نه آن ميكند كه.بتوان كفت 
حديث هول قيامت كه كفت واعظ شهر 
"كنايتى ست كه از روزكار هجران كفت (ملا إله داد) 
RR:‏ ا لعب التاق ص۲۴ والدرایة ج ۲» الحديث 84/اص67١.‏ (نعيم) 
أ () قوله: ووهب[قلت: أخخرجه الترمذى وابن ماجة عن على. ت] إلخ " معطوف على قوله غليه السلام: من 
حيث المعنى » لأن تقديره: والأصل ما قال عليه السنلام: ووهب النبى عليه السلام لعلى إلخ. (عناية) 
)٠(‏ أى .ما حالهما: (ك) 
ok ok.‏ راجغ نصمب الراية ج٤‏ ص ٣‏ ۲» والدراية ج١2‏ الحديث هخلاص”؟ه .١‏ (نعيم) 


.)١١( 1]‏ اد رکه در رسیذ او را (من) . 





TT Lb TTP.‏ ا 


للجلد الثالث - جزء ۵ كتاب الييوع 0-144 00 . باب البيع الفاسد 


ویروی : ار »*. ولآن الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير: والكبير 
يتعاهده'''» فكان فى بيغ أحدهما قطع الاستئناس» والمنع من التعاهد» وفيه ترك 
الرحمة على الصغارء و ا 5 
للنکاح "۰ حتى لا يدخل فيه محرم '' غير قريب قير ۲ 
ولا يدخل فيه الزوجان حتى جاز التفريق بينهماء لأن النص ورد بخلاف القياس 

فيقتصر على مورده2'7. ولابد من اجتماعهما””' فی ملکهء لا ذک ى u‏ 
أحد الصغيرين له والآخر لغيره”*'' لا بأس ببيع واحد منهما” 0 ولو كان التفريق 


(۷) 


بسح ل سا وبيعه بالدين وردەه 


* راجع 55 الراية ج٤‏ ص ه١0‏ 7 اة ر ۳ه .١‏ (نعیم) 

(۱) آی استردد. (ن) رده باز كردانيد أو را. (من) 

*#» راجع نصب الراية ج4 ص 5 5» والدرايةج؟؛ الحديث 6للاص؟6١.‏ زنعيم) 

)١(‏ أى يقوم بحوائجه باعتبار الشفقة الناشعة من قرب.القرابة. 

(۳) قوله: ”وقد أوعد عليه“ قلت: فى الباب حديث رواه أبو داود فى الأدب عن عبد الله بن عنصرو ابن العاص 
رضی الله عدہما قال: قال رسول الله مَكله: «من لم يعرف صغيرنا ويعرف حق کبیرنا فليس مناه. (ت) 

(5) من التفريق. (غ) ظ 

(ه) قوله: ” بالقرابة إلخ “ فإن قيل: أليس أن الحريى إذا دحل دارنا بغلامين أحوين صغيرين بأمانء فأراد أن يسيع 
عيضا فا أن الك ارمس إن كات عه رين 
قلنا: : لأنه لولم ي يشتر منه لعاد به إلى دار الحرب» وشراءه منه أنظر من مراعات التفريق. (ك) 

)ع( بأن يكون أحدهما ذا رحم محرم من الآخر. 

(۷) كامرأة للأب. (ك) 

(۸) بالرضا ع والمصاهرة. (ن) 

)۵( کأولاد الأعمام والعمات.‎ )٩( 

)00 قوله: "ورد بخلاف القياس ا ل ار 
كانا كبيرين» وكما فى غير بنى أدم» فإن قلت: N E‏ 00 
م حت اطا الذى هو عليه يسم , بذليل القياس سمينًا حلاف القياس. (نسباية) 

)١١١‏ هو القرابة المحرمة للنكاحء أى الأخوين والوالدة وولدها. 

)١١(‏ المملوكين. 

)١7(‏ قوله: ” لما ذكرنا” أى من أن النص ورد بخلاف القياس فيقتصر على مورده. (كفاية) 

)۵( قوله: ”والآحرلغيره" صواء كان ابنا صغيرا له أو كبيراء وهما فى مؤنته أولاء أو زوجته؛ أو مكائبه.‎ (١ ٤( 

)٠١(‏ لان التفريق لا يتحقق فيه. ( ع) 

(17) قوله: ” كدفم أحدهما بالجداية” أى بجناية وجدت منه جناية نفس أو مال» بأن جنى أحدهما جنايةء أو | 








ظ ااه 1 ال و ای 
a‏ » ويجوز فى غيرها” ''» وعنه أنه لا يجوز فى جميع 
ذلك». او" ''"» فإن الأمر بالإدراك» والرد لا يكون إلا فى البيع الفاسد. 
ولهما: أن ركن البيع '''' صدر من هله" فی محل" وإنغا الكراهة لمعنى 
مجاور”” '' » فشابه كراهة الاستياه*'' . 
وإن كانا كبيرين» فلا بأس بالتفريق بينهماء > لآنه ليس فى معنى” مارك 


1ض 
استبلك مال إنسان فللمولى أن يدفعه. (مل) 
)١79‏ قوله: ' وبيعه بالدين" بأن كان مأذونا وأحاطه به دينه أؤ وجب الدين على المالك ولا مال له. (عينى). 





(۱) قوله: ” ورده بالعيب " بأن اشتراهما لنفسه» فكان بأحدهما عيب لم يظهر عند العقد له أن يردهء ويمسك 


الثانى. (مل) 

(1) قوله: ” لأن المنظور إليه [أى ههنا فى جواز الدفريق] إلخ " حاصل الكلام أن التفريق إنما نبى عنه لذفع الضرر 
عن الصغير» وليس من شرط دفع الضرر عن شخص إلحاق الضرر بغيره؛ فإذا تعلق بأحدهما حق فالمنع من إيفاء الحق 
إضرار بصاحب الحق». وإنما حصنل الإضرار بالصغير ضمنا لحق مستحقء فلا يلتفت إليه لأنه كم من شىء يثبت ضمنا ولا 
يثبت قصدا. (عينى) 

(*) أى عن غير الصغير وهو المولى. 

6 الصغير. 

() أى القدورى. (عينى) 

(3) قوله: ” فإن فرق إلخ" إطلاق التفريق يدل على أنه مكروه سواء كان بالبيع» أو القسمة فى الميراث؛ أو الغنائم» 
أو الهبة» أو غير ذلك. (عناية) : 

(۷) البيم. 

(۸) آی فى الوالدين والمولودين. 

(9) ففرق بين القرابات باأقوة والضعف. (ن) 

0٠١‏ قوله: "لما روينا" أشار إلى قول على رضى الله عنه فى الحديث: بعت أحدهما إلخ؛ فإن الأمر بالإدراك هو 

قوله عليه السلام فى الحديث المدكور: أدرك أدرك؛ والرد فى قوله:. ويروى اردد اردد. (عينى) 
ظ )١١(‏ الإيجاب والقبول. 
(؟١)‏ العاقل البالغ. 
(۳ آی للال. 
)2١4(‏ قوله: المعنى مجاور [وهو الوحشة الحاصلة بالتفريق. عناية]. وذلك ليس من المبيع فى شىء؛ والنبى متى 
كان المعنى فى غير المنبى عنه لا يفسد العقد كالنهى عن البيع وقت النداء» كذا فى ”المبسوط . (ك) 

)٠١(‏ قوله: ” كراهة الاساسيام“ أى السوم على سوم أخيه» وقوله عليه السلام لعلى رضى الله عنه: «أدرك» محمول 

على طلب الإقالة أو بيع الآخر من باع أحدهما منه. (ك) 


(17) قوله: ”لیس فى معدى إلخ” لأن كل واحد مدهنما يقوم بحوائجه؛ وربما لا يستأنس أحدهما بالآخر بل يتأذى 


المجلد الثالث - جزء 6 كتاب البيوع - 0 - باب االإقالة 


ظ النص”', وقد صح «أنه عليه السلام فرق بين مارية وسيرين»*» وكانتا أمتي 
) باب الاقالة9) 
الإقالة جائزة ذ TE‏ بمثل سرت لقوله عابه السلام: «من أقال”*) 


أحدهما من الآخر ياحسان السيد إلى أحدهما. .)ك 


(1) وهو أن التفريق قطم الاستناس وتر التعاهد. 

(۲) قوله: "وقد صح إلخ" بيان هذا ما روى البزار فى ” مسنده" من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: أهدى ||| 
اللفوقس القبطى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاريتين ويغلة كان يركبهاء » فأما إحدى الجاريتين فاستولدها 
فولدت له إبراهيم».وهى مارية ية أم إبراهيم؛ وأما.الأخرى فوهببا رسول الله صلى الله غليه وعلى آله وسلم لحسان بن ثابت 
رضى الله عنه» وهی أم عبد الرحمن بن حسان. (عينى) 

قوله: "وقد صح إلخ . : أخرج البيہقى فى دلائل النبوة" مرسلا عن طريق ابن إسحاق» حدثنى الزهرى عن عبد 
الرحمن: "أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث حاطب بن أبى بلقعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية 
بكتاب» فقبل الكتاب» وأكرم» وأكرم حاطبًاء وأحسن نزله» وأهدى لرسول الله ميلد مع حاطب كسوة: وبغلة مسدوجة ا 
وجاريتين إحداهما أم إبراهيم» وأما الأخرى فوهبہا رسول الله م لجهم بن قيس العبدى» وهى أم زكريا ابن جهم الذى 
كان خليفة عمرو بن العاص غلى مصر' واا و "أن الأخمرى أهداها الحسان بن ثابت رضى الله 
عنه ” . ويجمع بينهما بحذيث أخر رواه البيبقى عقيب عقيب الحديث المذكور من حديث أبى بشير أحمد بن محمد حدثنا أبو 
ار اد کی روو ن چ ا تمدقا راحب قن غيل ارصم کی عجرو 
يزيد بن أسلم عن أبيه» حدثنا يخبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن جده حاطب بن أبى بلتعة قال: " بعثنى رسول 
الله يي إلى المقوقس ملك الإسكندرية؛ فجئته بكتاب رسول الله مَك فأنزلنى فى منزله» وأقمت عندهء ثم بعث إلى 
ر ن ا ل هذه هدايا أنعث بها معك إلى محمد قال: فأهدى إلى رسول الله صلى الله عليه | 
وعلى آله وسلم ثلاث جوار: منهم أم إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ وواحدة وهبسها عليه الصلاة 

واا لای یرن خا ری راا ری ن بن ثابت الأنصاری . 

| ومن أحاديث الباب ما أخرجه مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع أبى بكر فغزونا فزارة إلى أن قال: فجكت 
بهم إلى أبى بكرء وفيهم إمرأة معها ابئة لها .من أحسن العرب؛ فأعطانى أبو بكر ابنتبهاء فقدمت المدينة» فقال لى عليه | 
السلام: ويا سلمة هب لى المرأة»» قلت: هى لك» ففدى بها أسارى بمكة. ظ 
وحديث آأخخر رواه الحاكم ة فى المستدرك» والدارقطنی فی سننه من حديث عبد الله بن عمرو» حدثنا سعيد بن عبد 
العزيز سمعث مكحولا يقول: حدثنا نافع بن محمود ين الربيع عن أبيه أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: ننهى.رسول الله 
مِكَِدِ أن يفرق بين الأم وولدهاء فقيل: يارسول الله إلى متىء فقال: حتى يبلغ الغلام؛ ونحيض الجارية؛ قال الحاكم: حديث. 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال شيخنا شمس الدين الذهبى فى مختصر المستدرك' : بل هو حديث موضوع» 
فإن عبد الله ابن عمرو بن حسان كذاب» انتبى» وقال الدارقطنى: عبد الله هو الواقفىء وهو ضعيف الحديث» ورماه 

على ابن المدينى بالكذب» ولم يروه عن سعيد غيره. (تخريج الزيلعى رحمه الله تعالى) 

* .راجع نصب الراية ج٤‏ ص۲۸ والدراية ج۲» الحديث ٦۷۸ص٤ .٠١‏ (نعيم) 

(۳) قوله: "باب الإقالة الإقالة هو الرفع من.القيل» وقيل: من القول» والهمزة للسلب» وهو مخدوش بدليل 
قلت: البيع بكسر القاف» وهو يجوز بلفظين أحدهما ما يعبر به عن المستقبل نخو أن يقول: | أقلنى» فيقول الآخر: أقلت» ١‏ 
وقال محمد: لا يقوم إلا بلفظين يعبرهما عن الماضى اعتبارا للبيع؛ كذاقيل: ولما كان النلاص عن خبث البيع الفاسد ا 
والمكروه بالفسخ كان للإقالة تعلق خاص ببما؛ فعقب ذكرها إياهما. (مل) 





|| الجلد اثالث - جزء ١‏ كتاب الييوع - 101 - باب االإقالة 


|| نادمًا" بيعته أقال”" الله عنراته يوم القيامة* ولأن العقد حقهما””» فيملكان 
||أرفعه دفعًا لحاجتبماء فإن شرط أكثر منه””“» أو أقل» فالشرط باطلء ويرد مثل 
|| الشمن الأول" والأصل أن الإقالة فسخ فى حق المتعاقدين "“ ؛ بیع جدید “فیا 
|| حق غیرهما "۰ إلا أن لا يكن" جعله فسخا"''' فتبطل”"''» وهذا عند أبى حنيفة› 
|| وعند أبى يوسف هو بيع إلا أن لا يمكن جعله بيعا''' فيجعل فسسخاء إلا أن لا ]| 
|| یکن" فيبطل . وعند محمد هو فسخ" إلا | ذا تعل ر”"''' جعله فسحًا'''' فيجعل بيع 


e‏ "من أقال إلخ “ قلت: TT‏ قال رسول الله صلى الله عليه 
e‏ «من أقال مسلما بيعته أقال الله عثراته»» وزاد ابن ماجة يوم القيامة» ونادما عند البيبقى. (ت) 

قوله: ' من أقال ' إقاله برانداختن بيع» وكذاشتن گناه ودور کردن لغزش راء يقال: أقال الله عثرتك وأقالکها. (من) 

19 أى رجلا نادما. 

(١؟)‏ أزال. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ صى ٠٠١‏ وألدرايةج۲» الحديث ۷۸۷ص٤ .٠١‏ (نعيم) 

(۳) قوله: ”ولأن العقد حقهما" فى جميم الأحوال منقولا كان البيم أو غير منقول» مقبوضا أو غير مقبوض. (عينى) 

)٤(‏ الفمن الأول. 

)١(‏ قوله: " ويرد [البائم] إل“ لأن الإقالة رفم العقد الأول» فيكون على الوجه الذى انعقد. (إيضاح) 

)٩(‏ الذى وقم عليه العقد. 

(۷) قوله: “فسخ فى حق المتعاقدين * ولهذا بطل ما نطقا به من الزيادة على القمن الأول؛ والتقنصان منهء ولو باع 

لبائم المبيع من المشترى قبل أن يسنترده منه جاز» ولو كان بيعا لما جاز لكونه قبل القبض. (عناية) 

(8) قوله: "بيع جديد إلخ ولهذا يجب الشفعة للشفيع فيما إذا باع دارا فسلم الشفيع شفعته ثم تقايلا وعاد المبيع 
|| إلى ملك البائ ولو كانت الإقالة فسخا فى حق غيرهما لما كان له ذلك. (عبنى) 

(9) كالشفيع. 9 

| قوله: ”إلا أن لايمكن إلخ“ بأن ولدت المبيعة ولدا بعد القبض لأن الزيادة المنفصلة مانعة عن فسخ العقد حقا‎ )٠١( 
للشرع. (ك)‎ 

)0١١(‏ بأن ولدت بعد القبض. (ن) 

)١7(‏ الإقالة. 
(۱۳) قوله: ”إلا أن لايعكن جعله بيعا“ كما لو تقايلا فى المنقول قبل القبض أو فى بيع العرض بالعرض بعد هلاك 
أحدهما. (إنباية) 

)١4(‏ قوله: "إلا أن لايمكن” أى جعله فخا أيضا كما فى بيع العرض بالدراهم إذا تقايلا بعد هلاك العرض» وكما 
١‏ لو تقايلا فى المنقول قبل القنبض على خلاف جنس الثمن الأول بطلت الإقالة لأنه تعذر اعتبارها بيعاء لأن بيع المنقول قبل || 
||]|القيض لا يجوزء وتعذر اعتبارها فسحًا أيضء لأن الفسخ إنما يكون بالفمن الأول» وقد سميا ثمنا آخر. (ك) 
)١5(‏ كما قاله أبو حتيفة. (ك) 
(17) قوله: "إلا إذا تعذر إلخ “ بأن تقايلا بعد القبض بالفمن الأول بعد الز زيادة المنفصلة؛ أو تقايلا بعد القبض بأكثر 
باقر ارا أو يطلاك عن ن ك ظ ظ 


ا س .. 


بر م ا و نم اط 1ن 12 جو بن سام 





المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع -167- 0207 باب_الإقالة 


|| إلا أن لايمكن”" فيبطل محمد أن اللفظ”' للفسخ والرفع؛ ومنه يقال : أقلنى 
و ر ت (o)‏ انم ر" یح ل على تمله"" وهو البيع؛ ٠‏ 
ار بيع فى حق الشالث' 2 فيا E‏ 


بالعد 17( » وتثت به رہ 2370 له ٠‏ 1 وهذه أحكاء البيع *" . 


ولا حا اللفظ ينبىء عن الفسخ ا 0 والأصل إعمال 


(۱۷) كما قاله أبو يوسف. (ك) 

(1) قوله: "إلا أن لايمكن" أى جعله بيعًا ولا فسخًاء فيبطل كما فى بيع العرض بالدراهم إذا تقايلا بعد هلاك ) 
العرض» و كما إذا تقايلا فى المنقول أو غيره قبل القبض على حلاف جنس اللمن الأول. (ك) 

(۲) أى لفظ الإقالة فى اللغة: 

(۳) فى الدعاء. 

)٤(‏ قوله: "فيوفر [أى يترتب» توفير تمام كردن حق کسي را من] عليه “ أى يوفر على اللفظ ما اقعضاه من 
موضوعه اللغوى وقضية لفظ الإقالة ههنا الفسخ والرفم فيجعل فسخا. (ك) 

)2 أى مقتضاه لغة. 

(69) الفسخ. 

(/9) مجازا صيانة لكلام العاقل من الإلغاء:. 

(8) الإقالة. 

(9) الشفيم. 

)١١(‏ الإقالة. 

.)١١(‏ وإن تلفظ بلفظ الإقالة لأن العبرة للمعانى. 

ْ قولة: ”هو حد البيع " وعورض بأنه ل و كانت بيمًا ومنخدملة له لانعقد البيع بلفظ الإقآلة ابدداء؛ وليس كذلك»‎ )١7( 
وأجيب بمنم بطلان اللازم على المروى عن بعض المشايخ. (عناية)‎ ||| 
قوله: " ولهذا “ أى لكون الإقالة مبادلة امال بالمال بالعراضى.الذى هر حد البيع يبطل إلخ» فيكون الإقالة بيعاء‎ )۱۳( ) 
إلا أن فى المنقرل قبل القبض لو حملت على البيم كان فاسداء فحملت على الفسخ حملا لكلامهما على الصحة. (عينى)‎ || 


)١٤(‏ الإقالة. 

)٠١(‏ عند المشترى. 

(15) أى المبيم على المشترى. 
0١0‏ الإقالة. 


)١8(‏ قوله: ” وهذه أحكام البيع" وهى بطلان الإقالة ببلاك السلعة فى هد المشترى بعد الإقالة والرد بالعيب؛ وثبوت 
الشفعة بها تدل على أن الإقالة بيع فالاستدلال بالأثر على العلة إنما يصح إذا كان الأثر مخصو صا بذلك المؤئر كالاستدلال 
بالدخان علي النارء وهذه الأحكام ببذه المثابة» لأنها لا توجدد بدون البيع؛ فصح الاستدلال بها بخلاف الملك فإنه غير 
مختص بالبيم. (ك) 

(۱۹) فی دلیل محمد. 








|| للجلد الثالٹ - جزء ٥‏ كاب البيوع ‏ 000 -"16#س 00 باب |الإقالة 
الألفاظ فى مقنتضياتها الحقيقية» ولا يحتمل'' ابتداء العقد ليحمل”'' علية عند 
0 ل قدنف و للفظط لا ر يحتمل ضده”*'. فتعین | لبطلان")» وكونه 
ا ف حقى الشالث”" أمر فمرووق ”03 لأنه يبت به مثل حكم البيع› وهوالملك 
لا مقتضى الصيغة""'"» إذ لا ولاية لهما”''' على غيرى'. 
إذا ثبت هذا""'' نقول: إذا شرط الأكثر*''» فالإقالة على الثمن الأول لتعذر 
الفسخ على الزيادة» إذ رفع ما لم يكن ثابتا محال””''» فيبطل الشرط" '؟, لأن الإقالة || 
لا تبطل بالشروط الفاسدةء بخلاف البيع ""» لأن الزيادة يكن إثباتها فى العقّد. 
(۱) قوله: ولا يحتمل [جواب عن قول محمد: فإذا تعذر يحمل على محتمله]* أى لا يمكن أن يجعل الإقالة 
أ مجازا عن ابتداء العقد. (عناية) 
(5) الإقالة. 
(۳) الفمبخ. 
(4) العقد. 
(8) فاستعارة أحد الضدين للآخعر لا يجوز. 
(5) أى لتعين بطلان الإقالة عند تعذر الفسخ. ْ 
ظ (/1) قوله: ‏ وكونه إلخ” جسواب عما بقال: إن الإقالة بيع جديد فى حق الثالث؛ ولو لم يحتمل البيع لم يكن 
ال ذلك. (عباية) ) 
(۸) الشفيم. 
أ () قوله: "أمر ضرورى" أى ثبوله بطريق الضرورة والحكم لا باعتبار اللفظ» وليس بطريق الجازء إذ الفابت بامجاز | 
الأثابت بقضية الصصيغة. وقيل: أمر ضرورى أى لضرورة دفع الضرر عن الشفيع» وهو يلحقه عند ثبوت الملك لغيره لا 
برضاه: راما الجواب لأبى حنيفة عما استدل به أبو يوسف من أحكام البيع فى الإقالة على أن الإقالة بيع بدلالة وجود تلك ا 
:| الأحكام الخصوصة بالبيع. قلنا: الشارع يبدل الأحكام من حكم إلى حكم كدم الاستحاضة أخرجت عن جكم الحدث» 
|أأولا يغير الحقائق» وفساد الإقالة عند هلاك البيع» وثبوت حق الشفعة من الأحكام؛ فجاز أن يتبدل» ويثبت ضمنا للإقالة» || 
| أما لا يخرج الإقالة عن حقيقتها وهى الفسخ. (مل) | 
ظ )٠١(‏ قوله: "لا مقتضى الصيغة" لأن البيع وضع لإثبات الملك قصدا وزدال الملك من ضصروراته؛ والإقالة وضعت || 
لإزالة الملك وإبطاله» وثبوت الملك للبائعم من ضروراته» فينبت بكل منہما الملك» فاعتبر موجب الصيغة فى حق المتفاقدين» || 
ْ لأن لهما ولاية على أنفسهماء واعتبر الحكم فى حق غيرهما ولا ولاية للمتعاقدين فى حق غيرهماء بأن يجعلا هذا البيع 
أ[ فسخا فى غيرهما لكون الفسخ إضرارا فى حق الغير. (مل) 
)۲١(‏ العاقدين, 
09 أى الثالث. ‏ , 
(۱۳) أى ما ذكر من الأصل. 
)١4(‏ أى الزيادة على الذمن الأول. 
)١(‏ وفسمخ العقد عبارة عن ذفعه على الوصف الذى كان قبله. (ع) 
)1١5( ْ‏ قوله: "فيبطل الشرط زلا الإقالة)” لأن الشرط يشبه الرباء لأن فيه نفعا لأحد المتعاقدين وهو مستحق بعقد 
المعاوضة. (مل) 
۷(۰( قوله: بخلاف البيع إلخ' متعلق بقونه: لتعذر الفسخ على الزيادة أى يتعذر الفسخ على الريادة ولا يتعذر 


ي ) م 00000000 باب االإقالة: 


فيتحقق الربا ا اکنا 

وكذا"" إذا شر ط الأقل” 'لما بينآه ل إلا أن يحدث فى المبيع عيب" . 
فحينئذ جازت 0 لأن الحط يجعل بإزاء ما فات”' بالعيب» وعندهما 
فى شرط الزيادة” “ يكون بيعًاء لأن الأصل هو البيع عند أبى يوسف» وعند محمد 
جعله بیعا مک 1۰( e‏ | 
ظ وكذا”"'' فى شرط الأقل عند أبى يوسف» لأنه”" هو الأضل عنده» وعند 
) محمد هو ف فسخ بالثمن الأول» لأنه سكوت عن بعض الثمن الأول» ولو سكت عن 
الك ”° 3 یکون فسخا؛ فهذا أولی"'» بخلاف "ما إذا زاد“'. وإذادخله 





ااا ا را ی کے ا رت ر ارا يعمل کا فار ریز 
الدرهم الزائد حمتى يصح البيع» لأن الزيادة يمكن إثباتها فى البيم؛ لأنها إثبات ما لم يكن ثابتاء فيتحقق الرباء ولا يمكن 
إثبات الزيادة فى الإقالةء لانہا رفع ما کان ثابتاء ورفع ما كان زائدا على ما كان محال. (ك) 

)١(‏ بمعنى لكن. 

(7) أى الإقالة. 

(۳) أى يقم الإقالة بالنمن الأول. 

)٤(‏ ى من الثمن الأول. 

(5) قوله: "لما بينام" إشارة إلى قوله: لتعذر الفسخ على الزيادة» لأن فسخ العقد عبارة عن رفعه على الوصف 
الذى كان قبله من غير زيادة ولا نقصانء لأن فى الفسخ على الزيادة رفع ما لم يكن ثابتاء وفى الفسخ على النقصان رفع 
عدم ما كان ثابتا ورفم المعدوم محال» فكانا فى الإقالة على السواء» فلذلك بطلت الزيادة والنقصان فى الإقالة. (ك) 

(7) فى يد المشترى.. 
) (7) قوله: " جازت الإقالة* جواب الكتاب مطلق عن أن يكون حط الشمن بمقدار حط العيب أو أكثر بمقدار ما 

يتغابن الناس فيه أولا. (عناية) 

(4) أى ما اختبس عند المشترى ججزء من المبيع. 

(9) على الثمن الأول. 

20١9‏ وإن كانت الإقالة عنده فسخا لكنبا فى الزيادة غير ممكن. 

)1١(‏ على الثمن الأول. 

(؟١)‏ فصار مجازا فى البيم. 

(۱۳) أى البيم. 

)1١(‏ عن الثمن الأول. 

)١5(‏ البيع. 

)١7(‏ أى جميم الشمن. 

(۱۷) قوله: "فهذا أولى [أى السكوت عن بعض الشمن أولى بالفسخع" واعشرض بأن كونه فسخا إذا سكت عن 
کل الئمن إما أن يكون على مذهبه خاصة: أو على الاتفاق» والأول قياس الختلف على اممختلف» والأول غير ناهض» لأن 
ا (عناية) . 








الجلد الثالث - جزء 5 كتاب البيوع 0 باب االإقالة 
عت "' فهو فسخ بالأقل لما بيناه " . 

ولو أقال بغير جنس الثمن الأول» فهو فسخ بالشمن الأول عند أبى 
حنيفة» ويجعل النسمية"" لغراء وعتدهمابي ا 
| ولوولدت المبيعة ولد ا ا لان الولد مانع من 


الفسخ”"» وعندهما يكون بيعاء والإقالة قبل القبض فى المنقول " ' وغيره فسخ عند 
ْ أبى حنيفة ومحمدء بلطف ES‏ 
يكون بيعًا عنده لإمكان ال العقار قبا القبض جائز عنده . 

لد : وهلاك الشمن لا منع صحة الإقالة» وهلاك المبيعيمنع عنها"''. لأن 


فع البيع يستد قيافةة.وفو قاتم بالمنيع دوق النمن” 42 نإن علك يعض المبيغ 
5 الإقالة فى الباقى؛ لقيام البيع فيه وإن تقايضا”''' تجوز الإقالة بعد هلاك 


إحداهما“'ء ولا تطا '' بلاك أحدهماء لأن كل واحد مثبما دسيع» فكان الب 
ببلا كل واحد منهما دجرع 


م دالا عكرت أل فيكون بيعا. 

(15). على الفمن الأول. 

.)١(‏ وفسخ بالأقل. 

(؟) من أن الحط يجعل بإزاء ما فات بالعيب. (ك) 

(۳) أى تسمية الجدس الآخر. 

)٤(‏ فى فصل الزيادة. 

)١(‏ بى يد المشترى. 

)١(‏ قوله: ”فالإقالة باطلة“ هذا إذا ولدت بعد القبض» وأما إذا ولدت قبل القبض فالإقالة صحيحة عنده» وهذا فى 
الزيادة المنفصلة؛ وأما فى المتصلة كالسمن والجمال فيصح قبل القبض أيضا. (مل) 

(Y)‏ لأجل الزيادة. 

(۸) کالعقار. 

(۹) قوله: ”لتعذر البيع“ وذلك لأن بيع المنقول قبل القبض لا يجوز بالإجماع» وبيع العقار قبل القبض يجوز عند 
الشيخين. (عينى) 

2٠١‏ أى القدورى. (عينى) 

)۱١(‏ قوله: "يمنع عنها [فإن رفع المعسدوم محالم" لان شرط صحة العقد قيام العقد لأنبا رفع العقد فدقتضى قيام 
|| البيع» وقيامه بالمبيع لا بالشمن» لأن المبيع محل إضافة العقد بخلاف الثمنء ولهذا إذا هلك المبيع قبل القبض يبطل البيع 
يحت مار جلك a‏ (ك) ) 

)۱١(‏ قوله: ”وهو قائم إلخ“ لأن الأصل هو المبيع؛ ولهذا شرط.وجوده عند البيع؛ بخلاف الشمن فإنه بمنزلة. 
الوصفء وجاز العقد وإن لم يكن موجودا. (عينى) 

)١(‏ قوله: ” وإن تقايضا" أى لو عقدا عقد المقايضة؛ وهى بيع عوض بعوض مأخوذ بقولهم: هما قيضان أى 
|| مثلان. (عينى) 












ام - 107 - باب المرابحة والتولية 


قيا" والله أعلم بالصواب . 
باب المرابحة والتولية“ 


قال : المرابحة نة ماملكه بالعقد الأول باك الأول" مع زيادة 


تت والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول بالشمن الأول من غير زيادة ربح والبيعان 
تزان؛؟ لاستجماع”"' شرائط الجواز*» والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع» 


لان اغبى الذى”' لآببتدى فى التجارة يحتاج | إلى أن يعتمد فعل الذكى المهتدى؛ 
ويطيب نفسه بمثل ما اشتر ي » وبزيادة ربح" ) ا E,‏ 
ولھدا کاز اندها ا ی "انوع ا ا“ 


)١4(‏ العوضين ولو هلكا لا يجوز. (ن) 
)١5(‏ أى لا تبطل الإقالة بعد وجودها ببلاك أحدهما. (كفاية) 
)١(‏ لأن الأصل وجود المبيع. 
)١( 1‏ قرله: "المرابحة إلخ " البياعات بحسب الثمن الذى يذ كر بمقابلة السلعة أنواع أربعة» المساومة» وهى التى لا 
يلعفت إلى الشمن السابق» ومنها بيع الوضيعة وهو البيع بأقل من الشمن الأول؛ ومنبا المرابحة» والتولية» وقولنا بحسب 
النمن الذى یذ کر بمقايلة السلعة يخرج الصرف. (ك) 

قوله: ”المزابحة “ لما فرغ ما يتعلق بالأصل وهو المبيع من البيوع اللازمة وغير اللازمة» شرع فى بيان الأنواع التى 
تتعلق بالغمن. (مل) 

(۳) آی القدوری. (عينى) 

)٤(‏ قوله: "نقل ما ملكه“ أى من السلم» لأنه إذا اشترى بالدراهم الدنانير لا يجوز بيع الدنائير بعد ذلك مرابحة. (ك) 

(5) قوله: ˆ بالعقد الأول“ أى بما ملکهء لأن من غضب عبداء وأبق العبد من يد الغاصب» وقضى القاضى بالقيمةء 
ثم عاد العبد فللغاصب أن يبيع العبد مرابحة على القيمة التى أداها إلى مالكه. (ك) 

(5) قؤله: " بالثمن الأول" أى بما قام عليه لأنه لو ضم إلى الشمن الأول أجرة القصار والصباغ والطرازء والفقل 
||أجازء ولأنه لو ملك أصل الثؤب بميراث أو هبة؛ أو وصية فقومه بقيمة» ثم باعه مرابحة على تلك القيمة جاز. (كفاية) 
(7) المبيع معلوم والشمن معلوم. 
(4) من الحرية» والعقل» والبلوغ ومبادلة المال بالمال. 
(9) صفة كاشفة, الذى يخفى عليه الأمور. 
)٠١١‏ هذا في التولية. 
)١١(‏ هذا فى المرابحة. 
)١١(‏ المرابحة والتولية. 
)١(‏ أى للاحتياج إلى الاعتماد. (ع) 
)١ ٤(‏ البيعين. 
)٠٠١(‏ قوله: "والاحتراز [تأكيد] عن الخيانة“ حتى إذا اشترى إلى أجل ليس له أن يبيعه مرابحة إلا بالبيان. (ك) 
)١(‏ قؤله: ” وعن شبببنتها” وعن هذا لم يصح المرابحة والتولية فيما إذا كان امن الأول من ذوات القيم» لأن 

الا ولال ذوات ال تعرف ا فكان فيه شببة عدم الممائلةء في یی ا المجازفة فى 








| الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع -٠١۷-‏ ۰ باب المرابمجة والتولية 


ل صح أن النبى بل ها أراد الهجرة" ابتاع " أبو بكر رضى الله عنه بعیرین › ٠‏ 
نقال له النبى صلى الله عليه وآله وسلم : «ولنى” أحدهما فقال”' هو لك بغير 
شىء فقال عليه السلام أما بغير ثم فلا" »* 
قال : رلا تصح الرابحة والتولية حتى يكون العوض” ماله مغل 9 لأنه 
e 0 2) 3‏ 
إذا لم ب ٠‏ له بالق له 
ولو كان الشترى باعه مرابحة ن يبلك ذلك اليد e KX‏ 





الأموال الربوية لذلك. (ع) 

)١(‏ قوله:. "وقد صح [كذا فى ” كتاب السير“ تصنيف محمد بن إسحاق» كذا قيل] إلخ قلت: غر يب» وروف 
|| عبد الرزاق فى ”مصنفه“ عن سعيد بن المسيب عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «التولية والإقالة والشركة 
سواء لا بأس به؛» وحدیث ابی بكر فى البخارى عن عائشة رضى الله عدبا وفيه أن أبا بكر رضى الله عنه قال للنبى 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خحذ بأ ی نت وأمى يا رسول الله إحدى راحلتى هاتين فقال عليه السلام: «بالفمن) 
الحديث» ليس فيه غير ذلك» أحرجه فى بدء الخلق. ورواه أحمد فى مسنده ولفظه: فأعطاه أبو بكر إحدى الراحلتين» 
فقال: خذهايا رسول الله فاركبباء فقال عليه المسلام: هقد أخذتبا بالشمن) الحديث؛ وفى " الطيقات" لابن سعد: وكان 
أبو بكر قد اشتراهما بشمانمائة درهم من نعم بنى قشيرء فأحذ إحداهما وهى القصوى» الحديث. (ت) 

قوله: "وقد ضح" قال ابن إسحاق:.فلما قرب أبو بكر إحدى الراحلتين» قدم له أفضلهماء ثم قال له: اركب فداك 
| أبن وأص؛ نؤقال: دلاء ولكن بالشمن الذى ابتعتما به6» قال أبو بكر: اشتريته بکنا وکذاء قال رسول الله م : «أحذتما 
|| بذلك»» قال الواقدى بإسناده: أذ القصوى, وكان أبو بكر اششراه بثمامائة درهمء وقالت عائشة فى ما ذكره ابن هشام: 
|أأهى الجدعاءء وكذا حكى السهيل عن ابن إسحاق: إنبا الجدعاء. (تاريخ ابن كثير) 

(۲) إلى المدينة. 

(۳) اشتری. 

(4) أى بعه منى تولية. 

(5) أبو بكر. 

(1) أي فلا آخحذه. 

* راجع نصب الراية ج4 ص 23١‏ والدرايةج؟؛ الحديث ۷۸۸ص٤ .٠١‏ (نعيم) 

(۷) أى القدورى. (عينى) 

(8) الأول. 

(9) قوله: ”مما له مثل" أى من ذوات الأمئال كالمكيلات والموزونات» والعدديات المتقاربة لأتعهاذ! لم يكن من 
ذوات الأمثال بل من ذوات اليم أى العدديات المنقاربة كالشياب والدور والعبيد لو ملكه, أى المشعرى النائى بألكه 
| بالقيمةء لأن المشعرى الثانى لا يملك العوض الأول» فلا يمكن له رد عينه؛ ولا رد مشله إذ لا مثل له» والقيمة مجهولة 
تعرف الخرز والظن» فيتمكن شببة الخيانة» ويجب الاحتراز عنببا. (مل) 

)٠١(‏ العوض. 

)١١(‏ القيمة. 

)١۲(‏ قوله: ”ممن ملك إلخ“ صورته: أن يشترى رجل عدا بشوب» فسلم الشوب» وقبض العبد» ثم إن بائع العيد 
ملك الثوب آخرء فمشترى العد باع العيد من الذي ملك الثوب يذلك الثوب؛ وبريح درف؛ أو تفز حنطة جاز. (ك) 


ا مهاه 0000 0 





٠ ؛ لأنه يقدر على الوفاء يا التزم» وإن باعه‎ DE YO 
a e م الا‎ 
^ القضنا "0 والطراز‎ IT الى ران‎ 
أ والصيغ» والفتل م باتو وو‎ 
أو فى قيمته يلحق به.''".‎ ٠ برأس المال فى عادة التجار؛ ولأن كل ما يزيد فى المبيع‎ 
ل موالأصل | 0 وماعددناه ببذه الصفة لأن الصبغ وأخواته '' يزيد لي‎ 
| ین 1 يزيد ذ المة إذ الثيمة تختئف باتادف لكان‎ 
قا م على بكذاء ولا يقول: | شتریته بکذاء کبلا یکون کا‎ : E? 


اا 00 مسب EI‏ بسي سس يس سمه ب س س م 






٠ e‏ لا جوز ¢ . لآنه باعه 








00 معڍن. 

).أن باء الذى اشتراه ببدل غير مثلى من ملك ذلك البدل بر بح ده يازده إلخ. 

(۳) قوله: ”بربح ده يازده” معنی قولنا: : بربح ده ار ایر ر درن ل ر إن ا ان رل 
عشرة كان الربح درهماء وإن كان عشرين كان الربح درهمين» وإن .كان ثلثين كان الربح ثلاث دراهم» ف فتسمية ربح ده 
يازده تتمتضى أن يكون الرسح من جدس رأس المال» لأنه جعل الربح مثل عشر الشمن؛ وعشر الشىء يكون من جنسه؛ 
والشمن ههنا ليس من ذوات الأمثال بل من ذوات القيم؛ فيصير بائعا للعبد بذلك الغثوب» وبجزء من أحد عشر جزء من 
الفوب» واليزء الحادى عشر لا يعرف إلا بالقيمة» فيكون بائعا بالثوب» وببعض قيمته» والقيمة مجهولة فلا يجوز. (ك) 

(4) العبد. 

(5) الثوب. 

(1) المبيم. 

(۷) گاذر. (من) 

(8) الطراز [كشيده دوز] علم الثوب فارسى معرب. (صحاح) نكار جامه. (من) 

(4) قوله: ' والفتل [تافتن. من]“ هو ما يصن بأطراف الثياب بخريرء أو كتان من فتلت الحبل أفتله بحوير. (رد امحتاز) 

)٠١(‏ من موضم إلى موضع. 

)١١(‏ أى برأس المال. 

(۱۲) أى قوله: كل ما إلخ. 

5 ا قاعدة كلية. 
| '(14) أن الفعل والطراز. 

(e)‏ پاعتبار الاتضال. 

(13 المبيم. 

(10) بحسب ق ب المسافة ٠‏ بعدها 

|[ . (8غ قوله:. ويقول [هذا لفظ القدورى. (عينى) فى كل مؤضع ...رز نه أن يضم إلى رأس المال] إلخ” وإذا اشترى 
) ليل معام وقحه بأكلفر من هه ثم ياعه مرابحة علي رقم بجاز» ولا بعول: .قام على بككذاء ولا اشتريته» فإن ذلك |) 
أ كذب» ولكن يقول: رقمته فأنا أبيعه على نلك. (نہاية) 

. (۹) إذ القيام عليه غبارة.عن الحصول جا عزم فيه القدر المسمىي.. 


| للجلد الثالث.- جزء ه كتاب البيوع 0 باب المرابحة والتولية 


وسوق الغنم ‏ بمنزلة”"' الحمل بخلاف أجرة الراعى " وکراء es‏ 


لا يزيد فى الع“ والمعب 9 وبخلاف أجرة ال 7 لآن بوت ارياد بده لمعنى | 





فيه" فيه" وهو وا فإن ار ای ان ی ار ابحة ‏ فهر 
: وإ شاء نركه. وإن 





00 


EET ETE ITT : ۴‏ خط فی 
وقال ا ما 1 أن الاعتيا رل e )١ه( E‏ 
ْ 10 2015 
والنولة* " والمرابحة : ترويج وترغيب» فيكون”'' وصفا مرغوبا فيه ”'' كوصف 


س ا . 






)١(‏ من موضم إلى موضم. 

(1) قوله: " بمنزلة الحمل" لأن القيمة تختلف باخختلاف المكان» فيضم ما أنفق "على الغدم فى سياقها كما أن له أن || 
.يضم أجرة الحمل. (مل). 

(۳) حیث لا تضم» فإن الراعی يستحق الأجر باعتبار الحفظ. (ك) 

(4) قوله: ”لأنه“ أى لأن كل واحد من أجرة الراعى وكراء بيت الحفظ. 

(5) قيمة. 

(19) المالية. 

(۷) قوله: ”"وبخلاف أجرة التعليم إلخ". فإنه إذا أنفق على عبده فى تعليم عمل من الأعمال دراهم لم يلحقها 
| برأس المال» وكذلك الشعرء والغناء»:والعربية؛ وأجرة تعليم القرآن والحساب» إلا إذا كان فيه عرف ظاهر بالحاقه كان له 
أن يلحقه. لأن زيادة المالية باعتبار معنى فى المتعلم وإن كان لا.بد من التعليم؛ ؛ إلا أن التعلم آخبر الأمرين وجوداء وأنه 

خصل بفعل منختارء فيكون حصول الزيادة: مضافا إليه لا إلى التعليم. وأجرة السمسار تضم إن كانت مشروظة فى العقد 

| بالإجماع وإن لم تكن مشروظةء بأن كانت مرسومة فأكثر المشايخ على أنها لا تضمء ومنجم من قال: : تضم. ش 

الع لت ا ل لحرو ال واي ال ا : ولو كان فى موضع جرت العادة فيما بين التجار بإلحاقه | 
برأس المال يلحق به أيضا. وفى ”المبسوط : وفى إلمحاق شىء برأس الال المعتبر العرف الظاهرء وما عمل بيده عن قصارةء | 
[أرخياظةء أو ما أشبه ذلك من الأعمال لا يضمه إلى رأس المال. (ك) 

(8)قوله: 'المعنى فيه [البيع] ' لا بالتعليم» ٠‏ فالتعليم شرط أو.جزء أول لغلة ذاب زئين» والحكم لا يضاف ]أ 
| إلى الشرط لا إلى الجزء الأول. (مل). 

)53 وذكاوته. 

)١ ١(‏ قوله: ”فإ اطلم إلخ” بإقرار البائم أو بالبينة» وفى ' المبسوط” : وبنكوله عن اليمين. (نباية) 

)١١(‏ أى أسقط قدر الفيانة. 

)١۲(‏ أى بحط قدر الخيانة فى المرابحة والتولية جميعا. 

)١7(‏ إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء ترك. 

)١٤(‏ فى العقد. 

)١8(‏ التسمية. 

(17) والشمن يجب أن يكون معلومًا. (ن) 
)١33 |‏ أى ذكر التولية والمرابحة... 


الجلد الثالث - جزء ٥‏ كتاب البيوع Ss‏ باب المرابحة والتولية |]. 


السلامة 0 فيتخ بفواته"» ولأبی وف أن الأصل ا کا ول 
ومرابحة» ولهذا ينعقد'' بقوله: وليتك بالثمن الأول» أو بعتك مرابحة على الثمن || 
الأول إذا كان ذلك" معلومًاء فلا بد من البناء“ على الأول“ وذلك بالحط؛ 
|| غير أنه يحط فى التولية قدر اللخيانة من رأس الال وفى المرابحة منه ومن 
الربح"'. ولأبى حنيفة أنه لو لم يحط فى التولية لا تبقى تولية "» لأنه يزيد على 


اللمن الأول" فيتغير التصرفء فتعين الحط» وفى المرابحة لو لم يحط تبقى*' 
مرابحة وإن*'' كان يتتفاوت” ا فأمكن القول "" 


)۱۸( ذكر التولية والمرابحة. 

)٠۹(‏ لوجود الأمن من الغبن. (ك) 

(1) قوله: ” كوصف الد-لامة" أى كوضف سلامة المبيع؛ فإذا فات الوصف المرغوب فيه بظهور النيانة كان منرلة 
العيب. (عينى) 

(۲) كما إذا وجد المبيع معييا. 

(۳) أى فى لفل المرابحة والتولية. 

0( العقد. ' 

(0) لا العبسمية. 

(5) العقد. 

(۷) أى الثمن, 

(8) أى بناء العقد الثانى. 

(9) قوله: " على الأول" أى على العقدد الأؤل».وقدر الخيانة لم يكن ثابتا فى العقد الأول؛ فلا يمكن إثباته فى العقد أ 
الثانى فيحط. (عينى) 0 

)٠١(‏ قوله: ” فى التولية إلخ” بأن اشترى ثوبا بشمانيةء فقال لغيره: اشتريته بعشرة» وبعتك بمثل ما قام على» ثم علم 
المشترى يأحذها بشمانية. (نہاية) 

| قوله: ”منه ومن الربح“ حتى لو باع ثوبا بعشرة على ربح خسمسة: فظهر أن الدمن كان ثمانية يحط قدر‎ )١١( 
الخيانة وهو درهمان من الأصل» وما قابله من الربح» وهو درهم» فيأخحذ الثوب باثنى عشر درهماء لأن هذا ربحا فى‎ 
الكلء وظهرت الخيانة فى الكل. (عينى)‎ 

(ID.‏ قوله: "لا تبقى تولية“ لأنہا تكون بالشمن الأول؛ وهذا ليس كذلك لكن لا يجوز أن لا تبقى تولية لدلا يتغير 
اصرف فعين الحط. (ع) 

)١۲(‏ فيصير مرابحة. 

)١4(‏ كما كانت من غير تصرف فى العقد. 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

)۱١(‏ ای يصیر اکثر. 

¥( أى العقد. 
(۱۸) لفوات الرضاء. 








الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع -151- باب المرابحة والتولية || 


ابر رفك قبل انوي" أ وحدث فيه'" ما هنع الفسخ يلزمه 9 
جميع الثمن فى الروايات الظاهرة””'» لأنه مجرد خيار”"' لا يقابله شىء من الشمن ؛ 
كخيار لرو امنيا اف وار الع لأنه مطالبة ب 






TE‏ اسل حنيفة» وقالا: يع مايحة على الكمن الآخير” 
سورت إذا اتترى نويا يعشيرةء وباعه” 7 بخمسة عشر » نم اشتراه" ةة ن ظ 
E‏ 414 م 


أصلاء وعندهما يبيعه مرابحة على العشرة فى الفصلين”"" . لهما: أن العقد الثانى” "|| 


(1) المبيع فى بيع المرابحة بعد ظهور الخيانة. 

(؟) المبيع. 

(۴) المبيم. 

(4) المشترزى. 

11 () قوله: "فى الروايات الظاهرة“ احترز به عما روى عن محمد فى غير رواية الأصول أنه يفسخ البيع على 
| القيمة إن كانت أقل من الشمن ويسترد» والشترى الثمن الذى سلمه إلى البائم حتى يندفم الضرر عن المشترى. (عينى) 

»( وقد تعذر الرد بالهلاك أو غيره» فيسقط الخيار. 

(۷) إذا تجذر الرد بالهلاك وغيره يسقط الخيار. 

(۸) قوله: " بخلاف خيار العيب حيث لا يجب كل الثمن بل ينقص عنه مقدار العيب. (عناية) 


)٠١(‏ قوله: ”عند عجزه" أى عند عجز المشترى عن الرد بالهلاك؛ أو بحدوث ما يمنع الفسخ, أو المعنى عند عجز 
البائعم عن تسليم الفائت. (مل) 


(11) أى محمد فى "الجامم الصغير ". (عينى) 
)١7(‏ أى عن ثمن ما اشترى. 
18 الشراء الثانى. 
)١4(‏ الربح. 
)١5(‏ بعد القبض. 
-)١5(‏ بعد نقد الثمن» وتسليم المبيع. 
(۱۷) قوله: ‏ فإنه يبيعه إلخ ` ون ان ای ا الل ريع وهو ا 
(۱۸) ولا يقول: اشتريثه بخمسة كلا يصير كاذبا. 
)١9(‏ أى فصل الاستغراق وعدمه. 
)9١(‏ الشراء بعشرة. 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع د ) باب المرابحة والتؤلية 


||| عقد متجدد”' منقطع الأحكام عن الأول" فيجوز بناء المرابحة عليه كما إذا تخلل 
ثالث”"» ولأبى حنيفة أن شببة حصول الربح”'' بالعقد الثانى ثابتة» لأنه يتأكد به 
غد ماکان عن شر ف" السقوط بالظهور على عيب» والشبہة كالحقيقة فى بيع 
المرابحة احتياطًاء ولهذا" لم تجز لمر بحة ”* فيما أخذ بالصلح لشبة الحطبطة"» 


فیصیر کأنه اشتری خمسة' ¢ وثوبا بعشرة» فيطرح خمسة» بخلاف ما إذا تخلل 
ثالث› لأن التأكد"'“ حصل بغير 


)١(‏ ورد على مال معلوم ببدل معلوم. 

(7) قوله: ' منقطم الأحكام نحن الأول" لأن الشفيم إذا سلم الشفعة فى العقد الأول قله الشفعة فى العقد الثانى. (ك) 

(۳) قوله: "كما إذا تخلل [فإنه يجوز البيع مرابحة على الثمن الأخير] ثالث بان اشتری من مشتری مشتریه 
توضيجه: أنه باعه بعشرين» ثم باعه المشترى إلى ثالث» ثم اشتراه البائ الأول بعشرة يجوز المرانحة بعشرة. (عينى) 

)٤(‏ الحاصل بالعقد الأول..(ع) 

(5) قوله: "بعد ما كان على شرف السقوط' ' بأن يجد المشترى بالثوب عيباء فيرده ويسترد منه كل النمن» ويبطل 
حقه فى الربح» وبالشرى ثانيًا وقع الأمن عن البطلان» فالمستفاد بالشراء الثانى الثوب» وتأكد الربح الأول وللتأكيد شبه 
بالإيجاب حتى عزم شهود الطلاق قبل الدحول نصف الصداق إذا رجعواء لأن شهادتهم أكدت تصف المهر الذى كان أ 
|| على شرف السقوط بالردةء وتمكين ابن الزو ج وبيم المراحة يتنم بالشبہة كما تدم بالحقيقة. (ك) 

(7) قوله: "شرف مح رکه برامر بز رگ رسیدن از خیر یا از شر. (من) 

(1) أى للاحتياط. 

(۸) قولىه: "لم تجر المرابحة إلخ" صورته: لرجل على أخمر عشرة دراهم؛ فصالحه منها على ثوب لا يبيع الثوب 
مرابحة على عشرة» لأن الصلح بناه على التجوز والحطء ولو وجدت حقيقة الحط لم يبع مرابحة بعشرة» فكذا لو وجدت 
شببته. (مل) 

(۹) قوله: " حطيطة [وهى ما يحط من الثمن السلعة] كسفينة ثمن كم كرده شده يا أنكه كم كنند وفرو نهند 
از جيزى. (من) 

)٠١(‏ قوله: ”فيصير إلخ “ أى فصار فى الفصل الأول كأنه اشترى فى العقد الثانى ثوباء وخمسة دراهم بعشرة» 
فا لخمسة يإزاء الخمسة» وبقى الفوب بخمسة» فيبيعه بخمسة مرابحة» وفى الفصل الثانى كأنه اشتراه» وعشرة بعشرةق 
فصنارت العشرة بالمشرةء ولم يبق مقابلة الفوب شیب فلا بييعه مرايحة. 

ولا يقال: على هذا ينبغى أن يفسد الشراء الثانى فى الفصل الثانى» كأنه اشترى وبا وعشرة بعشرة» فكان فيه شبهة 
الرباء لأنا نقول: إن الربح الأول لم يصر مقابلا بالشمن الثانى حقيقة؛ وإما قبت له شيبة المقابلة من حيث إإن للتأكد شيب 
امير لخ لكنى لابين زايا ولا تكنى ساد تقد انال في بع لابج لي ادا لني ارج ظ 
حتى يجوز عند البيان» وإذا رضى به بعد البيع يجوز. ظ 

ولا يلزم على هذا ما إذا وهب له ثوب» فباعه بعشرة» 3 أقرة رمق ره پک مه داه ر درم لأ لبوق 
رواية عن أبى حنيفة» ولو سلم فنقول: بالبيم الثانى وإن كان يتأكد انقطا ع حق الواهب فى المرجو ع لكنه ليس يمال.:(ك) 

)11١(‏ أى تأكد الربح. 

(۱۲) قوله: ” بغيره [أى بفعل غيره» وهو القالث]" فلم يستفد الربح المشترى الأول بالشراء القانى» فانتفت الشببة. 

(عينى) 


||[المجلد الثالث - جزء ة كتاب البيوع . = ا باب المرابحة والتولية 





وكذلك” إن كان المولى اشتر تراه» فباعه'"' من العبد» لأن فى هذا العقد" شببة 
العدم" لجوازه' ' مع المنافى فاعتبر عدما' فى حكم اراحة» وقي الاعدبء 
أله و فيصير كأن العبذ اشتر ٠‏ للمولى بعشرة فى الفصل الاو 7 

يبيعة ل ف الصا إلا" 0 فيعتير أ يذ الأول 

قال : وإذا كان مع المضارب عشرة دراهم بالتصف ۶ قاذ شرق ودا عشرةه 


)١(‏ أى محمد فى * الجامم الصغير". (عينى) 

(؟) قوله: وعليه دين [لخ “ إنما قيد بالدين الحيط برقبتهء لأنه لو لم يكن على العبد دين» فباع العبد من مولاه شيئا 
فإنه لا يصحء فإن هذا البيع. لا يفيد للمولى شيدا لم يكن له قبل البيع لا ملك الرقبة» ولا ملك التصرف. 

وكذا إذا كان عليه دين لا يحيط بماله لأنه لا بمنع ملك المولى بالإجمماع؛ لأن كسب العبد لا يعرى عن قليل الدين» 
فلر جعل مانعا لانسد باب الانتفاع بكسبه. لاو رد ا رر ا ا ا ر ) 


المولى شيا صح البيع» ولكن فيه شبمبة العدم أيضاء فلا يبيعه المولى مرابحة بالشمن الذى اشئراه من العبد» لأنه لما لم يجز 
E a‏ 1 


دون رقبته أولى» فظهر أنه إما قيد بقوله: وعليه دين إلخ ليثبت الحكم فيما لا يحيط بالطريق الأولى. (كفاية) 

(۳) الثوب. 

(5) المولى. 

(0). أى يبيع العبد مرابحة على عشرة. 

(1) بخمسة عشر. 

(۷) أى بيم العبد من المولى وعكسه. 

(8) أى شببة عدم الجواز لا حقيقة عدم الجواز. 

(9).قوله: " لجوازه “ أى لجواز العقد لقيام الدين مع وجود المنافى للجوازء وهو كون العبد ملكا للمولى» فصار 
كأنه باع ملك نفسه من نفسه, و كذا فى الشراء. (عينى) 

)٠١(‏ لوجوب الاحتراز فى المرابحة عن شببة اللخيانة. 

)١١١‏ أى العقد الأول. 

)١1(‏ قوله: ” كأن العبد اشتراه * أى بال ركالة لأجل المولى» فلو ثبت الوكالة حقيقة لم يبعه المولى إلا على عشرة؛ 
فكذا إذا تمكنت. شبببة الوكالة لأن الشببة ملحقة بالحقيقة فى بيم المرابحة. (ل) 

)١(‏ وهو ما إذا باعه العبد من مولاه. (ك) 

)١4(‏ قوله: ” وكأنه يبيعه [عبد]* أى بالوكالة لأجل المولى: فلو كان المولى يرابح بنفسه لكان يرابح على عشرة» 
فكذا إذا ربح العبد. (مل) 

)٠١(‏ وهو ما إذا باعه الموتى من عبده. (ك) 

)١5(‏ أى محمد فى ” الجامم الصغير ". (عينى) 
(7١0).أى‏ بقرار:الشركة فى الربح بالنصف. . 








للجلد الثالث جره ف اكات البو وات ) باب المرابحة والتولية | 





وباعه من رب ا مال بخمسة عشرء فاته يبيعه مرابحة باتى عشر ونصف» لأن 

فاليم وإ تف بجوازه عندنا عند عدم البح 40 خخلاقًا لزفر”” مع أنه 00 
رى لهال اا فدهن اتاد ولايةالتصرف وهو مقضيوذ و لانو !4 
ب E‏ 2 آل“ ی أنه وکیل عن فی الج را 

"00 E 

1 ETE TEE E E ك قال : ارده فاعورت”‎ 

ولأسين” ااا ی ی لان الأوصاف تا بے "" لا 


۰ 3507 oe 
حل ال ر‎ E 7 ع‎ 





)١(‏ أى:فإن رب المال. 
(؟) أى بيم المضارب من رب المال. 
(۳) الواو وصلية. 
)٤(‏ قوله: "عند عدم الزيح [وعند وجوده از بالاتفاق» لأنه صار شريكا فى الربح] ” كما هو كذلك ههناء لأن 
| الربح إغا يحصل إذا بيم من الأجنبى. (درر) 
٠‏ (ه) قوله: ” خلاقا لزفر“ فإن عنده بيع المضنارب من رب المال وبالعكس لا.يجوز إذا لم يكن فى المال ربح. (مل) 
(5) رب المال. 
)۷( لأن رقبة المال له.. 
(۸) قوله: "من استفادة إلخ“ لأن بعسليم رب المال ماله إلى المضسارب انقطعت ولاية رب الال عن ماله فى 
التصرف فيهء وبالشراء تحضل..(ناية) 
1 (8) أى انعقاد العقد. 

)٠١(‏ قوله: يتبع الفائدة " ولهذا إذا جمع بين عنده وعيند غيره واشتراهما صفقة واحدة جاز» ودخل عبده فى 
الشراء لحصول الفائدة فى حق انقسام الثمن, ثم يخرجء فكذا ههنا. (عينئ) 

)١١(‏ قوله: "فيه [جواب قوله: وإن قضى] شببة العدم" لما قال زفر: إن البيع تمليك المال بالمال» وأنه معدوم ههنا. (ك) 

)١۲(‏ إيضاح لقوله: ففيه شببة العدم. (ك) 

)١7(‏ المضارب. 

.)١*(‏ رب المال. 

.]| قوله: ”من وجه“ لأنه يعمل لنفسه ولرب الالء ولهذا يكون الربح لهماء بخلاف الوكيل لأنه يعمل للموكل»‎ )١5( 
ولهذا يكون الربح له. (عينى)‎ 
|| قوله: فاعتبر [ل فيه من شببة العندم أى بيع المضارب:من رب المال] إلخ” يعنى أن المغسارب لما كان‎ )١5( ٠ 

| وكيلا عنه وجب أن لا يجوز البيع بينهماء كما لا يجوز البيع.يين الموكل وبين وكيله فيما وكله فيه؛ فصار بيع || 
قارب رت المال. باطلا في حق نصفت الربح» لأن ذلك حق رب المال؛ فأما درهمان ونصف فحق المطنارب» ولا 
أ| شبہة فى أصل الثمن» فلهذاييعه مرابحة على انى عشر ونصف. (ك) 
(۱۷) معدوما. 
(۱۸) أی محمد فى "ال جامم الصغين". (عينى) 
(19) فى يد المشترى بآفة سنماوية (ع) یک چشم شل 


1 الجلد الالث -جزه ٥‏ کاب الیو _ ا باب :ارابحة والتولية 


|انقايليا الكين» .ولينن!" لوافانك "' قبل التسليم” لا يسقط شىء من الشمر: 3 

ْ وكنا مناقع اليضع لا بقابلها اللمن ٠‏ » والمسألة فيما إذا لم ينقصها الوطى"» وعن 

ْ أبى يوسف فى الفصل الأول " أنه لا يبيع من غير بيان» كما إذا احتبس”' بفعله. 

: . و قو[ كا‎ ١ 

|[ فما إذا ل ل 0 07 فأخذ أرشها'" لم بيعه 
مرابحة'*'' حتى يبين ن ؛ لأنه”''.صار مقصودًا بالإتلاف» فيقابلها”' شى مه 


“a a, 


(۲۰) قوله: "ولا يبين”.قال الزيلعى: المراد بقولهم: يبيعه مرابحة:يلا بيان أنه اشتراه سليما بكذا من الثمن؛ ثم ظ 
ا POY E SPEER BO Ra r o SF‏ يه 
به العيب عنده. (درر) 
071 -قوله: ” لأن الأوصاف إلخ“ فإن قيل: كما أن أعضاء المبيع وصف فكذلك الأجلء يقال: ثمن مؤجل وثمن 
||[ حال» كما ينال: مبیع سلیم» ومعیب» فکیف وجب بیان وصف.الاٌجل فيه على ما یأتی» قلنا: و 
الأجل له قسط من اللمن. (ن) ) 
(YY) |‏ والأصل باق. 
)١(‏ توضيح لقوله: الأوصاف تابعة. 
(؟) العين. 
(5) إلى المشترى. (ع) 
(4) كذا ههنا. 
(0) قوله: "لا يقابلها إلخ " عورض بأن ان البضع بمنزلة الجزء بدليل أن المشترى إذا وطكباء ثم وجد عيبا لا 
يتمكن من الرد وإن كانت ثيباء وماذلك إلاباعتبار أن المستوفى من الوطىء بمنزلة احتباس جزء من | يع عند المشترى. 
٤‏ وأجيب بأن عدم جواز الرد باعتبار أنه إن ردهاء فإما أن يردها مع العقر أو بدوته» لا سبيل إلى | الأولء لأن الفسخ يرد 
: على ما يرد عليه العقد» والعقد لم يرد على الزيادة؛ فالفسخ لا يرد عليهاء ولا إلى الثانى لأنها تعود إلى قديم ملك البائ 
| ويسلم الوطىء للمشترى مجانا لا باعتبار احتباس جزء من المبيع. (عناية) 
أ )5١‏ أى الثيب. 
(۷). ای اشترى جارية فاعورت. 
(8) الشىء الغائب. 
(۹) قوله: انع درل العاف “ بناء على.مذهبه أن للأوصناف حصة من ا 
| بآفة سماويةء أو بصنم العباد. ( ع) ) 
(۱۰) و : ”فأما إذا إلخ“ راجع إلى أول المسألةء وفى بعض التسخء قلنا: فيكون جوابا لقول أبى يوسف والشافعى. (عناية) 
)١١(‏ فقأ -بالفتح- كور كردن. (من) 
)١١(‏ سواء كان بأمر المشترى أو بغيره. إعناية) 
05 أرشُ -بالفتح- ديت جراحت. 
)١54( ,‏ قوله: ”لم يبعها إلخ " أماإذا كان بأمر لمشترى فإنه كفعل المشعرى بنفسهء وأما ذا كان بغير أمره فلآنه جناة 
توجب ضمان النقصان عليه؛ فيكون المشترى حابس بدل جزء من المع قود عليه ف فيمتنع المرابحة بدون البيان» وعبارة 
|[ المصنف تدل بالتنصيص على.أخذ أرشهاء وهوالمذكور.فى لفظ محمد فى:أصل "اجام امغر ". 


المجلد الثالث < جزء © كتاب البيوع -1١55-‏ باب الرابحة والتولية 


0 إذا وطغہا" و بكرء اا 9 العين”" يقابلها ا 
ج . ولو اشتر ی توبك فأصابهة ان 0 اوجرق نار يبيعه مرابيحة 
E‏ و ته فوطية لا عه اا وای ھا تاه 
اا ومن اشتر شترى غلاما بألف درهم نسيئة» فباعه بربح مائة ولم 
فمل اشرق فإن شاء رده» 0 لأن للأجل شبها بالمبيع» ألا 
| یری N r‏ والشببة فى زا" ملحقة بالحقيقة ٠‏ 
يوجب السلامة من مكل هاده الخيانة: فإذا لهرت ن N‏ 












Cî 


وقال فی I O OT TE E‏ 
الأرش سبب لأخذ الأرش» فأحذ حكمه: ثم قال: والدليل على هذا إطلاق ما ذكره فى " المبسوط“ . (عناية) 

)١5(‏ الوصف. 

)١7(‏ العين. 

)١(‏ فلا يبيع مرابحة إلا بالبيان. 

(۲) بالضم: البكارة. (ق) 

(؟) أى عين المبيع. 

)٤(‏ بفعل قصدی. 

(0) قوله: فرض [بریدن] فار“ و فى ' الفوائد الظهيرية ' ؛ الفرض ا ت ن ر بواحدة- نص على هذا 
صدر:الإسلام أبو اليس OE‏ » وقال فى " العناية": بالقاف من قرض النوب بالمقراض إذا قطعه. (مل) 

ٌْ (1). الكوب.. 

(۷) قوله: ”والمعنى [الدليل] ما بيناه" أمافى فرض فأر فلما ذكر فى الاعورار أن الأوصاف تابعة لا يقابلها 
الغمن» وأما فى حق تكسر الثوب بنشره» فلمنا ذكر فى فقأ العين أنه صار مقصودا بالإتلاف. (ك) 

(8) أى محمد.فى ”الجامع الصغير". (عينى) 

(9) أنه اشتزاه نسيكة. 

)٠١(‏ توضيح لقوله: لأن للأجل إلخ. 

)١١١‏ قوله: ”لأجل الأجل' ونوقض بأن الغلام السليم الأعضاء يزاد فى ثمنه لأجل سلامة الأعضاء بالنسبة إلى غير 
السليم؛ وإن فاتت سلامة الأعضاء لم يجب البيان على البائع» كما مر فى مسألة اعورار العين. 

وأجخيب بأن الزياذة هناك ليست منصوصة عليباء إنها. فى مقابلة السلامة» وما نحن فيه هو أن يقول : إن اجلتنى مدة 
كذا فنمنه يككون كذا بزيادة مقدار» فيقبت زيادة الشمن بالشرط ولا يغبت .ذلك فى سلامة الأعضاء. (عناية) 

(؟1) أى .باب المرايحة. ظ 

)١۳(‏ أى حقيقة المبيع. 

)1١4(‏ وهذا حرام. 

)٠(‏ أى الخيانة يسبب أنه لم نتبين أنه نسيكة. 

)١١(‏ فى الأخذ والترك. (عينى) 


الجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيوع - 1¥ - باب المرابحة والتولية 


استهلكه''' ثم علم''' لزمه بألف ومائةء لأن الأجل لا يقابله شىء من الثمن . 

قال : فن کان ولاه“ إياه ولم يبين”' ردة إن شاء ؛ لأن الخيانة فى التولية 
مثلها''' فى المرابحة» لأنه بناء''' على الثمن الأول» وإن كان استبلكه ثم عله”*". 
لزمه بألف حالة لا ذكرناه ‏ . وعن أبى يوسف أنه يرد القيمة” ٠‏ ويسترد كل الثمن» 
وهو"'' نظير ماإذا استوفى الزيوف مكان الجياد”'''؛ وعلم بعد الإنفاق " 
وسيأتيك”* '' من بعد إن شاء الله تعالى . 

ه م ,)١0(‏ ص ” دان 0 5 3 0 6 . 

وقيل ‏ : يقوم بثمن حال» وبثمن مؤجل» فيرجع بفضل مابينهماء ولولم 
|| يكن الأجل مشروطًا فى العقد» ولكنه منجم "" معتاد "۰ قيل : لا بد من بيانه» 
لأن المعروف"'' كالمشروط”''». وقيل : يبيعه» ولا يبينه""» لأن الثمن حال" . 








)١‏ أى كما له الخيار عند ظهور العيب فى المبيم. (عينى) 

)١(‏ قوله: " وإن استبلكه' أى إن استهلك المشترى المبيع بوجه بأن باعهء أو بوجه آخخر لزمه أى لزم المنيع المشترى 
لتعذر الفسخ بألف ومائةء لأن الأجل لا يقابله شىء من النمن حقيقة؛ ولكن فيه شببة المقابلة» فباعتبار شببة الخيانة كان 
له أن يفسخ البيغ إذا كان المبيع قائماء فأما إن يسقط من الثمن شىء بعد الهلاك بمقابلة الأجل فلاء وإلا لكان ما فرضناه 
شبهة حقيقة» هذا خلف. (عينى) 


)7١‏ الخيانة. 

(۳) آئ محمد فی ”ال جامم . (عینی) 

)4( أى الغلام. 

(ه) أنه اشتراه بألف نسيئة وعلم المشترى. 

(5) الخيانة. 

(۷) أى لأن التولية مبنية على الثمن الأول بلا زيادة ولا تقصان. 
(A)‏ أى الخيانة. 


)٩(‏ من أن الأجل لا يقابله شىء من الثمن. (ك) 

)٠١(‏ أى المشترى بعد الهلاك قيمة العين. 

)١١١‏ هذاالحكم. 

(؟١)‏ بأن كان له على آخر عشرة جياد فاستوفى زيوفا. 

)١5‏ فيرد زيوفا ويأخحذ الجياد. 

)١ ٤(‏ فى مسائل منثورة قبيل كتاب الصرف. (عناية) 

)١١(‏ القائل الفقيه أبو جعفر الهندوانى. (عينى) 

)١5(‏ تنجيم اندى اندى كزاردن وام وياره پاره کردن چیزی را. (م) 

(۱۷) قوله: ” معتاد“ يعنى من عادات الناس إذا باعوا شيمًا شمن غال من غير شرط الأجل فى البيع يأخذون الشمن 
نجما نجما. (عينى) 

(1) أى الثابت.بالعرف. 


1 الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع NA‏ ا باب المرابحة والتولية 
أ قال : ل و ا ار الشترى بكم قا 
فالبيع فاسد سد لحهالة النمن . قإن اا فى المجلس فهو بالخيار إن شناء أخذةء 
| وان شاء تركه ؛ لأن الفساد لم يتقرر فإذا حصل العلم وؤ فى المجلس جعل كابتداء 
العاف وصار كتأخير القبول”' إلى آخر المجلس"» وبعدالافتراق“ قد 

ر" ٠‏ فلا يقبل الإصلاح» ونظيره بيع الشىء برقمه"''' إذا علم فى المجلس» وإنما 
يتخیر› لأن الرضالم ب تم قبل" لعدم العلم: اتا را و0 

فصل °۳ 





ior‏ شتری شینًا ما ینقل ور ير ل سر م آله 

)١9(‏ بين العاقدين. 

)22 أى لا يجب البيان. 

)۲١(‏ قوله: "لأن الثمن حال“ لعدم ذكر الأجلء والأصل الحال فى القمن؛ واستيفاءه منجما لا يخرجه من أن يكون 
حالا. (مل) 

(۱) أى محمد فى "الجامع الصغير". (عينى) 

(۲) قوله: "ومن ولى إلخ ' أي قال: ل ل ار يا 
| والفعل وغير ذلك. (مل) 

(۳) بٹمنه. 

)2 لأن ساعات المجلس كساعة واحدة لعدم تبدل المجلس. (ك) 

)٥(‏ فله خيار القبول. 

(5) قوله: ” وصار كتأخير [أى قال البائع فى أول المجلس: بعتء وقال المشترى فى آخره: اشتريت جاز. ن] إلخ" 
فإن القبول فى آخمر المجلس يرتبط بالإيجاب؛ وإن تخللت بينبما ساعات فكذا العلم الحاصل فى آخخر المجلس كالعلم 
الحاصل فى أو له فصح على تقدير الابتداءء فأما بعد الافتراق فإصلاح لا ابتداء لتقرر الفساد بالافتراق» وهذا فساد لا 
يحتمل الإصلاح؛ لأن جهالة النمن فساد فى صلب العقد بخلاف ما إذا باغ إلى الحصادء وأسقط الأجل قبل الحصاد؛ لأنه 
لم يتقرر» أو لأنه ليس فى صلب العقد» وهذا فى صلب العقد. (ك) 

(۷) فالتأحير إلى آحر الجلس غفو كتأحير القبول إليه. 

(8) أى افتراق المجلس. 

(8) الفساد. 

)٠١(‏ قوله: "بيع الشىء برقمه" أى بعلامة أعلمها البائع على الشوب أن ثمنه كذاء فهو معلوم عند البائع» ونجهول 
أإعند المشترى» يقال: التاجر يرقم الثياب» أى يعلمها أن الشمن هكذا. (مل) 
)١١(‏ أى قبل العلم بقدر الشمن. 
(۱۲) إذا رآه إن. شاء أذ وإن شاء رد.: 
)١19‏ قوله: "فصل" وجه إيراد هذا الفصل ظاهر: لأن المسائل المذكورة فيه ليست من باب المرابحة» ووجه 
|| ذكرها عقيب باب المرابحة اعتبار تقييدها بقيد زائد على البيم المجرد عن الأوصاف كالمرابحة والتولية. (ع) 

)١ 4(‏ قوله: ”ما تقل" اى نقلا حسيا وهو المراد بقوله: يحول؛ فسره به لثلا يتوهم أنه احتراز عن المدبر. (ع) 





للجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع -154- باب المرابحة والتولية | 
1 )2232 ع 06 (90) . 2 : 0 

عليه السلام نبى عن بيع'"' ما لم يقبض *. ولأن فيه”'' غرر انفساخ العقد 
على اعتبار الهلاك”*' . 

._ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبى حنيفة وأبى يوسف؛ E Sel.‏ 
|| يجوز» رجوعا إلى إطلاق الحديث”. واعتبارا بالمنقول"» وضار كالإجارة" 
ْ ولهما أن رک البيع صدر من أهله " فى محله””''. ولا غرر ا لن 
| الهلاك فى العقار نادر”'''» بخلاف المنقول”""'» والغررالمنهبى عنه غرر انفساخ العقد» 


)1١5(‏ عطف تفسير. 

)١5(‏ قوله: "لم يجر له بيعه" قيد بالبيع» ولم يقل: لم يجز له التصرف ليقع المسألة على الاتفاق» فإن عند محمد 
يجوز الهبة والصدقة قبل القبضء وأبو يوسف يقول: البيع أسرع ثفاذا من الهبة بدليل أن الشيوع فيما يحتمل القسمة يمنع 
تام الهبة دون البيم» ثم البيع قيل, القبض لا يجوز فالهبة أولى. (تهاية) 

)١(‏ قوله: تمبى عن بيع إلخ ' أخرج النسائى فى " سننه الكبرى' عن حكيم بن حزام قال: قلت: يارسول الله! إنى 
أرجل ابتاع هذه البيو ع وأبيعهاء فما يحل لى منبا وما يحرم؟ قال: ولا تبيعن شیا حتی تقبضه)» انتہی. (ت) 

م الراية ج٤‏ ص 237 والدراية ج۲ الحديث 85لاص55١.‏ (نعيم) 


|[ (۲) قوله: "ولان فيه إلخ“ تقريره: أن فى البيع قبل القبض غرر انفساخ العقد الأول على تقدير هلاك المبيع فى يد 
| البائع؛ والغرر غير جائزء لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبى عن بيع الغرر؛ والغرر ما طوى عنك علمه. 
| واعترض بأن غرر الانفساخ بعد البض:أيضا متوهم على.تقدير ظهور الاستحقاق» وليس بمانع؛ ولايدفع بأن عدم 
ظهور الاستحقاق أصل» لأن عدم الهلاك كذلك» فاستويا. وأجيب بأن عدم.جوازه قبل القبض ثبت بالنص على حلاف 
القياس لثبوت الملك المطلق.للتصرف المطلق بقوله تعالى: #وأحل الله البيع وحرم الربا)» وليسن ما بعد القبض بمعناه» لأن 
فيه غرر الانفساج بالهلاك والاستحقاق» وفيما بعد القبض غرره بالاستحقاق حاصة» فلم يلحق به. (عناية) 

(”) الأول أو الثانى. 

)٤(‏ قوله: "على ادنجار الهلاك [أى هلاك البيع عند البائع الأول]“ لأنه إذا هلك قبل القيض ينفسخ البيع وعاد إلى 
قديم ملك البائع؛ ؛ فيكون المشترى باثعًا ملك غيره» ومتى قبض يتم البيع» فيصير بائعا ملك نفسه؛ وقبل القبض لا يدرى أتم 
٠‏ البيع؛ Gg‏ را ل ام 
الأول» لأنه لا يتمكن فيه هذا الغرر لأنه.متى لم يقبض المشترى وانفسخ البيع بالهلاك» أو قبض.وتم البيع يكون البائع فى 
الحالين بائعا ملكه لا ملك غيره بخلاف ما نحن فيه. (ك) 

(0) المذكورء ولا يجوز تخصيصه بالقياس. 

(1) بجامع عدم القبض فيجما. (ع) 

(۷) قوله: ”وصار كالإجارة" فإن الإجارة فى العقار لا تجوز قبل القبض» وال جامع اشتمالهما على ربح مالم 
يضمن: فإن المقصود من البيع الربح» وربح مالم يضمن منهى.عنه شرعا. (عينى) 

أ[ (۸) الإيجاب والقبول. 

(9) العاقل البالغ. 

)٠١(‏ أى الال المملوك. 

)۱١(‏ قوله: ”ولا غرر فيه [أى فى بيع العقار قبل القبض]“ فيصح:العقد لوجود المقتضى وانتفاء المانع» بخلاف 

| للنفول فإن المانم فيه موجود. (_ 


الجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيؤع ظ 1 باب المرابحة والتولية 
والحديث”” معلول به '' عملا بدلائل" الجواز امو الجا “قبن على هذا 
الخلاف» ولو سلم''' فالمعقود عليه في الإجارة ال كها غير نادر”" . 


قال“ : ومن اشترى مكيلا“ مكايلةء أو موزوتا موازنة» فاكتاله”” ' أواتّرنى 
ثم باعه مكايلة أ و موازنة لم يجز للمشترى” ا E‏ 
لكا والوزن؛ لأن النبى عليه السلام نبى عن بيع الطعام"؟" حتى يجرى فيه 
صاعان» صاع البائع * وصاع المشترى* ولأنه ” يحتمل أن يزيد على 


(۱۲) قوله: نادر حتى قال بعض أصحابنا فى موضع لا يؤمن عليه ذلك: لا يجوز عنده كما فى المنقول» وجوابه 
فى موضم لا يخشى عليه أن تصير بحراء أو يغلب عليه الرماد. (۵) 

)١89‏ فإن الهلاك فيه غير نادر. 

)1غ( المذ كور. 

)١(‏ قوله: " معلول به “ أى بغرر انفساخ العقد فيما قبل القبض ببلاك المعقود عليه فيكون مخصوصا بالمنقول» 
والدليل عليه أن التصرف فى الشمن قبل القبض جائزء لأنه لا غرر فى الملك. (مل) 

(*) من الكتاب» والسنة» والإجماع. 

(4) أى جواز البيع. 

(5) قوله: "والإجارة إلخ ' جواب عن قياس محمد صورة النزاع على الإجارة» وتقسريره أنها لا تصلح 
مقيسا عليهاء لأنها على هذا الخلاف» أى لا يجوز للمشترى أن يؤاجر الدار المشتراة قبل القبض عند محمد وعندهما 
يجوزء والأصح أن الإجارة لا تصح اتفاقاء وعليه الفتوى, لأن الإجارة تمليك المنافع كالمنقول فى احتمال الهلاك. (مل) 

() أن الإجارة لا تجوز. 

(۷) فيمتنم جواز الإجارة [كالمنقول] 

(8) أى محمد. (عينى) 

(9) قوله: “ومن اشترى مكيلا “ كالحنطة والشعير مكايلة؛ أى بشرط الكيل بأن قال: اشتريت هذا الطعام على أنه 
|أعشرة أقفزة» أو موزوئا كالحديد والذهب موازنة أى بشرط الوزن بأن قال: اشعريت هذا الحديد على أنه عشرة أمناء» 

ناكتاله أى كال لنفسهء أو اتزنه أى وزن لنفسهء وإثما قيد بالشراءء لأنه لو ملك المكيل؛ أو الموزون باتباب» أو ميراث؛ أو 
وصية يجوزله التصرف قبل الكيل» وكذا إذا قبض الكرء وهو ثمن ثم تصرف فيه قبل الكيل جازء جواز اصرف قبل 
القبض فى الشمن» وإما قد الشراء بكونه مكايلة أو موازنة لأن إذا ا شترى المكيل أو الموزون مجازفة جاز التصرف فيه 
بيعاء أو أكلاء أو غيرهما قبل الكيل أو الوزن وإنما.قال: فاكتاله أو اتزنه ليشير به إلى أن تصرف المشترى موازنة أو مكايلة 
قبل الوزن أو الكيل لا يجوزء وإن كيل أو وزن مرة قبل شراءه أو بعد شراءة يبيعه» كذافى 'الكفاية . (مل) 

١ ١(‏ الاكتيال الأعذ بالكيل» والاتران الأحذ بالوزن. 

)١1١١‏ الثانى 

(1۲) قوله: خی مح لمكيل وى ننه کا هو لتك ی نرک رن ك] إلخ ' أى بعد شراءه؛ ولا يكتفى 
بكيل بائعه حیث اشتری بائعه» ولا يريد به حتى يعيد الكيل بعد القبض مع الكيل» لأن الصحيح أنه لو كاله البائع بعد 
ابيم بجضرة المشترى مرة يكفى به. (ك) 

(۱۳) قوله: ”نی عن بیع لخ“ اجرجه ابن ماجة فی ”سنن“ عن جابر قال: نہی رسول الله صلی الله علیه وعلی آله 
وسلم عن الطعام حتى يجزى فيه الصاتان» صاع البائع وصاع المشترىء انقيهى. (ت) 






المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع 17ت نات الرابحة والدولية 


المشروط» وذلك” leê EEE FE TE‏ 
N sg‏ وبخلاف ما إذا باع الثشوب 
مذارعة» لأن الزيادة له 3 rc‏ فى الثوب بخلاف القدر"“ . 
اشر كل الناة ئم" قبل الببع! 00 وإ" كان ف ا لأنه 
الس ا اع السائع والمشترى؛ وهوالشرط”". ولا بكيله بعد البيع ''' بغيبة 
ا ايو ع ال د ا 
بحصر ده E‏ ولو كاله البائع "بعد البيع ٠"‏ تاا ی ٠‏ فقد قیل : YY:‏ 


0 (2)05 قوله: "صاع البائع إلخ " أراد بصاع البائع صاعه لنفسه حين يشتريه» اا ی ا ی 
لإجماعهم على أن البيع الواحد لا يحتاج إلى الكيل مرتين. (عينى): 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 4" والدرايةج؟» الحديث ٠‏ 9لاصه 5 .١‏ (نعيم) 

(15) أى المكيل والموزون. 

)١١‏ الزيادة. 

(؟) وهو يترك التصرف. (ع) 

(59) أى المكيل والموزون. 

)٤(‏ قوله: ”لأن الزيادة له" المراد بالزيادة الزيادة على التى كانت فى ذهن البائ وذلك بأنه باع مجازفة» وفى 
ذهنه أنه مائة قفيز» فإذا هو زائد على ما ظنه» والزائد للمشترى» فالمشترى لو قبضه جاز التصرف فيه قبل الكيل والوزن. (عينى) 

(5) أى بشرط الذر ع على أنه عشرة أذر ع مثلا. 

(7) أى للمشترى لا للبائم حتى يلزم التصرف فى مال الغير. 

(0) قوله: ' إذ الذرع وصف [فلم يكن فى معنى ما ورد به النص فيلحق به. ع" قال الزيلعى: هذا إذا لم يسم 
لكل ذراءع؛ ڈ اء وإن سمی فلا يحل له التصرف فيه حتی يذر ع. (درر) 

(۸) قوله: " بخلاف القدر [أى المكيل والموزون» فانه مبیع لا وصف] اکل بے اس رمت لأنه بازدياد 
القدر لا يزيد قيمة المقدر كخمسين منا من الحنطة إذا زاد» وعليه خمسون أخرى لا يزاد قيمة الخمسين الأولى. (عینی) 

(9) هو المشترى الأول. 

٠١١‏ الثانى. 

)١١‏ الواو وصلية. 

(؟١)‏ الثانى. 

(17) قوله: ”وهو الشرط [بحديث قد مر]“ أى الشرط كيل البائع وكيل المشترى» وإما شرط ذلك لأن البيع 
يتناول ما يحويه الكيل أو الوزن» وهو مجهولء فربما يزيد وينقص فما لم يكل لنفسه أو لم يزن لا يمتاز المبيع عن غيره» 
فكان المبيع مجهولا؛ فيفسد البيع. (كغ 

)١ ٤(‏ الثانى. 

)١5(‏ الثانى. 

)١19(‏ المشترى الثانى. 

(1) أى المشترى الأول. 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع - ¥ - باب المرابحة والتولية 


يكتفى به" لظاهر الحديث» فإنه اعتبر صاعين» والصحيح آنه یکتفی بے" لأن المبيع ْ 
صار معلوما بکیل واحد» وتحقق معنى التسليه ٠"‏ ومحمل الحديث اجتماع 
| الصفقتين على ما نبين ”فى باب السلم إن شاء الله تعالی › ولو اشتری المعدود“ 
غا فهو گالدروع ف ايروى عغاء لاه ل ال الا ال رون فما 
يروى عن أبى حنيفة ”2 لأنہ" لا له الزيادة على المشروط : 
قال" : والتصرف فى الشمن قبل القبض جائز"" لقيام المطلق”''" وهو 
الملك. وليس”*'' فيه غرر”' الانفساخ ا بخلاف 
ا A‏ : ويجوز للمشترى أن يريك ” '" للماء ع فى الشمن ' ٠"‏ ويجوزللبائع أ . 
)١18(‏ الثانى. 
)١9(‏ الثانى. 
)١(‏ أى بكيل البائع. 
(؟) أى بالكيل الواحد. 
(6) لحضور المشترى. 
|1 «(؛) قوله: "على مانبين” وهو ماإذا اشترى المسلم إليه من رجل كراء وأمر رب السلم بقبضه: فإنه لا يصح إلا 
|| بصاعين لاجتماع الصفقتين بشرط الكيل أحدهما شراء المسلم إليه» وثانيهما قبض رب السلم لنفسه» وهو كالبيع الجديدء 
فيجتمع صفقتان. (ك) 
(5) كالجوز. 
() أى بشرط العد كأنه ألف. | 
|[ (۷) قوله: "لأنه ليس بمال الربا“ ولهذا جاز بيع الواحد بالاثنين» فكان كالمذروع» وحكمه قد مر أنه لا يحتاج إلى 
.إعادة الذر ع إذا با ع مذارعة. (عناية) | 
(۸) وهو قول الكزخى. (ع) 
(9) قوله: ”لأنه لا تحل إلخ ل ل 
|| وجدها أقل يسترد حصة النقصان عن البائم كالموزون» فلا بد جواز التصرف من العد كالوزن فى الموزون. (عناية) 
(۱۰) ای القدوری. (عینی) 
0١١١‏ بأن يأخذ من المشترى مكان الدراهم الثمن ثوبا أو غيره. 
)١1(‏ قوله: " جائز “ سواء كان الشمن مما لا.يتعين كالنقود» أو مما يدعين كالمكيل والموزون حتى لو باع إبلا بدرهم» 
أم بكر من الحنطة جاز أن يأخذ بدله شيئًا. (ع) ۰ 
)1١ 1|‏ مجوز. 
)۱٤(‏ قوله: ”ولیس فيه غرر الانفساخ * أى انفساخ العقد ببلاك المن لعدم تعينها بالتعيين» لأنها من النقود, وإذا | 
||ألم يفسخ يبقى الشمن على ذمة المشترى. (عينى) : 
)٠١(‏ يعنى أن المانم منتف وهو الغرر. 
)١1(‏ النقود. 
)١7(‏ فإنه يتعين بالتعيين. 


0 





| الجلد الثالث - جزء ه كتاب الييرع ) - VY‏ باب الزابحة والتولية 


يزيد للمشترى فى المبيع » ويجوز أن يبحمل 7 ETE‏ ويتعلق الاستحقاق بجميع 
ذلك" فالزيادة والخط يلتحنقان بأصل العقد عندناء وعند زفر والشافعى لا 
E‏ اعتبار الالتحاق”" بل”*' على اعتبار ابتداء الصلة”” . ظ 
غ13 2 لهما: أنه لا يمكن: N‏ 0 ظ 
ظ باحق" بأصل العقاب وكذلك الم لأن كل الشمن صار مقابلا بكل المبيع» فلا 
]إيكن” إخراجه. فصار”' برا مبتدأ. ولنا: 0 '"' بالحط والزيادة يغيران العقد " | 


من وصف مشروع إلى وصف مشروع » وهو کونه رابحا أ واف اوغ 
ولهما"“" ولاية الرفع '» فأ ول أذ يكوة لما ولآنة التقير 117 .وصار كفنا إذا 


(۱۸) ای القدوری. (عینی) 
(15) قوله: ”أن يزيد.إلخ” إذا اشترئ عينا بماثة» ثم زاد عشرة مثلاء أو باع عينا بمائة ثم زاد على ابيع شيعا أو حط 
بعض الشمن جاز. (ع) 

)5١١‏ مادام قيام المبيع. 

)١(‏ البائع. 

(۲) قوله: ” بجميع ذلك" أى بالمزيد عليه والمزيد» فإن للبائع أن يحبس المبيع ما لم يستوف المزيد والمزيد عليه من 
الشمن إذا كان الفمن حالاء وليس للمشترى أن يمنع الزيادة بعد ذلك لأنها استحقت بأصل العقدء وكذلك المشترى ليس له 
مطالبة البائع بتسليم المبيع ما لم يسلم المزيد والمزيد عليه من الفمن» وكذلك للمشترى أن يرجع على البائع بجميع ذلك |أْ 
SC SS‏ بيد لط 

من الشمن» وكذلك الشفيم يستحق المبيع بما بقى بعد الحط. (عينى) 


(۳) بأصل العقد. 
)٤(‏ قوله: " بل على اعتبار إلخ أى الهبة بالزيادة عندهما فى الثمن» والمحمن هبة مبتدأة لا تتم إلا بالتسليم. (عينى) 
' (0) الهبة. 


(1)قوله: "لأنه يصير ملكه [المشترى] عوض ملكه [المشعرىع ‏ لأن المشترى ملك البيع بالعقد بالمسمى من الثمن 
فيل الزيادة» فلو زاد فى الثمن مع ذلك كانت الزيادةلأجل ملك نفسه) وهر المبيع وذلك لا يجوز. (ن) : 
(۷V)‏ الزيادة. 
(8) قوله: ' فلا يمكن إخراجه" أى إخراج بعضه» فلو احرج بقى بعض المبيع بلا عوض» وذا لا یجوزء ولا کن || 
أن يجعل الباقى فى مقابلة الكل لانتفاء العقد الجديد. (ك) ظ 
(84) أى الزيادة أوالحط. 
)٠١(‏ البائع والمشترى. 
)١1(‏ قوله: “يغيران العقد [بتراضيهما] إلخ” لأن الييع شرع خاسرا ورابحا وعادلاء والزيادة فى الشمن تجعل الخاسر 
الأعدلاء والعدل رابحاء والحط يجعل الرابح عدلا والعدل خخاضرًاء وكذلك الزيادة فى المبيع. (عناية) 
)١7(‏ أى الوصف المشروع. 
05 أى لا رابحا ولا خخاسراً. 
)١4(‏ أى للعاقدين. 


المجلد الثالث - جزء © كتاب البيوع ٠‏ ” باب المرابحة والتولية 
أسقطا”'' الخيار”"'» أو شرطاه بعد العقد”" . 

ثم إذا صح”*' يلتحق بأصل العقسدء لأن وصف الشىء يقوم به”' لا بنفسه» 
بخلاف خط الكل "'' لأنه تبديل" لأصله" لا تغيير لوصفهء فلاا 
وعلى"'' اعتبار الالتحاق لا تكون الزيادة عوض"''' عن ملكه"'''؛ ويظهر حكم 
الالتحاق فى التولية والمرابحة حتى يجوز" على الكل" فى الزيادة» ويباشر على 
الباقى فى الحط”*'' وفى الشفعة» حتى يأخذ”'' يما بقى فى الحط » وإغا كان للشفيع " 
أن يأخذ بدون الزيادة لما فى الزيادة من إيظال”*'' حقه الثابت» فلا يملكانه”*''» ثم 


)١5(‏ أى رفع العقد بالإقالة. 

(13) قوله: ” فأولى إلخ” لأن التصرف فى وصف الشىء أهون من التصرف فى أصلهء فالذى بملك التصرف فى 
الأصل أولى بأن يملك التصرف فى الوصف. (عينى) 

(۱۷) من وصف إلى وصف. 

)١(‏ العاقدان. 

(؟) أى خيار الشرط لهما أو لأحدهما. 

(۳) قوله: ”أو شرطاه بعد العقد" بأن عقدا عقدا ثم شرطا الخيار بعده فقد تغير العقد من صفة اللزوم إلى غيره. (ك) 

)٤(‏ الحط أوالزيادة. 

(5) فكذلك ههنا تقوم الزيادة بالشمن لا بنفسها. (ن) [ 

(1) قوله: ” بخلاف حط إلخ" هذا جواب عما يقال: لو كان حط البعض ضحيخا لكان حط الكل كذلك اعتبارا 
للكل بالبعضء فأجاب بقوله: بخلاف حط الكل حيث لا يصح. (عينى) 

(/ا) صيرورته هبة. 

(۸) لعدم بقاء الثمن. 

(9) لوجود المانم. (عناية) 

)٠٠(‏ جواب عن تعليل زفر والشافعى أن فى الزيادة تصير إلخ. (ن) 

)١١(‏ قوله: ”لا تكون الزيادة إلخ” لأن الزيادة لما التحقت بأصل العقسد صارت كالموجود عند العقد فلا يلزم 
حيتئذ ما قالا. (عينى) 

(؟١)‏ المشترى. 

)١9‏ أى كل واحد من التولية والمرابحة. 

)١4(‏ أى المزيد والمزيد عليه. 

)١5(‏ قوله: "فى الحط ٠‏ فإن البائع إذا حط بعض الثمن عن المشترى والمشترى قال للآخر: وليتك هذا الشىء وقغ 
عقد التولية على ما بقى من الغمنء فكان الخط بعد العقند ملتحقا بأصل العقدء وكان الشمن فى ابتداء العقد هو ذلك 
المقدار» وكذلك فى الزيادة. (عينى) 

)١49(‏ الشفيع. 
(۱۷) قوله: ”ونما کان إلخ“ جواب سؤال مقدر تقرير السؤال أن يقال: لو كانت الزيادة ملتحقة بأصل العقد لأخيذ 
الشفيع بالزيادة كما لو كانت فى ابتداء العقد. (عينى) 0 ئ 


الجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب البيوع -1¥o- ٠‏ بات آل اة رات اة 


الزيادة / لا تصح بعد هلاك ابيع" على ظاهر الرواية”". لأن المبيع لم يبق على 
حالة”' يصح الاعتياض عنه؛ والشىء يذبت”' ثم يستندء بخلاف الحط” لأنه'") 
بحال یکن | خراج البدل عما يقابله” » فيلتحق”"”' بأصل العقد استنادا . 
قال : ومن باع بٿمن حال» ثم أجله أجلا معلومًا صار مؤجلا؛ لأن الثمن || 

5 حقه"'''» فله آن يؤخره تیسیرا على من E‏ ألا يرى آنه" يلك إبراء N‏ 


وطاق > فکذا” ' موقتا » ولو أجله إلى أجل مجهول› إن كانت الجهالة متفاحشة 








(18) قوله: " من إبطال إلخ“ أى لأن حقه تعلق بالعقد الأول فإذا أحذ بالزيادة يبطل حقه الذى تعلق بالعقد. (عينى) 

)١5(‏ أى البائم والمشترى لأنه إضرار. 

(۱) قوله: ثم الزيادة لا تصح بعد هلاك المبيع [وكذا بعد العتاق والتدبير. ن]" يعنى الزيادة ذ فى الشمن؛ وفى 
البقالى: وأما الزيادة فى المبيع فجائزة بعد الهلاك, لأنها تنبت بمقابلة الثمن» وهو قائم بخلاف الزيادة فى الثمن لأنما تنبت 
بمقابلة المبيع» وهو ليس بقائم. (ك) 

(۲) قوله: "على ظاهر الرواية" وروى الحسن عن أبى حنيفة أنه يصح زيادة الغمن بعد هلاك المبيع؛ ووجهه أن 
يجعل المعقود عليه قائما تقديرا. (ع) 

(؟) وهى حالة الوجود. 

)٤(‏ قوله: ”والشىء [الزيادة] إلخ“ ولم ينبت الزيادة لعدم ما يقابله» وهو المبيم فلا يستند إلى أصل العقد. (مل) 

(5) حيث يصح بعد هلاك المبيع. 

(5) قوله: ”لأنه بحال إلخ" فإن الهالك لا قيمة له, فإخراج البدل عما يقابله ملائم لهء ولا كذلك الزيادة فى الشمن ||| 
بعد هلاك المبيع. (ك) 

(۷) البيم. 

(۸) قوله: ”يمكن إلخ“ يعنى لا بمكن إثيات الشمن بمقابلة الهالك» ويمكن إسقاطه بقابلة الهالك, لأن الحط يلايم 
الهالك. (نباية) 

(8) الحط. 

)٠١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١١(‏ البائع. 

)١١(‏ وهوالمشترئى. 

(۱۳) البائم. 

)١٤(‏ الئمن. 

)١5(‏ عمن عليه. 

)١16(‏ أى علك البراءة الموقتة إلى أجل. 

(۱۷) هبوب بالضم وزیدن باد. (م) 

(۱۸) ونزول المطر. 

(۱۹) .ی حضاد الزر ع [درودن. (م)]. 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع 5 باب المرابحة والتولية 


لأنه منزلة الكفالة") ؛ وقد ذكرناه من قبل. 

قال : وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا ما ذكرنا"' إلا القرض ؛ فإن 
تأجيله لا يصح '*أ لأنه إعارة وصلة* 0 فى الابتداء».حتى يصح بلفظةالإعار و 
ولا يملكه من لا يلك التبرع كالوصى" والصبى ٠"‏ ومعاوضة فى لاہ 
|أفعاى اعتبار الابتداء لا يلم التأجيل فيه كما" فى الإعارة» إذ لا جبر "'' فى التبرع. 
وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح. لأنه يصير'' "بيع الأراهم بالدراهم تسيتة ؛»وهو 
را“ وا و أوصى أن يترضن من ماله ال ری و ای 
حيث يلزم الورثة من ثلفه”” أن يقرضوه» ولا يطالبوه قبل المدة e‏ 
بالتبرع "" بمنزلة الوصية 4 اين والسكنى» ا )209 





(۲۰) کوفتن بپا. 

۰ فيصح مم الجهالة اليسيرة» فإن الأجل لم يشترط فى عقد المعاوضة.‎ )١( 

(۲) قوله: "وقد ذكرناه من قبل" أى فى آخخر باب البيع الفاسد» وهو أن الجهالة اليسيرة محتملة فى الكفالة» وفى 
تأجيل الدين كما فى الحصاد والدياس بخلاف الجهالة فى البيع إلى أجل منجهول حيث لا يصح وإن كانت الجهالة يسيرة. (ك) 

(5) وهو قوله: لأن الشمن حقه. (ك) ظ 

)٤(‏ قوله: "فإن تأجيله لا يصح [فإن للمقرض أن يطالب للمستقرض فى الجال بعد التأجيل] * أى لا يلزم أى 
لمن أجل إبطاله كما فى العوارى» واعلم أن القرض مال يقطعه من أمواله» فیعطیه» وما ثبت عليه دیتاء فليس بقرض» 
والدين يشعمل ما وجب فى ذمته ديثا بعقد أو استسبلاك؛ وما ار ودک ارات ی اش اتر وقال 
مالك: التأجيل فى القرض لازم» لأنه صار دیا فى ذمته بالقبض» ف فيصح التأجيل فيه كسائر الديون. (ك) 

(0) تبرع وعطاء. 

(1) حتى لو قال: أعرتك هذه المائة مغل يكون قرضا. 

(۷) فإنه لا يجوز له أن يقرض من مال الصغير. 

(8) قوله: " والصبى ” فإنه لا يملك التصرف فضلا عن القرض الذى هو التبرع. 

)5غ( لأن الواجب بالقرض رد الئل لا رد العين. 

)٠١(‏ أى كما لا يلزم. 

)١١(‏ قوله: "إذ لا.جبر“ ولو لزم الأجل لصار جيرا على المشترى. وهو المكث عن المطالبة بمضى الأجل. 

(17) فى الانتباء. 

)٠١(‏ قوله: ”وهو ربا“ وهذا يقتضى فساد القرض لكن ندب الشرع إليه» وأجمم الأمة على جوازه. (مل) 

)١٤(‏ أى ههنا يلزم التأجيل. 

(15) أى من ثلث ماله. 

(11) قوله: ”لأنه وصية إلخ” وفى الوصية يلزم مالا يلزم فى غيره ألا ترى أنه لو أوصى بثنمرة بستانه يلزمه» وإن 
كانت الثمرة معدومة قبل الوصية. (ن) ) 

(1۷). قوله: ' بمنزلة الوصية ' حيث تلزم, والجامع معنى التيرع بالمنافعم. (نباية) 


المجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيوغ - ۷۷ il‏ 
باب ال 0 

قال : ان" فح فی کل مكيل أؤ موژون إذا بیع بجنسه منفاضلاء 
اعلة عندنا كيل مع الجنس» أو الوزن مع الجن . 


قال رضى الله عنه”"' : ويقال: القدرمع الجنسء وهو أشمل”", والأصل ”* 
فيه" الحديث”'' المشهور» وهو قوله عليه السلام: «الحنطة بالحنطة مثلا بمغل”" يذ 
بيد" والفضل ربا»*» ام الستة الحنطة» والشعبير» والتمرء والملح» 

والذهب والفضة على هذا الغال © ''» ويروى بروايتين بالرفع مثل» وبالنصب مثلا» 

(14) أى بخدمة العبيد مثلا وسكنى الدار. 

)١9(‏ قوله: ”حقا للموصى " جتى لا يجوز للورثة مطالبة الموصى له بالاسترداد قبل السنة حقا له. 

(1) قوله: ” باب«الربا “لما فرغ عن ذكر أنواع البييوع التى أمر الشارع بمباشرتها بقوله تعالى: «وابتغوا من فضل || 
اش شرع فى بیان بیو ع نجى الشارع عن مباشرتها بقوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا)» فإن النبى يعقب. 
الأ وهذا لأن المقصود من بيان كتاب البيوع بيان الحلال الذى هو بيع شرعاء والحرام الذى هو الرباء ولذا لما قيل 
e‏ : ألا تصئف شيئًا فى الزهد قال: قد صنفت كتاب البيوع» ومراده بينت فيه ما يحل ويحرم» وليس الزهد إلا 
الاجتناب عن الحرام» والرغبة فى الححلال. والربا فى اللغة هو الزيادة من ربى المال» أى زادء ويقال: ربا بكسر الزاء» ومنه 
الأشياء الربوية؛ وفتح الراء خخطأء ذكره فى ”المغرب". (ع) ظ 

(؟) أى القدورى. (عينى) 

)( قوله: الربا فى الشرع عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض فى معاوضة مال بمال. (ك) 

)٤(‏ قوله: ` أمبحرم بقوله تعالی: وحرم الربا» وقد ذكر الله تعالى لكل الربا حمسا من العقوبات: إحداها: 
ا خبط والثانى: المحق» والثالث: الحرب, والرابع: الكفرء والخامس: الخلود فى النار. 

وذلك آية نسباية -حرمته: (إلا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطانب: طإبمحق الله الربا) «إفأذنوا بحرب من 
لله ورسوله)» إوذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين ومن عاد فأولكك أصحاب النار هم.فييها خالدون#. (ك) | 

(0) أى بمكيل أو موزون. 

(5) أى المصنف. 

(7) لهماء ولیس كل واحد بانفراده يتناول الآخر. 

(8) الدليل. 

(9) أى فى كون القدر مع الج علة. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ” الحديث" رواه عمر بن المخنطاب» وعبادة بن الصامت, وأبو سعيد الخدرى وغيرهم؛ وأخرجه أصحاب 
الخ ن 

)١١(‏ أى عينا بعين. (ع) 

(۱۲( أى قبضًا بقبض كنى باليد عنه لككونه آلة القبض. 

* راجع نصب الراية ج ص ٠١‏ والدرايةج۲» الحديث ۹۱ص۹٣١۱‏ . (نعيم) 
)١5(‏ أى النبى ہہ . 
(۱٤(‏ أى مثلا بمثل يدا بيذ. 


الجلد الثالث - جزء © كتاب البيوع - 1۷A‏ - باب الربا 


ومعنى الأول: بيع التمر"'» ومعنى الثانى”": بيعوا التمرء والحكم”" معلولا 
بإجماع 9 *”" لككن العلة عندنا ما ذكرناه"» وعند الشافعى " الطعم فى 
المطعومات» و الثمنية فى الأثمان» والجنسية”" شرط ٠”‏ والمساواة مخلس ”. 
والأصا "° هو الحرمة غنده" ١‏ أن : نص على شرطين التقابض والممائلة» 
وكل ذلك يشعر بالعزة والخطر *''» كاشتراط الشهادة فى النكاح ”*''» فيعلل" '' بعلة 


(1) قوله: ” بيم التغر" ثم حتاف المضاف وأقيم اأضاف إليه مقامهء وأعرب بإعرابه. ١‏ 
(۲) قوله: ”ومعنى الشانى: بيعوا التمر " فإن قيل: تقدير بيعوا يوجب البيع» وهو مباح» وجيب بأن الوجوب 
ظ مصروف إلى الصفة كقولك: مت وأنت شهيد» وليس المراد الأمر بالموت لكن بما يكون على صفة الشهداء إذا مات 
كذلك المراد الأمر يكون البيم على صفة الممائلة. (ع) 
(7) أى حرمة الفضل. || 
2( قوله: ياجماع القائسين “ حلاقا لأصحاب الظراهرء لأنهم لا يرون القياس حجة: فقصروا حكم الربا على 
) الأشياء الستة. (ك) ظ 
)٥(‏ ای انجتہدين. 
)١(‏ قوله: ”ما ذكرناه“ أى القدر مع الجنس؛ فعد هذا ا لحكم إلى الجص والنوزة وغيرهما لأنه مكيل؛ وإلى 
الحديد» والنخاس» والرصاص» وغيرها لوجود الوزن. (مل) 
(۷) العلة فى الربا. 
(8) قوله: ” والجنسية شرط ‏ فائدة كون الجدسية شر طأواحد وصفى العلة عددنا ما يظهر فيما إذا وجدت الجخسية 
| فى غير سوال وة هل بحرم اء مالو أسلم ثوا هرو ] فى هزوى لا يجوز عندنا لوجؤد أحد وصفى العلة؛ | 
فيشيت الىكم» وذلك حرمة السا وعنده يجوز لأن النسية شرط وإما يعمل الغلة عند وجود شرطها إلا أن الشرط ۰ 
يعمل شيئا من العمل عند عدم العلة. (نباية) ) 
(9) قوله: شرط O E‏ لحري رو hi E E‏ 
وجود الجنسيّة ولا أثر للجنسية بانفرادها عنده. (ك) ۱ 
)٠١(‏ قوله: والمساواة مخلص ا س کے کر ہے راہ زی اوا ت ر 0 
)١١(‏ فى الأموال الربوية. 
)١7(‏ الشافعى. 
)١1(‏ قوله: ”لأنه نص [الشارع] إلخ“ لأنه قال: يدا بيد مثلا بمثل أى قابضا يذا بيد وممائلا بممائل آخرء وهما نصبا 
على الحال والعامل فيه الفعل المضمرء وهو بيعواء ورواية الرفع فى هذا المعنى أيضاء والعدول إلى الرفع للدلالة على 
الغبوت والأحوال شروط» كما فى قوله: إن دخخلت الدار راكبة» فأنت طالق. (كفاية) 
)١51(«‏ قوله: "وكل ُلك 1أىتكل من الشرطون] إلخ" أى جواز بيع هذه الأموال بشرطى التقابض والتماثل يشعر 
ا و ا 00 
بشرط زائد يعظم حطره فى أعين المنملكين كالعقد الوارد على الأبضاع لما خص بشهود وولى دون سائر المعاملات دل 
على أن المستحق به ماله مطر وهو البضنم؛ فيعلل بعلة تناسب إظهار العزة والخطر وهو العلعم والشمنية. (ك) 
20159١ |‏ قوله: "كاشتراط إلخ لاحي يا ل يا ْ 
المعاملات. (عينى) 


الجلد الثالث VA ene‏ 0 ظ باب الريا 


|تناسب إظهار الخطر والعزة» وهو الطعه”" لبقاء الإنسان به والشمنية” لبقاء 
إلا موال”" التى : هى مناط المصالح بها ا > ولا ثر للجنسية”" فى ذلك» فجعالناه 


شر والحكم قد يدور مع الشرط” . 
ولنا : أنه أوجب الماؤلة N‏ قە تحقيقًا 
لعنى البيع » إذ هو ينبئ عن التقابا "> وذلك اجا أو صيانة لأموال 
ل 0 عن التوى “' أو تتميمًا للفائدة ا اال ااي نم يلزم عند 
فوته 0W‏ حرمة الربا“'» والماثلة . ين الشيكين'"'' باعتبار الصورة والعني ” ا 


)١5(‏ قوله: "فيعلل“ أى إذا كان الشرطان يشعران بالعزة والخطرء فيعلل حرمة الربا إلخ. 

)١(‏ في المطعومات. 

(۲) فى الأثمان. 

() قوله: ”لبقاء الأموال إلخ" إذ الأموال إنما تبقى أموالا ما دامت لها أثمان» لأن مالا يذل الشمن بمقابلته لا 
ظ يكون مالا مثل كف من تراب ونحوة فالأموال سبب بقاء الأنفس لوصف أنها مأكولة أو ومنيلة إليه. (ك) 

(4) أى بالشمنية. 

6 قوله: "ولا أثر للجدسية" والقدر فى زيادة العزة والخطر لثبوتهما فى خخطير ومهان؛ ولكن الحكم لا ينبت إلا 
عند الجنسية فجعلناها شرطا لا علة. (ك) 

69) لاعلة. 

(1) قوله: " والحكم قد يدور إلخ“ جواب شببة ترد على قول الشافعى وهى أن حكم الربا كما يدور مع الطعم 
والشمنية على أصلك» فكذا يدرو مع الجنسية» فلم جعلت الطعم والشمنية علة دون الجنسية: فأجاب بأنه لا أثر للجنسية فى 
زيادة الخطر والدكم قد يدور مع الشرط كما يدور مع العلة كالرجم مم الإحصان» والفرق بيدهما بالتأثير وعدمه. (ك) 

(8) أى أن الحديث. 

(4) لما ذكرنا أن مثلا بمثل حال» وهى شرط. (نجاية) 0 

2٠١‏ قوله: " وهو المقصود بسوقه [أى بسوق الحديث. نباية]“ لأن معناه بيعوا هذه الأشياء ما مثلء والباء 
للإلصاق» والأمر للإيجاب, والبيم مباح» فيصرف الأمر إلى ا حال التى هى شرطء أى بيعوا بوصف الممائلة. (ك) 

)١١١‏ لأن البيم مبادلة المال بالمال. 

. قوله: ” وذلك بالتمائل [أى التقابل]" لأنه لو كان أنقص من الآحر لا يوجد التقابل من كل وجه. (نباية)‎ )١9( 

)١۳(‏ قوله: ”أو صيانة إل“ لأن أحد البدلين لو كان أنقص كان فيه إضاعة فضل. (ن) 

)۱٤(‏ تؤی کرحی: هلا کی. (من) 

(15) قوله: "أو تعسيما إل“ يعنى فى الذهب والفضة اشترط التماثل بالقبض» فإنہما لا يتعينان بالتعيين» فيحتاج 
إلى القبض لتحقيق الممائلة» فكان تتميم الفائدة فيه باتصال التسليم بالتماثل» ويحتمل أن يكون معناه ا ل 
أكلهاء أى لو لم يكن كل واحد منهما ثماثلا للآخر لايتم الفائدة بالقبضء لأنه إذا كان أحدهما أنقص يكون نفعا فى حق 
أححد المتعاقدين ضررا فى حق الآخرء وإذا كان مثلا للآخر يكون نفعا فى حقهما. (تباية) 

17) أى بالمبيم أو بالتمائل. 

(10) قوله: ”ثم .يلزم إلخ” وإذا كان حكم النص وجوب المماثلة وحرمة الفضل بناء عليه فيغلل بعلة تؤثر فى إيجاب 


المجلد الثالث ETE‏ - 146 باب ‌الربا 


أيسوى الذات 7ل 7117 ال فيظهر الفضل على ذلك © فيتحقق 
|| الرباء لأن الربا هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين فى المعاوضة الخالى عن عورض 
شرط فيه » ولايعتبر الوصف” ., .لأنه لا يعد تفاوئًا عرفاء أو لأن فى اعتباره سد 
باب البياعات” » أو لقوله عليه السلام* : «جيدها ور دينها و 


والطعم”* والثمنية من أعظم وجوه المنافع"» » والسجيل فى مثلها .. ا 
المماثلة وهو القدر والجنس لا الطعم والشمنية لأن وجرب الماثلة لا يكون إلا فن محل قابل لها. ك 

(۱۸) حیث قال: والفضل ربا. 

(۱۹) قوله: ”والممائلة إلخ" هذا بيان علية القدر والجنس لوجوب الممائلة» ولقائل أن يقول: قد تبين أن المماثلة شرط 
لجواز البيع فى الربويات» وعللتموها بالقدر والجنس» فكان ذلك تعليلا لإثبات الشرط. وذلك باطل. 

والجواب: أن التعليل للشرط لا يجوز لإثباته ابتداءء وأما بطريق الدعدية من أصل فيجوز عند جمهور الأصوليين» 
وهو اختيار الإمام المحقق فخر الإسلام» وصاحب الميزان» وما نحن فيه كذلك» أن النص أوجب المماثلة شرطًا فى الأشياء 
الستةء فأثيتتاها فى غيرها تعدية؛ فكان جائزاء فإذا ‏ ثبت وجوب الممائلة شرطًا وهى بالكيل والجدس يظهر الفضل إلخخ.(ع) 

)2( قوله: باعتبار الصورة إلخ" فالقدر عبارة عن التساوى فى الميعاد» فيحصل به الممائلة صورة» والجنس عبارة 
عن التشاكل فى المعانى» فيثبت به الممائلة معنى. (عينى) 

)١(‏ قوله: " يسوى الذات [أى الصورة. ع] "فان كيلا من بر يساوى-كيلا من ذرة من حيث القد والصورة لامن 

حيث المعنى لعدم الجنسية. (نجاية) 

(؟) فإن كيلا من بر يساؤى كيلا من بر معنى. 

(5) التساؤى. 

)٤(‏ أى فى العقد. (ع) 

م( قوله: "ولا يعمتبر الوصف” جواب عما يقال: إذا كانت المماثلة ث شرطًا على ما قلعم فكيف أهدر التفاوت فى 
الوصف وهو الجودة ة فى أحد البدلين دون الآحرء فأجناب بقوله: ولا يعتبر الوصفء أى وصف الجودة والزداعة) لأنه أى 
DS‏ ا ل ل ا 
التفاوت فى الوضف سد باب البياعات فى هذه الأشياء وهو مفتوح» لأن بيع هذه الأشياء لا يجوز متفاضلاء ولا 
مجازفةء فلم يبق إلا حالة التساوى» ولو اعتبر المساواة فى الوصف تنسد باب البياعات» لأن الحنظة لا تكون مثل حنطة 
أخرى فى الوصف لامخالة. (عينى) 

(1) قوله: " البياعات [أى باب بيم البياعات]" بياعة -بالكسر- متاعء وكالاى فروختنى بياعات جمع. (من) 

» راجع نصب الراية ج4 ص ۳۷»› والدرايةج؟» الحديث ص" ١١‏ . (نعيم) 

(۷) قوله: ” جیدها وردیدہا سواء” قلت: غريب» ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبى منعيد رواه مسلم قال: قال 
رصول الله مك : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والعمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد 
فمن زاد أواستزاد فقد أربى الأخذ والمعطى فيه سواء»» انتبى. (إت) 

(6) جواب عن جعل الشافعى الطعم والشمنية علة للحرمة. 

(4) بالمال. 

|| قولة::” والسبيل إلخ" أى السبيل فى مثل الأشياء التى يتعلق بسها وجوه المنافع التوسعة والإطلاق لا التضبيق»‎ )٠١( 
۰ إن اليه الإلهية رت فى الو وا و ا و ی‎ 


المجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب البيوع ٠‏ -141- ظ باب الربا 


الإطلاق”'' بأبلغ الوجوه لشدة الاحتياج إليبا دون التضييق فيه» فلا معتبر بما 
دک ا ثبت هذا" نقول: إذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مشلا بمثل ©) اا 
البيع فيه» لوجود شرط الجوازء وهو الممائلة فى المعيار» آلا تری إلى ما يروى 
مكان قوله : «مثلا بمثل كيلا بكيل»» وفى الذهب”': «بالذهب وزنًا بوزن». ) 
|| _وإن تفاضلا”" لميجز لتحقق الرباء ولا يجوز بيع الحيد بالردىء ما" فيه الربا |أ 
إلا مثلا مثا 0 لإهدار التفاوت فی الوصف”'» ويجور بيع اة ١‏ با حفنتن» 
والتفاحة" بالتفاحتين ؛ لأن المساواة بالمعيار”"". ولم يوجد» فلم يتحقق الفضل» أأ 
ولهذا كان مضموتًا بالقيمة عند الإتلاف' . 
وعند الشافعى العلة”*'' هى الطعم» ولا مخلص"''' وهو المساواة» فيحرم» وما 

(MM ٠ 1 0 51 )١9(.. + ۾‎ E 
دون نصف الصاع فهو فى حكم الحفنة 5 لأنه لا تقدير فى الشرع بما دونه ا > ولو‎ 
على الترتيب» وإذا كان كذلك كان تعليله بما يوجب التضضبيق» والسنة الإلهية فى مثله التوسعة تعليلا لفساد الوضع؛‎ 
وذكر فى "المبسوط": الطغعم من أعظم وجدوه الانتفاع بالمال». وكذلك الثمنية. (نهاية)‎ 

)١(‏ التوسعة. 

(؟) الشافعى. 

(۳) أى ما ذكرنا من أن العلة القدر والجنس مطعوما كان أو غير مطعوم. 

(5) أى كيلا بكيل؛ أو وزتا ہوزن. 

(0) توضيح المماثلة فى المعيار. 





(5) أى يروى فى الذهب إلخ. 

(/7) قوله: " وإن تفاضلا” على التغليب, والمراد فضل أحدهما على الآخر. (نباية) 
(4) أى من الأشياء الربوية. 

(9) أى متساويين. 


(١٠)-أى‏ الجودة والرداء عرفا وشرعا. 
)١١(‏ الحفنة ملا الكف. (نهاية) صاحب صراح كويد حفنة مقدار دو مشت از طعام وجز أن وجيز اندك. (م) 
(۱۲) سیب. (م) 
(1) قوله: ”لأن المساوة بالمعيار" أى بالكيل والوزن» ولم يوجدء إذ لا كيل فى الحفنة والحفنتين؛ والتفاحة 
| والتفاحتين» وكذا لا وزن» فلم يتحقّق المضلء فإن تحققه مبنى على المساواة بالمعيار» وإذ ليس فليس» فلا يكون رباء || 
ولهذا أى لأجل أن الحفنة والحفنتين لا تدخل تحت المعيار الشرعى كان إلخ. (مل) 
)۱٤(‏ قوله: ” كان مضموثا إلخ" ولو کان داحلا تحت المعيار كان مضموثا بالمثل عند الإتلاف كما فى سائر 
| الكيلات زالموزوناتء لأن المكيلات والموزونات كلها ذوات الأمثال دون القيم. (عينى) 
)١5(‏ للربا. 
(15) عن الحرمة. 
(۱۷) قوله: ”فهو فی حكم الحفنة" حتى لو باع خمس خفنات بست مما لم يدخخل تحت نصف صاع جازء ثم ههنا 


||| الجلد الثالث TE ٠‏ ا ` ) باب الربا 


|| تبایعا مکیلا' ''» أو موزونًا غير مطعوم بمجنسه 6. متفاضلا كالخص "1 والحديد'" لا 
يجوز عندنا لوح دالقدر والج: 0 ر و جور , والثمنية . 


__قال” : وإذاعدم الوصفان الجنس والمعنى”" المضموم إليه” حل التفاضل 
وال لعدم العلة المحرمة”'''. والأصل و وإذا وجدا”'' حرم 
التفاضل والتساء لوجوذ العلة"» وإذا وجد أحدهما"“'» وعدم الآأخر حل 


: السفاضل؛ وحرم التساء؛ مث أن.يسلم هروي”" فى هرو 0 (١‏ و.خحنطة فى 
ا » فحرمة ربا الفضل بالوضفين» وحرمة التّساء بأحدهما" , 
وقال الشافعى : الجنس بانفراده” '' لا يحرم النَسّاء» لأن بالنقدية و واي 


|[ دقيقة ة وهى أن الكيلات EET‏ نصف صاع من غير اعتباز التسوية فيما إذا كان كل واحد من البدلين لا 
||أيدخل تحت الصاع, أما إذا كان أحدهما لا يبلغه» والآحر يبلغ» فلا يجوز» وقالوا: بيم الحفنة بقفيز لا يجوز . (نماية أ“ 

(18): بخلاف التضف فإنه مقدر فى الشرع كما فى صدقة الفطر, 

|| قواله: ”ولو ثبايما إلخ" ولو تبايعا وزنيا بوزنىء وهو مأكول أو مشروب كالذهن والزيت والخل لا يجوز إلا‎ )١( 
وزنا بوزن فى قولهم جميعا عندنا لوجود الوزن» وعنده لوجود الطعم. (نباية)‎ 

(۲) مکیل معزب گج. (م) 

)۳( موزون آهن. 

(4) الكيل أوالوزن. 

(5) الشافعى. 

(1) أى القدورى. (عينى) 

(/9) القدر.. 

(۸) الجنس. 

(9) البيم إلى أجل التأخير. 

)٠١(‏ قوله: م ارت [القدر مع الجنس]” أى حل التفاضل لدليل الح وهو قوله تعالى: «وأحل الله البيع»» 
||| وعدم علة الحرمة:لإ أن يثبت حل التفاضل لعدم علة الحرمة لأن العدم لا يقبت شيعاء لأنه ليس بشابت فى نفسه. (ك) 
أ )١١‏ البيع. 

(٠‏ آلوضفان. 

)۳( الحرمة: 

)4 زاين 

)0 © أى وبا هرون إلخ. 

)۱١(‏ قوله: "هرؤيا فى هروى” فالجنسية موجؤدة دون القدرء فيجوز فيه التفاضل بأنيباع واحد بالنين» ولا يجوز 
|| أن يباع بالنسيعة..(مل). 

(۱۷) فوله: ”أو حنطة إلخ “ أى إذا أسلم حنطة فى شعير وفيه عدم الجنس فيجوز فيه التفاضلء ولا يجوز النساء || . 
:|| كما ذا أسلم أحدهما فى الآخر. (غينى) 
(18) .حتى لو باع عبدا بعبد إلى أجل لا يجوز للجنسية: (ن) 








اللجلد الثالث - جزء # كتاب البيوع ٠‏ 14 3 - 


لا يثبت إلا شبة الفضل › رخا ادل چ ان ابد بجر ب اروا 
بالاثنينء فالشبہة أولى” . 
ولا انال الا ةو اال القد | الى 3 النقدية 
من و 1 ر أو والنقدي 
أوجبت فضلا فى المالية؛ وهى" مانعة“ كالحقيقة"'. إلا 
أنه إذا أسلم النقود'”" و فى الزعفران ونحوه “يجوز وإن © جمعهما الوزن لأنبما 
لا يتفقانفنى صفة الوزنء فإن الزعفران يوزن بالأمناء“' وهو مشن عن 
بالتعيين» والنقود توزن بالا ا وھ ا ا تن بالعن. 





(19) قوله: 57 بانفراده إلخ * ليس للتخصيص فائدة» فإنه كذلك الكيل والوزن. وحاصله أن:وجود أحد 
أ| وصفى الربا لا يحرم القمماء عنده» فهو ينكر حرمة النساء. (ننهاية) 
(۲۰) فی جانب. 
(۲۱) فی جانب. 
)١(‏ فى جاني النقد. 
ف أى الوب الواحد الهروى. 
(۳) ان لا یکون مانعا. © 
)٤(‏ قوله: "أنه مال الربا إل" 4 ديه أن کونه من مال الربا من وجه ش. هة» وكون النقدية أو جبت فضلا شبهة 
الشبةء والشببة هى المعتبرة دون الفناول عنها. 
والجواب أن الشبية الأولى فى المحل» والفانية فى الحكم» وثمة شببة أخرى وهى التى فى العلة» وشببة العلة فى امحل 
|| تثبت شببة الحكم لا شببة الشببة. فزن قيل: [جماع الصحابة على حرمة التساء فكان الاستدلال به أولى من المذكور فى ١‏ 
الكتاب» فالجواب أن الخصم إن سلم الإجماع فله أن يقول: إنهم أجمعوا على النساء فى كمال:العلة لا فى شسبشها. م 
' (6) وحده كما فى الحنطة مع الشعير. . 
(") وحده كالثوب الهروى مم الهروئ. ب 
(۷) أى فى محل صالح لعلة صالحة لها:. 
(۸) قوله: "وهى مانعة وهذا لن كل حكن تخل بوصفين مؤثرين لا يتم نصاب العلة إلا بسماء فلكل واححد 
| منهما شبة العلةء فيثبت بشببة العلية شب شببة الفطبل كما يغبت بحقيقتها حقيقته. (ك) 
(9) عن الجواز. 
)٠١9‏ حتى فسد البيع مجازفة لاحتمال الربا. رك 
۷( .قوله: "إلا أنه إيخ * استناء من قوله: وحرم: التساء فى قوله: .فإذا وجد أحدهما وعدم الأخمر حل التفناضل 
| وحرم النساء: (عينى) 
(۱۲) کالقطن والحدید. (ن) 
)١۳(‏ الواؤ وصلية. 
)١5(‏ -قوله: ” بالأمناء" وهو جمع المنى [منا کعصا یک من يا پيمانه ايست. من] مقصورا والتثنية منوان» وقال 
الجوهرى: المنى الذى يوزن به. (عينى) 
.)١5(‏ زعفران. 


/ 





ا 7 أى للمشترىء أى التصرف قبل الوزن. 


للجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع As‏ ) باب الريا 


ولو باع '' بالنقود موازنة” "2 وقبضها" صح )£( التصرق )0( فی٥‏ قبل ظ 


الوزن» وفى الزعفران واتتبافةه لا يجو فإذا OE‏ 4 صر 0 






7 ا وح e‏ االقدر (NY)‏ وجا تنزل”' الث فيه" | 





0 ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب والفضة) ار 0 من العرف 4 


)١5(‏ قوله: اجات رأى بالماقيل رالدرامم الصنجات. شامى] وهى معربة سنگ ترازو ونقل عن الفراء أن 
السين أفصحء ونقل عن ابن السكيت الصنجاتء ولا يقال: بالسين. (ع) 
)١170‏ النقد. 
(1) الزعفران وأشباهه. (ن) 
(۲) بشرط الوزن على أنه عشرة منا. (اى) 
(۳) النقود. 
(4) أى للبائع. 
(0) بأن يشترى بها شيكا. 
(5) النقود. 


(A)‏ قوله: "فإذا اختلفا" 'لا.يقال: لم يخرجا بذلك عن كونهما موزونين فقد جمعهما الوزن لأن إطلاق البوزن 


أ علي ما حيعذ بالاشتراك اللفظى ليس إلا وهو لا يفيد الاتحاد بيدهما فصار كأن الوزن لم بجمعهما حقبقة. (ع) 


(۹) الوزن. 
6 أى ضفة كما قال فى رد التعليل فى صفة الوزن. (عناية) 
)1١(‏ قوله: صورة ومعنى إلخ" على طزيق اللف والنشز المرتب نظير المصورة أن الزعفران يوزن بالأمباءء وهذا 


|| بالسنجات» والمعنى أن ذلك معين» وهذا لاء واكم أنه يجوز التصرف قبل القبض فى هذا دون ذلك. (نسباية)' 


(1۲) الوزن. 
(۱۳) قوله: ل ل ا ظ 
٣‏ كان ذلك شببة الوزن والوزن وحده شببة» فكان ذلك شبببة الشببة. (عينى) 

)١ ٤(‏ أى الشببة الواقعة فى الوزن. 

(15) أى القدورى. (عينى) 

(17) أى من غير اختصاص بعهده مويك . 

)١0‏ الواو وصلية. 

(1) الواو وصلية. 

(19) قوله: ”أقوى من العرف” لأن العرف يحتمل أن يكون على الباطل؛ وأما النص بعد ثبوته لا يحتمل؛ 
ولأن ا تعارفوا لا من لم يتعارفواء راص حح على اكل (شباية) ظ 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع -140 = ) باب الزيا 
والأقوى لاب ك بالاد: ۰ 
وما لم ينص عليه محمول على عادات الناس ؛ لأنہا دالة "» وعن أبى يوسف | 
أنه يعتبر العرف على خلاف المنصوص عليه أيضاء لأن”" النص على ذلك لكان 
العادة» فكانت هى المنظور إليها وقد تبدلت”"'» فعلى هذا لوباع الحنطة بجنسها 
مساو ونا أو الذهب بسجسه متماتلا كيلا لا يجور عندهما!؟) وا تعارفوأ 
ذلك» لوهم الفضل "على ماهو المعيار فيه" كما إذا باع مجازفة ٠"‏ إلا أنه 
يجوز الإسلام فى الى لمعو و ها رن جودالاسلا و معلوه'"" 
(1٥( O... (N) 00159 0 )‏ 
قال ": وكل ماينسب إلى الرطل "فهو وزنى ٠"‏ معناه" ' مايباع 
بالأواق 29 لأنها قدرث بطريق الوزن حثّى يحتسب ما يباع با وزناء يخلاف 
ظ 0 قوله: ”لگن“ أى لأن عادة الناس دالة على ا الحكم فيما وقعت عليه عادتهم» لقوله عليه السلام: دما رأه 
المسلمون حسنا فهر عند الله حسن). (ن) 
(9) قوله: ”لأن النص إلخ" أى لأن النص بالكيل فى المكيل وبالوزن فى الموزون فى ذلك الوقت إنما كان لمكان 
العادة فيه فكانت العادة هى المنظور إليہا. (ك) ظ 
(") قوله: " وقد تبدلت [العادة» فيجب أن يشيت الحكم على وفق العادة. ع] “ والجواب عنه أن تقرير رسول الله 
م إياهم على ما تعارفوا فى ذلك بمنزلة النص منه» فلا يعتبر بالعرف» لأنه لا يعارض النص. (ك) ظ 
)٤(‏ الطرفين. 
(5) الواو وصلية, ) 
)١(‏ قوله: "لتوهم إلخ ‏ فشرط ألجواز فيهما الممائلة فى الكيل والوزن» ولم يعلم. (ك) 
(۷) أى الكيل نى الحنطة والوزن فى الذهب. 
(۸) أى لم يجز لعدم العلم بالمساواة. 
)٩(‏ قوله: ”إلا [استثناء من قوله: لا يجبوز عددهما أنه يجوز إلخ " وهو رواية الطحاوى عن أصحابناء وروى 
الحسن عن أصحابنا أنه لا يجوز لأنه مكيل بالنص» والفتوى على الأول لعادة الناس. (ك) 
)٠١(‏ قوله: "لوجود الإسلام إلخ” فإن المماثلة فى الوزن ليست بمعتبسرة فى المسلم فيه [نما المعتبر فيه هو الإعلام على 
٠‏ وجه ينفى.المنازعة فى التسليمء وذلك كما يحصل بالكيل يحصل بذكر الوزن. (عينى) ْ 
(۱۱) آی محمد فی "ال جامم . (عپنی) 
(۱۲) أى إلى كيل الرطل. 
اعبيدة: وزنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وزن سيعة. (ك) ٍ 
)۱٤(‏ قوله: ”فهو وزنی " فائدة هذا آنه لو باع ما ينسب إلى الرطل بجنسه متفاضلا فى الكيل متساويا فى الوزن 
يجوز وذكر فى " المبسبوط : كل شىء وقع عليه كيل الرطل فهو موزون,ء ثم قال: المراد به الاوهان ونحوهاء لأن الرطل | 
إنما يعدل بالوزن. (نباية) 
)١5(‏ فهو وزنى. 
(17( قوله: ” بالأواقى “ الأوقية بالتشديد أربعون درهما» أفعوله مرح الوقاية» لانها تقی صاحيها من الضرر» وعند 





EME ٠ e‏ باب الربا 
أأسائر المكابيا © > وإذا کان موزوت » فلو بیع بمکیال لا یعرف وزنه" بمكيال مغله لا 
ؤ وحور لتو فضل فى الوزن بمنزلة المجازفة . 

قال : وعقد الصرف ما ؤقع على جنس الأثمان” يعتبر "فيه قبض عوضيه 

فى المجلس ؛ gee‏ : «الفضة بالفضة" هاء وهاء“)» معناه يدا 
و ١000و‏ ف إن شاء الله. . 

قا ا 9 فان سير نيه الي » ولا يقير فيه 
التقابة التقابض ”2 خلاقًا للشافعى فى بيسع الطعام بالطعاء”"©. له قوله عليه السلام 






الأطباء الأر قية ؤزن عشرة مايل وحمسة أسباع درهم» وهى أستار وثلٹا درهم» وفى كتاب العين: الأوقية وزن من أوزان 
الدهن وهى سبعة مثاقيل» كذا فى ”المغرب *» وفى الصحاح: الأوقية فى الحديث أربعون درهماء وكذلك فيما مضى. 
وأا الیرم فیما تعارفه الاي وتقور علبه الأطباء» فالأوقية عندهم وزن عشرة درهم وخمسة أسباع درهم» وهى 
أستار» وثلث استار» والجمع الأواقى» وإن شعت خخففت الياء فى الجمع. (إنهاية) 

(۱۷) قوله: "لأنبا قدرت بطريق الوزن " لأنه يشق وزن الدهن بالأمناء» لأنه لا يمسك إلا فى وعاء» وفى وزن كل 
الأوعاء حرج فاتخذت الاواقى كذلك تيسيراء بخلاف سائر المكاييل. (ك) 

)١(‏ قوله: ”بخلاف إلخ“ متصل بقوله: نها قدرت بطريق الوزن» حيث لم يقدر المكاييل بطريق الوزن» 
فالاعتبار فى المكاييل للكيل. (نباية) 

(۲) وإذا عرف وزنه جاز. ( ع) 

2 وإن كانث المسناو اة فى الكيل. 

(5).أى القدورى. (عينى) 

(0)قوله: “ما وقع على جنس الأثمان [التقودع” أى فى الطرفين» هذا تعزيفه» وقوله: يعتبر فيه قبض عوضيه؛ هذا 
| حكمه. (ك) 
(79) أى يجب. 
د راجع نضب الراية جة ص 7؛ والدرايةج؟؛ الحديث 97لاص55١.‏ (نعيم) 
(۷) قوله: ”الفضة إلخ“ رواه أبن أبى شيية بلفظ: الذهب بالذهب ريا إلا هاء وهاءء والورق بالوزق ربا إلا هاء 

وهاء» والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء. (ت) 

(۸) قوله:.” هاء وهاء [بالمد مبنى على الفتح. ف] بوزن هاع أى خذ» أى بيع الفضة بالفضة يقال فيه: هاء وهاء, 
أى يقول: كل واحد من المتعاقدين لضاخبه هاء؛ فيتقابضان. (ك) ا 
(9) قبل تفرق"الأبدان. 
)٠١9‏ قوله: ' وسنبين إلخ" أورد هذه المسألة فى باب الرباء لأن عقد الصرف يقم فى أموال الزباء فناسب إيرادة ههنا. (مل) 
)١١(‏ أى الوجه لاشتراط التقابض. 
(۱۲) ای القدوری. (عینی) 
)١۳(‏ قوله: "وما سواه“ أي ما سوى الصرف من العقود الواردة على الأموال الربوية. (ك) 
)١4(‏ جنس الأثمان. 
(15) كالمكيلات والموزونات سوى الحجرين. 


الجلد الثالث - جزء © كتاب البيوع - ۷ ٠‏ باب الربا 


فى الحديث المعسروف: «يدا بير ")* *: ولأنه”" إذا لم يقسبض فى اللجلس 
يتعاقب القبض» وللنقد مزية” 0 فيتحقق شب الي" . 

|| ولنا: أنه" مبيع متعين» فلا يشترط فيه القبض" كالثوب, وهذا”" لأن 
الفائدة المطلوبة””' إنما هو التمكن من التبصرفء. ويترتب قعل ال 
بخلاف الصرف"" ء لأن القبض فيه ليتعين به””''» ومعنى قوله عليه السلاه ©" : 
||«يدا بيد عيئا , بعر ا ر اا ات را ۲ وتعاقب 


)1١‏ فى الهلس. 

(۱۷) قوله: حلافا لاشافعى فى بيع الطعام " ذكر لفظ الطمام ملق تاو كل مطعوم سواء اختلف الجنس أو ارد 
أ بأن بام كر حدطة بكر حنطة» أو بكر شعير وتمرء وافترقا من غير قبض فإنه يجوز العقد عندناء وعند الشافعى لا يجوز. (نباية) 
)١(‏ المشهور. 

(۲) والمراد به القبض» ؤهذه الكنايةء لأن اليد آلة القبض. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۳۸ والدراية ج۲ الحدیث ٤‏ ۷۹ ص١١٠.‏ (نعيم) 

(۳) هذا الدليل إلزامى من الشافعى على أبى حنيفة. 

(4) على غير النقد. | 

(0) كالحال والمؤجلء وهى مانعة كالحقيقة فى. باب الربا. 

3,١‏ أى ماسوى جنس الأثنمان. 

(۷) فإن كل ما, هو متعين لا يشرط فيه القبض. ظ 
(۸) قوله: " کالوب * أى كما لو باع ثوا بوب أو بشويين واظرقا لا عن قبض» فإن قيل: إذا باع إناء فضة بإناء 
|أفضة؛ أو باناء ذهب يشترط فيبما التقابض مع أن إناء الفضة والذهب هما يتعين بالتعيين. 

قلنا: إن الإهب والفضة خلقا ثم ثمنين والتعين بالصنعة عارض» فبقى شببة عدم التعين نظزا إلى الأصل» فيشترط القبض | 
أ اعتبارا للشبمبة فى الرباء بخلاف الطعام فإنه ما خخلق للثمنية» فلا يكون فيها شببة عدم التعين بعد التعيين: (ك) 

(9) أي عدم اشتراط القبض فيما يتعين. (ع) 

)٠١(‏ بالعقد.. 

11 فلا حاجة إلى القبضن. 

)١7(‏ قوله: "بخلاف الصرف" جواب عما يقال: لو كان الأمر كما قلتم لما وجب القبض فى الصرف. 

١غ‏ فَإن النقود لا نتعين» فيشترط القبض. 

(14) جواب عن استدلال الشافعئ بالحديث. 

)١9(‏ قوله: "عينا بعين ' إذ اليد آلة التعيين كما هو آلة القبض؛ فلم كان حمله على القبض أولى بل حمله على هلا 
| حق لأ روى عبادة بن الصامت عينا بعين» فإن قيل: بعين هذا اللفظ أريد القبض فى الصرف حتى لو افترقا قبل القبض بطل 
|||الصرف. فكيف يجوز أن يراد به التعيين فى بيع الطعام قلنا: بل أريد التعين فيسهما إلا أن التعيين فى , الصرف لا يكون إلا 
بالقبض فاشتراط القبض للتعيين لا لعينه؛ فلم يختلف المراد. (كفاية) 

و راجع نصب الراية ج٤‏ ص78 والدراية ج >7 تمت الحديث ٤ص۱۹١۱‏ . (نعیم) 
.)١5(‏ قوله: " كذا رواه عبادة إلخ" فى حديث عبادة عند مسلم إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله || 





المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع = ) باب الربا 
|| القبض ”لا يعتبر تفاوتًا فى الال عرقاء بخلاف النقد”" والمؤجل . 
قال : ويجوز بيع البيضة بالبيضتين'*» والتمرة بالتمرتين» والجوزة 
بالجوزتين» لانعدام المعيا ر فلا يتحقق الرباء والشافعى يخالفنا فيه لوجود الطعم || 
على ما ف قال : ويجور بيع الفلس بالفلسين بأعيانبما”'"' عند أبى حنيفة وأبى 
أأيوسفء وقال محمد: لا يجوزء لأن الشمنية تغبت " باصطلاح”' الكل”*''؛ فلا 
تبطل باصطلاحهما"'''» وإذا بقيت أثمانًا لا تتعين””''» فصار”'"'' كما إذا كانا بغير أ 
أعيانهما*''» وكبيع الدرهم بالدرهمين”'". ولهما: أن الثمنية فى حقهما”"'' تثبت"' 
|| باصطلاحهما إذ لا ولاية للغير عليبماء فتبطل باصطلاحهما”*''» وإذا بطلت الثمنية 


وسلم يدبى عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة» والبر بالبرء الشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح إلا سواء عيئا 
[.بعين» فمن زاد واستزاد فقد أربى. (ت) 

(1) قوله: " وتعاقب القبض إلخ “ جواب عن قؤل الخصم: ولأنه إذا لم يقبض فى الجلس إلخ» يعنى أن التجار لا 

يفصلون فى المالية بين المقبوض فى المجلس وغير المقيوض بعد أن يكون حالاء بخلاف الحال والمؤجل. (ك) 

(؟) قوله: " بخلاف النقد" أى الحال والمؤجلء فإن فيبما التعاقب يعد تفاوئًا لأنهم يفصلون فيبما. (عينى) 
(۳) ای محمد. (عینی) 

(4) قوله: " ويجوز بيع البيضة بالبيضتين إلخ" إن كانا موجودين» وإن كان أحدهما نسيعة .لا يجوز» لأن الجنس 
الأبانفراده يحرم النساءء فإن قيل: الجوز والبيض والتمر جعلت أمثالا فى ضمان المستبهلكات؛ فكيف يجوز بيع الواحد 
| بالاثنين. أجيب بأن التمائل فى ذلك إنما هو باصطلاح الناس على إهدار الدفاوت؛ فيعمل ذلك فى حقهم وهو ضمان 
| العدوان» وأما الربا فهو حق الشر ع» فلا يعمل فيه اصطلاحهم» فتعتبر الحقيقة وهى فيا متفاوتة صغرا وكبرا. (عناية) 

ْ )2 أى القدر. 

(7) من أن علة الربا عندهم فى المطعومات الطعم. 
(7) أى حال كؤنبما معينين يشار إليهما. 
(8) فى الفلوس. 
(9) لا خلقة. 
)٠١(‏ من الناس. 
)١1(‏ لعدم ولايدهما على غيرهما. ظ 
(19) قوله: ”لا تنعين إلنم” ولهذا لو قوبلت بخلاف جنسها كما إذا اشترى ثوبا بفلوس معينة» فهلكت قبل التسليم 
| لم يبطل العقد كالذهب والفضة. (ع) 
)١(‏ هذا البيم. 
)١5(‏ حيث لا يجوز. 





(15) حيث لا يجوز. 

7( المتعاقدين. 

(۱۷) فى الفلوس. [ 

(18) قوله: " فنبطل إلخ” واعترض عليه بأنها إذا كسدت باتفاق الكل لا تكون ثمنا باصطلاح المتعاقدين» فيجب 


أ الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع 144“ باب الريا 


ا تعين 7 بالتعيين» ولا يعود ونيا لبقاء الاصطلا عع الس E‏ 
العد فسناد العشر " u‏ ““. بخلاف النقود"", لأنها 
اللثمنية خلقة . وبخلاف”"' ما إذا كانا" ب: بغير أعيانهما” » لأنه كالئ بالكالى”"" 0 


ظ أن ل تكون عروضا أيضا باصطلاحهما إذا كان الكل متفقًا على منيتها سواهما. 

وأجيب بأن الأصل : فى فار أن كوه رر اعا مر کد عدت فلا 
CE‏ ا 
الأصل» فكان جائزاء وإن كان من سواهما متفقين على الدمنية» وفيه نظرء لأنه بنافى قوله: إن الثمنية فى حقهما ثبتت إلخ؛ 
أويمكن أن يقال: معناه إن الثمنية قبل الكساد تثبت باصطلاحهماء أو بشرط أن يكون من سواهما متفقين على الثمنية. (ع) 

(۱) وتعود عروضا. 

(۲) قوله: ”ولا یعود وزنیا“ جواب إشکال» وهوأن يقال: إذا خمرج فى حقهما عن أن يكون ثمناء فيعود وزنياء 
فكان هذا بيع قطعة صفر بقطعتى صفرء وذلك لا ينجوزء فلم يكن فى إبطال وصف الثمنية تصحيح هذا العقد» فقال: 
الاصطلاح فى الفلوس كان على صفة الشمنية» والعدو هما فى هذه المبايعة أعرضا عن اعتبار صفة الثمنية فيباء وما أعرضا 
عن اعتبار صقة العدو ليس من ضروزة.خروجها من أن يكون ثمنا فى حقهما خصروجها من أن تكون عددية 
كالجوز والبيض» فهو عددى وليس بشمن» فهذا باتفاقهما يصير ببذه الصفة. (كفاية) 

(۳) قوله: ”فساد العقد [وهما قصدا صحة العقد]“ وفيه نظر لأنه مدعى الخصم» ولو ضم إلى ذلك والأصل 
حمله على الصحة كان له أن يقول: الأضل حمل العقد عليما مطلقًا أو فى غير الربويات» والأول ممنوع, والثانى لا يفيد. (عناية) 

أ (4) بيان لانفكاك العد من الثمنية. (عناية) 

0 حيث يجوز لانعدام المعيار فلا ربا. 

)١(‏ قوله: " بخلاف النقود إلخ“ جواب عن قول مجمد كبيع الدرهم بالدرهمين, لأن البقود للشمنية خلقة» أى 
من حيث الخلقة لا من حيث الاصطلاح» فلا تبطل الشمنية باصطلاحهما. (عينى) 

(۷) جواب عما قال محمد: کما إذا کانا بغير :أعيانهما. 

)۸( العوضان. 

(9) فإن ذلك لم يجز ظ 
)٠١( ْ‏ قوله: الا کا ب أى.لأن هذا العقد نسيعة بدسيئة وهو منبى.عنه عن أبن عمر رضى الله عنه قال: (نہی 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم أن يباع كالئ بكالئ؛ يعنى دينا بدين» رواه ابن أبى شيبة وإسحاق ين راهوية, 
والبزار فى مسانيدهم قال فى الفائق: كلا الدين كلاً تأخر فهو كالئ. (عينى) 

قوله: "لأنه كالوع بالكاليع *قلت: روى من حديث ابن عمر ومن حديث رافع بن خديج» فحديث ابن عمر رواه 
ابن أبى شيبة وإمبحاق بن راهوية» ولفظ البزار: قال: «نبى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الغرر وعن 
كالئ بكالئ وعن بيع عاجل بآجل؛؛ فالغرر أن تبيع نما ليس عندك؛ والکالئ بالکالئ دين بدين؛ والعاجل بالآجل أن يكون 
|| له مؤجل» فيتعجل عنما بخمس مائة. ورواه ابن عدى فى الكامل» وأعله بموسى بن عبيدة؛ ونقل تضعيفه عن أحمد بن 
حنبل؛ وقال: قيل لأحمد: فإن شعبة يروى عنه» قال: ما رأيناء قال ابن عدى: والضعف على حديثه بين» ورواه عبد 
الرزاق فى ”مصتفه ": أخبرنا إبراهيم بن أبى يحبى الأسلمى عن عبد الله بن دينار به» باللفظ الأول وهو معلول. | 

ورواه الحاكم فى " المستدرك » والدارقطنى فى "سننه عن موسى بن عقية عن نافع عن ابن عمر: «أن النبى مرك 
نهى عن بيع الكالئ بالكالئ»» وقال: هو النسيعة بالنسيعةء قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاةء 
وغلطه البيبقى» وقال: فيه موسى بن عبيدة الزهرى. وأما حديث رافع بن حديج فرواه الطبرانى فى "معجمه : حدثنا 
أحمد بن عبد الله البزاز التسترى» حدثنا محمد بن أبى يوسف المسكى» حدثنا محمد بن يبلى عن موسى بن 


|| الجلد الثالث - جزء © كتاب اليبوع 4 ) باب الربا 
|أوقد نہی عن" ان ا اکان ا0 د 1 ظ 
| باتفراده” a‏ .قال ااا CC EET TCT‏ انأ 
اللجانسة باقية من وجه“ لأنہما من أجزاء الحنطة» والمعيار فيمما الكيل» لكن 


|الكيل غير مسو" بينہما وبين الحنطة لاكتنازهما" فيه وتخلخل ' حبات 
الحنطةء فلا يج يجوز" وان کان كيلا 


كر الدقيق بالد و 05 DEAT?‏ کی۹ تحقق 














|أعبيدة عن عيسى بن سهل بن رافع ابن خديج عن أبيه عن جده قال: نب رسول الله مَل عن المزابنة ونبى أن ينقول | 
الرجل للرجل ابتم هذا بنقد واشتريته بنسيكة حتى يبتاعه وعن كالئع بال ودين بدين)» انتبى . (تخريج الزيلعى) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۳۹ والدرايةج۲» الحدیث ۷۹۰ص .٠١۷‏ (نغيم) ٠‏ 

(۲) قوله: ”وبخلاف [جواب عن القسمين الباقيين] إلخ“ يعنى إذا كان أحد العوضين .فى ما إذا باع فلسا بفلسين 
غير معين» وكان الآخر عيئا لا يجوزء لأن جدس الموضين متجدء واللجدس بانفراده مع قطع النظر : عن الكيل والوزن يحرم 
النساء؛ وههنا يلزم النساءء لأنه إذا لم يكن أحدهما بعينه لم يتصور قبضة فى الحال» فيحتاج إلى النساءء فصار كما إذا باع 
ما لم يكن كيليا ولا وزنيا عاجلا بأجل مع اتحاد الجنسء فإنه لا يجوزء بخلاف المتتازع فيه؛ وهو ما إذا كان كل من 
العوضين معيئا يشار إليهء فإنه لا يفضى إلى النساء» ولا إلى فساد آخر. (مولوى مجمد عبد الى رحمه الله تعالى) , 

(۳) فإنه لم یجز. 

(4) أى العرضين.[أى الفلس والفلسين]. 

(0) بدون الكيل والوزن. 

(5) أى القد ورى. (عينى) ٠‏ 
(۷) قوله: "باقية من وجه“ لأن الطخن لم يؤثر إلا فى تفريق الأجزاءء والمجتمع لا يصير بالتفريق شيك آخرء وزائلة 
من وجهء لأن اختلاف الجنس باختلاف الاسم والصورة والمغمانى كما بين الحنطة والشعير» وقد زال الاسم وهو ظاهرء 
وتبدلت الصورة؛ واختلفت المعانى والمنافع» وكانت الحرمة للفضل ثابعة قبل الطلحن» وقد بقيت الجانسة من وجهء فلا 
يزول تلك الحرمة بالشك, فاشترط التساوى فى بيع الحدطة بالدقيق» ولم يوجد لأن الكيل لا يسوى بينم ماء فلذلك لم 

يجز البيم أصلاء أى لا متساويا ولا متفاضلا بالكيل؛ ولا بغيره لشسبة الفضل. (مل) 

(۸) قوله: ”لكن الكيل إلخ" فإن قيل: الحرمة فى الربا حرمة موقتة إلى غاية وجود المساواة» فلو يشيت الحرمة 
ينما على هذا الطريق لكانث الحرمة مطلقة لا تنتبى أبداء فحيعذ كان على حلاف ما اقعضاه النص فى الأضل؛ وهو 
قوله عليه السلام: دلا تبيعوا بالير إلا متساوياه» وهذا فرع ذلك» فيجب أن يكون على وفاق الأصل. 

قلنا: الحرمة المتناهية فى الربا هى حرمة حقيقة الففضل» فإن تلك الحرمة تنتعبى بالمساواة» وأما الحرمة القابتة بشبة 
| الفضل فخير موقنة؛ ألا ترى أن حرمة النسّاء حرمة بشبسبة الفضل لا تبى إلى غاية ولا تتجى بالمسوى بل تبقى إلى أن 
يبقى النساء فكذلك ههنا ييقى حرمة بيع المنطة بالدقيق لعدم إمكان المساواة. ك2 
(9) اكتناز ير شدن هر جه باشد. (من) 

0٠١١‏ الكيل فصار كالمجازفة فى احتمال الزيادة. 
)١١1(‏ جدا شبدن أجزاى جيزى از يكديكر. (غث) 
)١7(‏ لعدم التساؤى مع جنسية العرضين 

)١5(‏ الواو متصلة. 


للجلد الثالث - جرء ه كتاب البيوع 9 ۱۹۱ - باب الريا | 
الدقيق بالسويق لا يجوز عند أبى: 1 حنيفة متفاضلا ولا متضاوياء لأنه لا يجوز بيع 
الدقيق بالمقلة" 6 ولا بيع السويق بالحنطة. فكذا بيع أجزاءهما لقيام المجانسة ير 
وححه » وعندهما يجوز" لأنبما جنسان مختلفان لاختلاف المقصود 

قلنا : اع يشملهما ولایبالی بفوات البعض ° 
كالمقلية مع غير ا قل" والعلكة با بالمسوسة 

قال : : يجوز بيع اللحم بالحيوان” عند أبى حنيفة وأبى يوسف : .وقال محمد: 


إذاباعه بلحم من جنسه”" لا يجوز إلا إذا كان اللحم الفرز أكثر" ٠‏ ليكون ٠‏ 


)۱.٤(‏ قوله: "ويجوز إلخ “ وعند الشافعى لا يجوزء لأنه لا يعتدل فى الدخول تحت الكيل» إذ هو ينكيس» قلنا: 
|| امجانسة بيدهما قنائمة من كل وجه. والاتفاق فى القدر ثابت» فيان الجانسة ظاهر» وأما بيان إلاتفاق فى القدر أن الدفيق أ 
کیلی» فإن الناس اعتادوا بيعه كيلاء ولهذا جاز السلم. “كيلا وحكى عن الشيخ الإمام أبى بكر محمد .بن الفضل: “أن : 
بيع الدقيق بالدقيق إذا تساويا كيلا إنما يجوز إذا كانا مكبوسين» كذا فى "الذخيرة". (كفاية) 2 
7 )حال 
)١59(‏ نمييز. 
)١70(‏ هو وجود المسوى. (عناية) 
)١(‏ أى بالحنطة المقلية» أى المشوية. ظ 
(؟) قولة: " لقيام المجانسة “ إذ السويق أجزاء حبطة مقلية؛ والدقيق أجزاء جنطة غير مقلية» وبيع الحنطة المقلية بغير 
المقلية لا يصح بحال» فكذا بيع الذقيق بالسؤيق» ولهذا لا يجوز بيع المقلية بالدقيق» ولا بيع الحنطة بالسويق» فكذا بيع 
أجزائهما بل هذا أولى لتوفر المجانسة ههنا. (ك) 
) (۳) کیف ما كان متساويا أو متفاضلا بعد أن يكون يدا بيد. (ن) | 
(4) قوله: ”لاحتلاف المقصود" لأنه يقصد بالدقيق اتخاذ الخبز والأطرية؛ ولا يحصل شىء من ذلك بالسويق نما 
يلت بالسمن أو العسل فيوكل. (ن) 
(©) الدقيق والسويق. 
(1) أى بعض المنافغ. 
(۷) قوله: " كالمقلية مع غير المقلية OE E OTOL E E‏ 
| ا لجنس» فكذا الدقيق مع السويق إلا أن بيع الحنطة المقلية بغير المقلية لا يصح فى الأصح لعدم المسوئ بينہماء فإن المقلية لا 
يعتدل بالدخؤل فى الكيل لانتفاخ يحدث فيما بالغلى إذا قليت رطبة لو ضمور إذا قليت يابسة. 

ظ وهذا التفاوت معتبر لأنه بصنع العبادء بخلاف التفاوت بين العلكة والمسوسة» لأنه بآفة سماوية لا يمكن التحرز عنه. 
|| وبيع العلكة بالمسوسة يصح لوجود المسوى بينبما حنطة علكة؛ أى يتلزج كالعلكة من جودتبا وصلابتها التلزج التمدد 
من غير انقطاع المسوسة» بكسر الواو المشددة التى وقم فيا السوسةء وهى دودة تقع فى الصوف والثياب والطعام. (ك) 

(۸) أى الجيدة يقال: طعام علك أى متين المضغة. 

(9) الحى. 

)٠١( |‏ قوله: ”بلحم من جنسه” بأن باع لحم الشاة» ولو كانا مختلفين بأن باع لحم البقر بالشاة وما أشببه يجوز || 
[[ بالاتفاق من غير اعتبار القلة والكثرة كما يجىء فى اللحمان امختلفة. (نباية) 
11) مما فى الحيوان. 


|| الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع - 14 ۰ نات لزيا 


اللحم " بمقابلة ما فيه من اللحم» والباقى بمقابلة السقط”"» إ ذ لو لم يكن كذلك”" 
| يتحقق الربا من حيث زيادة السقط”''» أو من حيث زيادة اللحم» فصار كالحل” 
بالسمسم"". ولهما: أنه باع الموزون بما ليس بموزون”"» لأن الحيوان لا يوزن عادةء 
ولا يمكن معرفة ثقله بالوزن. لأنه خف و و ويثقل أخر E‏ 
بخلاف تلك المسألة”'''» لأن الوزن فى الحال يعرف قدر الده:”"'' إذا ميز بينه وبين 
الفجير""'» ونوز ن اللخير “O Jl.‏ :"ويجسوز بيع الرطب”' بالتمسر”" مثلا 
مغل" عند أبى حنيفة» وفالا: لا يجوز؛ لقوله عليه السلدء ”° e‏ 





)١(‏ المفرز. 

(۲) قوله: "السقط زهو غير اللحسم كالجلد والأمعاء والكرش والطحال] سقط المتاع زوالة وأراد به ههنا ما لا 
يطلق عليه اسم اللحم من الشاة سقط بالتحريك هيج كاره از هر جيز. (من) 

(5) أى أكثر بل مساويا أو أقل. 

(4) قوله: ”من حيث زيادة السقط “ هذا إذا كان اللحم المغرز مشل اللحم الذى فى الحيوان» أو من حيث زيادة 
اللحم والسقط هذا إذا كان اللحم المفرز أقل من اللحم الذى قى الحيوان» وإنما لم يقل الشارح امحقق فى الشق القانى: 
والسقط لاكتفاء زيادة اللحم فى ثبوت الربا. وفى ” الكفاية* : من حيث زيادة السقط بأن قوبل اللحم باللحمء أو من 
حيث زيادة اللحم» بأن قوبل اللحم بالسقط» انتهى» وعليك التدرب. (مولانا محمد عبذ الحليم نور الله مرقده) 
() قوله: "فصار كال حل [بالفتح و تشديد اللام روغن كنجد. م] إلخ أى كبيع دهن السمسم بالسمسم فإنه لا 
| يصح إلا إذا كان الحل أكثر من الحل الدى فى السمسم» والحل دهن السمسم غير مطيب. (مل) 
() بكسر هر دوسين كنجد. (م) 

(۷) قوله: "باع الموزون بما ليس بموزون” فهما جنسان. قيل إذا اخمتلف الجنسان »لم يشملهما الوزن جاز البيع 

| نسيعةء وليس كذلك» وأجيب بأن النسيفة إذا كانت فى الشاة الحية فهو سلم فى الحيوان» وإن كان فى البدل الآخر فهو 
سلم فى اللحم وكلاهما لا يجوز. ( ع) 

) (۸) لصلابته. (ك). 

(۹) فلا يدرى أن الشاة حففت نفسها أو ثقلت 

)٠١(‏ قوله: "ويشقل أحرى“ لا سترخاء مغاصله وا ميت لاسترخاء مفاصلة أثقل من الحى والنساء لاسترخاءهن أثقل 
من الرجال لصلابههم. (ك). [ 

قوله: "ويفقل" إثقال كزان كردن بوزن» وأكران شدن» وگرانبار شدن» وگرانبار كردن: (م) 

)١١(‏ أى بيم الحل بالسمسم. (ك) 

)١7(‏ قوله: "يعرف إلخ ' فيكون حيتمل بيع الموزون بموزون من جنسه؛ قلا يجوز إلا مع التساوى» وذلك مجهول» 
والنهى عن بيع اللحم بالحيوان فيما إذا كان أحدهما نسيئة كما ذكر مقيدا به فى رواية» وبه نقول. (ك) 

(۱۳) قوله: "وبين الجير [هو لقل كل شىء يعصر. نہاية] * نجير كأمير كنجاره كه ثقل باشد. (من) 

)١5(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١5(‏ خحرمای پخته تر. 

)١1(‏ خحرمای پخته حشک. 


٥ SRK‏ كتاب البيوع - 14۳ - باب الربا 


|| «أو ينقص ” إذا جف فقيل : نعم فقال عليه السلام لاإ *» وله: أن الرطب 
|| عر لقوله عليه السلام حين أهدى " إليه رطبًا: «أو كل تمر حير“ »**. هكذا 


)٠۷(‏ وأما متفاضلا فلا يجوز إجماعا. 
(۱۸) رواه مالك فی " الموطأ” 
)١19(‏ أى عن بيم الرطب تمرا. 
)١(‏ الرطب. 
(۲) قوله: "لا إذا“ أى لا يجوز على ذلك التقديرء أى تقدير النقصان بالجفاف, ثم فى قوله: أو ينقص إذا جف» 
إشارة إلى أنه يشترط راز العقد الممائلة فى أعدل الأحرالء وهو بعد الجفاف» ولا يعرف ذلك بالمساواة بالكيل فى 
الحال. (نهاية) 
11 قوله:”لاإذا” قلت: رواه مالك فى “الموطأ" عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن عياش عن سعد ابن أبى 
وقاص أنه سكل عن البيضاء بالسلتء فقال: سعد أيبما أفضل قال: البيضاءء فنماه عن ذلك» وقال: سنمعث رسول الله 
| مره يسأل عن شراء التمر بالرطبء فقال عليه السلام: أينقص الرطب إذا جف؟ قال: نعم فتباه عن ذلك. ) 
| ومن طريق مالك رواه أصحاب السنن الأربعة» وقال الترمذى: حديث حسن؛ ورواه أحمد فى" مسنده' » وابن 
حبان فى " صحيحه“ والحاكم فى ”المستدزك“ ولفظ هما أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن بيع الرطب 
بالتمرء فقال: أ ينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم» قال: فلا إذن» قال الحاكم هذا حديث صحيح لإجماع أثمة النقل 
على إمامة مالك بن أنس» وأنه محكم لكل ما يرويه فى الحديث إذ لم يوجد فى رواياته إلا الصحيح خصوصا فى حديث 
أهل المدينة؛ والشيخان لم يخرجاه لما خشيا من جهالة زيد بن عياش. وقد تابع مالكًا فى رواية عن عبد الله بن يزيد 
إسماعيل بن أمية» ويحبى بن أبى كثير ثم أخرج حديثبهماء وسكت عدهماء قال الخطابى: وقد تكلم بعض الناس فى 
إسناد هذا الحديث وقال: زيد بن عياش مجسهول؛ ومثل هذا الإسناد على رأى الشافعى لا يحتج به. وليس الأمر كلما 
| توهمه» فان زیدا هذا من بنی زهرة معروف» وقد ذكره مالك فی “لوطا أ» وهو لا يروى عن مجهولء؛ ولا عن رجل 
متروك الحديث» وهذا من شان مالك وعادته؛ انتبى. وقال المدذرى فى " مختصره ': قد حكى عن بعضهم أنه قال: زيد 
بن عياش مجهول» وكيف يكون مجهولا وقد روى عنه اثنان ثنتان عبد الله بن يزيد؛ مولى الأسود بن سفيان» وعمران 
بن أبى أنس» وهما مما احتج به مسلم فى ” صححيحه "» وقد عرفه أثئمة هذا الشانء فالإمام مالك قد أخرج حديثهء وكذلك 
اام nnn‏ 
e‏ نه سمع ٠‏ معدي أي رقا ونا عليك احا طق وقال ابن الجوزى فى التحقيق: قال أبو 
يغة حديفة: زيد بن عياش مجهولء فإن كان هو لم يعرفه فقد عرفه أئمة النقل؛ : ثم ذكر ما قاله المنذرى سواءء واعلم أن شيخنا 
| علا الین اب المد إلى ارم فئ قول: وميذارة على زية إن شيا قال إنما هو زيد أبو عياش كماهو فى 
الحديث» و.شيخنا قلد غيره فى ذلك» وليس ذلك بصحيح, قال صاحب ' التنقيح" : زید بن عیاش أبو عیاش الخزومی» 
||أويقال: مولى بنى زهرة المدنى ليس به بأسء وقال ابن حزم: مجهول. (تخريج الزيلعى) 
| * راجع نصب الراية ج4 ص ٠‏ 4» والدرايةج7؛ الحديث 95لاص/51١.‏ (لعيم) 
(؟) أى عامل خيبر. 
(4) قوله: "أو كل تمر خخيبر إلخ " قلت أخرج البخارى ومسلم عن أبى هريرة وأبى سعيد الخدرى أن النبى مي 
بعث أخا ني عدى الأنصارى» فاستعمله على خی ققدم بسر جنيب تقال له رسول ال َه : أكل تمر خميير هكذا؟ 
قال: لاء والله ييا رسول الله! إنا لنشعرى الصاع بالصاعين من الجمعء فقال رسول الله َيه : لا تفعلواء ولكن مثلا بمثل؛ أو 
ل بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذاء انتبى» وقد كشفت طرق الحديث وألفاظه: فلم أجد فيه ذكر الرطب. (ت) 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص"4» والدرايةج؟, الحديث 91/اص58١.‏ (نعيم) 


المجلد الثالث - جزء © كتاب البيوع - 1۹4 - ۰ باب الربا 


٠“ N |‏ وبيع التمر بمثله جائز؛ لما روينا ولانه لو کان مر جاز البيع بأول 
الحجديث› وإن ام 1 a a‏ : «إذا اختلف 


| ا فبيعوا ار شئتم)ا *» ومدار.ما روياة” "على دد بن عیاش؛ وهو 
ضعيف”" عند النقلة"“ . 

قال : وكذلك” العنب”*'' بالزبيب'''» يعنى على هذا الخلاف”"''» والوجه ما 
بيناه "۰ وقیل: لا يجوزبالاتفاق ٣‏ را بالحنطة المقلية”'' بغير المقلية» 


)١(‏ قوله: "سماه [أى النبى مَك ] ترا“ فإن قيل: و ينبغى أن يحنث فيما إذا حلف لا يأكل 
رطباء فأكل تمراء قلنا: مبنى الأيمان على العرف» وفى العرف الرطب غير التمر. رف 

(۲) من قوله عليه السلام: «التمر بالتمر مثلا مثلا». 

(۳) قوله: " ولأنه لو كان إل" ذکر فی الميسوط ': ودخل أبو حنيفة بغداد فسكل عن هذه المسألة» وكانوا شديدا 
عليه لخالفة الخبرء فقال :الرطب لا يخلو إما أن يكون تمرا أو لم يكن» فإن كان تمرا جاز العقد عليه لقوله عليه السلام: التمر 
|بالتمر وإن لم يكن مرا جاز العقد أيضا لقوله عليه السلام: إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم» فأورد عليه حديث 
سعد فقال: هذا الحديث دائر على زيد بن عياش» وزيد بن عياش ثمن لا يقبل حديئه» واستعحسن أهل الحديث منه هذا 
الطعن حتى قال ابن المبارك: كيف يقال: أبو حنيفة لا يعرف الحديث» وهو يقول: زيد بن عياش ممن لا يقبل حديثه. (ك) 

(4)قوله: " وإن كان إلخ” فإن قيل: فبالنظر إلى هذا الترديد ينبغى أن يجوز بيع الحنطة المقلية بغير المقلية؛ 

لأن المقلية لاتخلو إما إن كانت حنطةء أو لم تكن؛ إن كانت حنطة يجدوز بينعها بلخنطة لقوله عليه السلام: الحنطة 
بالحنطة» وإن لم تكن حنطة يجوز أيضاء لقوله عليه السلام: إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم 

|1 قلنا: هذا جواب جدلى لأجل دفع الخصم, أما الجواب لأبى حنيفة عن قوله: SE‏ 

السلام اسم التمر على الرطب. (ك) 

(5) الحديث. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳٤ء‏ والدراية ج۲ تحت الحديث ۷۹۷ ص۸١٠‏ . (نعيم) 

)١(‏ الصاحبان. 

(۷) قوله: ”وهو ضعیف إل" وتأویل الحندیث إن صح آن السائل کان وصيّا ليتيم فلم ير رسول الله 42 فى 
د ال للحم ر ا :رف فمنع الوصى منه على طريق الإشفاق لا على وجه بیان فساد 
العقد» كذا فى ” المبسوط“» ولأن الصحيح أنه سثل عن بيع الرطب بالتمر نساء كذا روى أبو داود فى "سننه“» وبه نقول. (كفاية) 

(۸) أى نقلة الحديث وأصحابه. 

(3).قوله: ”وكذلك” أى يجوز عند أبى حنيفة إذا تساويا كيلاء ولا يجوزعندهما تساويا أو تفاضلا. 

)٠١(‏ انكور تر. 

(۱۱) انگور جشک 

(١1).قوله:‏ ”على هذاالحلاف" ولعله عبر با لخلاف دون الاحتلاف إشارة إلى قوة دليل أبى حنيفة. (عناية) 

)١5(‏ قوله: ” والوجه ما بيناه “ أى الوجه فى بيع العنب بالزبيب ما بيناه فى بيع الرطب بالتمر وهو ن الزبيب مع 
|[ العنب إن كان جنسًا واخدا جاز بيع أحدهما بالآخر متمائلا کیلاء وإن كانا جدسین جاز أيضا. (عينى) 
)١4( |‏ قوله: "بالاتفاق” والفرق لأبى حنيفة بين بيع التمر بالرطب وبيع العنب بالزبيب على هذه الرواية هو أن النص 
ورد يإطلاق لفظ التمر على الرطب فى قوله عليه السلام: أو كل تمر خحيبر هكذاء ولم يرد يإطلاق اسم الزبيب على 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع ‏ 140 0 باب الربا 
| والرطب بالرطب يجوز متمائلا كيلا" عندنا”؛ لأنه, بيع التمر بالتمر» وكذا“ 
بيع''' الحنطة الرطبة””'» أو المبلولة '' بمثلها أو بالياسة : التمر أوالزبيب المنقه " 
e CTE‏ وقال محمد نخ ا 
ذلك“ لأنه يعتبر””'' المساواة فى أعدل الأحوال وهو المآل ١"‏ 
فى الحال» وكذا أبويوساف عملا بإطلاق الحديث"' إلا Koa‏ 
بيع الرطب بالتمر لما رويناه”*'" لهما"'''. 
ووجه الفرق لمحمد بين هذه الفصول”"'' وبين الرطب بالرطب”*"': أن التفاوت أ 





) العنب. (ك) 

)1١5(‏ قياسا. 

.)١1(‏ مشوية. 

)١(‏ أى من حيث الككيل. (ع) 

(؟) قوله: “عندنا" خحلافا للشافعى لأنه ربا يتغاوت فى أعدل الأحوال أعنى عند الجفوفء فلا يجوز كالحنطة مع 
| الدقيق. (عناية) 

5 أى يجوز. 

)٤(‏ قوله: "بيع الحنطة الرطبة إلخ" أى بيع الحنطة الرطبة بالحنطة الرطبةء أو المبلولة بالمبلولة» والحنطة الرطبة 
بالمبلولة أو الاب 

)٩(‏ پخته تر. 

(5) بالماء. 

(۷) قوله: "المنقع“ -بالفتح مخففا- لا غير من أنقع الزبيب فى الخابيةء ونقعه ألقاه فيما ليبتل» ويخرج منه 
الحلاوة» والمنقع من التنقيم لم يورد فى الكتب المتداولة فى اللغة. (نهاية) 

(8) قوله: "وقال محمد إلخ" قال شمس الأئمة الحلوانى: إن الرواية محفوظة عن محمد أن بيع الحنطة اليايسة 
| بالمبلولة إثما لايجوز إذا ابتلت الحنطة وانتتفخت» أما إذا لم تنتفخ بعد لكن بلت من ساعته يجوز بيعها باليابسة إذا تساويا 
كيلاء كذا فى "المحيط” و "الذخيرة . (ك) 

(9) إشارة إلى قوله: وكذا بيع إلخ. 

)٠١(‏ قوله: "لأنه يعتبر المساواة إل" ولم يوجد المساواة فى الال إذ بالجغاف ينعقص الرطبة. (مل) 

)١١١(‏ وهو حال الجفااف. 

)١ ۲(‏ المساواة. 

)١١(‏ المشهورة فى باب المساواة. 

)١ ٤(‏ أى المساواة فى الحال. 

)١5(‏ وهو قوله عليه السلام:لا إذا. (ن) 

٦(‏ ۱) صاحبین. 

(۱۷) قوله: ” هذه أى بيع الحنطة الرطبة أوالمبلولة إلخ. (ك) 
)١8( 1|‏ حيث يجوز عنده. 


المجلد الثالث - جزء 6 كتاب البيوع ١845‏ - باب الريا 


فيها”' يظهر ”" مع بقاء البدلين" على الاسم“ الذى عقد عليه العقد» وفى 
الرطب بالتمر" مع بقاء أحدهماعلى ذلك» فيكون تفاوتًا فى عين المعقود عليه؛ أ 
وفى الرطب بالرطب التفاوت” ' بعد زوال ذلك الاسم» فلم يكن تفاوئًا فى ا معقود 
عليه» فلا يعتبر”"' . ولو باع البسر”” بالتمر متفاضلا”' لا يجوزء لان ال ق 
ولد > تدر ال N‏ آنه .لسن 
تمر" فإن هذا الاسم" له من أول ما تنعقد صورته لا قبله"'"». والكفرى 
عددى اوک 2140 إلى حتى لو باع التمر به نسيئة لا يجوز للجهالة”" . 


)١(‏ قوله: ”أن التفاوت إلخ “ حاصله أن التفاوت إذا ظهر مع بقاء البدلين» أو أحدهما على الاسم الذى عقد عليه 
العقد فهو مفسد لكونه فى المعقود عليه؛ وإذا ظهر بعد زوال الاسم الذى عقد عليه العقد من البدلين» فليس بمفسد إذ لم 
یکن تفاوتا فی المعقود علیه» فلا يكون معتبرا. ولقائل أن يقول: هذا إنما يستقيم إذاكان العقد واردا على البدلين بالتسمية» 
وأما إذا كان بالإشارة إلى. المعقود عليه فلاء لأن المعقود عليه هو الذات المشار إليبا وهى لا تتبدل. ۶(7( 

(۲) فى الال بعد الجفاف. / 

(۳) فوجد التغير فى المعقود عليه» فلا يجوز. 

)٤(‏ أى اسم الحنطة والزبيب والتمر. 

(ه) قوله: ”وفى الرطب بالتمر إلخ“ يعنى فى الرطب بالتمر يظهر التفاوت فى المآل بعد الجفاف مع بقاء أحد 
البدلين أعنى التمر على ذلك أى على الاسم الذى وقع عليه العقدء فصار كأنه تفاوت فى عين المعقود عليه» وهو مفسد 
للعقد. (مل) 

)١(‏ قوله: ” التفاوت” أى يظهر التفاوت بعد خروج البدلين عن اسم عقد عليه العقد. (ك) 

)١/(‏ فيصح العقد. 

(4) قوله: ”البسر” يسر بالضم غوره خرماء ويضم السين؛ وآنجه از شكوفه خرما أول ظاهر شود أن را طلع 
خوانند» وجون بسته كردد سياب كويند؛ وهر كاه سبز وككرد گردد جدالء وچوں اند کے کلان گردد آنرا بغو خوانندہ 
چون ازان کلان شود بسر ست بعد ازان مخظم» بعد ازان مز کت بعد ازان تذنوب بعد ازان خحمسبه بعد ازان خالع 
وچون پختگی آن بانتہاء سد رطب نامند» وبعد ازان تمر. (من) 

f‏ %0( ومتساويا كيلا يدا بيد يجوز إجماعا. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ”لأن البسر تمر" لأن التمر اسم الغمرة النخل من أول ما ينعقد صورثمها. (مل) 

)١١(‏ قوله: ”بخلاف الكفرى“ هوكم النخل واشتقاقه من الكفرء وهو الستر سمى به لأنه يستر ما فى جوفه من التمر.(ب) 

(۱۲) قوله: ” الكفرى [غنجه خرما وهو أول ما يشق عنه النخل] “ كفرى -بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء 
مقصورا-. (ف) 

)1١6(‏ لأنه لم ينعقد بعد فى صورة التمر. (ف) 

)١4(‏ أى اسم التمر. (ك) 

(15) أى للبسر. (ن) 

)١7(‏ فإن قبل انعقاد صورته اسمه الكفرى. (ك) أى قبل الانعقاد. 

)۱۷(٠‏ قوله: ”الكفرى عددى إلخ“ هذا جواب عما يقال: الكفرى لما لم يكن من جنس التمر وجب أن يجوز 


المجلد الثالث - جزء «كتاب البيوع -۱۹۷-~ ا 


م د ز بع الزيتو o‏ بالزیت› وا بالشير- 2 8 يكون 
الزفت والشيرع أككر”* عافى الركون والستميي» 0 
بالنجير ؛ ؛ لأنعندذلك” ر | يعرى”"'' عن الربا إذ ما فيه" 'من الدهه ”* وود 


وهذا ''2 لأن ما فيه لو كان أ أو مساوا له فال ° لي 


وحله فضإ *) ' ولولم لطن لآ يجو 0 لاحتمال الرباء 
والشببة فيه”''' كالحقيقة”"'؛ والجوز”'' بدهنه» واللين بسمته: والعنب بعصيره»› 


الإسلام ذ فى الكفر ى إذا جعل التمر راس امال فلجابهبآن الكفرى عتدى تقار تف يجز السلم فيه بالتمر للجهالة لا 
للمجانسة. (ك) 

(۱۸) صغرا وكبرا. 

-)١9(‏ لأن عددى متفاوت. 

)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(۲) قوله: 'الزيدون [أى ثمرة الريعون. نسهاية> ” وفی “المغرب” : الزيدون من العصارة» ويقال لشمرة الزيتون أيضاء 
ولدهنه الزيت والشيرج الدهن الأبيضء ويقال للعصير أو النبيذ قبل أن يتغير شيرج أيضاء وهو تعريب شيرة. (ك) 

(۳) المراد به ههنا ما يعخذ من السمسم . 

(5) أى من الدهن الذى فى إلخ. 

(5) أى مقابلة الدهن بالدهن, ومقابلة الزائد بالنجير. 

() عقد. 

)۷( أى فى الزيتون أو السمسم. 

(۸) بیان ما. 

(9) قوله: "موزون فإن قيل: ينبغى أن يجوز بيع الدهن بالسمسم بأى وجه كان» لأن الدهن وزنى» والسمسم 
کیلی» قلنا: المقصود من السمسم ما فيه» وهو الدهن» فكان حيتكذ بيع الجنس بالجنس. 

. فإن قيل: ا كان فى السسمسم التجير أيضا مقصودا حتى جعل بمقابلته شىء من الذهن ينيغى أن يججوز بيع السمسم 
بالسمسم متفاضلا ضرفا لكل واحد إلى خلاف الجنس كما فى كر حنطة وكر شعير بشلاثة أكرار حنطة وكر شعير» 
قلنا: ذلك الصرف إنا يصح فى المنفصل خلقة. (نباية) 

)٠١(‏ أى شرط الزيادة. 

)١١(‏ من الدهن الخارججى. 

(۱۲) ینصرف إلى لو أكان أكثر. (ن) 

(17) ينصرف إلى متساويا. (ن) 

)١5(‏ وهو ربا. 

)١5(‏ أى لا يدرئ أن وزن الدهن الخالص مثله أو أقل أو أكثر. 

)۱١(‏ قوله: "لا يجوز" فإن قلت: إن الأصل : فى البيع الجوازء فلا يترك الأصل بالشكء قلنا: الفساد بالوجهين» وهو 

ما إذا كان الدهن الخالص مثلا أو أقل» والحكم للغالب. (مل)) 
ظ )10١‏ الريا. 
| (18) قوله: " كالحقينة" ولا يلزم بيْم اللحم بالحيوان عندهماء لأن اللحم فى شراء الحيوان غير مقصودء وإنما 





المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع SAS‏ باب الربا 


أأؤاتمربديسه” على هذا الاعت بسار واختلفوا فى-القطن”" بغزل 9), 
ec Ss‏ 
٠‏ قال : ويجوز” بيع اللحمان الخلفة" ET SEE‏ ومراده 


لحم الوبل والبقرء والغنم» فأما البقر والجواميس جنس واحد"') وکزا'' إلى ۹۳ 
مع الضأن”*" وكذا”'' العراب”' مع البخاتى"" . 






يه الدر والتسل» والإسامة» وإما يعتبر الجانسة بما فى الضمن إذا كان مقصودا كما فى الزيت بالزيعون» والسمسم 
الشيرج» ألا ترى أن اللحم فى الحيوان وإن كان موجوداحقيقة فهو كالمعدوم حكماء حتى لو أخذ بضعة من لحم الحيوان 
لا يحل تناولهاء وعرفنا أن مقصود اللحم حصل بالذبح حكماء فلا يعتبر قبله. (ك) 

(19) اخروث. 

)١(‏ قوله: ' بدبسه [دبس بكسر وبكسرتين دو شاب خخرما. من] " دبس بمعنى دوشاب يعنى شيره أنكور. (غب) 

(۲) قوله: ”على هذا الاعتبار” بيانه أنه إذا كان الدهن النالص أكثر من الدهن الذى فى الجوزء والسمن الخالص 
أكثر بما فى اللبن والعصير امخالص أكثر مما فى العنبء والديس الخالص أكثر مما فى التمر جاز وإلا فلا. (عينى) 

(۳) قوله: ”فى القطن [پنبه] إلخ“ أى فى بيع القطن بغزل القطن معساويا وزناء قال بعضم: : يجوز لأن أصلهما 
واحد. وكلاهما موزون» وقال بعضهم لا يجوزء وإليه ذهب صاحب خلاصة الفتاوى لأن القطن ينقص إذا غزل فصار 
كالحنطة مم الدقيق. (عينى) 

)٤(‏ بالفتح رشتة. 

(5) كقرطاس جامه بنه سفيد. (من) 

(1) قوله: ” يجوز إلخ “ لاحتلافهما من كل وجه» لأن الكرباس بالصنعة صار شيعا آخرء وهذا يخالف ما روى 
عن محمد: أن بيع القطن بالثوب لا يجوز متفاضلاء وعنه أنه لا يجوز مطلقاء كذا فى ” العناية . (مل) 

(7) أى سواء كان القطن أكثر ما فى الكرباس من القطن» أو أقل» أو متساويا. (ك) 

(8) أى القدورى. (عينى) 

(۹) قوله: ويجوز إلخ وقال الشافعى: لا يجوز لأن المقصود من اللحم التغذى والتقوى, واختلاف المقاصد بعد 
ذلك يرجع إلى الوصفء ونحن نقول: : اللحم فرع أصول مختلفةء واخمتلاف الأصل يوجب اخبتلاف الفرع ضرورة» 
والاتحاد فى التغذى اعتبار المعنئ العام كالطعم فى المطعومات والمعتبر الاتحاد فى المعنى الخاص. (نباية) 

)٠٠١(‏ قوله: ”الختلفة" كل ما يكم به نصاب الآخر من الميوان فى الزكاة لا يوصف باختلاف الجنس كالبقر 
والجواميسء والبخاتى» والعراب, والمعزء والضأن» وكل ما لا يكمل به نصابا لآخرء فهو يوصف بالاختلاف كالبقر» 
والغنم» والإبل. (عناية) 

)١١1(‏ فلا يجوز بيع لحم أحدهما بالآخر متفاضلا. (نباية) 

(1۲( أى جنس واحد. 

(۲) بز 

)١5(‏ ميش. 

)١5(‏ أى جنس واحد. 

)١7(‏ شتران عربى گرامی نؤاد. 

1175) قوله: ”مم البخاتى [منسوب إلى:بخت نصرء فإنه أول من جمع بين العربى والعجمى] بختى شتر قوى 





المجلد الثالث - جرء ٥‏ كتاب البيوع - 1۹4۹ - باب الريا 


قال" : وكذلك”'' ألبان البقر والغنم» وعن الشافعى لا يجوز لأنها"'" جنم 
واحد لاتحاد”'' المقصود” . ولنا: أن الأصولٍ مختلفة حتى لا يكمل”' نصاب 
أحدهما بالآخر 2 فكذا أ- ل إذا لم تتبدل ا 
٠ (1۳) 0P 2 (° 16 0‏ 
ای۱ فكنا بين ماءهماء ولهذا "كا کان" عصير اهما حي تعر اد 
وضرف ا جنسان“' لاختلاف المقاب °١‏ 


|| دراز گردن متولد از عربى وعجمى منسوب ست بسوى بخت نصرهء بختية مؤنث أن» بخت -بالضم- وبخاتى - 
بالتشديد- جمع. (من) 

)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)۲( أى يصح متفاضلا. 

)۳( الألبان. 

(4) قوله: ”لاتحاد “ قلت: لم يتحد المقصود أيضا فإن السمن يحصل بلبن البقر دون الإبل. (نباية) 

(5) التغذى والتقوى. 

(5) فإن نصاب البقرة لا يكمل بالإبل والغدم. 

(۷) قوله: ” فكذا أجزاءها“ حتى لايجوز فى الألبان التى اتحد أصلها كألبان الشاة بعضها ببعض» ولكن مع 
اختلاف الجنس الألبان واللحوم كلها موزونة» فلذلك لا يجوز نسيكة» وأما بيع لحم الطيور بعضها ببعض فيجوز متفاضلا 
مم أتحاد الجنس» فإنه ليس بوزئى عادة ولا كيلى» فلم يتناوله القدر الشرعى» وفى مثله يجوز 'البيع متفاضلا. (مل) 

(8) قوله: "إذا لم يتبدل بالصنعة" قيل: معناه أن اخستلاف جنس الأصول دليل اختلاف جنس الفروع إذا لم تتبدل 
بالصنعةء فإن الأجزاء امختلفة إذا أبدع فيبا صنعة تصير كجزء ه واحدء بأن اتخذ منها الجبن لا يجوز بيعه متفاضلاء وفى 
مسألتنا لم تتبدل بالصنعة فيكون الأجزاء مختلفة كأصولها. (ك) 

(9) أى القدورى. (عينى) 

)٠١9‏ أى يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا. 

)١١(‏ قوله: ”حل الدقل إلخ“ الدقل اردأ التمرء ولما كانوا يجعلون الخل من الدقل غالبا أخرج الكلام على مخرج 
العادة. (عناية) 

(۱۲) قوله: ”الدقل“ دقل مح رکة خرمائی که اورا اسمى بخصوص.ء واز أنواع مشهورة نباشد. (من) 

(۱۳) انگور تر. 

)١4(‏ دقل وعنب. 

)1١5(‏ أى للاختلاف بين ماثيبما. 

)١7(‏ بالإجماع. 

(۱۷) میش. ' 

٠ وإت لم يتبدل الأصل والصنعة. (ك)‎ )١1( 

(۱۹) قوله: ”لاختلاف إلخ" فإن تيل: يجب أن يكون جنسا واحدا لأن المعز والغنم جنس واحد حتى اعتبر 
اتحادهما فی حق الأليان» وفى -حق تكميل النصاب. 








المجلد الثالث - جزء ٥‏ كتاب البيوع — (ae‏ ) ) ) | 1 باب الريا 
قال : وکل شحم البطن بالألية9؟ و باللحم ٠‏ لآنبا أجناس مختلفة. 


| لاختلاف الصور' > وان ؛ والمنافع اختلافًا فاحشا . 

فال : ويجوز بيع الخبن با لحنطة والدقيق متفاضلا + لأن احبر ضار 
عند أو موزونًا"”'» فخرج من أن يكون مكيلا من كل وجه. والخنطة 
مكيلة”” . وعن أبى خنيفة أنه لا خير فيه”"'» والفتوى على الأولء وهذا”'' إذا كانا 
SES IE NEE‏ عق أن 


و lT NGI E,‏ 
خير فى استقراضه'"'' عنددا أو وزنًا عند أبى حنيفة ؛ لأنه يتفاوت بالخبز”*'' والخباز 


قلنا: نعم كذلك إلا أن المقاصد فيبما قد اختلفت» فإن الحبال الصلبة والمسوح إنما تتخذ من شعر المعز دون صوف 
الضأنء واللبود واللفافة إنما تتخذ من صوف الضأن دون شعر المعز» فصار السبب:اختلاف المقاصد جنسين مختلفين. (ك) 

)١١‏ أى جاز البيع متفاضلا. 

(1) بيه وگوشت سرین. (من) 

(۳) قوله: ”لاحتلاف الصور إلخ“ أما احتلاف الصور فلأن الصورة ما يحصل منه فى الدهن عند تصوره؛ ولا 
شك فى ذلك عند تصور هذه الأشياء وأما اختلاف المعانى؛ فلأنه مايفهم منه عند إطلاق اللفظ. وهما مختلفان لا 
محالة» وأما احتلاف المنافم فكَاء فله الطب. (غ) 

(4) أى القدورى. (عينى) 

(0) يدا بيده وعليه الفتوى: (ع) 

(1) كما عند محمد . (نباية) 

(۷) كما عند أبى يوسف. (نجاية) 

(۸) بالنص» و كذا الدقيق فإنه جزءها. 

)٩(‏ قوله: "لا خير فيه [أى فى بيع الخبز بالحنطة والدقيق]" أى لا يجوز على وجه المبالغة لأنه نكرة فى موضع 

النفئ؛ فتعم جميع جهات الخيرية. (ك) 
ْ 60 أى جواز بيع الخبز بالحنطة أو الدقيق. 

)١‏ أو الدقيق.. 

(؟١)‏ قوله: ” جاز أيضا" لأنه أسلم موزونا فى مكيل يمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره. (ع) 

)٠١(‏ لأنه أسلم فى موزون. (عناية) 

٤(‏ ۱) ای على قوله أبى نوسف. 

)١١(‏ قوله: " جائز [وزئا]“ لحاجة الناس» لكن يجب أن يحتاط وقت القبض حتى يقبض من الجنس الذى سمى اعلا 
يصير استبدالا .بالمسلم فيه قبل القبض. (عناية) 

(15) قوله: "فى الصحيح" احترز به عما روى عن أبى حنيفة أنه لا يجوز لأنه لا يوقف على -عده معناه أنه 
يشفاوت بالعسجن والنضج عند الخبز» ويكون منه الشقيل والخفيف» وأبو يوسف يقول: الخبز موزون عادة» والسلم فى 
الموزونات وزنا يجوز إذا أتى بشرائط السلم. (مل) 1 

(۱۷) الخیر. 








المجلد الثالث - جزء © كتاب البيوع ت باب الريا 


الو والتقدم والتأنى ” 5 وعد e‏ لعا وعندل أبى 
يوسق جور ورا 0 ولا يجوز غدداللقاوت ف جاده 
تال وا ران اول عة ن الس وان دا ق 

يتحقق الرباء وهذا'* إذا کان مأذوتًا" له "۰ ولم یکن عليه دين"'''» وإن كان عليه 
دين لا يجوز”"'' بالاتفاق» لأن ما فى يده ليس ملك المولى عند أبى حنيفة» وعندهما 
تعلق به حق الغرماء» فصار كالأجنبى " فيتحقق الربا كما يتحقق "' بينه وبين 
مكاتبه”" . قال" '*: ولا ,ين المسلم”"'' والحربى فى دار الحرب؛ خلافًا لأبى 
| يوسف والشافعى» لهما: الاعتبار بالمستأمن منهم فى دارنا*''» ولنا: قوله 

(14) قوله: " لأنه بتاناوت بالخبز” بالفتح من حيث الطول والعرضء والغلظ والرقة؛ والخباز لأن الخباز إذا كان 
حادق فی هذه الباب بجی ء خحبزه أحسن كون, وإلا فلا والتنورء لأنه إذا كان جديدا بجی ء خبزه جيداء بيخلااف ما | 
إذا كان عتيقاء وبحسب قوة نار التنور وضعفهاء فإن نار التنور إذا كانت قوية يحترق وجه الخبزء ولا ينضج لبابه» وإذا إ| 
کت و ومسي د بل ينبغى أن يكون النار معتدلةء والتقدم والتأخرء أى بحسب تقدم الخبز فى أول التنور 
| وتأحره فى آخر التنورء فإن فى آخخر التنور النار قوية يحترق الخبز بذلك» وفى أوله لا ينضج كما ينبغى. (مل) 

)١(‏ بتشديد نون تنور نان بختن. (ك) 

(۲) يعنى قول أبى يوسف. 

فة الاستقراض. 

(4) أى بالعدد والوزن. 

(5) الاستقراض. 

)"١‏ وبه يفتى. (غرر) 

(۷) أى القدورى. (عمينى) 

(8) قوله: " وهذا إذا كان [أى عدم كون الربا] إلخ * لأنه حيشذ لا يتحقق البيع: فلا يتصور الربا. (ك) 

(9) فى التجارة. 

)٠۰(‏ مولی. 

)١١(‏ يحيط برقبته. (ع) 

)۲( أى البيع بالتفادسل. 

(۱۳) من المولى. 

)١5(‏ الربا. 

)٠١(‏ لأن المكاتب كالحر الأجنبى. 

179) الذى دخل دار الحرب بأمان. 

)١۸(‏ قوله: ”لهما الاعتبار [القياس] بامستأمن إلخ “ أى يتحقق الربا بين المسلم والحربى الذى دخل دارنا بأمان فى 
دارناء فكذلك فى دارهم» والجامم تحقق الفضل الخالى عن العوض المستحق بالعقد. (نہاية) 





المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع e‏ باب الريا 


عليه الام «لاريابين المسلم و الحربى فى دار الحرب”"2, ولأن مال " 
مباح فی دارهم › فبأى طريق أخذه ه السلم أخذ مالا مباحًا إذا لم يكن 
فيه غدر 2 > بخلاف المستأم."“ منهم ١‏ لأن ماله صار محظور | قل 
الأمان. 


باب ا ق ۸ 





لهء أو بمرافقهء أو , نیه» آو منه» ومن.اشتری بیتا فوقه بیت 
بكل TELET EFE FS‏ شترى دارا بحدودها'' فله الغل ° 
والكنيف"''جمع "'' بين بين المنزل والبيت والدار > فاسم الدار ينتظه*'' العلوء لأنه اسم 


# رام لضب الرايةاج لاضن 204+ والدرايةج۲» الحديث 4 صكه .١‏ (نعيم) 

(1) قوله: "لا ربا إلخ' قلت: غريب» وأسند البيسبقى فى ”المعرفة" فى كعاب السير عن الشافعى قال: قال أبو 
يواسف: : إنما قال أبو حنيفة: هذا؛ لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول الله سو أنه قال: ولا ربا بين أهل 
الحرب»» وأظنه قال: وأهل الإسلام قال الشافعى: وهذا ليس بثابت» ولا حجة فيه انتبى كلامه. (ت) 

(۲) أهل الحرب. 

(*) غير معصوم بالإباحة الأصلية. 

)٤(‏ من البيع والقمار. 

)٦(‏ جواب عن قياس أبى يوسف والشافعى. 

(/) أى ممنوعا أخحذه. 

)^( اول 5 006 ذكرها بعد ذكر مسائل لبيو م. (عناية) 

9 يا وما ا د‎ 01 E 
الحقوق أولا. (ك)‎ E الدار آعم من أختيباء لاشتمالها علیہ ما ا العلو‎ 
أى لا يدخل فى البيع المنزل الأعلى.‎ 2٠١١ 

)١١(‏ قوله: ”إلا أن يشتريه” أى إلا أن يقول وقت الشراء: اشتريته بکل حق هو له» أى للمنزل» كالمسيل؛ 
والطريق الذى فيه حق الخروج والدخولء أو بمرافقه أى منافعه ججمع مرفق» ومرافق الدار المدوضاً والمطبخ 
ونحوهماء أو بكل قليل وكثير هو فيه؛ أى فى.المتزل هما ينتفع به كالميزاب» أو منه كالكنيف ونحوه؛ أى يدخل ١‏ 
الأعلى بواحدٍ من هذه الألفاظ الثلاثة. (مل) 

(O1)‏ أو بعبارة أخرى من الثلث. 

(1۳( البيت الأعلى. 

)۱٤(‏ ولم یذ کر شيما. (م) 

)١6(‏ بلندی. 





| المجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيوع Sp‏ باب الحقوق 


لما أدير عليه الحدود» والعلو من توابع الأصل وأجزاءه» فيدخل فيه" . 
| والبيت اسم لما يبات فيه» والعلو مثله› والشیء لا يكون تبعا" لخله"» فلا 
يدخل”' فيه إلا بالتنصيص”' عليه . والمنزل”'' بين الدار والبيت”"» لأنه يتأتى فيه 
مرافق “ السكنى مع ضرب قصورهء إذ لاا يكون فيه منزل الدواب» فلشببه بالدار 
يدخل العلو فيه تبعا عند ذكر التوابع”''» ولشبهه بالبيت لا يدخل”*'' فيه بدونه”'''. 
NM. 1‏ 1 ا 4 
وقبيل : فى عرفا يدخل العلوفى جميع ذلك» لأن كل مسكن ن 

)١17(‏ المستراح كنيف -بالفتح- جاى خلا وطهارت. (ن) 

)١‏ أى محمد فى " الجامع الصغير". (عينى) 

(1) أى يشمله من غير نص باسمه الخاص ومن غيإذكر الحقوق. 

)١(‏ العلو. 

(1) قوله: “لا يكون تبعا إلخ' فإن قيل: يشكل على هذا المستعيرء فإن له أن يعير فيما لا يختلف | 
باحتلاف المستعمل» والمكاتب» فإن له أن يكاتب. | 

قلنا: المراد من عدم التبيعة ههنا فى اللفظ الواحد» بأن يكون اللفظ موضوعا لشىء؛ فعند ذكر الشىء يدخل 
هو ومثله فإنه لا يصح بل ما كان تبعا لذلك الشىء يدخل تبعا للمذكور الذى وضع له اللفظ مقصودا. 

وأما فى الإعارة والمكاتب لم يتبع للفظه ماهو مغله أيضاء ولكن لما أعار لرجل فقد ملكه المنافع» وولاية 
الإعارة للمستعير إنما نشأت من تملكه المنافع كالمالكء إلا أنه لم يملك فيما ييختلف باختلاف المستعمل بخلاف 
المالك؛ لأن المستعار أمانة فی يده وفيما يختلف باختلااف المستعمل احتمال وقوع التغير فيه بسبب استعمال 
المستعير الثانى» فمنع عنه حذر! عن وقوع التغير به. وكذلك المكاتب لما اختص بمكاسبه كان هو أحق بتصرف 
يوصله إلى مقصوده» وفى كتابة عبده تسبب إلى ما يوصله إلى مقصوده عسى. (ك) ) 

)۳( لأن تبع الشىء يكون أدنى منه لا مثله. 

)٤(‏ العلو. 

)٥(‏ ای بذ کره صریحا. 

(1) ليس له صحن غير مسقفء ولا اصطبل الدواب. زرد الحتار) 

00 أى فوق البيت وتحت الدار. 

(8) المنافع. 

(9) وهو قوله: بكل حق وأمفاله. (نهاية) 

3 ۱( العلو. 

00١١‏ أى بدون ذكر التوابع. 

)١١(‏ قوله: ” وقيل فى عرفنا إلخ * أى قالوا الجواب على هذا التفصيل بناء على عرف أهل الكوفة» وفى 
عرفنا يدخل العلو فى الكل» أى سواء باع باسم البيت أو المنزل؛ أو الدار» لآن كل مسكن يسمى خانة سواء كان 
صغيرا أو كبيرا إلا دار السلطان» فإنه یسمی سرائے. (ك) 

05 أى عرف بخارا. 





)١5(‏ وفى نسحخة: بست). 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع E‏ ا 


بالفارسية خانه» ولا يخلو ”"' عن علو. وكما يدخل العلو فى اسم الدار يدخل 
الكنيف» لأنه من توابعه”. ولا يدخل " الظلة إلا بذكر ماذكرنا” عند أبى 
حنيفة رحمه الله » لأنه" مبنى على هواء الطريق”"' » فأخذ حكمه . 

وعندهما إن كان مفتحه”" فى الدار يدخل من غير ذكر شیء ما ذكرنا””'', 
لآنة من توايعة ”57+ فشابه الكنيف ”"" , قال””” : ومن اشترى نيا فى "دان أو متلا 
أو مسکتا لم يكن””''' له الطريق إلا أن يشتريه بكل حق هو له» أو بمرافقه» أو بكل 
قليل وكثير» وكذا”*'' الشرب"''' والمسيل ”"'؛ لأنه'*'' خارج الحدود”*''» إلا أنه من 


)١(‏ قوله: "ولا يخلو عن علو" وفيه نظر لأن الخلو وعدمه لم يكن له مدخمل فى الدليل؛ ويقال: معناه إن 
||البيت .فى عرفنا لا يخلو عن علو؛ وأنه يدخل فى عرفناء فكان الدليل الدال من حيث اللغة على عدم الدحول 
متروكا بالمعروف. (ع) 

(۲) الدار. 

(۳) قوله: ”ولا يدخل الظلة إلخ " الظلة هى الساباط الذى يكون أحد طرفيه على الدار المييعة» والطرف 
الآحر على دار أحرىء» أو على الأسطوانات فى السكة» ومفعحه فى الدارء وذكر فى ”المغرب : وقول الفقهاء 
ظلة الدار يريدون به السدة [ايوان بالآى در] التى فوق الباب. (ك) 

(4) قوله: ” الظلة [سائبان]“ أى ولو خارجا مبنيا على الظلة لأنه يعد من الدار. (بحر) وهو المستراي» 
وبعضهم يعبر عنه ببيت الماء النهر. (رد المحتار) 

)٥(‏ وهو قوله: بكل حق هو له إلخ. (ك) 





(5) الظلة. ب 

(۷) والطريق لا يدحل إلا بذ كر التوابع» فكذا الظلة. 
(۸) راه ظلة. 

(9) أى بكل حق إلخ. 

)٠١(‏ يعنى من العبارات المذكورة. (ع) 

)١١١‏ الدار. 


(۱۲) حيث.يدخل من غير ذكر الحقوق والمرافق. 

)1( أى محمد. (عينى) 

)١ ٤(‏ قوله: ”لم يكن .له الطريق“ يعنى الطريق الخاص فى ملك إنسان» فأما طريقها إلى سكة غير نافذة» 
| وإلى طريق عام يدحل» وكذا ما كان لها من حق مسيل الماءء أو حق إلقاء الثلج فى ملك إنسان» فلا يدخحل» كذا 

قى شرح الطحاوى رحمه الله . 

وفى ”الذخيرة: بذ كر الحقوق إنما يدخل الطريق الذى يكون وقت البيع لا الطريق الذى كان قبله» حتى إن 
|| من سد طريق منزله» وجعل له طريقا آخر وبا ع المنزل بحقوقه دل تحت البيع الطريق الثانى لا الأول. (ك) 

)1١(‏ أى لا يدحل فى .بيع الارض. 

(17) بالكسر حصه أآب. (م) 

(۱۷) مسيل جاى روان شدن أب. (م) 


المجلد الثالث - جزء © كتاب البيوع - 0 - باب الاستحقاق 


التوابع”" » فيدخل بذكر التوابع بخلاف الإجارة ' لأنبا“ تعقد للانتفاع» ظ 

ولا د ا يشترى الطريق عادة” "باولا يستاخرةة فيلخ 

E:‏ للفائدة المطلوبه منه”*» أما الانتفاع بالمبيع مكن بدونه» لأن المشترى عادة 
يشتريه“» وقد يتجر فيه" » فيبيعه من غيره» فحصلت الفائدة . 

باب الاستحقاق"' ظ 

ومن | اليتق ى جارية» فولدت ۰ عد هفاستحقها رجل ببينة. فإنه يأخذهاء 

ا ون يلجل ليها وله ووجه الفرق”*'' أن البيئة حجة 0 

مبينة"' أ فيظهر بها ملکه ٠”‏ من الأصل والولد كان متصلا 


0۸ أى لأن كل واحد من الطريق والشرب والمسيل. 

)١9(‏ أى حدود المبيع. 

)00 لأنما إغما يقصد بما الانتفا 

(۲) وهو قوله: بکل حق إل 

(۳) قوله: ‏ بخلاف الإجارة فإن الط بق بال فى أستفجار الدورء والمسيل» والشنرب فى استفجار 
الأراضى وإن لم يذ ى را قوق وأا افق: أن الإجارة تعمد لتملبك المنافع والانتفاع بالدار بدون الطريق؛ 
اا ون ا توا | لا يتحقق إذ المستأجر إلخ. اع) 

(5) قوله: ”لأنها تمقد للانتفاع إلخ' ولذا لا بصح الإجارة فيما لا ينتفع به فى الخال كالأرض السبخة 
والبيع تمليك العين لا المنفعة» ولذا يجوز بيع الاآرض السبخة ونحوها. (ن) 

)٥(‏ الانتفاع. 

(5) و كذا الشرب ,المسيل. 

(۷) ضرورة تصحيح العقد. (ك) 

(۸) أى من الإجارة. 

(38) الدار 

0٠١9‏ أى فى شراءه. 

)١١(‏ قوله: "باب الاستحقاق [طلب الحق] ‏ مناسبة البابين ظاهرة من حيث اللفظ والمعنى. (نهاية) 

)۲( لا باستيلادة. 

(۱۳).قوله: ألم يتبعها ولدها ' أى لا يأخمذ المقر له الولد بل الأنة وهذا إذا لم يذكر المقر له الولد أما إذا 
ادعى الؤلد كان لهء لآن الظاهر له وإن لم يدعه لم يحكم له. (ن) 

)۱٤(‏ يين البينة والإقرار. 

:]| حجة مطلقة " حتى تظهر فى حق كافة الناس؛ لأن البينة تصير حجة بالقضاء وللقاضى ولاية‎  :هلوق‎ )٠١( 
عامة» فيتعدى إلى الكل» وأما الإقرار فحجة قاصرةء لأنه لا يتوقف على القضاءء وله ولاية على نفسه دون غيره‎ 
فيقصر عليه» ولهذا يرجم الباعة بعضهم على بعض لو استحق بالبينة ولا يرجع فى الإقرار. (ك)‎ 
البينة.‎ )١( 





المجلد الثالث - جزء 6 كتاب البيوع - 1 ا م 


بہاء فيكون”" له”"» أما الإقرار حجة قاصرة”" يث يغبت" الملك 0ج ف امير يي 
أ أضرورة صحة الإخبار» وقد اندفعت”'" بإثباته بعد الانفصال”'», فلا يكون الولد 
له””'". ثم قيل: يدخل الولد”''' فى القضاء بالأم تبعا'''» وقيل: يشترط القضاء"" 
بالولد“"» وإليه تشير المسائل"*''» فإن القاضى إذا لم يعلم بالزوائد ""» قال محمد 
| زحخه الله: لا تدتل الزوائد فى | م» وكذا الولد إذا كان فى يد غيره""' لا يد : 
تحت الحكم بالأم تبعًا. قال" : ومن اشترى عبدًا”"'' فإذا هو" حر»ء وقد قال 


)١07‏ المظهر. 

)١18(‏ قوله: فيظهر بها [أى بالبينة] ملكه [الرجل] إلخ” فإن الملك لا بد له من زمان؛ وليس زمان بأولى 
بالتعين فيظهر الملك من الأصل ى من وقت الشراء لا فى الالء لأن الشهود لا يتمكنون من إثبات ما لم يكن 
ثابتاء والولد كان يوم الشراء متصلا بالأم فيأخذها. (مل) 

)١(‏ الولد. 

)۲(٠‏ الرجل. 

(*) لانعدام الولاية على الغير. 

)٤(‏ فى الخال. 

(ه) للرجل. 

)3( أى الجاز ية. 

(۷) الضرورة. ' 

(8) الملك. 

(9) قوله: ” بعد الانقصال" أى فى.الحال.المنفصل فيه الولد عنها. (نباية) 

)١١(‏ فى الاستحقاق بالبينة. 

(0) للأم, 

(1) قوله: " يشترط القضاء“ لأن الولد يوم القضاء أصل بنفسنه؛ فلا بد له من الحكم مقصودا. (ك). 

)٠١(‏ وهو الأصح. (ع) 

. أى مسائل ”الميسوط‎ )٠١( 

(13) وحكم بالأصل. 1 

)١۷(‏ أى غير المستحق له وهو غائب» فقضى بالام. 

(۱۸) أی محمد. (عینی) 

(19) أى شخصا على ظن أنه عبد. (ك) 

)۲١(‏ ببينة أقامها. 

أ .)5١(‏ حين البيع. 





ْ الجلد الغالث - جزء ه كتاب البيوع —- oV‏ باب الاستحقاق 


العبد للمشترى: اشترنى ''' فإنى عبد لهء فإن كان البائع حاضرا أو غائيا غيبة مع وفة 
. ّ ولك وان كان له لا يدرى أء . - ش! 
العيد وو عا ا '» وإن ارتجن عبدا مقر بالعبودية فوجده” “حرا لم 
أيرجع'"'' عليه”” على كل حال . وعن أبى يوسف رحمه الله أنه لا يرجع "1 
فيبما"'» لأن الرجوع بالمعاوضة أو بالكفالة”'''» والموجود ليس إلا الإخبارأ| 
كاذيا”'''» فصار كما إذا قال" الأجنبى : ذلك» أو قال العبد: ارتہنی فإنى عبد" 
وهی المسألة الثانية . وا أن المنترئ شرع فی الشراء”'' معتمد) على ا ْ 
) 00 قوله: "شت رنى فإنى عبد ' إنما قيد بهذين القيدين لأنه لو قال وقت البيع: a‏ 
أو قال: اشترنى ولم يقل: إنى عبد لا يرجع فى قولهم جميعا. (نہاية) 

)۲( لأن البائع اذ المال» فمنه الرجو ع. 

(*) لأن العبد أمره بالشراء وأتلف ماله. 
)٤( |‏ قوله: ‏ ورجع هو [العبد] على البائع" وإنما يرجع العبد على البائع إذا قدر عليه؛ وإن لم يأمره البائع 

بمذا الضمانء لأنه أدى دينه» وهو مضطر فى ذلك» فصار كمعير الرهن. (نباية) 
| هم 0 | 
TT‏ أو غائيا اة غيبته كانت. 7 

(۷) العبد. 

(۸) أى المشترى والمرتهن على العبد. 

(9) أى فى البيع والرهن. (ن) 

)٠١(‏ قوله: "لأن الرجوع [على العبد] إلخ ' أى الرجوع بالشمن وجوبه بالمعاوضة: أو بالكفالة ما أن أثواع 
الرجوع على الغير بالضمان كثيرة» وذكر شمس الأئمة رحمه الله فى "ال جامع الصغير“ قول محمذ رحمه الله 
مع قول أبى يوسف رحمه الله. (ك) 

)١١١‏ دون المعاوضة والكفالة. 

)١7(‏ قوله:" إذا قال الأجنبى " أى قال الأجنبى: اشتره فإنه عبدفاشتراه» فظهر حزا ليس على الأجنبى شىء.(مل) 

)۲( فظهر حرا. 

)١5(‏ وهو ظاهر الرواية. (ن) 

)١(‏ قوله: شرع فى الشراء إلخ " وحين أقر بالعبودية غلب ظن المشترى بذلك؛ واعتمد فى الشراء علي 
إقراره» فصارمغرورا من جمته والغرور فى المعاوضات التى تقتضى سلامة العوض جعل سبب الضمان دفعا 
للغرور ندر الإمكان» "كما فى المولى إذا قال لأهل السرق: هذا عبدى؛ وقد أذنت له فى التجارة فبايعوه و لحقته 
ديون» ثم ظهر أ نه حرء فإنهم يرجعون على المولى بديونهم بقدر قيمته بحكم الغرور» وهذا غرور وقع فى عقد 
المعاوضة والعبد بظهور حربته أهل للضمانء فيجعل العبد إلخ. (عناية) 

(15) بقوله: اشترنى. (ع) 








المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع AS‏ باب الاستحقاق 


ا إتى غنيلة»: إذ القول فى ار :نجي ال الا مر راا 
ras‏ ولا تعذر إلا فيما لا 
يعرف کان o E‏ - 0 فأمكن أن يجعل الآمر a‏ ضامتا 
يد" اكه كن هو جبه” “» بخلاف الرهن› لأنه ليس بمعاوة ئل هوو E‏ 
غ حبى يجور زالرهه”'' ببدل الصرف" ا 
الاستبدال CR‏ م" . 
ظ وبخلاف الأجنبى عي لايعباً بقل 209 فلا يتحقق الغرور» ونظير 
E‏ قول المولى" :بار يعواعبدى هذافإنى قد أذ: 33 ارين ثم ظهر”"' 


)١(‏ بقوله: فإنى عبد. (عناية) 

(؟) فإن الأصل هو الحرية فى بنى آدم. 

(9) عن المشترى. 

)٤(‏ البائع. 

(0) قوله: " والبيع إلخ' إنما خص رحمه الله به مع كونه معلوما من قوله إن المشترى شرع فى الشراء 
|| تمهيدا للجواب عن الرهنء اهتماما ببيان اختصاص موجبة الغرور للضمان بالمعاوضات. (ع) 

»( العيد. 

)۷( أى سلامة المبيع. 

(۸) قوله: ” كما هو [أى السلامة] موجبه“ فيجعل العبد بالأمر ضامنا سلامة بدله عند عدم شا“ نفسه» 
وتعذر رجوعه على البائع نفيا للغرور والضرر. (ك) 

(۹) قوله: بل هو ويقة إلخ ' فإن الرهن عبارة عن جعل الشىء محبوسا بحق يمكن استيفاءه» وأخذه من 
مالية المرهون لا من عينه. (مل) 

)٠١(‏ المرتهن. 

)١١(‏ قوله: حتی يجوز إلخ هذا استدلال بجواز الرهن على أن الرهن ليس بمعاوضة» إذ لو كان معاوضة 
لكاح ااستبدالا دل الصرف السام فيه شترورة وقوع الاستيفاء بادك الرعن فى يك ارين وأنه حرام. (ك) 

)١۲(‏ قوله: ”ببدل الصرف " بأن باع زيد عشرة دراهم من عمرو بعشرة دراهم» ثم ارتهن زيد من عمرو 
شيئًا عرض عشرة دراهم التى هى بدل الصرفء ثم هلك المرهون ا ee‏ 
د كاد ل رع ا د ا ر ا ر کوت ر 
زيد على عمرو بالباقى. والمسلم فيه بأن أسلم زيد.عشرة دراهم فى مائة قفيز من برعند عمروء ٿم رهن عمرو 
شيئا عوض المسلم فيه عند زيد فهلك المرهون فى يد زيد المرتتهن» فالحال على ما عرفت آنفا. (مل) 

)١9(‏ قوله: فلا يجعل إلخ “ أى لم يكن الأمر بالارتبان غرورا فى عقد معاوضة: فلا ينتبض سببا 
للضمان, ولهذا إذا سأل رجل غيره عن أمن الطريق» فقال له: اسلك هذا الطريق فإنه أمن» فسلكه فسلب 
1 اللصوص أمواله. لا يضمن الخبر بشىء لأنه غرورفيما ليس بمعاوضة. (ك) 

)1١4(‏ جواب عن قياس أبى يوسف. 
0 إذ لا علم له بحال العبد ظاهراء ولا ولاية له. 


|| اللجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب البيوع ٠‏ 7:4 - جاب الاستحقاق 


| الاستحقاق يرجعون”" عليه”" بقيمته”" 2 ثم فى وضع المسألة9» ضرب” إشكال 
على لا ی a‏ 0 عنده» 
والتناقض يفسد الدعوى”" . 


ا : إن كان الوضع | ا فالدعوى فيها ليس بشرط. ف 

۱٤ ۱۳ = 0 ۱١ 
عنده لتضمنه نحريم فرج الأم > وقيل: هو شرط لكن التناقض غير مانع‎ 
* لخفاء الغلوق ۵ وإن كان الوضع"" فى الإعتاق"" فالتناقض لا ينه‎ 


050 وهو قوله: ومن اشترى. 

:(۷) من أهل السوق. 

(۱۸) أى فى التجارة وقد حقه ديون» ثم إلخ. 

)١15(‏ أى ظهر أنه حر مستحق نفسه. 

(1) أى أهل السوق. 

(۲) المولى. 

(۳) العبد. 

(5) النوع. 

(7) لإقامة البينة. 

(0) قوله: " والتناقض إلخ“ فالعيد بعد ما قال: اشترنى فإنى عبدء فأما أن يدعى الحرية أولا فالأول تناقض؛ 
فكيض يثبت به الحرية» والثانى ينتفى شرط الحرية. (عناية) 

(8) أى قيل فى الجواب أن قول الإمام محمد فإذا العبد حريحتمل حرية الأصل وحرية العتاقة, فإذاكان إلخ. (ع) 

(9) أى وضع المسألة. 

)٠١(‏ على ما قال عامة المشايخ. 

)١١(‏ الإمام. 

)١7(‏ قوله: " لتضمنه إلخ توضيحه: أن الشخص إذا كان حر الأصل يكون فرج أمه حراما على من يدعى. 
أنها ملكه» وحرمة الفرج من حقوق الله تعالى» وفى حقوق الله تعالى لا يشترط الدعوى» فتقبل الشهود بغير 
بينة؛ وهذا كما أن رجلين شهدا أن هذه الأمة أعتقها مولاها وهى ساكتة ثٍ لبت حرمتها بدون دغواها لأن.حرمة 


الفرج حق الله تعالى. (مل) 
(1۳( الدعوى. 
)١4(‏ أى فى حرية الأصل أيضا. 


)١(‏ قوله: "الدفاء العلوق إلخ“ فإنه قد يجلب من دار الحرب صغيراء ولا يعلم حرية أبيه أو أمه» فيقر 
||أبالرق» ثم يعلم بحرية أمه أو أبيه, فيدعى الحرية» والتناقض فيما يجرى فيه الخفاء لا يمنع صحة الدعوى. (ك) 
(15) أى وضع المسألة. 

(۱۷) أى الحرية بالإعتاق. 


الجلد اثالث - جزء © كتاب اليو 20005 باب الاستحقاق 


ا ل لى به» ار كالمختلعة البينة على الطلقات الثلاث”" قبل 
لي الات 0 الكتابة . 





وإن اذغاها كلها ETE‏ على مائة درهم فاستحق وناك شىء رجه ٩‏ 





ا لان التوفيق غير هك" فو جب الرجو PCIE‏ فوات سلا"مة 


المبدل ودلت المسألة على أن الصلح عن اللجهول على معلوم جائز ؛ لأنالحهالة 
| فيما يسقط لا تفضى إلى المنازعة . 


)١4(‏ صحة الدعوى. 

)1١(‏ أى الاستقلال» فربا لا يعلم العبد إعتاقه» ثم يعلم بعد ذلك. (ع) 

(؟) قوله: " تقيم.البينة * فإنها تقبل منبا لأن الزوج يتفرد بالطلاق فربما لم تكن عالمة عند الخلع؛ ثم 
علمت. ( ع) 

(۳) قوله: ”على الطلقات الثلاث" إنما قد بالثلاث لأن فيما دون الشلاث يمكن للزوج إقامة البينة أنه 
تزوجها بعد الطلاق الذى أثبتها المرأة بيومين أو يوم, فالمرأة والمكاتب يستردان بدل الخلع والكتابة بعد إقامتهما 
البينة على ما ادعيا. (ن) 

(4) فإنها تقبل منه لاستبداد سيده بالتحرير. 

(ه) أى مخمد فى “الجامع الصغير . (عينى) 

(1) بيد رجل؛ وأنكر الماعى عليه. (ع) 

(۷) لرجل. | 

(8) أى المدعى عليه على المدعى. 

(9) أى الذى فى يده الدار. 

)2٠١(‏ أى.من الدار, 

)١١(‏ المدعى عليه. ظ 
أ )١١١‏ قوله:”لأن التوفيق غير ممكن" لأن المائة كانت واقعة بدلا عن كل الدار؛ والبدل ينقسم على أجزاء 

| المبدل: فلما استحق بعض المبدل تعين الرجو ع. (عينى) 
أ )1١‏ لأنه أخذ ذلك من البدل بغير حق. (عينى) 

)١5(‏ أى بحصته. 

)١15(‏ قوله: "على أن إلخ" وعلى أن صحة الدعوى ليست بشرط لصحة الصلح, لأن الدعوى المجهولة فى 
| الدار ليست بصحيحة» حتى لو أقام البينة لا تقبل إلا إذا ادعى إقرار المدعى عليه بالحق» فحينقذ يصخ الدعوى. 
وتقبل.البينة. (نباية) 





جلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع -71١١-‏ باب الاستحقاق |) 





ال" ومن باع ملك غيرهبغيرأمره فامالك بالخيار إن شاء أجاز ابيع : وإن 

شاء فسخ . وقال الشافعى رحمه الله ل لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية» 
لآنہا“ بالملك» أوبإذن المالك» وقد فقداء ولا e‏ بالقدرة الشرغية* . 

ولنا: أنه تصرف تمليك"''؛. وقد صدر”" ات 

فو جب جب" القول بانعقاده» TS‏ 0 بل فيه نفعه ”7 , 

“Da E‏ أي اله وة ار ال وة 0" وفيه نفع العاقد لين 


)1( قوله: ”فصل فى بيع الفضولى إلخ“ مناسبة هذا بباب الاستحقاق ظاهرء لأن بيع الفضولى صورة من 
ور ا لأن المستحق شحو إا يقول عند الدعوى هذا ملكى؛ ومن باعك إنما باعك بغير إذنى» فهو عين بيع 
ظ وفى الب“ ار ان E aS‏ 
يشتغل بما لا يعنيه: فضولی»› اح ا ات رن يسان 1 سنا ا 
وأنصارى» وهو فى اصطلاح الفقهاء من ليس بأصيل» ولا وكيل؛ وفتح الفاء خطاً. (نباية) 

(؟) أى القدورى. (عينى) 

(1) البيع. 

)٤(‏ أى الولاية الشرعية. (ن) 

(ه) وهى بالملكء أو يإذن المالك. 
(5) قوله: ' تصرف تمليك [من إضافة العام إلى الخاص. نباية]” ولم يقل: تمليكء لآن التمليك من غير 
ألمالك ليس بمتصورء وقيد. التصرف بالتمليك احترازا عن تصرف هو إسقاط كالطلاق والعتاق. (عينى) 
٠‏ (۷) قوله: ”وقد صدر من أهله“ لأن التصرف كلام, والأهلية للكلام حقيقة بالنمييز» واعتباره شرعا 

بالخطاب. (نهاية) 
١ |‏ أى ا البالغ. 

)٩(‏ قوله: فی محله ٠‏ فيإن محل البيع امال المتقوم» وبانعدام الملك للعاقد فى امحل لا ينعدم المالية والتقوم: 
[ألا ترى أنه لو باع بإذن امالك يجوزء وما ليس بمحل لا.يصير محلا بالإذن» ولو باعه المالك بنفسه جازء والمحلية 
ألا تختلف بكون المتصرف مالكا أو غير مالك. (نباية) 

) ۰( قوله: "فوجب القول إلخ ' لأن الحكم عند تحقق المققضى لا يمتنع إلا لمانع» والمانع منتفء لأن المانع 
هو الضررء ولا ضرر فيه للمالك إلخ. فإن قيل: سلمنا وجود المقتضى لكن المانع ليس بمنحصرفى الضرر بل عدم 
ATG TE A EY‏ ل و 
1 ا أن قوله: لا تيع نى عن البيع المطلق والمطلق ينصرف إلى الكامل؛ والكامل هو البيع البات» فلا 
# اتصال له بموضع النزاع» والقدرة على التسليم بعد الإجازة ثابت. (ع) 
)١١( |‏ أى كونه مخيرا بين الإجازة والفسخ. 

(؟١)‏ المالك. 


أ الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع 1ك ) باب الاستحقاق 


كلامه عن الإلغاء» وفيه نفع المشترى”''» فثبت القدرة الشر عية'"' تحصيلا لهذه 
الوجوه كيف”"؟ وإن”*' الإذن ثابت”*' دلالة» لأن العاقل يأذن فى 
قال" : وله" الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا > والمتعاقدان ببحالهما")؛ 
لأن الإجازة تصرف” ''' فى العقد» فلا بد من قيامه» وذلك " بقيام العاقدين والمعقو 
عليه . وإذا أجاز”'' المالك كان الثمن مملوكا له””'' أمانة فى يده ”*'' بمنزلة الوكيل *'' 
أن الإجازة" الد لين د الوكالة"' السابقة' ۳ والفشر ل 1819 إن 


)١(‏ كفاه مؤنة كفاية كار گزاری كرد او را. (من) 

)١5(‏ المشقة. 

)١5(‏ وهو حقوق العقدء فإنها لا ترجع إلى المالك لمؤنة طلب الوكيل عند الغجز. (ك) 

)١17(‏ الفضولى. 

)0 لأنه أقدم عليه طائعاء ولو لم يكن فيه نفم» لما أقدم عليه. (١‏ 

(۲) قوله: "قبت إلخ جواب عن قول الشافعى رحمه الله: ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية؛ أى ثبت 
القدرة الشرعيةء وهو التصرف الذى ينعقد به العقد تحصيلا لهذه الوجوه» أى لأجل تحصيل هذه الوجوه» وهى 
كفاية مؤنة طلب المشترى وقرار الشمن ونفع العاقدين لصون كلامهما عن الإلغاء. (عينى) 

(*) أى كيف لا يكون العقد منعقداء جواب عن قول الشافعى رحمه الله: إن الولاية بالإذن: أو بالملك 
ولم يوجدا. 

)٤(‏ الواو حالية. 

)٥(‏ فی حق الانعقاد. 

(5) أى القدورى. (عينىي) 

(۷) أى للمالك. 

(۸) الفضولى والمشترى. 

(9) أى مع أهليشهما. 

)٠١(‏ من التوقف إلى النفاذ البات. 

)١١(‏ أى قيام العقد. 

(؟١)‏ البيع. 

)١9(‏ المالك. 

)١٤(‏ الفضولى. 

)١١(‏ فإن الوكيل بالبيع إذا ف قبض الثمن فهو أمانة فى يده. 

(17) أى فى بيع الفضولى. 

60 أى بعد البيع. 


(N‏ قوله: ممنزلة إلخ من حيث إن كل واحدة منبما تثبت الحكم: أو من حيث إن كل واحدة مدسهما 
رافعة للمانع. ب ظ 








الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع 1 باب الاستحقاق 


يفسخ''' قبل الإجازة”'' دفعا للحقوق”' عن نفسه. بخلاف الفضولى فى 
التكاح”*'» لأنه معبر محض .هذا" إذا كان الشمن ديئًا”"'؛ فإن کان" عرض 
معينا إغا تصح الإإجازة إذا كان العرض باقيا أيضاء ثم الإجازة إجازة نقد" . لا 


إجازة عقد» حتى يكون العرض الثمن مملوكا للفضولى» وعليه مثل المبيع إن كان 
مثلياء أو قيمته إن لم يكن مثليًا””''. لأنه شراء من وجه”'. والشراء لا يتوقف 
على الإجازة”"'' . ولو هلك”"'' المالك لا ينفذ” '' بإجازة الواربث*'' فى الفصلين”''. 


(19) أى فى البيع بالوكالة. 

)٠١(‏ أى على البيع. 

(۲۱) فى البيع. 

)١(‏ البيع. 

(۲) أى إجازة المالك. 

(۳) والضرر. 

)٤(‏ قوله: بخلاف الفضولى فى التكاح” حيث لا يجوز له أن يفسخه قبل إججازة الموقوف لى أو 
قسخە› لان الحقرق لا ترحع إليه» لآنه معبر مخض 'وسفير؛ فإذا عبر انتہی أمره. فصار بمنزلة الاجنبى» يخلااف 
الفضولى فى البيع لأنه لا ينتمبى أمره بالبيع؛ .ما ذكرنا أن الحقوق ترجم إليه. (عينى) 

)٥(‏ قوله: ” لأنه معبر محض >" فليس له الفسخ بالقولءوله أن يفسخ بالفعل بأن زوج رجلا امرأة برضاهاء 
فقبل إجازة الزوج زوجه أخنتها كان نقضا للنكاح الآول. (ك) 

(5) أى اشتراط بقاء المعقود عليه والمتعاقدين. 

(۷) قوله: ' دينا كالدراهم والدنانير» والفلوس؛ والكيلى» والوزنى الموصوف بغير عينه. (نباية) 

(8) الشمن. ۰ ار 

(8م قوله: ”ثم الإجازة إلخ” أى الإجازة نيهما إذا كان الشمن عرضا معينا من امالك إجازة أن ينقد 
الفضولى الشمن من مال امالك لا إجازة عقد موقوف, فإن العقد فى هذه الصورة وقع لازما على الفضولىء || 
ونافذا من غير إجازة المالك. (نباية) 

[ ٠ البيع بالعرض.‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: "لأنه شراء إلخ” أى الثمن إذا كان عرضا كان الفضولى مشتريا بالعرض من وجه» والشراء لا 
يتوقف إذا وجد نفاذا على العاقد» وههنا وجد نفاذا على العاقدء لآن العاقد من أهله غير أنه صار نافذا مال غيره 
بغیر إذنه فی عقده لنفسه» فإذا أجازه صاحبه كان مخيرا للنقد. (ن) 

(۱۲) قوله: "والشراء إلخ” أى شراء الفضولى لا يعوقف على إجازة من اشترى له أى إذا وججدد نفاذًا على 
العاقد» وأما لو لم يجد نفاذا على العاقد فإنه يتوقف على إجازة من اشترى له كالصبى المحجورء والعبد المحجور إذا 

اشتريا لغيرهما وأضافا العقد إلى أنفسهما فإنه يتوقف على الإجازة. (ك) 
)١1( ْ‏ أى مات قبل الإجازة. 
(٠‏ ) البيع. 
)١5(‏ بل ينفسخ. 


المجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب البيوع E‏ 1 اا 
لأنه توقف على إجازة المورث لنفسه '"''» فلا يجوز بإجازة غيره" . ولو اا 
المالك فى حياته”؟'» ولا يعلم حال المبيع”” جاز ابجع فى قول ابى يومنت رعيمه الله 
أولاء وهو قول محمد رحمة الله لأن الأصل بقاءه” ثم رجع أبو يوسف رحمه 
|الله وقال: ع سا ا 
الإنجازة”' ؛ فلا يثيت”''' مع الشك , 
(OND, ODF .‏ 8 

قال غصب عبدا » فباعه > وأعتقه المشترى» ثم أجاز المولى 
ظ لبيع”؟") فالعيق جائر استحسانًا» وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله وأبى يوسف رحمه 
اللّه + وقال محمد رحمه الله: ديحو 0 لأنه. لا عتق بدون الملك» قال عليه 





)15١‏ أى فيما إذا كان الشمن دينا أو عرضا. (ك) 

)١(‏ قوله: ”لأنه توقف [بيع الفضولى] إلخ“ فإن قيل: يشكل بالأمة إذا تروجت بغير إذن مولاهاء ثم 
) مات المولى فإنه ينفذ بإجازة الوارث إذ لم يخل له وطءها. قلنا: الأمة تصرفت بأهليتها لأنها باقية على أصل 
الحرية فيما هو من خحواص الآدمية» والنكاح من خختواصهاء وإنما يتوفف على إجازة المالك كيلا يضرر المالك 
والوارث مالك كالمورث» ولم يفبت له ملك بات ليبطل الملك الموقوف. (ك) 

(۲) قوله: ”فلا يجوز إلخ“ لأن الإجازة عبارة عن اخحعيار العقد الذى باشره الفضولى والاخعيار لا 
يحتمل النقل لانه لا يتصور فى الأعراض. (عينى) 

(۳) البيع. 

(5) ثم هات. 

(0) أباق أم لا؟ 

(1) المبيع. 

(۷) المبيم. 

(8) قوله: ” لأن الشك إلخ: فإن قيل: الشك هو ما استوى طرفاه» وههنا طرف البقاء راجح إذ الأصل 
ئ البقاء ما لم يتيقن بالمزيل» وههنا لم يتيقن. أجيب: بأن الاستصجاب حجة دافعة لا مثبتة» ونحن ههنا نحتاج إلى 

ثبوت الملك فى المعقود عليه لمن وقع له الشراءء فلا يصلح فيه حجة. (E)‏ 

(9) وهو بقاء المبيع. 
)٠١(‏ الإجازة. 
)1١(‏ أى محمد فى الجامع الصغير . (عينى) 
(۱۲) قوله: "ومن غصب إلخ" قيل: جرت امحاورة فى هذه المسألة بين أبى يوسف ومحمد رحمه الله حين 
| عرض عليه الكتاب» قال أبو يوسف: ما رويت لك عن أبى حنيفة أن العتق جائز» وإنما رويت أن العتق باطل» قال 
محمد رحمه الله: بل رويت أن العتق جائز. (ع) 

(۱۳) من رجل. 

)١ ٤(‏ السابق الموقوف. 

)١5(‏ العتق قياسا. 


المجلد.الثالث - جزء ه كتاب البيوع - 10 - باب الاستحقاق 
السلام'': «لاعتق فيما لا بيلك ابن آدم»*» ال داك بولز 


للإعتاق الملك الكامل لا روي“ a a‏ ت 
يؤدى الضمان» ولا" أن يعتق المشترى"'' والخيار”'' للبائع» ثم ي< ا 
ذلك" وكذا سج الى yS‏ 

نفاداء حتى نفذ”*'' من الغاصب إذا أدى"'"' الضمان» وكذا لا يصح””'" إعتاق 


| 0 قوله: "قال عليه السلام لخ" أخرجه الترمذى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول 
اله و ولا نذر لابن أدم فيما لا ملك ولا عتق له فيما لا ملك ولا طلاق له فيما لا يملك؛. انتمهى. .)ت( 


5 راجع نصب الراية جم ص4 4» والدراية ج ۲ تحت الحديث ۷۹۸ فى بدء باب الاستحقاق وباب السلم 
ص۱۹۸ . (نعیم) 

(۲) أى البيع الموقوف نفاذه على إجازة المالك. 

(؟) فى الحال. 

(4) بفتحتين مرادف آخر أى حين إجازة المالك. (م) 

(©) إلى السبب السابق وهو بيع الغاصب. 

30( أى الملك الثابت بدلريق الاستناد. 

() قوله: "الملك الكامل" ولا يشكل بالمكاتب فإن إعتاقه جائز» وليس المك فيه كاملاء لأن محل العتق 
اهو الرقبة والملك فيهما كامل فيه. (ع) 

(۸) قوله: لما روينا من الحديث] من النص المطلق» والمطلق ينص رف إلى الكافل. (مل) 

(9) أى الضرورة الملك الكامل للعتق. 
(١6٠)قوله:‏ "لايصح أن يعتق [عبدا] إلخ“ يعنى أن الغاصب لو أعتق ثم ضمن القيمة لم ينفذ عتقه مع أن 
الملك الثابت له بالضمان أقوى من الملك الثابت للمشترى ههنا حتى ينفذ بيعه» ولا ينف بيع المشترى منه» ثم 
لم ينفذ عتقه عند أداء الضمان» فأولى أن لا ينفذ عتق من تلقى الملك من جانبه. (ك) 

00١‏ لا يصح. 

(؟١)‏ قوله: "ولا أن يعتق إلخ” بل هذا أولى؛ فإن البيع بشزط اللخيار أقوى من البيع الموقوف. (مل) 

)1١۳(‏ الواو حالية. 

)١5(‏ البيع. 

)١5(‏ قوله: ”وكذا لا يصح إلخ” أى المشترى من الغاصب إذا اباع من الغير ثم أجاز المالك ابيع الأول, لا 

هذا ابيع الثاني فكذلك إذا أعتق ينبغى أن يكون كذلك مع أن البيع أسر ع نفاذا من العتق» ألا ترى أن 
الغاصب إذا باع ثم أدى الضمان نفذ بيع 0 أعتق) ثم ضمن لم ينفذ عتقه» فإذا لم يصح ما هو أسرع نفاذاء 
فلآن لا ينفذ غيره أولى. )£( 

)١١(‏ البيع. 

)۱۷( من العتق. 





الجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب البيوع ls‏ باب الاستحقاق 


المشترى من.الغاصب إذا أدى الغاصب الضمان. 

ولهما: أن الملك یٹ E‏ تصرف طا )۳( موضوع لإفادة 
الك“ ولا ضرر فيه على ما مر”» فيتوقف الإعتاق مرتبًا عليه» وينفل”" 
| بنفاذه'"؟» وصار”* كإعتاق المشترى من الراهن”'» وكإعتاق الوارث عبدا من 
التركةء و بالديون يصح وينفذ إذا قضى”''' الديون بعد ذلك 1۳( 
بخلاف”*'' إعتاق الغأاصب بنفسه*'ء أن الغصب"'' غير موضوع لإفادة الملك» 
وبخلاف ما إذا كان فى البيع '"' خيار للبائع» لأنه ”*'' ليس بمطلق» وقران الشرط*' 

(18) البيع. ) 0 


(۱۹). الغأاصب. 

)۲١(‏ فينبغى أن لا يصح إعتاق المشترى من الغاصب فى فصل الإجازة أيضا. 

)١(‏ أى ملك المشترى من الغاصب. 

(۲) أى على إجازة المالك. 

2 احتراز عن البيع بشرط الخيار. (ک 

(4) قوله: ” موضوع إلخ” احتراز عن الغصب لأن الغصب ليس بموضوع لإفادة الملك. (ك) 

(ه) إشارة إلى قوله: ولنا أنه تصرف تمليك إلخ. 

(5) الإعتاق. 

(۷) يإجازة المالك. 

(۸) أى إعتاق المشترى من الغاصب. 

(9) قوله: " كإعتاق إلخ“ أى اشتراه من الراهن بلا إجازة المرتهن» فأعتقه ثم أجازه المرتتهن ينف العتق. 
كذا ههناء والجامع إعاق فى بيع موقوف. (مل) 

)٠١١(‏ الواو حالية. 

00١١‏ أى التركة. 

)١۲(‏ الوارث. 

)١7(‏ الإعتاق. 

)٠٤(‏ شرو ع فى الجواب عن المسائل المذكورة محمد رحمه الله.. 

)١6(‏ قوله: ”إعتاق إلخ “ يعنى أن الغاصب أعتق» ثم ضمن القيمة لا ينفذ عتقه» لأن الغضب إلخ. (مل) 

)1١(‏ قوله: "لأن الغصب غير موضوع لإفادة الملك” لكونه عدوانا محضاء وإنما يشبت الملك به ضرورة 
عند أداء الضمان كيلا يجتمع فى ملك واحد بدلان» فلم يكن الغضب فى الحال سبب الملك ليتوقف الملك؛ 
ويتوقف العتق حكما له بل هو بمعرض أن يصير سببا عند أداء الضمان؛ والعتق وجد قبله. (ك) 

(1) قوله: "وبخلاف إلخ" جواب عن المسألة الشانية» فإن البيع بالخيار ليس بمطلق؛ فالسبب فيه غير 
تام» فإن قوله: على أنى بالخيار مقرون بالعقد» فصار قران الشرط بالعقدٍ يمنع كونه سببا قبل وجود الشرط» 
فينعقد به أصل العقد» ولكن يكون فى حق الحكم كالمعلق بالشرط والمعلق به معدوم قبله. (ع) 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع -/7119- باب الاستحقاق 


ا اا ت الحكم )۳( أصلاء وبخلاف المشتر ان الغاصب إذا 
باع» لأن بالإجازة”' يثبت للبائع ملك بات" » فإذا طرأ على ملك موقوف”" لغيره 
أبطله"“. وأما”' إذا أدى الغاصب الضمان ينفذ إعتاق المشترى منه”''"» كذا ذكره 
هلال رحمه اش وهو الا ۳ ) 

قال :فان ELLE‏ ل E OE ١‏ البيع 


(۱۸) أى لأن هذا البيع. 
(19) أى شرط الخيار. 
(1) أى بهذا البيع. 
(؟) قوله: "يمنع انعقاده إلخ“ فكان الملك معدوما لوجود الخيار المانع منه؛ فلم يصادف الإعتاق محلا 
|| مل وكا للمشترى» فيلغوء وههنا البيع مطلق» والأضل فى الأسباب المطلقة أن تعمل فى حق الحكم بلا تراخ» 
والتراخى إنما ثبت ههنا لضرورة دفع الضررء ولا ضرر فى توقف الملك والإعتاق» فوجب القول يإظهار السبب 
في حقه» ونعنى بتوقف الملك أنه موجنود فى حق الأحكام التى لا يتضرر المالك بهاء وغير موجود فى حق 
الاحكام التى يتضرر المالك بها. (ك) ْ 

299 أى الملك. 

(4) جواب عن المسألة الثالثة. (عناية) 

(5) قوله: ” لأن بالإجازة" أى وإجازة البيع الأول يشبت للبائع؛ وهو المشترى من الغاصب ملك بات» أى 
من كل وجهه فإذا طرأء أى الملك البات على ملك موقوف لغيره؛ أى لغير المشترى من الغاصبء وهو المشترى 
من المشترى من الغاصب أبطله»ء أى أبطل الملك الموقوف لغيره؛ لأنه لا يتصور اجتماع البات مع الموقوف فى || 
امحل واحد» والبيع بعد ما بطل لا يلحقه الإجازة. (عينى) 

٠‏ (6) مستقل قطعى» بات: منقطع»› ومنه طلاق بات» وبيع بات. (من) 

(10) قوله: " فإذا طرأ [أى الملك البات] إلخ“ فإن قيل يشكل على هذا الأصل ما إذا باع الغاصبء ثم أدى 
الضمان ينقلب بيع الغاصب جائزاء وإن طرأً الملك البات الذى يقبت الغاصب بأداء الضمان على الملك المشترى 
الذى اشترى منه» وهو موقوف. قلنا: إن ثبوت الملك لدعاصب ضرورىء لان الملك يقبت له ضرورة وجوب 

الضمان عليه» فلم يظهر فى حق إبطال ملك المشترى. (ك) 
أ رى أى أبطل الملك البات الملك الموقوف. 

(9) جواب عن المسألة الرابعة. 

)٠١(‏ الغاصب. 

)١١1(‏ قوله: ” كذا ذكره هلال رحمه الله“ أى فى كتاب الوقف» فقال: ينفذ وقفه على طريقة الاستحسان» 
فالعتق أولى» وبعد التسليم هناك يملك المشترى من جهة الغاصبء والمستند للغاصب حكم الملك لا حقيقته: 
ولهذا لا يستحق الزوائد المنفصلة» وحكم الملك يكفى لنفوذ البيع دون العتق كحكم ملك المكاتب فى كسبه؛ 
ولهذا لم ينفذ إعتاق الغاصبء فكذا إعتاق من تلقى الملك من جهته؛ وههنا إنما يستند الملك له إلى وقت العقد من 
جهة المجيزه والمجيز كان مالكا له حفيقة» فيمكن إثبات حقيقة املك للمشترى من وقت العقد» فلهذا نفد عتقه. (ك) 

)١١(‏ قوله: ”وهو الأصح“ لأن ملك المشترى يثبت بسبب مطلق وهو الشراء فاحتمل العتق عند الإجازة 

بخلاف الغاصب» لأنه ملك بالغصب» وهو سبب ضرؤرى لا مطلق؛ فكان الملك ناقصا كملك المكاتب “(مل) 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب الببوع 1 بات الاستحقاق 


| فالأرش للمشترى؛ لأن الملك "ع له" من وقت الشراءء و 
حصل علی ملکه» وهذه" حجة علی محمد رحمه اله» والعذر له" ان ذلك من 
وجه يكفى لاستحقاق الأرش كالمكاتب إذا قطعت يده» وأخحز" 'الارة ھر 
فى الرق يكون الأرش للمولى» وكذا إذا قطعت يد المشترى فى يد المشترى والخيار 
للبائعء ثم أجبز الببغ فالأركن للمشترئ “أ بيخلاف الإعتاق”'' على مام 2397 
| ويتصد يتصدق”'' ىا زا" على نصف الثمن لأنه”'' لم يدخل فى ضمانه”"" أ 50 






205 أ ك (عينى) 

)١4(‏ أى فى يد المشترى من الغاصب. 

6 أى المشترى من الغاصب. 

)١15(‏ يدء أرش حبالفتح- ديت جراحت. (م) 

)١0(‏ المولى. 

)١١(‏ للمشترى. 

هم بالإجازة. 

ف قوله: "تم له [أى للمشترى] إلخ” فإن سبب الملك وهو البيع كان تاما فى نفسهء ولكن امتنع ثبوت 
الملك لمانع, وهو حق المغصوب منه. فإذا ارتفع يشبت من وقت السبب» > لأن الإجازة ة فى الانتباء كالإذن فى 
الابتداء. (نہاية) 

2( بالاستناد. 3( 

2:2 أى قطع اليد. 

(5) قوله: 'وهذه ' أى المسألة أى كون الأرش على المشترى حجة على محمد رحمه الله فى عدم تجويز 
الإعتاق فى الملك الموقوف.لما أنه لو لم يكن للمشترى شىء من الملك لما كان له الأرش عند الإجازة كما فى 
الغصب حيث لا يكون له ذلك عند أداء الضمان. (ع) 

(9) أى الجواب. محمد رحمه الله عن هذه الحجة أن إلخ. 

(۸) المولى. 

(9) بالعجز عن المال. 

)٠١(‏ لثبوت الملك من وجه. ( ع) 

)١١(‏ قوله: ” بخلاف إلخ“ متعلق بقوله: أن املك من وجه يكفى لاستحقاق الإرث» يعنى أن إعتاق 
المشترى من الغاصب بعد الإجازة لا يصح. (ع) 

)۲( د ام للإعتاق ا الكامل. (ع) 

(0 من الأرش. (كم ٠‏ 

)١5١‏ العبد. 

)١7١‏ قوله: ”لأنه لم يدخل فى ضمانه [مشتری] " أى إن كان القطع قبل القبض» لأن المبيع إذا لم يكن 
| مقبوض المشترى لا يكون فى ضمانه» فيكون ربح ما لم يضمن. (ك) 


لجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع A‏ ا 
عدم الملك”" . 


| قال : فإن باعه المشترى "من آخرء ثم أجازالمولى البيع الأول لم يجز 
البيع الثانى لما ذكرنا” 0 ولان فيه غر الانفساخ علي اعتار عدم الإجازة فى البيع 
الأول 0 والبيع يفسد به كين ؛ بخلاف الإعتاق 7 مان لأئه لا يؤثر 


الغرر .قال : فن لم يبعه ال دري 17 ا ق ر أجاز 0 
ا يجزما ذكرنا أن الإجازة من شرطها قبام العقود عليه؛ وقد فات 4" 
باموث» وكذا بالقتل إذ لا يكن *" إيجاب البدل "'' للمشترى بالقتل حتى يعد باقيا 


)١(‏ قوله: أ فيه قجية عنم إلى ة أى إذا كان القطع بعد القبضء > لأن الملك غير موجود حقيقة وقت 
لقطع» وإنما يثبت بطريق الاستناد» و کان ثابتا من وجه دون وجه» فلا يطيب له الربح الحاصل به. ١كفاية)‏ 

)١(‏ أى محمد. (عينى) 

(۳) من الغاصب. 

أ (4) قوله: "لما ذكرنا" من أن الملك البات إذا طرأ على ملك موقوف أبطله كما لو اشتراه الغاصب أو 
اتهبه يبطل بيعه» بخلاف ما لو أدى الضمان بعد البيع حيث نفذ بيعه» لأن بأداء الضمان ينبت الملك من وقت 
الغصب فلا یکون طارئا. (ك) 

() قوله: "ولأن فيه [أى : فى البيع الثانى] غرر الانقساخ إذ نفاذ هذا البيع يتعلق بتفاذ الأول» ونفاذ 
الأول معلق يإجازة المالك» وهو ربما يجيز العقد الأول وربما لا يجيزء فإن أجاز نفذ العقد الثانى» وإلا لا ينفذء 
فيتعلق نفاذه بما فيه خطرء فيمتنع الجواز. 

]| قوله: " والبيع يفسد به إلخ" فنإن قيل: فى البيع الأول أيضًا غرر الانفساخ؛ ومع هذا ينعقد جائراء‎ )١( 
دنت: فيه غرر الفسخ دون الإنفساخ., والمفسد غرر الانفساخ دون الفسخ, فإن البيع بشرط الخيار جائز مع غرر‎ 
القسخ. (مل)‎ 

(۷) حيث ينفذ إعتاق المشترى من الغاصب بعد الإجازة. 

(8) الشيخين. 

(9) قوله: “لا يؤثر فيه [أى فى الإعتاق] 0 ولهذا يجوز إعتاق المبيع قبل القبض؛ وبيعه لا يجوز لأن 
a‏ ك2 

00 قوله: ”قال“ أى المصنف» فإن محمدا لم يذكبر هذه المسألة فى "الجامع الصغير » وإنما ذكرها 
شراحه؛ فأورده المصنف تبعا لهم على سبيل التفريع. (عينى) 

1١١‏ من الغاصب. (عناية) 
(؟١)‏ المالك. 

)١19‏ أى بيع الغاصب. (عناية) 
)١ ٤(‏ المعقود عليه. 

)١5(‏ أى متنع. 

)١5(‏ القيمة. 

















للجلذ اثالث - جزء ه كتاب البيوع د الات باب الاستحقاق 
ببقاء البدل» لأنه لا ملك للمشترى”' عند القتل ملكا يقابل بالبدل» فيتحقق 
الفوات» بخلاف البيع الصحيح”". لأن ملك المشترى ثابت» فأمكن إيجاب 
الردل“ لے كو ابيع" قائما بقيا لف ٠‏ 

فال و غسرة بغير أ د المشترى البينة على إقرار البائع» 
أورب العبد آنه لم يأمره بالسيع وأرارل 'رد البيع لم تقبل بينته للتناقض فى 
الدعوى, إذ الإقدا شراء إقرار منه” '“ بصحته”' ''» والبينة مبنية على صحة 
الدعوى . وإن أقر لبان بذلك”''' عند القاضى”''' بطل البيع إن طلب المشترى 
ذلك لأن التناقض ن ا فللمشتری أن یساعده' على 
ذلك فيتحقق الإنفاق ب ا ا ا اغا نا 














() لأن ملكه ملك قف (ع) 
(؟) ففى البيع الصحيح إذا قتل العبد قبل القبض يمكن إيجاب البدل للمشترى. 
(۴) القيمة. 
(4) أى للمشترئ. 
(ه) قوله: ”فيكون المبيع إلخ“ يعنى إذا قتل المبيع فى يد.البائع كان البيع باقيًا على بدله؛ وهو قيمته. 
ويخير المشترى» فيكون البدل للمشترى على تقدير الإجازة. (ن) 
(1) هو القيمة. ( ع) 
(۷) أى محمد. (عينى) 
(۸) أى قال المشترى: أرد البيع لأنك» بعتنى بغير أمر.صاحبهء فأقام إلخ. 
)٩(‏ المشترى. 
)٠١(‏ أى من المشترى. 
أ[ )١١‏ قوله: " بصحته [بأن البائع مأذون]“ ثم دعواه بعد ذلك أنه باع بغير أمره دليل على عندم صحة 
|| الشراء. (عناية) 
قوله: ” بصحته“ أى بأن الشراء صحيح» وأن المبيع ملك البائع. 
(؟١)‏ أى بعدم أمر رب العبد. (ن) 
(۱۳) قوله: "عند القاضى “ إنما قيد بقوله: عند القاضىء لأن إقراره إما يغبت عند القاضى إذا أقر عنده؛ لأنه 
|| لا يسمع البينة عليه للتناقض فى الدعوى. (ك) 
)١5( ٠‏ أى بطلان البيع. 
)١(‏ فى الدعوى. 
)١59(‏ من المدعى: عليه؛ لأن الإقرار حجة قاصرة لا تتعدى إلى الغير. 
(۱۷) البائع. 
(۱۸) الرقرار. 


الجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب البيوع - ۷ باب الاستحقاق 
| ا > 0 ك ا ا ا ا د ا ص 


| قل وذكر فى الزيادات “9 : أن المشترى إذا e‏ أقام 
لبينة على إقرار ألبائع أنه“ للمستحق تقبل ٠‏ وفرقوا" أن العبد فى هذه 
لسألة" فى يد أل ی“ وفى تلك الات ااي وهو 

| المستحق» وشرط الرجوع بالثم. ن العين سالمافلمشترى. 

١‏ ال . ومن 1۲( باع دارالرجا"“ وأدخلها “" المشترى فى بناءه لم 


يضمن" البائع “عند أبى حنيفة رحمه الله وهوقول أبى يوسف رحمه الله 

















)1١59(‏ بين البائع والمشترى. 


(۲۰) أى للرد. 
(۲۱) حتی یکون نقضاً باتفاقهما. 
)١(‏ 'أى المصنف. 


| 
(۲) فى الباب الثالث من الكتاب على ترتيب محمد رحمه الله. (مل) 
| (5) قوله: "إذا صدق إلخ” أى ادعى رجل على المشترى بأن ذلك العبد له» وصدقه المشترى فى ذلك» ثم 
أقام على البائع البينة أنه أقر أن المبيع للمستحق تقبل وإن كان متناقضا فى دعواه. (نباية) 
| (4) المبيع. 
(ه) البينة. 
| (5) قوله:"وفرقوا [أى المشايخ بين روايتى الكتاب و " الزيادات ] إلخ" قيل: فى هذا الفرق نظر لأن 
وضع المسألة فى الزيادات أيضا فى أن العبد فى يد المشترى» ولفن سلمنا أنه فى يد المستحق فلا يلزم قبول البينة 
لبقاء التناقض المبطل للدعوى. ويجاب عنه بأن المشترى غير متناقض من كل وجه؛ لأنه لا ينكر العقد أصلاء ولا 
ملك الثمن للبائع» فإن بيع مال الغير منعقد» وبدل المستحق ملوك وإنما ينكر وصف العقدء وهو الصحة:؛ واللزوم 
بعد الإقرار به من حيث الظاهرء فكان متناقضا من وجه دون وجه» فجعاناه متناقضا فى الفصل الأول». لأنه لا 
ظ يفيد فائدة الرجوع دون الفصل الثانى» لأنه يفيد فائدة الرجوع بالنمن بعدم سلامته؛ لكونه فى يد غيره» فكان 
ذلك عملا بالشببين بقدر الإمكان» فصرنا إليه. (عناية) 

(۷) أى مسألة ”ال جامم الصغير “ وهى مسألة الكتاب. 

(۸) قوله: ”فى يد المشترى“ فيكون العبد سا لما له» فلا يثبت له حق الرجوع بالشمن مع سلامة المبيع له إذ 
شرط الرجوع بالشمن عدمها. (نباية) 

)3( أى مسألة "الزيادات . 

)٠١(‏ قوله: ” فى يد غيره" فلا يكون المبيع سالمًا للمشترى؛ فيثبت له حق الرجوع, لأنه وجد شرطه. (ن) 

: أى محمد. (عينى)‎ )١١( 

)١١(‏ قوله: ”ومن باع إلخ" معنى المسألة: إذا باعهاء ثم اعترف بالغصبء وكذيه المشترى إذ لو صدقه 
يؤمر بقطع البناء. (مل) 

(15) بغير أمره. (ع) 

)١4(‏ قوله: " وأدخلها إلخ' قيل: يعنى قبضهاء وإنما قيد بالإدخال فى البناء اتفاقا. (ع) 


المجلد الثالث - جزء ٥‏ كتاب البيوع - باب السلم 


أخراء وکان يقول"" أولا: يضمن البائع ‏ وهو قول محمد رحمه الله › وهی ا 
باب السْله”' 
السلم عقد مشروع بالكتاب» وهو آية المداية" : فقدقا' ابن ” 
أشهد أن الله تعالى أحل السلف” المضمون"'. وأنزل" فيا" أطول ية فى 
كتابه*» وتلا قوله تعالى: فيا أيبا الذين آمنوا إذا تداينتم " بدين إلى أجل 
e‏ فاكتبوه# الآية . وبالسنة . وهو ماروى**: «أنه عليه السلام :., اق 
بيع '''' ما ليس عند الإنسان” ا ورخ "و فى السلم» والقياس وإن""" 3 کان 


800! للمالك.‎ )١15( 
ا‎ 0) 
جيم ال به وس لون متبط بي ال‎ 
المر كب» وهو فى اللغة عبارة عن نوع بيع يتعجل فيه الفمن؛ وفى اصطلاح الفقهاء قيل: هو أخذ عاجل باجل»›‎ 
ورد بأن السلعة إذا بيعت بثمن مؤجل وجد فيه هذا المعنى» ولس بسلمء ولو قيل: بيع اجل بعاجل لاندفع الرد.‎ 
وركنه: الإيجاب والقبول» بأن يقول رب السلم لآخخر: أسلمت إليك عشرة دراهم فى كر حنطة» فقال ظ‎ 
الآخر: قبلت» ويصح بلفظ البيع بأن يقول: اشتريت منك كر بر صفته كذا بكذا إلى كذا على أن توفيه فى مكان‎ 
كذاء ويسمى المشترى راب السلم, والآخر المسلم إليه؛ والحنطة المسلم فيه والفمن رأس الالء ولو صدر الإيجاب‎ 
من المسلم إليه» والقبول من رب السلم صح. (مل)‎ 
يقال: ع جل إذا عاملته بدي معطيا أو آخڌا.‎ 0 
32 E E AT RSS rr عباس قال:‎ 
أيها الذين أمنوا إذا تدأينتم. بدين 24 الأيةء وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخر جاه» أنتهى. رت‎ 
قيل: السلم والسلف بمعنى. (ك)‎ )5( 
قوله: ”السلف المضمون" أى السلم الموجب فى الذمة» وقوله: المضمون صفة مقررة ل أن المسلم فيه‎ )( 
يجب فى ذمة المسلم إليه لا محالة. (نہاية)‎ || 
الله.‎ 7١ [| 
أى فى السلف على تأويل المداينة. (ع)‎ )8( 
(نعيم)‎ . ١١۸ص‎ ۷۹۹٩ راجع نصب الراية ج٤ ص ؛ 4» والدرايةج؟» الحديث‎ * 
أى إذا تعاطيتم. (ع)‎ )9( 
معلوم.‎ 20٠١ 
(نعيم)‎ . ١ راجع نصب الراية ج4 ص 2145 والدرايةج؟» الحديث 8م صةه‎ 5 
قوله: "نبي عن بيع إلخ" قلت غريب بهذا اللفظء وقؤله: رخص السلم هو من تمام الحديث لا من‎ )١١( 


المجلد الثالث جزء ٥‏ کاب الین - YY‏ باب السلم 


اناه" لا تركناه”" e‏ أ" ووجه القيام أنه بيع المعدوم” ''» إذ المبيع هو 
ظ السلم فيه . قال” “: وهو جائز فى المكيلات والموزونات؛ لقوله عليه السلام: "من 


ظ أسلم"'' منكم فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)»*. والمراد 
| بالموزونات غير الدراهم والدنانير””'» لأنهما أثمان» والمسلم فيه لا بد" أن يكون 
مثمنًا”''» فلا يصح السلم فيهما””'"» ثم قيل”'': يكون باطلاء وقيل : ينعقد بيع 
بشمن مؤ 20000 a‏ ا ل ال 


كلام المصنف» والذى يظهر أن هذا حديث مركب فحديث الشبى عن بيع ما ليس عند الإنسان أخرجه أصحاب 
الستن الأربعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله بك عه : دلا يحل سلف وبيع ولا شرطان فی بيع 
ولاريح م لم يضمن ولابيع ما لیس عنداده» انشی» قال اترم دی: 0 . وأما الرخصة فى 
السلم فأخرج البخارى عن عبد الله بن أبى أوفى قال: إنا كنا لنسلف على عهد رسول الله موك وأبى بككر وعمر 
رضى الله عنما فى الحنطة والشعير والتمر والزبيب. (ت) 
)١١(‏ أى ليس فى ملكه. 
(۱۳) ابی م 
)١٤(‏ الواو وصلية. 
)١(‏ الجواز. 
(؟) القياس. 
0 تك 
)٤(‏ قوله: "أنه بيع المعدوم إلخ ' أى المسلم فيه مبيع» وهو معدوم وبيع موجود غير مملوك؛ أو ملوك غير 
مقدور التسليم لا يصحء فبيع المعدوم أحق. (ك) 
(5) أى ری (عينى) 
9( قوله؛ ' قلت: أخرجه الأئمة السقة فى كتبمم عن أبى المنهال قال: سمعت أبن عباس 
يقول: قدم رسول الله مه المدينة وهم يسلفون فى الغمار السنة والسنتين» والقلاث» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم: امن أسلف فى ثمر فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»» اتتبى. (ت) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص" 5» والدرايةج؟؛ الحديث ١‏ ۰ص۹ ۱١‏ . (نعیم) 

(۷) کالدید. 

(8) لأنه مبيع. 

(9) مبيعا يتعين بالتعيين. 

)٠١(‏ صورته أن يسلم عشرة أذرع من الكرباس وغيره فى عشرة دراهم أو دنانير. 

)۱١(‏ قال عيسى بن أبان. (نہاية) 

0 "وقيل [قال أبو بكر الأعمش. نباية]: ينعقد إلخ هذا الاختلاف فيما | إذا أسلم حنطة أو 
من العروض فى الدراهم والدنانير ليمكن أن يجعل بيع الحنطة بدراهم مؤجلة بناء على أنهما قصدا مبادلة ۱ 

0 وأما إذا كان كلاهما من الأثمانء فإنه لا يجوز بالإجماع لأنها لا تكون مثمنا. )ع( 
(16) وهو واجب. بقبدر الإمكان. (نباية) 


االجلد الثالث - جزء «كتاب البيوع E ) -۲۲٤-‏ 
للمعانى”" » والأول أصح.ء لأن التصحيح''' إنما يجب فى محل”" أوجبا””' العقد 
|أفيهء ولا يمكن ذلك”'. قال”': وكذا فى المذروعات”"» لأنه يمكن ضبطها بذكر 
الذرع”*'» والصفة”"' والصنعة'''' ولا بد منها'''' لترتفع”''' الجهالة» فيتحقق شرط 
صحة السلم» وكذا””" فى المعدودات التى يد والبيض**'. لأن 
العددى المتقارب”' معلوم"'' مضبوط الوصف مقدور التسليم» فيجوز السلم فيه 
والصغير والكبير سواء”'"' باصطلاح الناس”*'' على إهدار التفاوت» بخلاف البطيخ 
والرمان» لأنه يتفاوت أحاده تفاوتًا فاا وبتفاوت الآأحاد 5 و المالية يعرف 

)١(‏ لا للألفاظ. 

(۲( أى تصحيح العقد. 

(5) أى الدراهم والدنائير. 

05 أى المتعاقدان. 

(0) قوله: ”ولا يمكن ذلك" لأن الدراهم والدنائير قط لا تكونان بيعاء لأنبما خلقتا مثاء والمسلم فيه مبيع.(ب) 

() أى القدورى. (عينى) 

(0) قموله: " وكذا [يجوز السلم] فى المذروعات [وهى الثياب والحصر والبوارى. ن] إلخ فإن قيل: 

ينبغى أن لا يجوز السلم فى المذروعات» لأن السلم يشبت بخلاف القياسء» لأنه بيع الملعدوم والنص ورد فى 

الكل وللوزني : وهو قوله عليه السلام: ومن أسلم منکم» الحدیث. 

قلنا: : يلحق المذروعات بهما بدلالة النص لا أن قوله عليه السلام: «فلیسلم فی کیل معلوم وزون معلوم» j.‏ 
اقتضى الجواز فى المكيل والموزون باعتبار إمكان التسوية فى التسليم على ما وصف فى المسلم فيه والتسوية كما 
يتحقق بالكيل» كذلك يتعحقق بالذرع؛ فيجوز السلم فى المذروعات بطريق الدلالة. (ك) 

(۸) طولا وعرضا. 

(9) جيد أو ردىء. 

)١١(‏ أى من هذه المذكورات وهى ذكر الأذرع والصفة والصنعة. (ت) 

)١۲(‏ والتفاوت اليسير بعده غير معتبر لأنها لا تفضى إلى المنازعة. 

(۱۳) يجوز السلم. 

)۱٤(‏ بالفتح: تخمہای مر غ جمع بيضة. 

)١(‏ هو ما لا يتقاوت أحاده بالقيمة ويضمن بالمثل. 

(15) أى قدرا. 

)¥( أى بعد أن كانا من جنس واحد. 

(18) فإنك لا ترى جوزة بفلسئ وجوزة يفلس. 

)١5(‏ فإنك.ترى بطيخا بدرهم وبطيخًا بدرهمين. 

(۲۰) للعددی. 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع - Yo‏ - باب السلم 


(۳) 
¢ 


العددى المتفاوت ٠"‏ وعن أبى حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز" ' فى بيض النعامة 
لأنه يتفاوت آحاده فى المالية . ثم كما يجوز السلم فيها عددًا”*' يجوز كيلاء وقال 
زفر رحمه الله : لا يجوز كيلا؛ لأنه عددى» وليس بمكيل . وعنه أنه لا يجوز عدذا 
أيضا للتفاوت”*'. ولنا: أن المقدار مرة يعرف بالعدد وتارة بالكيل» وإنما صار معدوذا 
بالاصطلاح» فيصير مكيلا باصطلاحهما"'» وكذا”" فى الفلوس عدذاء وقيل : 

هذاعند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمههما الله » وعند محمد رحمه الله لا يجوزء 
لأئها أثمان”' . ولهما: أن الشمنية فى حقهما”'' باصطلاحهما”". ا 
باصطلاحهما» ولا تعود وزنیا' "۰ وقد ذکرناه من قبل 


)١(‏ كالبطيخ والرمان. 

(؟) السلم. 

۰() شتر مر عٌ. 

(4) أى فى المعدودات المتقاربة. 

(5) :فى الأحاد. (ع) 

)0 العاقدين. 

و 

(8) قوله: " وقيل: هذا [الجواز] إلخ" هذا الخلاف مبنى على الخلاف فى بيع الفلس بالفلسين بأعيانهماء ظ 
ومن المشايخ من قال: جواز السلم فى الفلوس قول الكلء وهذا القائل يفرق محمد رحمه الله بين السلم والبيع؛ 
والفرق أن من ضرورة جواز السلم كون المسلم فيه مبيعاء وإقدامهما على السلم تضمن إبظال الاصطلاح فى 
ش حقهما ففاد كمناء أما ليس من ضرورة جواز البيع كون المبيع مثمناء فإن بيع الأثمان كبيع الدراهم بالدراهمء وبيع 
الدينار بالدنانير جائزء فلا يتضمن إقدامهما على البيع إبطالا لذلك الاصطلاح فى حقهماء فبقى ثمنا كما 
كان فلا يجوز بيع الواحد بالاثنين. (ك). 

قوله: "وقيل: هذا" أى ذكر هذه المسألة فى ' الجامع الصغير' ' مطلقًا من غير ذكر خلاف لأحدء وقيل: هذا 
إلخ. (عناية) 

(9) قوله: ” لأنها [أى الفلوس] أثمان“ ولا يجوز السلم فى الأثمان بالإجماع كما لو أسلم فى الدنائير 
والدراهم. (ن) 

202:0 العاقدين. 

.)١١(‏ إذ لا ولاية للغير عليہما. 

)١۲(‏ فإذا بطلت الفمنية صارت مثمنا يتعين بالتعيين» فجاز السلم. (عناية) 

)١9‏ قوله: "ولا تعود [أي فلوس أى بعد بطلان الشمنية] وزنيا إلخ' جواب إشكال» وهوأن يقال: إذا 
خرج فى حقهما عن أن يكون ثمنا كان هذا بيع قطعة صفر بقطعتين من صفرء وذا لا يجوزء فلم يكن فى إبطال 
وصف الثمنية تصحيح هذا العقد.قلنا:هما أعرضا عن اعتبار الشمنية فيها لاعن اعتبارضفة العد وليس من ضرورة 
خروجها عن أن تكون ٹمنا فی حقھما خرو جها عن أن تكون عددية» فهو عددى, أده بشمن ولا بوزنى. (مل) 


المجلد الثالث - جزء 0 © كتاب البيوع -- ا باب ا 


ولا يجوز الببك فى الكيوان 6 و فال ا فی ره اف وز انه ضر 
موه ان ل ول والندء © بالف واا ت دد 
بره اة الات ٠‏ ولا ١‏ بعد ذكر م "1 يبقى فيه تفاوت فاحش فى المالية 
افا الان الا + فيفضى إلى المناز عة بخلاف الثيات )11( > آله (1۲( 
مصنوع للعباد» فقلما يتفاوت الغوبان27 | ل رال وات وقد 


صح" أن الي عليه السلام نہی عن السلم فی ا لحيوان' اا *»بويدخل فيه ج 


ا 


)١١‏ الحيوان. 

(۲) نحو الإبل. (نہاية) 
(۳) نحو الجذ ع والثنى. (ن) 2 
)٤(‏ کالبختی والعربی. (ن) 

(6) كالسمين والهزال. (ن) 

(5) البيان. 

(0) قوله: ” فأشبه الثياب” فإن فيها بعد ذكر الذرع والصفة والنوع لا يبقى إلا تفاوت يسيرء فيجوز ]| 
|| السلم فيباء كذا ههنا. (مل) 

(۸) من بيان جنس والسن والنوع والصفه. 

(9) قوله: ”باعتبار المعنى الباطئة كالصباحة والملاحة والفصاحة., والخلق» والحسن» والذهنء 
زالكياسة»ء فإنك ترى عبدين متفقين فى الأوصاف المذكورة من الجنس والسن والصفة؛ ومع ذلك يساوى ۰ 
[أحدهما ألفاء والآخر ألفين» وقد يكون فرسان متساويين فى الأوصاف المذكورة» ومع ذلك يزيد ثمن أحدهما 
زيادة فاحشة. (مل) 

)٠١(‏ المنافية لوضع الأسباب. (ع) 

)١١١‏ جواب عن قياس الشافعئى. 

0 الثوب. 

)1١(‏ قوله: ” فقلما يتفاوت إلخ" فإذا اتحد الصانع والآلة اتحداء لأن العبد إنما يصنع بالآلة ولا بعفاوت فى أا 
المالية إلا قليلاء ولا يعتبر بذلك القدرء والحيوان صنع الله تعالئ» وذلك يكون على ما يريده تعالى» فقد كان غلى 
ا e‏ بالاتفاق. (عینی) 


)١٤(‏ بافتة 
)٠٥(‏ 8 على موال [هو ف الأصل الخشب اذى بل عليه الحالك الدوب: مل] ل 
بالكسر- جوبيكه يارجه را وقت بافتن بران پیچند پیچند. (م) 


05 قوله: "وقد صح إلخ" قلت: أخرجه الحاكم فى "المستدرك ". والدارقطنى فى ” سفنه ‏ عن ابن 
عبناس"رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبى عن السلف فى الحيوان؛ انتسبى» قال الحاكم: 
كوتس A‏ ولم يخر جاه» انتہی. (ت) 





اللجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع - VY‏ با لحك 


أجناسه''' حتى العصافير"". قال”": ولافى أطرافه كالرؤوس والأكارع”*'. 
للتفاوت فا ذهو" عددی اوت لاهقدرلهاي . 

قال : ولا ئی الود عدوا ولا فر اط حرم ولاق 
ال ت 7" ارت إلا إذاعرف لل 0و له طول ما ت 
ار ماما للد فحینئذ يجوز إذا کان على وجه لا يتفاوت ‏ 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص45 والدرايةج؟» الحديث ۸۰۲ ص۹١٠‏ . (نعيم) 

)١١(‏ قوله: ویدخل فيه [أی فی قوله: فى الحيوان] إلخ جواب سو ال» انا السلم فى الحيوان إغا لا 
E‏ والتفاوت فى العصافير غير معتبر بينهم» فينبغى أن يصح السلم فيہاء فاجات بأن 
العبرة ذ RISES E‏ (ك) 
ل 
الدليل على ذلك فهو السنة. (عناية) 

© أى القدورى.. (عينى) 

(4) قوله: والأكار ع“ فى ”المغرب“: الكراع ما دون الركبة من الدواب جمعه الأكارع. إن) 

() قوله: للتفاوت فيها" فالتفاوت بين رأس ورأس» وكراع وكراع معتبر فيما بين الناس يماكسون فيهء 
أو أسلم فيه وزتا اختلفوا فيه. (ك) 

(VD.‏ أى كل واحد من الرأس والكراع. 

(۷) فى الصغر والكبر والسمن والهزال. 

(8) أى القدورى. (عينى) 

)53( قوله: "ولافى الجلود أى جلود الإبل والبقرء والغنم» وقال مالك رحمه الله: يجوز لأنه مقدور 
التسليم معلوم المقدار بالوزن والصفةء ولكنا نقول: الجلود لا توزن عادة» فلم يجز وزنا بالطريق الأولى» ولكسها 
ب عدا رظي N E‏ والكبر» فلا يجوز السلم فيما لأنه مفض إلى المنازعة. (نہاية) 

)٠٠١(‏ وفى الذدخيرة' ' إن بين الجلود ضربا معلوما يجوز لانتفاء المنازعة. (عينى) 

)١١(‏ قوله: ”ولا.فى الحطب [أى هيزم] حزما“ لأن هذا مجهول لا يعرف طوله وعرضه؛ وغلظه فإن 
عرف يجوزء كذا فى المبسوط ٠‏ (نباية) 

0 بضم أول وفتح انی یزم وعلف جز آن. (م) 

)١4(‏ قوله: عن يت رد د د من]” جمع الجرزة -بتقديم الراء المهملة 
على الزاء المعجمة- هى القبض من القت ونحوه: والحرمة لأنبا قطعة من الجرز وهو القطع؛ ومنها قوله: باع 
| القت جرزاء وما سواه تصحیف» کذا فی المغرب“ 5 

(15) أى للمسلم إليه. 


203 قوله: ا بيين صفته أن الخطب مبلول ا مجفوف] أى بالشد نحو العصاء أما إذا كان 








rn‏ ہے کو 


المجلد الثالث - جزء ٥‏ كتاب البيوع - TYA‏ - باب السلم 





yy حت‎ ٠ ell r 
العكس”*'» أو منقطعًا”' فيما بين ذلك لا يجوز إوقال القنافعي ربحمه اله خو‎ 
إذا كان موجؤدا وقت المحل لوجود القدرة على التسليم "حال وجوبه " '. ولنا قوله‎ 
عليه السلام 200 ا مسي بي زايا رلا ادر‎ || 





على التسليم بال E‏ 
أ 2 1۳9( | 5 از LU‏ 05 شاءة 

من لتحصيل. ولو 7 ECT‏ لسلم ؛ يار إل فسخ 

السلم”'' وإن شاء انتظر وجوده"''» لأن السلم قد صح.ء والعجر"""' الطارئ على 


يتفاوت كالشوك والسوس فلا يجوز» لانه لإفضاءه إلى المنازعة. (ن) 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

)١(‏ محل الدين سبلت دادم» مصدر ميمى بمعنى الحلول أى حلول الأجل هكذا قيل. (من) 

(0) قوله: ” منقطعًا" أى عن أيدى الناس: وحد الانقطاع هو أن لا يوجد فى السوق الذى يباع فيه وإن 
كان يوجد فى البيوت» كذا فى "الذخيرة . (ك) ۱ 

)٤(‏ أى موجودا عند العقد منقطعا عند الحل. 

2,١‏ وموجودا عند العقده وعند الحل. 

(7) أى تسليم المسلم فيه. 

(۷) وهو زمان حلول الأجل والعجز قبل ذلك لا يعتبر. 

(۸) قوله: * قوله عليه السلام إلخ' الحديث دل على أن القدرة عند انحل غير كافية لجواز العقدء إذ لو 
كان لم يكن .لتقييد النبى عليه السلام بقوله: #حتى يبدو صلاحها». 

فائدة: ودل على أن الوجود معتبر من حين العقد إلى حين الحل. (ك) 

(9) أى يظهر انتفاعها. 

2٠١١١‏ قلت: أخرجه أبو داود وابن ماجة واللفظ له. (ت): 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 4» والدرايةج؟» الحديث ۸۰۳ ص۹١٠‏ . (نعيم) 

)1١(‏ قوله: ”فلا بد إلخ“ يعنى أن المسلم فيه وإن وجد عند امحل لكن من الجائز أن لا يقدر المسلم إليه على 
اكتسابه حينعذ» فيشترط الؤجود فى جملة المدة» حتى لو لم يقدر فى بعض الأزمان لقدر فى البعض. (مل) 

)2 أى وجود المسلم فيه. 

(A)‏ أراد أن المسلم فيه كان موجودا من وقت العقد إلى انحل : ثم انقطع. 

)١٤(‏ قوله: "فرب السلم با حيار“ وقال زفر رحمه الله: يبطل العقد ويسترد رأس المال للعجز عن تسليمه؛ 
فصار كما لو هلك المبيع فى بيع العين. (ك) 

(1) باحذ راس المال. 

)١17(‏ إلى موسم آخر. 

)١0‏ إشارة إلى جواب زفر. 


| سات لے - ۲۹ - باب السلم 
ى E TE‏ الماك U‏ اقا 
| مارا له اوم القدر مضوط الوصف مقدور التسايم. إذ هو غير منقطع *'. 
ولا يجوز السام ة تفأو, | 
قال" ,)٠١‏ : ولا خير (1۲) ۰ فى السلم فى السمك الطدى 15 إلا ف به ورن 
فعلوما ERGE‏ ۲ لأ يتقطع فى مان اتا ۲ حتى لو كان فى بلد لا 
| ينقطع يجوز" مطلقا ". وإنما يجوز" وزتًا لا عددا لا ذکرنا"'» وعن أبى 
حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز فى لحم الكبار منها”"» وهى التى تقطع "" اعتبارا 


(1) قوله: "على شرك الزوال “ بأن يصير إلى أن يوجد» وبه فارق الهلاك, فا لمعقود عليه فى البيع عين» 
ثم فات أصلاء وفى السلم المعقود عليه دين فى الذمة» وهو باق لبقاء الذمة. (ك) 
(؟) فى بقاء العقد لكن المشترى بالخيار. 
(۳) العبد. 
(4) أى قبض المشترى. 
(5) أى محمد. (عينى) 
)0 قوله: "فى السمك” قيل: يقال: سمك ملح وبمملوح لا مالح إلا فى لغة رديئة» وهو المقدار الذى فيه 
|| ملح. (ع) 
١‏ تنش نمى الوده. 
(8) نوعا. 
(9) من الوجود. 
3غ أى محمد فى "الجامع". (عينى) 
)١١١‏ أى لا يجوز. 
(؟١)‏ نفى الجواز على سبيل المبالغة. 


205 تازه. 








(€ 1( أى مو سمه. 

)١5(‏ لانجماد الماء. 

)١15(‏ السلم. 

)١0‏ فى كل حين. 

(۱۸) السلم. 

(19) أى للتفاوت. 

)5١(‏ السملك. 

(۲۱) تقطع: پاره ياره كردن. 


المجلد الثالث - جزء © كتاب البيوع ه559 0 باب السلم 


بالسله”'؟ فى اللحم عنده. قال : ولا" حير و فى السلم فى اللحم دان 


حنيفة رحمه الله» وقالا: إذا وصف من اللحم موضعًا معلوم” . بصفة معلومة جاز» 
ا ولهذا" يضمن بالمثل ٠‏ ويجوز استقراضه 
واكم ون فيه رباالفضلء بخلاف لحم الطيور"" آنه نه لا يکن 
ب وله" : أنه مجهول للتفاوت فى قلة العظم وكثرته» أو فى 
0 وهزاله*' على اختلاف فصول اليك "هده الجهالة مفضية إلى 


المناز 4 وفى مخلوع”*' العظم اتر عل الوجه الغانر ”" وهو 


)١(‏ قوله: ”اعتبارا [قياسا] بالسلم“ فى الاختلاف بالسمن والهزال» ووجه الرواية الأخرى أن السمن 
والهزال ليس بظاهر فيه» فصار كالصغار. (ع) 

(؟) أى القدورى. (عينى) 

(6) قوله: “ولا خير إلخ” خير نكرة وقعت فى سياق النفى» فيفيد نفى أنواع الخير بعمومه» ومعناه لا 
يجوز على وجه البالغة. (ع) 

(5) أى لا يجوز وإن بين. (ن) 

)٥(‏ قوله: إذا وصف [رب السلم] إلخ يعنى إذا بين جنسه» ونوعه» وسنه» ووصفه» وموضعه» وقدره» 
كشاة حصى ثنى سمين من ال جنب أو الظهر مائة. (عينى) 

)٩(‏ بالبیان. 

(0) قوله: ” ولهذا [أى لكونه موزوتا] يضمن إلخ“ إيضاح لقوله: موزون مضبوط الوصف» وكذا قوله: 
ويصح استقراضه وز لأن الاسسقراض لا يصح إلا فى المثليات» ويجرى فيه ربا الفضل لعلة الوزن والوزن 
وضع لتقدير المنليات» فکان رطا ف فيصح السلم فيه كما فى الألية والشحم. (كفاية) 

(8) إذا أتلفه الغاصب. 

(9) بعلة الوزن. (ن) 

)2٠١(‏ ويجرى المماكسة بين البائع والمشترى فى ذلك. (عناية) 

)١١1١‏ قوله: ' بخلاف حم الطيور [فلا يجوز السلم فيه]" بأن يسلم فى لحم الدجاج مغلا ببسيان سمنه 
| وهزاله» وسنه ومقداره» ومن ضاق من حمل المذكور من لحم الطيور على طيورٍ لا تقتنى ولا تحبس للتوالد» 
فيكون البطلان بسبب أنه أسلم فى المنقطع والسلم فى مثله غير جائر عندهم اتفاقا وإن ذكر الوزن» فأما فيما 
يقتنى ويحبس للتوالد فيجوز عند الكل؛ لأن ما يقع من التفاوت فى اللحم بسبب العظم فى الطيور لا يعتبره | 
الناس. (عناية) 

|| قوله: ”لا بمكن وصف موضع منه* أى من الطيرء لأن عضو جنس الطير قليل» ولا يشعرى لحم‎ )١١( 
العضو:عادة. (نهاية)‎ 

)١9‏ أى له طريقان: أحدهما أنه إلخ وثانيهما أنه يتفاوت سمنه إلخ. (ن) 

)١5(‏ فربهى. 

)١5(‏ لاغرى. 

0 رال وى اء سين 

ل منفضنية إلى اللا “.لأن الب 





سلم .لا ایکون إلا مۇ جلا :ولا زئ عندحلول الأجل على أى | أ 


المجلد الثالت 5 5 كتاب البيوع 59١‏ باب السلم 


ئ ا 3 الا '' بالمثل ممنوع"' « رضن َ ال 

فالمثل أعدل من القيمة» ولأن القبض " يعاين ٠‏ فيعرف مثل" المقبوض 

وفته» أما الوصف فلا يكتف " , 5 
ال" : ولا يجوز السلم الم علك وقال الشافن وحم اله رر 

لإطلاق OE‏ ( أ ورخص فى السام ولنا : قوله عليه السلاه”*"': إلى أجل 


صفة» فكان بمنزلة السلم فى الحيوان. (نباية) 

(۱۸) خلع بالفتح بیرون کردن. 

(۹) السلم وهو رواية ابن شجا ع عن أبى حنيفة» والجوز هو رواية الحنسن عنه. 

)۲٠(‏ وهو التعليل بالهزال والسمن. (نہاية) 

(۱) قوله: وهو لص" لجواز أن يكون معلولا بعلتين» فعدم أحدهما لا يدل على عدم ال لجواز. (ك) 

(؟) جواب عن قولهما. (ن) 

(9) فإنه مضمون بالقيمة. 

(4) وزنا منوع أيضا. 

(0) قوله: " وبعمد التسليم ' أى سلمنا أن اللحم يضمن بلمثل إذا أتلفه الغاصبء فليس وجهه كون اللحم 
وزنيا كما فهمتم» بل وجهه أن الأصل فى ضمان العدوان الممائلة» والمماثلة فى مثل الشىء صورة ومعنئ» فيكون 
أعدل من القيمة» لأنها مثل معنى لا صورة. (مل) 

() قوله: ”ولان القبض إلخ هذه النكتة لأجل التفرقة بين الاستقراض والسلم» ففى الاستقراض يقبض 
حالاء فيرتفع الجهالة بالقبض» .ولا يفضى إلى المنازعة» وأما السلم فإن المسلم فيه إنما يعرف بالوصف» وبالوصف 
لا يرتفع الجهالة» فيفضى إلى المنازعة» ولما لم يعرف الوصف مام التعريف.لم يكتف بالؤصف فى حق اللحم فى 
السلم. (نہاية) 

(۷) فى الاستقراض. 

(۸) فيرتفع الجهالة المفضية إلى النزاع. 

(9) فى السلم. 

2٠١‏ أى الوصف. 

)١١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١6(‏ قوله: "يجوز [السلم] حالا[أى بغير أجل] " السلم الحال هو السلم بغير أجل» بأن يقول: أسلمت أ 
عشرة فى كر حنطة ولم يذكر الاجل. (مل) 

)١69‏ وقد مر الحديث كملا. 

)١4(‏ قوله: "ورخص [أى النبى مَهيك] فى السلم" فقد أثبت فى السلم رحصة مطلقة» فاشتراط التأجيل فيه 
زيادة على النص» ويمكن أن يقال: إن الأاصل عدم جواز السلم لكونه بيع ما ليس عند الإنسان» وما ورد النص ٣‏ 
|إبجوازه إلا مۇؤجلاء وما روى حكاية حال لا عموم له وقد أراد به السلم المؤجل إجماعاء فلم یزد غيره لغلا 
يعم. (مل) ظ 

.(00:0).:قوله: ”قوله عليه العبلام " وننوق إلكلام لبيان شرط السلى لا لبيان الأجل. (4). ٠‏ ,2300.20 17 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع 3 باب السلم 
معلوم». فيما روينا'''» ولأنه'"' شرع رخصة حم روات 3 00 
(A. (٦ (o) 5 SIE‏ . 0 
1 1 لم يوجد المر : : 3 (۱۰) ال 
قال" : ولا يجوز" إلا بأجل معلوم» لما روينا*ء ولأن الجهالة فيه" 
مفضية” إلى المنازعة كما فى البيع» والأجل أدناه شهرء وقيل” ' : ثلاثة آياء"'» 
| (1۸) , كس 00 )005 )۰( 

(1) فى أوائل الباب. 

(۲) السلم. 

(۳) إذ القياس عدم جواز بيع ما ليس عند الإنسان. (ع) 

(4) قوله: ” دفعا لحاجة المفاليس“ فإن قيل: لو كانت شرعيته دفعا لحاجة المفاليس لاختص بحالة الإفلاس» 
قلنا: الإفلاس أمر باطن لا يمكن الوقوف على حقيقته» والشرع:بنى هذه الرخصة على الحاجة» فبقى على السبب 
الظاهر الدال على الحاجة» ليمكننا تعليق الحكم به؛ والبيع بالخسران دليل الحاجة. (ك) ْ 

(5) المسلم إليه. 

(7) أى تحصيل المسلم فيه. 

0) أى فى الأجل. 

(۸) المسلم إليه. 

(5) فى الحال. 

)٠١١‏ السلم فلا يجوز. 

)١١(‏ وهو قوله عليه السلام: ولا تبع ما ليس عندك». (ك) 

)١١(‏ أى القدورئ. (عينى) 

)١5(‏ السلم فلا يجوز. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٠‏ 5» والدرايةج؟ تحت الحديث 7١/,ص١0١15١.‏ (نعيم) 

)١ ٤(‏ أى فى الأجل. 

)١(‏ فهذا يطالبه بمدة قريبة» وذاك يؤديه فى بعيدها. (ع) 

(15) قوله: ' وقيل إلخ ' وهو ما ذكره أحمد بن أبى عمران البغدادى أستاذ الطحاوى عن أصحابناء اعتبارا 
بخيار الشرطى وليس بصحيح . لأن النلاث ثمة بيان أقضى المدق فأما أدناه فغير مقدر. )۶( 

(1۷( وا ر ر ا 

)١۸(‏ قوله: ”وقيل: أكثر إلخ“ لأن المعجل ما كان مقبوضا فى الجلس» والمؤجل ما تأحر قبضه عن المجلس» 
ولا يبقى المجلس بيدهما فى العادة أكثر من نصف اليوم. (نهاية) | 

(۱۹) قال به أبو بكر الرازى. 

(۲۰) قوله: ”والأول اصح“ استدلالا بمسألة كتاب الأيمانء إذا حلف المديونٌ ليقضين حقه عاجلاء وقضاه ) 
| تقل ماع الشهر بر فى عينه ضما فوقه فى حكع الأجل. (نباية) _ 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع = ) باب السلم 


رد يجرو الام كال ا و Sal‏ 
مقداره ٠“‏ لأنه يتأخر فيه التسليم ؛ فربما يضيع "ا ؛ فيؤدى إلى المنازعة" '» وقد مر 
من قبا *» ولا بد أن يكون المكيال ثما لا ينقبض ”» ولا ينبسط كالقصاع"' مثلاء 
| فإن كان ما ينكبس"" بالكبس كالزنبيل " والجراب"' لا يجوز للمنازعة إلا فى 
قرب" ' الماء للتعامل فيه» كذا روى عن أبى يوسف رحمه الله. 

قال: ولا" فى طعام قرية بعينهاء أو ثمرة نخلة بعينهاء e‏ 

به آفة”''' » فلا يقد رعلى اسليم". وإليه أشار عليه السلام حيث قال : «أً رأيت*'“ 

و أذهب الله تالى الثمربم يستحل أحدكم مال أخيه" ''0*: ولو كانت بيعم 


)١(‏ أى مقدار كل واحد من المكيال أو الذراع. 

(۲) أى المكيال أو الذراع. 

(۳) قوله: فيۇدى إلخ حتى لو اشترى ذلك الإناء يدا بيد فلا بأس به» لأن فى العين يجوز البيع 
مجازفة» فمكيال غيره أولى» وهذا لأن التسليم عقيب العقد» والقدرة على التسليم فى الحال ثابتة لقيام المكيال 
الذى عينه. (نہاية) 

(4) فى أول كتاب البيوع. (ك) 

ع١ كما إذا كان من حديد أو خشب أو نحوهما.‎ )٥( 

(5) قصعة -بالفتح:- كاسة قصاع كجبال جمع. (من) 

(0) أى يمتلوع جدا إذا بولغ فى ملاءه. (ك) 

(4) قوله: ‏ كالزنبيل [بكسر الزاء. ع]” ظرفى باشد كه آن رااز بوريا بافند» ودو دسته بران نصب 
أ كنند, وكوشت وغير در أن كذارند» از جاى بجاى برند. (برهان) 
(5) انباك وتوشه دان. (م) 
)٠١(‏ قوله: " قرب [جمع قربة بالكسر مشك. م]" بأن يشترى من سقاء كذا وكذا قربة من الماء ببذه القربة. (ع) 
)١١(‏ لا.يصح السلم. 
)١5(‏ يصيبه 
(۱۳) فينقطع عن أيدى الناس. 
)١5(‏ أى تسليم المسلم فيه. 
)١16(‏ قوله: ' حيث قال [حين سكل عن سلم تمر حاشط بعينه. ك]: أرأيت [أخبرنى. نباية] إلخ' قال 
اا نلعى: قلت: غريب فى هذا المعنى ولا أعرف ورود هذا فى السلم إنما ورد هذا اللفظ فى البيع؛ كما أخرجه 
البخارى ومسلم عن حميد عن أنس: «أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبى عن بيع ثمر النخل حتى 
تزهو»» فقلت لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر أو تصفرء أرأيتك إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيكء انتمبى؛ 
اللهم إلا أن يؤخذ بإطلاق. اللفظ» فيدخل فيه السلم اسا (مل) 

(15) أى رأس المال. رك 

* راجع نصب الراية ج٤‏ صء ه» والدرايةج؟؛ الحديث 4 8١‏ ص١5١.‏ (نعيم) 








معلومة كقولنا | جید أو ردیء ومقدار معارم م : كذاكيلا”' بمكيال 
معروف'". أو كذا وزنًا”» وأجل معلوى والأصل”''' فيه ما روينا””'أء والفقه"" 


ا و و راسن المان ]ذا كات ا ا م 
كا لمكيل والموزون» والمعدودء وتسمية المكان الذى ب يوفیه' ف" إذا کان له حما ' 


(IA) =.‏ 
و به 


)١(‏ قوله: " لبيان الصفة" أى لبيان أن صفة تلك الحنطة التى هى المسلم فيه مثل صفة حنطة تلك القرية 
المعينة لا لتعبين المكان. (عينى) 

(؟) أى الحنطة المنسوبة إلى الخشمران وهى قرية من قرى بخارا. 

(7) أى الحنطة المنسوبة إلى البساخ وهى قرية من قرى فرغانة. 

)٤(‏ ای القدوری. (عینی) 

(5) قوله: سقية [أى مسقية]” السقی ما يسسقى سيحا [أى بالماء الجارى. رد الممتار] فعيل بتمعنى مفعول 
والبخسى بخلافه منسوب إلى البخس» وهى الأزض التى يسقيما السماء لاا وخرت الط من لا (ك) 

(7) أى عشرين كرا. 

(۷) أى معروف القدر. (ن) 

(۸) أى عشرين منا. 

(8) الدليل. 

)٠١(‏ أي قوله عليه السلام: من أسلم منكم إلخ. (ك) 

(01) الحكمة والسر. 

(؟١)‏ وهو قؤله: ولأن الجهالة فيه مفضية إلخ. (ك) 

0 وان يه ) 
E‏ ل ا 
تسلم له الزيادة ولو وجده تسعة لا يبحط عنه شىء من الشمن والمسلم فيه لا ينقسم على عدد الذرعانء ولا يشترط 
| إعلامه» لأن الأوصاف لا يقابلها شىء من الثمن» فا yS‏ جهالة المسلم فيه وههنا 
المسلم فيه بمقابلة المقدارات فيؤدى إلى جهالة المسلم فيه» فيفسد العقد. (ك) 

)١5(‏ المسلم إلبه 

)١15(‏ الم هم فيه. 

(۱۷) قوله: 'إذا كان له [أی للمنظم فیه] حمل [باری که ب رگردن بردارند. [e‏ -بفتح الحاء- مصدر 
کےا ا ا ھی و ا و حمال. (مل) 


۰ المجلد الثالت ٠‏ - جزء ا ) ج باب السلم 


وقالا a‏ إلى تسمية رأس المال إذا كان معيتًا". ولا إلى مکان" 
كن lye‏ فى موضع العقد» فهاتان 5 
ولهمافى الأولى""' : أن المقصود”" يحصل بالإشارة» فأشبه" القب. 0 


م 


والأج :“ل وَضسان كالقوي ”7 وله: اا e‏ ولا 
دل فى المعلس» ازاراء يدا تدر ترق فى لم بلي DT‏ 


0) 


ظ على ا فيحناج ” إلى رد رأس المزل 80 '» والموهوم"'' فى هذا 


O ۸)‏ مۇنة -بالفتح- بار كرانى 5 فعولة. (من) 

)١(‏ بالإشارة. 

(۲) بیان. 

(1) أى تسليم المسلم فيه. 

(4) أي المسلم إليه المسلم فيه. 

)١( 1|‏ قوله: ”فهاتان مسألتان“ أى الاحتلاف بينه وصاحبيه فى هاتين المسألتين» وإنما قال هذا ليتبين أن كل 

|| واحدة تحتاج إلى إقامة الدليل من الطرفين بالاستبداد. (نہاية) 

3,0 أى المسألة الأولى. 

(0) أى تسليم رأس المال. 

(8) .قونه: ” فأشبه الثمن إلخ ' يعنى إذا جعل المكيل أو الموزون ثمن المبيع؛ أو الأجزة فى الاستفجار فأشار 

]| إليبماء ولا يعرف مقدارهما يجوز. (نجاية) 

(9) بأن يقول: اشتريت بهذه الدراهم ولم يبين مقدرها. (ك) 

)٠١(‏ بأن يقول: استأجرت ببذه الدراهم ولم يبين مقدارها. (ك) 

)١١9(‏ قوله: ”“ؤصار كالفوب [بِأنَ يقول: أسلمت هذا الشوب ولم يبين قدر الذرعان. ك]" إذا جعل رأس 
المال يجوز وإن لم يبين ذرعانه. (نهاية) 

| )1( قوله: "أنه ربما يوجد إلخ: تحقيقه أن جهالة قدر رأس المال تستلزم جهالة المسلم فيه» لأن المسلم إليه 

O EEE SS‏ فيبطل العقد برد ه بقدر 
ما رده» فإذا لم يكن مقدار قدر رأس المال معلوما لا يعلم فى كم انتقص السلمء وفى كم بقى» وجهالة المسلم فيه 
مفسدة بالاتفاق» فكذا ما يستلزمها. (عينى) | 

(۲) دراهم. 

)١٤(‏ الواو حالية. 

)٠١(‏ المسلم. 

)١١(‏ المسلم إليه. ا 

)١١1(‏ المسلم إليه. 

(۱1۸) وإذا كان مجهول المقدار تغذر ذلك. 

)١9(‏ دفع لما يقال. من أن ما قال .اپو ب حنيفة رمه الله أمر.مواهوم الا يعتبر' به:. 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع -۳- باب السلم 


العقد كالمتحقق لشرعه مع المنافى”") 
بخلاف ما إذا كان رأس المال ثوبًا"» لأن الذرع وصف فيه" لا يتعلق|| 
ا وه فروعه” إذا أسلم”" فى جنسين» ولو راس 
مال كل واحد منهماء أو أسلم جنسين””. ولم يبين مقدار أحدهما. 
ولهما فى الثانية" : : أن مكان العقد يتعين” ''' لوجود العقد الموجب"''' للتسليم 


)١(‏ قوله: ”لشرعه مع المنافى [أى بيع المعدوم] " إذ القياس يخالفه» ألا ترى أنه لو أسلم بمكيال رجل بعينه 
لم يجز لتوهم هلاك ذلك المكيال» وعوده إلى الجهالة. (ع) 

(؟) جواب عما قاساه عليه من الثوب, 

22 قوله: "وصف فيه [ثوب]” ولهذا لو وجده زائدا على المسمى سلم له الزيادة» ولو وجده .ناقصا لم 
يحط شيئا من الثمن» وقد تقدم. (عناية) 

(4) قوله: “لا يتعلق العقد إلخ” وليس كلامنا فى ذلك» وإما هو فيما يتعلق العقد على مقداره» فكان 
قياسا مع الفارق. (عناية) 

(©) ثوب. 

(5) الاختلاف فى معرفة مقدار رأس المال. (ك) 

(۷) قوله: "إذا أسلم إل “ بأن أسلم ماثة فى كر حنطة وكر شعير ولم يبين رأس مال كل واحد منهما فإنه 
لا يجوز عند أبى حنيفة رححمه اله لأن المائة تنقسم على الحنطة والشعير باعتبار القيمة» وطريق معرفته الخرز» فلا 
يكون مقدار رأس مال كل ؤاحد منهما معلوماء وعندهما يجوزء لأن الإشارة إلى العين تكفى لجواز العقدء وقد 
وجدت. (ع) 

(8) قوله: ”أو أسلم جنسين” كما إذا أسلم دراهم ودنانير فى كر حنطة وقد علم وزن أحدهما لا 
الآخر لا 'خير فيه عنده. وهو جائز عندهماء لأن إعلام القدر فيما يتعلق العقد به شرط عنده؛ فإذا لم يعلم وزن 
أحدهما بطل فى حصته لانعدام شرط الجواز فيبطل فى. حصة الآخر أيضا لاتحاد الصفقة أو جهالة حصة 
الآخرء والسلم فى المجهول لا يصح ابتداء» وعندهما الإشارة إلى العين تكفى» فيجوز. (نباية) 

)٩(‏ قوله: ”فى الفانية " أى فى المسألة الفانية» وهو بيان مكان الإيفاء لا يحتاج إليه عندهما. فإن قيل: لو 
عبن e E A a a‏ الحمل 
الرجب الدسايم مى غير نس» غير أن هذا الشرط يقس بيع السينء لأن الشترى جلك العين بالشرا» فإذا شرط 
عليه حملا زائدا فقد اشبترط عليه عملا فى ملكه مع ما اشتری العین منه» ٹم سمى الثمن يإزاء ذلك کله» فصار 
ما يقابل الحمل إجازة» فيصير صفقة فى صفقةء فيفسد بالشرط الفاسد» ورب السلم لا يملكه عيثا قبل القبض» 
فيكون النقل إلى مكان آحر عملا من البائع فى مال نفسه» فلا يصير مؤاجرا لغيره؛ فلا يصير هذا الشرط 

ة فى صفقة فلا يصير فاسدا. (ك) 

)٠١(‏ للإيفاء. 

)۱1( قوله: "لوجود إلخ ٠‏ كمافى بيع العين» فإن من باع حنطة بعينها بسواد وجب تسليمها فى موضع 
الحنطة لأنه ملكها فى ذلك الموضع. (۵) 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع - PV‏ باب السلم 


فيه» ولانه لايزاحمه مكان آخر فيه" » فبضير انل 7 أول أوقات”" الإمكان!؟ 
فى الأوامرء وصار كالقرض والغصب” . ولأبى حنيفة رحمه الله : أن التسلي ° 
غير واجب فى الحال"» فلا يتعين بخلاف القرضص" والغصي"”'. وإذا 

يتعين” "فال حهالة فيه تفضى "إلى المنازعة» لأن قيم الأشياء تختلف”"'' باختلاف 
المكان: فلا بد من البيان» وصار كجهالة الصفة”"'' . وعن هذا” '' قال من قال من | 
فم إن الاختلاف ف فيه" '' عنده و hu‏ 0 » وقيل 


)١(‏ أى فى التسليم. 

(۲) قوله: ”فيصير نظير إلخ يعنى مكان العقد لوجوب التسليم فيه لعدم المزاحم نظير أول وقت الصلاة || 
لنفس الوجوب من حيث إنه كما لم يزاحم لهذا المكان مكان آخر لم يزاحم لهذا الزمان زمان أخر لعدم صلاحية ظ 
ما مضى للوجوب وعدم ما سيأتى من الزمان. (ك) 

(۳) فالجزء الأول يتعين للسببية لعدم ما يزاحمه» وهذا على قول الكرخى. (عينى) 

(4) أى إمكان المأمور به. 

() قوله: '" وصار كالقرض والغصب“ فإن التسليم فيبما يجب فى مكان تحقق المرض والغصب. (ك) 

39 أى تسليع المسلم فية: 

(۷) لاشتراط الأجل. 

(8) قوله: "فلا يمعين [أى مكان العقدء للتسليم] إلخ“ وذلك لأن موضع الالترام إنما يتعين للتسليم يسبب 
يستحق به التسليم بنفس الالتزام كالقرض والاستبلاك والغصب؛ والسلم لا يجوز إلا مؤجلاء وإما استحقاق 
الغسايم عند حلول الأجل؛ وعند ذلك لا يدرى فى أى مكان يكون. (نسباية) 

(9) فإن التسليم فيهما واجب فى الحال. 

)١١١‏ مكان العقد للإيفاء. 

)11١(‏ قوله: ” تفضى إلى المنازعة“ لأن رب السلم يطالبه فى موضع يكثر فيه الشمن, والمسلم إليه يسلم فى 
موضع يقل فيه الئمن. (مل) 

)1١1(‏ قوله: "تختلف” فإن الحنطة والحطب موجود فى المصر والسواد ثم يشترى فى المصر بأكثر مما 
ظ خرى يه فى المبراده ونا ذلك إلا لاحتلات ا (نباية) 

)١9(‏ قوله: “وصار كجهالة الصفة ' يعنى أن باختلاف الصفة فى المسلم فيه يختلف القيمة فكذلك 
ْ باختلاف المكان تختلف أيضاء ثم مع جهالة الصفة لا يجوز السلم فكذلك لا يجوز مع جهالة المكان لهذا المعنى؛ 
فلا بد من البيان. (عينى) 

)١5(‏ أى عن أن اختلاف القيم باختلاف المكان. (نباية) 

)٠٥(‏ أى اختلاف التبايعين. 

(17) أى مكان الإيفاء. 

(17) لا عندهما. 

(18) قوله: " كما فى الصفة” أى كما لو اختلفا فى.صفة الثمن؛ أو المكمن فإن اختلاف الصفة يوجب 
اختلاف القيمة فهو كما إذا احتلفا فى جودته ورداءته. (ف) 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع A‏ اتلك 


على عكسه"ء لأن تعين المكان”' قضية العقد”" عندهما . 

وعلى هذا ال لاف الثمن”* والأجرة والقسمة: وصورتبا إذا اقتسماداراء 
وجعلا مع نصيب أحدهما شيئًا له“ حمل ومؤنة. وقيل : لا عن E?‏ 
ذلك" فى الثمن» والصحيح أنه يش لعروزة» لازا ا ود اکا کی 
الايا اسر مهات :وهاي ٠‏ مان لار ومان سا الداة al‏ 


للإيفا 3 وكا ام يكن لحمل 7 و مؤنة لا يحتاج فيه إلى بيان”"' 
مكان الإيفاء بالإجماع. لأنه لا يختلف قيمته' 0 ويوفيه 9 “ فى المكان الذى أسلم 





(۱) قوله: "وقیل على عكسه” CT‏ (ع) 

(؟) قوله: ” لأن تعين المكان إلخ“ أى لأن تعين المكان عندهما لما ثبت بمجرد وجود العقد فيه كان من 
a e E‏ اك مريت 3 يحي بجا ا 
| کا 
5 أى امقتضاة قضية كعنية فرمان اسم است. (من) 
)٤( |‏ قوله: "وعلى هذا الخلاف الثمن” المؤجل» أن باع عبدا يبر موصوف فى الذمة إلى أجل يشترط بيان 

مکان الإيفاء للبر عنده ة فى الصحيح» وعندهما يتعين مكان العفد» والاجرة بأن فس اجر دابة) أو دارا ماله حمل» 

ومؤنة ديئا فى الذمة عندة يشترط بيان مكان الإيفاء, وعندهما يتعين موضع الدار للإيفاء وموضع تسليم الدابة لا 
1 موضع العقد والقسمة؛ فعنده يشترط بيان مكان الإيفاء لصحة القسمة فى الصحيح» وعندهما يتعين مكان 
(ه) لزيادة عرضء أو بناء فى نصيب أحدهما. (ك) 

(1) عند الكل. 

(9) أى.بيان مكان الإيفاء. 

(N)‏ عنده» لا عندهما. 

(9) الثمن. 

)٠١(‏ فى إجارة الدار. 

)١(.‏ فى إجارة الدابة. 

(؟١)‏ أى إيفاء الآجرة. 

)١9(‏ أى محمد. (عيتى) 

)١5(‏ قوله: " وما لم يكن له حمل إلخ" قيل: ماله حمل ومؤتة هو ما يكون بحال لو أمر إنسانا يحمله إلى 
مجلس القضاء لا يحمله مجاناء وقيل: هو ما لا يبمكن رفعه بيد وإحدة» وقيل: ما يحتاج فى نقله إلى المؤنة 
كالحنطة والشعير» وما.لا يحتاج فيه إليها فهو ثما لا مؤنة له كالمسك والكافور 

)٠١(‏ كالمسك والكافور والزعفران» وصغاراللؤلؤ يعنى القليل منه. (ف) 

)١١(‏ لصحة السلم: (ع) 

(۱۷) باختلاف الأماكن. 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع كا لدم 


ف قال رضی الله عنه'"' هله روات الجامع الصغير والبيوع . وذكر” فى 
الاتعار عاك : آنه يوقيه فى أى مكان شاء» وهو الأصح» لأن الأماكن كلها 
ا ولاوجوب فى الحال” 0 ولو عينا” مكاناقيل: لا يشعن: أن لا 
|إيفيد” '. وقيل”''': يتعين» لأنه يفيد سقوط خخطر الطريق''''» ولوعين المصر فيما له 
حمل ومؤنة يكتفى به لأنه مع تبايرء أطرافه كبقعة واحدة فيما'"'' ذكرنا؟" . 
قال" : ولا يصح" السلم حتى يقبض رأس امال قبل أن يفارقه فيه" أما 
إذا كان من النقود' فلأنه افتراق9'' عن دين بدين”*" » وقد نبى"''' النبى عليه 
(18) المسلم إليه. 
)١(‏ لانه موضع الالتزام فيترجح على غيره. (ع) 
(؟) أى المصئف. 
(5) أئ قوله: ويوفيه إلخ. 
من امل ار( 
(ة) من أصل المبسوط. (ف) 
(7) إذ المالية لا تختلف باختلاف الأمكنة فيه. (ع) 
(07) حتى يتعين مكان العقد. 
(8) فيما لا حمل له. " ) ! 
(9) قوله: ”لأنه [التعيين] لا يفيد“ لأنه لا يلزمه بنقله مؤنة؛ ولا يختلف ماليته باختلاف الأمكنة. (ن) 
)٠١(‏ وهو الاصح. (عناية) 
)١١(‏ لرب السلم. 
O1)‏ قوله: يكتفى به" ' هذا إذا لم يكن المصر عظيماء فلو کان بین جوانبه نحو فرسخ لا يجوز إلا أن 
يبون» لأنه مفطن إلى المنازعة, ذكره فى "المحيظ ٠‏ . ف( 
)۳( قوله: '”فيماذكرنا' من أنه لأ:يختلف قيمته باختلاف المحلة» وقيل: فيما ذكرنا من المسائل وهى 
السلم والثمنء والأجرة والقسمة. (عناية) 
)۱٤(‏ أى فى القيمة. 
(15) أى القدورى. (عيني) 
(15) أى لا يبقى. صحيحا بعد“وقوعه على الصحة. 6 
(۱۷) قوله: “قبل أن يفارقه فيه [أى فى المجلس]' ' أى قبل أن يفارق كل واحد من المتعاقدين صاحبه بدنا لا 
مكانا حتى لو مشيا فرسخا قبل القبض لم يفسد ما لم يتفرقا من غير قبض» فإن افترقا كذلك فسد. (عناية) 
(۱۸) کالدراهم والدنانیر. 
(۱۹) قوله: ”فلأنه افتراق إلخ“ لأنها لا.تتعين فلا يقع العقد إلا على دين فى الذمة يقع بدفع العين المقاصة || 
عنه. (ف) 


)وهو لا یجوز. 





المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع هغ85- باب السلم 


السلام عن الكالئ بالكالى"*. وإن كان عيتا" فلأن اأمملم أخذ عاجلا بآجلء 
إذ الإسلام والإسلاف ينبئان عن التعجيل» فلا بد“ من قبض أحد العوضين“ 
لیتحقق معنی الاس 

ولأنه لا بد من تسليم رأس امال ليتقلب”'"' المسلم إليه فيه فيقدر"' على 
التسليم”''» ولهذا قلا" : لاا يصح السلم إذا كان فيه خيار الشرط لهما""' أو 
لأحدهماء لأنه ينع تمام 00 04 مانا نال ت ادافين يق 
00 وكذا لا يذبت ب ا فيه" خبار الرؤيةء لان و5 بخلاف 


)۱( قد تقدم. (ت) 

(1) أى النسيعة بالنسيئة. (ع) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١ه.؛‏ والدرايةج؟ تحت الحديث 5 ١٠/ص١5١.‏ (نعيم) 

(؟) كالقوب والحيوان. (ك) 

(۳) فی شیء. 

)٤(‏ قوله: "فلا بد إلخ أى فيشترط كون أحد البدلين فيه معجلا كما يشترط أن يكون الآخر موّجلا 
ليكون حكمه ثابتا على ما يقتضيه الاسم لغة كالصرف والحوالة؛ والكفالةء فإن هذه العقود يثبت أحكامها 
بمقتضيات أساميها لغة» فكان ينبغى أن يشترط اقتران القبض بالعقد, فإنه أتم ما يكون من التعجيل» ولكن الشرع 
جعل ساعات ام كحال العقد تيسيرا كما فى عقد الصرف .وقال مالك رحمه الله: يجوز عقد السلم وإن لم 
يقبض رأس امال يوما أو يومين بعد أن لا يكون مؤجلاء لأنه يعد عاجلا عرفا. (ك) 

(0) أى رأس المال فإن المسلم فيه أجل. 

)3 أى اسم السلم.. 

(۷) يتصرف. 

(۸) فإن حاجة المسلم إليه إلى هذا العقد لإفلاسه: (ف) 

(9) المسلم إليه. 

)٠١(‏ أى تسليم المسلم فيه. 

)١١(‏ قوله: ” ولهذا إلخ“ إيضاح لاشتراط القبض المستفاد من قوله: ولأنه لابد. من تسليم رأس المال. (ن) 

(؟١)‏ أى للعاقدين. 

)١(‏ أى لأن خيار الشرط. 

)١4(‏ قوله: ”لأنه يمنع إلن “ أى لأن الخيار يمنع تمام القبضء لأنه إنما نتم إذا كات بناء على الملك: وخيار 
الشرط يمنع الملك لأنه يجنع انعقاد العقد فى حق الحكي فيمتنع تمام العقد والافتراق قبل تمامه مبطل للعقد. (ك) 

)١5(‏ خخيار الشرط. 

)۱١(‏ قوله: لكونه مانعا إلخ' ' هذا على قول أبى حنيفة رحمه الله ظاهرء فإنه وإن خرج البدل من ملك من 
له الخيار لم يكن فى ملك الأخرء وعلى قولهما هو ملك متزلزل» فإنه بعرضة أن يفسخ من له الخيارء فلا يتم |أ 
القبض, لأن تمامه مبنى على تمام الملك فى المقبوض. (فتح القدير) 


||| الجلد الثالث - جزء ه-كتاب البيوع ا E e‏ 


ا e‏ القبض ". ولو أسقط”*' خبيار الشرط قببل 
ا ورأس! لال" “قائم” جازخلانًا لزفر رحمه اله' وقد مر نظيره©. 


| وجملة الشروط جمعوهافى قوله: إعلام رأس الال" وتعجيله ٠"‏ 
ْ وإعلام اسلو فيه" وتأجيله: وبيان مكان الإيفاء”*'' والقدر ةعلى تحصيله ٠ء‏ فإن 


سے س يلب ده 





(10) وهو ثبوت الملك. 
)۱۸( قو له: وکذا لا يبت فيه“ ای د فى المسلم فيه دون رأس المالء فإن حيار الرؤية أو حيار العيب فيه لا | 
يقسد». لأته لا ينع بوت الملك. (نہاية) 

)١9( |‏ وفى الاستصناع المعقرد عليه عين فيثبت فيه. 

.)۲١(‏ خيار الرۋية. 

)۱( قوله: "لأنه غير مفيق” إذ فائدة خيار الرؤية رد المبيغ» والمسلم فيه دين فى الذمةء فإذا رد المقبوض 
غاذاذيئا كما كان» لأنه لم يرد عين ما تناوله العقد. لأن العقد لم يتناول هذا المقبوض. وإنمها تناول مثله دينا 
ا فى الذمة» فلا ينفسخ العقد برده بل يعود حقه فى مثله» فإذا لم يفد فائدته لا ينبت بخلاف بيع العين فإنه لو رد 

العين بخيار الرؤية ينفسخ العقدء لأنه رد عين ما تناوله العقد» فينفسخ الغقد برده» كذا قال شيخ الإسلام 
خواهر زاده. (عينى) 

)١(‏ فى رأس المال. 

)فى الم فشر وفع 0 . 
ظ (۳) قوله: "لانه لا يمع إلخ " لان تمام القبض بتمام الصفقة» وتمامها بتمام الرضاء وهو موجوّد وقت 

العقد. (ع) | 
(5) .رب السلم. ( ع) 
| (5ث عن اجلس. 
1 >( قوله: .”وراس الال [انواو جالية] قائم ' إنما قيد بقيام رأس المالء لأنهما لو أسقطاه بعد انفاقه» 
'واستسبلاكه لا يعود صحيحا اتفاقاء لأنه بالاسبلاك ممار ديا فى ذمة السام إيهء فلو صح كان رأس مال هو 
دين» وذلك لا يجوز فى ابتداء العقد» ولأنه الآن فى معنى الابتداء إذ قبل الإسقاط لم يكن للعقد وجود شرعا .ف 

(۷) فى يد المسلم إليه. 

(8). والشافعى رحمه الله. 
| () قوله: "وقد مر نظيره أى فى باب البيع:الفاسد وهو ما إذا باع إلى أجل مجهول, : ثم أسقطا الأجل 

قبل جلوله ينقلب جائزا عندناخلافا لزفر رحمه الله. ١ف‏ 

)٠١(‏ قال المصنف: وجملة الشروط إلخ. (وف) 

(۱۱) قوله: "إعلام رس الال" یشمل عای بیان جنسه» وصفته» ونوعه» وقدره. (ف) 

(۱۲) أى التسليم قبل الافتر اق. 

(17) قوله: " وإعلام المسلم فيه" أى قدرة» زجنسه» ووصفه» ونوعه. 

٤(‏ 0 أى إيفاء المسلم فيه. 

(15) قوله: والقدرة على تحصيله ‏ بأن كان ا لمسلم فيه موجودا من حين العقد إلى حين امحل» ولا يكون | 


٠ 


| الجلذ الثالث - جزء هكتاب البيوع YEY‏ 0 باب السلم 


سد درهم جه : 1 ومائة ئة تقد فالسلم 
ئ فى ستبة الدين باطل 7 لفوات القبفى» ويجوز EG‏ ؛ لاستجماع 
شرائطه” 0 ولا يشيع الفساد لأن الفساد طاء” '"'إذالسلم وقع صحيحًا”". 
ولهذا"“ لو نقد رأس الال" قبل الافتراق ص إلا أنه يبط ا بالافتراق”"'' لما 
ا وها" لأن الدين لايتمين فى البيعء EN‏ ا 


نقه أ لم اكلم آنه يشترط فى السلم آن یکون اللسلم فيه ما يدعين بالتمين» فلا بجوز فی اقودء وأن لا يكون 

فيه خپار الشزط وأن لا یکون البدلان شاملين لإخدى عاتى الربا. فقوله: وجملة الشروط لا يښغقيم» كذا فى. 

.أ فح القذير ا تور الله مرقده) 

|1 ١١)-قوله:‏ "على المسلم إليه' إنما قيذ بقوله: .على المسلم إليه؛ لأنه لو قال: أسلمت إليك .هذه المائة» والمائة | 
التى على فلان يطل العقد فى الكل وإن نقد مائةء لأن اشتراط تسليم الفمن على غير العاقد مفسد للعقدء وهذا ' 

فساد مقارن للعقد. فأوجب فساد الكل. ك2 


(1). سواء أطلق الماثتين ابتداء» أو أضاف العقد فى أجدهما إلى الدين. (ع) 
(۳) السلم. 
(5). البسلم. 
ف قوله: "ولا يشيع الفنساد [لخ. جواب عن قول زفر» فإنه يقول: يشيع الفساد» ويبطل العقد فى حصة 
| التقد أيضاء لأن هذا فساد قوى تمكن فى صلب العقد يفسد به الكل. (عينى) 
(5) قوله: ”لأن الفاسباد طار“ لأن قبض رأس المال فى المجلس شرطٍ لبقاء العقد على الصحة, أما العقد فى 

إذاته فقد وقع صحيحا. (ك) ْ 

(۷) قوله: "إذ السلم وقع صحيحا” أما إن أضاف العقذ إلى مائتين مطلقة بأن قال: أسلمت لك مائتين فى 
كذاء ثم جعل أحدهما الدين فظاهزء وأما إن أضاف العقد إلى الدين و ا قال: أسلمت مائة الدين» 
وهذه المائة فى كذا فكذلك» لأن العقذ لا يعقيد بالدين» ولو قيد به بدليل أن من اشترى عبدا بذين» ثم 
إتصادقا أن لا دين لا يمطل العقد إلا إذا كانا يعلمان عدم الدين» فيفسد لأمر آخره وهو أنبما حيكذ هازلان بالبيع 
حيث عقدا بيع بلا ثمن. (ف). 

(8) أى لأن الفساد الطارى لا يفسد السلم. 

(9) الذى هو دين على المسلم إليه. 

)٠١(‏ إذ السلم وقع صحيحا. 

)١١(‏ السلم. 

(۱۲) من غير قبض. 

AT)‏ من أنه افتراق عن دين بدين. 
| (4) قوله: ”وهذا" إشارة إلى قرله: إذ السلم وقع صحيحًا لأن الدين لا يعون فى.البيع يإضافة المقد إليه 
بل العقد يتعلق بجنس المضاف إليهء لأن النقود لا تدعين.فى العقود إذا كانت عيئا فكذا إذا كانت ديناء فصار 
الإطلاق والتقييد اسواء فیه. (مل) 1 

)١5( ٠‏ على البائع. 





المجلد الثالث - جزء © كتاب البيوع الام اا ظ اتال 





ٍ ثم تضادقا أن لاد “لا يبطل البيع » فيتعقد”'' صحيحا. 


قال : ولاج السرا فی ر رأس مال السلم والمسلم فيه قبل القبض . 
أما الا دك فلم فيه من تفويت التي الجن بالغقد"» وأما الثان ^ 





TE RE‏ ر ep O PTC‏ لقوله 
ظ عليه السلاء""': ليا تأجل الا Os‏ فوأ س مالك»* أى *'' عند الفسخ» 


E‏ أخذ شبها بالمبيع» فلإ يحل التصرف فيه" " قبل قبضه» وهذا""' لأن 

)١(‏ علية 

(۲) البيع. 

(۳) آی القدوری. (عینی) 

(5) بالبيع» أو الهبةء أو الوصية. 

:(5) أي رأس المال. (ف) 

(5) قبل الافتراق. (ف) 

(۷) وهو حق للشرع. 

(8) أى المسلم فيه. (ف). 

(9) قوله: "ولا يجوز الشركة إلخ" صورة الشركة أن يقول رب السلم لأخر: أعطنى. نصف رأس المال 
حتى .ذكون شريكا فى المسلم فيهء وصورة التولية أن يقول رب السلم لآخر: أعطنى مثل ما أعطيت للمسلم إليه || 
حتى يكون المسلم فيه لك وأنه بيع ؛ بعض المبيع قبل القبض» أو بيع كله. (ك) 

)۱١(‏ قوله: "لأنه تصرف فيه“ فإن قيل: ما وجه تخصيص الشركة والقولية بعد ذكر الأعم منهما وهو 
|| قوله: ولا يجوز التصرف إلخ» قلنا: SS‏ 
ظاهراء ولو اشترى إنما يشتريه مضل ما اشتراه رب السلم رغبة فى كله وهو التولية» أو بعضه وهو الشركة 
|[ فخصهما ليتصور التصرف فيبما من هذا الوجه. (ن) 

)١1(‏ أى لرب السنلم. .ف 

(؟١)‏ قوله: لقوله عليه السلام” رواه الدارقطنى فی سبننه “ عن إبراهيم بن سعيد الجوهرى بلفظ: «من 
أسلم فى شىء قلا يأخخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس مالهةء كذا قال الزيلعى. 

ْ 00 أى المسلم فيه» وهذا عند بقاء العقد. 

* راجع نصب الراية ج4 ص١‏ ه.» والدرايةج؟, االحديث 5١م‏ ص١ .١15‏ (نعيم) 

)١5(‏ هذا تفسير من المصنف. (عينى) 

)١15(‏ راس المال.. 

)۱٦(‏ راس الال. 

(۱۷) ای کون راس المال شبيہا بالمبيع. ‏ 


للجلد الثالث - جزء #كتاب البيرع ٠ -٤4-‏ ظ باپ السلم 
الإقالة بيع جديد فى حق ثالث" 3 ولايمكن جعل المسلم فيه مبيمًا لسقوطه”©: 
فجعل رأس المال مبيعا”"» لأنه دي Ns‏ 
لأنه ليس فى حكم الابتداء من وجه» وفية اق ا ا والحجة 
علية ا ل 5 . 








| أ مره" أن يقبضه له ثم يقبضه لنفسه؛ فاكتاله له» ثم اكتاله لنفسه جاز لأ 


)١(‏ قوله: لأن الإقالة إلخ“ يعنى الإقالة بيع جديد فى حق ثالث غير الم اقدين» وهو الشر ج والبيع 
يقتضى وجود المعقود عليه. والمسلم فيه لا يصلح لذلك لسقوطه بالإقالة» فلا بد من جعل رأس المال مبيعا ليرد 
عليه العقذء وإلا لكان ما فرضناه بيعا لم يكن بيعا هف باطل» وهو صالح لذلك لأنه دين مثل المسلم فيه؛ وجعل 
الدين مبيعا ليس بمجالء وإذا كان شبيبا بالمبيع والمبيع لا يتصرف فيه قبل القبض» فكذا ما أشيبه..(ع) 

(۲) مسلم فیه. 


(T)‏ استحساتا: 


(1) مسلم فيه. 

)٥(‏ قوله: "إلا أنه إلخ' ٠‏ هذا الاستثناء لدفع السؤالء وهو أن الإقالة لا كانت.بيعًا جديدا فى خق ثالث» 
فصار إقالة السلم كبيع السلم اعتبار | الحكم الانتسباء بالابتداء» فينبغى أن يجب قبض رأس المال بعد الإقالة. فى |]|. 
مجلس الإقالة كما كان قبض رأس المال فى امجلس شرطا فى ابتداء السلم .فقال: إلا دلا يحب ننه فى جلي 
الإقالةه لأنه أى لأن عقد الإقالة فى كونه بيعا ليس فى حكم ابتداء عقد السلم» لأنه بيع من كل وجه فى حق 
الكل؛ والإقالة بيع فى حق ثالث؛ وفسخ فى حق العاقدين» وليس من ضرورة اشتراظ القبض فى البيع من كل 
وجه الاشتراط فيه من وجه دون وجهء كذا فى النباية” وغيرها. وتعقب عليه فى العناية بأن التأمل يغنى عن | 
هذا السؤال» فلا حاجة إلى الجواب» لأن رأس المال لما صار معقودا عليه أسقط اشتراط قبضنه» فالسؤٌال بوجوب 
قبضه لا يرد؛ لكن المصنف دفع وهم من عسى أن يتوهم نظرا إلى ونه رأس المال وجوب قبضهء ولا ينظر إلى ما 

فى الدليل السابق اح SE‏ تأفل. (مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) 

(7) قوله: ”وفيه“ :ى فى جعل رأس امال بعد الإقالة مييعا حلاف زفرء هو يقول: رأس المال بعد الإقالة 
صار دينا فى ذمة المسلم إليه, فلما جاز الاستبدال لسائر الديون. جاز ببذا الدين. (ع) 

(۷) وما قال زفر هو القياس. 

(۸) زفر. 

,03 من الحديث والمعقول» وهو قوله: وهذا لأن الإقالة بيع جديد إلخ. 

6 أى محمد فى ' الجامع الصغير" . (عینی) 

20١١‏ هو ستون قفيررا. 

(۲( أى بقبض الكر. 
ْ 017 قوله: قضاء * أى أداء الحقهء ولفظ ش رحمه الله ”الجامع الصغير" أمر أن يعتقه اقتضاء حقهء فاقتضاه 
لا یکون قبضا حتى يكيله مرتين. (ن) 

)١4(‏ قوله: "لم يكن قضاء” حتى لو هلك بعد ذلك يهلك: من مال المسلم إليه؛ ويطالب رب السلم بحقه. (ف) 
(15). أى رب السلم. 


| الجلد الثالث -جزء #كتاب البيوع ‏ 1 1 000 باب السلم 


|اجتمعت الصفقجان”" , بشرط الكيل: ٠‏ قلايد من الکیل مرتین” "انين ا عا 
السلام عن بيع الطعام* حتى يجرى فيه صاعان”"'» وهذا هو محمل الحديث 
ظ على ما مر ء والس" وإن" كان سابقًا لكن قبض المسلم فيه لاحقء وأنه منزلة 
ابتداء ا لأن:العين”* غير الدين خحقيقة-وإن جعل عينه فى حق حكم| 
) خاص ¢ وهو خرمة الاستبدال”' 3 ٠»‏ فيتحفق م "'' البيع بعد الشرى» وإن لم يكن ا 
١‏ سا وكان قرضا ا فأمره بة بقبض الك ° لعا لأن القرض إعارة. ولهذا”'' يتعقذ 
E‏ فكان الدودغن الاح ل للا فلايجتمع ) 

)١١‏ قوله: الصفقتان ان اا سف ا ای ر 5 لے سرت ی ت ا راه (ف) 

ظ (9) قوله: “فلا بد إلخ ' والفقه فيه أن المستحق بالعقد ما سمى به وهو الكرء وهو إنما يتحقق بالكيل؛ 
فكان الكيل معينا للمستحق بالعقد» وهذان عقدان ومشتريان؛ فلا بد من توفير مقتضى كل عقد عليه. (ف) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص١‏ ه».والدرايةج؟ تحت الحديث ۵ص۱1۱۱ . (نعيم) 

(۳). صا غ البائع وصا ع المشترى.. (ف) 

)٤(‏ قوله: ' على ما مر وهو ما ذكر فى الفصل المتصل بباب المرابحة والتولية بقوله: ومحمل الحديث 
اجتماع | لصفقتين على ما نبين. (ذ) 

(ه) قوله: ”والسلم إلخ“ جواب سؤال مقدر بأن بيع المسلم إليه من رب السلم كان سابقا على شرى 
| الم ل ا ف ك د ال إا عا ف ب ار ا عع (ن) 

(1) الواو وصلية. 

)۷( قوله: "وأنه بمنزلة ابتداء البيع” أى كأنهما جددا العقد على ذلك المقبوضء وإنما قال: أن القبض بمنزلة 
ابتداء البيع لأن المسلم فيه دين فى ذمته» والمقبوض عين» وهو غير الدين. (مل) 

)۸( :المقبرض. 

)٩(‏ قوله: "وإن [الواو وصلية] جعل عينه [أى عين الدين] إلخ ‏ أى وإن جعل المقبوض عين ما تناوله 
العقد فى حكم خاص للعقدء وهو حرمة الاستبدال؛ إذ لو جعل غيره لكان استبدالا بالمسلم فيه» وهو حرام».وأما 
فيما وراءه فهو غيره حقيقة» فضار بائعا ما اشنترى مكايلة قبل الكيلء فيبطل. (ك) 

ees )١( 

ٍ اجتمعت الصفقتان. 
(۱۲) الكر. 
(۱۳) قوله: "وكان قرضا إلخ“ يعنى إذا استقرض كراء : ثم اشترى المستقرض كرا من الغير» ثم أمر 
٠‏ المستقرض المقرض بقبض ذلك الكر جازء ويكتفى بكيل واحد لأن ن القرض إلخ. (۵) 
)١٤(‏ ولم يقل: اقبضه لى ثم اقبضه لنفسك. (ف) 
(ة6 (١‏ أى لكونه إعارة. 
(5) المقبوض سابقا. 


ؤ الجلد الثالث - جزء تكتاب البيوع ل ا 0200 بابالبلم]أ 
الصفقتان .قال : ومن أسلم فى كر» فأمر رب السلم أن يكيله”" المسلم إليه فى || 
غرائر (MM‏ زب | ْ وهو ره غ (CU‏ يكن قضاء”"'؛ لأن الأمر با 

نر رپ الاه قشعاو ور 0 حقه ف - اللي د 2 
الريصح؛ لاله ل مر" لأن حقه فى الدين دون 
ارا ر 20 ينان وقد يمل e‏ قفا افا ر كمالؤ 

OV) (IU 16 £ ۳‏ 
ْ كان عجهادراهم دين 0 إليه كيشا ليزتها المدي يون فيه الم يصر 
|| قابضا . ولو كانت الحنطة م مشتراة 0 و اعبات مم 3 اي لأن الأمر 





ْ سواء كان فى حق الاستدال أو غيره.‎ Ov 

(8١1):قوله:‏ ” حكما إلخ ' أى جكما للشرع:وإلا يازم تمليك الشىء بجنسه نسيكة وهو رباء فلا يجتسمع 

ا الكل ی ی ر . (مل) ْ 

)١(‏ أى محمد. (عينى) 

(۲) أى ذلك الكر.. 

(۳) غرازة بالتاء لا بالفتح جوال 1 جمع. (من) 

(4) أى كان المسلم إليه الكز فى غرائر رب السدلم. (ن) 

(ه) .الواو خالية: | ) ظ 

٠‏ )0 قوله: "وهو غائب “ والتقبيد أضبييه أنه لوكان قيب رب السلم خاضرًا يغنير قابطيًا بالاتقاق سوام 

|| كانت الغرائر لهأو للبائم. (ف) ٠‏ ) 

(۷) قوله: "لم يكن قضاء [ختى لو هلك هلك من مال المسلم إليه. ن]' ' هذا إذا لم يكن فى غرائر رب 

ْ السلم :طعا بلا ترددء .فإن كان قبل لا.يصير قابضا لا قزرنا أن أمره غير.معتبر:في ملك الغير» قال فى المبسبوط : 

والأصح عنذئ أنه يضير قايضاء لأن رة بخلط طغام السنلم بطعامه غلىئ وجه لا يتيز معتبز» فيصير 

||قابضا..(ف) 

ظ (8) ثيافت. 

)4( أي رب السلم. ِ 

)٠١(‏ قوله: ”لان حقه إل“ الخاصل أن حيق رب السنلم فئ الدين لا فى العين والدين وضف ثابت فى 

أ[ الذمة» وجعله فى غرائز رب السلم مخال» فالأ بالكيل لم يصنأدف ملك الآمر غا صادف عيتا ملو كا لبائ . (مل) 
١( ٠‏ المسلمإليه. 

(؟١)‏ فلم يصر رب السلم قايضا. 

-)١(‏ الدائن. 

0159 أى إلى المديون. 

٠ الدراهم.‎ )٠( 

)١17(‏ أى فى الكيس. 

(۱۷) الدائن. 

(۱۸) أى غير مسلم فيبا: (ف) 





|[ الجلد اثالث -جزء ۵ تاب ابرع IN‏ 11 باب الم ) 
| قمع حیٹ صادف" ملک الماك اوباج ألا ترى" أنه لو أأ 
ا أمره'”' بالطجن”*' كان الطجين”" ذ فى السلم للمسلم إليه "'. وفى الشرى الى 
الصحة الأمر وكذا فاا ان پم ''' فى البحرة فى السلم يبلك من مال 1 
| 0 اليه ١ ٠‏ وفى الشرى من مال ا 
أالكيل: وا قيض بالوقوع فى غوار ئر المشترى . | 
1 ۱( 

ولو أمره فى الشری أن یکیله فی غرائر البائع ٠‏ ففعل "لم يصر قابضًا» 


سسب ت 


ا 90 0 ل "والمسألة بحالها” وهی أنه دفع غرائره إلى الاد ع وقال: اجعلها فيباء تل والشتری ا أو ا 
| غائب» صار قابضا لأنه حينعذ يصير الا ع وکیلا عنه فى [مساك الغرائرء ف فبقيت الغرائر فى يد المشترى حكماء 
فصار الواقع فيما ؤاقعا فى يد المشتعرى 0 لأ فعل نائبه كفعله حتى لو كانت الغرائر للبائع لم يصر 
| قابضا. (عینی) 
(۲۰) لا لشتری. 
22 الأمر. 
0 أى المشترى. 
(۳) توضیح لتملکه بالبیم. 
)٤(‏ البائع. 
(5) أرد كردن غلة وغيره. (غث) 
(CY‏ أزة تيار كردن أئ الدقيق. ره 
(0) لأن الأمر بالطجحن فى السلم لا:يصح لأنه لاقى ملك المسلم إليه» ولا يكون لرب اللسللم أن يأخذه أ 
|| لانه حينئذ يعتبر مستبدلا.. (ك) 1 
لاله لاقى ملك المشترى. 
() البائع. 
)١١(‏ المبيع. 
١١ 2‏ ند لان أمره:لا يصخ . 
.07 أي على المشترى 
:1): من صيحة الأمر: 
(015) ای لكرد الأمر:قد صح. 
| (1.5).قوله:”" فى الصبحيحج " احتراز عما قيل: الايكتفى بكيل وانحد تمسكًا بظاهر ما روى أنه عليه السلام أ 
|| بی عن بیع العام حتى يجرى فيه صاغان» مصاع البائع وصاع المشترئ. (ن) 
)1١3( ْ‏ قوله: ” لأنه ' أى.لآن البائع نائب عن المشترى قى الكيلء والقيض ينحقق ويثبت بالوقوع فى غرائر ) 
| ||المشترى كأن :هذا جواب إشكال 'بأن يقال: البائع مسلم ويكون متسلما قابضا. :(نمباية) 
)١7( ٠‏ أن المشترى البائع. 








المجلد الثالث - جزء ۵ كتاب اليبو ) 0000 باب الك | 


لأنه”"' استعار غرائره: ولم يقبضها”" ا ا ) 
فیہا» وصار کما لو أمره” أل ويعزله”" فى ناحية من بيت البائع» ظ 
.لأن البيت بنواحيه فى يده'* ۽ فلم يصر ا قارف . 

| ولو اج جتمع الدين والعين د ٠‏ والغرائر e MEN‏ )۱۳( 
قارشا آنا اسا hs e‏ 
ومثله"''' يصير' قابض ٠‏ كمن استقرض حنطة وأمره”" “ أن يزرعها فى أرضه» 


(۱۸) بغیبته. (ف) 

)1١5(‏ المشترى. 

)١١‏ المشترى. 

(۲) قوله: ”ولم يقبضها“ والعارية تبر ع» فلا تتم بدون القبض» فلم يصر المشترى قابضاء لأنه مستعير لم 
|[ يقبض» فلا تصير إلخ. (ن) 

(۳) مشتری. 

)٤(‏ غرائر. 

)2( ی المشترى البائع. 

(1) الكر ففعل بغيبته. (ف) 

(0) جدا نمايد كردن. 

(8) البائع. 

) لأنه مستعير لم يقبض. (ع)‎ )٩( 

200 أى اشترى كرا معينا» وله على البائع كر آخر دين» وهو المسلم فيه. (عينى) 

)١١(‏ قوله: " والغرائر أى وال حال أن الغرائر للمشترى» وأمره أن يجعل الدين والعين فيها. (عينى) 
(۱۲) بائع. 

)١۴(‏ المشترى. 

)١ ٤(‏ للعين والدين كليہما. 


)١5(‏ قوله: "فلصحة الأمر [ففعل المأمور كفعل الآمر]' ' ورد بأنه لا:يصلح نائبا عن المشترى فى القبض 
كما لو وکل بلك نتا راجیب بان یت ضمت وإن لم بت قدا (عناية) ْ 


)1١(‏ لصادفة الملك. (ع) 

)١(‏ دين بالرضاء. ( ع) 

(۱۸) مشتری. 

(۱۹) أى بمثل اتصال اللدين بملك المشترى رضاء. 

)۰ ۰ ) قوله: 'وبمثله يصير إلخ “ لأن القبض تارة بيده» أو بتخلية.منه» ومرة باتصاله بملكه, فإن قيل: أليس أن 
الصباغ إذا صبغ الفوب لا يصير المستأجر وهو رب الفوب قابضا باعتبار هذا الاتصالء فلم يصر قابضا ههنا 
باعتياره. قلنا: a‏ ل را ا ال وا a Saa‏ ار ا 


| الجلد اثالث -جزء © کناب الیو 00 E‏ ) اك الع | 


وكمن دفع إلى صائغ خائّاء وأمره" أن يزيده من عنده نصف ديثار” وإن بدأ 
باد بر © قابضًا ٠‏ أما الدين فلعدم صححة الأمر ٠"‏ وأما العين فلأنه”"" 
|| عامل ^ فل ا 1( ا عدا ردا 
فيتنقض البيع : وهذا ا لخاط " ''غير مرضى به من جهته ' '' لجواز أن يكون مراده | 
۰ البدا 00 وعندهما 1 '' بالخيار إن شاءئة نقض البيع» وإن ا شارکه"' في 
|[الخلوط u,‏ باستبلاك عندهما . o.‏ 

قال ^ . من أسلم جارية فى كر حنطة"» as‏ المسلم إليهء ثم 
إيقبل O‏ سه 


)1١( 6‏ قوله:' وأمرهإلخ أى أمر المستتقرض المفرض أن يزرع الحنطة فى أرض المستقرضء فزرع صار || 
المستقرض قابضا بحكم اتصاله بملكه. (ملخصات) ۰ 


)١(‏ الصائغ. 

(۲) فیصیر قابضًا للنصف بحکم اتصاله بملکه. (ن) 

(۳) المسلم فية. ظ 

)٤(‏ المشترى, 

)٥(‏ الدین والعین كليهما. 

)١(‏ لعدم مصادفة الملك لأن حقه فى الدين لا فى العين» وهبذا عين. (ع) 

(۷) اليائع. 

(8) بحيث لاع از. 

(9) «غود. 

)٠١(‏ البائم. 

)١1‏ اللمبيع. 

)1۲( لهلاك المبيع قبل القبض. (ف) ظ 

(۱۳) قوله: وهذاالخلط إلخ ٠‏ جواب سؤال ذكر فى "الفوائد الظهيرية فإن قيل: الخلط حصل بإذن 
انر بی أن لا نض ل قلنا: : إن الخلط على هذا الوجه لم قلت بأنه حصل بإذن المشتري بل الخلط 
على وجه يصير الأمر قابضا حصل.يإذنه وهو إذا بدأ بالعين. (ك) 

١ 5(‏ المشترى. 

-)١5١(‏ قوله: "لجواز إلخ ' كلامه فى قوة المنع كأنه قال: لا نسلم أن هذا الخلط غير مرضى به وقوله: جواز 
إلخ سند المنع» فاستقام الكلام. (خ) 

)١1١‏ المشبترى. 

)١1(‏ البائع. 

(14) أى محمد فى "الجامع الصغير". (عيتى) 

(19) قوله: “ومن أسلم إلخ” الأصل فى جنس هذه المسائل أن فى بيع المقايضة؛ وهو بيع ما يتعين با يتعين || 








الجلد الثالث - جزء 6 كتاب البيوع 0 02020 بابٍالسلم 


| تقایل فماتت فى يد المشترى فعليه ق وم قبضهاء ولو ااا بيد | 
هلاك.الجارية جاز”'؛ لأن صحة الإقالة تعتمد بقاء الغقد”"'» وذلك بقيام المعقود 
عليه وفى السلغ المعقود عليه إنما هو المسلم فيه”"'» فصحت الإقالة حال بقاءه. وإذا 
أجاز” ابتداء أولى أن يبقى انتهاءء لأن البقاء أسهل“. وإذا اشح العقد””'' فى 
اسلو فة انمت ف لار تع .فيجب عليه ردهاء وقد عجز م فيجب عليه 


| رد قیمتها"' . EOE‏ جارية بألف درهم» ٠‏ ثم تقايلا» فماتت*' فا 


اللل مسب ا سح سس ل ب ل ل ر ل ل 
هلاك أحدهما لا يمنع ابتداء الإقالة, ولا نقاءها وهلا كهما بمنع الإقالة ابتداء وبقاى, لان فى المقايضة العقد قائم 
بقيا أحد.! ضينء لأن قيا العقند عند قيامهماء لأن أحدهما لا يتعين ضافة القيا إليه, إذا كان قيا العقد 
يام م يام إليهء و 1 
بقيامهما لا ييطل العقد ببلاك أحدهما لما عرف أن الثابت بالشيئين لا يزول بزوال أحدهماء فيكون قائما بقيام 
أخحدهماء ة قيصح الإقالة. وفى بيع ما يتعين بما لا يتعين قيام العقد بما يتعين» لأن ما.يتعين له ضرب مزية على مالا 
۰ صن لاما يعن مال حفط حك وما لا ا وفى بيع ما لا يتعين بما لا 
إيتعين» وهو الصرف.يصح الإقالة؛ ؛ وإن هلكاء أو هلك أحدهما لأن انعقاد العقد لا يتعلق.بهما ابتذاء؛ :فكذا فى 
وود بعاء) لأن يد العقّد بما يجب فى الذمة لا ما فى اليد. (ك) 


(۱) 00 [ 
(؟) قوله: ” فى يد المشترى “ أى المسلم إليه؛. وما سماه مشتريًا نظرا إلى اشتراهة الججارية بالحنطة التى هى 
الأدين. م8 
٠‏ (۳) ولم يبطل الإقالة ببلاكها. (غ) 
4 السلم. 
(ه) والقول فى القيمة قول المطلوب, والبينة بينة الطالب.. (ن) 
(5) لأنها فسخ العقدء وفسخ العقد. بدون العقد لا يكون. (ك) 
0) لأنه مبيع. (ن) 
(8) قوله: "وإذا جاز إلخ” ' أي إذا جازت الإقالة بعد هلاك ال جارية فى المسألة الثانية فلأن يبق الإقالة بعد ]أ 
هلاك الجارية فى الأولى بالطريق الأولى. 6 
(4) من‌الابتداء. | 
)٠١(‏ قوله: ”وإذا انفسخ[بالإقالة] إلخ هذا جواب من يقول: إن الانفساخ فى حق.الجارية الميتة كيف || 
|| يحقق؛ وأنه ليس يمحل لذلك, فقال: الانفساخ بطزيق التبعية» وکم من شىء ثبت تبعاء ولا ثبت قصدا. (عپتى» أ 
)١١(‏ العقد. 

AD.‏ أى المسلم إليه عن رد الجارية بسبب موتها. 

)٠۳(‏ قوله: ”رد قيمتہما وقامت فيمة الجارية مقام ال جاريةء فكان أحد العوضين قائماء. فلا يرد ما قيل: 
الجازية قد هلكت والمسلم فيه سقط بالإقالة» فصار كهلاك العوضين فى المقايضة» وهو بنع الإقالة.. (عناية) 
)١54(‏ من غير مسبلم.. 
أ )٠5١(٠‏ الجارية. 





الجلد الثالث جزء ٥‏ کاب الیوع د E‏ 


بطلت الإقالة؛ ولو تقايلا بعد موتها فالإقالة ا لأن المعقود علي فى البيع إنما] 
E N PD SD CA |‏ ؛ فلا تبقى”" انتهاء || 


لانعدام محله 2 وهذا" بخلاف بيع المشقايضة حيث يصح الإاقازة“) و 00 بعل 


اأأهلاك أحد العوضينء لأن كل واحد متيما” مبيع فيه 


أ[ قال'": ومن أسلم” إلى رجل دراهم فى كر حنطة» فقالالمسلم إليه: 
سردي وال رب السترا 1 شڈ و ی ا ؛ لأنآا 
رب السلم متعنت”''' فى إنكاره'''' الصحة""''؛ لأن المسلم فيه يربو'''' على رأس 
[المال فى العادةء ونی عک تاوا E‏ القول لرب الاريك ظ 


6 أيضًا. 
(١؟)‏ الإقالة. 
(*) أى الذى ذكرناه. 
(5) .ابتداء؛ 
(ه) الرقالة. 
(1) .العوضين. 
ف4 ای "الجاقع الصغير" ٠‏ (عينى) :| 
(۸) :قوله: ”ومن أمسلم إلخ“ الأصل فى جنس هذه المسنائل إنم ما إذا اختلفا فى الصحةء فإن جرج كلام أ 
أأحدهما مخترج التعنتء وهو أن ينكر ما ينفعه. كان باطلا اتفاقًاء والقول قول من يدعى الصحةء و إن خرج ]أ 
| مخ ج الخصومةق وهو أن ينكر ما نضرهء فقال أبو جنيفة رحمه الله: القول قول من يدعى الصحة إذا اتفقا علي أ 
| عقد واحد وإن كان خصه المنكرء وقالا: .القول قول المنكر وإن أنكر الصحة. (ف) ؤ 
(84) -قوله: ”قول المسلم إليه“ لأنہما اتفقا على عقد واخد» واختلفا فيما لا يصح العقد بدونه وهو بيان 
الوصف» فمن يدعيه بدعى صحة العقدء فكان الظاهر: شاهدا له لأن الظاهر من حالهما مباشرة العقد على وج | 
الصحة دون الفسادء والقول قول من شهد له الظاهرء لأنه أقرب إلى الصدق. 6 
20١9 1‏ قوله: ' 'متعنت “ الدعنت لغة من يطلب العنتء وهو وقوع الإنسان فيما لا يستطيغ الخروج عنه؛ ش 
| أوالمراد بالمتعنت شرعا من ينكر ما.ينفعه: والخاصم من ينكر ما يضره. : كذا فى الفوائد الظهيرية. (ن): 
)1١١ |‏ إذ لا بد فى صحة السلم من بيان الصفة.. 
a e 205)‏ ) 
)١7(‏ قوله: "يربو [أى يزيد]' فإن قيل: لا نسم .بل راص لمن خير وإن قل من المسلم فيه وإن جلء لأن | 
ذلك نقدء وهذا نسيئة. قلنا: نعم كنذلك إلا أن ذلك متروك ههنا بالعرف والعادة؛ فإن الناس مع وفور عقولهم 
0 يقدمون على عقد السلمء وما ذلك إلا لفائدة زائدة زادها فيه فكان إلغأء مزية النقذ بقابلة فائدة زائدة زادها فى 


أ المسلم فيه مع كوته نسيئة. )2( 
)١١١ |‏ قوله: وفى عكسه يعنى المسلم إلِيه ينكر بيان الوصفء» ورب السلم پدعی. (۵) ظ ظ 
8 (د )٠‏ قوله: ”قالوا“ أى لم يذكره محمد فى " الجامع الصغير"» والمتأخرون من المشايخ قالوا ]لخ.  2©(‏ ,.. 





المجلد الثالك -جزء کاب الیئ - Î EE ) o‏ 


أبى حنيفة رحمه الله لأنه يدعى الصحة وإن TT‏ وعندهها القول أ 
إليه» لاف وان انكر الستحة وستقمرره a‏ إن شاء الله 


تعالى . ولو قال المسلم إليه: لم يكن له أجل» وقال رب السلم: بل كان له أجل 
فالقول قول رب السل*“» لأن المسلم إليه متعنت فى إنكاره حقًا له وهو الأجلء 
والفساد لعدم الأجل غير متيقن لمكان الاجتہاد " فلا يعتبر النفع فى رد رأس 
المال. بخلاق عدم الوصف”"'. وفى عكسه* القول لرب السلم عندهماء لأنه 
ينكر حقًا”"' عليه» فيكون القول قوله وإن”''' أنكر الصحة»ء كرب الال إذا قال 
|اللمضارب: شرطت لك نصف الربح"'''' إلا عشرة""''» وقال المضارب: لا بل 


(17) قوله: ” يجب إلخ” لأن الظاهر شاهد له لأنه العقد الفاسد معصية» والظاهر من حال المسلم التحرز 
عن المعصية. (عينى) 

)١(‏ الواو وصلية. 

(۲) الواو وصلية. 

(۳) قوله: وسنقرره من بعد [فيه تسامح» فإن السين لا تستعمل للبعيد» والمطابق ونقرره. عناية] " وهر 
قوله: بعد خطوط القول لرب السلم عندهماء لأنه ينكر حقا عليه إلخ. (ن) 

)٤(‏ بالاتفاق. (ف) 

(0) قوله: والفساد إلخ جواب عن سؤال مقدرء وهو أن يقال: ينبغى أن لا يكون المسلم إليه متعنتا فى 
إنكاره الأجل» لأنه يرد رأ المال لفساد العقد لعدم الأجل» وبرد رأ س المال يبقى له المسلم فيه؛ والمسلم فيه خير 
من رأس المال؛ وأنفع منه. (عينى) 

(5) قوله: ” الاجتهاد” يعنى بعنى أن فساد السلم يسبب ترك ذكر الأجل مجتهد فيه؛ فإن السلم الحال جائز 
عند الشاقعى» فلما لم يكن فساده قطعا عند ترك الأجل لم يلزم من إنكاز الأجل رد رأس المال» فلا يكون النفع 
| حاصلا للمسلم إليه بهذا الإنكار من كل وجه؛ فلم يعتير نفع رد رأس المال» فكان متعنتا لإتكاره التفع الظاهر, 
وهو الأجلء كذا فى ' الناية و ا ی ا ات ل ا وی ای 
ظ رحمه الله غير ضحيح» والصحيح آن يقال: لأن الاختلاف كان ثابتا بين الصحابةء» لكن هذا مبنى على ثبوته بين 
.| ]الصحابة. وقال ابن الهمام: هربا عن الفدح لأن السلم الحال جائر عند بعض الجتهادين. (مولانا عبد الحليم ) 

(۷) قوله: ”بخلاف عدم الوصف [كالرداءة ونحوها. فع أى لو قال المسلم إليه: شرطت لك 
رديثاء وقال زب السلم: لم تشترط شيئاء وهی المسألة الأولي كان القول قول المسلم إليه؛ لأن فساد السلم 
ْ بشرك الوصف متيقن به غير مجتهد فيه» فكان رب السلم متعنتا. (۵) 

(8) أى ادعى المسَلم إليه الأجل وأنكره رب السلم. 

(9) وهو زيادة الربح. (ف) 

(۱۰) روو ئ 

)1١(‏ قوله: ” نصف البح إلخ“ ووقع فى بعض النسخ نصف الربح وزيادة عشرة» وهى غلط لأنه على هذا 
التقدير القول للمضازبء لأن :إنكاره.الزيادة على ذلك التقدير لا على هدا. (ف) 

 .ءاشسالاب‎ 09( 








الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع - Yor‏ باب السلم 


قر نت نع ار انول مالل لأنه ينكر استحقاق الربح ون" أنكر 
الصبيد * ا لأنة ردقي المبيحة وقد 
اتفقا” على عقد واحد“ ٠‏ فكانا متفقين على الصحة ظاهرا . بخلاف" مسألة 
| المضارنة” ا بلازھ) E‏ فبقى مجرد دعوى 
استحقاق الر, بحء أما السلم فلازم» فصار الأصل . '' أن من خرج كلامه تعتنًا فالقول 
الصاحيه بالاتفاق ۹ وإن خرج””'' خصومة”''» ووقع الاتفاق على عقد واحد 
فالقول لمدعى الصحة عنده» وعندهما للمنكر وإن”' أنكر الصحة. 

ا وو الل ف الاب إذا بين" طولا وعرضاء ورقعة“'؛ لأنه 


مس امس سي سي سي ل ل س ہہ ا ا ل سے م 


5 لل الواو وصلية. 

(۲) أى صحة العقد. 

(۳) المحعاقدانء واختلفا فى جوازه:وفساده. (ع) 

ع١ لأن السلم عقد واحدء إذ السلم الحال. فاسد ليس بعقد آخر.‎ (٤( 

(ه) إذ الظاهر مرن حالهما مباشرة العقد بصفة الصحة. ( ع) 

)5 قوله: بخلاف [جواب عن قياسهما المسألة المذكورة على مسألة المضاربة] إلخ" يعنى أن عقد 
المضاربة إذا صح كان شر كة» وإذا فسد صار إجارة» فلم يتفقا على عقد واحد» فإن مدعى الفساد يدعى إجارة» 
ومدعى الصحة يدعى الشركةء فكان اختلافهما فى نوع العقدء بخلاف السلم فى الحال» وهو ما يدعى منكر 
| الأجلء فإنه سلم فاساد لا عدقد آخخرء ولهذا يحنث به فى يمينه: لا يسلم فى شىء و فقد اتفقا على عقد واحد» 
|| واختلفا فى صحته وفسباده فالقول لدعي الصحة. (ف) | 
(۷) أى لم يتفقا فيها على عقد واحد لأن الفاسد مدها يكون إجارة. (ك) 1 
(۸) قوله: ”ولانه إلخ ' فرق آخر بين عقد السلم وعقد المضاربة باللزوم وعدمه؛ والأول فرق آخمر باتحاد 
as |‏ وقد اتفقا على عقد واحد إلخ. (ك) 
(9)-قوله: فلا يغتبر الخ أ عق ااا ر دنواخد رد لال وارب 
| ن من فسخه بعد عقد المضاربة.. وإذا كان غير لازم يرتفع العقد باختلاف العاقدين» وإذا ارتفع بقى دعوى ٌْ 
| الضارب فی مال رب الالء قالقول للمنكر» وهو رب الال أما السلم ققد لازم فبالاختلاف لا برش 
ا راما يرتفع عند رفعهما معاء فكان مدعى الفساد متعنتاء لأنه لا فائدة فى إنكاره» فكان القول قول من يدعى الصحة. )3( 


)٠٠١(‏ أى القاعدة الكلية. 

)1( وهی مدکی الصحة: 

)١7(‏ لان كلام المتعنت مردود. 

(۱۳) کلامه. 

)۱٤(‏ أى من حيث الخصومة بان ينكر ما يضره. 
)١5(‏ الواو وصلية. 

(17) أى القدورى. (عينى) 


الجلد الثالث عجره كات اليو 508 س ظ e‏ ' 


ألم فى معلوم مقدور لتسليم على ما ذكرن”"» وإن كلا ثوب حرير “لابدمن| 
بیان وزنه أيضاء > لأنه مقصود فيه" | 
ا راان ی رر © ولا فی ارز“ + لأن أخادها تاوت ْ 
ا صغار اللؤلؤ التى تباع وزنًا"' يجوزالسلمء لأنه مما يعلم 
بالوزن". ولا بأس بالسلم فى اللبن" والآجر””'' إذا سمى ملينًا”"'' معلومً؛ لأنه| 
عددى”''' متقارب» لا يما إذا الملبن . ا | 
| قال . وکل ما اک ا مان بدا ار 
ظ ا ا 0 


)١(‏ بعد ذكر الجنس والنؤ ع والصفة. 

)١14(‏ قوله:. ورقعة [أى غلظة وثخانة]" يقال: رقعة هذا الثوب جيدة يراد به غلظه وثخانته. (ك) 

(1) عند قوله فى أول الباب: وكذا فى المذروعات. 

(؟) هو المتخذ من الإبريسم. (ع) 
”) قوله: ‏ لأنه [مع الطول والعرض] مقصود فيه [أى في الحرير] ' لأن الحرير كلما خف وزنه ازدادت | 
قيمته) وكذا الديباج فإنه كلما ثقل وزنه ازدادت قيمته. (مل) 

)٤(‏ قوله: ”ولا يجوز إلخ“ العددى الذى يتفاوت آحاده فى المالية كالجواهر واللالئ».والرمان رالات 
|[ لا يجوز فيه السلم لإفضاءه إلى النزا ع» والذی لا يتغات آحاده كالجوز والبيض جاز إذا كان من جنس واحد. (ع) 
٠‏ (ه) قوله: "المرز [هو الذى ينظم وخرزات الملك جواهر تاجه] ٠‏ خجرزه بفتحتين مهره» وخرزء بفتحتين 
| مهرهاء وخخحرزات الملك جواهر تاج» ورسم جنان بود كه هر سال بادشاهان جوهرى باقيمت بر تاج مى || 
| نشانيدند تا عبد سالهاى يادشاهى ازان معلوم شود. (منتخب) 
(5) قوله: "تتفاوت”.أى فى المالية فإن الجوهرتين قد تتحدان وزثاء ويختلف فيمتهما باعتبار جسن الهيكة. (ف) 
(۷) للكحل والتداوى وتدق وتجغل فى الدواء. (ف) 
(8) فلا يتفاوت فى المالية. (ع) 













(۱۰) خحشت پخته. 

)١١(‏ قوله: ملبنا [آلة]" ملبن كمنبر قالب الطين قاموسء فهو بفتح الباء. (رد امحتار) 

(۱۲) قوله: ”لأنه عددى إلح“ يعنى إذا سمى الملبن صار التفاوت بين لبن ولبن يسيراء فيكون ساقط 
الاعتبار» فيلحق بعددى متقارب. (ع) 

)١1(‏ أى القدورى. (عينى) 

63 قوله: "وكل ما أمكن إلخ” هذه قاعدة كلية تشمل جبميع جزئيات ما يجوزو وما لا يجوز ظ 
|أوالمقصود فى الفقه معرفة المسائل الجزئية» فقدم الفرو ع ثم يذكر ما هو الاصلء كذا فى العناية . (مل) 

Î كالقطن» والكتان, والإبريشم» والنحاس» والحديدى والرأصاص»› والصفر. (ف)‎ 01١9 

)١5(‏ قوله: "جاز السلم” كالأصناف الأر بعة من المكيلات» والموزونات» والمذروعات» والعدديات المتقاربة. 





) الجلد دص هم كله البيوع 0 هم08؟ ب ظ باب السلم. 


فيه ؛ لأنه د 


ين وبدون الوصف بي مجهولا جهالة ثفة 


2 


أ ._ولابأس بالسلم فى طست”"» أو قمقمةء أوخفين» أو نحو ذلك إذا كان 
الأيعرف» لاجتماع شرائط السلمء وإنكان لايعرف» فلاخير" فیه» لأنه دين 
أمجهول. ‏ 

ا 0 وى لياس لابجو للدي مدیم 3 | 
||[ والصحيح أنه يجوز بيعا لا عدة' ''» والمعدوم قديعتبر موجوداحكما » 
||والمعقود عليه”''' العين”*'' دون العمل حتى لو جاء به مفروعًا عنه لا من صنعته» أو 





)١(‏ طشت. 
(؟) كالكوز والقلنسوة وغيرهما. 
6 أى لا يجوز. (ع) 
5( اااي 'الجامع الصغير . (عينى) 
)٥(‏ قوله: ‏ وإن استصنع [الاستصناع طلب الصنعة. ف] إل" صورة ة الاستصناع أن يجىء إنسان إلى 
صانع فيقول :أصنع لى . شیا صورته کذاء وقدره كذا بكذا درهماءوسلم إليه جميع الدراهم» أوبعضهاء ولا يسلم.(ع) 
(1) طشتء وقمقمة» وخف وغيره. 
(97). وكالم يرب له اجل فليين بسلم: 
)^( قوله: ااا ' وجه الاستحسان أن النبى عليه السلام استتصنع:خاتما ومنبراء ولأن المسلمين 
تعاملوه من لدن رسول الله سل إلى يومنا هذا من غير نكيرء فنزل منزلة الإجما ع. (ك) 
(9) على الاتفاق. (ك) 
)٠١(‏ وقد نى الى عليه السلام عن بيع المعدوم. (ك) ظ 
)1( قوله: "لاعدة” وكان الحاكم الشهيد يقول: الاستصناع مواعدة؛ وإنما ينعد العقد بالتعاطى إذا جاء | 
| به مفروغا. عنه» ولهذا يثيت الخيار لكل واحد منبماء والصحيح عند الجمهور أنه بيع لأن محمد رحمه الله سماه | 
| شراء» فقال: كان المستنصنع إذا رآه بالخياز» لأنه اشترى مالم يرهء وذكر فيه القياس والاستحسان» وفصل بين ما 
|[ فيه تعامل» وبين مالا تعامل فيه والمواعيد تجوز قياسا واستحسانا فى الكل. رك 
(۱۲) قوله: " والمعدوم إلخ هذا جواب عما يقال: .كيف يجوز أن يكون بيعاء والمعدوم لا يصلح أن يكون 
مبيعا.وتقرير:الجواب: أن المعدوم قد يعتبر موجودا حكماء أى من حيث الحكم كالناسى للتسمية عند الذبح» فإن 
الب بعذر النسميان» فكذلك المستصنع المعدوم جعل موجودا حكما لتعامل الناس. (عينى) 
)١5 |)‏ قوله: والمعقود عليه إلخ جواب عما يقال: إنما يصح ذلك أن لو كان المعقود عليه هو المستصنع» 
والمعقود عليه هو الصنعء بأن المعقود عليه هو العين» ؛ لأن المقصود هو المستصنع دون العمل» وفيه نفى لقول 
| أبى سعيد البردعى» فإنه يقول: المعقود عليه العمل » لأن الاستصناع استفعال من الصنع» وهو العملء فتسمية ش 
ش العقد به يدل على أنه معقود عليه» والأدم آلة العملء وإفا يتعقد بيعًا عند التسليم؛ والصحيح أن المعقود عليه هو 
العين» حتى لو جاء به ا (مل) 


الجلد الثالث ا جزء ۵ كناب الع ) كه Î‏ ظ باب السلم 


أأمن صنعته قبل العقد» فأخذء' '“جازه ولا يتعين”" إلا بالاختيار "1 حتى لو باعه 
: ا 5 
قال: وهو" بالغیار” إن شاء أخذهء وإن شاء تركه ؛ لأنه ان ری ان 


برده» ولا خيار للصانعء كذا ذكره فى المسشوط * وهو الأصح" “؛ لأنه باع ما لم 
یره وعن إى حنيفة رحعه ال أن 0 الخیار ا لأنه لا يمكنه تسليم المعقود 


ْ عليه إلا بضرر ٠"‏ وهو قطع الصرم " غ 0 ومن آپی یوسف رحمه اله 
أنهلا خيار لهمبا”''» أمنا e‏ وأما المستصنع فلأن فى إثبات 
الخيار له إضرارا بالصانع» لأنه لا , يشتريه غيره بمثله'' 4 ب ااال 


)١ ٤(‏ المستصنع فيه. 

)١(‏ المستصنع. 

(۲) المستصنع. 

(۳) من المستضنم. 

4( ولو تعين لما جاز بيعه قبل رؤيته. ظ 
)22 قر وهذا كله هو الصحيح" راجع إلى قوله: أنه تور با ل عدف والمعقود عليه العين دون 


العمل» وقوله: إٍ لا يتعين إلا بالاختيار لما أن فى كل واحد منها قولا آخر. ١‏ 
فإن قيل: لو كان بيعا لما بطل موت الصا نع أو المستصنع» ؛ قلنا: : للاستصناع شبه بالإجازة من حيث إن فيه 


أ طلب الصنع» وهو العملء وشبه بالبيع من حيث إن المعقودٍ عليه عين المستصنعء » فلشببه بالإجارة قلنا: يبطل 
موت أجحدهماء أولشببه بالبيع» وهو المقصود أجرينا القياس والاستحسان» وأثبتنا فيه خيار الرؤية. ولم يو جب 
تعجيل الثمن فى مجلس العقد كما فى بيع العين. (ك) 
' () أى المستصنع. (ع) 
09/9 إذا | 57 
(۸) بناء على جعله بيعا ل عدة..(ع) 
(9) وليس خيار الرؤية للبائم. 
٠١‏ أى للصانع: 
)١(‏ إن شاء فمل وإن شاء ترك. (ع) 
ای إتلاف شىء عين. (ن) 
:(11) قوله:. وهو قطع الصرم [معرب چرم] إلخ“ فإن قيل: قطع الصرم لا يعتبر ضرر! فى حقه لأنه رضى 
به» قلنا: جاز أن يكؤن رضاه بسبب ظن أن المستضنع مجبور على القبول. وأنه مُجتهد فيه. (ك) 
(١ 3‏ كإتلاف الخيط فى خرزة.. 
)10( أى الصانع والمستصنع. 
أ[ )١١(‏ إشارة إلى قوله: ولا-عياز للصانم إلخ. (ك) [ 
أ ۷(۰ قوله: "نا يشتريه [أى المصنو [f‏ غيبره يمثله " وقد لا يشتريه أصلاء كما لو استصنيع منبرا من يعظ 








ET‏ - جزء ۵ كاب اليوع_ oN‏ بات السلم أ 
فيه للناس». كالثياب» لعدم المجوز”" » وفيما فيه تعامل | ناجو ان اف أ 


بالوصف ليمكن التسلي ٠‏ 

ا وإنما قال : بخير أجل اة لقاال فان قال ر 

أأعند أبى حنيفة رحمه الله خلاقًا لهماء ولوضربه فيما لا تعامل فيه يصير سلما 
بالاتفاق . 

ظ لهما؟' : أن اللفظ " حقيقة حقيقة للاستصناع» فيحافظ على قضيته ET‏ ينه 

الأجل على التعجيل ٠‏ بخلاف مالا تعامل فيهء لأن ذلك استصناع فاسدء 


فيحمل “على السلم الصحيح. ولأبى حنيفة رحمه الله آنه" د ين يحتمل السلم» | 
وجواز السلم بإجماع”" لاأشببة فيه" ا وفى تعاملهم الاستصناع نوع 
ظ شبهة ٠ e‏ فكان الحمل على الْسَلم أولى» والله أعلم . 


الناس عليه فالقاضى لا يشتريه إصلا. (ن): 

)١8(‏ الاستصناع. 

)١(‏ تعامل. 

(؟) أىئ تسليم المستصنع. 

2 فى أول مسألة الاستصناع. (ذ» 
)٤( |‏ قوله: "لو ضرب الأجل إلخ' 'المراد بضرب الأجل ما ذكر على سبيل الاستمهال» أما المذكور على 
ا على أن تفرغ غدا أو بعد غد لا يصير سلماء لأن ذكره حيتكذ للفراغ لا لتأخخير 
١‏ المظالبة بالتسليم» ويحكى عن الهندواني .أن ذكر المدة إن كان من قبل المستصنع فهو للاستعجال؛ ولا يصير به 

سلماء وإن كان من الصانع فهو سلمء لانة يذكره على سبيل الاستمهال. ١‏ ! 

(5) فلا يجوز إلا بشرائط السلم. 

(5) فى الخلافية.. 

2 اا 

(8) قوله: 'فيحافظ إلخ ' يعنى أن العمل بحقيقة اللفظ واجب إلا إذا صرفه عن الحقيقة صارف؛ وذكر 
الأجل لا يصرفه عدبا لأن ذكره قبد يكون للاستعجال كما لو قال لخياط: خط هذا الفوب غداء فيحمل على 
|] حقيقة الاستصناع.. (ك) 

(9) لأن ذكر الأجل يحتمل. أن يكون للتعجيل؛ وأن يكون للاستمهال. 
)٠١(‏ بدلالة الأجل تصحيحا لتصزف العاقل ما أمكن. 
)١١(‏ المصنوع: 
)١۲(‏ أى بإجماع الصحابة. 
05 لأنه ثابت بآية المداينة والسنة. 
ؤ .)١4(‏ لأن الشافعى رحمه الله ينكره. 


ل لي اليب سم 











أ الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع - 708 د ا 


مسائل منثورة - 
قال : ويجوز بيع الكلب» والفهد”" والسباع ٠‏ المعلم وغير المعلم فى 
ذلك سواء» وعن أبى يوسف رحمه الله أنه لا يجوز بيع الكلب” العقور" ؛ لأت ]| . 
|| غير منتفع به . وقال الشافعى رحمه الله : لايجوز بيع الكلب؛ لقوله عليه السلام: 
إن من re‏ مهر البغى " وثمن الكلب»* » ولأنه نجس العين» والنجاسة || 


تشعر ببوان”''' المحل» وجواز البيع يشعر بإعزازه» فكان”''' منتفيا . 
2 :"أنه عليه السلام نهى عن بيع الكلب "' إلا كلب صيد "أو رماشية»** 


ْ )032( قوله: مسائل منثورة زشر الشىء د رماه متفرقة. ق] ' المسائل التى فشذ عن الأبواب المتقدمة» ولم 
]لتذ كر فيبا إذا استدر كت سميت مسائل منثورة» أى عن أبواببها. (ف). 

(۲) ای القدوری. (عينى) 

(۳) بالفتح یوز. (م) 

)6( أى ذى ناب وذى مخلب. 

(ه) الذى لا يقبل التعليم. (ك) 

(5) أى الجارح. (ع) 

(۷) مطلقا. (ف) 0 
(۸) قوله: "إن من السحت [حرام] إلخ" روى اين حبان فى ”صحيحه عن أبى هريرة أن النبى ميك 
أ قال: .إن مهر البغى ومن الكلب و كسب الحجام من السحت». (ف) 

ظ ۵ أى أجرة الزانية. (ك) 

٣‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص" ه؛ والدرايةج؛ الحديث "١لمص>١2١.‏ (نعيم) 

)٠١(‏ ذلة -بالضم- خوارى. (م). 

)١١(‏ جواز البيم. 

)١07(‏ قوله: "نبى عن بيع إلخ“ هو غريب ببذا اللفظ نعم أخرج الترمذى عن أبى هريرة قال: نبى النبى |أْ 
ْ ريه عن ثمن الكلب ب إلا كلب صيدء وضعفه الترمذى» وقال: رقد روى أيغبا عن جبابر مرفوعاء ولا بصع 
إسناده؛ والأجاذيث الصحيحة ليس فيها هذا الاسكناء. لكن روى أ بو حثيفة فى E‏ عن الهيثم عن عكرمة 
1 عن ابن ”عباس قال: رخص رسول الله مده فى ثمن كلب الصيدء وهذا سند جید» فإن الهيئم ذكره ابن حبان فى 
الثقات. من أثبات التابعين» فهذا الحديث على على رأيهم يصلح مخصصاء والخصص بيان للمراد العام» فيجوز وإن 
| كان دونه فى القوة عندهم» حتى أجازء والتتخصيص العام والقاطع بخبر الواحد ابتداعء. فبطل مدعاهم من عموم 
منع البيع. ثم دليل التخصيص مما يعلل تعليل [خراج كلب الصيد ساطع أنه لكونة منتفعا به» وخخصوص الاصطياد 
ملا ا ااا ا رداک را ع (ف) 

| 0 قوله: "إلا كلب إلخ “ ههنا بحث» وهو أن الدليل أخحص من الدعرى» فإن المدعى جواز بيع الكلب 
مطلقاء او ادك بيد راز ع كاب الضيد والماضية ٠‏ عبو. ۰ 
|[ وأجيب عنه بوجوه: : الأول: ما اخختاره فى ” النهاية ' من أن إيراد هذا الحديث لإبطال مذهب اللخصم, إذ هو 
| دعي شمول عد الجوازء وأا بات للدعى» فيحاديث ذكره فى الأسرار بروابة عبد اللوين عمرر ابن العاص 


١‏ | الجلد الثالث - جزء 0 كتاب البيوع 0 ا باب السام ظ 
8 أولأنه منتفع .به حراسة” واصطیادافکان' ال 00 بسعة 6 بخلاف الهوام 9 
المؤذية ؛ لأنه ا .والحديث”' محمول" على الابتداء” : قلعا 3 
1 |أعن الاقتناء”"» ولا: / يي 3 سة العين» ولو سلم فيحرم التناول" كد )| 
أ الع ".قال ٠‏ ا بيع الخمر والختزير؛ ؟.لقوله عليه السلام.فية!*" : 0 أ 


لحي خخ ج ا 
أأأ تشي عليه السلام فى كلب بأري درهساء ذكره مانا من شير تخصيص في أنواع لکلاب فی اش می 
]]وتضمين المتلف ذليل على:تقومه وفيه إما أولا فيأن الطحاوى حدث: فى " شرح الآثار” عن عبد الله ابن عمرو أنه || 
ْ ||| عليه السلام قضى فى كلب صيد قتله رجل بأربعين درهماء فهذا مخصوص بنوع. 
وأما ثانيا: فبأنه حكاية ججال» فلا توجب العموم.فى أنواع الكلاب. 
1 .والثانى:. ما احتاره فى " الكفاية” وغيرها: وهو أن الحديث يد ل,على جوز بيع جسيع الكلاب» لأن كل ش 
أ[ "كلب يصنلح لحراسة الماشية؛ إذ من عادة الكلاب نباحها عند حس.الذئب أو السارق. 
:أن ما واء .كذ لصب والماشية ملحق به دلالة» فتدبر. (مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) 
** راجع نصب الراية ج. ۲٣١‏ والدرايةج؟».الحديث ۷ ۰ ص۱۱۱ . (نعيم) ) 
(0 قوله: حرزاسة حزن كل م ت مامت ع لجاب ن ادر قي ررم 
:| الجانى بنباحه عليه 'فساوى المعلم فى الانتفا ع. (عبنى) 
(۲):قوله: ”فکان مالا“ يعنى ماله مملوكا متقوماء أما “كونة مالا فلآن امال اسم لغير الآدمى خلق منفعته 
أ المطلقة شرعاء وهذا كذلك» فكان مالل وأما أنه مملوك متقوم فلأنه محرز مأذون شرعا فى الانتفاع» والملك يغبت 
"| بالإحزاز بدار الإسلام والتقوم بالعسول وكلاهما مأذون فيه شرعاء إذ.قد أذن الشرع فى اقتناء كلب الماشية 
|| والصيد, وإذا كان. كذلك جاز بيعه. (فتح القدير) 
(6) منتفعا به حقيقة وشرعًا. (ع) ا 
)٤( 1‏ قوله: بخلاف الهوام [جمع هامة وهى ماتقتل من ذوات السموم. عينى] " أى هوام الأرض 
]| كالخنافيس والعقارب والفأرة» والوزع» والقنافذء والضب» وهوام البحر كالضفدع والشرطانء وذكر أب ) 
:| [الليث أنه يجوز بيع البيات إذا كاك ينتفع باء وإن لم ينتفع فلا يجوز. (ف) 
)٩(‏ .بل هی مضرة. 
30( المذاكور فى استدلال الشافعى» جواب عن استدلال الشافعى بالحديث. (ع) 
71 (۷) قوله: مجمول إلح " لأنه روى:عن إبزاهيم أنه قبال: اروى عنه عليه السلام أنه بخص فى ثمن كلب 
| الصيدء 'فبذكر الرخصة تبين انفمساخ ما روى من الشهن» وهذا لأنهم كانوا ألفوا اقتناء لكلاب وكانت الكلب 
]قم توذى الصبيان والفرباى فنبوا.عن اقتناءهاء فشق ذلك عليهم» فأمروا بقتل الكلاب ونهوا عن بيعها تحقيقا 
|| للزجز عن العادة المالوفة» ثم رخص لهم بعد ذلك ثمن ما يكون.منتفما به وهو كلب الصيد والحرث والماشية. (3). 
(N |‏ أئ.ابتداء الإسلام. 
)٩(‏ نگاه داشان برای خوردن ونجارزت. (م) 
(١١)..جواب‏ عن استدلال بالمعقول بالمنع. ( ع) 
)01 أى-الأكل. 
5 05 قوله: "دون البيع. كمافى السرقين» فإنه عندنا يجوز بيع البعر والسرقين» وقال الشافعى: لا يجوز 
لاله نمس الع منرلة التبرة. ولنا: ا ا و ی ا کک و 









الجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع 0 ا اواك 


| الذى حرم شرببا حرم بيعها وأكل ثمنها'"»* ولأنه لیس بال فی احق“ 





]وقد ذكرناه” . قال : وأهل الذمة فى البياعات كالمسلمين ؛ لقوله عليه السلام فى 
ذلك الحديث”: «فأعلمهه” أن لهم ما للمسلمين” وعليبم ما على 
| المسلمين““** ٠‏ ولأنبم مكلفون” ''' محتاجون كالمسلمين”"'". 


قال: إلا فى الخمر.والخنزير خاصة؛ فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على 
العصيرء وعقدهم على الختزير كعقدالسلم على الشاةء لأنبا أ موال فیا 





اختلط بالتراب: وحيتقذ جاز بيعها تبعاء كذا ذكره الإمام قاضى خان فی "الجامع الصغير". (ن) - 

159) أى القدورئى. (عينى) 

)١4(‏ يعنى أنه باطل. (ع) 

)1١١‏ أى فى الخمر. 

(۱) قوله: "إن الذى حرم إلخ قال محمد فى ” كتاب الأثار ": إن رجلا يكنى أبا عامرء كان يبدى 
| الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل عام راوية من ختمرة فأهدى إليه فى العام الذى حرمت راوية كما 
كان یہدی» فقال النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يا.أبا عامر إن الله قد حرم الخمر فلا حاجة لنا فى حمرك 
قال فخذها يا رسول الله فبعها واستغن بشمنها على حاجتك فقال له النبى صلى الله عليه وعلى آله ؤسلم يا.أيا عامر 
أن الذى حرم شربها حرم بيعهاء وأكل ثمنهاة. (ع) 

5 راجع نصب الراية ج4 ض 5 5غ والدرايةج؟: الحديث .١ 5١ص 8٠١8‏ (نعيم) 

(5) أى متقوم. (ك) 

06 أ المسلمين. 

«(4) فى باب البيع الفاسد. (ف) 
11 (ه) أى القدوريث. (عينى) 

(56) هذا الحديث لم يعرف. (ف) 

() قوله: ” فأعلمهم إلخ” قلت: لم أعرف الحبديث الذى أشار إليه المصنفء ولم يتبقدم فى هذا المعنى إلا 
.حديث معاذ. وهونفى كتاب الزكاة» وحديث بريدة وهو فى كتاب السير وليس فيهما ذلك. (ت) 

«8) أى يحل لهم ما يحل إلخ. 

(5) أى يجرم عليهم ما يحرم إلخ. 

** راجع نضب الراية ج4 ص 5ه. والدرايةج؟ تحت الحديث:8١لم#ص1537.‏ (نعيم) 

)٠٠١‏ قوله: "ولأنهم مكلفون [وقد التزموا أحكامنا بالإقامة فى دارناء وإعطاء الجسزية. ف یعنی 
بالمعاملات بالاتفاق مختاجون إلى ما يبقى به نفوسهم كالمسلمين» ولا يبقى الأنفس إلا بالطعام والشسراب» 
والكسوة» والسكنى» ولا يحصل هذه الأشياء إلا بمباشرة الأسباب المشروعة؛ ومنها البيع؛ » فيكون مشروعا فى 
حقهم» كما فى حق المسلمين. (ع) 

١١“ 1‏ قوله: " كالمسلمين' حتى أن الذمى إذا باع مكيلا أو موزونًابمكيل» أو موزون من جدسه متمناويا 
|| جاز» ولا يجوز متفاضلا. 2 | 








المجلد الثالث - جزء ٥‏ كتاب البيوع س عات النيلم 


اعتقادهم» a e‏ 2177 ل غ ْ 


جنه : ”ولوهم بيعهما » وذو العشر 






مر : الضامه ”2 وإن كان الثمن جاز ) 
a‏ درفي ولا a TEE‏ وأصله”''' أن الزيادة على الثمن والمثمن | 
جائزة عندنا» وتلتحق”''' بأصل العقد» خلاقا لزفر رحمه الله والشافعى رحمه الله » 
لأنه تغيير للعقد من وصف مشروع إلى وصف مشروع› وهو کونه عدلا“'» أو | 

(۱۲) متقومة. (ع) 

)١١(‏ إى مع. 

(؟) أى على ما ذكرنا من أنا أمرنا إلخ. 

(). أخرجه أبو يوسف فى كتاب الخراج. (ف) | 
ا (4) قوله: "ولو هم إلخ” المخطاب إلى العمال» وكانوا يأخمذون فى الجزية لميتة» والختزير والدمرء والمعنى || 
#اجعلوهم ولاة بيعهاء والتولية أن يجعل والياء كذا فى النباية” (مل) 
| (9) رواه عبد الرزاق فى ” مصنقه " .رت 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٥ »٥‏ والدراية ج۲ تحت الحديث ۸۰۸ ص۲١١‏ . (نعيم) 


أ (3) أى محمد. (عينى) ا 
(۷) قوله: “على أنى ضامن إلخ ل الع ع O‏ 0 
يبيع إلا به وبخمس مائةء والمشترى لا يرغب إلا بالالف» فيجىء أخر» ويقول بع عبدك من هذا الرجل بالف 
إنى ضامن لك حمس مائة من الثمن سوى الألف» فيقول صاجب العبد: بعت» ويكون قوله: E‏ 
ولو لم يوجد إباء» ولا مساومة» ولكن إيجاب العقد بألفض حصل عقيب زمان الرجل ذلك كان كذلك 
استحساناء أما زمانه بعد الإباء والمساومة يصح قياسا واستحسانا. (ن) 
(8) البائع. | 
(۹) قوله: " والخمسمائة “ بالألف واللام فى المضاف دون المضاف إليه فقيل لا حلاف فی امتناعه» وقال 
ابن عصفور: بعض الكتاب يجيزون ذلك وهو قليل جداء وقيل: إذا أورد مثل هذا ينبغى أن لا يعتقد إضافة 
الحوض ال A a‏ الا أى الخمس خخمس مائة. (ع) 
6 من الضامن “ ثم إن كان الضمان بأمر المشترى كان له أن يحيس المبيع حتى يأخذ ال مس مائة 
من الضامنء ل ا ا ثئة ولو 
كان ی ارف لنت نای کر لکت افليس فا حيس المبيع على الخنمس مائة» يرابح على ألف. (ف) 
(۱۱) الضامن. 
(۱۲) أى الأمر الكلى. 
5" كماض. 0 






















ا لمجلد الثالث - - جزء © کاب الببوع 1 0 - YY‏ ظ ) ) ٠‏ ظ باب السلم ۰ 
خاس اوو اٹم قدلا بستفید الشتری بہا شیا" بان زاد فی الشمن 
و“ هو يساوي e‏ راا ای دنن + ن 
أأمن شرطها ال المقاباة تسبميبة ' وصورةق فإذا قال من الشمن وجد د ی 
0 قال : agi‏ لحري ب ا ب بيليف بال اي ''' فوطتها الزو- ج فالتكاح 
|| جائز” لوجود سبب الولاية”"'' وهو الملك فى الرقبة على الكمال*'» رل ا 

ش يكبن أن ولو ابوج حصلى بتسليظ من ججهته. فصار فعله كفعله. وإد 








0١49‏ بان يكون الشمن مناويًا بقيمة المبيع: 
(1) بأن يكون الثمن أقل من قيمة المبيع.. 
0( بأن يكون الشمن زائدا على قيمة المبيم: 
1 () قوله: ئم قد لا يستفيذ إلخ جواب سال هز:آن پقال: ينبغى أن لا يصح الضمان علنى الأجنبئى من 
| البائع بخمس مائة: لأنه لا يستفيند بها شيقا؛ فأجاب بأن المشترى قد يزيد فى الشمن بعد ابيع مع أنه لا يسشفيد ْ 
|| بتلك الزيادة شيكا لأن المبيع حصل له.بدوتباء فكذا فق الأجنبى. (مل) 


(4) الوا حالية. 
ب 
(5) قوله:." كبدل الخلع [فإنه قد.صبح شرطه على غير العاقد أعنى غير المرأة.: ك]” أى فصار الفضل فى || 
فك جد فوته دمل فيلك لر لاقي ماي شوب شمل لوف على الي كور (عناية) | 
0 بأن يتكلم بلفظ من الشمن. | 
|]. (8) قولة: ”تسمية: “ بأن. يتكلم بلفظ: من الثمنء وؤصورة بأن يكذؤن المسمى بمقابلة ابيع ضصورة» وإن لم | 
يقابله من خيث المعنى لكون جميع المبيع حاصله بالمزيد عليه بخلاف. ماإذا لم يقل من القمن حيث لا يصع لأنها. | 
ليست زيادة فى اللمن بل هو الترام مال مبندأء فيكون بطريق الزشوة وهو.حرام:. (ك) ْ 
| 9© ورا 
)١١( |‏ قوله: ”فيصحح “ فيه أنه لو كان حمس مافة:ثمئا لتوجهت المطالبة بها على المشترئ.. إلا أن يقال: إن 
الزياذة ثابتة على المشترى بلا بدل» فيتطلب ممن الترمه لا:غير». كيدل الخلع. (مل) 
(۱۱). برجل. (ع)" ١‏ 
)١١ 1|‏ قوله: 'فالنكاح جائر " وإفا جاز نكاحنها قبل القبض؛ ولم يجر بيعهاقيلهء لأن البيع يفسد قبل الغرر 
دون البكأاح» وفى البيع قبل القبض احتمال الانفساخ بهلاك المغقود عليه قبل القبض والدكاح لا ينفسخ بملاك |[ 
|المعقود عليه أعنى المرأة فيل القبضء ولأن القذرة على التسليم.شرط فى البيع؛ وذلك إما يكوك بعد القبض» وليس ْ 
|أبشرط لصحة الإنكاحء ألا تر أن بيع:الابق لا يضح وترويج الآبقة نجوز. 26 
ظ )١7(‏ أى ولاية الترؤيج.. 
43 قيده بالكمال» لائ لو نلان 


ا 0 اروج 














الجلد الثالث - جزء © كتاب البيوع ل بابالسلم 


E‏ ات e‏ ا 
فيعتبر بالتعييب الحقيقى؛ e‏ + استيلاء”'' على 
الا ای ما تنا TES TE‏ ؛ وأقام البائع البينة أنه 
باعه"'' إياهء فإن كانت غيبته معروفة ۳ لم يبع "فی دين البائع ؛ لأنه يمكن إيصال 
البائع إلى حقه بدون البيع» وفيه“" إبطال حق المشترى ٠”‏ وإن لم يدر أين هو بيع 
العيد» وأوفى الثمن”" لأن ملك المشترى ظهر بإقراره ,)1١8(‏ » فيظهر”'' على الوجه 


جب ج ج ص 


(17) أى هذا التزويج الذى مع الوطئ. 

| أى مجرد التزويج. (ع)؛ حتى إذا هلك فهو.من مال البائغ. (ك)‎ )١( 
قوله: " والفياس أن يصير قابضا [أى بمجرد النكاح]“ وهو رواية عن أبى يوسف رحمة الله حتى إن‎ )۲( ١ 
لكت بعد ذلك تلك فن مال المشترى. (عناية)‎ 
| قوله: " لأنه [ترويج] تعييب جكمى " حتى لو وجدها المشترى ذات زوج كان له أن يردهاء فيصير‎ )۳( 
كالتعييب انحقيقى كقطم اليد وفقى العين. (مل)‎ 
أى فيقاس.‎ )4( 3 

(5) .قوله: "فى الحقيقى ". بأن اشترى جارية؛ وفقاً عينباء أو قطع يدها. (نباية) 

23١‏ باتصال فعل من المشترى به. 

(1) قوله: "ولا كذلك الحكمى” فنإنه عيب حكمى من طريق الحكم على معنى أنه يقل رغبات الناس | 
| فيمماء وينتقص 'لأجله الشمن» وهو:معنى نقصان السعر. (ن) 
> (8) أى الحقيقى والحكمى. 
(9) أى قبل نقد الشمن. (ك) 
00 عند القاضى. 
)١١١‏ العبد. 
)١5(‏ أى يعلم أين هو. (ف) 
(۳) العبد. أ 
)١5(‏ البيع. 
)٠١(‏ فى المبيم. 
)۱١(‏ مفعول ثان للإيفاء» أى أوفى البائع الثمن. (ن) : 
(۱۷) قوله: "لأن ملك المشترى إلخ “ فيه إشارة إلى أنه لا يشترط إقامة البينة للبيع إذا كان لا يدرى أين هو 
لأن موضو ع المسألة أن العبد فى يد البائع» وقول الإنسان فيما فى يده مقبول» لكن مع هذا يشترط إقامة البينة 

ا ا ل ا لق » وإنما وضع المسألة فى 

المنقول. ن القاضى لا يبيع الغقار على الغائب. (ك) 

)١18(‏ البائع.. 






الجلد الثالث - جزء #كتاب البيوع E‏ باب السلم 


الذى أقر به ٩‏ مشغولا بش ۳ :ودا تعذر استيفاء من للشترى ب م 

القاضى” فيه" كالراهن" إذا مات» والمشتری“ إذا مات مفلا“ و 
E 01) 22200‏ 0 

يقبض › بخلاف ما بعد القيض > لأن يبق متعلقا به» 8 فد ` 

شی o ND.‏ 0 ۳ ۷ دند 

يسك للمشترى› لأنه بدل حقه ٠»‏ وإن نقص يتبع هو أيضا 


فن كان المشترى اثنين» فغاب أحدها* ر يدنع الثمن كله. 


(۱۹) اللك. 

)١(‏ البائع. 

١‏ أى ا 

(۳) البائم. 

2 ل استيفاء حق البائع. 

(5) قوله: يبيعه القاضى إلخ “ ثم قيل ينصب القاضى من يقبض العبد للمشترئ» ثم ببيع لأن بيع القاضى | 
كبيع المشترى وبيع المشترى قبل القبض لا يجوزء فكذا بيع القاضىء وفيه نظر لأن المشترى ليس له أن يقبضه قبل 
نقد الشمن» فكذا من يجعل وكيلا عنه. وقيل: لا ينصب» ؛ لأن البيع ههنا ليس بمقصود؛ وإنما المقصود النظر للبائع 
إحياء لحقه؛ والبيع يحصل فى ضمن النظر» ويجوز أن يثبت الشىء حتماء ولا يغبت قصدا. ك2 

03,١‏ أى فى هذا الاستيفاء. 

(۷) قوله: ” كالراهن إلخ" فإن المرتهن أحق بالمرهون يبا ع فى دينه إذا تعذر الاستيفاء. ( ع) 

(۸) فإن المبيع يبا ع بشمنه. (ع) 

(9) قبل قبض المبيع. (ع) 

)٠١(‏ فإن.بينة البائع لا تقبل. 

)١١(‏ أى قبض المشترى المبيع» ثم غائب. 

)١۲(‏ قوله: ”لأن حقه“ أى حق البائع لم يبق متعلقا بمالية العبد بل صار ديئا فى الذمة على المشترىء والبينة 
||الإثبات الدين على الغائب غير مقبولة عندنا. (ن)) 
(۱۳) من ثمن العبد. 
)١5(‏ بعد البيع. 
)١5(‏ المشترى. 
(17) قوله: "وإن نقص" أى إن نقص ثمن العبد من حبق البائغ يتبع البائع المشغرى يعنى يرجع البائع || 

بالنقصان إذا ظفر به. (مل) ٌْ 

(۱۷) المشترى. 

)۱۸( قبل نقد الشمن. 

| قوله:.” فللحاضر أن يدفع إلخ” الحاضر لا يملك قبل نصيبه إلا بنقد جميع الشمن بالاتفاق» فلو نقده‎ )١9( 
اختلفوا فى موضع» الأول: هل يجب البائع على قبول حصة الغائب عند أبى يوسف لا وعند أنى حنيفة ومحمد‎ 
يجبر. والثانى: ا لس ب للحاضر عند أبى يوسف لا وعندهما يجبر.‎ 








المجلد الغالث - جزء ه كتاب ايع - 0~ باب السلم 


و ¢ » وإذا حضر الآخر لم يأخذ نصيبه حتى ينقد شريكه الثمن يهو قال أن 
حنيفة ومحمد رحمهما الله» وقال أبو يوسف رحمه الله : إذا دفع الحاضر الثمن كله 
ْ لم يقبض إلا نصيبه”''. وكان متطوعا با أدى عن صاحبه. لأنه قضى دين غيره» 
بغير أمره» فلا يرجع عليه' '"» وهو أجنبى عن نصيب صاحبه”*'» فلا يقبضه 0 
ظ ولهما : أنه مضطر فيه" ۰ لأنه لا يمكنه الانتفاع بنصيبه إلا بأداء جميع يع الثمن» 
لأن البيع صفقة واحدة» ول ال ا 
كمعير الرهن”'': وإذا كان له أن يرجع عليه" ا | o J is‏ 
يستوفى حقه كا ا إذا وو : 0 

قال : ومن اشترى جارة بف منقال ذب وفضة ”هم نصفان؛ لأن ضاف 
)١(‏ الغبد. 
(۲) أى يقبض نصيبه بطريق المهايأة. (ن) 
(۳) الغير. 
)٤(‏ أى الغائب. 






)٥(‏ أى نصييب صاحبه. 

(1) قوله: “مضطر فيه [أى في دفع كل الشمن]" فإن قيل: لو كان التعليل بالاضطرار صحيحا لما اختلف 
الحكم بين حالة حضور الشريك وغيبته؛ فإنه لا يقدر على الانتفاع بنصيبه إلا بعد نقد صاحبه» فال جواب أن 
الاضطرار فى حال خحضوره مفقود لإمكان أن يخاصم إلى الحاكم لنقند تصيبه من الكمن» فيتمكن هو من قبض || 
نصیبه بخلاف حال إغیبته. ( ع) 

) أى للبائع. 

(A)‏ أى حبس المبيع. 

(84) قوله: كمعير الرهن " بأن أعار شيعا ليرهنه فرهنه؛ ثم أفلس الراهن وهو المستعير» ؛ أو غاب فأفتكه 
المعير يرجع بما أدى من الدين على الراهن» وإن کان قضى.دين الراهن بغير أمره لاأنه مضطر فى القضاء. لأنه 
لا يتمكن من الانتفا ع بماله إلا بقضاء الدين» فكذالك ههنا. (ك) 

)٠١(‏ وفى نسبخة إليه أى الغائب. 

)١١‏ ولو بقى درهم. 

)١1١(‏ الغائب.! 

(1) له أن يحتس المبيع عن الموكل إلى أن يعطى جميع المن. (ف) 

)١4(‏ فإنه يرجع على الموكل بما أدى من الثمن. 

6 دون مال الموكل. 

7( قوله: " بألف متقال إل" قيل: فكان الواجب أن يقيد المصدف باجودة أو الرداءة» أو الوسطء لن 
اود الم الي لدي وا لعا ا ري اا bee a‏ الجامع 


| 
ظ 
أ 
ا 
ْ 
١‏ 


ظ 
ؤ 










الجلد الثالث -جزء هكتاب البيرع 853-0207- ا 0 باب السلم | 

ظ مثقال إلييما على السواء” . مساو كن رد ا جا يتان مده 

الأولوية» ويمثله”" الا شترى جازية بألف من الذهب والفضة يجب من الذهب 

0 ومن الفضة دراهم ' وزن سبعق لأنه أضاف الألف إليبماء فينصرف 
1 آَء 1 . 





فال. - م فقضاه زیو“ نر ينا 
sS‏ قضاء عند أ حنيفة ومحمد رحمهما لله" . 

وقال أبو يوسف رحمه الله : يرد مثل زيوفه. ويرجع بدراهمه' اا س )11( 
إفى الوصف مرعى كهو”"' فى الأصل» ولا.يمكن وضاقة""" ايفان ل ميان 
الوصف"''. لأنه لا.قيمة له عند المقابلة بجنسه» فوجب المصير إلى ماقلا"“. 


||الصغير “» وبيوع ” الأصل“ » ويجوز أن يقال: تركه لكونه معلوما من أولى كتاب البيوع أن ذلك لا بد منه. (عناية) 

)١(‏ قوله: ”على السواء“ فإن قيل: ينبغى أن يترجح الذهب لاختصاصه بالمثاقيل» و يترجح الفضة لكونبا 
غالبة فى المبايعاث.قلنا: لما تعارض هذان الوجهان وجب المصير إلى قضية الإضافة» ومطلق إضافة المثاقيل إليهما 
يوجب الشر كة على السواء. (ك) 

(5) قوله: ” وبمثله” هذا اللفظ فى استعمال الفقهاء فيما إذا كانت المسألتان متشابيتين صورة» ومختلفتين | 
حكماء وههنا كذلك. (نہایة) ۰ 

(5) حمس مائة مثقال. (ع) 

(٤(‏ أى خمسنمائة دراهم كل عشرة دراهم وزن سبعة مفاقيل. 
(ة) قوله: "إلى الوزن المعهود إلخ. ولقائل أن يقؤل: النظر إلى المجعارف يقحضى أن ينصرف إلى ما هو 
المتعارف فى البلد الذى وقع فيه العقدٍ. (عناية) 
ظ (7؛.:وهو وزن الشيعة المثقال. 
(0). درهم. زيف أى ردىء وهو من الوصف بالمصدر. 

(۸) زیوفا. ) 

(9) أى يكون مؤديا ما عليه من تلك الدراهم ولا يبقى عليه شىء. 
)1۰( الجياد. 

0١١ [|‏ قوله: "لأن حقه إلخ * أى لأن حق رب الدين فى وصف الدين من حيث الجودة واجب الرعاية 
ظ كحق ذلك فى الأصل من حيث القذرء فلو كان المقبوض دون حقه قدرا لم يسقط حقه فى المطالبة بقدر 
النتقصانء فكذلك إذا كان دون حقه وصفا إلا أنه يتعذر ذلك» لأنه لااقيمة للجودة عند المقابلة بجنسها فيرد عين 
| المقبوض إذا کان قائماء ومثله إن كان مستبلكاء لأن مثل الشىء يحكى عنه. (ن) 

- (07 الحق. 

1غ أى رعاية حق ‏ صفب. 

0 أى على المديوا:.. 

أ : لهذا الذى. و 


الجلد اثالث - - جزء © كاب اليوع ا a‏ بال 


1 لي : أنه ل ل ا ليرد به" فیمالایج ز۵ 
الاستبدال“ جاز 0 ؛ فيقع به 0 الاستيفاء؛ ولا'يبقى حقه إلا فى الجودة. ولا يکن 

تداركها بإيجياب ضمانهالما ذکرنا“ ۰ وکذا پإیجاب ضمان الأصل» لأنه إیجاب ^ 
له عليه ولانظ ل" ا 

| ۰ أ O0.‏ ا 3 ل Ll:‏ )10( 

قال: وإذا اخ طرفي 5 '"' لمن أخذهء وكذ داباض 
7( )1۷( ا 

ظ فيهاء وكذا إذا تكنس فيها ظبى ؛ | الأنه اتات ولأنه 


0 من أنه برد شل الع 

)١(‏ الريف. 

(۲) قوله: ”تجوز [أى أحذ مشاهلا لنقضان حقه. ذ] تجوز فی هنذا آسان فرا گرفت آن را وچشم 
پوشی كرد جوز الدراهم قبول كرذد رمها زايا أنكه مغشوش بودند. (من) 1 

هه أى بالريف. ظ 

)٤(‏ قوله: "فيما لا يجوز إلخ“ وإنغا عين ذلك لأن غير ذلك لا يكون.ذليلا حتى إنه لو كان عليه دين فى 
خير موضع الصرف والسلم جاز ن يستبدله بالفياب وغيرهاء ومعلوم أن الثياب لیس من جنس حقه» وفى 1 
١‏ الصرف والسلم. لا يجوز الاستبدال. فلو لم يكين الزيوف من جنس حقه لكان استبدالا فى الصرف والسلم. (ن) 
(©0) كالصرف والسلم. (ن) 

00( وما جاؤ إلا لأنه لم يعبر استبدالا بل نفس اللنق. ف 

(7) زيفب. 

(4) من أنه 'ِ قيمة لها عند المقابلة بجنسها. (ن) 

() قوله: ”لأنه إيجاب إلخ* أى لأن المضسون يعن هو الأصل» والفسرض أنه من حيث الأصل || 
مستوف: فإيجاب.الضنان باعتباره إيجاب له عليه. (ع) ) 
)٠١( ٠‏ قوله:” عليه" وببذا فارق ضمان كسب العبد المأذون على المولى» وإن كان ملكا له لأن ذلك ضمان 
ملكه عليه لا له بل للغريم» وهذا ضبمان ملكه عدليه.له. فإن قيل: يجاب إلضمان له عليه إنما يكون ممتنعا نغدم 
||[الفائدة» وههنا اشتمل على فالدة وصوله إلى حقه وهو اللجودة» ألا ترى أن من اشترى مال نفسه لا يصح لعدم || 
الفائدة» ويجنوز لزب المال أن يشعرى مال المضاربة من المضارب ل فيه من الفائدة, قلنا: لا يصح وإن كان فيه 
فالدة لأن الجودة تبع ذلدراهم لأنها وصف لهاء فنقض أصل الدراهم اسر لرا ل ا مر لأر | 
ش لتبعه» وهذا نقض الموضوع؛ وقلب المعقرل» بخلاف المستشهد به لأنه ليس فيه ذلك. (ك) 
)١( >‏ في الشرع. 

)١7(‏ إفراخ:. جوزة ببرون أوردن مرمٌ وبيضة. (من) 

(1) أي الفرخ. 

)2 ایا اعا ۰ 

)١5(‏ قوله: باض باضبت الدجاجة خايه باد ما كيان. (من) والتكنس بكناس پنہان. شدن آهو» وکناس. 
ككتاب خواب جا م أهو در درخخت لأنه يكنس الرمل حتئ يصل. (من) 1 

(11) قوله: ”إذا تكنس [أى دخل فى الكناس وهو موضعه. ك]" وفى بعض النسخ تككسر أى وقع فيماء || 
]إفتكسر [تكسر أى انكسر رجله بنفسه. در مختار] ويحترز عمالو كسره رجل فيماء فإنه لذلك الرجل | 













المجلد الثالث - جزء ه كتاب البيوع. A=‏ باب الآ 

وإن”'' كان" يؤخذ بغير حيلة» والصيد لن أخذه» وكذا البيض» لأنه أصل 

| الصيد ٠“‏ ولهذا يجب الجزاء على المحرم بكسره أو شيه ٠‏ وصاحب الأرضر "° 
بعد" أرضه لذلك» فصار كنصب شبكة” للجفاف؛ وكما إذا دخل الصيد 

دار ا أو وقع ما نثر من السكرء أو الدراهم فى ثيابه لم يكن له' یک 

أو كان مستعدا له" بخلاف ما إذا عسل النحل فى أرضه""' لأنه“ 

ا اله نملك" تعا ر رضه كالشجر النابت ى 07)ء. فيه لق > والترا ب" المجتمم فر 


سمه 





لا للآخذ ولا يختص بصاحب الأرض. (ف) 
07) أى لأن كل.واحد منها. 

(۱۸) هر واحد. 

)١(‏ الواو وصلية. 

(۲) قوله:."وإن كان يؤخذ إلخ” كونه يؤخذ بغير حيلة لا يخرجه عن الصيدية كصيد انكسر رجله فى 
أرض إنسانء فإنه للأخذ دون صاحب الأرض. ١ع‏ 

(۳) بالحدیث. (ع) 

)٤(‏ فحكمه حكم الصيد. 

() شوى اللحم شیا: بریان کرد گوشت را. (من) 

(7) قوله: "وصاحب الأرض إلخ” جملة حالية هى قيد لقوله: فهو لمن أخحذه أى إنما يكون للآخذ إذا لم 
يكن صاحب الأرض أعدها لذلك بأن حفر فيها ثرا ليسقط فيهاء أو أعد مكانا للفراخ ليأخذهاء فإن أعدها 
لذلك لا يملكها الآخذ بل رب الأرض يصير بذلك قابضا حكما كمن نصب شبكة لتجففهاء فتعلق بها صيد فهو 
| لمن أخذه لا لصاحب الشبكة» لأنه لم يعدها الآن للآخيذ. (ف) ٠‏ 

(۷) من الإعداد. 

(۸) بفتحتين دام صياد. (م) 

3غ( قوله: وكما إذا دحل الصيد داره “ فلم يعلمه» فأغلق بابه» فهو لمن أخذه» فإن علم به وأغلق الباب | 
عليه» أو سدا لكوة كان لصاحب الدار. (ف) 

)٠١(‏ قوله: ”لم يكن له“ أى لم يكن لصاحب الثياب ما لم يكفه أى ما لم يضم صاحب الثياب ثيابه فهو 
لمن أحذه» وإذا كان كفه فهو له دون غیره. (مل) 

)١١(‏ ما هذه مصدرية نائبة عن ظرف الزمان. (ف) 

(۱۲) قوله: ”أو کان مستعدا [بأن تبي له وبسط ثوبه لذللك] له [أى للنفارع]” إما معطوف على قوله: ا 
يكفه بتقدير حرف إلنفى» أى ما كان مستعدا له؛ وإما معطوف على محذوف بعد قوله: ما لم يكفهء أى إذا كان || 
كفه» أو كان مستعدا له كان له أى للكافء أو للمستعدء كذا فى ” النهاية *. (مولانا محمد عبد الحليم ) 

)١7(‏ فهو لصاحب الأرض. (ف) 

50 (14) 

| قوله: ” من أنزاله [أى من زيادات الأرض أى ما يغبت فيها. فع" الأنزال جمع نزل» وهو الزيادة»‎ )١5( 
_ وذ ذكر الضميزء وهو عائد إلى الأرض وهى مؤنئة على تأويل اللكان. (ف)‎ | 


الجلد الثالث - جزء 6 50 ٠‏ كتا ب الصرف 
0 








أرضه بجريان ألماء 
ْ كتاب الصرف“ 


قال : االصرفب هو الي إذا كان كل واحد مل عد ي ا 
5 به" للحاجة إلى النقل فى بدليه من يد إلى يدء والصرف هو النقل والرد 
لغة”"» أو لأنه لا يطلب منه” إلا الزيادة» إذ لا ينتفع بعينه» والصرف هو الزيادة 
لغدّء كذا قاله الخليل» ومنه”' سميت”''' العبادة النافلة صرقًا"''' . 


(15) قوله: "فيملكه [عسل] إلخ' ' لأن الأصل لا يحصل فى مطلق المواضع؛ بمطلق الأغذية بل لغذاء 
خحاص» ومكان نخاص» فإذا عسل فى أرضه علم أنه من نبات ذلك الأرض كالشجر. (۵) 

200 فهو لصاحب الأرض. 

(18) أى فى :أرضه. 

)25 فهو لصاحب الأرض. 

(1) على الأزض. 

6 أخر من أنواع كتاب البيو ع» لأن الصرف بيع الأثمان» والثمن فى البياعات يجرى مجرى الوصف» 
لما كان قيوده أكثر كان وجوده أقل» ققدم ما هو أكثر وجودا. (ف) 

(5) قوله:. سرك ير اي ا هذا قول القدورىء وإنما قال من جنس الأثمان» ولم يقعصر على قوله: 
بيع ثمن ليدخل بيع المصوغ بالمصوغ و بالنقد» فإن المصوغ بسبب ما انصل به من الصنعة لم يبق ثمنا صريحاء 
ولهدا بحن فى اعد ومع عدا يع مرف (ف) | 

(4) قوله: ”من جنس الأثمان [الشمن عند العرب ما كان ديثا فى الذمة كذا قاله الفراء. كع “ الأموال 
أنواع؛ نوع ثمن بكل حال كالنق؛ين صحبه الباء أو لا قوبلت بجنسنها أو بغيره» ونوع مبيع بكل حال وأهو ما 
ليس من ذوات الأمثال كالشياب والدواب والمماليك: ونوع ثمن بوجه مبيع بوجه كالمكيل والموزونء فإنه إذا 
كان معينا فى العبقد كان مبيعاء وإن لم يكن معيناء وصحبه الباء» وقابله مسيع فهو ثمن» ونوع ثمن بالاصطلاح 
وهو:سلعة فى الأصل فإن كان رائجا كان ثمناء وإن كان كاسدا كان سلعة. وأقسام بيع الصرف ثلاثة: بيع 
| الذهب بالذهبء وبيع الفضة بالفضة» وبيع أحدهما بالآخرء وشروطه على الإجمال التقابض قبل الافتراق بدنا» 
وأن لا يكون فيه خخياز ولا أجل. (مل) 

7 (ه) هذا العقد. 
(5) أى بالصرف. 
(1) قال الله تعالى: ثم انصرفوا» أى صرف الله قلوبسهم. (ك) 
(A)‏ قوله: “لا يطلب إلخ أى لا يطلب بهذا العقد إلا زيادة تحصل فيما يقابلها من الجودة والضياغة؛ إذ 
النقود لا تنتفع بعينها كما ينتفع بغيرها ما يقابلها من المطعرم واللبؤس وال ركوب فلو لم يطلب به الزيادة والعين 
ظ حاصلة فى يده ما كان فيه فائدة أصلا فلا يكون مشروعاء وقد دل على مشروعيته قوله تعالى: «وأحل الله 
المي وإذا كان المطلوب به الزيادة والصرف هو الزيادة ناسب أن يسمى ضرفا ١‏ ظ 
أ[ () أى من كون الصرف هو الزيادة لغة. ( ع) | 

)٠١(‏ قوله: " سهيت” فى قوله مَك : امن انتمى إلى غير أبيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاه» أى لا 

نفلا ولا فرضا. (ف) 

)1۱( ااا ی ا 


gg r a rE a aD Amma iy a r GEES pe ry 








]|| الجلد الثالث -جزء 5 0 اسلا كتابالصرف 
قال: فإن با فضة بفضةء آر ذم بذعب لا يجوز إلا تلا ثل وإن 5 
.]|اختلفت فى الجودة”" والصياغة ؛ لقوله عليه السلا“ : «الذهب* بالذمب || 
| مغلا بمشل" وزتًا بوزن يدابيد والفضل رباءء الحسديث” *. وقال علية اا 
السلا : ٠‏ اجنيدها وزد 7 ON‏ ) **** وقيل 63 رناه فى البيوع (n‏ 
أ[ قال: ولابدمنة بض العوضين "قبل الافتراق* ا روین ٠۳‏ ولقول 
أغمسر رضى الله عنبه 017 "وإن استنظ رك" أن يدخل بينتهفلاأا 
5 ا لابد من قبض 0 ليخرج العقد عن الكالى بالكالى"'' . 








0 قولە: لافلا تل “أل ا ر ف ر ت وم يعلما كميتهماة 
| وكانا قى نفس الأمر متساؤيين لم يجزء ولووزْبًا فى مجلبس» فظهرا متساويين يجوز. (ف) 
22 الواو وصلية. 
(”) أى أحدهما أجود من.الآخر. 
(4) أى أخدهما أحسن صياغة من الآخر. 
(ه) الحديث تقدم فى الربا. (ف) 
٠‏ (1) قوله: "الذهب" انتصابه بالعامل المقدرء أى بيغواء والأولى حيث كان الذهب مرفوعا بالحديث أن بجبل ظ 
: الإعامله متلق الجرور» أى الذهب يبا ع بالذهب مثلا بمثل. (ف) 
(7) أى فى القدر.لا فى الوصف. (ع) 
(8) .أ اقرأ الحديث. ) 
* راجع نص الراية ج٤‏ ص٦‏ ه» والدرايةج۲» تحت حديث كتاب الصرف ص۳٦١‏ (نعيم) 
(8) تقدم فى الزبا أيضا. (ت) 
2٠١‏ الأموال الربوية. 
)١1(‏ فى حرمة الزيادة. 
58 راجع تصب الراية ج٤‏ ص5 ن؛ والدر ايةج ۲ تحت حديث كتاب الضرف. ص7 ١‏ . (نعيم) 
)١5(‏ أى فى كتاب البيوع فى باب الربا. (ع) 
)١7‏ -يعنى لبقاء العقد غلى ما سيجىء. 
)١5(‏ بالأيدان. (ع) 
)١5(‏ وهو ما روى قبیله: يدا بید. (ك) 
آ[. )١5(‏ قوله:"لقول عمر رضى الله عنه" روى مالك فى "الموطأ” عنه قال: لا تبيعوا الذهعبٍ بالذهب إلا مثلا كثل» 
|| ولا تبيعوا الورق بالذهب أحدهما غائب والأحر ناجز» وإن اسظرك أن يلج بيته فلا تنظره إلا يدابيد» هاث وهات» إنئ 
أخشى عليكم الربا.. (ف) 
ظ (17١)-قوله:‏ "وإن استنظرك [استنظار مهلت خواسكن,” ب'من] [لخ “ يخاطب به أحد غاقدى المبرف يعنى إن سألك. 
||| صاحبك أن يدخل بيته لإخراج بدل الصرف فلا ممهله. (عينى) 
(18) أنظر: سبلت ذادن. 





أ الجلد اثالث -جزء ۵ MS ٠‏ كتاب الصرف 

ثم لا بد من قبض الآخر تحقيقا للمساواة و فلا يتخقق الربا"» ولأن 
أخدهما ليس بأولى”' من الآخرء فوجب قبضهما”” سواه كان يتعيدنان كالصومغ: | 
أ ولايتعينان كالملضروب”. أو يتعين أحدهماء ولا يتعين الآخر». لإطلاق ما 
روا ولات ان کان تی “» ففيه شبہة عدم التعيين“ لكونه ثمنًا خلقة» 
فيشترط قبضه اعتبار للشببة فى الرباء والراد منه " الافتراق بالأبدان حتى لو 
ذ٩‏ عن المجلس يمشيان معا فى جهة واحدة'"' ؛ أو ناما فى المجلس""'", أو أغمى | 
عليهما لا نبطل الصرف» لقول ابن غعمر رضى الله عنبما""" : ”وإن e‏ 
سطح فشب معه ٠ *' ٩۳‏ وكذا" '' المعتبر ما ذكرنا فی قبض زأس ں مال السلم ٠‏ 


ا راجع نصب الراية ج؛ ص والدرايةج؟؛ تحت حديث كتاب الصرف ص7 ١‏ . (نعيم) 
)09 أى النسيعة بالنسيكة وهو تمنو ع. ) 
)١(‏ قوله: ” تحقيقا للمساواة" فإن قيل: يشكل على هذا التغليل ما إذا باع المضيروب بالمصوغ» فإن الملصوغ مما 
يشعين بالتعيين» ومع ذلك يشترط قبضههما أيضاء وعلى هذا التعليل ينبغى أن لآ يشرط قبض المصوغ إذا وجد بض 
|! المضروب لتحقق المساواة بينهما فى العينية فى المضروب بالقبضء وفى المصوغ بالصياغة وبحصول الغينية فيهما 
١‏ يخرجان عن بيع الكالىئ ۽ بالكالئ إذ النسيفة إنما تكون باعتبار عدم التعيين» قلت: عدم جوازه بوجه يجىء بعد هذاء وهو || 
|| قوله: ولأنه إن كان إلخ. (ن) 
(۲) قوله: "أفلا يتحقق الربا [قيل: هو منصوب يجواب التفى وهو قوله: ثم لا بد. (ع) مرتبط بقوله: لا بد]" أى 
|| للتقدم مزية على النسيئة» فيتحقق الفضل فى أحد العوضين؛ وهو الربا. (ف) 
ظ ۳( بالقبض. 
(4) وإلا يلزم الترجيح بلا مرجنم. 
(5) الدر اهم والدنانير. 
(( الذهبا بالذهب» وبعده الفضة بالفضة. (ن) 
|1 (۷) قوله: 'ولأنه إن كان إلخ' جواب عما يقال: بيع المضروب با لمضروب بلا قبض لا يصح؛ لأنه کالیع بکال) ]أ 
|| وبيم الصو غ بالمصو غ ليس كذلك لتعينه بالتعيرن: (ع) 
(۸) والشبنبة فى الحرمات ملحقة بالحقيقة. (ك) 
(9) أى من الافتزاق. 
(۱۰) التعاقدان. 
(۱۱) ولو بمشياة في جهتين مختلفتين يبطل لوجود الافتراق بالأبدان. (۵) 
07 أو طال قعودهما. (ف) 
05 قوله: "لقول ابن عمر إلخ" هذا الحدیث غریب جدا من كتب الحديث» وذكره فى ”المبسوط عن أبى جبلة 
|| قال: سألت عبد لله بن عمر أفقلت: ا ر را ل ا ود فی شاق و 
|| فتبناع ورقهم العمشرة بتسعة ونصفء فقال: لا تفعل» لكن بع ورقك بذهب واشتر ورقهم بالذهب» ولا تفارقه حتى || 
تستوفی وإن وئب على سطح شب معه. (ف) 
' (414 وثوب -بالضم- برجسان. () 
بي ت ai‏ 








الجلد الثالث - جزء ٠ VY - ٠‏ كتاب الصرف 





وإتباع الله اة جار التفاضل لله المجانسة » ووت اشن لقوله 


عليه السلام”": «الذهب بالورق”'' ربا إلا هاء وهاء»* . 

فإن"' افترقا”".فى الصرف قبل قبض العوضين» أو أحدهما بطل العقد لفوات 
الشرط” وهو القبض» ولهذ ا“ لايصح' 
بأحدهما”"'' لا يبقى القبض مستحقًا”'''. وبالثانى”*'" ية يفوت" القبض المستحق "'» 


)۱٠٥(‏ قوله: "فشب بت ليس المراد منه الإطلاق فى الوثبة المهلكة بل هو مبالغة فى ترك الافتراق الأدان قبل 
القبض. (ك) 

راجع نصب الراية ج٤‏ ص ›»٥٦‏ والدرايةج۲» تحت حديث كتاب الصرف ص7١١.‏ (نعيم) 

)١١(‏ أى المعتبر تفرق الأبدان لا القيام عن مجلس العقد. (ك) 

(۱۷) أى تفرق الأبدان. 

(۱۸) فيقبضه قبل الافتراق بالأبدان. 

)١(‏ قوله: " بخلاف خخيار إلخ" يرتبط بقوله: لا يطل الصرف. يعنى أنبا لو قامت عن المجلس قبل الاخقيار» أو 
مشت مع زوجها فى جهة واحدة بطل خيارهاء فإنه ييطل بالإعراض إذالتخيير تمليك» فيبطل بما يدل على الرد, والقيام || 
دليله. وعن محمد فى رواية أخرى أنه جعل الصرف بنزلة خميار الميرة حتى قال: يبطل بدليل الإعراض كالقيام عن 
المجلسء؛ كذا فى " الذخيرة'» كذا قيل. (مولانا محمد عبد الحليم. نور الله مرقده) 

(۲) وفى نسخة: بالإعراض فيه. 

٠‏ () أحرجه الأئمة الستة فى كتبهم عن عمر بن النطاب. (ت) 
)٤(‏ فضة. 
(5) قوله: "ربا" أى حرام بطريق إطلاق اسم الملزوم على اللازم» وقوله: هاء بوزن باع أى حل ومنه هاعم اقرأوا 
|| كتابية» أى كل واخد من المتعاقدين يقول لصاحبه: هاءء فيتقابضان. (ك) | 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص55؛ الدرايةج؟ ص7١‏ وقد ذكر تحث كتاب الصرف. (نعيم) 

(7) يتعلق بقوله: ولا بد من قبض العوضين. ( ع) 

(۷) المتعاقدان. 

(8) أى شرط البقاء. (ع) 

(9) أى لأن الافتراق بلا قبض مبطل. (ع) 

)١١(‏ قوله: ”لا يصح شرط الخيار إلخ“ بأن قال: اشتريت هذه الدنانير ببذه الدراهم على أنى بالخيار ثلاثة أيام) 
وكذلك الأجل. (ن) 

)١١(‏ قوله: ” شرط الخيار فيه" قيد بشرط الخيار لأن خيار العيب والرؤية يثبتان فى الصرف كما فى سائر العقود. 
|[ إلا أن حيار الرؤية لا يقبت إلا فى العين لا الدين: لأنه لا فائدة فى رده بالخيارء إذالعقد لا ينفسخ برده» وإنما يرجم بمثله.(غ) 

(؟١)‏ أى شرط الخبار. (ك) 
05 لأن الخيار بمنم الملك. 
)١4(‏ أى الأجل. (ك) 





| لاد لالت جز » ) 2 كتاب الصرف 


الا إذا اسقط الخيار فى الجلس "م فيعود" إلى المجواز لارتفاعه“ قبل] 





تقرره "+ فيه" يه خلاف زفز ا 


قال REE‏ رز التصرف” فى ثمر: الصرف ق دينارا 





قبضه حتی لو با 


بعشرة دراهم» ولم يقبض العشرة حتى ا: ی لی ی ا رو أن 1 
القبض " مستمق' ''' بالعقد حقا لله لله تعالى "' “+ وقى تجوزه فواته " ا 


ازا فى ری اقل دو فز ر لأن الدراهم لا تتعين 
فيتصزف العقط 9" إلى مطلقها'*!. ولكنا نقول e aE‏ أن 


الع لابدله م١‏ ولاشى» سوى انين" فيجمل كل واحد مني ماده | 











(o)‏ قوله: ' قوت إلخ ' والفرق بين العبارتين أن فى الخيار يتأحر القبض إل زمان سقوطه؛ فلم يكن فى الخال 


ا مستحقاء وفى:الأجل ذكر فى العاقد ما ينافى الفبضء وذكر منافى الشئء مفوت له كذا قيل» وكأنه راجع إلى أن فى 
الأول استحقاق القبض فاد دت» وفى الثانى القبض المستحق شرعا فائت. ( ع) ش 


1ع بالعقد. ! 
)١(‏ قوله: "إلا إذا أسقط إلخ“ استقتاء من لازم قوله: لاايصح شرط الخيار» وهو وجوب شرط التقابض المستلزم 


لبطلان ما فيه شرط اخياره ولم يفاكر إسقاط الأجل» لأنه لو سلم فى المجلس يإسقاط الأجل يجوزء وإن لم يوجد الإسقاط 
ذكراء "كذا فى ' السباية" ٠‏ إمل) 


0( یعنی منہما إن کان الخيار لهماء أو ممن له ذلك. (ع) 
() استجساناا 

(4) الفساد. . 

(0) الفساد وهو يكون بتبدل امجلس. 

(5) وقوله هو القيار 00 

(۷) قإنه قال: لا یعود جائزا. 

(۸) بہبة أو صإقة أو. بيع. 

(9) فى العشرة. 

)0٠١(‏ واجب. 

)١١١‏ لن لربا حرام حقاله تعالی . (ن) 

(۱۲) ای فوا حق الله تعالى. 

)١5(‏ إغا ذكزا بعن لأن ظاهر مذهبه كمذهب الثلاثة. 


له أى بيم الشوب . 


قوله: "إلى مطلقها [الدراهم] ى مطلق الدراهم» وإن اشترى الوب ولم يضف إلى بدل المسرف يجور» | 
كذلك إذا أضاف لأننها لا تفعين»:وإن :كانت مشارا إليہا فكانت الإضافة والإطلاق سواء. (ن) 

(IY‏ أى من المبيع: 

(۱۷) قوله: "ولااشىء إليخ ' " بعنى أن جقد الصرف. عقد بيع لأنه مبادلة مال بمال؛ ولذا لو حلف لا يسيع؛ فيصارف 





ظ يحتث» والبيم ما بشي[ م یم ون وی کل سن اك أده أن بعل يما حمل كل بيع من وج ولمنا من 2 


للجلد الثالث - جرء م2 ' - VE‏ كات العترف 


| الأولوية” '» وبيع المبيع قبل القبض لا يجوزهء وليس”'' من ضرورة كونه مبيعا أن| 
يكون متعيتا كما فى المسلم فيه . ۰ 

بيجرزيم الأعبيدباللهة بعداز فة لأن المساواة غير مشروطة9) في 
ولكن يشترط القبض فى المجلس”'' لما ذكرنا'”'» بخلاف بيعه” بيجنسه مجازفة؛ لما 
فيه من احتمال الربا”"' . قال: ومن باع جارية”''' قيمتها ألف مثقال فضةء وفي عنقها 
طوق فضة قيمته ألف مثقال'''' بألفى مثقال فضة» ونقد من الثمن ألف منقال'"". ثم 
افترقا فالذى نقد ثمن الفضة ؛ لأن قبض حصة الطوق واجب””' فى المجلس °" 
لكونه بدل الصرف. والظاهر منه””'' الاتيان بالواجب . 

وكذا لو اشتراهما"' '' بألفى مثقال ألف نسيئة» وألف نقد فالنقد ثمن الطوق ؛ 


وجه ضرورة انعقاد البيع» وإن كان كل ثمنا حقيقة كبيع العرض بالعرض اعتبر کل ثمتا من وجه» وإن كان مبيمًا حقيقة: 
فلو جاز.الاستبدال به من حيث إنه ثمن فلا يجوز من حيث إنه مثمنء فلا يجوز بالشك. (ن) 
)١(‏ قوله: ”لغدم الأولوية” قيل: لا نسلم عدم الأولوية فإن ما أدخله الباء أولى بالشمنيةء وأجيب بأن ذلك فى 
الأنمان الجعلية كالمكيلات والموزونات التى هى غير الدراهم والدنانير إذا كانت ديئا فى ذمة لا فى الأثمان الخلقية. (ع) 

(۲) قوله: ” وليس من ضرورة إلخ" جواب أن يقال: لو كان بدل الصرف مبيعا لكان متعيتاء لأن المبيع متعين» | 
قلنا: المسلم فيه مبيع؛ وذلك غير ممعين بل هو واجب فى الذمة غير عون إلا أن شببة كونه متعينا قد ظهرت فى الثوب 
| حتی حصل به تقدیر الشمن؛ وإن لم يكن متعينا فى نفسه. (نباية) 

(۳) وكذا سائر الأموال الربوية بخلاف جنسها كالحنطة والشعير. (ف) 

)٤(‏ لاخحتلاف الجنس. 

)٥(‏ قوله: "فيه" أى فى بيم الذهب بالفضةء وكل جنسين مختلفين. (ف) 

(5) المراد بالمجلس ما قبل الافتراق» فعبر بالمجلس عنه. (وف) 

(۷) أى من الحديث والمعقول. (ك) 

(۸) فإنه لا يجوز. 

(4) قوله: "لا فيه من احتمال الربا“ وإن كانا متساوين فى الوزن فى الواقع لا يجوز أيضاء لأن العلم بتساويهما 
حالة العقد شرط صحة العقد. لأن الفضل الموهوم فى هذا الياب كالمتحقق. ١ع‏ 

)٠١(‏ قوله: ”ومن باع إلخ“ فيه إماء إلى أن الجسمع بين النقود وغيرها فى البيع لا يخرج النقود عن كونبا صرفا بما 
يقابلها من الشمن. ( ع) 

)١١(‏ الفضة. 

)١7(‏ الفضة. 

)1١(‏ حقا للشر ع وقبض ثمن ال جارية ليس بواجب. (ع) 

)١4(‏ أى قبل الافتراق. 

)٠١(‏ لأن من حال البائع المسلم أن يؤدى الواجب. 

)١(‏ قوله: "وكذا لو اشتراهما [أى الجارية والطوق] إلخ "ولو اشتراهما بألفى مثقال فضة نسيمة فسد فى الكل 
على ا ق فقوت الغا مر واه في الا و ال ا الكل مين ان يت 






المجلد الثالث E‏ 0 - ¥0 - ظ كتاب الصرف أ 


لان ان الاجل باط ف 0 
الظاهر منهما | 




















5 وكذلك إن قال سي ا لآن الاثنين قد 
يواد يذكرف و عسي : (يخرج منهما"' اللؤلو والمرجان4› 


ك0 






: شرط لقبوله فى الباقى» وعندهما لا يفسد فى الأمة لأن الفساد يتقدر بقدر المفسد عندهماء أما 


لو اشتراهما بألفى مثإقال؛ ولم ينقد من الكمن شيعا حتى افترقا بطل فى الطوق دون الجارية بالإجماع: لأن الفساد فى | 
الوق طارئ فلا يتعداى إلى الامة. رك) 

(1) العاقدين | 

(۲) أى اللخمسون ثم الحلية. 

)۳( درهما 

(4) ساكتا عنبلما. 

)0( لحمل أمور|المسلمين على الصلاخ. 


(1) إشارة إلى قوله: لأن قبض حصة الطوق إلخ. 

(۷) قوله: وكذلك إلخ“ بخلاف ما لو صرح فقال: خذ هذه الألف من ثمن الجارية» فإن الظاهر حينئذ عارضه ظ 
ار بخلاقه» فإذا | قبيضه ثم افترقا بطل فى الطرق كما إذا لم يقبضه. (ف) 
* اة او بن الحويرث وابن عمر: «إذا سافر تما فأذنا وأقيما؛ راجع نصب الراية ج٤‏ | 
صل/اه, والدرايقج؟ أحت -حديث كتاب الصرف ص57 .١‏ (نعيم) ٠‏ 

(۸) مجازا عند يام الدليل. 

(9) قوله: " يخاج منهما * أى من السحرين العاذب ولكلس وامراد أحبدهما إذاللؤئؤ وللرجان يخرجان من لللح أ 
دون العذب ل أن الملا والعذب يلتقيان» فيكون العذب كاللقاح للملح. (عين) 

)٠١(‏ أى الملح. 

.(11) قوله: ”فياحمل" أى-فيحمل قوله: حذ هذه الخمسين إلخ على ثمن العلوق بظاهر حاله فإن حال المسلم أن لا 
يباشر إلا على وجه | 00 

(۱۲) قوله: "فإن لم بتقابضا“ أى فى الصورتين حتى افترقا بطل فى حصة الطوق والحليةء لأنه صرف فيباء ويصح 
ف الجارية» وأما السيفل فإن كان لا يتخلص إلخ» ولد وقع الإفراط فى تصوير المسألة حي جعل طوقها ألف مثقال فضة 
|| فإنه عشرة أرطال با كيزن قورع هذا لتنا في در ی م اال ےا ایب ورت م کد رچ أن كود 
قيمتها مع مقدار الطوة الس ل يدر 
النقد المضموم إليه. (ة ظ 
05 بطلا 





الجلد الثالث -جزء 0 o aN ٠‏ _كتاب الصرف |] 


ولهذا "© لا يجوز إفراده! "“بالبيع كالجدع فى السقف "ء وإن كان يتخلص السيف 
بغير ضرر جاز البيع فى السيف. وبطل فى الحلية» لأنه أمكن إفراده '' بالبيع» فصار 

كالطوق واناود 6 .وهذا؟' ]| ذا کا ۷ افخ 7 ^ المفرد و | زيد ا( ٠‏ ). فيه 1ك | 
فإن كانت ت مل" "أ أقل مه أول يدرى - "لا يجوز البيع للرباء أو لاحتمال 9 

وجهة الصحة من وجه””*'؟» وجهة الفساد من وجهين» فترجحت" ''. . 









لم يقبض” 0 وصح فيما قبض» وكان الإناء” ٠"‏ اا مشتوك ينيم" لأنه کا صرف ]أ 


.09 السنيف خلص فلاا نخاه مخلص. (ق) 

)٠١(٠‏ السيف. 

(1) أى لأجل عدم تسليم السيف إلا بضرر. 

(۲) السيف. 

(۳) فبيع الجد ع فى السقف لا يجوز لعدم إمكان تسليمه إلا بضرر. 

)٤(‏ السيف. 

(5) أى كالجارية التى فى عنقها طوق. 

(1) أى الجواب فى المسألتين إذا إلخ. ) 

(0) قوله: " وهذا إذا كانت إلخ تعميم الكلام لأن فرض المسألة أن الجلية خعمسونء والشمن مائةء فكان ذكره ظ 
مستغنى عنه لككنه عمم الكلام لبيان | ١ OE‏ 

(۸) أى الشمن. (ف) 

(8) فالفضة بالفضة والباقى بالباقى. 

)٠١(‏ أى من الفضة التى فى المبيم: 

)١١(‏ البيم. 

(۱۲) هو غير جائز لأنه ربا لأن الفضل ربا. (ع) 

(۱۳) ای مقدارها. 

٤(‏ ۱( أى فيما لا يدرىء أى فيما إذا كان مله» أو أقل منه. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ' وجهة الصحة إلخ " جواب عن قول زفر فی ما لا یدری بأن الأصل هو الجوازء والمفسد هو الفضل|| 
للن ع د ا به بحکم بجوازه؛ وحاصل الجواب أن مالا يدرى يجوز فى الواقع أن يكون مثلاء وأن 
ایکون أقل» وأن يكرك رتنا فإن كان زائدا جاز وإلا فسّدء فتعدد جهة الفساد. فترجحت. (ع) 

)١5(‏ قوله: ”فترجحت” فإن قيل: الترجيح إنما يكون بشىء لا يكون علة لإثبات الليكم ابتداءء وههنا كل واحد ش 
من الجهتين» أعنى المساواة والنقصان من المفرز علة عدم الجواز ابتداء» فلا يصلح للعرجيح. ۰ 

قلنا: .مراده أنه إذا كان أحدهما يكفى للحكم» فما ظنك عند اجتماعهما لا الترجيح الحقيقى. (ك) 

(۱۷)..بفضة أو بذهب. (ع) 

(۱۸) العاقدان. 


(۹ ثمنه. (ع) 























قال: و 0 درهمین› 2 ا TE‏ جار البيه"": IRE‏ 
| جنس منہ منېما | بخلافه ٠‏ . وقال زفر والشافعى رحمهما الله : لا يجوز» وعلى 
1 هنا اتلد *'' إذا باع كر شعير» . وكر حنطة بكرى حنطة وكرى شعير . 


(۲۰) قوله: "كان الإناء: مشت رکا إلخ * لايقال: SAS ENGNG‏ 
من جهة الشرع باشتراط افيش ا اا فصار و ر و ت ر ی 
قبل نقد كل الشمن. (ك) | 
)15١(‏ البائع والمشترى. 
(۲۲) هذا العقد. 
)١(‏ قوله: " 0 بهذا يحترز عن جارية فى عنقها طوق؛ وسيف محلى بمائة درهم؛ فإنه بيع 
الوصرف» ففيبما | حيث الدليل. (ن) 
(۲) ای بقی مر a‏ 
)۳( تقاض | 
أ[ (4) قوله<: وال دطار فصار كما إذا باع غبدين؛ ومات أحدهما قبل القبض» فإن البيع يبقى فى الباقى» ويبطل 
| فى الهالك. (مل) ظ 
٠‏ (ه) قوله: "لاله [أى العقد] يصح» ثم ببطل إلخ“ بناء على ما هو الختار من أن القبض قبل الافتراق شرط البقاء 
على الصحة لا شرطا الانعقاد على وجه الصحيح. (ف) , 
() فى هذه المشالة. (ع) 
)۷( بخلاف ما مر» لأن الشركة فيه وقعث بصنعته. 
(۸) فإن الإناء ينتقص بالتبعيض. 3 
(۹) قوله: " نقراة [سيم گداخته. ص] المراد بالنقرة قطعة فضة مذابة. ( ع) 
)٠٠١(‏ القطعة. 
001١1١‏ فالش رکا فیہا لیست بعیب بخلاف الإناء. 


6 i (۲) 

)11۳( 1 رهم والدينار. 

)۱٤(‏ 0 بالدينارين؛ والدرهم بالدینار. (ف) 
HD‏ عندنا خلافا لهما. 


)١7(‏ قوله: ا “ الأصل أن الأموال الربوية الختلفة الجنس إذا اشتمل عليبا الصفقة» وكان فى 
|| ضرف الجنس إلى الجنس فساد مراك كن عت نينا إلى لان عد الملا لاا عاد لا ١‏ ؤ 














المجلد الثالث - جزء ه ٠ VA‏ كتاب الصرف 


لعا 00 
با حملة. PG‏ ا ل '"' لا يجو 
وإن” 2 SS A‏ ترى قلا" ار شر بعشرةا ذم 
0 ا ا با 7 
بألف وخمسمائة لا يجوز فى المشترى بألف” د وإن | أمكن تصحيحه”''' بصرف 
الآلف” اله" وكذا إذا جمع بين عبده وغبد غیره› وقال: بعتك أحدهما لا يجوز 


إن أمكن : بصرفه إلى عبده. وكذا إذا باع درهمًا وثوبا بدرهم 


5 وافترقا”'' من غير قبض فسد العقد فى الدرهمين؛ ولا يصرف الدرهم إلى 


)١(‏ قوله: “ومن قفضيته [أى المقابلة على تأويل التقابل. ن] الانقسام على الشيوع” بأن ينقسم كل بدل من هذا 
الجانب على البدلين من ذلك الجانب» و كذا كل بدل من ذلك الجانب على البدلين من هذا الجانب» ومتى وجيت المقابلة 
| هكذا جاء التفاضل ضرورة؛ إذ الحنطة والشعير والدراهم والدينار من أحد الجانبين أكثرء فيتحقق الربا» وفى صرف الجنس 
إلى خلافه تفيير تصرفه» وإثبات مقابلة لا دليل عليما فى لفظه» نعم فيه تصحيح تصرفه» ولكن تغيير التصرف لا يصح 
لتصحيح التصرف. (ك) 
)١(‏ أى تغيير تصرفهما: (ف) 
(۳) قوله: ”لا يجوز" لأنه تصير المقابلة غير الأولى: ويكون التصرف تصرف آحر» والواجب تصحيح تصرف 
| العاقل على الوجه الذى باشره؛ وقصذه لا على حلاف ذلك» والعاقدان قصدا المقابلة المطلقة لا مقابلة الجنس إلى حلاف 
|| الجنس» وهى إنشاء تصرف آخرء فسخ التصرف الأول. (عينى). 
)٤(‏ الواو وصلية. 
(5) أى سوارا وزنه عشرة دراهم. (عينى) 
59) صفقة واحدة. إ(ف) 
(0) على عشرين. 
)۸( واوو 
(9) تصحيحا لتصرفه. 
٠١9‏ لأنه شراء ما باع.بأقل مما ياع. 
)١١1(‏ الواو وصلية. 
)١١(‏ العقد. 
)١17(‏ لأنه لو صرف الألف إلى المشترى لا يككون شراء ما با ع بأقل ما با ع. (ن) 
)١5(‏ أى إلى المشترى وخخحمس مالة إلى الآخر. 
)٠١(‏ الواو وصلية. 
)١1١‏ العقد. 
(۱۷) العاقدان. 


- ۷۹ - كات الضرق' 


ا وولا ان المطلقة تحتمل ‏ مقابلة الفرد بالفرد" كما أ 
. , بالجنس» و طريق 3 EY‏ لصي 30 ؛ فتحمل عليه 

فه» وفيه ‏ تخیر و 9 2 لا أصله”“ لأنه يبقى موجبه”'' الأصلى 
وا عا اد وبي شترك بينه 
ف إلى : )٤(‏ ى ۶ 4 فهه اق ا 
لة المرابحة لأنه يصير" '' تولية فى القلب”''' بصرف الربح كله إلى 
ى فى المسألة الثانية غير متعين "'» لأنه يكر صرف الزيادة"" 







(1) ؤإن أمكن|تصحيح التصرف بصرف الجنس إلى خخلاف الجدس. (عينى) 

(۲) قوله: "ها [أى ليس ذلك كله إلا لما ذكرنا. ع] ذكرنا“ وهو قوله: من قضيته الانقمنام على الشيوع لا التعيين 
والتغيير لا يجوز. (ن 

(*) قوله: “أن المقابلة المطلقة إلخ " يعنى أن العقد يقسضى مطلق المقابلة لا مقابلة الكل بالكل بطريق الشيوع؛ ولا 
مقابلة الفرد بالفرد من جنسه» أو.من خلاف جنسه لأنها مقابلة مقيدة» واللفظ المطلق غير متعرض لواحد منهاء ولكن مع 
هذا يحتمل مقابلة الفرد» وسائر وجوه المقابلة لا يقتضيه الإطلاق» وذلك لأن الذات لا تخلو عن وصف من الأوصاف 
كما عرف فى الرقبة؛ ألا ترى أنه لو أتى ببذه المقابلة ثم قال: على أن يكون الجنس بخلاف الجنس يصخ» ويصير الفرد 
مقابلا للفردء ولو لا TL a E a ١‏ (ك) 

(4) قوله: ” تمتمال إلخ “ يعنى يحتمل أن يقابل أحد الجنسين بالجنس الآخر بأن يقابل الدرهمان بالدينارين» والدينار 
]أ بالدرهم كما نى الجن بالجنسء بأن باع ديئارين بدينارين يكون الفرد بمقابلة.الفرد بالاتفاق. (عينى) 

(5) بأن يكون الواحد بالواحد والاثنان بالائنین. (ن) 

(5) أى أن مقابلة الفرد بالفرد. (ن) 

(۷) قوله: ‏ طرإيق متعين ٠‏ منع ذلك يإمكان أن يكون درهم من الدرهمين بمقابلة درهم, والدرهم الآخر بمقابلة 
دينار من الدينارين» والدينار بمقابلة الدينار الآخر. قلنا: هذا غلطء لأنا ما أر دنا من الطريق إلا المرف إلى خخلاف الجنس 
على أى وجه كان علا أن فيما ذكزتم تغيرات كثيرة؛ وما هو أغل تغيرا متعين. (ع) 









)٠١(‏ شيوع المقد. 
)١١(‏ العقد كما فهم زفر. 
)١7١‏ العقب. ْ 


(A)‏ ا س تغيير وصف من الشيو ع إلى التعيين. ( ع). 






٤(‏ 1) البائع لا إلى النصف الشائع. 

)١5(‏ شروع فيل الجواب عن مسائل الإمام زفر. 

(15) أى يتغير أصل العقد. (ك) 

)١1(‏ قوله: " يطير توئية إلخ” والنولية ضد المرابحة» والشىء لا يتناول ضده؛ وقذ صرح بقوله: بعتبما مرابحة. (ن) 


الجلد الثالث - جزء ه م0 كتأب الصرف 


على الألف إلى المشترى» وفى الغالشة أضيف البيع إلى المنكرء ا 
للع والمعين ضذه» وفى الأخيرة. انعقد الفقك سحا ا والفساد © ة 
البقاء» وكلامنا فى الابتداء”*'. قال: ومن با REET EG‏ 


ودينار جاز البيع» ويكون العشرة م بمثلهاء والدينار بدرهم, لآن شرط الببيع فى 
الدراهم التماثل على ما روينا ". فالظاهر آنه أراد”* بوذلك "ل .فيقى الدره, 
الا وها ان بولا رمقو ااي و :وأو تبايعا فضة بفضة؛ أوذهب 


ف اه ا ا 


من غير كراهية» وان لم تبلغ فمع بع الكر اه إن لم يكن له قيمة كالتراب لا 


(14) أى طريق الجواز. (ن) 
(۱۹) لأنه متعدد» فيبقى الشمن مجهولاء في فيفسد العقد. || 
)٠١(‏ قوله: "لأنه يمكن إلخ" أى "كما يجوز أن يصرف الألف إلى المشترى فككذلك يجوز أن يصرف إليه ألء || 
وواحد» ار أو ثلاث وإلى الآخر أربع مائة وتسعة وتسعين» أو شىء؛ والوجوه كلها سواء؛ وليس بعضها أولى من ]أ 
البعض» فيفسد العقد لجهالة طريق الجواز. (ك) 
(۲۱) مم الألف. 
)١(‏ لجهالته. 
(۲) قوله: "انعقد العقد إلخ" أى العقد صحيح من غير الصرف إلى خلاف الجنسء فإن القبض فى المجلس شرط ||]. 
بقاء العقد» ونحن إنما صححنا بهذا ليصح لا ليبقى صحيحاء فلا يلزم. (ن) 
(۳) بالافتراق بلا قبض. (ع) 
)٤(‏ قوله: ”وكلامنا فى الابتداء“ والحاجة إلى التصحيح فوق الحاجة إلى الإبقاء على الصحة» لأنه لو لا الصحة أ 
sS SS CS SE‏ ز أن يتقايضا 
فى امجلس» وههنا متحقق. (ك) 
قوله: ”و كلامنا فى الابتداء ‏ يعنى الذى نحن فيه لايصنم العقد فيه ابعداء بدون صرف الجنس إلى خلاف الجنس.(ب) 
)١(‏ قوله: ”ومن باع إلخ“ المسألة المتقدمة كان البدلان فيمما جنسين من الأموال الربويةء وفى هذه أحدهماء 
وهی صحيحة كالاولى. (ف) ظ 
| (5) قوله:” أحد عشر" فى هذه المسأ» أحد الطرفين جنس واحد» والآحر مشتمل على جنسين. (ك) 
(۷) وهو قوله عليه السلام: الفضة بالفضة مثل بمثل». (نهاية) 
(8) حملا على الصلاح. (ع) 
(9) أى التماثل. 
(١٠0غ‏ أى فى الجنسين. 
)١١(‏ وزتا. / 
(۱۲( بأن يا ع عشرة دراهم» وثوبا ببخمسة عشر درهما. (ك) 
)٠۳(‏ أى قيمة باقى الفضة كالجوزة وكف من زبيب. (ن) 
)١4(.‏ قوله: الل ع قيل محمد: ادص حص سكام ملل لمك ول ترد اكرام عن أى ج | 























فلم الدينار وتقاصا" العشرة " بالعشرة فهو جاتر ر ومعنى المسألة إذا 
و بيذ الع 5) . تمن يجب عليه تعيينه 
ا ی والدر ن “لج ييل الصفاء فلاب فا بشي لبي" 

a reo 1 (“a |.‏ ك ا 





فيا ل يجوزه وفكذا ذكر فى" حيط ر . وقيل: Ly‏ 
ذاء وأورد: E‏ مسر بحس يه ف يه 


| مشرة مطلقة " أى من غير أن تقيدٍ بالعشرة التى عليه أما إذا قيد بذلك فقال: بالعشرة التى عليه يجوز 
|| البيع بللا حلاف ر ف المطلقة؛ فإنه جائز عندنا خلافا لزفر. إن 


(5) الجواز. 










53) أى العقد المطلق 
)۷( ر ل ذكرنا وهو قوله: لا بد من قبض العوضين قبل الافتراق إلخ. (ن) 
(8) أى الديل السابق لا يجب تعيينه بالقبض. (ك) 
(9) وفى نسبخة: العقد. 
)٠١( )‏ قوله: |" لعدم امجانسة“ أى بين العين والدين فإن بدل الصرف يجب أن يكون متعينا بالقبض» وهذا دين سبق 
٠‏ ووب نے أذ لا يمون وإن تقاصا كما فى السلم إلا أنه يجوز لأنهما لما أقدما على المقاصة؛ ولا صحة لها مع بقاء ) 
قاله زفر: يتضمن ذلك إلخ. (ن) 
ا ؛' 
(۱۲) قو ن أى الصبرف الأول وهو الصرف المطلق» وهو بيم الدينار بعشرة مطلقة. (عينى)' 
(۱۳) قوله: و الإضافة [فانفسخ الأول اقتضاء] إلخ " أى يتضمن ذلك إضافة العقد إلى الدين» وهو بيع الدينار 
بالعشرة التى هى ين فعسار كأنه قال: بعت هذا الدينار منك بالعشترة التى لك عل .. (عينى) 
)١ 5(‏ قوله:!" إذ لو لا ذلك " أى لو لا تحويل العقد إلى صرف 1 اخر وهو به الدينار بالعشرة التى هى دين. (عينى) 
)١ 5(‏ :الائة 






خ. 


الجلد الثالث - جزء ه A=‏ ) كناب الصرف 


الدين" يقع المقاصة" بنفس العقد على ما نبينه” » والفسخ قديثبت بطريق 
الاقتضاء كما إذا تبايعا بألف 3 a e‏ 

وزفر رحمه الله يخالفنا ز فيه لأنه”' لا يقول: بالاقتضاء" )۰ وهذا© إذا 
كان الدين ١‏ 1 فإن كان لاحقًا”" فكذلك”" فى أصح الروايتين"" لتضم "“ 
انفساخ الأول9©, والاضا َه" | 1 .ات e‏ ەس (۱۷() ذلك 
للجواز*" . قال : ل فرح صحيحء ودرهمين غلتين”"'' بدرهمين 





)١15(‏ قبل القبض [وهو لا يجوز]. 

)١(‏ السابق. 

(۲) قوله: ”يقع المقاصة إلخ “ لأنها لما أضافا العقد إلى الدين وجب ثمن لا يجب تعيينه؛ لأنه يسقط؛ وتعيين 
الساقط محال» فلهذا وقعت المقاصة ههنا بنفس العقد لتجانسهماء وعقد الصرف على هذا الوجه جائزء aS‏ 
إنما يكون شرطا احتزازا عن الرباء فإنه إذا كان أحدهما مقبوضاء والآخر غير مقبوضء وافترقا يكون بيع عين بدين» 
والعين خير من الدينء لأن الدين مما يقع فيه الخطر فى عاقبة» ولا خطر فى دين يسقطء فلا ربا بينه وبين المقبرض فى الجلس. (ك) 

(۳) إشارة إلى قوله: فكفى ذلك للجواز. 

)٤(‏ فإن العقد الأول ينفسخ. 

(5) ويقول: لا يجوزء وهو القياس. 

3 (002) 

(۷) فبقى العقد الأو ل» وليس المقاصة فيه. 

)^( المقاصة» وفسخ الأول. 

(9) على العقد على بيع الدينار. (ف) 

)٠١(‏ قوله: "فإن كان [الدينع لاحقا" بأن اشترى ديناراً بعشرة دراهم؛ وقبض الدينار» ثم إن مشترى الدينار باع 
وبا من بائع الدينار بعشرة دراهم» ثم أراد أن يتقاصا. (عينى) 

(۱۱)( ي 

)١1(‏ قوله: "فى أصح الروايتين" هى رواية أبى سليمان؛ واختارها فخر الإسلام» وفى رواية أبى حفص» واختارها 

شمس الأئمة» وقاضى خان لا يقم المقاصةء لأن الدين لاحق. (غتاية) بي. 

)١79‏ المقاصة. 

)١٤(‏ أى الصرف الأول. 

0١١‏ أى إضافة عقد الصرف. 

)١79‏ فيكّون الدين ثابتا سابقا على المقاصة. 

(1۷) هذا هو الموعود من الجواب عن السؤال الأول. 2١‏ 

(۱۸) أى هذه الإضافة. 

)١9(‏ قوله: "غلتين” غلة -بالفتح- در آمد هر جيزى از حبوب ونقود وجز آن وأمدٍ كرايه مکان ومزد غلام وما 
حصل زمين. (من). الغلة ما يرده بيت المال لا للزيافة بل لأنها دراهم منقطعة متكسرة يكون فى القطعة ربع؛ وثمن» 
وأقل» وبيت المال لا يأخذ إلا العالى. (ف») 





























امجلد الثالك - جرم 6 :ادا ا كتاب الصرف 
|| تحقق المساواة فى الوزن”” » وماعرف من سقوط اعتبار الجودة””' . 

| قال: وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهى فضة» وإذا كان الغالب على 
|| الدنانير الذهب فهى ذهب» ویعتبر فيہما من تحر التفاضل ما يعتبر فى الجيادء 
|| لا يجوز الاستقراض بها" إلا وزتا“. لأن النقود لا تخلو عن قليل غش " عادة 
|| لأنها لا تنطبع إلا مع الغش”''. وقد يكون الغش خلقيًا كما فى الردىء " منه"' 
ظ فيلحق القل 7 ال والحيد وا دىء وأء. 

ئ وإن كان الغالب عليهما”'' الغش» فليسا فى حكم الدراهم والدنانير”''. 
| اعتبارا للغالب"' فإن اشترى بها فضة خالصة» فهو على الوجوه التى ذكرناها 
“ll i= Si‏ )14( 

| فى حلية السياة : 


(۱) ای لا لریافتہا بل لکونہا قطعا. (رد الحتار) 
(۲) اجواز. 
(۳) مم صدور العقد عن أهله فى محله. 
(4): عند المقابلة با جئس. ( ع) 
)٠(‏ أى فى هذه الدراهم والدنانير الغير الخالصة. 
١ل‏ أى ١‏ هم والدنايئر الخالصة. 
(/ا) كاستقراض الذهب والفضة الخالصين. (ف) 
)۸( أى لا ذا. 
(9) العيب اللغشوش الغير الخالص. (ق و كنز اللغات) 
)١١(‏ فإنها بدون بعض الغش لا يجتمع بعضها مع بعض. 
)١١(‏ الذىإيقال له: ناقص العيار فى عرفتا. (ف) 
)١۲(‏ أى مئ الذهب والفضة. 
(۱۴) من القش. 
)١ 4(‏ الفطراية. 
)١ 8١‏ دراه ودنايئر. 
)١ ٠(‏ قوله:]” فليسا إلخ“ هذا إذا كانت الفضة لا تتخلص عن الغش لأنها صارت مستهلكة, ولا اعتبار لهاء وأما إذا 
كانت تتخلص من الغش فليست مستبلكة» كذا فى ”شرح الأقطم”. إن) 
)١0(‏ لأن المغلوب فى مقابلة الغالب كالمستبلك. (ع) 
(18) دراهم مغشوشة. 
)١5(‏ قوله:|” فهر على الوجوه إل" وهى أنه إن كانت الفضة الخالصة مثل الفضة التى فى الدراهم» أو أقل» أو لا 


الجلد الثالث - جزء ه 4ت ) كتاب الصرف 


فإنا بدت" ينها متناف جار ص ای ر حلاف ١ e‏ 
فهى'' فى حكم شيئين فضة وصفر' ۰ ولکنه صرف" حتی يشترط القبض فى 
| المجلس”' لوجنود الفضة من الجانبين» فإذا شرط القبض فى الفضة ية اراي 
الصفر› ا إلا بضرر. 

قال رضی الله عنه : وا رخا “لم يفتوابجواز ذلك فی 
العدالى"""' والخطارفة"" لأنا أعز الأموال فى ديارنا' فلو أبيح التفاضل فيه ينفتح 
باب الربا. ثم إن كانت””'' تروج بالوزن فالتبايع والاستقراض فيبما”'' بالوزن» وإن 





|| يدرى لا يصح العقد: فى القضةء ولا فى النحاس إذا كان. لا يعخلص الفضة إلا بضررء وإن كانت الخالصة أكثر نما فى 
الدراهم جاز ليكون ما فى الدراهم من الفضة بمثلها من النالصةء والزاثد من الخالصة بمقابلة الغش. (ف) 

)١( |‏ الدراهم التى غشها غالب. (ن) 

(۲) قوله: ”صرفا للجنس إلخ” أى يصرف كل من الدراهم إلى غش دراهم أخرىء لأنها فى حكم شيكين إلخ. (ف) 

(۳) ضرورة صحة العقد. ( ع) 

(8) أى الدراقم المغشوشة. 

(5) قوله: ' وصفر [بالضم الذى يعسمل منه الأوانى. صحاح] الصغر مثل قفل» و كسر الصاد لغة النحاس» وقيل: 

| أجوده (مصباح)؛ وفى "شرح الشرعة“: هو شىء م ركب من المعدنيات كالنحاس والأسرب وغير ذلك. (رذ الحا 

|| قوله: ' صغر ' بہندی کانسی.. 

)١(‏ قوله: ”ولكنه [أى العقد]. صرف إلخ" جواب أن يقال: ينبغی آن لا يشترط القبض فى الجلس فى هذه 

أ الصورة: لأنه لما صرف الجنس إلى خخلاف الجنس» أى الفضة إلى الصفر وبالعكس لم يبق صرفاء ولما لم يبق صرفا لا 

|| يشترط التقابض فى المجلس.*قلنا: إنما صرفنا الجنس إلى خخلافه لماجتنا إلى جواز العقدء فإذا جاز بذلك الطريق لا حاجة لنا 

| ل لبقا فلم یکن کل واحد منہما مصروق إلى لاف الجنس فى حق القبض بل صرف إلى جنسه» فيشعوط التقايض‎ ١ 

1 فى المجلس لعدم الحاجة إلى بقاء العقد على الصحة» لأن الحاجة إنما تمس فى نفى المفسسد الطارئ. (ن) 

| (۷) أى قبل الافتراق. (ف) 

(۸) الفضة. 

(9) أى المصنف. (ع) 

)٠١(‏ يريد به علماء ماوراء السبر. (ع) 

)١١(‏ قوله: ” بجواز ذلك [التفاضل] إلخ " أى بجواز التفاضل فى هله الأموال لم يفتوا لأنه لو جاز حل الربا فى أعز 

|| الأموال لقاسوا عليه جواز الربا فى الذهب والفضة بالتدريج. (ن) 

)١١( 1|‏ هذان نوعان من الدراهم المغشوشة. (ميرجان) 

O)‏ قوله: " والغطارفة “ الدراهم الغطريفية منسوب إلى غطريف بن عطاء الكندى أمير خراسان أيام الرشيدء كذا 

فى ”المغرب » وقیل: هو خال هارؤن رشيد. (ن) : 

)۱٤(‏ .ای بخارا وسمرقند. 

)١ ©‏ أى الدراهم والدنانئير التى غلب الغش فيها. 

»0 الدزاهم:والدنايثر. 





الجلد الثالث - > -A0-‏ كتاب الصرف ش 


كانت تروج بال ارفا وإن كانت تروج بببما فبكل واحد منبماء لأن المعتبر هو ئ 
المغتاد فيهما”" إذا لم يكن فيهما نص» ثم هى”" ما دامت تروج تكون أثمانًا"" لا|| 
تنعین بال یی وإذا كانت لا تروج فهى سلعة تتعين بالتعيين””'» وإذا كانت يتقلبها || 
البعض دون البعض فهى كالزيرف لا تعلق الحقذ ميا بل ها ٠‏ ر يوقا" إن 
كان البائع يعلم بحالها"" لتحقق الرضا“ منه". وبجنسها من الحياد إن کان 0 | 
يعلم لعدم الرضا منه'''' ..وإذا اشترى بها”''' سلعة فكسدت”"', وترك الناس”*" | 
المعاملة بها بطل البيع عند أبى حنيفة رحمه الله وقال أو ووسصة وححية ل 3 : 
O E‏ يوم ال“ وكال محييف ر خا فاا انا ش 








)١(‏ أى فى الدراهم والدناينر المغشوشة. 

(؟) أى الدراهم والدنانير المغشوشة. 

(”) .فإن هلكات قبل التسليم لا يبطل العقد ويجب عليه المخل. ( ع) 

(4) كالرصاض ويبطل العقذ ببلاكها قبل التسليم. (ع) 

(5) أئ بجسل الدراهم المغشوشة. (ك) 

() كما فى الرائجة. (وف) 

(۷) قوله: " بجالها“ أى بحال الدراهم والدنانير المغشوشة بأنا زيفة» ويقبلها البعض دون البعض. (مير جان) 
(8) وهو إدراج نفسه فى البعض الذى يقبلونها. (وف). 

(9) بجنس الرزيوف. (غ) 

)٠١(‏ البائع. 

)1١(‏ بالزيوف. (غ) 

(؟١)‏ أى بالذراهم المغشوشة. (ن) | 
ظ )١7‏ قوله: فکسدت ' الكساد أن لا تروج فى جميع البلدانء هذا على قول محمد وأما عندهما الكساد فى بلد 
يكفى الفنساد البيغ فل تلك البلدة. (عينى) : 
)١11(«‏ قوله: أ وتمرك الناس إلخ ' المصنف فسر الكساد بدرك الناس المعاملة بهاء ولم يذكر أنه فى كل البلاد أو فى ) 
البلد الذى وقع يه العقدء ونقل عن "عيون المسائل * : أن عدم الرواج إنما بوجب فساد البيع إذا كان لا تروج فى 


:جميع البلدان؛ لا : ؛ حيئذ يصير هالكاء وييقى قى البيع بلا ثمن. وأما إذا كانت لا تروج فى هذه البلدة وتروج فى غيرها لا || 
بفسد البيع» لأنه لم يبلك لكنه تعيب» فكان للبائغ الخبار إن شاء قال: أعط مثل النقد الذى وقع عليه البيع» وإن شاء أحذ 


قيمة ذلك دنانير».قالوا: وما ذكر فى ' العيون.: يستقيم على قول محمد وأما على قولهما فلا يستقيم. ( ع). | 
05 قوله: "وقال أبو يوسف إلخ” قال الشارحون: : هذا الذى ذكره القدورى من الاحتلاف مخالف لا فى | 
“المبسوط” )و ”لا از و شرح الطحازى حيث ذكر البطلان عند كساد الفلوس فى هذه الكتب من غير خلاف || 
بين أصحابا الثلامة | (ع) 
(11) أى علل المشترى. 
)١0(‏ أى قيلة هله الدراهم المغشوشة. 
1 ليلق قال و للد وا اقرف رن 





اللجلد الثالث - جزء ه . -7845- ٠‏ كتاب الصرف أ 


|| الناس بها" . لهما: أن العقد قد صح” إلا أنه تعذر التسليم”" بالكخسادء وأنه© لا ]أ 
يوجب الفساد كما إذا اشترى بالرطب فانقطع””'» وإذا بقى العقد وجبت القيمة”" 
لكن عند أبى يوسف رحمه الله وقت | بيع » لأنه مضمون به "» وعند محمد رحمه إا 
اله يوم الانقطاع» لأنه أوان الانتقال”" إلى القيمة . ولأبى حنيفة رحمه الله : أن الشمن 
يبلك بالكساد» أن الشمنية ‏ بالاصطلاح "وما بقى "' فيبقى”''' بيعا بلا ثمن» 


فيبطل» وإذا بطل البيع'''' يجب”' '' رد المبيع إن كان قائماء وفيمته إن كان هالكا كما 
فى البيع الفاسد. قال: ويجوز البيع بالفلوس» لأنه”*'' مال معلوم» فإن كانت نافقة 
جاز البيع با وإن لم تعين'"''' لأنها أثمان”''' بالاصطلاح» وإن كانت كاسدة لم يجزأأ 
البيع بها حتى يعينهاء لأنها سلع» فلا بد من تعيينها . 


(1۹) وهو يوم الانقطا ع فى السوق. 

)١(‏ وفى حيط : به يفتى. (ف) 

(؟) لوجود مبادلة المال بالمال. 

(5) أى تسليم الشمن. (ف) 

(4) أى تعذر التسليم. 

(ه) قوله: ” فانقطع” انقطاعه أن لا يوجد فى الأسواق, فلا يبطل البيع حيقذ بالاتفاق» ويجب القيمة؛ ولا ينتظر 
إلى زمان الرطب فى السنة الثانية» فكذا هذا. (عينى) 

(1) على المشترى. 

(7) قوله: ”لأنه مضمون به“ أى لأن الكمن مضصمون بالبيع» فكان كالمغصوب يعتبر قيمة يوم الغصبء لأنه 
:'مضمون فيه. (عينى) 

(۸) من نفس الدراهم. 

(4) قوله: ”لأن الشمنية إلخ" أى الدراهم التى غشها غالب إنما جعلت ثمنا بالاصطلاح» فإذا ترك الناس المعاملة بها 
بطل الاصطلاح. (عينى) 

)٠١(‏ بخلاف النقدين فإن ماليتهما بالخلقة لا بالاصطلاح. (ف). 

0١١١‏ نافية. 

)١۲(‏ العقد. 

(1) قوله: ”وإذا بطل البيع إلخ" ثم إذا فسد البيع بالكسادء:أو بالانقطاع: فإن لم يكن المبيع مقبوضًا فلا حكم || 
لهذا البيع أصلاء وإن كان مقبوضاء-فإن كان قائما رده على البائع» وإن كان مستبلكاء أو هالكًا رجع البائع عليه بقسيمة 
المبيغ إن لم يكن مثلياء وبمثله إن كان مثليا. (ك) 

)١4(‏ على المشترى. 

015١‏ أى لأن الفلس. 

)١6(‏ كالدراهم والدنانير. 

(۱۷) حتى لو هلكت قبل القبض لا ينفسخ العقد. (ف) ‏ 





النجلد الثالث - جزء 5 - YAY‏ ) كتاب الصرف 


وإذايا لساري الماش دن مدا لطر الح وى عمف حت ظ 
الله خلافًا لهماء وهو نظير الاختلاف الذى بيناه”" . 
شْ ايه فكسادت عند أبى حنيفة رحمه اله يجب عليه" 
7 رعارة جردا 0 اليس ف و )000 
e‏ ا ا ا وت ال 
تعذر ردها كمأ قبضص» فيجب رد قيمتها'' كما إذا استقرض مهلي" فانقطع 17" لكن 
عند أبى يوسفك رحمه الله يوم القبنض» حي ادي لكيام 
من قل أصل الاختلاف ”0 فيمن + غصب مغلا" فانقطع» وقول محمد رحمه || 







)١(‏ قبل القبضل. 

(؟) قوله: “وهو نظير الاتحتلاف الذى بيناه” أى فى الدراهم الغالب الغشء فإنه ييطل البيع» فيجب على المشترى 
رد المبيع على البائع ١‏ ¿ كان قائماء ورد مثله» أو قيمته إن كان هالكاء وعندهما يجب قيمتها لكن عند أبى يوسف قيمة 
يوم البيع؛ وعند محمد قيمة يوم الانقطاع. (مل) 


(99) أى على المستقرض. 
(4) من الفلو » أى عددا. (ف) 
(5) الاستقراظ. 


٠‏ (1) قوله: "ولموجبه [الاستقراض] رد العين" وبالنظر إلى كونه عارية يجب رد عينه حقيقة» ولا كان قرضًا 
والانتفاع به إنما يكو ن بإنلاف عينه فات رد عينه حقيقة» فيجب رد عينه معنىء وهو المثل» ويجعل بمعنى العين حقيقةء 
لأنه لولم يجعل كذ ف لزم ميادلة الشئع بخنه نسيفة وهو لا جوز )۶( 

(۷) أى من حيث المعنى لا من حيث الحقيقة. 

(۸) قوله: والانہ: ية إلخ a‏ كيف يكون المثل معنى» وقد فات وصف الفمنية» وإغا كان بمعنى إأ. 
العين أن يورد مثله ل كونه نافقاء وتوضيح الجواب: أن القرض لا يختص بالثمنية يعنى صحة استقراض الفلس لم يكن أ 
اعتبار الشمنية بل لأنه مثلى» وبالكساد لم يخرج من أن يكون مثلياء ولهذا ؛ يصح استقراضه بعد الكساد. (عينى) 

(9) قوله: " فضلل” بخلاف آلبيع فإن دخول الفلوس فى العقد فيه بصفة الثمنية» وقد فات ذلك بالكساد. (ع) 

43 أى فى ال ض. (ف) 

)1١(‏ أى بالشمك. إن) 

)١1(‏ وتأخير دليلهما بحسب عادة المصنف ظاهر فى اختياره قولهما. (ف) 

(17) قوله: " ليجب رد قيمتها [لأنه ليس المثل امجرد فى معناها. ع]“ وهذا لأن القرض وإن لم يختص وصف || 
الشمنية لا يقتضى ' لوط اعتبارها إذا كان القرض قرضا موصوقًا بباء لأن الأوصاف معديرة فى الديون» لأنها تعرف 
بخلاف الأعيان المشار إليهاء فإن وصفها لغو لأنها تعرف بذواتها. (ف) 

)١4(‏ كالرطب. 

)١(‏ فيجب رد القيمة. 

)۱١(‏ قوله: " ن¿ قبل وكثير من المشايخ كانوا يفتون بقول محمد وبه كان يفتى الصدر الشهياد حسام الدين» 
والصدر الكبير برهان الأئمة» وبعض مشايخ زماننا أفتوا بقول أبى يوسف رحمه الله. (ك) 


الجلد الثالث جز AS‏ 020 كتاب الصرفٍ 





تصن درهو فين اللو '"» وكذا إذا قال بدائق”" فلوس» أو بقيراط فلوس 
جاز . وقال زفر رجمه الله : لآ.يجوز فى جميع ذلك » أنه اذ شعرف بالفلو سن :وآنينا 
]|تقدر بالعدد لا بالدانق» و ی 


ون عون E‏ ' ونصف الدرهم من"''' الفلوس معلوم عند || 
ر ا ولو قال : بدرهم فلوس أ ا 


) 000 وأصل الأختلاف إلخ' TT‏ 
فر ع الاحتلاف فيمن غصب ملياء فانقطم» فعند أبى يرسف تحب القيمة يوم الغصب وعند محمد يوم الانقطاع. (عينى) 
(18) كالرطب. ظ 

)١(‏ قوله: أنظر“ أى للمقرض والمستقرض» أما للمقرض فبالدسسبة إلى قول أبى حنيفة: لأنه على قوله يلزم على 
[المقرض مشل تلك الفلوس الكاسدة؛ وليس فيه نظر للمقرض؛ وأما للمستقرض فبالنسبة إلى قول أبى يوسفء فإن 
الواجب عليه قيمتها يوم القبض عنده» فكان ترك النظر للمستقرض.. فقلنا: بقيمة يوم الكساد ونظرا للجانبين. (ن) 

(۲) قوله: ”أيسر“ لأن ثمن الفلوس كانت معلومة يوم القبض للمُقرض والمستقزض كما هى معلومة للمتعاقدين ]| 
يوم البيع؛ والناس أجمغ؛ فكان العمل بها أُيْسَرء وأقل اخحتلافا بين الناس» وأما قيمة يوم الانقطاع فغير معلومة للناس بل || 
يختلفون اختلافا كثيراء فلا يكون أيسر فى معرفة حكم الشر م. (ن) 

(۳) أى بفلوس قيمتہما نصف درهم فضة. (ك) 

)٤(‏ يعنى إن ذلك النصف من الدراهم فلوس لا نقرة. ( ع) 

(ه) قوله: ”وعليه إلخ“ أى يجب على المشترى إذا اشترى شيك با اللفظ قدر ما يياع من عدد الفلوس بمقابلة 
نصق درهم فضة إذا بيعت الفلوس بمقابلة نتصف درهم فى سوق الضيارفة. (نباية) 

. بيان ما يبا‎ )( ٠ 

(۷) قوله: ” بدانق إلخ فى ”المغرب ": الدانق -بالفتح والكسر- قيراطان والجمع دوانق؛ ودانيق» وفى الصحاح: 
الدانق سدس الدرهم والقيراط نصف دانق» وأصله قيراط -بالتشديد- بدليل جمعه على قراريط؛ فأبدل من إحدى حرفى 
تضعيفه ياء. (نسباية) 

(8) قوله: "فلا بد من بيان عددها [وإلا يبقى مجهولا فلا يجوز] “ ولا يحصل ذلك بتسمية الدراهم لأن الناس قد 
يستقصون فى بيع الفلوس» وقد يتسامحون. (نباية). 

(9).قوله: "ما يباع إلخ" يعنى أن.ما يباع بالدانق» وما ذكر من الفلوس معلوم؛ وهو المراد بقوله: بنصف درهم | 
) فلوس لأنه لما ذكر نصف الدرهم: ثم وصفه بأنه فلوس وهو لا يمكن عرف أن المراد ما يباع به من الفلوس وهو معلوم عند 
الناسء فأغنى عن ذكر. العدد.بخضوصه. وإذا صار كناية عما يبا ع بنصف درهم وريم درهم لم يلزم جهالة النمن. (ف). | 

2023١)‏ بيان ما. ظ 
QD 0‏ قوله: ” والكلام.فيه' يعنى فرض المسألة فيما إذا كان ما بياع بنصف درهم من الفلوس معلوما خين العقدء ظ 
١‏ فكان مغبيا عن ذكر العدد, : (عينئ) : 
)١١( [|‏ أى بفلوس قيمتبا درهم فضة. 


المجلد الثالٹ - > j‏ 0 | 0 .كتاب الصرف 


ا OPE E‏ اا ار 5 
الفلوس ٠‏ علوام وهو المراد» لا وزن الدرهم من الفلوس»؛ وعن محمد رحمه الله أنه لا 

|| بجوز بالدرة ؛ ويجوز فيما دون الدرهمء لأن فى الحادة المبايعة بالفلوس فيما دون 
الدرئهم فصا معلوما بحكم العنادة» ولا كذلك الدرهمء قالوا وقول ای ترسف 

|| رحمه الله أو ملاسان د ) 0 

|| أقال: ومن أعطى صيرفيًا”” درهماء وقال: أعطنى بنصفه فلؤسًاء وبنصفه"") 

TE PETC ْ‏ وبطل فيما بقى عندهماء لأن بيع نصف درهم 
بالقلوس جا 2 النصف بنصف إلا حبة زباء فلا يجوز. 

١ |]‏ وعلى ة 0 " قول أبى جتيفة رحمه الله بطل فى الكل ؛ لأن الصفقة متحدة» 

) والفساد قو م( E‏ ول کر اع کان چ لله 


) کجوابہما" ل راع لأنبما ن ولوق" أعطنى نصف درهم 
ry‏ 
4 بیان ما. ‏ 
(۳) قوله: ”أضح" وجه الأصح :أن ما يباع بالدرهم إلى آخخر ما مر أى بذكر الدرهم والدائق يصير عدد الفلوس 
|| معلوما لأن قذر ما جد بالدرهم أر الدرهمين من الفلوس معلوم فى السوق» فكان تسمية الدرهم كتسمية ما يقابله من 
: عدد الفلوس في الأ م على وجه لا يتمكن المنازعة بينهما. (نباية) 
) )6( أى 2 تی وراء النببرء فإنهم يشترون الفلوس بالدراهم. (ف) 
أا (ه) قرله: ”صيرفيا“ أى صرافاء وهو من قولهم: الدرهم على الدرهم صرف فى الجودة والقيمةء أى فضل» وقيل 
لن يعرف هذا الفط ل وكيز قله رة صراف وصيرفىء كذا فى ”ا مغرب . (كفاية) 
0 ای آل بنصف الدرهم درهمًا صغيراً يساوئ: نصف الدرهم إلا حبة. (ن) 
(/ا) عبارة الكئاب تدل على أنه لا نص عن أبى حنيفة. (ع) 
(A)‏ مقار ن للعقد؛ لان هذا الفساد مجمم علية. (ف ونباية) | 
(8) قوله: "وقد مر نظيره وهو ما إذا جمع بين حر وعبد» وباعهما صفقة واحدة» فلو لم بين ثمن كل واحد 
منهما يشيع الفساد فلى الكل بالإجما ع» وإن بين يشيع على قول أبى حنيفة. (ن) 
)٠١(‏ فى البيم الفاسد. (ف) 
0١ [||‏ قوله: ”ولو كرر لفظ الإعطاء“ بأن قال: أعطنى بنصفه كذا فلسًاء وأعطنى بنصفه الباقى نصفا إلا حبة فالحكم 
أن العقد فى حضة | س جائر بالأجماع. (ك) 
: 010 فى أن ا" د يخص النصف الآخر. (ف) 
() قوله: " الصحيح. حكى عن الفقيه عمر بن جعفر الهندوانى؛ والفقيه مظفر بن اليمان» والشيخ الإمام 
شيخ الإسلام ههنا أله نما لا يصح وإن كرر لفظ الإعطاءء لأن الصفقة متحدةء لأنها لو تفرقت [ها تفرقت بتكرر قوله: 
امسا > ولا وجه إل ؛ لأن قوله: أعطنى مساومة؛ وبتكرر المساومة لا يتكرر البيع» ألا ترى أن بذكر المساومة لا ينعقد 
البيم» تى إن من قال لآخر: بعنى» فقال: بعت لا ينعقد البيع ما لم يقل الآخر: اشتريت؛ وإذا كان لا ينعقد البيع بذ كر 





الجلد الثالك - جزء ه20 740-00 0 كتاب الكفالة أأأ 


فلوساء ونصقًا”'' إلا حبة جازء لأنه قابل الدرهم بما يباع من”" الفلوس بنصف 
درهم› و ا ا LEE‏ ا ا e‏ وما وراءه || 
بإزاء الفلوس» قال رضى الله عنه “ : وفى أكثر نسخ ”الملختصر ذكر المسألة 
الثانية" . 
) كتاب الكفالة“ 
قال: الكفالة هى الضم لغةء قال الله تعالى : (وكفلها زكريا ٠€“‏ ثم قيل : 
هى" ضم الذمة إلى الذمة فى المطالبة ٠‏ وقيل : فى الدين» والأول'''' أصح'" . 


المساومة» فبتكراره كيف يتكرر العقدء و كانت الصفقة واحدة» والصحيح أنهما بيعان» فلا يشيم الفساد. (ك) 

)١4(‏ فلا يشيع الفسادء وفساد أحدهما لا يوجب فساد الآخر. (ك) 

)١5(‏ حين دفم إليه الدرهم الكبير. (ف) 

)١(‏ النتصب على البدلية من نصف. (ن) 

(۲) بیان ما. 

(۳) قوله: "فيكون نصف إلخ" بخلاف المسألة الأولى لأنه صرح بالفساد حيث جعل بإزاء الدرهم الصغير نصف 
درهم من الدرهم الكبير إلا حبةء وهو رباء والعاقدان متى ضرحا بفساد العقد لا يحمل على وجه الصحةء وأما فى هذه 
المسألة لم يصر ح» فإنه لم يبين للدرهم الصغير حصة من الدرهم الكبير. (ن) 

(5) أى المصنف. (ع) 

(5) أى مختضر القدورى. (ك) 

(5") قوله: "ذكر المسألة الشانية” أى قوله: أعطنى نصف درهم فلوسا ونصفا إلا حبة جازء ولم يلكر فى أكثر نسخ 
الختصر المسألة الأولى» وهو قوله: من أعطى صيرفيا درهماء وقال: أعطنى بنصفه فلوسا إلخ. 

. وفى بعض نسخة: ولو قال: أعطنى بنصف درهم درهمًا صغيرأ وزنه نصف درهم إلا حبة و بالباقى فلوسا جاز 
البيع» انتبى» وهذا غلط من الكتاب كذا فى المضمرات شرح القدورى؛ والحكم فيه أن البيع فاسد عند الإمام» وقالا: جاز 
]فى حصة الفلوس خاصة, فتأمل. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 
' (۷) قوله: كتاب الكفالة “ ركنا الإيجاب والقبول عند أبى حنيفة ومحمدء خلافا لأبى يوسف فى قوله الآخرء 
حتى عندهما الكفالة لا تتم بالكفيل وحده سواء كفل بالمال» أو بالنفس ما لم يوجد قبول المكفول له أو قبول أجنبى عنه 
ل الكفالة تتم بالكفيل وجد القبول أو الخطاب من غيره: أو لم يوجد. وأما شرطها: 
كون المكفول به مقدور التسليم من الكفيل حتى لا .يصح الكفالة بالحدود والقصاصء وأن يكون دينا صحيحاء ولهذا 
لم يصح الكفالة بيدل الكتابة وأما أهلها فأهل التبرع بأن كان حرا مكلفاء فلا يصح من العبد والصبى» وحكمها 

وجوب المطالبة على الكفيل. (ك) 
|[ قوله: ”الكفالة” عقب البيوع بذكر الكفالة لأنها تكون فى البياعات غالباء ولأنها إذا كانت بأمر كان فيبها معنى 
المعاوضة انتباءء فناسب ذكرها عقيب البيو ع التى هى معاوضة. (ع) 

(۸) قوله: ”وکفلها [آی مرم أى ضمها إلى نفسه. ك] زكريا“ أى ضمها إلى نفسه» وقرأً بعشديد الفاء» ونصب 
زكرياء أى جعله كافلا لها؛ وضامنا لمصالحها. (ع) 

(9) أى فى الشريعة. (ك) 

)٠١(‏ دون الدين. (ك). 































' ' 1و 00 ٠‏ كتاب الكفالة 
آ قال" : الكفالة ضربان: كفالة بالنفس» وكفالة بالمال» فالكفالة بالنفس 
جائزة» والمضون بها إحضار المكفول به. 

ئ وقال الثلاقعى رحمه الله: ازا '"' لأنه كفل بما لا يقدر على تسليمه؛ إذ لا | 
قدرة" له“ على نفس المكفول بهء بخلاف الكفالة بالمال» لأن له“ ولاية على 
e |‏ . ولنا : قوله عليه السلام 0 «الزعيم " غا ره“ وھا و 


مشروعية الكفالة بنوعيها” 1۰( ولأ يقد وغل : 1 ا اللي نيعل ۶ 
نا ا RB E‏ وة 0 أف 3 يستعين”'" بأعوان القاضى فى ذلك 








) (11) قوله: "الأول * أى ضم الذمة إلى الذمة فى الطالبة أصحء لأنه لو وجب الدين فى ذمة الكفيل ولم يبرا 
الأصيل ؛ يضير الدين الواحد دینین. (نہاية) 
ظ 00 لأن الكفالة كما تصح با مال تصح بالنفس ولا دين ئمة. ١ع‏ 

)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

ف هذا و منقول عن الشافعى. والقول الأظهر عند الشافعية إنها جائزة» كذا فى فتحم القدير . 

(۳) قوله: "إذ لا قدرة إلخ“ أما إذا كانت الكفالة بغير أمره فظاهر وإن كان بأمرهء فلان أمره بالكفالة لا يغبت له. 
ولاه فی تفسه لیام ( ۶( 

0 أى 

0( أى للكفيل. 

000 ) رواه أبو داود والترمذی. (ف) 

0( أى الیل ١‏ 

(8) الضامن. (اع) 

¥ إراجع نصبا الراية ج4 ص 7ت» والدرايةج؟» الحديث 59١لم#ص”١.‏ (نعيم) 

)٩(‏ لاه مطلقز 

)1٠١(‏ قوله: بلوعیہا' الكفالة بالنفس والمال» فإن قيل: قوله عليه السلام: «الزعيم غارم» يدل على وجوب الغرم 
على الكفيلء والكقيل بالنقس لا یغرم شيئاء فكيف يستدل به على متشروعيته؟ قلنا: الغرم ينبئْ عن لزوم شىء يضره» 
وعللى الكفيل o‏ والحاجة ماسة إلى هذا النوعء وهى ضرورة إحياء حقوق العباد؛ لأنه ربما يغيب 
نفسه» فيتوى حق صالحب الحق» وعن الصحابة أنهم جوزوا الكفالة بالنفس. (ك) 

)011 أى لأن الكفيل» جواب عن قول الشافعى. 

4 أى المكفول به. 

(17) فإن قدرة كل شىء يحسبه. (ع) 

)١١(‏ الكفيل.. 

)01 المكفول إبه. 

(17). المكفول إبه. 
)1۷( الكفيل. 


|[ الجلد الثالث - جزء _..٠‏ ظ و 0000 كتاب الكفالة 


: والحاجة ماسة إل وقد ا :الف ش 
EEE‏ قال : تفلت بنف فلان) أو برقبته أو 
|أبروحه؛ أو يجشدف :أو بزأسه + وكذابيذنه» وبوجهه؛ لآن هذه الألفاظ يعبر يبا عن 
|| البدن» إما حقيقة9 أ ب مسب E‏ : بنصفه» أو 
۰ تلقف ا لأن:النفس الواخدة فى:حق الكفالة لا تدجز أ» فكان ذكر بعضها 
|أشائعًا”"' كذكر كلهاء بخلاف ما إذا قال: تكفلت بيد فلان” ن أو برجلهء لأنه لا 
ا ادن س ل س إعتافة الللاق تهنا ا 01 
يصح" . وکذا إذا قال : : ضمتته؛ لأنه تصريح بموجبه” "'". أو قال: هو على» 
|| لک ۷ صيغة الالتزام “"' أو قال : إلى ؛ لأنه فى معنى على فى هذا المقام» قال عليه 
السلام: "ومن ترك" مالا فلورثته ومن ترك كلا”' '" أو عيالا” '' فإلى»*. 











)١(‏ أى إلى عقد الكفالة بالنفس. 

(۲) أى فى عقد الكفالة بالنفس. 

(۳) ای القدوری. (عینی) 

(4) قوله: " وتنعقد [الكفالة بالنفس] إلخ” لما فرغ من أنواع الكفالة شرع فى ذكر الألفاظ المستعملة فيجا. (ع) 

)٥(‏ قوله: ” بنفس فلان" لم يذكر محمد ما إذا تكفل بعينه» قال البلخى: لا يصح كما فى الطلاق إلا أن ينوى به 
|| البدن, والذى يجب أن يصح فى الكفالة والطلاق إذ العين مما يعبر به عن الكل» يقال: عين القوم» وهو عين فى الناس. (ف) 

(7) كجسده أو بدنه. (ن) 

(۷) قوله: ”أو عرفا“ كوجهه ورأسه» ورقبته» فإن كلا منہا مخصوص بعضو خاص, فلا يشمل الكل حقيقة؛ 
|| لكنه يشمله بطريق العرف. (عناية) 

(۸) تنعقد الكفالة بالنفس. 

(9) أى غير معين. 

1١‏ حيث لايصصم الكفالة بلنفس. 

)١(‏ أى باليد والرجل. 

(؟1) أليد والرجل. 

(۱۳) أى ال جزء الشائم كالنصف. 

. أى إضافة الطلاق‎ )١ ٤( 

.)١©(‏ أى تنعقد الكفالة بالنفس. 

)١5( 1‏ قوله: "لأنه تصريح بموجبه [لأن موجب الكفالة لزوم الضمان فى المال فى أكثر الصور . ف]” أى بموجب 
5 عقد الكفالة لأنه يصير به ضامنا للتسليم» والعقد ينعقد بالتصريح بموجبه كعقد البيع ينعقد بلفظ التمليك. (ك) 

ا (۱۷) أى على. 

(18) .فأفاد الضمان» فصحت الكفالة. 

|| (05 قرله: "من تبرك إلخ” أخرج أببو داود والنسبائى» وابن ماجة عبن المقدام بن معديكرب؛ قال: قال رسول 





]| للجلد الثالث - س ڪڪ و ا ا كتاب الكفالة أ 





: وكذا”" إِذا قال : أناازعيم'" به» أو قبيل ؛ لأن الزعامة هى الكفالة» وقدأأ 

رو“ فيه | والقبيل”" هو الكفيل» ولهذا ممم الساف 0 قبالة""ل ٠‏ بخلاف ما 
إذاقال: آنا ن ضامن لمعرفته'''» لأنه التزم المعرفة” "دون الطالبة. 
._قال الكفالة بالنفس تسليم المكفول به فى وقت بع 
إحضاره إذا طالبه” "فى ذلك الوقت› وفاء با التزمه فإن أحضره وإ لا 
الحاكم» ؛ لامتناعه "عن إيفاء حق مستحق عليه ٠"‏ ولكن لا يحبسه" أول 










ا د 
ظ الله : «من ترك كلا فإلى» ومن ترك مالا فلورثمه؛ وأنا وارث من لا وارث له» أعقل عنه وارثه»» ورواه ابن حبان فی 
“ضحيحه أ وقى لفظ لأنى داود: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك ديئا أو ضيعة فإلى». (ف) 

| اليتيم.‎ )3١( 
قوله: "أو 0 [هو من يعوله» أى يقوته. ك]" عيال -بالكسر-: أولاد وزن؛ وآنكه تكفل وتعهد حال ايشان‎ ( ١) 

ومؤنث ايثبان بايد نمود) ونفقه بايد داد. (م) 
۱ 5 راجع نصب الراية ج٤‏ ص۸٥»‏ والدرايةج۲» الحديث ۰ص٤‏ ۱۱ . (نعیم) 

)١(‏ تنعقد الكفالة. 

(۲) کأمیر ضامن! (من) 

(۳) وهو قوله عاي السلام: «الزعيم غارم». (ك) 

)٤(‏ أى فى أن الزفامة الكفالة. 

(5) قبالة بالفتح ضامن شدن. :)2( 

(1) قوله: "الصلك” صلك بالفتح وتشديد كاف نامه. وقباله معرب جكى. (م) 

)۷( لأنه قابل بما فيه. 

(۸) قوله: 'بخلاف ماإذا قال إلخ وعن نصير قال: سأل ابن محمد بن الحسن با سليمان ا جوزجانى عن رجل 
ال الآخر: أنا ضامن مُعرفة فلان» قال أيو سليمان: أما فى قول أبى حنيفة وأسيك لا يلزم شىء. وأما أبو يوسف قال: هذا 
على معاملة الناس وعرفهم» قال الفقيه أبو الليث فى ”" “ن أبى يوسف غير مشهوره والظاهر ما عن | 
بى حنيفة محمد فى | خحزرانة الواقعانت a‏ "المنتقى “ أن فى قول أبى يوسف ۰ 
فيمن قال: : أنا ضامن لك معرفة فلان يازمه» وعلى هذا معاملة الناس. (ف) 

(9 أ لايصير كفلا (ن). 

600 قوله: "لانم الترم المعرفة إلخ“ يعنى أن موجب الكفالة اترام التسليم» وهوضمن المعرفة لا الفسليم» وفى 
الفارسية بأن قال: من ضامنم دانستن» ويرا عامة المشايخ قالوا: يكون كفيلاء فكأنهم:فرقوا بين الفارسية والعربية» كذا فى 
فتاوى قاضئ خحان. رك 

011١١‏ 'هذه مسألة القدورى. 

(؟١)‏ /الكفيل. ؤ 

)۳( أى المكفول'له. 

ز٤ )١‏ فى ذلك الوفت فيہا. 

)٠(‏ الكفيل._ 


المجلد الثالث 000 -45* - ) كتاب الكفالة 

؛ فلعله” "ما دری لاذایدعی» ولو غا ب" المكفول” بنفسه ل ينفسه أمهله الحاكم 
با نم و بره تج اى اما 7 'عن 
إيفاء الحق. قال: وكذا إذا ارتد 9" -والعياذ بالله- ولحق بدار الخرس"'2, وهلا(" 
| لأآنه" عاجز فى المدة» فينظر ” كالذى أعسر *' للل دف ب 011 
لأن الأجل حقه: فيملك إسقاطه كما فى الدين المؤجل "'. 





)١51(‏ فضار ظالماء والحبس جزاء الظلم. 

)١7(‏ الحاكم الكفيل. 

)١١‏ لأن الحبس جزاء الظلم» ولا يظهر فى أول الوهلة. 

(۲) أئ لعل الكفيل. 

(۳) مسافة بعيدة أو قريبة. 

)٤(‏ المدعى عليه. 

)٥(‏ قوله: "أمهله الحاكم [أى الكفيل] إلخ' ويستوثق منه بكفيل» هذا إذا عرف مكانه وإن لم يعرف مكانه؛ 
واتفق الطالب والكفيل على ذلك سقطت المطالبة عن الكفيل للحال إلى أن يعرف مكانه؛ لأنهما تصادقا على عجزه عن 
التسليم للحال. وإن وقع الاختلاف بين الطالب والكفيل فقال الكفيل: لا أعرف مكانه؛ وقال الطالب: تعرف مكانهء فإن 
أ كانت له حرجة معروفة يخرج إلى موضع معلوم للتجارة فى كل وقت» فالقول قول الطالب» ويؤمر الكفيل بالذهاب إلى 
ذلك الموضع؛ لأن الظاهر شاهد للمدعى؛ وإن لم يكن ذلك معروفا منه» فالقول قول الكفيلء لأنه متمسك بالأصل» وهو 
الجهل» ومنكر لزوم المطالبة إياه والطالب يدعيه. (ك) 

(5) المدة. 

)۷( أى يحبس الا كم الكفيل. 

(۸) مم إمکانه. 

(9). قوله: "وكذاآى مهل مدة الذهاب وامجىع] إذا ارتد إلخ ‏ وفى "الذحيرة : إذا لحق المكفول بنفسه بدار 
الحرب إن كان الكفيل قادرا على رده» بأن كان بيندا ويين أهل الحرب موادعة: أن من لحق بهم مرتدا يردونهم علينا 
إذا طلبناء يمه تدر الذهاب والمجىء؛ وإن لم يكن قادرا على رده بأن لم يتقدم موادعة على الوجه الذى قلنا: فالكفيل 


لا يؤاخذ به. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ” ولحق [لخ“ واللحاق وإن كان موتا فهو حكمى فى ماله ليعطى الأقرب إليه, أما حقوق العباد فثابتة 
على حالها. (ف) 

)١١(‏ أى الإمهال. 

(۱۲) أى الكفيل. 


)١7(‏ الإنظار مهلت دادن. (م) 

)١4(‏ وعليه دين فإنه يمهل [[عسار بالكسر درويش شدن]. (م) 
)١5(‏ الوقت المعين. 

(15) أى الكفيل. 

)١7(‏ إذا أدى قبل الأجل برئ. 





|| للجلد الثالث -جزء ه . - 746 - كتاب الكفالة 


قال “: وإذا أ حضره ؤسلمه في مكان يقدر المكفول له أن يخاصمه فيه”" مثل 
a‏ 'برئ الكفيل من الكفالة ؛ لأنه أتى با التزمه“» وحصل 
|| المقصود”"' به | وهنا" لأنه ما الم ال لتسليم إلا مرة. 

وإذا كفل على أن يسلمه فى مجلس القاضى فسلمه فى السوق برئ لحصول 
المقصود“ ٠‏ |وقيل” : فى زماننا لا يبرا" لأن الظاهر المعاونة على الامتناع لا 
على الاحض 1 فكان التقييد""' مفيدً . 
وان 0 لم یبرأء لأنه* “ لا يقذرعلى اللخاصمة فيا" فلم 
يحصل القصودء وکذا" "ذا سلمه فی سواد" لعدم قاض يفصل الحكم فيه . 

ولوسلم فی مصر آخر غير المصر الذى كفل فيه برئ عند أبى حنيفة رحمه 
اله للقي عل لاف ر هالت ا و ند يكون شهوده 









(۱) ای القدواری. (عینی) 

(۲) أى فى ذلك المكان. 

(۳) قوله: "مل أن يكون فى مصر “ أى من الأمصارء ثم الشرط عندهما أن يكون ذلك المصر هو الذى كفل فيب 
وعن أبى حنيفة لي ل ا ا 

)٤(‏ سواء قبله الطالب أو لا. (فت) 


(ه) بالکفالة.| رف 

0 أى ا ه. 

(۷) أى إتيانه|بما الترمه. 

(4) قؤله: " جصول المقصود [هو القدرة على احاكمة. ع] إذ المقصود من التسّديم فى مجلس الحاكم إمكان 
النصومةء واستخر ا الحق بإثبات حقه عليه» وهذا الإمكان حاصل متى سلمه فى مكان آخر من هذا المصر. (ك) 

(9) القائل ا الشر عمس . 

)١٠١(‏ قيل: وإيجب أن يفتى ببذاء إذا شرط التسليم فى مجلس القضاء بالتسليم فى غير ذلك امجلس. (عنايه) 

)١١(‏ قوله: لاع على الإحضار “ يعنى أن الظاهر أنه لا يعاونه أححد من أهل الطريق والسوق على إحضار المكفول به 
فى مجلس القاضى أبل يعاونونه على الامتنا ع لغابة أهل الفسق والفساد. (مل) 

)١7(‏ بمجلسل القاضى. 

)١7(‏ صحرأ وزمين بى كشت برارى جمع. (من) 

)١4(‏ المكفول له. 

)٠١(‏ البرية. 

)1١57١‏ أى لا إببراً. 

(1۷( ھی | ى التى ليس فيبها قضاة [سواد بالفتح ديباى شهر. (م) 

(۱۸) لان الجا كمة تتحقق عند كل قاض» فصار التسليم فى البلدين سواء. 

)٠۹(‏ قوله: | وعندهما [وقولهما أوجه. (ف)] إلخ قيل: هذا احتلاف عضر وزمان» فإن أيا حنيفة كان فى القرن 












الجلد الثالث ب جزء ٠‏ 5 0 3200 كباب الكفالة 


أفيما عينه' ولو سل فى السيجن ولد حيس ' "غير الظالب لا يبر 
لأنه لايقدر” على اللخاصمة فيه" . ٠‏ ) 
قال" : وإذا مات المكفول بة” رئ الكفيل بالف من الكفالة ؛ لأنه عجز 
عن إحضاره» ولأنه سقط النضور عن الأصيل”"', فيسقط الإخضار عن الكفيل» 
وكذا إذا مات الكفيل”'2» لأنه لم يبقَ قادرا على تسليم المكفول بنفسه ۾" وماله لاأأ 
|| يصلح لإيفاء هذا الواجب”'"''» بخلاف الكفيل بالمال”"'» ولو مات المكفول به. 
فللوصى أن يطالب | كفيا > وان ا 9" فلوارثه”*'" لقيا م7 مقا الميت. 
ال مکل س اع ولم يقل : إذا دفعت إليك فأنا برىء» فدة 








ا وقد شهد رسول الله مله لأعله بالصدق» فكانت الغلة لأهل الصلاحء والشضاة لا يرغبون إلى الرشوة» وعامل 
کل مرا ر ال ا ار ا ن ن ال أو فى رآ ر ا ي 
زمان أبى يوسف ومحمدء فظهر الفساد, والميل من القضاة إلى أذ الرشوة: فيتقيد فيتقيد التسليمٌ بالمصر الذى كفل له فيه دفعا 
اللضرر عن الطالب. (ع) 
(۲۰) قوله: ”لأنه قد يكون إلخ“ وذلك القاضى يعرف حادثته» فتعارض الموهومان وبقى التسليم سبالما عن 
المعارضء فبيرأَء وهذا إذا لم يشترط التسليم فى مص ركفل فيه وإن شرط فلا ييرأ فيه عندهماء وعلى قوله اختلف المشايخ فيه. (ك) 
(1) فيتعسر عليه إقامة البينة فى بلد أخر. 
)۲( کائتا. 
(۳) أى القاضى قد حبسه لأجل غير الطالب. 
)٤(‏ وإن كان ال حابس هو الطالب برئ. ( ع) 
(ه) قوله: ”لأنه لا يقد إلخ" لأن الغرض من التسليم تمكنه من إحضاره مجلس ألحكم ليثبت عليه حقهء وذا لا 
| يتأتئ إذا كان مجبوسا. (له) 
() أى فى الحبن. 
)۷( أى القدورى. (عينى) 
(۸) المدعى عليه. 
.(9) المكفول به. 
206١١‏ أى يسقط الكفالة. 
)١١(‏ فإن قيل: فليؤد الدين من ماله أجاب بأن ماله إلخ. (ع) 
(؟١)-أى‏ الإحضار: وتسليم المكفول به. 
)١۳(‏ قوله: ” بخلاف الكفيل بالال ‏ حيث لا يبطل الكفالة بالمال بموت الكفيل لنيابة ماله منابه إذ الممصود هناك 
]|| إيفاء حق المكفول له بالمال» ومال الكفيل صالح لذلك» فيؤخذ ماله من تركته» ثم يرجع ورثته على المكفول عنه إذا كانت 
||| الكفالة بأمره كما فى الحياة.. (ن) 
)١ 5(‏ الوصى. 
لزه )١‏ المكفول له. 


. (13).أى لقيام كل وإحد من الوصى والوارث؛ 





للجلد الثالث - جز وھ AV‏ كتاب الكفالة 
إلپه فهو برى؛ لأ" موجب"' الدضرف "+ فيثبت " بدون التتصيص ”عليه 
| ولا يشترط " قبول الطالب التسايم '' كما فى قضاء الدين .ولو“ سلم" الكفول 
به نفسه ‏ ' مر کفالته ج لأنه طالب با لخصومة» فكان له" ولا ية الدفع"» 


وكذا" إذا سلمه إليه” '' وكيل الكفيل» أو رسوله لقيامهما" ' مقامه. 

]| قا : فإن تكفل 0 على أنه إن لم يواف"' به” " إلى كك كنذا فهو 
| ظ ْ ئ ظ 
(۱۷) أى محلد فى "الجامم الصغير“. (عينى) 

(۱۸) قوله: "ومن كفل بنفس آخر إلخ " قال الفقيه أبو الليث: إنما ذكر هذا لدفع توهم أنه يلزم الكفيل تسليمه مرة 
بعد مرة إلى أن يستوافى حقةء لأن الكفالة ما أريدت إلا للتوثق لاستيفاء الحق فما لم يستوفه يجب عليه تسليمه إلى أن 
|| يستوفيه» فأزال هذا الوهم ببيان أن عقد الكفالة يرجب التسليم مرة» ولا يفيد التكرار. (ف) 
(۱۹) بالإضافة. (ع) 
)١(‏ أى لأن اللراءة.. | 
() قوله: ˆ لأنه موجب إلخ” معناه الكفمالة بالنفس موجبها البراءة عند الدتسليم وقد وجد والتتصيص على 
أ الموجب عند حصول الموجب ليس بشرطء وقال فى "النهاية": لأنه موجب التصرفء أى لأن ذفع المكفول له موجب 
|| تصرف الكفالة بالتفسء والموجبات تثنث فى التسرفء أى بدون ذكرها صريحاء وليس بشىء لأن الكلام فى أن البراءة 

تحصل يدون التنصيطن لا دفم المكفول به إلى المكفول له. (ع) 

)۳( أى الكفالة بالنفس. 
)٤(‏ البراءة. | 
)2( التصريح.] | 
(1) قرله: ' ولا يشترط إلخ فى " المبسوط. : لآن الكفيل يبرئْ نفسه بإيفاء عين ما التزمه؛ فلا يتوقف على قبول 
الأصاحب الحق كالمديؤن إذا جاء بالدين» ووضعه بین يدى الطالب» وهذا لأنه لو توقف على قبوله تضرر به من عليه. (ن) 

)¥( أى تسليم الكقيل ا مكفول به. 

(۸) هذه من مسائل "البسوط . (عين) 

(9) إلى الطالب. 

)٠١(‏ وقال: وقعت. نفسى إليك.من كفالة فلان. (ع) 

)١١(‏ وبرئ الكفيل. 

(17) قوله: "أفكان له إلخ" فتسليم النفس على المكفول به واجب من بجهتين من جهة نفسه» ومن جهة الكفيل» فما 
لم يصر ح بقوله من أكفالة فلان لم يقع التسليم من جهة الكفيل» فلا ييرأ. (ع) 

)١5(‏ أى دفم الخصومة. (ك) 

| أى بجر‎ )١ ٤( 

)٠١(‏ أى إلى الطالب. 

(۱١)‏ الوكيل| والرسول.. 

(۱۷) هذه مشألة القدورى. (عينى) 

(۱۸) الرجل 





الجلد الثالث - جزء 5 NE‏ ظ 0 كتاب الكفالة. 
ضامن”'' لما عليه وهو ألف» فلم يحضره إلى ذلك الوقت لزمه ضمان المال ؛ لأن 
الكفالة بالمال معلقة”'' بشرط عدم الموافاة» وهذاالتعليق صحيح ٠‏ فإذا وجد 
الشرط لزمه”' المال. ولا يبرأعن الكفالة بالنفس؛ لأن وجوب المال عليه 0 
بالكفالة.لا ينافى الكفالة بنفسه إذ كل واحد منهما"'' للتوثق”" . 

وقال الشافعى رحمه الله : لاتصح هذه الكفالة"؛ لأنه تعليق سبب"“ 
1 وجوب المال با خط" فأشبه البيع"“. 
Ss 0 SS‏ ا فقلنا : ب 

تعليقه بمطلق الشرط ؛ كهبوب الريح ونحوه ويضح بشرط متعارف 


(19) أئ لم يأت. 

)5١(‏ وافاه إياه مفاعلة من الوفاء. (ذ) 

(1) قوله: ” فهو ضامن لما عليه وهو ألف ' التقييد بقوله: لما عليه مفيد لأنه إن لم يقله لم يلزم الكفيل شىء عند 
عدم الموافاة على قول محمد خلافًا لهما. وبقؤله: وهو ألف غير مفيد لأنه إذا قال: فعلى مالك عليه» ولم يسم الكمية 
جازء لآن جهالة المكفول به لا يمنم صحة الكفالة لابتناءها على التوسع. (ع) 

(۲) فى هذه الصورة. (ع) 

(6') قوله: ” هذ|التعليق صحيح “ لأنه تعليق.بشرط متعارف لتعامل الناس إياه» وإن كان القياس يأباه»وبالتعامل يترك || 
القياس فى البيع كما لو اشترى نعلا على أن يحذوه البائع مع أن بابه أضيق من الكفالة» فلأن يترك ههنا وبابجا أوسم أولى. (ك) 

(4) الكفيل. 

(5) أى على الكفيل. 

(1) قوله: ”لا ينافى إلخ" تفريره أن الكفالة بالنفس لما تحققت حقا للمكفول له لا يبطل إلا بما ينافيسها من تسليم أو 
إبراء» أو موت» وليست الكفالة بالمال منافية لها لاجتماعهماء ولأن كل واحد منهما للتوثق» فلا تبطلهاء وكيف تبطلها 
وقد يكون له عليه مطالبات أخرئى» وإبطالها يفضى إلى الضرر بالمكفول له وهو مدفوع» وعورض بأن الكفالة بالمال تثبت 
بدلا عن الكفالة بالنفس» ووجوب البدل ينافى المبدل عنه كما فى خصال الكفارة» وأجيب بأن بدليتها ممنوعة» فإن كل 
واحد منهما مشروع للتوثق كما مر. (عناية) 

(۷) الكفالتين. 

(۸) الاعتماد. 

(9) أى بالمال. 

0٠١١‏ أى الكفالة بالمال.أى بأمر مترددء قد يكون وقد لا يكونء, وهو عدم الموافاة إلى وقت كذا. 

)1١1(‏ قوله: ‏ فأشبه البيع“ أى فى لزوم المال بالعوض برجوع الكفيل على الأصيل بالمال إذا كان بأمره؛ وتعليق 
سيب و جوب المال فى البيع لا يجوزء فكذا ههناء والجواب أنا لا نسلمم أن فيه تعليق سبب وجوب الال بالخطر لأن 

الكفالة عندنا التزام المطالبة لا التزام المال سلمناه؛ ولكنه يشيه إلخ. (١ع)‏ 
)١١( 1‏ قوله: " يشبه الييم” انتباء» لأن الكفيل يرجم على الأصيل بما أدى عنه إذا “كان بأمرهء فكان مبادلة المال بالمال. (ك) 
(۱۳) أى ابتداء. (ك) 
)١15(‏ لشىء غير لازم. 





| لجلد الثالت - ا -744- ظ كتاب الكفالة 


عملا با عمد pr e‏ افاة متعارف . 












و 
_ ومن كفل بنفس رجل» وقال: إن لم يواف به غد”" فعليه المال» فإن 
مات ت" المكفول ع عنه ضمر: TF‏ لا ا 
قال : ٠‏ اد أخرساثة دنار او ھا دنه 


ظ على أنه إن لم بواف به غدا فعليه الماثة: يواف به غدا فعليه المائة عند حشفة 


وأبي يوسف . وقال محمد: إن لم يبينها حتى تكفل به رجل جل ٹم ادعی TE‏ 
لم يلتفت إلى دعواه'" ؛ لأنوغا "نلا مطلقا' بخط "'» ألا یری e jP‏ | 





)١5(‏ عملا بشبه البيم. 

(05 كز رالسماء. 

08 عملا به الندز ورن اندر عم تعليقة مظلا: 

) ۸( قوله: أ” بشرط متعارف" والتعليق بعدم الموافاة متعارف» فإن الناس تعارفوا تعليق الكفالة بالمال لعدم الموافاة 
|| بالنفس. ورغيتهم فى ذلك أكثر من رغبتهم فى مجرد الكفالة بالنفس. (عناية) 


)0 هذه مملألة ' الجامم الصغير . / 
2 قوله: بن ا 'الجامع الصغير” لفظ "الغد” ولهذا لم يذكره فخر الإسلام؛ والصدر 
الشهيدء ؛ وقاضى أخمانء فيثبت الفرق بين مسألة اجامع والقدورىء بأن هذه مطلقة» وتلك مقيدة بالوقت» فلذا ذكرها 


المصنف. والوجه أن هذه تفيد فائدة أخرى وهبى أن عدم الموافاة إذا كان يتوهم أن العجز الموجب لعدم الموافاة يكون عن 
تفصير عن الكفيل بخلاف موت المكفول عنه فإنه أمر سماوى. إ(ف) 

2 بعد الغل. (ف) 

)٤(‏ قوله: "ضمن الال [للمكفول له. ف] ' فيه شببة قوية» وهو أن الكفالة بالنفس إذا سقطت وجب أن يسقط 
ما ي رتب عليما من الكفالة بالمال لكونها كالتأكيد لهاء وليست بمقصودة: ولهذا لو ابرأ الكفيل الطالب عن الكفالة 
بالنفس قبل انقضاء المدة بطلت الكفالة بالمال» فكذا ههنا انفسخت الكقالة بالنفس بموت المكفول به. فتبطل الكفالة بالمال 
أيضا. والجراب أن الإبراء وضع لفسخ الكفالة: والموت لم يوضع له فالإبراء ينفسخ الكفالة من كل وجهء وبالموت ينفسخ 
فيما يرجع إلى ١م‏ لبة بالنفس» ولا ضرورة إلى القول بانفساخها فى حق الكفالة بالمال لأن عدم الموافاة مع العجز عن 
تسليم النفس يت ق» والشرط عدم الموافاة مطاقا. (مل) 

(0) أى يبن أصفتها بأنها جيدة أو رديئة. (ك) 

© قوله: ان [بأنه موصوف بدسفة ة كذا] إلخ أى ثم ادعى مدعى الماثة التى كان لم يبين صفتهما تلك 
المائة : على الكقيل إمع بيان الصفة لا يسمع دعواه» أى لا يؤخذ الكفيل بكفالته حتى لا يقدر المدعى على مطالبة الكفيل 
بالكفالة وإن بین ما ادعاه بعد ما ادعى على المدعى عليه شيئًا مجهولا. (نہاية) 

- 08 

١ )8( 

(9) قوله: الأنه علق إلخ “ فيحتمل أنه لتزم [لترك الدعموى فى الحال] مالا ابتداء؛ فيكون رشوة» ويحتمل أنه أراد 
| ما على الأصيل» : يكون رشوة, والمال لم يكن لازماء فلا يلزم بالشك. (ك) 

١٠ح‏ قوله] ”مالا مطلقا [أى عن النسبة. . ع] المراد من الإطلاق عدم نسبة كفالته إلى المال المدعى به حيث لم يقل 
:الكفيل على المائة الذى على المدعى عليه. (مل) 





المجلد الثالث - جزء ه ) ت كتاب الكفالة 


ينسبه إلى ما عليه ولا تصح الكفالة على هذا الوجه"" وإن بينها ٠“‏ ولاأنه لما 
أيصح الدعوی من غير بيان “ فلا يجب" إحضار النفس» وإذا لم يجب" لا 
الكفالة بالنفس»› فلا تصح” بالمال: لأنه" بناء عليه بخلاف ما إذا 


ا . ولهما أن المال ذكر معر م » فيلصرف إلى ما عليه» والعادة” جرت 
بإجمال فى الدعاوى”*'' فتصح الدعاوى على اعتبار البيان» فإذا بين التحق البيان 
بأصل الدعوى. فتبين صحة الكفالة*'' الأولى , ا ا 00 


)1١(‏ أى أمر متردد. (ع) 

(۱۲) توضیح. 

(۳) أى أن الكفيل. 

)١(‏ أى على المكفول عنه. 

(؟) قوله: "ولا تصح إلخ” يعنى أن هذا الوجه كما ترى يقتضى أن لا تصح هذه الكفالة با لمال أصلا وإن بينما 
الطالب أو لاء وبه صرح الشارح» وهذا الوجه منسوب إلى الشيخ أبى منصور الماتريدى. (مل) 

(۳) أولا. 

) هذا الوجه منسوب إلى الشيخ أبى الحسن الكرخى.‎ )٤( 

(ه) قوله: ”ولأنه لم يصح إلخ“ يعنى إذا لم يدع مالا مقدرا لم يستوجب إحضاره إلى مجلس الققاضى لفساد | 
الدعوى» فلم يصح الكفالة بالنفس» فلم يصح الكفالة بالمال» لأنه بناء عليه» فعلى هذا الوجه إذا كان المدعى به معلوما 
وقت الدعوى يصح الكفالة وينصرف الكفالة إلى المال المدعى به. (ك) 

(7) على المدعى عليه. 

(۷) إحضار النفس. 

(8) الكفالة. 

(9) الخفالة بالمال. 

060١‏ أى على ال بالنفس. 

)١١(‏ حيت تصح الكفالة بالنفس وبالمال. 

)1۲( قوله: "أن المال ذكر إلخ “ هذه النكتة فى مقابلة النكتة الأولى لمحمد» وحاصلها أن المال فى قول الكفيل ذكر 
معرقاء لأنه قال: فعليه المائة» فينصرف المائة إلى ما على المكفول عنه بجعل اللام للعهد؛ فكانت النسبة موجودة» فيخرج 
امال عن كونه رشوة» فيلزم» ويصح الكفالة» كذا فى ” العناية " وغيرها. ولا يذهب عليك أن فى عبارة الجامع الصغير” 
ذكرالمال منكرا حيث قال فيه: فإن لم أوافك به دا فعلى مالة دينارء وهکذاذکرغیز واحد وکذافی | 
“المبسوط أ فلا يستقيم هذه النكتة, كذا فى "فتح القدير ” . (مولانا عبد الحليم نور الله مرقده) 

)١7(‏ هذه النكتة فى مقابلة النكتة الثانية لمحمد. 

0152 قوله: "والعادة جرت إلخ “ تقريره آن المال إذا لم يكن معلوما لا بأس:به؛ لأن العادة جرت ياجمال.فى 
الدعاوى فى غير مجلس القضاء دفعا لحيل الخنصوم؛ والبيان عند الحاجة فى مجلس القضاء فيصح الدعوى على اعتبار ' 
[[البيانء فإذا بين التتحق البيان بأصل الدعوى: فكأنه أراد بالمائة المطلقة فى الابتداء المائة التى يدعيهاء ويبينها فى الآخرة» || 
وعلى هذا ص صضحة الكفالة بالمال» والنفس جميعاء ويكون القول قوله فى هذا البيان» لأنه يدعى صحة الكفالة. )ع( 


06 أى بالف 





أ الجلذ الثالث - جزء ه = كتاب الكفالة | 


41 قال ل جوز الكفانةبالفس فى الحدود والقصاص عند أبى حنيفة 
ْ رحمه الله» معنا" لا يجبر عليها عنده” "يزؤقال ورا وا( زف [ 
[ لأن فيه حق العبد» 5 القصاص "© لآنه.خالص ج القند 3-7 
|| الخدود الخالصة لله تعا ) ولأبى حنيفة رحمه الله قوله عليه السلام*: الا 

Ee [‏ من غير فضل ” اولان مني الك عل الت يجين 


(15) أى با ل 

)١(‏ أى القداورى. (عينى) 

ظ (۲) قوله: ”مناه إل ٠‏ وعلى هذا يكون معنى قوله: ولا يجوز الكفالة لا يجوز إجبار الكفالة بجذف المضاف» 

ْ وإسناد اجر اذإلى الكفالة مجاز . (صليم 

"الاي وي وسور تجوت ل ا (عينى) ظ 

| (4) قوله: إقالا: يجبر [أى المدعى عليه على الكفالة] إلخ“ وفى الفوائد الظهيرية : وليس تفسير الجبر ههنا 

]| الحبس لكن يأمره|بالملازمة؛. وليس تفسير الملازمة المنع من الذهاب» لأنه حبس لكن يذهب الطالب مع المطلوب» فيدءور 

:| أمعه أينما دار كيلا يتضيبء وإذا انتبى إلى باب.داره» وأراد الدخول يستأذنه الطالب فى الدخولء فإن أذن له يدخل معه 
ويسكن حيث سكن وإن لم يأذن له قى الدخمرل يجلسه فى باب دلرم» ونه هه من الدخول» وسيجىء تفسير الملازمة فى 

۰ عب 0 2 إن ناء ال تعالى. ك 

: ربا يخفى لفسه» فيححاح إلى أن باغ مته کنیل أ الاسام البو حد المصرقة بحد القذف فى الب بالكقالة على 

ا قولهماء وفى الجوال من غير جبر على قول أبى حنيفة رحمه الله» لأنه من الحقوق التى يتعلق با حق العباد. (ن) 

|| <2) أى امغلب فيه حق العبد. إن) 

(/7) قوله: ” لأنه خالض حق العيد” ليس كا.لك بل الغالب فيه ذلك؛ وفيه حق الله لإخلاء الأرض عن الفساد. (ف) 

أ <١)ترله.”‏ نلاف الحدود الخالصة لله تعالى " كحد الزناء والشرب لا يجوز الكفالة بها وإن طابت نفس المدعى 

: عليه بإعطاء الكفيل بعد الشهادة أو قبلها لأن قبلها لا يستحق عليه خضور مجلس الحكم بسبب الدعوى» لأنه لا يمع 

|أدغوئ أحد فى الزنا والشرب» فلم.تقع الكفالة بالنفس بحق واجب على الأصيلء وبعد إقامة البيئة قبل التعديل يحبس؛ 

: مجو يو ماس سودي لومي ايد ماي N‏ 

ْ )5 7 ا كفالة فى جد“ ا العناية" : قيل: عاب لا رح توق ا 

[ آله وسُلې ذكرها ف فى أدب القاضى عن شريح» وقال الصدر الشهيد فى أدب القاضى: روى هذا الحديث مرفوعا 

١‏ إلى رسول الله صالى الله عليه وعلى آله وسلم انتبىء وقال الزيلعى: إن هذا الحديث أخحرجه البيبقى فى ” أسلئه فا 

| ألكن فى رواية عمر بن أبى عمرو الكلاعى» وهو مجهول» ورواياته منكرة»:ورواه ابن عدى فى ”الكامل عنه وقال: إنه 

. مجهؤل لا أعلمء وأحاديثه غير محفوظة» وعكذا قال الإمام ابن الهمام فى" 'فتح القَدِير" . (مولانا محمد عبد الحليم ) ْ 

) 00 وله "فصل" أى بين ما هو حق العبد وبين ما هو خالص حتق الله تعالى. (ع) 

ای کل الخد 





]| المجلد الثالث - جزء ه ي كتاب الكفالة || 


فیہا الاستیغاق ‏ بخلاف”' سائر الحقوق, لأنبا لا تندرئ بالشببات» فيليق بها 
الاستيثاق» كما ف لدان د 
ولو ست ا kG‏ يصح"" بالإجماع ؛ ؛ لأنه آمکن ترتیب موجبه " 
عليه لأن : يم ألنة فا واخ فيطالب به الكة 1 
ال اا د حح اا ر EY‏ 
7 يعرفه القاضى ”* (1o‏ ی ا كنك" والتهمة تثبت اح 


ف 6 ۴ الدفع. 

)١(‏ قوله: ”فبلا يجب فيما [الحدود] الاستيفاق " أى بالكفيل» فإذا لم يكفل عنده ما ذا يصنع به» قال يلازمه إلى 
وقت قيام القاضى» فإن أحضر البينة فبهاء وإلا خحلى سبيله, هذا إذا لم يقم البينة» وأما إذا أقام شاهدين مستورين؛ أو شاهد 
عدل لا يكفل.عندة أيضاء ولكن يحبسه للتهمة» والحبس بها مشروع لما روى أن النبى عليه السلام حبس رجلا للتهمة. (ن) 

(؟) حيث يجب فيبا الاستيئاق بالتكفيل. 

(*) قوله: ” كما فى التعزير” أى يجبر المطلوب على إعطاء الكفيل فى الشىء الذى يجب فيه التعزيرء فإن التعزير 
محض حق العبد» ويسقط يإسقاطهء ويثبت بالشهادة على الشهادة» ويحلف فيه؛ فيجبر على إعطاء الكفيل فيه كالأموال. (ك) 

.)٤(‏ سماحة - بالفتح- جواتمردى. (م) 

(5) المدعى عليه. 

(7) أى يإعطاء الكفيل. (نهاية) 

(0) قوله: " يصح” أى فى الحدود والقصاص التى وقع الاختلاف فى الجبر عليه. (ن) 

(8) أي موجب عقد الكفالة وهو الزام المطالبة. 

(8) الحدود. 

)٠١(‏ وهو معنى الكفالة. 

)١١(‏ أى محمد فى "الجامع الصغير"» وليس فى أكثر النسخ قال. (عينى) 

)١7(‏ قوله: ”ولا يحبس فيها” أى فى الحدود والقصاصء وفى بعض النسخ فيهماء أى فى:حد القذف والقصاض.(ن) 

(199) أى لا يعرف فسقهما ولا عدالتبما. 

)١5(‏ قوله: ”أو شاهد غدل" فإن قيل: قد قلتم بحبسه يإقامة شاهد عدل» زمعنى نی الاحتياط فى الحخبس أكثر من أخحذ 
]| الكفيل» قلنا: الحبس ليس للاحتياط» ولكن لتبمة الدعارة والفساد» وفيحبس تعزيرا. (ك) 

)١5(‏ قوله: ' يعرفه القاضى” أى يعرف كونه عدلاء فإن كان مجهولا لا يحبسه. لأنه انعدم العدد والعدالة. (نسباية) 

)١17(‏ قوله: " للسبمة [أى تبمة الفساد]" فى ”الصحاح“ و"المغرب”: التبمة بالتحريك وأصل التاء فيه واو من 
وهمت الشىء أهمه» وهما من باب ضرب أى وقع فى خلدى والوهم ما يقع فى القلب من الخاطر» واتبمت فلانا بكذاء 
والاسم التهمة بالتحريك أصله اوتهمت» كما فى اتكلت أصله اوتكلت بمعنى اعتمدت قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها؛ 
ثم أبدلت منباء وأدغمت فى تاء الافتعال. (ف) 

)١09‏ أى فى الحدود والقصاص. 

)١8( 1‏ قوله: " والتبمة تثبت بأحد إلخ* لأن الحبسن للتہمة من باب دفع الفسادء وهو من الديانات والديانات تثبت 
بأحد شطريہا. ولقائل أن يقول: الحبس للتبمة قبل ثبوت المدعى بالحجة ينافى الدرء بالشبهات»؛ والدرء ثابت لقوله موك 








| للجلد الثالث -جلء 0 ٠ a ٠‏ كتاب الكفالة أَأ 
شطرى الشهادةء إما العدذ» أو العدالة» بخلاف الحبس”' فى باب الأموال" ؛ لأنه 
أقصى عقوبة فيه؛ فلا رث ابت إل بام ٠‏ وذكد” أل أدبت القاضى أن على 


قولهمالا ب فى اا 3 والقصاض بشهادة الواجد لول الاق 
بالكفالة "° ا والرهن والكفالة جائزان فى الخراج”؛ لأنه دين”" مطالب | 


ا 0 مكن الأستيفاء كا > فيمك ٠‏ رنیب مو جب و 1 


ا ا ا ا 

اودرء الحدود بالشبلبات» ومک أن يجاب بأن يحمل قولهم للتهمة على أن المراد به اتام الحاكم أيضاً بالسباون فيه 
وبيانه أن الدرء مأمور به والتهاون حرام لإفضاءه إلى فساد العالم الذى شرع الحدود لدقعة. فإن وجد أحد شطرى 
الشهادة» ولم يحبلمه الحاكم اتتهم بأنه متسهاون فى ذلك وهو قادح فى عدالته والاتقاء من أمفاله مأمور به» فيحبس يأحد 
شطرى الشهادة إذا اتهم المدعى عليه بالفساد دذما للبمة عن الحاكم» والحبس من النبى مَك فى ذلك وقع تعليما للجواز 
حيث لم يكن صلى| الله عليه وعلى آله وسلم مر يهم بذلكء ثم إذا سمع الحجة الكاملة يحيل للدرء؛ والله أعلم. (ع) 

)١(‏ قوله: المصتن فإنه لو ثبت المال بالبينة العادلة» وامتنع من الإيفناء يحبس» فكان الحبس أقصى عقوبة 
فيه. (ف) 

ا ل ل ل 

(۳) قوله: "إلا بحجة كاملة" فلا يجوز أن يعاقب بالحبس قبل ثبوته» أما فى الحدود والقصاص أقصى عقوبة القتل 

أو الضربء والحبسرل نوع عقوبة» فجاز أن يعاقب به قبل ثبوت الحد والقصاص. (عينى) 

)1١‏ أى فى "المبسو طا فى باب أدب القاضى. 

() أى التى إفيها حق العبد كجد القذف. 

(1) قوله: : "الحصول إل" أى لآن أخذ الككفيل لما جاز عنہما جاز ن بستوثق به» فیستغنی عن ال حبس بہا. ( ع) 

0 00 (عينى) 

(4) قوله: "فى الخراج" وإنما أورد الخراج لأنه فى حكم الصلاة دون الديون المطلقة» ووجوبه بحق الشرع 

كالركاة, erg‏ والرهن به. (نباية) 

)٩(‏ قوله: ا ألا ترى أنه يجبس به؛ ويمنع لأجله من وجوب الزكاة؛ فيجوزان كسائر الديون» كذا فى 
"الفوائد الظهيرية'. فإن قيل: دين الز كاة له مطالب من جهة العباد, أما فى الأموال الظاهرة فالإمام» وأما فى الأموال 
الباطنة فملا كهاء فإنهم نواب عن الإمام, ومع ذلك لا يجوز الكفالة بدين الزكاة. 

أ قلت:قال الإلمام التمرتاشى: الزكاة ليست بدين بل هى عبارة عن تمليك المال ميت.دأ» ولذا لا يؤخط من ت ركته بعد 
موته» فعلى هذا كان قوله فى الكتاب: لأنه يطالب به» أى يطالب به فى الحياة والممات» احتراز عن دين الزكاة؛ وقوله: 
مكن الاستيفاء اح از عن الحدود والقضاص. (نباية) 

)١١( |‏ قوله: "مطالب به إلخ" ثم قوله: دين مطالب به راجع إلى الكفالةء وقوله: ممكن الاستيفاء راجع إلى الرهن؛ 
أى يطالب به؛ فيصلح الكفال لأ الكفالة تقتضى دين بطالب به ومكن الاستيفا» فيصح الرهن» لأن الرهن توئيق مانب | 
الاستيفاء. (ك) 

050 (۱١) 

| قوله: أ موجب العقد إلخ' موجب الكفالة كونما مشروعة لتحمل المطالبة» وموجب الرهن كونه مشروعا‎ 07١ 
بمضمون يمكن استيفاءه من الرهن. (عينى)‎ 

(19) أى كل من عقدى الرهن والكفالة. . 


الجلدالثالف -جزهه دل ) 020٠‏ كتاب الكفالة 





ظ قال ومن آذ من رجل کفیلا بش تم تھ فأعذ مت كفيلا نهم" 

كفيلان؛ لأن موجبه” 'الترام المطالبة” » وهى”' متعددة "' والمقصود”” التوثق» 
: ثق» فلا يتنافيان. ‏ ظ 

وأما الكفالة بالمال"' فجائة معلوما””'' كان المكفول بيه" أو ب 

کان" ع 2 أو يمالك”'' عليه أو بأ“ 

TTT‏ لأن مبنى الكفالة على التوسع لع يي ئ ا 

الجهالة/4" وعلى *'' الكفالة بالدر بلك اجماع؛ وكفى به حجة؛ وصار ”''" كما إذا 








)١(‏ أى مخمد. (عينق) 


(؟) رب الدين. (نباية) | 
(*) قوله: ” فهما" ثم لو سلم أحد الكفيلين بنفس الأصيل برزئ هو دون الآخر. (ك) 
2 أى موجب عقد الكفالة. (نباية) 


(5) قوله: " الترام المظالبة [ولهذا قلنا: إن إبراء الكفيل لا يرتد 'بالرد. ك] " أى أن يلتزم الكفيل ضم ذمته إلى ذمة 
:||| الأصيل فى المطالبة» بأن يكون مطلويًا بإحضار المكفول عنه كما أنه مطلوب بالحضور بنفسه. (عناية) 

(5) المطالبة. 

(VW)‏ أى تحتمل التغدد. 

(۸) من عقد الكفالة. 

)٩(‏ قوله: ”وأما الكفالة با لمال [هذا لفظ القدوؤرى. عينى] الخ هو عديل قوله أول الباب: الكفالة ضربان»: كفالة 
بالنفس» وكفالة بالمال من حيث المعنى» فإن المعادلة الصريحة أن يقول: أا الكفالة بالنفس» وهو نما قال: فالكفالة بالنفس 
!| إلخ. (فتح القدير) ۰ 

)٠١(‏ أى فى المقدار. 

)۲١(‏ أى المال. 

(۲) .قوله: ”إذا كان ديا صحيحًا“ أى الدين الذى لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراءء بخلاف دين الكتابة فإِنهِ دين 
ضعيفء لأنه يثبت مع المنافى وهو الرق: ولهذا يستبد المكاتب بإسقاط بدل الكتابة بتعجيز نفسه. (ك) 

۰ دليل على جوازها بالمجهول.‎ )١( 

)١4(‏ من العوارض. 

)٠١(‏ قوله: "يدركك [من الضمان. ن]“ أى يلحقك» كنذا فى " مجمع الأنهبر”» وفى "المنتخب”: درك آنجه 
دربى جيز يديد آيد.از عوارض. ظ 

)١7(‏ فإنها تبر ع ابتداء. (ع) 

.  .ةلافكلا أى فى‎ 0١0 

|| اليسيرة وغيرها بعد أن. كانت متعارفةء أى جهالة المكفول به. (ن)‎ )١۸( 

)١۹(‏ قوله: ”وعلى الكفالة إلخ“ ضمان الدرك أن يقول للمشترى: أنا ضامن للثمن إن استحق المبيع أحذ, والدرك 
التبعة» وفيه فتح الراء وسكونما. (ف) 

... )2( وأصل الدرك فى اللحوق» وقدر مأ يلحقه من الدرك مجهول.‎ )۲١( 


ممم 





ْ وس 0 كتاب الكفالة 
|| كفل" بشجة” صحت الكفالة وإن" احتملت^ السراية والاقتصارء وشرط ° 
أن گن دين" و ياه أن كوو" يدل الكغاءة 9 e‏ 

قال“ : والمكفول له بالخيار إن شاء طالب الذى عليه الأصل”'"©» وإن شاءأأ 
طالب كفيله ¦ لأن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة فى المطالبةء وذلك ”“ يقتضى تام || 
الأول لا البر اءة عنه» إلا إذا شرط فيه البراءة”''» فحيقذ تنعقد" ‏ حوالة "أ 
اعتبار) للمعاني كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها الحيل يكون كفالة . | 





) (۲۱) قوله؛ "إرصار كما إذا كفل إلخ" بان قال: كفلت بما أصابك فى هذه الشجة التى شجك فلان: وهى خخطاً 
يصح بلغت النفس أوإ لم تبلغ؛ ومقدار ما التزمه ببهذه الكفالة مجهولء لأنه لا يدرى قدر ما يبقى من أثر الشجة» وهل 
|| يسرى إلى النفس» أو لا يسرى: (ك) 

)١(‏ أى الكفالة مال مجهول. 

(۲) قوله: ” بظجة [أية شجة كانت] " أى حطاً فإن المد على تقدير السراية يوجب القصاص إذا كانت بأل 
جارحة» ولا كفالة بالقصاصء وإذا كانت خطأً نفى الكفالة بها جهالة المكفول به» فإنما إن سرت إلى النفس وجبت دية||]. 
النفس» وإلا فأزش الشجة؛ ومع ذلك صح. (فن) 

قوله: " شجة اجراخت وشکستگی. () 


(؟) الواو وصاية. 

(4) الشجة. ! 

() أى القدوررى. (عينى) 

( الكفوك يم ر ٍ 

(۷) قوله: " دینا صحيحا” الدين الصحيح هو الذى له مطالب من .جهة العباد حقا لنفسه. والمطلوب لا يقدر علو 
إسقاطه من ذمته إلا بالإيفاء» وبدل ألكتابة ليس كذلك لاقندار المكاتب على أن يسقط البدل بتعجيز نفسهه وقيل: لأن 
المولى لا يجب له علو عبده شی فیطالبه به» قو-عوبه بخلاف القياس. (ع) 

(4) قوله: "أن لا يكون.إلخ' ويجعمل أن يحترز به عن دين الزكاة» فإنه دين أيضاء حتى ظهر أثره فى منع وجوب 
الزكاة؛ وفى حق بطالبة الإمام فى الأموال الظاهرة؛ ولكن ليس بصحيح من كل وجه حتى لاتؤنخذ من تركته بعد موته.(ن) 

(9) فإنه لیس بین مسحيح. 

)٠١(‏ فى کتاب المكاتب. 

)1١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١7(‏ قوله: "عليه الأصل [أى أصل الدين] ' إنما سمى الدين أصلا لأن المطالبة مبنية عليه فإن مطالبة الدين بغير دين 
غير متصورء فكانت امطالبة فرعا. (عناية) ْ 

05 الضم. | 

(5 0 الأصيل. 

(o)‏ أى براءة الأصيل. 

)7( الكفالة. | 
)١17(‏ يعنى أننها حوالة عقدت بلفظ الكفالةء فيجرى أحكام الحوالة. (ف) 


للجلد الثالث - جزء ه ) كت 0 كتاب الكفالة 
TEFEN‏ أن ال الس وله أن ا ''؛ لأن. 
اأمقنضاء© الضمء بخلاف المالك”*' إذا اختار”' تضمين أحد الغاصبين”"'. لأن 
اختياره أحدهما يتضمن التمليك منه”” » فلا يمكنه التمليك من الثانى ". أما المطالبة || 
بالكفالة لا يتضمن "' التمليك» فوضح الفزق._ 
قال" : ويجوز تعليق الكفالة بالشروط » مثل أن يقول: ما بايعت فلائ'“ 
E‏ ريات E ENN‏ اما غك ن 1 الاي ٠”‏ 
نول 010 #ولمن 5 به" حمل" بعیر وأنا به زعیم)» والإجماع 


)١(‏ المكفول له. 

(؟) معا 

00 الكفالة. 

(4) قوله؛ ' بخلاف المالك [للمال المغصوب]" إذا اختار تضمين أحد الغاصبين» أى بالقضاء أو الرضاء لأنه إذا 
ضمن أحدهما بالرضا أو بالقضاء فقد ملك المغصوب نه فلا يمكلك رجوعه؛ وتمليكه من الآخمرء والمطالبة بالكفالة لا 
تعضمن التمليك مالم يوجد حقيقة الاستيفاء» حتى إذا استوفاه من أحدهما صار المضمون وهو الدين ملكا له» فلا 
أيكبون له مطالبة الآحر» وفى الغصب إذا اختار تضمين أحدهما بلا رضنا وقضاء له تضمين الآخر أيضا. (كفاية) 

(5) فليس له أن يضمن الآخر. 

(6) الغاصب وغاصب الغاصب. 

(۷) أى من ذلك الأحد. 

(۸) لأنه من الحال أن بملك العين الواحدة جميعا من أثنين فى زمان واحد. 

)3( فلا بمنم مطالبة أحدهما مطالبة الآخر, 

2٠١‏ أى القدورى. (عينى) 

)١١( [1‏ قوله: " بايعت فلانا إلخ" قيد بقوله: فلانا ليصير المكفول عنه معلومًا فإن جهالة المكفول عته تمنع صحة 
الكفالة كجهالة المكفول له فى الإضافة» فلو قال: ما بايعت من الناس فعلى ضمانه فهو باطل لتفاحش جهالة المكفول عنه 
وبه» بخلاف انفراد جهالة المكفول به فإنها حيتىذ قليلة تتحمل. والحاصل أن جهالة المكفول له تمنع صحة الكفالة مطلقاء 
وجهالة المكفول به لا تمنع مطاةا» وجهالة المكفول عنه فى التعليق» والإضافة تمنم صحة الكفالة» وفى التنجيز لا تمنع. (ف) 

)١7(‏ المعنى إن بايعت فلانا فعلى درك هذا البيع. 

)١(‏ قوله: " وماذاب [المعنى إن ذاب إلخ]“ فى ”المغرب ": ذاب عليه حق أى وجب مستعار من ذوب الشحم.(ن) 

(05) فلاثا: 

)١١(‏ أى ما غصب منك, 

)١79‏ الدليل. 

) يدل على أن جهالة المكفول به لا تحنم صحة الكفالة.‎ AV) 

)۸( قوله: ”قوله تعالى إلخ“ قصته: أنه لما أعطى الله يوسف ملك مصرء وقحط الناس» وعم القحط البلاذء أتاه 
إخواننهم طلبًا للرزق» فعرفهم؛ وهم لم يعرفوه» فسألهم: كم أنتم؟ قالوا: كنا اثنى عشر إحوةء فذهب أخ معنا إلى البرية - 
ا شاك لد لا ا .فين الحادى عشر؟ 


اا ا تت ا ا ا ا ا e‏ 


ا للجلد الثالث - - جزء أ 0 ا كتاب الكفالة 
مغد لى عة شان الذرك: 
0٠‏ ثمالأصل" أنه يصح تعليقها”" بشرط ملائم لھا مثل أن یکون شرطًا لوجوب 


الحق”"'. كقوله“: إذا استحق المببع ٠‏ أو لإمكان الاستيفاء " مثل قوله: إذا قدم 
(A) iT‏ هو كول 7 ف أو لتعذر آلا تيفاء (۰ '" مثل قوله : إذا غاب عن 


7979717111 ا‎ e 
قالوا: عند أبيناء لأنه أخ الذى هلك من أمه» فأبونا ينسلى به» فقال: فمن يعلم أن الذى تقولون به حق أو باطل» فأثونى بأخ‎ 

كم إن كنتم صادقين» وإنى أوف لككم الكيل وأنا ير المنزلين» فقالوا: إن أبانا لا يتحمل فراقه؛ لكنا سنراود عنه أباه. 

فترخصوا من يواسف» ووصلوا أوطانجم؛ وقصوا على يعقوب القصة» فقال: ان رسله معكم خنى توتونی میاق 
وعهدا على أنكم توصلونه إنى فإنى لا اععمد عليكم لأنكم قد فعلتم ما فعلشم بأخيه يوسف» فأعطوه عهدا موثقاء وسافروا 

أحى يوسف إلى أن|وصلوا إلى ملكه» وقالوا: Saas‏ نأتيك به» فقال: اأحسنتم» ثم أنزلهم وأكرمهم» 
ثم أضافهم» وأجلس كل انين منم على مائدة» ‏ فبقی الحادی عشر وهو بنیامین وخیدا» فبکی» وقال: الو کان أخى 
پوسف حیا لأجلسنى فعه؛ فقال يوسف له: لق يف أعوكم هذا وحينا أجلسه معد على مائدت» وجمل يكل 

فلما كان الليل أمر : بمثل ذلكء وقال له: إنى أخموك فلا تحزن بما كانوا يعملون, فإن الله تعالى قد أحسن إليناء ولا 
تكبرهم شيا بما أعلمتلك: فقال له بنيامين: أنا لا أفارقك؛ فقال له بوسف: قد علمت اغتمام والدى بى» فإن حبستك ازداد 
غمه. ولا يمكننى هذا إلا بعد أن اشهرك بأمر قبيح؛ قال: لا أبالى» افعل ما بدا لك» قال: فإنى أضع صاعى فى رحلك» ثم ْ 
أنادى عليك بالسرقة ليتيسر لى ردك عندى. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية وهى المشربة الى كان يوسف يشربه 
منها فى رحل أنميه بنيامين» ثم أمر مناديا: : أيتها القافلة التى .فيبا الأحمال أنكم لسارقونء قفواء فعطفوا على المنادى.. وقالوا 
له: ا : سقاية الملك» ولمن جاء بصواع الملك حمل بعير من الطغام يعطيه الملك؛ وأنا ياعطاءه زعيم؛ أى 
كفيل: فقالوا: والله ما جغنا سارقينء وإنما جتنا جائعين مسترزقين. فقال المنادى وأصحابه: ما جزاء السارق منكم إن وجد 
فیکم؟ قالوا: جزاءه أن يسلم:المبارق إلى المسروق منه؛ فيستزقه سدة» وكان ذلك سنة آل يعقوب فى السارق» فبداً 
بأوعيتهم قبل وعاء أخيه نفيا للتجمة ثم استخرجها من وعاء أخيه: فأخذه من عندهم» وود ع باقی [خوانہم» قبقی بنیامین 
عند أخيه يوسف مستيشراء وترخص الآخوة إلى أبيمم. (مولانا محمد عبد الحليم رحمه الله) 

قلوله: "قوله تعالى: ولمن جاء إلخ" فالآبة تدل على أن جهالة المكفول به لا تمنع صحة الكفالة؛ إذ حمل البعير 
مجهول؛ وعلى أن تعليق الكفالة بالشرط جائز حيث علق الكفالة بشرط الجىء بالصواع» وشريعة من قبلنا تلزمنا إذا قص 
|| الله ورسوله بلا إنكار. (ك) 

(۱۹) قوله: ”ون جاء به [الصاع] إلخ ٠‏ الزعيم حقيقة الكفيلء والمؤذن إنما نادى العيرعن غيره وهو الملك» فإن 
المعنى الملك يقول لكمة لمن جاء به حمل بعينء يعنى إنما نادى بأمره؛ ثم كفل عن الملك بالجعل المذكور لا عن نفسه» إلا أن 
فيه جهمالةالمكفول له قد اشتملت على أمرينء جمواز الكفالة مع جهالة اللكفول له وجوازها مضافة إلى سبب وجوب 
المال» وقد علم انتساخ الأول بدلالة الإجماع على منعها مم جهالة المكفول لهء وهو لا يستلزم نسخ الآخر. (ف) 
(۲۰) بار. ١‏ 

)١(‏ الأمر الكلى. 
(۲) الكفالة. 
(۴) أى حق المدعى المكفول له على المدعى عليه المكفول عنه. 
)£( قوله: " كقوله: إذا استحق إلخ ' فإن استحقاق المبيع سبب لوجوب الثمن على البائع للمشترىء ومن هذا 
||| القبيل ما فى الآيةء فإن الكفالة با-جعل معلقة بيب وجوبه وهو الجىء بالصواع» فإنه سبب وجوب الجعل. (ف) 
() فأنا ضامن.ا 
(7) أى استيفاء الحق. 




















اللجلد الثالث -,جزء ف ق SS‏ كتاب الكفالة ظ 


البلدة» ومااذكر ای ارط ن س مادا ل فاا 
بمجرد الشرط”'' كقوله: إن هبت الريح"'؛ أو جاء المطرء وكذا" إذا جعل “ 
واحدا ا إلا أنه يصح ' إا ويجب المال حالاء لأن الكفالة لما || 


صح تعليقها بالشر طا لا تبطل بالشروط الفاسدة كالطلاق و التاق" . 


)۷( فأنا زعيم. 

(۸) قوله: ”وهو [الواو حالية] إلخ" ما قيد بقوله: وهو مكفول عنهء لأنه إذا علق الكفالة بقدوم أجنبى ليس 
مكقول عنه لا بصي لأن قدوم الأجنبى ليس بميسر تسليم ما الترمه» فيكون تعليقا:للكفالة بالشرط امحض» وذلك باطلء | 
كما لو علقه بدخول الدار» ومعنى قوله: باطل» أن الشرط باطل» قأما الكفالة فصحيحة إذ الكفالة لا تبطل بالشروط ||| 
الفاسدة کالنکاح وغیره. (ك). 

(9) فقدومه سبب موصل للاستيفاء منه. (ف) 

2٠١‏ أى.استيفاء الحق. 

)١١(‏ أى المكقول عنه. 

(۱) أو هرب» أو مات ولم يد ع شيئا. (ف) 

(۲) قوله: ”وما ذکر“ آى ما بايعت» وما ذاب» وما غصبك. 

7( من التعليقات بالشرط الملائم. 

(4) قوله: " فإما لا يصح إلخ " فيه أن قوله: الاايصح التعلين يتمضى نفى جوز الليق لانفى جواز الكفالة مع أن 
المقضود أن الكفالة المعلقة لا يجوز» والجواب أن حاصل كلامه نفى جواز الكفالة المعلقة بهما» والمجموع ينتفى بانتفاء 
جزعه. لا يقال: نفى الكفالة المؤجلة كتفي المعلقة» ولا ينتفى الكفالة بانتفناء الأجل» لأن الإيجاب المعلق نوع إذ التعليق 
يخرج العلة غن العلية كما عرف فى موضعهء والأجل عإرض بعد العقد» فلا يلزم من انتفاء العارض انتفاء معروضة. ١ع‏ 
# (ه)أى بشرط مجره عن الملائمة. (ع) 

5١‏ فأنا ضامن. 

(0) أى كذا لا يصح الأجل إذا جعل إلخ. (ع) 

(8) قولة: "إذا جعل إلخ" بأن قال: تكفلت إلى أن يمطر السماء؛ أو تہب الريح.. (كفاية) 

(9) هبوب ريخ ومجىء مطر. 

)٠١(‏ قوله: ”إلا آنه يصح إلخ” أى الكفالة تثبت نحالة» ويبطل الأجل بخلاف ما لو علقها ببنماء نحو إذا هيت 
لريح فقد كفلت بمالك عليه؛ إن الكفالة باطلة أصلا. e e BRE rr‏ 
الأجل الغير الملابم تصح حالة» ويبطل الأجل لكن تعليل المصنف هذا بقوله: الأن التكثفالة لا صح تعليقهها بالشرط لا تبطل 
بالشروط الفاسدة كالطلاق والعتاق» يقتضى أن فى التعليق بغير الملا يصح الكفالة حالة. وإنها بيبطل بالشروط؛ والمصرح ||| . 
به فی "المبسوط” » وفى فتاوى قاضى خمان: ن الكفال باطلة, فتصحيحه أن بحمل لفظ تعليقها على معنى تأجيلها بجامع ۰ 
أن فى كل منبا عدم ثبوت الحكم فى الحال.وقلد المصنف فى هذا الاستعمال لفظ "المبسوط "» فإئه ذكر التعليق» وأراد 
التأجيل هذاء وظاهر شرخ الإتقان المشى على ظاهر اللفظ فإنه قال فيه: الشرط إذا كان ملايما جاز تعليق الكفالة» ومثل || 
بقوله: إذا استحق المبيع فأنا ضامن إلى أن قال: وإن كان بخلاف ذلك كهبوب الريح» ومجىء المطر لا يصح التعليق» 
ويبطل الشرط لكن تنعقد الكفالة» ويجب امال لآن كل ما جاء تعليقه بالشرط لايفنسد بالشروطء أصله الطلاق والعتاق. (ف) 

)1۱1( ويبطل الأجل. 

)١9(‏ قوله: "لما صح تعليقها إلخ" المراد بالتعليق بالشرط الأجل مجازا بقرينة قوله: ويجب المال حالاء وتقريره أن 





[أالجلد الثالث - جزء 5 ظ 4 كتاب الكفالة 
أ فإن قال: تكفلت بمالك عليهء فقامت البيئة بألف عليه ضمنه الكفيل ؛ لأن ‏ 
|| الثابت بالبيتة كالثابت'' معاينة» فيتحقق ماعليهء فيصح الضمان به واإن لم تقم 
البينة فالقول قول الكفيل مع يمينه فى مققدار ما يعترف به ؛ لأنه منكر للزيادة”" . | 
فإن اعثرف المكفول عنه بأكثر من ذ ذلك لم يصدق على كفيله ؛ لأنه إقرار على 
|| الغير» ولا ولاية له عليه" ويصدق في حق نفسه؛ لولايته عليبا . 

ال وشو اال لواو ا الها 
و ولأنه" التزام المطالبة» وهو تصرف . فی حق تفسه» وفبه تفع الطالب 
ولااضررفيه عل عار كرت ترجو إذهو عند أمره”"' دقدرضى| 
به" . فإن2' كفل بأ ورجع ا أدى عليه ؛ الث" ققى دنه بر" » وإن كفل | 
بغير أمره لم يرجع بما يؤديه ؛ لأنه" '' متبرع بأداءه'*") 















الكفالة لما صبح تأجيلها بأجل متعارف لم تبطل بالآجال الفاشدة كالطلاق والعتاق. (ع) 
)١۳(‏ قوله: ”كالطلاق والعتاق [أى كما أن الشرط المجهول فى الطلاق والعتاق]" يبطل ويصح الطلاق والعتاق» 
|لإبأن قال: أعتقت عبدىء أو قال: طلقت امرأتى إلى قدوم الحاج أو الخصاد. (عينى) 
)١(‏ قوله: " كالئابت " ولو عاين مآ عليه و كفل عنه لزمه ما عليه» فكذا إذا ثبت بالبينة. (عناية) 
(۲) والقول قول المنكر مم اليمين. 
(۳) ای ما يعبرف به الككفيل. 
)٤(‏ أى على الكفيل, 
(5) أى على نفسه. 
(5) أى القذوري. .(عينى) 
(۷) بأن يقول: اضمن عنىء أو تكفل عنى. (ع) 
(۸) أى قوله عليه السلام: «الزعيم غارم»: 
)03 أى لن عقد الكفالة. 
)١١١‏ أى هذا الالتزام. إف) 
)١١(‏ أى رجوع الكفيل على المكفول عنه بما أدى. 
)١7(‏ المكفول عنه. 
0١9‏ ای حال الأمر. 
و )١4(«‏ هذا قول القدورى. (عينى) 
066 
)١5(‏ قوله: "لأنه قيضى [ومن قضى دين غيره بأمره رجع عليه. اع] دينه بأمره" هذا مقيد بأمرين: أحدهما أن 
[ يكون المطلوب ممن نيصح منه الإقرار؛ فلو کا نچ راب وأمر من الكفيل؛ فلا رجوع له عليه؛ ولو كان علدا 
محجورا فما بر جع عليه بعد عتقه» فلو كان الضبى مأذرنا صح أفرهء ويرجع الكفيل عليه لضحة أمره بسبب الإذن. 
. وثانيبما: أن يشتمل أكلامه على لفظة عنى كأن يفول: اكفل عنى؛ إضمن عنى لفلان. (ف) 





| الجلد الثالث -جزء © e ٠‏ ) كتاب الكفالة 


وقوله: رجع بما أدى» معناه إذا أدى ما ضمنه» أما إذا أدى خلافه”'' رجع بما 
ضمن””. لأنه”" ملك الدين بالأداء» فنزل منزلة الطالب”؟؛ كما إذا ملي ) 
ا ایا وكما إذا ملكه المحتال عليه ماذکر اقا 0 | 
بخلاف المأمور”" بقضاء الدین حیث یرجع با آدی"'» لأنه لم یجب عله شی ," 
حتى يلك الدين بالأداء"' وبخلاف ما إذا صالح الكفيل" الطالب عن الألف 
ل خا لأنه"' إسقاط ". فصار كما إذا ابرأ الكفير ”° 


10) الكفيل, , '. 
(۱۸) والمتبرع لآ .يرجم. (ع) 000 
)١(‏ قوله: "أما إذا أدى خلافه ' كما إذا أدى زيوفا بدل ما ضمن من الحياد» ويجوز له ذلك؛ أو بالعكس, (ع) 
79) لا با أدى. 
(۳) أى لأن الكفيل. 
)٤(‏ والطالب لم یکن له أن یطالبه» إلا با فى ذمته» فكذا من نرل منزلته. (م) 
)١( ٠‏ قوله: ”كما إذا ملكه [أى الكفيل] بالهبة" بأن يبب من الكفيل المكفول له الدين الذى فى ذمة المكفول عنه» 
فإن الكفيل يملكه؛ ويرجم على الأصيل بماضمن. (ع) 
(1) قوله: " بالهبة" فإن قيل: ينبغى أن لا يصح هبة الدين من الكفيل» لأن هبة الدين إنما تصح ممن عليه الدبين؛ 
وليس الدين على الكفيل على انختار. ظ 
أ[ أجيب بأن هبة الدين من غير من عليه الدين إنغا لأ يجوز إذا لم يأذن للغير فى قبضه؛ فأما إذا وهب الدين من آخرء 
وأذن له فى قبضه جاز استحساناء وههنا لما وهب الدين فقد سلطه الطالب على قبضه من المطلوب. (فف) 
(0). بأن مات المكفول له ويرثه الكفيل. 
(8) قوله: ”وكماإذا ملكه إلخ * أى ملكه المحمتال عليه بنا ذكرنا من الأسباب» وذلك بأن أحال المطلوب على | 
|[إنسان» ولم يكن على المحتال عليه دين» فأدى لمحتال عليه دثانير» و عروضا عن الدراهم الدين» أو وهب له الحتال له الدين؛ 
||أأو تصدق عليهء أو ورث منه فإنه يرجع فى ذلك كله على امحيل بالدين؛ لأنه ملك ما فى ذمته ببلءه الأسباب» فيرجع 
على الخحيل بما قبله فنه. (ك). 
(9) أئ حوالة " كفاية المنتهى". (ف) | 
)٠١(‏ قوله: " بخلاف المأمور إلخ “ جواب دخل مقدرء تقريره: أن الكفيل لا يرجع إلا إذا أدى بأمر المكفول عنه, 
وحيعذ لا فرق بينه وبين المأمور بقضاء الدين؛ والمأمور يرجم بما أدى؛ فكذلك. الكفيل. (ع) 
)١١( |‏ قوله: ”"حيث يرجع با ادى“ فلو أدى الزيوف عن الجياد» ويجوز له ذلك رجع بها دون الجهاد, لأن أدامٍ 
المأمور به لم يوجد» وإن.عكس فكذلك. لأن الأمر لم يوجد فى حق الزيادة» فكان تبرعا بجاء فعلى هذاء فقوله: رجيع بما 
أدى ياطلاقه فيه تسامح. (ع) 
| (؟١)‏ حيث لم يلتزم المال بالكفالة. 
)١‏ فينزل منزلة الطالب» فيرجم بما ضمن. (١ع)‏ 
)١ 49‏ حيث يرجم بما أدى وهو حمس مائة, لابما ضمن وهو الألف. 
)٠١(‏ قوله: "على حمس مائة” إنما قيد بقوله: على خمس مائة احتراز عما لو صالح عن جنس آخر من الدانير أو 
العروض فى ذلك يرجم على المكفول عنه بجميّم الألف التى كفل. (ك) 




































]| الجلد الثالث - جزء ه 0ك 


قال : ولص للكقيل أن.يطالب المكترل عبة باذال قبل أن بودي 7 
|| لأنه لا يملكه”*' قبل الأداء”'» بخلاف الوكيل بالشراء حيث يرجع " 
OS aS Ne‏ ) 

4 إن لود م بالمال كان له أن يلاز م لمكفول عنه"" حتى بخ 5 
وكذا 0 كان له أن يحولا ''؛ لأنه ته ما طق مر جهته» 
بمثله . وإذا ابرأ الطالب المكفول عنه » أو استوفى”' منه برئ الكفيل» لأ 


ظ الأصل توجب براءة الكفيل""". ٠‏ لأن‌الدر e‏ کک 














إسقاط» فلا يرجم بالساقط 589 الهبة. (ك) 
(1۷) عن بعض الدينء وليس بمبادلة وإلا لكان ربا. 
)١۸(‏ قوله: ” كما إذا أبرأً الكفيل يعنى عن حمس مائةء وأخذ منه حمس مائة لا يرجع الكقيل على اللكة 
إلا بخمس مائة» فكذلك إذا صالح على حمس مائة عن الألف لا يرجم. (ف) 
)١(‏ أئ القدورى. (عينى) 
(۲) الكفيل. 
(۳) المكفول عنه. 
(4) أى الكفيل المال. 
(5) والملك هو الموجب للرجوع؛ ولم يوجد. 
(5) على الموكل بالشمن. 
(۷) إلى البائم. 
(۸) قوله: ”انعقد بينهما مبادلة حكمية " فإن ال وكل لا يستفيد الملك إلا من قبل ال وكيلء فكان ال وكيل كالبائ» 
ولذا كان له حبس المشترى قيل قبض الثمنء ولابائع المطالبة بالشمن قبل تسليم المبيم» فكذا ال وكيل. (ف) 
(۹) ای بین ال وکیل وال وکل. 
)٠١(‏ ولهذا وجب التحالف إذا اختلفا فى مقدار الشمن. (ع) 
)١1١(‏ أن القدورى. (عينى) 
)١ ۲(‏ أى الكفيل. 
)١(‏ إذا لم يكن للمكفول عنه مثل الدين فى ذمة الكفيل. (عناية) 
٤(‏ ۱) قوله: " حتى يخلصه " أى حتى يخلص المكفول عنه الكفيل؛ لأن الأصيل هو الذى أوقعه فى هله. 
فعليه خلاصه عنها. (عينى) 
)٠١(‏ الكفيل. 
)١١(‏ إذا كان الحفالة بأمره. 
(۷) الكفيل. 
(۱۸) دینه. 
)١۹(‏ قوله: " توجب إلخ“ منقوض با إذا شرط براءة الأصيل فى ابتداء الكفالة. فإں ب ءة الأصيل فيه مو 





للجلد الثالث N a‏ كتاب الكفالة 


وإن ابر الكفسيل لم يبرا الأصيل عنه ؛ لان تبع ہم ولأن علي ”ا 
|| المطالبة» وبقاء الدين على الأصيل بدونه“ جائز"'. ) 

وكذا إذا أخر الطالب عر: الأصيل فهو تأخير عن الكفيل: ولو أخر عن الكفيل 
لم يكن تأخيرا عن الذي عليه الأصل». لأن التأخير ابراء موقت”" ». فيعتبر بالإبراء 
المؤبد”»» ببخلاف”' ما إذا كفل بالمال الحال””'' مؤجلا إلى شهر فإنه يتأجل”''' عن 
الأصل» لأنه لا حق له إلا الدي ۽ حال وجو د الكمالةء فصار الا داخلا ف أما 
هنا" فبخلافه“. فإن صالح”*'' الكفيل رب المال عن الألف على خمسمائة» فقد 





توجد براءة الكفيل: قلنا: لا نقض فى ذلك فإنا قلنا: إن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل» ولم يبق ذلك كفيلا بل هذا 
العقد عقد الحوالة. إعناية) 

(۲۰) أى على الأصيل. (ف) 

(1؟) قوله: ”فى الصحيح” احتراز عما قال بعضهم بوجوب أص|. الدين فى ذمة الكفيل. (ك) 

)١١‏ أى لأن الكفيل. 

(؟) والأصيل لا يتبع تبعه. 

(۳) آى على الكفيل. (ف) 

)٤(‏ دون الدين. (ف) 

)٥(‏ لطاب ار بدون الكفل. (ع) 

(1) قوله؛." جائز “ألا ترى أنه لو مث الكفيل مأ سقط الدنين عن الأصيل. (عتاية) 

19) لإسقاط المطالبة إلى غاية, (:ع) 

(8) قوله: ”فيعتبر [أى نيقاش] بالإبراء المؤزبد” " أى فيا بين الأضيل والكفيل» فأما الإبراء الموقت والمؤبد يفترقان فى 

حق الكفيل فإن الإبزاء المؤبد للكفبيل لا يرتد بردب وما الإبنراء الموقت يرتد بردهء ويكون الدين عليه حالاء لأن الإبراء 
الؤبد إسقاط فى حقه: والإسقاط لا يزتد بالرده وما الإبراء الموقت فهو تأخير المطالبة» وليس بإسقاط» ألا ترى أن المطالبة | 
|| تعود بعد الأجل والتأخخير قابل الإبطال» بخلاف الإسقاط الجض. (ك) 

)٩(‏ قوله: " بخلاف إلخ “يجوز أن يكون جواب دل تقریزه: لا نسلم أن التأجير عنن الكفيل لإ يكون 
تأخيرا عن الأصيل» فإن الكفيل إذا كفل بالمال الخال مؤجلا إلى شهر فإنه يكون تأحيزا عن الأصيل. (غناية) 

)٠١(‏ على الأصيل. 

)١١١‏ الدين. 

)١19‏ الدين,. 

(17) قوله: "أمااههنا" وهنو .ما إذا كانت الكفالة ثابعة قبل التأجيل؛ فبخلافه: لأنه تقرر حكمها قبل التأجيل 
أنه جواز المطالبةء ثم:طرأ التأجيل عن الكفيل» فينصرف إلى ما تقزر عليه بالكفالة وهو جواز المطالبة. (ف). | 

| قوله: ”“فبخلافه" لأن:تأعير الكفيل بغد ما كفل حالا تأخمير المطالبة عن الكفيل» إذ الملترم بالكفالة المطالبة»‎ )١4( 
أأفكان تأخيرا للملعزم؛ فلا يثبت التأخير فنى حق اللبين: لأن الدين لم يذكر فى معرض التأجيل» وأما:فى هله المسألة ذكر‎ 
الدين فى معرض التأجيلء أوجب المطالبة عليه ابتداء مؤجلة» ولن يكون عليه مؤجلا ابعداء إلا بعد ثبوت التأجيل فى حق أ‎ 
| K2 ظ الأصيلء ا ر ا لد تأعل فى حتها.‎ 





|الجلد اثالث -جزء 5 - 1017 11 كتاب الكفالة 


أأبرئ الكفيل». والذى عليه : الأصيل ؛ لأنه أضاف Ew‏ إلى الألف الدين لك 
) الى دنا فبرئ”' عن خمسمائة؛ .لأنه”" إسقاطه. وبراءته” ' توجبا براءة 
|| الكفيل, : لم برئا جميعا " عن خحمسماثة بأداء الكفيل: ويرجع الكفيل على الأصيل 
بسا إن كانت الكفالة بأمره""» بخلاف ما إذا صالح”” على جنس آخرء 
لأنه"' مبادلة حكمنية؛ لک فيرجع بجميع الألف› ولو كان صالحة عما 
بوت اکا لكين اله ؛ لأن هذا إبراء الكفيل عن المطالبة . 

ق ومن قال لكفيل ضمن له مالا قد برئت إلى من المال رجع | فيل على أ 
المكفول عنه؛ کے ا ا ا ا ب 
وانتهاءها إل ال ن إلا رالإيفاءء فيكون هذا إقر ار بالأدا/") 
|| فيرجع. دول : أبرأنك لم برجع الکفیل على المكفول عنه؛ لان" اءة لا 


)١(‏ قوله: "فان صالح الكفيل إل“ السألة على أربعة أو جه» إن شرطا براءتما فى الصلح برئا جميًا + کمن 
مائةء وإن شرطا براءة المطلوب فكذلك يبرئان جميعاء وإن شرطا براءة الكفيل لا غير برئ الكفيل عن خمس ما لاغير» 
وإن لم يشترطا في الصلح براءة واحد منهما بأن قيال الكفيل للطالب: صالحتك عن الألف على خمس مائة؛ ولم يزد على 
هذه» وهى مسألة الكتاب برا جميعاء لأنه أضاف إلخ. (ك) 
(١)ألفاهين.‏ 

| © الأصيل. 
|[ ) أى هلا الصلح. 
)٤(‏ ا 
() أىا أمميل والكفيل. 
)١(‏ لأت أوفى هذ القدر. (ك) 
(/1) وإن كانت بغير أمره لا يرجع. 
(N)‏ عن الألف. 
6 أى أن هلا الصلح بجنس آخر. (فب) 
036١١‏ الألف. 
MY‏ قوله: "ولو كان ضالبه رب الدين] عما استوجب بالكفالة ' أى منا وجب بالكفالة وهى المطالبة» ” رته ما | 
ذكر فنى "المبسوط “أنه لو صالخ على مائة درهم على أن يبرا الكفيل خاصة من الباقى رجع الكفيل على الا" بمائة: 
ورجم الطالب على.الأصيل بعسم مائةء لأن إبراء الكفيل يكون فسخا للكفالةء ولا يكون إسقاطا لأصل الدين. (ك) 
)١17(‏ أى محمد فى ”الجامم الصغير ", (عرني) 
(١).أئ‏ معنى قوله: رجم إلخ» رجم يما ضمن الكفيل للمكفول له بأمر المكفول عنه. | 
)۱٤(‏ قرله؛ ” فيكون إلخ" و كان بمنزلة أن يقول: دفعت إلى من المال» وقبضته منك وهو إقرار بالقبض» فلا يكون 
لرب الدين مطالية من الكفيل» ولا من الأصيل» ويرجم الكفيل على الأصيل. (ك) ظ 
(15) أى قوله: برئت إلى. 
)١(‏ أى الإيفاء. 
_ (0۷ الطالب 











للجلدالثالكت -جزءة 804-00 0 ش كتاب الكفالة 
3 تنبى إلى غيره» وذلك”" بالإسقاظ» فلم يكن إقرار) بالإيفاء» ولو قال: بر 
E‏ ف واي 0 r EN‏ 
والإبراء”2» فيثبت الأدنى” ٠‏ إذ لا يرجع الكفيل بالشك". 

وال او توس رخا aS‏ ل٠‏ لأنه” “ أقر ببراءة ابتداءها 

e N‏ اء" . وقیل: فی جميع ماذكرنا”*'' إذا 
كان الطالب حاضرا يرجع فى البيان" ‏ إليه" لأنه هو المجما ©" . 

قال" : EET‏ بالشر طط "۽ اوي 










ولا يجوز ' 


(۱۸) لكن لرب الدين أن يطلب ماله من الأصيل. (عناية) 

19 أى لأن ما دل عليه اللفظ براءة إلخ. («ع) 

)١(‏ أى هذه البراءة الغير المنتبية إلى غير الطالب. 

(۲) ولم يقل: إلى. 

(۳) أى قوله: أبرأتك. 

(4) طالب. 

(5) الإسقاط. 

(1) أى البراءة بالإبراء. 

(۷) قوله: "إذ لا يرجع إلخ“ يعلى إنا تيقنا بحصول البراءة بأى الأمرين كان» وشككنا فى الرجوع» لأن البراءة إن 
کانت بالاداء رجم» وإن کانت بالإبراء لم يرجم؛ فلا يرجم بالشلك. (عناية) 

(8) قوله: "وقال أبو يوسف إلخ” وقيل: أبو حنيفة مع أبى يوسف فى هله المسألة» و کان المصئف اخحتاره» فأخره». 
وهو أقرب الاحتمالين» فالمصير إليه أولى. (عناية) 

(9) أى قوله: برئت إلى. 

)٠١9‏ أى لأن الطالب.. 

.)١١(‏ قوله: "ابدداءها من المطلوب” فإنه ذكر حرف المخطاب وهبو التاء؛ وذلك إنما يكو بفجل مضاف إليه على 
| الخصرص كما إذا قيل: قمت» وقعدت. (عناية) 

(؟١)‏ قوله: " وإليه الإيفاء” لأنه يضع المال بين يدئ الطالب» ويخلى بينه ويين المالء فيقع البراءة» وإن لم يوجد من 
الطالب صنم. (ع) 

15) فإن الإبراء لا يوجد بفعل الكفيل. 

٠)١ ٤(‏ من الوجوه الثلاث. 

)٠١(‏ وأما إذا كان غاثبا فالاستدلال غلى الوجوه المد كورة. (ع) 

(۱) أنه قبضرزأو: لم يقيض. (ف) 

۷( أى إلى الطالب. 
أ (18) قوله: "هو المجمل” والمراد بالمجمل ما يحتاج إلى تأويلء ويحتمل المجازء وإن كان بعيدا كما يحتمل قوله: 

برئت إلى معنى لأنى أبر نك لا حقيقة المجمل» يعنى يرججع إليه إذا كان حاضراء لإزالة الاحتمالات خصوصا إذا كان 

العرف من ذلك دا مشيومن يتكلم به ويقصد ما ذكرنا من القيض؛ ومنهم من يققصد الإبراء. (ف) 





الجلد الثالث - جزء 0 TE‏ 203 كباب الكفالة 
التمليك”' وكمافى سائر البراءات» وروی آنه" يصح› لأن يه المطالبة 


أأدون الدين فى الصحيح» فكان”'' إسقاطًا محضًا”' كالطلاق”'» ولهذا"" لايرتدااً 
|[ الإبراء عن الكفيل بالرد» بخلاف إبراء الأصيا © . o‏ 

وكل خق لا يمكن ”*' استيفاءه من الكفيل لاد ('" الكفالة نه لحدود 
والقصاص ٠"‏ معناه بنفس الحد لا بنفس من عليه الحد ''' لأنه يتعذر إيجابه عليه 
وهذا""' لأن العقوبة “لا يجرى فيا النيابة. وإذا تكفل عن المشتري بالثمن 
E‏ لأنه' دی کساتر الذيوذ*) وإن تكفل عن البائع بالمبيع تصح ؛ 


(19) أى القدورى. (عينى) ظ 

(۲۰) قوله: "ولا يجوز إلخ” يشكل با إذا قال الكفيل بالمال لرب المال: على أنى إن وافيت به غدا أفأنا برئُ من. 
المال» فوافاه به ييرأ مسن المال. وجوابه: أن هاا شرط ملائم» وكلام الكتاب فى الشرط الغير الملابم» وأن الغرض أن فيه 
روايعين» وهذا الفر مم شاهد لأحدهماء فلا إشكال» كذا فى فتح القدير . (مولانا محمد عبد الحليم نور الله امرقده) 

١١‏ ؟) مثل أن يقول: إذا جاء غلا فأنت برئ من الكفالة. (عناية) 

)١( 11‏ قوله: "ل فيه من معني التمليك [وليست يإسقاط محض. ع]” وهذا على قول من يقول بثبوات الدين على 
الكفيل ظاهرء وكدذا على قول غيره لأن فيا تمليك المطالبة» وهى كالدين» لأنها وسيلة إليه» والتمليكات لا تقبل 

||| التعليق بالشرظ.. (ك) 

) (۲) وهو أوجه. (ف) 

(*) أى أن هذا التعليق.. 

(4) الإبراء. 

(0) والإسقاط المحض يضح تعليقه. (ع) 

(1) فإنه إس قاط محض يصح تعليقه بالشرط. 

(7) أى لكونه إسقاطًا محضا. 

(8) فإنه يرئد بالرد. 

(9) قوله: "لايمكن إل“ آى لا يصح شرعا عبر عنه بعدم الإمكان مبالغة فى نفى الصحة. (ع) 

)٠١(‏ حيث لا يصم الاستيفاء منه. (ع) 

)١١(‏ أى كتفس الحدود ونفس القصاص. (ف) 

)٠۲(‏ فإن الكفالة بنفس من عليه مر. 

(۱۳) أى التمذر. 

)١ 5(‏ قوله: ”لأن العقوبة.لا يجرى إلخ " وفيه تشكيك؛ وهو أن السزجر إما أن يكون للجانى بأن لا بعود إلى مثل ما 
فعل؛ أو لغييره؛ فإن كان الأول فققد لا يحصل المقصوه به كما ترى بعض المدسبمكين يعودون إلى الجناية») وإن كان الثانى 
ققد يحصل المقصود بالإقامة على النائب هذا فى الحدود» وأما فى القنصاص فالأول منتف قطعا لعدم تصلوره بعد الموت 
أضبلا لامحالة؛ والثانى كما فى اللند» ولعل الاستدلال على ذلك بالإجماع أولى» فإنه لم یزد من أحد من آهله حلاف فى 
أ عدم جريانہا فى العقوبات» فيكون التشكيك حيئئذ تشكيكاءفى المسلمات» وهو غير مسموع. (عناية) 

)٠١(‏ لأنه لا يحصل المقصود ببا وهو الزجر. (ك) 





أ امجلد اثالث -جزء ه٠ EN‏ كتاب الكفالة 
الأنه عن مضمون بخيرة' وهو الف والكفالة بالأعيان المضمونة وإن 1 


تصح عندنا خلاقًا للشافعى رحمه الله“ لكن بالأعيان" المضمونة بنفقسها" كالييع 
)١17(‏ الكفالة:. 
)١7(‏ الثمن. 
(۱۸) صحیح. ٠‏ 
(۱۹) قوله:٠”‏ كسائر الديون“ وعلن هذا يكون ذكره تمهيدا لذكرالكفالة بالمبيع والأعيان المذكورة بعده. (عناية) ٠‏ 
)١(‏ قوله: ” لأنه عين مضمون إلَخْ* أما الأعيان المضمونة على نوعين, الأول ما كان مضمونا بنفسه على معنى أنه 
يجب رد عينبا إن كانت قائمة» ورد قيمتباء أو مثلها إن هلكت: فتصح الككفالة بها. والثانى ما كان غير مضمون بنفسه» 
بل هو مضمون ره کالیی فی بد اسع والوضوت فى بد امرتجن لأن المبيع مضمون بالشمن إذ المبيع لو هلك يلك على 
حكم ملك المالك» ينفسخ البيم» والرهن مضمون بالدين بقدره» فلا تصح الكفالة بہا. (عينى) | 
| () قرله: "وهر شمن رلا كن أيه من الكش إذا هلك فرت إن هلك الين سقط مزع إل" وهنا لأأنه لو لو 
هلك المبيع قبل القبض فى يد البائع لا يجب على البائع شىء» وإنغا يسقط حقه فى الثمن» وإذا كان المبيع مضموتا على 
البائع بسقوط حقه فى الثمن لا بنفسه لا يمكن تحقق معنى الكفالة» إذ هى ضم الذمة إلى الذمة فى المطالبة» ولا يتحقق 
| الضم بين المختلفين» فإن ما ثبت على الأصيل» وهو سقوط حقه فى الشمن لا يمكن إثباته فى حق الكفيل» وما أمكن إثباته 
|| على الكفيل من كونه مضمونا عليه بالقيمة لا يمكن إثباته على الأصيل. بخلاف الكفالة بتسليم المبيع حيث يصح لتحقق 
معنى الضم فيباء ونظير الكفالة با مبيم الكفالة بيدل الكتابة حيث لا يمكن الإيجاب على الكفيل بمثل ما وجب على الأصيل. (ك) ‏ 
(۳) الواو وصلية. 
)٤(‏ قزله: ” خلافا للشافعى إلخ“ إذ الشافعية منعت الكفالة بالأعيان مطلقًا بناء على أصله أن موجب الكفالة الترام 
أ أصل الدين فى الذمة» فكان محلها الدين دون العينء وإن شرط صحتبا قدرة الكفيل على الإيفاء من عنده» وذلك يتصور 
٠‏ فى الديون دون الأعيان. وقلنا بناء على أصلنا: إن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبة» والمطالبة تقتضى أن يكون المطلوب 
| مضمونا على الأصيل لا محالة. (عناية) ) 
أ (2ه) قوله: “ لكن بالأعيان المضمونة.بنفسها إلخ” ويجب على الكفيل تسليم العين ما دام قائماء وتسليم قيمته أو 
|أثمنه عند الهلاك» لأنها أعيان مضمونة بعيدباء ومعنى ذلك أنه يجب قيمتبها عند الهلاك وما لم يجب قيمته؛ أو ثمنه 
عند الهلاك فهو مضمون بغيره. (عناية) 
أ قوله: ”لكن بالأعيان المضمونة إلخ” يعنى أن الكفالة بالأعيان المضمونة عندنا صحيحة لكن لا مطلقا بل إذا كانت 
الأعيان مضمونة بقيمتباء بأن تكون بحيث لو فنقدت وجب قيمنها كامبيع با فاسداء فإنه مضمون بالقيمة, حتى لو 
ْ هلك يجب القيمة لا الشمن؛ ذ فتصح الكفالة به» وكالمقبوض على سوم الشراء فإنه مضمون بقيمته» حتى لو هلك فى يد 
من أعذه على سوم الشراء يجب القيمة عليه لا لمت لان لم بن ابی فالكفالة تصح به بأن يكفل أحند لصاحب الال: 
]| عمن يأخذه على سوم الشراء. وكالمغصوب فإنه مضمون بالقنيمة إذ هلك عند الغاصب» فتصح الكفالة به» وقس عليه 
ظ نخو هذه الصورء فإن كانت الأعيان مضمونة بغير:القيمة كالمييع فإنة مضمون بانذ من لا بالقيمة» حتى لو هلك فى: ) 
|[ يد البائع لا يجب إلا رد الثمن لا أذاء قيمته» وكالمرهون فإنه مضمون بالدين» حتى لو هلك يحكم بالتقاضى بينه ويين. 
ظ الدين على ما يأتى تفصيله فى كناب الرهن» فحيتك1 لا تصح الكفالة» فلو كنغل أحد بالبيع؛ أو بالمرخون لم تصح» لأن 
َ ثمرة الكفنالة وجنوب بدل المكفول به عند فقدانه» وههنا ذلك غير مضمون بقيمته» بل بشىء أخمر وهو لا ينجب على. 
الكفيل. واحنرز بقيد المضمونة عن الأعيان إلتى:هئ أمانة: كالوديعة عند رجل: فإنه لو هلك فى يد المودع لم يجب 
| شىء» وكالمستعارء فإنه لو هلك فى يد المستعير لا شىء عليه؛ و كالمستأجرء فإنه لو هلك فى يد المستأجر من غير تعد فنه. 
ف يتحت شيع على اياي لى كا الإجارة كنال الضارية ومال الشركة فل بال في با دن موي لل 





الْجَلدِ الثالث - N TT‏ كتاب الكفالة 


أبِيعًا فاسداء أو.المقبوض على سوم الشراء والمغضوب» لا" بها كان م سوا ته 
كالمبيع والمرهون. رلا اا أمانة كالوديعة والمستعار. وللستاجرا ومال 
المضاربة» والشركة؛» ولو كفل بتسليم المبيع”*' قبل القبض” » أو اين 
الرهن”" بعد القبض إلى الراهن» أو بتسليم المستأجر إلى المستأجر + ز؛ لأنه 
التزم فعلا واجبا" . ۰ 

ومن استأجر دابة للحمل عايياء ٠‏ فإن كانت عا ل هع لكالا درا 
الأنه”"' عاجز عنه””"" » وإن كانت””'' بغير عينها جازت الكفالة"؛ لأنه يمكنه”*') الحمل |أ 





فهذه ؛ الأشياء وأمثالها لاتصح الكف الكفالة لفقدان : ثمرة الكفالة» لأن الغرض منبا أداء عين؛ و فة اء دله» وهنا 
لا يجب شىء يبلاك هذه الأشياء» فلإ يتصور معنى الكفالة ههناء أى ضم الذمة بالذمة. 

فإن قفلت: ثمرة الكفالة تظهر عند وجود هذه الأشياء وهو أنه كما أن رد هذه الأشياء على من هى فى هواجب 
كذلك يجب على الكفيل» قلت: هذا جزء الثم-رة» والفمرة هو أداء عينه؛ أو بدله؛ وأداء البدل ههنا:مفقود, قلو صحت || 
الكفالة لزم عندم مساواة الكفيل والمكفول عنه: لوأوجبنا البدل على الكفيل» لأنه غير واجب على الأضيل» والكفالة إغا [أ. 
يكون يإيجاب ما على الأصيل على الكفيل؛ وإذ ليس فليس» فافهم. (مولانا محمد عبد الحى نور الله مرقده) ` 

(1) أى بقيمتها. (ك) 

)١(‏ أى لا يصح الكفالة ما إلخ. 

(۲) أى لا يصح الكفالة بما إلخ. 

(5) أى غير مضمونة. | 
(4) قوله: " بتسليم [أى بتضليم الأعيان المضمونة بغيرها] المبيع [إلى المشترى] إلخ“ فإن هلك الب ی فلا شىء 
على الكفيلء لآن العققد قد انفسخ: ووجب على البائع رد الشمن» والكفيل لم يضمن الفمن؛ وإن هبلك الرهن عند المرت فكذلك» 
لأن حين الرغن إن كان بمقددار الدين: أو زائدا عليه. والزيادة عليه من ماليته كان أمانة فى يد المرتبن» ولا ضمان فيجا. ( غ) 

(5) أى قبل قبض المشترى, وبعد نقد الثمن. ' 

)١(‏ قوله: ”أو بتسليم الرهن إل" أى كفل بنسليم الرهن عن المرتهن إلى الرأهن بعد ما استوفى المرتبن الدين. را 

(۷) أ المزهون. 

(۸) قوله: ”و بعسليم المستأجر إلخ“ ما كان أمانةء فإن كان غير واجب الفسليم كالوديعة» ومال المضاربة 
والش ركة» فإن الواجب عدم المنع عند الطلب لا التسليم لا يجوز الكفالة بتسليمه لعدم وجوبه كما لا جوز بعيئبا 
وإن "كان واجب التسليم كالمستأجر إذا ضمن رجل بتسليمه إلى المستأجر كمن استأجر دابة» وعجل الأحرء زلم يقبضهاء 
وكفل له بذلك كفيل صحت الكفالةء وعلى الكفيل تسليمها ما دامت حية» فإن هلكت فليس على الكفيل شىء لأن 
الإجارة انفسخت» وخر ج الأصل عن كونه مطالبا بتسليمهاء وإغا عليه زك الأجرء والكفيل ما كفل به. (ع) 

(۹) قوله: ”لأنه التزم فعلا [على الأصيل» وهو تسليم ابيع أو المرهون» أو المستأجر] واجبا“ إشارة إلى التفرقة بين 
ما یکون واجب التسلیم»› وما لا یکون کما فصالنا. (ع) 

)٠١9‏ الداية. 

| قوله: "لأنه“ أى الكفيل عاجز عنه» أى عن ا لحمل على الدابة المعيتة لأن الدابة المعيئة ليست] فى ملكه‎ )١١( 
(۶) وا لحمل على دابة نفسه ليس بحمل على تلك الدابة.‎ | 
لأنه لاولاية له على الحمل على دابة غيره. (ك)‎ )١7( 


تله 








المجلد الثالث - جزء د ) - ۳1۸ - اا كتاب الكفالة 


دابة نفسه» لحمل هو للستحق. وكذا من استأجر عير" الخدمة ؛ ا ل 

5 بخدمته ذ ¢ ا ظ 
قال: ولا 2 الكفبالة“ إلا بقبول المكفول له فى المجلس”» وهذاعند 

أبى ح: حنيفة *' ومحمد رحمه الله» وقال آبو پوسف رحمه اله ٠‏ : يجوز إذا بلغ“ 
دای > لم يشترط "فى بعض النسخ”" الإجازة"'» و الخلاف”" فى الكفالة 
بالنفس والمال جميعا . له : mal.‏ تصرف التزام 3 > فيستبد””'' به الملتزم » وهذا وجه 
هذه الرواية TT‏ جه" التوقف د ون الفضولى فى النكاح» 

089 الدابة. ) 

)١5(‏ الكفيل: 

)١(‏ بعينه. (غ) 

(۲) من آنه عاجز عما كفل به. (ع) 

۳( هذه مشالة القدورى. 

(4) بالمال أو النقس. 

7( أى مجلشس عقد الكقالة. 

(7) ويوافقه أبو .يوسف فى القول الأول. 

00 آخرا.. 

(8) الخبر. 

: . على قول أبى يوسن؛ كذا قى الباب الأول من كقالة " البسوط‎ )٩( 

)٠١(‏ قوله: " فى بعضٍ النسخ "أى نسخ كفالة "الميسوط'» وفيه: أن نسخ كفبالة "المبسوط” لم تمعد وإفا هى 
|| نسخة واحدة» فالوجود فی بعضها دون بعض يدل على ترك فى: بعض» أز زيادة فى آخر. ) 

وذكر فى 'الإيضناح": وقال أبو يوسف: يجوزء.ثم قال: وذ ذكر قوله فى الأصل ف موضعين» فشرط الإجازة فى 
أحدهما دون الآخر؛ وعبلى هذا يجوز أن يكون تقديز كلامه فى بعض مواضم نسخ ”المبسوط . (عناية) 

:)1١(‏ فرضا الطالب ليس بشرظ عنده. 

)١1(‏ بين الطرفين وأبى يوسف. 

)١7(‏ الكفالة: 

٤(‏ ۱) کالنلر. 

(15) يستقل. 

)١١(‏ التى لم تشترط الإجازة فيجا. (ع) 

)١179‏ أبى يوسف. 

)١8(‏ على الإجازة. (عناية) 

۰ قوله: '" ماذكرناه " هو أن شطر العقد يتوقف على ما وزاءالمجلس عدد أبى يوسف» وعندهما لا يتوقف‎ )١19( 

شطر الغقد على ما وراء امجلس» فإِذا تزوج الفضولى امرأة يتوقف عند أبى يؤسف على إجازتها فيما وراء الجلسء لأنه لا 
|أضرر فى هذا التوقف على أحد. (عينى) 




































الجلد الثالث جز لولس كتاب الكفالة 


ا ا معنى التمليك» وهو ليك المطالبة مد" ORT‏ 





والمو جود شطره › فلا ر كل الت حل ۴ 3 
قال : إلا في مسألة واحدة” وهى أ ل يقو ل المريض”" لوارثه : : عنی 


TL‏ فكفا ) 5 غيبة الغرماء جاز؛ لأن ذلك وصية ا فى 
الحقيقة» ولهذا”''' تصح 21 ل يسم المكفول لهم" ولا قال : | 
ص" إذا كان له مال ا ا 8 : إنه قائم مقام الطألب لحاجته إليْه”'"' تفريعًا 


١‏ اكت عد الكفالة. (ع) 

(۲) الطالب أى من الكفيل. 

(*) قوله: ‏ فيقوم” أى التمليك ببماء أى بالكفيل والطالبء ولا يتم بعد الإيجاب إلا بالقبول. (مل) 

)٤(‏ لا كله عقد فإن كلام الواحد EBE‏ بالشطرين. 

(ه) قوله: "قلا يعوقف (الشطر] إلخ " هذا يقتضى أنه لو تم عقد بقبول فضولى آخر توقف» وقد صرح بذلك 
عنهماء قالوا: ذا قبل عنه قابل توقف بالإجماع؛ و حيطا ققوله: فى وضع المسألة لا تصح إلا بقبول المكفول له ة المجلس 
غير صحيح بل الشرط أن يقبل فى المجلس إن كان حاضراء فینفذ» ویقبل عنه فضولى إذا كان غائباء فيتوقفن ء ی إجازته || 
أو رذه. (ف) 

(1) أى القدورى. (عينى) ) 

(0) قوله: ”إلا فى مسألة إلخ" استغناء من قوله: إلا بقبول المكفول له فى مجلس العقد, أى تصح | 
قبول المكفول له ههنا عندهما لكن هو جواب الا ستحسان» وأما فى جواب القياس فلا يجوز على قولهما فى هذه | 
لأن العلالب غير حاضرء فلا يتم الضمان إلا بقبؤله. ولاأن الصحيخ لو قال هذا لورثته» أو لغيرهم لم يصح» فكذلك ههنا. ( 







فالة بدون 
ة أيضاء 
0ن 


(8) المديون. 

(5) الوارث. 

)٠١(‏ قوله: "لأن ذلك إلخ" كأنه أوصى إلبه بقضاء ديونہم» فيشترط قبول من أوصىء إليه ليصير وصيا لا قبول 
غيره. (عينى) 


)١١( 3‏ قوله: "وصية فى الحقيقة أى فيه معز و رمي إذار كانت عترة ارم لم يرق الغا ين ال لصحة» 
زالمرض فى ذلك» وقد ذكر فى ”المنسوط “ أن ذلك لا يصح منه فى حال الصحة. (ف) 
)۲( أى لأجل أنه رصية. 
و هذه الكفالة. 
)١٤(‏ الواو وصلية. 
)٠١(‏ وقد تقذم أن جهالة المكفول له تفسد الكفالة. (ع) 
)١17(‏ أى لأجل أنه وصية. 
)١۷(‏ قوله: ”قالوا" أي المشايخ نما يعم ذلك إذا كان له مال» فإن لم يكن له مال لا تؤخذ الورثة بديونه» ولو كان || 
حقيقة الكفالة لأخحذوا با حيث تكلفوا. (ف) 
|[ 08 أى هذه الكفالة. 
(۱۹) عند الموت. 
2٠١‏ أى فى.صحة قول المريض لوارثه: تكفل عنى إلخ. 





:الجلد الثالث -جزء ه 2 ءلمل 0 كتاب الكققالة 





الذمته 0 وفيه “نفع الطالب ا كماإذا حضر بنفسة قاق 


اللفظ” ولا يتنترط القبو ل ET‏ اي 
الحالة» فصار كالأمر بالتكاحء ولو ني ”ذلك لأج: 







ا[ جل" للغرماءلم تصح عن أبى حتيقة رحمه له 


وقالا: تصح؛ لأنه كفل بدين ثابت"" لأنه وجب" لحق الطالب» ولم يوجد 


(۲۲) أى إلى القيام مقامه. 

(۱) أى عن الدين. 

(۲) كفالة. 

(۳) وهو وصول حقه إليه. (ك) 

(4) قوله: ” كما إذا حضر [أى الطالب] إلخ” أي فصار كما إذا حضر الدلالب؛ وقال للوارث: تكفل عن أبيك لى. (ك) 


(5) قوله: "ونما يصح إلخ“ دفع دخل» تقریره: أن المريض لما قام مف : الطالب ينبغى أن ,ء يشترط قبوله كما يشترط | 


قبول الطالب لعدم صحة الكفالة بدون قبول المكفول لهء وهل هذا القول إلا كقول المشترى لرجل» بعنی فلما قال: بعت 
لا ينعقد البيع إلا إذا قال المشترى: قبلت» فكذا هذا: : وتوضيح الدفع أنه يصح الكفالة بهذا اللفظ؛ أى قول المريض» لأنه 
بريد المريض لوارثه تكفل نى إلخ» ولا يشترط قبول المريض» لأنه يريد المريض ببذا القول تحقيق الكفالة تخليص نفسه 
من الديون دون المساومة؛ فإن ظاهر الحالة التى هو عليها وهى حالة الموت تدل ظافرا على قصده إلى التحقيق دون 


المساومة» فقوله: تكفل» بمنزلة قوله: قبلت الكفالة؛ فصار الأمر ههنا كالأمر بالدكاح فيما لو قال رجل لامرأة: زوجنى ١‏ 


نفسيكء» فقالث: : زوجت. فهذا بمنزلة قولهما: تزوجتء وقبلتء فإن البكاح لا يجرى فيه المساومة» وهذا بخلاف البيع» 
فإنه يجرى فيه المساومة. ثم اعلم أنه تعقبه فى العناية بأن ظاهر قوله: ولا يشترط القبول يدل على سقوطه فى هذه 
||]الصورةه وهو مناسب للاستثناءه وتمثيله بالأمر بالدكاج يدل على قيام لفظ واحد مقامهماء ويجوز أن يكونا ممسلكين فى 
ْ هله المسألة. (مولانا محمد عبد الجليم نور الله مرقده) 
(5) أى قبل المريض. (ك) 
(۷) قوله: ”ولو قال إلخ“ أى إذا قال المريض لأججنبى: تكفل عنى بما على من الدين» ففعل الأجنبى ذلك اختلف 
المشايخ» فمنهم من لم يصحح ذلك لأن الأجنبى غير مطالب بقضاء دينه» لا فى الحياة ولا بعد موته بدون الالترام» فكان 
المريض والصحيح فى حقه سواء» ولو قال الصحيح ذلك لأجنبى أو لوارئه لم يصح بدون قبول المكفول له فكذا المريض. 


ومنهم من صححهء لأن المريض قصد به النظر لنفسه؛ والأجبى إذا قضى دينه بأمره يرجع فى ت ركته» فيضح هذا من 1 


المريض على أن يجعله قائما مقام الطالب» لتضيق الحال عليه يمرض الموتء كما تقدم؛ ومثل هذا لا يوجد من الصحيح؛ 
١‏ فت ركناه على القياسء أو على أنه بطريق الوصية كما هو الوجه الآخمر من الاستحسانء ولهذا جاز مع جهالة المكفول له 
وجدواز ذلك فى المريض للضرورة لاا يستلزم الجواز من الصحيح. (عناية) 

. والأوجة هو الضحة: كذا فى "فتح القدير‎ (A) 

(9) أى القدورى. (عينى) 

009 مفلسا. 

(۱۱) ولم يكن عنه كفيل. (ع) 

(۱۲) وارٹا كان أو أجسيا. (ع) ‏ 


506 تكفل ء‎ ٠ .ق وإذ | 1 60 ف ولم يترك شي ا"‎ e 


أ 












للجلد الثالث - جزء TH ٠‏ ب الكنالة || 


ال قط" لھا" ي م قى فى خق أحكام الآحر: ول تبرع به“ إنسان ْ 
يصح وکذاییقی' إا کان ہہ "" کفیل» أو مال“ . ll‏ 
أ[ وله: أنه كفل بدين ساقط"". لأن الدين هو الفعل حقيقة”". ولهذا يوصف || 
| || بالوجوب"'"', لکنه فی الحکم سال 4 لانه ول لبه فى الالء وقد عجز بنفسه]أ 
وبخلفه"". ففات عاقبة الاستيفاء » فيسقط ضرورة" "أ والتبرع لا یع مدقيام|ا 
لد .0 '“+ وإذا كان به كفي ”° » أو له مال فخلفه أو الإفضاء | إلى الأداء باق 








.)۱٤(‏ فی حیاته. (ف) 
)١( 1‏ قوله: "ولم يوجد المسقط [للدين] إذ امفروض غدم ابراء من له الح وأداء من عليه فسخ سيب الوجوب 
1 ,)1( أى. لأجل عدم :المسقظ. 
(0) أى فى حق الإثم. (ك) 
(5) أى بأداء هذا الدين. 
(5).قوله: " يصح” ولو برئ المغلس بالموت عن الدين لما حل لصاحبه الأخذ من المتبرع. (عناية) 2 | ٠‏ 
(5)قوله: "وكذاي ببقی إلخ أى لو كان بالدين كفيل بقى على كفالعه» ولو سقط الدين بالموت لسقط عن 
لكف او ا CN‏ (ك). | Î‏ 

(۷) ای بہذا الدين. 
(8) ويبقى الكفيل على كفالته. 
(8) لان محل الدين قد فات» وقيام الدين من غيز الحل محال آ 
)٠١( 1‏ قولله: “هو الفعل حقيقة” يعنى أن المقصود ١‏ والفئدة الخاصلة من الذين هو القملء أى ل الأدار يعنى تمليك | 
مال وتسليمه. (مل) 1 
) (1١١)-قوله:‏ "ولهذا أ لكون الدين عنو. الفعل]:يوصف بالوجوب. يقال: دين واجبء» والوجوب فة الأفعال 
أدون الأعيانء إذ: الوجوب: عبارة عن اخنتضاص الفعل الذى يقتضى.استحقاق الذم والإئم على الإخصلالا:هء وهذا إنما 
بت ر.فى:الأفعال دون الأعيان. لأن الأعيان لا تدخل تحت قدرة العبادء فلا يعصور الإخلال بتحصيلها م لهم ولا فعل | 
نا يوصف بالوجوب سوى إيغاء المال وتمليككه. (ك) 1 
)1١7(‏ قوله: "لكنه.فى الحكم إلخ" دفع دحل مقدرء تقسريره: أن المال أيضا يوصف بالوجوب».يقال: على فلان ألف | 
FE a E e E‏ 0 اء فى المنارج || 
يض إلا بتمليك طائفه من المال؛ فاتصاف الما بالو جوب لأن الدين يؤول إلى المال فى الالء وروم ا مل( 
(۱۳) أى الكفيل. 
٤( 0‏ ۱) قوله: فيشقط [فى الدنيا] ضرورة ا a‏ > رهما 
ا معدومان. (عناي 
)١6( 1‏ قوله: "والتبرع [أى فى حق المكقول عنه بل يعتمند قيامة فى حيق الكفيل. ك] لا يعتمد قنيام الدين فإن من | 
ْ قال لفلان على فلان ألف درهمء وأنا كفيل به.صحت الكفالة» وعليه أداءه» وإن لم يوجد الددين أصلاء وأ :] بطلان الدين || 
3 نما هو فى حق الميت لا المستمحق» لأن الموت بخرج من قام به عن الحليةء وإذا كان باقيا فى حق المستحق له أن يأخذ. 
أقبدينه ما تبر ع به الغير. (ع) | 












ٍ صحيح لأنه المفروض. ۶9( ۰ ظ‎ )١5( 
ا‎ 



















اس فا حب الال TT‏ لأنه تعلق به 1 ساي 
ع اال ف الدين» فلا يجوز المطالبة ما بقى هذا الاحتمال" كمن عجإ * 
زكاته"“» ودفعها”"' إلى النساعى اا ولأنه N ES‏ 
|| بخلاف ما إذا كان الدفع ء 0 2 .لأنه تمحض أمانة فى يده . 
وإن اب الكفيل فيه فهو له لا یتضدق به ؛ الأنه ملكه””" جين ف أن 








ْ 0 0 "وإذا كان إلخ ,جواب عن قولهما: وكذا يبقى إلخ. بيانه أن القدرة شرط الفعل» إما بنفس القادر أن 
| بخافهء وإذا كان به كفيل» أو له.مال» وإن انتفى القادر فخلفهء وهو الكفيل؛ أو المال فى حق بقاء الدين باقي. ا 
ش وقوله: أوَ الإفضاءإلى الأداء ننزل» أى الكفيل والمال إن لم يكونا خلفين, فالإفضاء إلى الأذاء لوجودهما باق 
ِ بخلاف ما إذا عدماء ويجوز أن يكون فى الكلام لف ونشزء وتقديره: فخلفه وهو الكفيل» أو الإفضاي أى ما يفضى إل 
|||الأداء وهر الال باق» وعلى هذا يشترط فى القدرة إما نفس القادر أو خلفه, أو ما يفضى إلى الأداء. (أع) : 
(۱).آی محمد. (عینی) ۰ 
(۲) قوله: ”فقضا إلخ“ أى دفع الال المطلوب إلى الكفيل على وأجه القضاء بأن قال له: ای لاس اناعد ا 
الطالب حقه فأنا أقضيك ك المال قبل أن تؤديه. (ك) 
2 الألف. 
)٤(‏ أى فى الألف المدفو ع. 
0:2( الألف. 
(5) الكخفيل. | 
أ[ (۷) قوله: "ما بقى هذاالاحتمالً “أ سا لم مال هلا الاحتمال بأداء الأمسيل بنقتسه ححق الال ليس لهأ 
يسترده) لأن الدفم إذا كان لغرض لا يجوز الاسترداد.فيه ما دام باقيّاء لعلا يكون سعيا فى نقض ما أوجبه. 22١‏ 
(۸) قوله: " کمن عجل زکاته لخ “ تعلق بالمقيوض:حق القابض على احتمال أن يتم الحول والنضناب كاملء:قلم 1 
]جز استزداده شرعا ما بقى هذا الاحتمال: ف If.‏ 
0 (9) .فليس له أن ينسترده. 
)٠١(‏ قبل الحول. 
05١‏ هو الذى يتولى أخذ الزركاة. 
) الألف. 1 
+ (18) قوله: “على ما نذكر“ يريد ما ذكره بعد سطر فى تعليل طيب الربح للكفيل لو عمل فيه فربنح وهو قوله: لأنه ||]. 
١‏ أملكه حين قبضه إلخ. (ف) ٠‏ 0 
)١4( ١‏ قؤله: ” بخلاف ما إذآ كان الدفع على وجه الرشالة “ بأن قال المطلوب للكثفيل: جنا نار راقم إلى 1 
:||الطالب حيث لا يصير المؤدى ملكا للكفيل بل هو أمانة فى يدهء فله الإستره دادء كذا قال أبو الليث. (ك) . : 
1 (ه١)‏ | الألف. 
)1( الألف والربح الحاصل من ملكه طيب. ١‏ 
(1۷( الألف. 





ئ | جلد اا -جزء ه Y~‏ ) كتاب الكفالة 








| | إذاقبض الدين ٠ ٤‏ وكذا"' إذا قنشى المطلرن ”5 اة du;‏ حق 
سترداد“» لأنه“ وجب له" على المكفول عنه مثل مأ زؤجباللطالب عليه» 

ا أنه أخرت لمطالية"© إلى وقت الأذاء ٠"‏ فنزل منزلة الدين المؤنجل› ولهذا' 
| لو أبراً الكفيل المطلوب "قبل أداءء "يصح" فکذا إذا قبضه' یلکه*'» إلا أ۲ 
: فيه نوغ خبت نبینه" "أ فلار يعمل مع ا ا وقد قررناه فى 


ا ْ (1) أنه يملك الألف. ) 
آآ 5١‏ أى يبلكه الكفيل. 

9( أى الأصيل أذى الدين بنفسه. 

(4) من الكفيل. 

(0) قوله: ” لأنه وجب إلخ" توجديبه أنه وجب للكفيل على المكفول عنه من الدين مثل ما وجب للطالب على 
المكفول عنه لا على الكفيل» وحيئذ لا منافاة بينه وبين ما تقدم أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبة لأن بالنسبة إلى 

الطالب ليس على الكفيل؛ إلا المطالبة» وأما أن يكون للكفيل دين على المكفول عنه مثل دين الطالب» فلا ينافى ذلك 

| | فيكون الواجب عند الكفالة» دينين وثلث مطالبات دينء ومطالبة حالين للطالب على الأصيل ومطالبة فقط على الكفيل. 
0 بناء على أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة فى انطالبة ودين ومطالب للكفيل على الأصيل إلا أن المطالبة متأحرة إلى وقت 
الأداء» فيكون دين الكفيل مؤجلا» ولهذا ليس له أن يطالبه قبل الأداء» فإن قيل: فما معنى قوله: فنزل منزلة الدين المؤجل 
أ وهو مؤجل. قلنا: معناه فنزل هذا الدين المؤجل منزلة دين مؤجل لم يكن بالكفالة» وفى ذلك إذا قبضه معجلا ملكه» فكذا 
الأههنا. (ع) ) 

(5) بمجرد الكفالة. رف) 

(1) ,إستثناء من قوله: لأنه وجب له على إلخ: 

(8) أى مطالبة الكفيل الأصيل. 

() أى أداء الكفيل. 

20١١)‏ أى لأجل تنزيله منزلة الدين. 

)201 أى عن الدين. 

)۲( أى أداء الكفيل للطالب. 

(۱۳) فلا يرجم على الأصيل وإن أدى. 

)١1(‏ الألف. 

ْ الألف.‎ )۱٥( 

| قوله: “إلا [استثناء منقطع. ف] أن إلخ” لما كان يرد أن فى هذا الربح الحاصل للكفيل يتصرف فى المقبوض»‎ )١1( 
وقد أدى الأصيل الدين نوع خبث» فينبغى أن يتصدق به لأن حق المال الخبيث التصدق به, فقال: إلا أن فيه نوع د‎ 
أى على قول أبى حنيفة نبينه؛ أى فى مسألة الكفالة بالكرء وهو قوله: فى تعليل قول أبى حنيفة» وله أن تمكن الخبث مع ش‎ 
الملك إما لأنه بسبيل من الاسترداد إلخ. وأما إذا قضاه الكفيل فلا حبث فيه أصلا فى قولهم جميعاء وإذا قبضه على وجه‎ 
الرسالة فالربح لأ يطيب له فى قول أبى حنيفةء ومحمد لأنه من أصل خبيث فى قول أبى يوسف يطيبء لأن الخراج‎ 
بالضمان» وأصله المود ع إذا تصرف فى الوديعة ربح فيه فإنه على الاختلاف. (مل)‎ 

(10) لخب 





الجلد الثالث -جرءه 020202020777 ٣٤‏ كتابالكفالة]أً 
ا ولوكانت الكفالة بكر حنطة؛ فقبضها ۳ باعهاء وريح فيباأأ 
] الا لا بنا أله فلكو إل : وأحب إلى أن 0 على | 
٣‏ را يد اله وهذ!” “عند أبى حنيفة رحمه أ 
الله فى رواية الجامع الصغير» وقال أبويوسف ومحملدرحمهما الله هو ”'' له ولا || 

پرده عل الزن 0D: ET‏ و رواية عنه TT‏ أنه شيدق 9 يه 0 
ا : أنه ربح فى ملكه على الوجه الذى ا فيسل" له. 

وله : الل ا لباك إما لأنه " بسبيل من الاسترداد” ' بأن || 
|إيقضه” '' بنفسة . 57 لگن ار ضى به" على اعتار قضاء (TE).‏ ؟ الكفيل» ا fe‏ 









(۱۸) وهو الألف التى قضاه إيأها لأن الدراهم لا مین. (ف) 
)١(‏ فى أجر فصل أحكام البيع الفاسد. (ع). 
(؟) أى من الأصيل قبل أن يؤدئ إلى الطالب. (عناية) 
(۳) أى القضاء. (ع): 
(4) أى ملك الكر. (ف) 
(5) أى أبو حنيفة. (عينى) 
(5) الربح. 
(0) أى الأصيل. 
(8) الرد. 
| () قوله:' وهذاعند أبى حنيفة" ولا شك أن ضميز قال لأبى. حنيفة» فقوله: وهذا عند أبى حنيفة فى رواية ْ 
"ال جامم الصغیر ' إنماذكره ليمهد لنصب الخلاف بذكر قولهما حيث لم يصرح بفاعل قال. (ف) 
)٠١(‏ الربح. 
(۱۱). ولا يتصدق به. ٣‏ ع). 
(۱۲) اى الأصيل. 
)١5(‏ أى قولهما رواية عن الإمام فى كتاب البيو ع من الأصل. 
)١4(‏ الإمام. 
)١5(‏ وهذه رواية كتاب الكفالة من الأصل. 
)١7(‏ الربح. ظ 
.)١0(‏ إشارة إلى قوله: لأنه وجب له على المكفول عنه إلخ, 
)١148(‏ الربح. 
(19) أى الأصيل.. | 
۰ (۲۰) قوله: بسبيل من الاسترداد * رإذا كان كذلك کان الربح حاصلا فى ملك متردد بين أن يقرء ون لا يقر 1 
| ومثل ذلك قاصرء فإذا كان قاصراً تمكن فيه شبهة ا خبث. ١ع‏ 1 
(۲۱) الكر. 





|| البجلد الثالت - جزء ه - 0 كتاب الكفانة 


ااه ف ك e Ij‏ 0 | .0( زک ر ۳ 
بىھسشە لم يكن راضيا نه » 00 ٠‏ ۰ - ل م 8 8 ّ 
ال سدق فى رواية» نت فى رواية» لأن الخبث لحقه ٠‏ وهذا' اصح 


|| لكنه استحباد ب لا جير “ك لأن الى ل ار | ظ 
أ ل ود BETEN‏ أن يتعين عليه أ 


حریرا"'» pey‏ فالشراء للكفيل» والربح الذى ربحه البائع فهو عليه" و 
)١١(‏ قوله: "أو أنه [أى الأصيل] رضى إلخ ' الوجه أن يعطف بالواوء فإنهما وجهان, لا أن الوجه أحدهما. رفم 

(15) أى يكون المدفوع ملكا للكفيل. (ع) 

(14). الدين. 

0159 الأصيل. 

)١١‏ الذى مم الملك. 

(۲) كغير النقود. 

(۳) الربح. 

(4) أى على الأصيل. 

(5) أى لحق الأصيل لا ق الشر ع. (ف) 

(5) الرد. 

(۷) :من التصدق. 

(A)‏ قوله: "لكنه امستجبياب “ لأنه لو كان املك صسجيحا من كل وجه لا يؤمر بالتصدق والرد لا إيجابا ولا 

ظ يابا ولو انعدم الملك ألا كان الربح: :خبيقاء فإن كان صحيحا من وجه؛ فاسدا من وجه أمرناه بالتصدق أو بالرد على 

||| المالك استسحيابا لا إيجابا توفيرا على الشببين حظههماء فإذا رده إلى المالك إن كان فقيرا طاب له؛ وإن كان غنيا ففيه 

الأرؤايتان» والأشبه أنه يطيب له لأنه إنما رد عليبه باعتبار أنه حقه» وأما إذا أعطاه على وجه الرسالة» فتصرف فيه 

أ[ال وكيل وربح لم يطب له الربح:عند أبى جنيفة ومحمدء وطاب عند أيى يوشف لما عرف. (ك) | 

1 (9).قوله: ”لا جر" واعلم أنه تقرر.فى هذه المسألة مقابلة الاستحباب بالحكمء فقال أولا: أحب أن يرده إلى» ولا 

الأيجب فى الحكم أى فى القضاءء ؤثانيا أنه استحباب لا جبرء يعنى لا يجبره الحاكم على ذلك فإذا كان المرادٍ 

بالاستحباب ما يقابل جبر القاضى يكون المعنى لا يجبر القاضى» ولكن يفعله هوي ولا يلزم من عدم جبر الفاضى عدم 

|[ الوجوب فيما بينه وبين الله تعالى» زهو مستحب فى القضاء غير مجبور عليه. (ف) 

2٠١١‏ لأن الملك للكفيل. (ف) 

)۱( أى مەحمد. (عینی) 

)١7( ١1‏ قوله: ” فأمره الأصيل أن يتعين عليه حريرا “ أى يشترى له حريرا بطريق العينة» وهو أن يشترى له حرير! بشمن. 

ش هو أكثر من قيمته لببيعه بأقل من ذلك لمن بخير الائع» فيشتريه أبائع من ذلك الغ بالأقل الذى اشتراه به ويدفع ذلك 

||| الأفل إلى بائعه, فيدفعه بائعه إلى المنمترى المديون» فيسلم الثوب للبائع كما كان ويستفيد الزيادة على ذلك الأقل. ‏ - 

۱ ونا وسط القانى تحرزا عن شراء منا باع بأقل ما باع قبل نقد الثمن» وأما تفسيره بأن يستقرض من تاجر إلخ؛ فلا 

|أأيصح ههناء إذ ليس المراد من قوله: تعين لى حرير!ء اذهب فاستقرضء فإن لم يرض المسؤول أن يقرضك فاشتر منه الحرير 

ْ بأكثر من قيمته بل المقصود اذهب فاشتز على هذا الوجه. (ف) ١‏ 

1 كفيل لإعلى الأصيل. (ع) - 











اللجلد الثالث - جزء 6 00 N‏ ۰ ) کاب الكقالة 1 


الأمر ببيع الحينة" مثل أن يستقرض من تاجر عشرة! "'. فيتأبي”" ويم ُْ 
ثوبًا يساوى عشرة بخمسة عشر مثلا رغبة فى نيل الزيادة”*' ليبيعة”" المستقرض 
بعشرة» ويتجمل “عليه خمسة سعى به" ما فيه من الإعراض عن الدين إلى 
العين» وهو مكروه” “ لما فيه” " من الإعراض عن مبرة '" الإقراض مطاو 3 
المذموم البخل "" ثم قبل اا رالرى إلى قوله: 
عل > وهو فاسد' ٠"‏ ولیس بتوکيل " 4 وقيل : :هو توکیل"" فاسد*» لک“ 


)١4(‏ أى معنى قوله: فأمزه الأصيل أن يتعين إلخ. 
)١(‏ قوله: "الأمر [أى أمره بأن يشترى عليه حريراً يسيع العينة] ببيع العينة [أى يغاصل إنسانًا بطريق المينة, E‏ 
النسيئة والعينة السلف» ويقال:.باعه بعينة» أى نسيكئة كذا فى ”المغرب ا ا لكر ب 
ْ بعينة» ثم بع بالنقد بأقل منه» واقض دينى. ك2 
(۲) قوله: مثل أن يستقرض إلخ ' هه صورة بيع العينة» فيقول له: أبيعك هذا الثوب؛ وقيمته عشرة بائنى عشر» 
لتبيعه فى الْسّوق بعشرة» فصلل ربخ در همين: )ك( 
(۳) أى يتنم التاجر من أن يقرضه. 
0 )6( أى طمعا فى الفضل الذى.لا يناله القرض بالقرض. 
1 ١ه)‏ الثؤب. 
, (1) مستقرض. 

(۷) هذا البيم أى بييم العينة. 
>< (۸) قولة: "وهو [بيع العينة] مكروه [اخسترعه أكلة الربا. ك] إلخ” وكان الكره حصل من المجبموع فإن الإعراض 
عن الإقراض ليس بمكنروه والبخل الحاصل من طلب الربح فى التجارات كذلك؛ وإلا لكانت المرابحة مكروهة. (ع) 
(4) قوله؛ "لمافيةإلخ وقال أبو يوسف: لا يكره هذا البيع» لأنه فعله.كثير من الصحابة» وحمدوا ذلك ولم | 
يغدوه من الربا: وقال محمد: هذا البيع فى قلبى كأمثال الجنبال ذميم» وقد ذمهم رسول الله مي فقال: إذا تبايعتم بالعين» 
واتبعتم أذناب البقرة ذللتم» وظهر عليكم عدوكم. (ف) 

)٠١(‏ نيكى. 

)١١١‏ فرزمان بردارى كردث. (م) 

)١1(‏ أى للبخل المموم. 

)١1(‏ قوله: "هذا [أى قوله: أن يتعين عليه إلخ] ضمان إلخ " ومعنى الضمان ههنا أن يقول المديون للضامن: اشتر لى 
ثوبا لتبيعه فى السوق» فتقضى بشمنه الدين» فإن أمكنك أن تبيع الشوب بمثل ما ابتعمته فبها ونعمت, وإن لم يكن لك إلا 
| بالخسران فذلك على.. (ك) 

.ليفكلا.)١5(‎ 

)١5(‏ فإنه كلمة ضمان. (ع) 

)١7(‏ قوله: "وهو فاسد “ لأن الضمان والكفالة إما يصح با هو مضمون على الأصيل» والخسران ليس بمضمون 
على أحد؛ فلا يصح ضمانه كرجل قال لآخر: بع متاغعك فى هذا السوق على أن كل وضيغة وخخسران يصيبك فأنا ضامن |||. 
بذلك. (ع) 

(10) لأنه لم يقل: تعين لى بل قال يتعين على وهى ليست بكلمة الوكالة. 


وه 0 


VY -‏ ا كتاب الكفالة 


| بتري غير متعين!!)» وكذا ال مز غير معلوم جهالة مازاد ۴¥ الدين: وكيف ما" 
۰ | کان فالشراء لا 0 0 و ال ۱ أى ال 0 عليه 0 العاقد . 
5 ا 8 E‏ 2011 
المكفول عنه أأقام الدعى البينة على الكفيل : 7 لدعا الكفول 2 ألف درهم 3 | 
| قبل بينته ؛ لأن المكفنول به مال مقضى به" » وهذا فى :لفظة ادا وكذا 
فى الأخرى” اك لان ع ذاب تقرر» وه" *' القت تاء» أو مال ية 0 
| وهذا" ماض أريد به" المستأنف ٠”‏ كقوله: أطال الله بقاءك» و ب 
نطلقة'"'' ٠‏ ذلك > فا9 > 


ومن 7 البيئة أن له على فلان كذاء وأن هذا ركفيل عنه بأمره ope‏ ظ 



















(18) لأنه أخرج الكلام عا (ك) 

(۱۹) قوله: "هو توكيل" نظرا إلى قوله: تعين يعنى اشتره بعينة ثم بعه بالنقد بأقل منهء واقض دينى. (ع) 

)١(‏ فإنه أجناس مختلفة» ولم يعلم مقداره. 

() قوله: و كذا الثمن غير معلوم" فإن قيل: الدين معلوم» وا مأمور يهو مقداره» فکیف یکون الثمن مجهو» 
أجاب بقوله: لجهالة ما زاد إلخ» فإنه دال فى اللمن. (ع) 

0( أى سواء كان تو كيلا أو ضمانا. 

(4) لفساد الكفالة والوكالة. (ع) 

(5) أى محمد. (عيتى) 

(5) أى وجب. 

(۷) من الحق. 

(8) أى وقم القضاء به قبل الكفالة. 

(9) أى فى قؤله: بما قضى له إلخ. 

2٠١١‏ أى قوله: ما ذاب.له. 

)١١(‏ أى التقرر. 

)١79(‏ بعد الكفالة. 

)١7(‏ أى قوله: ذاب أو قضى. 

٤(‏ 1) قوله: "أريد به إلخ” وهذا لأنه جعل الذوب شرطاء والشرط لا بد من كونه مستقبلا على خخنطر الوجود؛ فما 
لم نوجد الذوب بعد الكفالة لا يكون كفيلا. 2-3 

)١15(‏ استعناف: از سر: گرفتن چیزی را. (م) 

)١15(‏ أى دعوى المدعى على الكفيل غير متعرض» بأن وجوب الال له على المكفول عنه بعد الْكمالة أو قبلها. 
0 10) قوله: " مطلقة عن ذلك “ فلا مطابقة بيدبما لإطلاق الدعوىء وتقييد المكفول به حت كقيل: إن من ادعى على | 
ْ الكفيل أن قاضى بلدة كذا قضى على الأصيل بعد عقد الكفالة بألف درهم» وأقام على فلك بينة قبلت بينته لوجرد 
المطابقة. (ع) 

(۱۸) ی با الال 











]ل الجلد الثالث.- جزء ه ا كتاب الكفالة: 


0 على الكفيل» وعلى المكفو لعن وإن كانت الكفالة بغير أمر ه يقضى على الكفيل 
ا وإغا تقب 9 ن المكفول فال يلاك 19 ف ا تقد" وإغا 
يختلف”'"' بالأمر وعدمه 2 لأنبما” يتغاير ان» لأن الكفالة بأمر تب ابتداء 
||ومعاوضة انتباء» وبغير أمر تبرع ابتداء وانتهاء”''“» فبدعواه أحدهما”'' لا يقضى له 
|| بالآخر””" » وإذا قضى بها بالأمرثبت”'' أمره». وهو يتضمن الإقراربالمال» فيصير 0 
مقضيا عليه والكفالة بغیر آمره لا مس جانی ٩‏ اه متمد محا" قیاع الل الدين 

لكفيا 0 فلا يتعدى ى"" إليه” 0 وفی الكفل بأمه يرج الكفيل با 





)١(‏ الغائب. 
(۲) أى البينة من المدعى.حتى يقضى بالمال على الكفيل. 
(۳) فى .هذه المسألة. 
)٤(‏ قوله: مال مطلق أى عن الفوصيف بكنونه:نقضيًا ب أ يقتضى به» فكانت الدعوى مطابقة للمدعى به؛ 
| سحت وقبت الي إقاح على دعو صحيحة. ١‏ 
() فإن الدعوى هناك مطلقة. والمكفول به عقيد» فلا تصم. 
(5) قوله: ”ماتقدم" وهو ماإذا كفل عن زجل بما ذاب .له أو بما قضبى.له: (ك» 
(۷) قوله: ونا بختلف ' أى القنضاء بالأمر وعدمه بجتى يقع القضاء علييماً فى الأمرء فيرجم الكقيل: ولو عضرا 
الغائب لا.يحتاج :إلى :إقامة البينة عليه بامالء لأنه قذ قضى عليه هء ا فلا يرجم لأنما إلخ. (ف) 
(8) قوله: ” بالأمر وعدنسه' '"أى ]ما يختلف حك القناضى #الأمر وععدمه مخ أن القنضاء عبلى الغائئب لا يجوز 
| لإفكان. الواجب عدم التفرقة فى أن لا يكون الكفيل صما عن الأعنبل بين أن يكون بأمر وبغيره, )6 
(9) أى الككفالة بأمر» والكفالة.بغير:الأمر. 
٠‏ إذ لاا رجو عنفيه, (ك) ْ 
(01) الین ١‏ أ 
ا (5١).قوله:‏ ”لا يقسضبى .له بالأخبر لأ شاك يفضي السيب انی نعي لدعي لتر ألو اد الك 
بالشراء لا يجوز له القضاء بالهية وإن كان سمكمهما واحداء وهو الملك. (ع) 
ا )١7(‏ قوله: "ثبت أمره " أى أمر الأصيل. وهو الأمر بالكفالة. ببحجة كاملق والأمر بالكفالة يعضمن الإقرار بالال» 
٠‏ |الأنه:لا يأمر الكفيل بأن يؤدى عنه إلا ]ذا “كان مقر بالمال. (عينى» 
)١ ٤( )‏ الأصيل الغائب.: 
(ه )١‏ الغائب. 
() قوله: ”لأنه تعتمد صحتما إلخ“.حتى لو قال: قلا عل فلا أن جرهم واه كيل وجب الل ليد وان 
1ْ الم يجب على الأصيل نىء. (۶) 
| (137) لآن المرء يؤخط بزعمه. 
(A)‏ لأنبا لم تكن بأمره. . 
(15) الدين. 
)20200 أى إلى الأصيل. 0 


ده 











|| الجلد الثالث - جزء ه ) -۳4- كتاب الكفالة | 


|| أدى على الآمر” ".وال زفر رحمه الله : لا يرجع”"' 2 » لأنهلما أنكر فقد ظلم”" فى 
أأزعمه» فلا يظلم غيره ‏ » ونحن نقول: صار مكذبا” شرعا" > فط 

زعمه :قال" : :ومن باع دارآء وکل رجل عت بالدر اك فهو 8 1 CS‏ لان 
1 || الكفالة لو كانث مشروطة فى البيع'' '“.فتمامه بقبولة” ب" Hae‏ عى 0 في 
۱ أنقض ماتم من جهته” وان لم نکن مشروطة فيه فائرادبيا إحكام الب | 
وترغيب المشترى فيه» إذ لايرغب فيه<ون 0 تل 5 رم منزلة الإقرار $ 
ظ ملك البائع *" , ئ 











سوھ _- 





ل 

(1) قوله: ”ير جم إل“ فلو كان الكفالة بالأمر عيانا رجم الكفيل ما أدى على الأصيلء فكذا إذا ثيث بالبيية. (ع) ]أ 

FJ‏ ©» الكفيل على الأصيل. 

2ت من الطالب. 

٠ ”لامر‎ | 

|1 (0)قوله: ”صبار [لقيام البينة] مكنذا إلخ "هذا كمن اشترى شيا وأقر أن لاع باع ملك نقسه» ثم جاه 

إنسان واستحقه بالبينة لا يبطل حقه فى الرجبوع على البائع بالشمن؛ لأنه صار مكذبا شرعاء والفرق لمحمد بين هذا وبين ما ْ 
إذا اشترى عبداء ثم باغه ورد عليه بعيب بالبينة بعد ما أنكر العيب: وأزاد أن. يرده على بائعه لم يكن له :ذلك مع أن القاضى | 

الما قضى عليه بالرد بالعيب فقد كذبه فى زعمه هو أن قوله: لااعيب فيه نفى العيب فى الحال والماضىء والقاضى إنما كذبه | 

| أأفى قيام الميب عند البيم افانى دون الأول» لأن قيام العيب عدد البيم الأول ليس بشرط للرد على التانى. رك 





7 ®“ لأن القاضى لانقضى عليه فقد أكذبه. 

1 (۷) آی محمد (عینی) 

1[ (2) البائم. 
قوله: "بالىرك “قد بينا أن ضمان الدزك حو قبول زد.الئمن عند استحقاق المبيع. (ف) , 


ا 

ا )٠١(‏ :قوله: "فهو تسليم " أى تصديق من الكفسيل بأن:الدار ملك البائع؛ فلو ادعى الدار يمد ذلك لنقسه على أ 
| المشترى لا يسمم دعواه. (عناية) ظ 
f‏ ١م‏ بأن باع يشرط أن يكثفل له .لإفب) | 
(Fy /‏ قولنه: "مامه .بقبوله [فى المجلس. 1 وهو شزطا ملام للعقد إذ.الدرك. Ei ê‏ 
اانيزيده. (ع) ئ ا 

(1) .قوله: ”يسغى إلخ” وهو باظل؛ ولهذا لو كان الكفيل شفيئعا:بطلت شففعته والمراد بالتقض ما يكون بغمير] 
رضاء المفصم, والإةالغ.ليست كلك فهى فسخ لا نقض. ( ع) ا 

4( فلا جوز 

ره٠)‏ الكفالة. ؛ 

)١51(‏ قوله: "إذ لا برغب تزأى.يحعمل أن لا ير غب؟ إل * سل الاسستاق» فشكت تک قب وسار كاك تالأ 
الشتر .ولا تبال»«فإنها غلك للبائمء. قإن أدركك درك فأنا ضامن. (ع) ا 
(YY)‏ عقد الكفالة, رف 
(۱۸) لأنه يؤول إليه ععنى. 
.)١4(‏ وبعد الإقوار لا يسمع الدعوى. 


5 ا س 


کس سد 


1 





ال آ' الثالث Pe — e‏ ) ) ات الكفالة | 


قال :. ولو شهد”" ' وختمء ٠‏ ولم يكفل لم يكن تسليما" TET‏ 
لأن الشهادة لا تون مشروطة في ابيع ولاهى” إقرارا باملك: لأن ابيع || 
يو جد من المالك» وتارة من غيرة 7 ولعله کتب الشهادة ليحفظ الحادثة؛ بخللاف ما ْ 
تقدم» قالوا“: إذا كتب فى اأ لی 0 باع وهو””'' يملكه. أو E‏ نافذاء ْ 


وهو" كتب شهد بذلك» فهو تسليم "" إلا إذا كتب الشهادة على إقرارأأ 
المتعاقدي. *'. : 
فصل فى الضمان*٠‏ 

ق : ومن باع لرجل”"'' ثوباء وضمن له" الئمنء أو مضارب ضمن ' ٠‏ 

(۱) أى محمذ. (عينى) 

)۲( قوله: ”ولو شهد [شاهد على بيع الدار] “ أى كتب شهادته فى صك الشرى» وتم على ذلك الصلكء ثم ||" 
ادعى الشاهد بعد ذلك أن الدار له يسمع دعواه» ولا يكون كتابة الشاهد على الصك وختمه تسليما وإقرارا بأن المبيع ملك البائع. 

وقوله: ختم» إشارة إلى عرف زمانهم فإن الرجل إذا كتب شهادته فى صلك الشراء يختم في أخيرهء حتى يكون ذلك 
a O e N a‏ زباناء واكم لا يعارت ون أن يكرد ينيم E o‏ ْ 

(*) ويقبل شهادته لغيره أيضا. (ع) 

(4) لعدم الملأيمة. (ع) 

(ه) الشهادة. 

59) المالك. 

)۷( من ضمان ألدرك لأنه إقرار ملك البائع. 

(۸) قوله: "قالوا إلخ“ أى قال مشايخنا رحمهم الله الجواب المذكور ييه N‏ 
شهد فلان البيع» والشراء وكتب جرى البيع بمشهدىء أو كتب أقرأ بالبيع والشراء عندي» أما إذا كتب فى الشهادة ما 
وجب صحة البيم ونفاذه» بأن كان فى صك البيم» انتسبى. (ك) 

(4) نامهء وقباله معرب چك. 

)٠١(‏ الواو حالية. 

)١١(‏ بات منقطع ومنه بيع بات. (من) 

)١ ۲(‏ الشاهد. 

207 فلا يصح دعواه بعد ذلك. (ك) 

)١4(‏ فإنه ليس بتسليم. ظ 

)١5(‏ الضمان هو الكفالة لكن لما كانت هذه المسائل مسائل ” الجامع الصغير“ وذكرت فيا بلفظ الضمان» أوردها 
مترجمة بذلك. (ف) 1 

)1١(‏ أى محمد. (عينى) 

(10) قوله: ”لرجل [أى لأجل رجل]” اللام فى لرجل لام الملك؛ أى باع ثوبًا هو لرجل بطريق الوكمالة عنه فى أ 
بيعه» فضمن الو كيل له» أى للرجل المالك الثمنء أو المضارب إلخ. (ف) 

)١8(‏ أى لذلك الرجل. 











الع ستاع رب كاله فالق فالضمان باطل؛ لأن الكفالة التزاء المطالبة27. وهى”ا 





ادها :و العيمات ت لك الع > قير عاو کارا 
a 8 î‏ 20 







ذلك خلا ما! ek‏ لأنه لا شركة» ألا ترى أن ششرئ أن 
ظ 0-7 ری الال بعد بيع شير هن لقاع ) 
)١(‏ وهو الضمان. 


(۲) قوله: وهی إليہما“ أى ال وكيل ؛ والمضارب» لأن حق القبض للو كيل بجهة الأصالة فى البيع على ما هو الأصل 


اععليه شىء كان حانثاء وكذا المضارب. (عناية) 
07 () ای البائم ر |المضارب. 
(4) قوله: "امنا لنفسه [وهو لا يجوز]" ولا يدوهم التصجحيح باختلاف الجهة: فإنه أمر اعتبارى لا يظهر 
عند الخصومة. (عناية) 
5 )9( والأمين لايكون ضامنا. 
(1) أى البائم وال وكيل والمضارب. 
(۷) وليس للعيد ذلك. 
(4) أى على کل واحد منہما. 
(4) الضمان: فإنه لاضمان عليهما شرعًاء فاشتراطه يكون تغييرا للمشروع: فلا يجوز. 
)٠۰(‏ أى لا يسح الضمان. 
)1١(‏ لحصته من القمن شائعا. (غ) 
)١1(‏ إذ ما من جزء من الثمن إلا وهو مشترك بيدهما. 
)1۳( وقد تقدام فساده. (عناية) 
(15) أى مفرزًا. )۶( 


على أن أحدهما لو اشترى بنصيبه يجوز» وليس فيه معنى قسمة الدين» فكذا إذا م ضمن أحدهما بنصيب شريكه.ويجاب 
عنه بأنه ما لم يزم القسمة فيهء لأن ما اشترى نصيبه وقع على الشركة» ولهذا كان للآخر أن يشاركه. (مل) 
(15) حيث امتاز: نصيب أحادهما: 


ذمة من الدين غير متضور. (ع) 
)١18( 6‏ قوله: "بخلاف ما إذا ياعا بمفقتين " بأن باع كل واحد مدهما نصفه بعقد على حدة: ثم ضمن أحدهما 
الصاحبه حصته من الشمر: صح الضمان؛ اسه ع لك لسلا لاصفت طلس اناطع ی ل 


| الجُلد الثالث - جزاء ه 0 "ال كتاب الكفالة | 


إلنهما”": فيصير كل واحد منبما ضامئًا لنفسه )2 ١‏ لأن المال أمانة 2 فى 





3 57 00140 5 إلى قسمة قسمة الد بي" قبل قبضهة ولا بج ز0 ا 


أن خفوق العقند تزجع إلن الو كيل حت ار حلف المشترى ماللموكل عليه شىء كان بارا فى يمينه» ولو حلف ما للوكيل 


)١5(‏ قوله: " يؤودى إلخ” فى " الفواثا. الظهيرية” ی لا ا ا ق ا 


)2 قوله: رلا تعرر فلك " لأن القسمة إفراز» وذلك إما أن يكون EES‏ أو بوصف مميز» وكلاهما فى ما فى ۰ 


ال س ا اا ات س س س سے 
. 35 ّ 


|| للجلد الثالث - جزء ه 000٠ ) E‏ كتاب الكفالة 
| يقبل نصيب أحدهما” » وه | ١‏ 
قال 5 وقسمته 





ا ©“ فهو جائز. أما 
||الخراج فقد ذكرناه” ».وهو يخالف الزكاة» لأنہا مجرد فعل » ولهذا" لا تؤدى| 
|| بعد موته "من .تركته إلا بوصية» وأما النوائب» فإن أريد بها ما يكون بحق» ككرى | 
||الئبر المشترك”''» وأجبر الحارس'''"', والموظف”'" لتبجهيز الجيش» وفداءاأ 
]|الأسارى”"'' وغيرهاء جازت”''' الكفالة ببا على الاتفاق» وإِنْ أريد يهنا ما ليس 


(۱۹) عبدا. 

)١(‏ ويرد الآخر. 

(۲) أی محمد. (عینی) 

(۳). نائبه مصییت و کار دشوار نوائب جمع. (من) 

)٤( [|‏ قوله: وقسمته ".قد ذكر عند أبى بكر بن سعيد أنه قال: 0 الان اة مر 

ل ا ري وأجيب بأن القسمة قد تجىء بمعنى البصيب» قال الله تعالى: إو نيشم أن الماء. 
||أقسمة بينہم) والمراد النصيب. و كان الفقيه أبو جعفر الهندوانى يقول: ل 
أ[ صاحبه وتم الآخر عن ذلك فضمن إنسان ليقوم مقامه فى الفسمة جاز ذلك لأن القسمة واجبة عليه. ١‏ | 
م (ه) قوله: فقد ذكرناه [قبل هذا القفصل. ف] "وهو قوله: والرهن والكفالة جائزان فى الخراج». لأنه دين مطالب 
|| به مكن الاستيفاء. ثم قيل: المراد من الفراج الذى تصح الكفالة.عنه الخراج الموظف» وهو الذى يجب فى الذمة بأن || 
يوظف الإمام كل سنة على مال على ما يراه لإمام لا المقاسمة؛ وهى التى ينقسم الإمام ما يخرج من الأرض؛ فإنها غدير 
|| واجبة فى الذمة؛ فلم يكن فى معنى الدين. (ك) I‏ 
| ().قوله: ”لأنہا [أى الزكاة] مجرد فعل“ فإن الواجب فى ال زكاةفعل» وهو عبادةء أى تمليك المال من غير أن | 
ع یکون بدلاآعن شیب والمال محل لإقامة .هذا الواجب» والمال غير مضمون على :من عليه الزكاة» فإنه لو هلك لا:يضمن 

أشيعاء والكفالة لا تصح بالعبادةء ولا بالأعيان الغير المضمونة؛ وليست الزكاة ديناء لأن الدين الشابت فى الذمة اسم لال ًأ 
: وجب فى النحة بكونه بدلا عن مال أتلفه» أو.قرض اقترضه. أو عقد بيعه) أو منفعة عقد علي ا من بضع اعرأة؛ وهو 
||]المهر» أو اسنتعنجار. عين» والزكاة ليست كذلك. بخلاف الخرا ب ا لقان يي فر للح ا عو لسك 
.وا نحاماة عن.بيضة الإسلام؛ فكان جدرلة الأجرةء والكقالة بالأجرة 'صحيحة, .فكذلك بالخراج. (مل) 

[ (7) .أى لأجل كون الزكاة مجزد فعل. 

(4) أى :موت من عليه الزكاة. 

(5):قوله: ” ككرى الدبر:المشترك [الكرئ الحفر. غاية البيان] ' نحو أن يقضى القاضى بكرى نهر مشترك بينه 

: ویون غیره ش ركة خحاصة» فأیی واحد منہم من الکری» وأنفق شريكه بأمر القاضى يصير حصة الآبى دينا فى ذمته» فتصح ظ 
ش الكفالة بها لأنه كفل بما.هو مضمون:على الأضيل. وكذا أجرة الحارس بين قوم مضمونة :يصح الضمان بہاء وكذا ما 

وظف الإمام: على الناس.عنذ الحناجة إلى تجهيز الجيش لقتال المش ر كين» وقد حلا بيت المال عن المال» أو.يحتاج إلى فاا 
أ سارى المسلمين» فوظف.على. الئاس مالا لأجل ذلك» فهو واجب-مضمون تصم الكفالة به..(ع) 
2٠١‏ للمحلة. (ع) 

)١1(‏ أى المقرر. من ججهة الإمام عند نخلو بيت.المال» توظيف روز مره كردن ب ركسى. (من) 
١‏ آی تخليصهم :من الاسر جمم سير مقيد ومحبوس عن أيدي الكفار. 


met 


|للجلد الثالث - جزء 5 _ لات كتاب الكفالة || 





بمو ”© كالجيايات “ا را 0 اختلاف الملشايخ رحمهم اله » وممنأأ 
hef‏ إلى الصحة”" الإمام على البزدوى”" » وأما القسبمة فقد قيل: هى النوائب ]أ 
ا أ أو حصة منها " 5 والر واية باد ا 0 هى النائبة الموظفة"' | 
آل “7 والرادباتوائب ما و “1 والك : 


ومن قال لآخر 






Ta E o ERR CFE OOO 0 للا ا‎ 


1 05 57 د د ب ن 111ص فم 
.)0 ابل هو ظلم. ْ 
! 00 قوله: " كالجينابانت " الموظفة غلى الناس فى زماننا ببلاد فارس على اخياط والصباع» وغير هم للسلطان فى كل ١‏ 
أأيوم: أو شهرء أو ثلاثة أشهرء فإنبا:ظلم. (فن) | 
ا (5) وهى د e)‏ 
أ (5) قوله: ” ففبه اختلاف المشايخ" قال بعضهم: لا يصح الضمان بباء لأن الكفالة شرعت لالتزام المطالبة بما على || 
ٍْ |الأصيل شرعاء ولا شىء عليه شرعًا ههنا. 20 ۰ 
(5) قوله: “ومين ميل إلى الصحة إل " لأسا ديون فى حكم توجه المطالبة بباء والعبرة فى الكفالة للمطالبة بحق: || 
|| أو بباطل؛ لأنها شرعت لالترامهاء.ولهذا قلتا: إن من قام بتوزيع هذه النوائب على المسلمين بالقسط كان مأجوراء وإن | 
ار ی باطل". (ع) ١‏ 
(3) أى صحة إلكقالة بها. 
80 هو فخر الإسلام. 
'(4). فحيتعذ يكون الرواية بالواو. (ك). 1 
(9) قوله: "أو احصة متها“ يعن إذا قسم الإمام ما ينوب الغامة نحيو مؤنة كرى الأنبار المشتركة» فأصاب واحد' !]أ 
شىء من ذلك» فيجب أداؤه. فكفل به رجل صحت الكقالة به بالإجماع. (ع) أ 
)٠١(‏ قوله: " والرواية باد" إشارة إلى أن الرؤاية باد على تقدير أن يككون القسمة خصة من النوائب» وأماإذا كانت || 
هي النائبة بعيدبا فهو محل الواو للبيان:من باب العطف للتفسير. (ع) ش 
)١١(‏ قوله: ” وقيل هى النائبة إلخ " وتيل: أراد بالقسمة أجرة الكيال الذى يقسبم الغلة إذا كان الخراج مقاسمة. (ك) | 
(۱۲) هی المقاطعات الديوانية فى كل شهرء أو ثلاثة أشهر. (ك) ۰ 
)١5(‏ ثابتة دائنة وقرار گرفته. (م) 
)۷٤(‏ توب آمدن کاری. (من) 
)٠١(‏ بل يلحقه أحيانا. (ك) أ 
)١١(‏ قوله: ”والحكم ما بيناء“ وهو جواز الكفالة فيما إذا كانت بحق بالاتفاق» ولو كانت بغير حق ففى صحة || 
الكفالة بها اخعلاف المشايخ. (ك) ا 
)0١‏ أى المقر مم اليمين. 
اك لمت 


a i i a ا‎ 


. . 1 5 ِ 0 5 
E‏ 1117| و فون لانت 


:|| اتجلد الثالث - جزء ٠‏ ا 020200 كتاب الكفالة 


| ووجه الفرق" أن المقر أقر بالدين» ثم ادعى حًا" لنفضه © وهو تأخيرأ 
||[الطالبة إلى أجل : وفى الكفالة ماأقر بالدين» الأنه لا دين عليه" فى 


||الصحيح”" . إنما أقر"' بمجرد المطالبة بعد الشهر . 
١‏ ولأن”" الأجل فى الديؤن عخارض؛ حتئ لا يثبت إلا بشرط*'» فكان القول 
قول من أنكر الشرط'' (1١‏ + كمافى الخيار ا أما الأجل فى الكفالة فنوع"'' منها"'» 
| احتى يثبت من غير شزط .. بأن كان”*'' مؤجلا على الأصيل . 
| والشافعى رحمه الله ألحق الثانى بالأول» وأبو يوسف رحمه الله فيما يروى عنه | 


ش ألحق الأول بالثانى 23 والفرق أوضحناه"'. 


(۱) بين المسألتين. (ف) ۱ 
1 32( قوله: ” ثم ادعن حقا إلخ فكان ثمة إقرار على نفسه» ودعوی على غيره» فالأول مقبول؛ والثانى ييحتاج إلى 
برهان» فإذا عجز عنه كان القول للمنكر. ولقائل أن يقول: أقر فى الكفالة بالمطالبة مدعيا حقًا لنفسه وهو تأخيرها إلئ 
أ أجلء فكان ثمة إقرار» ودعوى إلى آخر ما ذكرتم؛ فلا يتم الفرق. والجواب أن المصنف ذكر الفرق الأول اقناعيا جدليا 
|| لدفع الخصم فى المجلسء وذكر الثانى لمن له زيادة استبضار» وهو قوله: ولأن الأجل إلخ. (ع) 
(5) والآخر ينكره. 
(4) الكفيل. 
(ه) أى على الكفيل. 
(5) قوله: " فى الصحيخ” احتراز عن القول الآخر بأنه يجب للطالب على الكفيل دين أيضا. (ك) 
أ 7) قوله: "إنما أقر إلخ” والمكفول له يدعى حق المطالبة لنفسه فى الحال» والضامن ينكر ذلك القولء:فالقول. 
ا ا (عينى) 
ا M‏ بیان فرق آخر. 
)٩(‏ قوله: ”إلا بشرط “ فان ثمن البياعات ؛ والمهور» وقيم المتلفات حالة لإ يثبت الأجخل فيا إلا بالشرط. (ع) 
)٠١(‏ مع اليمين. (ك) 
)١١(‏ قوله: ”كما فى الفيار“ إذا ادعى أحد المتعاقدين خيار:الشرط» وينكره الآخر فالقول لمدكر الشرط مع اليمين. (عينى) ٠‏ 
i‏ (۱¥) قوله: ”فوع منپا أى منوع كالناطق المنوع لبعض الحيوان» فكان إقراره ينوع من الكفالةء فلا يحكم 
[| بغيره فكان القول قوله. (عناية) 
| (۱۳) من الكفالة. 
)١ ٤(‏ الدين. 
آ7 )١(‏ قوله: والشافعى رحمه الله ألمحق الثانى بالأول» وأبو يوسف رحمه الله فيما يروى عنه [وهو رواية ابن رستم 
عنه. فع ألحق الأول بالفانى ٠‏ هكذا وقع فى عامة النسخ, وهذا ليس بصحيح بل المسحيح عكسه. وهو أن يقال:. 
||أوالشافعى ألمق الأول بالثانى» وأبو يوسف فيما يروى عنه ألحق الثانى بالأول» وذلك لأن عند الشافعى رحمه الله القول 
| قول المقر فى الفصلين جميعاء فكان الإقرار بالدين» وهو المدكور أولا فى الرواية ملحقا بالغانى» وهو الإقرار بالكفالة 
وذلك إنما يستقاد فيما قلنا. ومذهب أبى يوسف فيما يروى عنه على عكسه» وحجة الشافعى رحمه الله أن الدين نوعان اأ 
أ حال ومؤجلء فإذا أقر بالمؤجل؛ فقد أقر يأجد نوعى الدين فالقرل قولب وحجة أبى يوسف أنهما تصادقبا على وجوب 




























e‏ قر ا و “مالم فل بشم على لاقع 3 ا ج 
له على الأ 9 رد الشمن. فلا يجب rr‏ بخلاف القضاء د 
با (I)‏ ال )0۳ | 7 : ا جه ۱ البائع 
et‏ 00 0 د ل 00 07 5 7 - 

قيامن قوله ان بمجرد الاستحقاق: وموضعه' آواتل الزیادات فی ترتیبں 
||المال» ثم ادعى أحدهما ١‏ الأجل على + صاحبه؛ فلا يمدق فيه إلا تة آلا ترى أنه لو أقر بالكفالة علئ أنه بالخيار جاز 
إقراره الا ودعواه الخيار لما قلنا» فكذا دعوى الأجل. (ك) 

(15) بقوله: وجه الفرق إلخ.. 

(1) أى محمد. . اعينى) 

(؟).هو الرجوع بالشمن على البائم عند الاستححقاق. (ع) 

() قۆلە: ”لم باذ الكفيل إلخ" لأن احتمال إجازة المستبحق للبيع القائم ثابت» فما بقى هذا الاحتمال ييقى 
أل املك بخلاف ما إذا قضى على البائم برد النمن لارتفاعه حينئذ. (ف) 
)٤(‏ وهو الصحيام. (ك) 
0 أى القضاء بالاستحقاق. 
250 لان احتمال إجازة ة المستحق البيع ثابت. 9 
(1) قوله: "لا .ينتقيض إلخ " فلو كان النمن عبداء:فأعتقه بائع الجارية بعد حكم القاضى للمستحق .نفد إعتاقه.. (ع) 1 
(۸) لأن الاسعحقاق لا ينفى ابتداء البيم» فأولى أن لا ينق البقاء: (ك) | 
(۹) الباثم. ١‏ 
)٠١(‏ الرد. ئ 1 
)۱١(‏ قوله: " بخلاف إلخ” يعنى فإن قيل إذا ة قضى القاضى بالحرية فبمجرد القنضاء با يغبت للمشترى حق: 
۰ الرجوع, فما الفرق بيجا وبين الاستحقاق» فأجاب عنه المصنف بقوله: بخلاف إلخ. (ع):: 8 
)۱۲( حيث ينتقط البيع بمجرد القضاء بها. 
(۱۳) باحرية. ۱ 
)١5(‏ للبيم, ٠‏ 
)٠١(‏ المشترى, 
)١5(‏ إن شاء. | 
)١0(‏ فى رواية الإمالئ. 11 
(۱۸) قوله: "ببطل البيع إل" فيأخذ الكفيل قبل أن يقضى على البائع بالغمن» لأن الضمان توجه على البائع» || 
|| ووجب للمشترى مطاليئه» فكذلك على الكفيل. (ف) 0 
(۱۹) قبل أن يقضنى على البائم بالشمن. 

(۲۰) على الكفيل. 






































[الأصل”"' . ومن اشتر EET‏ فضمن له رجل بالعهدة» فالضمان CT‏ 8 ْ 
أهذه اللفظة مشعببة** قداتة تقع ” على الصك القديم» وهو ملك البائع» فلا > فلاا 
يصح" ضمانه» وقد تع على العقده وعلى حقوقه. وعلى الدرك. وعلى الخيار. 1 
ولکل ذلك وجه "و فتعذر العمل ا بخلاف الدرك“ لأنه استعمل فى|] 
٠‏ 950 لگن “عا رة عن 
تخليص 1 ابيع" ا د ا وهو 2 غير قادر عليه » وعندهما 
A» (No)‏ (۷) . )1۸( 
حر هو" بمنزلة الدرك» وهو تسايم '' المبيع» أو .قيمته "" فیصح . 
ئ 01١‏ أى الاستحقاق. (ف) | 
)١( ۰‏ قوله: "فی ترتيب الأصل" ای فی تر تيب محمد رحمه اللهء فإنه.افنتح كتاب الزيادات. بياب المأذون مخالفا ١‏ 
1 رقي مائو لكب د ای اش اروت بوب اک ای ا رت ا رک او دای ظ 
ظ عنده ما يتم به تلك الأبواب» و كان أضل الكتاب من تصنيف أبى يوسف» وزيادته من تضنيف محمد رحمه الله ولذلك| 
| سماه كتاب الزيادات وكان ابتداء إملاء أبى يوسف رحمه الله فى هذا الكتاب من باب المأذون؛ ولم يغيره محمد تی رکا 
ثم رتبه أبو عبد الله الزعفرانى تلميذ محمد .بن الحسن على هذا الترتيب الذى هو عليه اليوم. (عناية) ظ 
(۲) بالاتفاق. (ك) 
٠‏ ) أى لفظة العهدة. 
أ (4) أى فى المراد لاشتراكهاء.فلا يجب العمل به قبل البيان. || 
(ه) قوله: "قد تقع على الصك القدم“ لأنه وثيقة بمنزلة كتاب العهدء وقد تقع على العقدء لأن العهدة من العهد ]أ 
ْ "كالعقدة من العقد.. والعقد والعهد واحدء وعلى حقوقه لأنها من ثمرات العقد» وقد تطلق على خيار الشرط كما جاء فى : 
0 الحديث عهدة:الر قيق ثلاثة أيام» أى خيار الشرط. (كفاية) ٠‏ 
٠‏ (7).لأنه غير مضمون عليه أي البائم؛ وما.ليس بمضمون على الأعبيل لا يضم الكفالة. (ع) 
03 (۷) يجوز الحمل به عليه 
أ (۸) فييطل الضمان للجهالة قبل البيان. 
)٩(‏ فان ضمانه يەسم. 


)٠۰(‏ آی زمان الخلاص. 
)١١(‏ عن الاستحقاق. 
.)١7(‏ إلى المشترى. 
)١(‏ أى :على كل حال» وبلى طريق كان. ١‏ 
)١١(‏ قوله: ”وهو غير قادر عليه“ لأنه إن ظهر مستحتقًا فربما لا يساعده المستحق, أو حوّاء فلا يقدر مطلقّاء والترام : 
|أ ما لا يقدر على الوقاء يه باط ع2 : 
(15) أى.ضمان المنلاص. 
)١7(‏ إن قدر عليه. 
)١١۷(‏ إن عجر عن تسليم المبيع.. 


آ و س ڪڪ ڪڪ سنس سس سه 
aii‏ 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب الكفالة -۴۴۷- ) ات قال ال چان 


باب كفالة الرجلين” 2 
OEY OE‏ 
ريا عدا ر 1 : يديد نا أدى أحدهما 
| لم یرجع علی شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف؛ فيرجع بالزيادة ؛ لأن كل 
واحد منہما النصف اضيل .2 وفى النصف الآخر كفيل» ولا معارضة بين ما عليه 
بحق الأصالةء وبحق الكفالة. أن اول“ دين › N,‏ مطالبة. هوا 
تابع للأول”* افيقع” ''' عن الأو 0 0 وفى الزيادة” لیا ر لوعن 
|| الكفالة“ والأنه وقع فى النصف عن صاحبه» فيرجع عليه" 00 د 


Ok‏ قوله: "أأى قيمته “ فى كلام المصنف نظرء لأن الواجب عند المجز عن تسليم البيع إغا هو الشمن لا القيمة» 
وهو مدفو ع بأن الراد بالقيمة امن مجا زاء وبلاغة الت ركيب باستعمال الجاز ما لا يلتيس فضله. (ع) 
فالة الرجلين "لما فرغ من ذكر كفالة الواحد ذكر كفالة الاثنينء لما أن الاثنين بعد الواحد طبعاء فأحر 









بلع الطبع. ( ع) 
(۲) هذا لفظ القدورى. (عينى) 
شفة لرب 0 
)٤(‏ للبائم. 


2:2 أى ما .بحق الأصالة. 
6 أى ما بحق الكفالة. 
(۷) فوله: "ثم هو" أى الفانىء وهو المطالبة تابع للدينء لأن المطالبة بالدين مبنية على وجود الدين» لأن المطالبة 
آل بالدين» ولا دين محجال. (ك) 
(8) الثانى. 
(9) قوله: ' تابع للأول لا يقال: هذا يقتضى علنى قول من يجعل الدين على الكفيل مع المطالبة لكون المؤدى' 
منبما كماهو قو[ ال بام لأنا ازل اک ا راش کر لواف اتنا" فإن الدين النايت علبه 
لأبطريق الكفالة ليس بقوة الكائن عليه بطريق الأصالة. رف) 
)٠١( [‏ قوله: ا النصف] عن الأول" ' صرفا إلى أقوى ما عليه» كما لو اشترى 7 وعشرة دراهم بعشرين 
أ درهماء نقد فى الجللس عشرة جمل النقود ثمن الصرفء لأن الواجب أقوى لحاجته إلى القبض فى المجلس. (ع) 
)١١(‏ الدين. ( 
(؟١)‏ قوله: " فى الزيادة [على النصف] لا معارضة“ أى من كل وجه؛ وفى النصف أُيضًا لم يكن معارضة حقيقة» 
ظ ولكنه كانت معارضلة صورة. ولا دور أيضاء لأن المؤدى لما نوى عما كان عليه بطريق الأصالة برئ صاحبه عن الكفالة» 
ظ فإذا جعل المؤدى الزيادة عن صاحبه لا يكون لصاحبه أن يجعل الزيادة عن المؤدى. (ك) 
)١6‏ إذ لم يكن عليه فى الزيادة يحق الأصالة شو ع. 
)١5(‏ فيرجع بالزائد. ۱ 
)٠6١( 11]‏ قوله:”ولأنه إلخ" دليل آخر على ذلك أورده بقياس الخلفء فإنه جعل نقيض المدعى؛ وهو الرجوع على 
صاجبه مستلزما حا زرهق روم اة عليه اتستارم الدور: زع 











اللجلد الغالث - جزء ه كتاب الكفالة A=‏ 0 باب كفالة الرجلين 





فكل شىء أداه TET TTS‏ وكثيرا. 


ومعنى المسألة فى الصحيح”*' أن يكون الكفالة بالكل عن الأصيل» وبالكل عن 
الف يك» د as‏ متعددة” د e‏ الكفالتان ٠‏ على E‏ 0 


TET 

(۱۷) قولة: فلصاحبه إلخ “ لأنه لو جعل شىء من المؤدى من صاحبهء فلصاحبه أن يقول أداؤك کأدائی» فإن جعلث 
شيا من المؤدى عنى» ورجعت على بذلك» فلى أن أجعل المؤدى عنك كما لو أديت بنفسى» فيفضى إلى الدور. (ك) 

(1) قوله: ” لأن أداء إلخ “ تقريره أن صاحب المؤدى يقول له: أنت أديت عنى بأمرى؛ فيكون ذلك كأدائى؛ ولو 
أديت بنفسى حقيقة رجعت عليك» فكذا ههناء بخلاف الزيادة على النصفء فإنه لو رجع على شريكه بذلك لم 
أ يكن لشريكه أن يرجم عليه؛ إذ ليس على شريكه بحكم الأصالة إلا النصف؛ فيفيد الرجو ع. (عينى) 

(۲) قوله: "فيؤدى إلى الدور [فلم يكن فى الرجوع فائدة] “ واعلم أنه ليس المراد حقيقة الدورء فإنه توقف الشىء 
على ما يدوقف عليه ورجوع المؤدى ليس متوققا على رجوع صماحبه بل إذا رجع للآعر أن برجع فاللإزم فی اقيق 
أ التسلسل فى الرجوعات بيدهماء فيمتنع الرجوع. 

ر 0 
ْ على المؤدى بمثل ما أدى على الطالب» وهو نقيض ما يقطع به من الشرع من أن المؤدى هو الذى يرجع على المؤدى عنه 
بمثل ما أدى» و كيف يكون أداء الإنسان عن غيره سببًا لأن يرجم عليه ذلك الغيرء وهذا مجازفة عظيمة. (ف) 

)۳( و ١‏ ظ 

)٤(‏ قوله: " ومعنى المسألة إلخ“ يريد أن معنى ما قال فى الكتاب: وإذا كفل رجلان عن رجل بال كفل كل واحد 
| منهما عن الأصيل بالكلء و كفل كل واحد منهما عن صاحبه بالكل أيضاء وإنما قال: فى الصحيح لأنہما لو كفلا بألف 
أكان الألف منقسما عليها نصفين. ثم إذا كفل أحدهما عن صاحبه قأدى أحدهما نصف امال فإنه لا يرجع على الآخر 
حتى يزيد المؤدى على النصف» لأن جهة الضمان قد اختلفتء لأن نصف امال كان واجبا عليه بحكم ضمانه بغير 
واسطة؛ والنصف الآخر كان واجبًا عليه بحكم الكفالة الثانية» فتزل هذا منزلة المسألة الأولى. (ك) ْ 
أ (02) قوله: "والمطالبة متعددة” يعنى إنما يكون كل واحد منهما كفيلا عن الأصيل» وكفيل عن صاحبه لأن: 

موجب الكفالة التزام المطالبة» وهى متعددة؛ مطالبة على الأضيل ومطالبة على الكفيل» وقد التزمها كل واحد متسب ماء| 
فيجتمم الكفالتان على كل واحد منبما. (ك) 
)١(‏ قوله: ” متعددة" لأن كل واحد من الكفيلين مطالب بالكل من جهة الأصيل؛ ومطالب بالكل أيضا من جهة 
الكفيل. (عينى) 

(۷( أى على كل واحد من الكفيلين. 

)۸( كفالة عن الأصيل؛ وكفالة عن الكفيل. (ع) 

أ[ (ه) قوله: "على ما مر“ إشارة إلى ما مر من قوله: لأن موجبه التزام المطالبة وهى متعددة فى تعليل قوله: من خا 
|[ من رجل كفيلا بنفسه, ثم ذهبء فأخذ منه كفيلا آخر فهما كفيلان. (ك) | 
)٠١(‏ الكفالة. 

)١١(‏ على الكفيل. 


المجلد الثالث - جزء 0 كتاب الكفالة ) - ۳۳4 ۰ ) باب كفالة الرجلين 


الأصيل» وكما تصح''' الحوالة من المحتال عليه . ۱ 
ؤ عرسي ار ل ال د 
للبعض على البعضء بخلاف”'' ما تقدم”"» فيرجع على شريكه بنصفه”*'. ولا 
يؤدى إلى الدور” ٠“‏ لأن قضيته" الاستواء» وقد حصل برجوع أحدهما بنصف 
ما أدی» فلا ينقض , جوع الآخر عليه" ات ا د و 
|| الأصيلء لأنبما أديا عنهأحدهمابنفسه»ء والآخر بنائبهء وإن شاء” ‏ رجع 
ال للفكول عنه؟ لأنه كا المال عنه بأمره . 
قا : وإذا أبرأ نب اال أحدهها أخذ الآخر بالجميع ”". لأن.إبراء.الكفيل 
| يوجب براءة الأصيل . فبقى المال كله على الأضيل » والآخر كفيل عنه بكله على ما 
ر ۱2 4و ليد اده 200 ٌْ 
قال" : وإذا افترق ق المتفاوضان ارات الديو ن أن يأخذوا أيبما شاءوا 





ل وکماتصم إل أى حوالة افمتال عليه جا التزم على آخر بصي فكذا فى الكفالة. رك 
(1) قوله: بخلاف ما تقدم “ أى فى المسألة الأولى حيث لا يرجع على صاحبه ما لم يزد على النصف؛ لأن أداء 
| النصف كان بحق الأصالة والنصف الآخر بحق الكقالة. (عينى) 

(۳) فإن الأصالة بالنتصف راجحة. (غ) 

(4) أى إذا وقع شائعا فير جم إلخ. 

)٥(‏ لأنه إذا رجم أحدهما على ضاحيه بنصف فا أدى ليس للاخعر أن يرجم علیه» لأن إلخ. (ك) 

(5) قوله: ”لأن قضينه“ أى قضية عقد الكفالة الاستواء لاستواءهما فى العلة» وهى ضمان الكفالة؛ فلما كان 
كذلك كان لن أدى ولاية الرجوع على صاحبه بنصف ما أدى لأنه مستو لصاحبه فى الالترام بجهة واحدة» فوجب أن 
يستويا فى الغرم لسببه. (عينى) 

(۷) أى لو رجم الشريك عليه لا يبقى المساواة. 

(۸) قوله: " بخلاف ما تقدم ' فإن هناك كل واحد منهما لم يلتزم جميع المال بحكم الكفالة بل الترم نصف الال 
| بشراء نفسه» ونصف الال بكفالته عن شريكه» وجعل المؤدى عن الكفالة يؤدى إلى الدور. (ن) 

)٩(‏ ولو لم يكن كل واحد منمما كفيلا عن الأصيل كان الرجو ع عليه من كفل عنه لا لهما. (ع) 

)1١(‏ أى من أدى منهما. (ع) 

| ١ قوله: بالجميم” ولو كان أحدهما كفيلا عن الكفيل فقط لم يكن له رجو ع على الأصيل.‎ )١١( 

(۲( قوله: "قال" قيل: الظاهر أن قائله محمد» قلت: الظاهر أن قائله المصنف» لأن امسألة لم يذكرها إلا شراح 
٠‏ الجامم الصغير . (عينى) 

235 أى بجميم الدين. 

)١4(‏ إشارة إلى قوله: ومعنى.المسألة فى الصحيح إلخ. (ك) 

)٠١(‏ الكفيل. 

(15) أى بكل المال. 


|| الجلد الثالث - جزء ه كتاب الكفالة Fo‏ باب كفالة الرجلين 


الدين» لأن كل واحد منبما كفيل”'' عن صاحبه على ما عرف فى الشركة . 
ولايرجع”” أحدهما على صاحبه حتى يؤدى أكثر من النصف لام " | 
من الوجهين فى كفالة الرجلين .قال : وإذا كوتب العبدان كتابة “ واحدةء وكل 
| واحد منہما كفيل عن صاحبه»ء فكل شىء أداه أحدهما E gE‏ 
|أووجهه أن ا الوت ^ جائ ا و 5 )0 أن يجعل' “کل وا 
منهما””' أصيلا فى حق وجوب الألف عليه si‏ اا 
مساب سيم ىق صاحبه”؟'» وسنذكزه فى المكاتب”*'' إن شاء الله 









0 أىٍ محمد. (عينى) 

(۱۸) قوله: وإذا افترق المسفاوضان إلخ ' المفاوضة شركة متساؤيين مالاء وحرية» وعقنلاء وذيناء وتعضمن ع الو كالة 

أ والكفالةء فكل كفيل الآخحر ووكيله» ولا كان كل واحد منهنما يفوض التصرف إلى صاحبه على الإطلاق سميت 

أ| مفاوضة مشتقة من التفويض» كذا قال الغلى القارى فى " شرح النقاية .. (مل) 

(1) فإن الكفالة تنبث بعقد المفاوضة قبل الافتراق» فلا تبطل بالافتراق. (ع) 

(۲) قوله: "ولا يرجم" أى إذا طلبؤا أحدهماء وأخذواالندين منه ليس لله أن يرجم على صاحبه إلخ. (ع) ٠‏ 

)۳( قوله: ”لما مر من الوجهين” فى كفالة الرجلين؛ وهى مسألة أول الاب خيث قال: ولا معارضة بين ما عليه 
| بحق الأصالة وما عليه بحق الكفالةء وما ذكره من لزوم الدور. (ك) 

(4) أى محمد. (عيتى) 

(ه) قوله: " كتابة واحدة“ بأن قال: كاتبتكما على ألف إلى سنةء ثم إنما قيد فى المسألة بالكتابة الواحدة» لأن كل 
واحد منهما لو كان مكاتبا على حدة» فكفل كل والخد مشما عن صاحبه بندل الكتابة للمولىلا يصمح قياسا واستحسانا. (ك) 

)١(‏ أى عقد الكفالة. 

(۷) حلاف للأئمة الئلائة. رف) 

: (۸) قوله: ”استحساتا“ والقياس بخلافه» لأنه شرط فيه كفالة المكاتب» والكفالة بيدل الكتابة» وكل واحد منبما 

أ( بانفراده باطل» فعند الاجتماع أولى أن يكون باطلاء أما بطلان كفالة المكاتب فلأن الكفالة تبرع؛ والمكاتب لا يملكه وأما | 
بطلان الكفالة ببدل الكتابة فلما مر من أنہا تقتضى دينا صحيحاء وبدل الكتابة ليس كذلك. ١ع‏ 

(۹) الاأستحضان. 

أ[ ٠١(‏ قوله: ”أن يجعل إلخ“ أى يجعل الال على أحدهماء وعتق الآحز معلقا بأداءة كما فى الولد المولود من المكاتبة 

فى الكتابة» ويجعل كل واحند فى حق المولى كان المال كله عليهء وعتق الأحز معلق بأداءه» فيطالب كل واحد منہما 

بجميع المال بخكم الأصالة لا بحكم الكفالة» وفى الحقيقة المال مقابل ما حتى يكون موزعا منقسمًا علي ماء ولكا|ً 
ووواو EEE A‏ مووي ادي ان( 

1 له: "أن يجعل“ فإن تصرف الإنسان واجب التصحيح بقدر الإمكان» وقد أمكن تصحيح هذه الكتابة بأن يجعل 

]| إلخ. زکانی 

)١١( ٤‏ احتيالا لتصحيح الضمان.» فكان.ضروريا لا يتعدى:عن موضعه. (جلبى) 

01 الألف فكأنه قال لكل مدهما: إن أديت الألف فأنت حر. (مجمم الأنبز) 


()_قوله: "كفيلا إن“ فصارت كفالته ما عليه أصله, وكفالة ا لكاتب ا عليه أصله جائرة. (جلبى) 


اه -جزء © كتاب الكفالة "8١‏ - باب كفالة الرجلين 


00 N Ma a ELS 
| . انتاهما > ولو رجع بالكل لا تتحقق المساوأة‎ 
|| قال: ولو لم يؤديا شيئًا حتى أعتق المولى أحدهما جاز العتق لمصادفته”‎ 
ملكه”'. وبرئ" عن النصف”" لأنه ما رضى بالتزام المال إلا ليكون المال وسيلة أ‎ 
النصف على الآخرء لأن الال‎ E آل ريه‎ 
أفى الحقيقة مقابل”''' برقبتبما .وإا جعل ' ' على كل واحد منهما:! حتي الا ”ا‎ 
لتصحيح الضمان» وإذا جاء العتق استغنى تغنى عنه”” '» فاعتبر”'' مقابلا برقبتبماء فلهذا‎ 
يتنصف. وللمولى أن يأخذ بحصة الذى لم يه يعتق أيهما شا ع"'' المعتق بالكفالة"',‎ 





(15). أى فى كتاب المكاتب. 

(1) قوله: ”رجع بنصفه إلخ ' فإن قيل: كيف يرجع على صاحبه بنصف ما أدى والمال فى الحقيقة مقابل.ببماء 
فيكون على كل كل واحد منهما نصفه؛ فيجب أن لا يكون له حق الرجوع مالم يزد المؤدى على ما يخصه كما فى مسألة ١‏ 
الدور. قلنا: : إثما يرجع على صاحبه بنصف ما أدى تحرزا عن تفريق الصفقة على المولى» لأن المؤدى لو وقع عن المؤدى على 
الخصوص يبر بأداءه عن نصيبه: فيعتق» لأن المكاتب إذا برئ عما عليه من البدل يعتق» والمولى شرط عليهما أن يؤديا 
خا ا يا (ك) 

(۲) قوله: ”لاستواءهما" أى فى الوجوب عليهما لاستوايهما فى العلة أعنى الكتابة» فكان كل االبدل مضمونا 
على كل واحد منهماء ولهذا يعتق واحد منبما ما لم يؤد جميع البدل. (ع) 

(۳) او لم یرجم بشیء. ( ۶) 

)٤(‏ العتق. 

(5) المولى. 

(5) أى المعتق.. 

(۷) أى تصف البدل. 

(8) نافية. 

(9). لحصول عتقه بطريق آخر. (ف) 

)٠٠١(‏ النصف. 

(۱۱) حتی یکون موزعا منقسما. (ع) 

١ ۲(‏ للال. 

)١5(‏ فكان ضروريًا لا يتعدى عن موضعها. (ع) 

)١5(‏ الجعل. 

)١5(‏ المال. 

)۱7( قوله: اينما اء" لأن كل واحد مهما كان مطالبا بجنميع الألف» والباقى بعد ذلك الألف» فبقى على تلك 
| الصفةت لأن البقاء يكون على وفق الثبوت. (ك) 
(17) قوله: "المعتق بالكفالة" فإن قيل: كيف يكون المعتق ههنا كفيلا ببدل الكتابة» والكفالة يبدل الكتابة لا تصح؛ 
قلنا: ا: هذا فى حالة البقاىء لأنه لم يكن هذا كفالة فى الدب ل له ارك لي ا ظ 


|| الجلد الثالث - جزء ه كتاب الكفالة - PEY‏ باب كفالة العبد وعنه 


وصاحبه بالأصالة فإ احة الدى أعتق رجع على صاحبه ما يؤدى: لأنه مؤد عنه"") 


يأمرة وإن أخذ الآخر لم يرجع' "على المعتق بشىء» ا أدى عن نفسه» والله 


) أعلم . 
ظ باب كفالة“ العبد و عنه 
(o). 71‏ و عبد مالا لا يجب 558 )7( ا حت رعق 20 CA)"‏ 
حالا ولا غیره"» فهو حال ''؛ أن اال ار لية وود السيب » وقول 1 
الذمة”''" إلا أنه نه لا يطالب به لعسرته» إذ جميع ما فى يده ملك المولى› ولم یر و 


۶ 


بتعلقه””' به فى الحال» والكفيل غير معسر 7" فصار كما إذا كفل عن غائب ار 
مفلس”' بخلاف الدين المؤجل”'"©» لأنه متأخر بمؤخر» ثم إذا أدى”*'' رجع على 
منهما تصحيحا للكتابة» وبعد إعتاق أحدهما صار المعتق كفيلا عن غير المعتق ببدل الكتابة؛ فيجوز ذلك بقاء وإن لم 
يجز ابتداء. (ك) 
)١( ٠‏ أى عن صاحبه. 

(؟) الآخر. 

(١‏ الآخر. 

(+) قوله: ” كفالة “ أى كفالة العبد عن الآحر» و كقالة الآأحر عن العبد» وأخير ما يتعلق به لتأخيره بالرق. (مل) 

)٥(‏ هذه من مسائل ' الجامم الصغير . (عينى) 

(5) قوله: "مالا لا يجب إلخ كأن أقر باستمبلاك مال» وكلبه المولى؛ أو أقرضه إنسان» أو باعه وهو محججور فإنه 
| لا يجب عليه إلا بعد عتفه وكذا إذا أودع شيكا فاستبلكه: أو وطوع امرأة بشسبسبة بغير إذن المولىء بخلاف ما لو كان 
استبلاكه للمال معايئا معلوما فإنه يؤخذ به فى الحال. (ف) 
| (۷) صفة مالا. 

)^( أى الكفيل. 

(9) أى الضمان. 

)٠١(‏ جواب المسألة. ( ع) 

)١١(‏ قوله: " لوجود السبب وقبول الذمة“ وعدم الأجل؛ وكيف والعتق لا يصلح أجلا لجهالة وت وقوعه؛ وقد لا 
يقم أصلا. (ف) 

(۱۲) أى المولى. 

)١69(‏ الدين. 

)١4(‏ إعسار: درويش شدن. فالمانم غير متحقق فى حق الكفيل. (ع و م) 

)١5(‏ قوله: " كما ذا كفل عن غائب ٠‏ يصح» ویؤخذ به الکفیل حالاء وان عجر الطالب عن مطالبة الأصيل» أو 
]|| فلس يصح. ويؤخذ يه فى الحال» وإن كان فى حق الأصيل متأخرا إلى الميسرة. 

فإن قيل: إذا لم يؤخذ العبد إلا بعد العتق فلم لم يجعل هذا بمنزلة دين وجل ختى لا يؤخسذ الكفيل أيضا إلا بعد 
الأجلء أجاب بقوله: بخلاف الدين المؤجل» لأنه متأخخر إلخ» يعنى أن الدين ثمة تأخر عن الأصيل بمؤخر يعنى بأمر يوجب 
التأخير» .وهو التأجيل» لا بمانم يمنع عن المطالبة بعد وجوبه جالاء وقد التزم الكفيل ذلك؛ فلزمه مؤجلا. (ع) 





للجلد الثالث - جزء ه كتاب الكفالة 1ت باب كقالة العبد وعنه 


'العبد بعد العتق» لأن الطالب لا ET‏ فكذاا 
مقامه". IG as‏ ا اع ار 


الكفيل لبراءة الأصيل كما" إذاكان الكفول بض ه حرا 
قال" : فإن ادعي رقبة العبد "ء وكفل به" رجل فمات العبدء فأقام 
المدعى”' البينة أنه كان له ضمن الكفيل قيمته؛ لأن على المولى”' '' ردها على وجه 
تخلفها"" قب يي 
د 358 الكفيل ٠"‏ بخلاف الا ول . 


) ع 0 E‏ ص 0 


(15) بتشديد اللام. (ع) تفليس حكم كردن قاضى بإفلاس کسی. )م( 
(۱۷( بؤحذ الكفيل به بعد الأجل. 
(۸) ای الكفيل عن العبد. 
)١(‏ فى المطالبة. 
(۲) الطالب. 
(5) هذه مسألة *“الجامم". (عینی) 
(4) قوله: "كما إذا كان إلخ " الكفالة بالنفس لا تتفاوت بين ما إذا كان المكفول بنفسه حراء أو عبداء فإن بموته 
يبرأ الكفيل كما لو كان جراء وذكر هذا تمهيدا للتى بعدهاء ولبيان الفرق بينسبما. (عناية) 
| «2) حيث يبرا الكفيل ببراءة الأصيل ههنا أيضا. 
(1) أى مجمد. (عينى) 
(۷) على ذى اليد, 
(۸) العبد. 
(9) قوله: " فأقام المدعى إلخ” نما فيد بإقامة البينة احترازا عما إذا نه ثبت الملك له بإقر ر ذى اليد أو نكوله عن اليمين 
جه يقضنى بقيمة العبد الميت على المدعى علبه؛ ول' يلزم الكفيل لأن الإقرار حجة قاصرة إلا إذا أقر الكفيل بما أقر به الأصيل. (ع) 
)٠١09‏ أى ذى اليد, 
)١1(‏ عند العجز عن ردها. 
(۲) الرد. 
)٠١(‏ لأن الكفيل التزم المطالبة بما على الأصيل. 
)١1(‏ قوله؛ ".بغلاف الأول [أى المسألة الأولى] “ لأن محل ما التزمه وهو العبد قد فات» وسقط عبن العبد تسليم 
نفسه» فكذا عن كفيله. (عناية) 
)٠6( |‏ أى محمد. (عينى) 
)١11(‏ العبد. 
)١0‏ المال. 





المجلد الغالث - جزء ه كتاب الكفالة عت باب كفالة العبد وعته 


وقال زفر رحمه الله: يرجع”''» ومعنى الوجه الأول”" أن لا يكون على العبد || 

Mee) f e aoc « „4‏ )0( 
دين”" حتى تصح ل ا أما كفالته ” عن العبدء 
وت على كل حال .له أنه تحقق الموجب للرجوع› وهو الكفالة بأمره"“» 
والمانع” وهو الرق قد زال”"". ولنا أنها”''' وقعت غير موجبة للرجوع» لأن المولى 
لاوجب عا غد ديثاء وكذا العبد على ا فلا تنقلب”'' موجبة 
أبداء كمن كفل عن غيره بغير أمره فأجازه”*'' . ولا يجوز الكفالة بمال الكتابة ”'' حر 


)١8(‏ العيد. 

)١9(‏ المولى والعبد. 

)١١‏ كل على صاحبه. 
)۲( أى كفالة العبد عن مو لاه بأمره. 
(۳) مستغرق. 


)٤(‏ قوله: ”حتى تصح إلخ" لأنه إذا لم يكن عليه دين يصح أمر المولى إياه بالكفالة» وبصح تصرف المولى فيه 
لفراغ ذمته عن تعلق حق الغيرء ألا ترى أنه يملك أن يجعله مشغولا بالدين بأن يقر عليه بالدين» فكذا له أن يأذن حتى 
تكفل عنه بخلاف ما إذا كان مديوئاء لأن مولاه صار أجنبيًا عنه لدعلق حق الغرماء حمتى لا بملك شغله بالدين بالإقرار 
عليه» فكذا لا ملك أمره بالكفالة. (ك) 

(ه) قوله: ”أما كفالته عن إلخ“ فإن قيل: دين العبد الذى يظهر في حق المولى يقضى من ماليته» وهى ملك المولى» 
فأية فائدة فى هذه الكفالةء أجيب بأن الفائدة شغل ذمة المولى بالمطالبة مع الدين أولا معه لبقضي من جميع أمواله يخلاف 
ما إذا لم يكفل فإنه لا يلزمه عديتاء إلا أن يسلمة ليباع» وقد لا يفى ثمنه بالدين» فلا يصل الغرماء إلى تمام الدين» وبالكفالة 


أ يصلون. (ف) 
(5) أى بالمال كانت أو بالنفس». وعلى العبد دين كان أم لا, 
(۷) المرجو ع. 


(۸) قوله: ”رالمانع إلخ“ أى المانع وهو كونه عبده» ولا بستوجب واحد من السيد والمبد دينا على الآخجر قد زا أ 
| بالعتق» فإن الآداء منهما بعده» فيجب الرجوع. (ف) 

(9) بالعتق. 

)٠١١‏ الكفالة. 

)١١١‏ أى لا يستحق. 

)١7(‏ أى لا يستوجب دينا إذا لم يكن عليه دين مستغرق. 

)١١(‏ قوله: ”فلا تنقلب [الكفالة] إلخ' والراهن إذا أعتق المرهون وهو معسر» وسعى الغبد فى الدين رجع به على 
المولى» لأن استيجاب الدين على المولى إنما هو بعد العتق لكوله غير مطالب به؛ قبل العتق» فلا بكون غا نحن فيه, (۴) 

)١5(‏ للرجوع. 

|| قوله: ” فأجازه [فلا يرجع]" فأدى الكفيل لا يرجع, لأن معنى الأمر» وإن تحقق فى حالة البقاء لم يوجب‎ )١5( 
: حکم الابتداء وهو الرجو ع. (ف)‎ 

)١١(‏ قوله: ”بمال الكتابة“ إغا قال: بمال الكتابة دون بدل الكعابة ليساول البدل» ر كل دين يككون للمولى عليه أيضا 
غير بدل الكتابةء أما فى بدل الكتابة فلأنه ثبت إلخ» وأما فى غير بدل الككعابة؛ فلأنه إذا عجبز نفسه سقط بفسخ الكتابة 
١إ‏ لابتناء عليباء إذ لولاها لم يستوجب المولى عليه شيكا. (ع) 


المجلد الثالث - جزء 0 ظ ه886 كتاب الحوالة 
) تفل به أو عبد ؛ لأنه دين ع مع المنافى› فلا E‏ فی حق صحة الكفالة. 
ولأنه لو عجزنفسه سقط ولا“ یکن ا ۰ الو جه فى ذمة 


الكفيل» وإثباته مطلقًا ينافى معنى الضمء لأن”" لااد ودل 
السغابة ‏ كمال الكانة ٠‏ فى قول أي فة رحيه 9 0 لأنه كالمكائت7١")‏ 
عنده . 

كناب الحوالة') 


قال: وه ا جائزة بالديون» قال عليه السلام*: امن أا ٠١‏ على 
(١١)قوله:‏ "قبت مع المنافى ‏ وهو الرق» ئاو الگا بدا دري فكان القياس أن لا يصح:إيجاب بدل 
الكتابة عليه لما ذكرنا أن المولى لا يستوجب على عبده شيئا من المال لكن ترك القياس بقوله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم 
قیہم خیرا» وکل ما ثبت مع المنافى كان غير مستقر أى ثابتا من وجه دون وجه» فلا يظهر فى حق صحة الكفالة 
إلاتنضاءها دينا مستقرا لأنہاء لتو ثيق المطالبة. وإذا كان غير مستقر جاز أن يسقط بغير اختيار الطالبء فلم يبق للكفالة 
فائدة» بل قد يكون هزوا ولعباًء وقوله: ولأنه إلخ دليل آحر على عدم استقراره» فإن المستقر من الدين ما لا يسقط إلا 
بالأداء والإبراء. (ع) | 

(۲) الدين. 

7( الدين. 

)<( دليل آخر غلى المدعى وهو عدم صدة الكفالة يبدل الكتابة. (ع) 

(ه) قوله: "ولا يكن إلخ"“ لأن الأصيل بتعجيز نفسه برد رقيقا مولاه كما كان» والكفيل ليس كذلك. (ع) 

(7) وهو أن يسقط بتعجيز الكفيل نفسه “كما يسقط بتعجيز الأصيل نفسه. (ع) 

٠‏ (۷) قيله: ”لأن من شرطه الاتحاد' أى من حيث الأوصاف حتى يفبت فيبا معنى الضم مطلقاء ألا ترى أن 
الدين لو كان مؤجلا على الأصيل يغبت كذلك على الكفيل إذا كقل مطلقاء وكذلك لو كان الدين زيفا أو جيدا على 
الأصيل فيجب على الكفيل بتلك الصفة تحقيقا لمعنى الضم مطلقا. إن) 

(8) الضيم. 8 

(9) إذا أعتق المولى بعض عبده؛ أو أمته عدق ذلك القدر ويسعى العبد فى بقية قيمته لمولاه عنده. 

)٠١(‏ قوله: " كمال الكتابة“ أى فى عدم جبواز الكفالة به للمولى على قول أبى حنيفة رحمه الله» لكونه ديثا غير 
]| مستقر لثبوته مع المنافي ا أن أحكام المستسعى نده أحكام العبد من عدم قبول الشهادة» وتزوج المرأتين» وتنصيف الحدود 
وغیرهاء وعلی قولهما بصسح» لأن بدل الكتابة :لم يكن مستقرا لسقوطه بالتعجيزء وهو فى السعاية لا يتحقق؛ لأن 
أأستسغى لا يسقط عنه بدل المبعاية بتعجهز النفس» فكان كالحر المديون. (عناية) 

)١١١‏ للعلة الأولى دون الثانية, رف) 

)١75(‏ قوله: " كتاب الحوالة" الحوالة تداسب الكفالةء لأن كلا مما عقد التزام ما على الأصيل للعوثقء إلا أن 
الجوالة تتضمن براءة الأصيل براءة مقيدة على ما ستعلم» بخلاف الكفالة فإنبها لا تتضمته, فكانت كالم ركب مع المفردء 
والمفرد مقدم, فأخر الحوالة عنها. (ف) 

قوله: ”الحوالة” هى اسم بمعني الإحالة؛ بقال: أحلت زيدا بماله على على رجلء فاحتال زيد به على الرجلء فأنا 
محيلء وزيد محال ومجتال» واثال محال يور الرجخل مسال علد راجا ع وقول الال اا و ا 
ااا حويل» كذا فى الغرب » وهى في ف لش قل ال نالا ت (ك) 


المجلد الثالث - جزء ه ظ ا كتاب الحوالة 


مل ٥‏ فلیتبع ")» ولأنه التزم مايقدر على تسليمه» فتصح كالكفالة. وإنما 
اختصت بالديون» لأنها تنبئ عن النقل والتحویل ٠‏ والتحویل فی الدین“ لا 
فى العين . 

قال*': وتصح الحوالة برضا المحيل"'' والمحتال”" » والمحتال عليه؛ أما 
رضاه". وأما المحتال عليه» فلأنه” ‏ يلزمه الدين» ولا لزوم بدون التزامه"' . 

وأما المحيل فالحوالة تصح بدون رضاه'''' ذكره”''' فى ' الزيادات” » لأن التزام | 
الدين من المحتال عليه تصرف فى حق نفسه» وهو لا يتضرربه”*' بل فيه”'' نفعه: 

ش لأنه' '' لا يرجع عليه إذا لم يكن بأمره . 


(۱۳) هذه من مسائل القدوری. (عینی) 
* راجع نصب الراية ج4 ص 5ه» والدزايةج؟» الحديث 4١7‏ ص154١.‏ (نعيم) 
)١٤(‏ قوله: ”من أحيل“ روى هذا اللفظ الطبرانى فى ' معجمه الوسط" عن الأعرج عن أبى هريرة» كذا قال الزيلعى. 
)١(‏ ملىء كأمير توانكر ومالدار» يا مالدار نيكو معاملة. (من) 
(۲) فالأمر بالاتباع دليل الجواز. (ك) 
(*) فى ” المغرب : تركيب الحوالة يدل على الزوال» ومنه التحويل» وهو نقل الشىء من محل إلى محل. (ف) 
(5) قوله: " فى الدين لا فى العين" لأن هذا نقل شرعىء والدين وصف شرعى» فيظهر أثره فى المطالبة» فجاز أن 
يؤثر النقل الشرعى فى الثابت شرعاء أما العين فجسىء فلا ينتقل بالنقل الشرعى؛ بل يحتاج إلى النقل الحسى. (ك) 
(ه) أى القدورى. (عينى) 
)١(‏ المديون. 
(۷) .الدائن. 
(8) فى المطالية والاداء. 
(9) محتال؛ وقال الشافعى رحمه الله: إن كان للمحيل دين عليه» فلا يشترط رضاه. (ع) 
)٠١(‏ الحتال عليه. 
)١١(‏ قوله: "ولا لزوم بدون التزامه " ولو كان مديونا للمحيل لأن الناس يتفاوتون فى القضاء بين مسهل ميسرء 
ومضيق معسر. (ف) 
)١١(‏ قوله: ” بدون رضاه* وشرطه القدورى وعيسى معللاء بأن ذوى المروات قلما يرضون بتحمل غيرهم ما 
عليهم من الدين فلا بد من رضاهم. (ع) ۰ 
(۱۳) محمد. 
)1١5(‏ أى بتصرف المحتال عليه فى حق نفسه. 
)١5(‏ قوله: "فيه [أى فى هذا التصرف] نفعه" أى عاجلا باندفاع المطالبة عنه فى الحال» وآجلا بعدم الرجوع عليه؛ 
| لأنه لا يرجم عليه إلا بأمره. (ف) 
03 أى امحتال عليه. 


المجلد الثالث FEV E‏ كتاب الحوالة 


قال : وإذا تمت الحو وإذا تمت الحوالة برئ ET‏ الد 7 بالقبو ل وقال زفر 
رحمه ة اللّه عليه 0 بيدأ اعتبارا | بالكفالة, إد کل واخ عفد ونی 


ولنا أن الحوالة النقل لغة”*. ومنه حوالة الغراس الك والدين 3 متى انتقل عن 
الذمة" لار ی ا ا والأحكام الشرعية على وفاق المعانى 


اللغوية, والتوثق ييا ر الماد" > والأحسن” "فى القضاء و اغ د 


على القبول إدا نقد المحيل › ا يكن _ 


(0 أى القدورى. (عينى) 

(۲) قوله: " من الدين” وللمتأخرين .خشلاف فى أن الحوالة توجب براءة المحيل عن المطالية والدين» أم عن المطالية 
دون الدين» وإنما اختلفوا لذكر محمد رحمه الله مسائل تدل على القولين: من أن امحتال إذا وهب الدين من المحيل» أو ابرأه 
من الدين بعد الحوالة لا تصح هبته وإبراءه ولو بقى الدين فى ذمته وجب أن يصح. ولو أبرأ الحتال عليه» أو وهب الدين 
منه صح» وهذا يقتضى تحول الدين إلى ذمة النحتال عليه» وبراءة الحيل عنه» ومن أن الحتال إذا أبرأً اححال عليه صح» ولا 
يرتد بالرد؛ ولو انتقل الدين إلى امحتال عليه وجب أن يرتد برده كما لو أبرأ امحيل قبل الحوالة» فصار الحاصل أن الحوالة 
نقل صورة حتى لا ينمكن من مطالبة الحيل قبل أن يتوى المال على الحتال عليه» وتأجيل معنى جتى لو توى يرجع الحتال || 

على المحيل؛ فكأن محمدا رحمه الله اعتبر الثقل فى بعض الأحكام, واعتبر التأجيل فى البعض ليكون عملا ببما. (مل) 

(۳) هذا هو الأصح. 

)٤(‏ أى بقبول الحيل والنحتالء والحتال عليه. 

(6) فإنه لا يبرأ الكفول عنه بالكفالة. 

رك الكفالة والحوالة. 

(۷) والتوثق أن يطالب كلا منهما. «ف) 

)^( قوله: ” النقل لغة' ار عله ا ا اع ا هة كارا ف قا 
تحویل» وهو نقض إجمالى» والجواب: إنا لا نسلم أن لا نقل فيا فإنه بعد أداء الدين ظاهر التحقق»ء ولهذا لا يبقى على 
ا لمحيل شيء. (ع) 

(6) بالكسر نبال نشانده شده. (م) 

)٠١(‏ أى ذمة المحيل. 

)١١(‏ وهو يقتضى بقاء ما يضم إليه لأنها من الكفل وهو الضم. (ع) 

)١۲(‏ أى التوثق يحصل مم البراءة باختيار إلخ» جواب عن قول زفر. 

)١١(‏ الأقدر على الإيفاء. (ع) 

)١٤(‏ بأداء الأجود بلا ماطلة. (ع) 

)١5(‏ قوله: "وإنما يجبر إلخ, “ جواب سؤال مقدر» هو أن يقال: لما انتقل الدين بالحوالة من ذمة المحيل كما قلتي 
بجب أن يكون اميل فى أداءه متبرعاء والمتورع لو أدى دين مديون لا يجبر رب الدين على القبول» وهنا يجبر» فعلم أنه لم 
يكن متبرعاء فلما لم يكن متبرعا علم أن الد.ين فى ذمته باق كما كان؛ فحيكذ لم يوجد معنى الحوالة» وهو النقل. (ن) 

)١1(‏ امحتال» جواب نقض من قبل زفر. (ف) 

)١90‏ قوله: "فلم يكن متبرعا” فإن قيل: هو متبرع حال أداء الدين؛ إذ لا دين عليه فى الحال قطعاء وما ذكرت 
موهوم قلنا: المتبر م من يقصد الإحسان إلى الغير من غير أن يقصد دفم الضرر عن نفسه أصلاء وهو يبهذا الأداء قصد 






| المجلد الثالث - جزء ه 58 - كتاب الحوالة 


برعا فال را إلا أن يتوى”" حقه» وقال 
الشافعى ر و 000 قد حصلت مطلقة”'. 


القصر ر٠‏ أو تفسخ الحوالة ل ا “كم اس فار كود 
السلامة ف مہ 9 والتوى عند أبى حنيفة ITT‏ وهو إما 
أن يجحن” '" الحوالة ويحلف». ولا بينة له عليه» او غوت E‏ لن العجز 


دفع الضرر عن نفسه حيث أسقط عن نفسه المطالبة, والحبس حال [عسناره» فلا يكون متبرعًا. (ك) 

)١(‏ فى النقد. (ع) 

)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(۳) التوى التلف يقال: توئ بوزن علم يتوى. (ف) 

)٤(‏ حقه بموت» أو إفلاس» أو غيرهما. (ف) 

(5) للمحيل. 

(1) عن قيد الرجوع عند التوى. 

(۷) حقه» كما فى الإبراء. (ع) 

(۸) كان يحيل امختال عليه المختال على الحيل. 

)٩(‏ البراءة. 

)200 بدلالة الحال وإن كانت مطلقة لفظا. ١ع‏ 

)١١(‏ قوله: ” بسلامة إلخ“ فإذا فات الشرط» أى سلامة حق امحتال له تنفسخ الحوالة» وعاد حقه على الحيل» فير جع 
به عليه فصار كوصف السلامة فى المبيع؛ بأنه اشترى شيا فهلك قبل القبض فإنه ينفسخ العقد» ويعود حقه فى اللمن»› 
وإن لم يشترط ذلك لفظاء وهذا الوجه يشير إلى أن الحوالة تنفسخ ويعود الدين بدون الفسخ» وهو عبارة بعض المشايخ. (مل) 

(؟١)‏ قوله: "إذ هو المقصود [أى وصول حق الحتال عليه. ك] يعنى أن المقصود من الحوالة ليس مجرد الوجوب 
على الثانى» لأن الذثم باعتبار هذا القدر متساوية» وإنما تتفاوت فى إحسان 5-9 وعدمه؛ فالمقصود التوصل إلى الاستيفاء 
من امحل الثانى على الوجه الأحسنء وإلا لم ينتقل عن الأول. (ف) | 

(1) قوله: "أو تفسخ إلخ” أى تفسخ ال حوالة بفوات المقصودء وهو السلامة؛ لأنه قابل للفسخ حتى لو تراضيا على 

فسخ الحؤالة تفسخ ويعود الدين» فنصار كوصف السلامة فى المبيع؛ يعنى أن المشترى إذا وجد فى المبيع عيباء واختار رده أ 
TE‏ ؛ ويعاد الشمن» وهذا الوجه يشير إلى أن الحوالة لا تنفسخ بل تفسخ» ويعاد الدين على الحيل» وهو عبارة 

بعض المشايخ. (مل) 

)١14(‏ قوله: " فصار [أى وصف السلامة فى حق امحيل] إلخ" ولله در الشارح رحمه الله حيث جمع بين طريقتى 
المشايخ» وأورد النظر بقوله: فصار كوصف إلخ, وهو ينطبق عليهما بمعنيين مختلفين. (مل) 

(15) أى القدورى. (عينى) 

)١ 1١‏ المختال. عليه. 

4١0‏ أى للمحيل ولا للمحتال. 

(۱۸)-قوله: "ار يحوت [الحتال عليه] مفلسا [أى لم يترك مالاء ولا ديتاء ولا كفيلا. ك] “ ولو مات الحتال عليه فقال 
المحعال: مات مفلساء وقال: المحيل بخلافه ففى الشافى القول للمحتال مم اليمين على العلم» لتمسكه بالأصل» وهر أ 











|] المجلد الثالث - جزء ه - 4 كتاب الحوالة 


ف الووضيول د کا واخ معي وهو التوى ذ ا 

| وقالا: هذان الوجهانء ووجه ثالث» وهو أن يحكم الحاكم ‏ بإفلاسه" 
|| حال حياته » وهذا”" بناء على أن الإفلاس لا يتحقق بحكم القاضى عنده» خلاقًا 
| ا لأن المال غاد“ وزائ ".قال" : وإذا طالب المحتال عليه ١°"‏ ا ع 
مال الحوالة» فقال المحيل : أحلت بدين لى عليك لم يقبل قوله إلا بحجة”"'». وكان 
ا عليه مثل الدين؛ لآن سبب الرجوع *'“ قد ڕ -. a‏ قادن بأمره إلا أن 
|| المحيل يدعى عليه ديتاء وهو منكرء والقول للمنكرء ولايكون”"' الحوالة إقرارا منه 
|| بالدين عليه » لأنہا“' قد تكون بدونه"" . قال" : وإذا طالب المحيل المحتال ما أحا 
|| العسرة» وفى شرح الناصحى: القول للمحيل مم اليمين على العلم لإنكاره عود الدين. (2) أ ا٠‏ 









)١(‏ إلى الحق. 
| (۲) قوله: ” بتحقق بكل واحد منہما" أما فى الأول فلأنه حينعذ لا يقدر على مطالبته» وأما الشانى فلأنه لم يبق ذمة 
ظ يتعلق بها الحق. (ع) 


)( ای الجحود والموت ا 
)٤(‏ وحينئذ يثبت للمحتال الرجو ع عى امحيل. ( ع) 
)٥(‏ بالشهود. (ع) ظ 
(5) قوله: " بإفلاسه [أى احتال عليه]" يقال: أفلس» أى صار ذا فلس بعد أن كان ذا درهم ودینار» فاستعمل مكان 
افتقر» وفلسه القاضىء أى قضى بإفلاسه حين ظهر له حاله. (ك). 
(۷) الخلاف بين الإمام وصاحبيه. ئ 
(۸) قوله: ”حلاف لهما" قالا: التوى هو العجز عن الوصول إلى الحق؛ وقد حصل ههنا لأنه عجز عن استيفاء 
|| حقه» فصار كموت الحتال عليه» وقال: عجز عن ذلك عجزا يتوهم ارتفاعه بحدوث الالء لأن مال الله تعالى غاد ورائم. ( ع) 
(9) قوله: "غاد” وغدا عليه غدوا آمدء أو رابا مداد. (من) 
)٠١(‏ قوله: "رائح" راح روحا شبانكدٌه شد بحاى. (من) 
01١١‏ أى القدورى. 
م مدعيا قضاء دين اغخيل من ماله. 
)١١(‏ فإن أقام البينة بطل حق امحتال عايه فى الرجو ع. 
)١٤(‏ أى رجو ع امحتال عليه على الحيل. 
)١5(‏ بإقراره. (ع) 
159) أى سبب الرجو ع. 
(11) قوله: ” ولا يكون الحوالة إلخ" يعنى فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الحوالة إقرارأ من امحتال عليه بالدين عليه؟ 
أ أجاب بقوله: ولا تكون إلخ. (ع) 
)١8( ْ‏ الحوالة. 
)١59(‏ الدين. 
)۲١(‏ أى القدو رى. (عينى) 


الجلد الثالك -جزء Ts ٠ ٠‏ 0 كتاب الحوالة أ 
|| به» فقال: إغا أحلتك لتقبضه لى» وقال المحتال: لا بل أحلتنى بدين كان لى عليك 
فالقول قول المحيل؛ لأن المحتال يدعى عليه الدين» وهو ينكر» ولفظة ‏ الحوالة | 
| مستعملة فى الوكالةء فيكون القول قوله مع يمينه”" . 

قال : ومر أودع رجلا ألف درهم. واجال اغا اخرفهو جا 
لذن )0( أقل ر" على القضاء )¥( > فإن هلکت بر ي لتقيدها” e‏ فإنه (1۲( 
ما الترم الأداء إلا" من“ EL‏ ا .د OV‏ مقيدة بالمغصوب 0 أن 
الفوات إلى خَلف كلا فوات» وقد تكون”*'' الحوالة مقيدة بالديه*" أيضا . 


)١(‏ قوله: ”ولفظة الحوالة إلخ“ دفع ذخل مقدر تقريره: أن الحوالة حقيقة فى نقل الدين» ودعوى المحيل أنه أحاله 
لتقبضه له حلاف الحقيقة بلا دليل» وجاصل الدفع أن لفظ الحوالة يستعمل فى ال وكالة مجازاء والعلاقة هو النقل» فإن فى 
الوكالة نقل التصرف من الموكل إلى الوكيل» فيجوز أن يكون مراده من لفظ الحوالة ذلك» فيصدق. (مل) 

(۲) لأن فى ذلك نوع مخالفة للظاهر. (ع) 

(7) هذه من مسائل ‏ الجامم الصغير . (عينى) 

)٤(‏ أى على المود ع. 

(5) أى لأن المودع. 

ا ما بعين حق 0 
|[الأداء فكان أقدرء والثانى: أن الوديعة حاصلة بنفسه غير محتاج إلى كسبء والدين قد يحتاج إليه. (ع) | 
(۷) أى قضاء مال الحوالة. 

(۸) الوديعة. 

(9) المودع» وهو اتال عليه. ( ع) 

)٠١(‏ الحوالة. 

)١١١‏ أى بالوديعة. 

9؟١)‏ أى فإن المود ع. 

)١(‏ قوله: "إلا منبا فيتعلق بباء ويبطل ببلاكها كالزكاة المتعلقة بنصاب معين. (عناية) 

)١5(‏ الوديعة. 

)٠١ ||‏ قورله: " بخلاف ما إذا كانت إلخ “ حيث لا يبطل الحوالة بہلاك المغصوب» ولا يبرا الغاصب بل ي يبقى الحوالة 
بمثل المغصوب إن كان مثلياء أو بقيمته إذا كان غير مثلى؛ إذ هلاك المغصوب فى يد الغاصب يوجب المثل أو القيمة؛ فصار 
| كلا فوات. (عينى) 

)١5١‏ الحوالة. 

(۱۷) عرضا کان أو غیره. 

)1۸( قوله: "وقد تكون إل يعنى أن الحوالة المقيدة كما تكون مقيدة بالعين كالوديعة والغصب تكون مقيدة 

| بالدين أيضا مثل ثمن المبيع. (عينى) ظ 

)١9(‏ قوله: " مقيدة بالدين” كما إذا كان لرجل على آخر ألف درهم» وللمديون على آحر كذلك؛ وأحال المديون 

| )۶( a اا‎ 


المجلد الثالث - جزء 5 د۵ 00 كتاب الحوالة أ 
وحكم المقيدة''' فى هذه الحملة"'" أن : يلك الحيل " مطالبة المحتال عليه: 

لأنه تعلق به ع لجال على لاله ونان اة للا ب 

موت المحيل › وهذا” لأنه لو بقيت له مطالة , لكاي فيأخذه من" لبطلت الحوالة» 

وهى حق لمحتال" بخلاف ”"' المطلقة'» لأنه لا تعلق حقه به بل بذمته"'» 

|| فلا تبطل الحوالة بأخذ ما عليهء أو ماعنده"' . | 

)١(‏ أى الحوالة المقيدة. 

(۲( أى 0 والغعتصب» والدين. 

ظ قزل ”حت الال وار هر شارب ےر ا اه ب اه 

فيتعلق به حقه استيفاء» فلا يمكن الحيل من أحذهاء ولو دفعها المود ع وغيره إلى الحيل ضمنء» لأنه استبلك محلا مشغولا 

بحق الغير. (عناية) 

(5) قوله: "على مثال الرهن" فإنه لما تعلن به حق المرتبن لم يكن للراهن مطالبة الرهن قبل أداء الدين. 

(5) قوله: وإن [الواو وصلية] كان إلخ ٠‏ هذا إشارة إلى حكم آخرء به يخالف حكم الحوالة حكم الرهن بعد ما 
اتفقا فى عدم بقاء حق الأخذ للمحيل؛ والراهن» وهو أن الحوالة إذا كانت مقيدة بالعين أو الدين» وعلى لمحيل ديون كثيرة 
ومات» ولم يدرك شيئا سوى العين الذى له بيد الحتال عليه» أو الدين الذى عليه» فا محتال أسوة للغرماء بعد موته؛ وأما 
المرتهن فإنه أحق من الغرماء الآخرين بعد موت الراهن بالرهن. (عينى) 

(۷) برابر. (ترجمة) 

(۸) قوله: "للغرماء“ خلافا لزفر رحمه اللهء وهو القياس» لأن دين غرماء الحيل تعلق بمال المحيل» وهو صار أجنبيا 
من هذا المال» ولهذا لا يكون له أخذه فى حيانه: وكذا بعد وفاته» لأن الحتال كان أسبق تعلقا بهذا المال لتعلق حقه به فى 
صحته» وحق الغرماء لم يتعلق فى صحته» فيقا۔م المحتال على غيره كالمرتمين. 

قلنا: العين الذى بيد الحتال عليه للمحيل» والدين الذى له عليه لم يصر ممل وكا للمحتال بعقد الحوالة لا يداء وهو 
ظاهر» ولا رقبة› لأن الحوالة ما وضعت للتمليك: وإنما وضعت للنقل» وأما المرتين فإنه ملك المرهون يدا وحساء فيثبت له 
نوع اتصاص بالمرهون شرعاء فلا يكون لغير» أن يشاركه فيه. (ع). 

(9) إشارة إلى قوله: أن لإيملك إلخ. (2) 

)٠١(‏ أى بذلك العين أو الدين. 

)۱١(‏ أى من الحتال عليه. 

(1۲) الطالب. 

(۱۳) قوله: بخلاف [يتصل بقوله: ل بملك انحيل إلخ. ف]ع المطلقة” وهى أن يقول المديون لرب الدين: أحلتك 
بالألف التى لك على على هذا الرجل؟ ولم يقل: ليؤديما من الال الذى لى عليه أو العين الذى عنده من غصب أو وديعة 
لأنه لا تعلق لحقه» أى لحق المحتال به أى بذك الدين الذى للمحيل على الحتال عليه أو بذلك العين الذى عنده» بل بذمته» أى 
بذمة الحتال عليّه» وفى الذمة سعة» فلا تبطل الوا بأحذ ما عليه» أى من الدين» أو ما عنده من الغصب والوديعة. رك) 

)١4(‏ أى الخوالة المطلقة الغير المقيدة بالد.ين» أو العين. 

)١6(‏ أى بالعين أو الدين. 

.)١5(‏ أى امحتال عليه. 





الجلد الثالث -جزء YoY - ٠ ٥‏ كتاب الحوالة 


الطريق» وهذا نوع نفع استفيد به» وقد نبى الرسول عليه السلام عن قرض جر 
O‏ 


(۱۷) فیؤدئ الحتال عليه دين المحیل من مال نفسه. 

(۱) ی القدوری. (عینی) 

(۲) قوله: "ويكره السفاج " السفتجة تعريب سفته» وسفته شىء محكم» وسمى هذا القرض به لإحكام أمر 
|| وفى ”المغرب" : السفتجة بضم السين» وفتح التاءء واحدة السفاج» وصورتما: أن يدفع إلى تاجر مالا قرضا ليدفعه إلى | 
صديقهء وما يدفعه على سبيل القرض لا على سبيل الأمانة ليستفيد به سقوط خخطر الطريق 

وقيل: هى أن يفرض إنسانًا ليقضيه المستفرض فى بلد يريده القرض يستفيد به سوط خطر الطريق» فإن لم تكن 
المنفعة مشروطة: ولا كان فيها عرف ظاهر فلا بأس به وهو فى معنى الحوالة» لأنه إحال خخطر المتوقع على المستقرض» 
ولذلك أورده فى آخخر باب الحوالة. (ك) 

قوله: "ويكره السفاتج إلخ“ قال فى ”الدہر“ : إطلاق المصنف يفيد إناطة الكراهة بجر النفع» سواء كان ذلك 
| مشروطًا أو لا» قال.الزيلعى: وقيل: إذا لم تكن المنفعة مشروطة فلا بأس به» وجزم بهذا القيل فى الصغرىء والواقعات 
الحساميةء والكفاية للبيہقى» وعلى ذلك جرى فى صرف " البزازية ٠“‏ وظاهر الفتتح اعتماده أيضا حيث قال: وفى الفتاوى 
الصغرى وغيرها: إن كان السفتج مشروطً فى القرض فهو حرام؛ والقرض ببذا الشرط فاسد وإلا جاز. 

وصورة الشرط كما فى الواقعات ر جل أقرض رجلا مالا على أن يكتب له با إلى بلد كذا فإنه لا يجوزء وإن 
أقرضه بلا شرط وكتب جازء وكذا لو قال: اكتب لى سفتجة إلى موضع كذا على أن أعطيك ههناء فلا خير فيه 
ئ وروی عن ابن عباس ذلك» آلا ترى أنه لو قضاه أحسن مما عليه لا يكره إذا يكن مشروطًا. (رد امحتار على الدر الختار) 

ظ قوله: "ويكره السفاتح " ثم قيل: إما أورد هذه المسألة فى هذا الموضع؛ لأنها معاملة فى الدين كالكفالة والحوالة» فإنها 
أ أيضا معاملة فى الديون. (ع) 

(۳) قوله: "وهى قرض إلخ" فى الفتاوى الصغرى وغيرها: إن كان السفتج مشروطً فى القرض فهو حرام؛ 
والقرض بهذا الشرط فاسدء وإن لم يكن مشروطًا جاز» وصورة الشرط ما فى الواقعات: رجل أقرض رجلا مالا على أن 
|| يكتب له ببا إلى بلد كذاء فإنه لا يجوز وإن أقرضه.بغير شرطء.وكتب جازء وكذا لو قال: اكتب لى سفتجة إلى موضع 
|أكذا على أن أعطيك ههنا لا خير فيه» وروى عن ابن عباس ذلكء ألا ترى أنه لو قضاه أسحسن مما عليه لا يكره إذا لم يكن 
|مشروطاء قالرا: إغا يحل ذلك عند عدم الشرط إذا لم يكن فيه عرف» فإن كان يعرف أن ذلك يفعل كذلك فلا. (ف) 

)٤(‏ قوله: "وقد نهى الرسول إلخ قلت: روى الحارث فى ”مسنده“ عن على رضی الله عله یقول: قال رسول 
الله مرك : کل قرض جر منفعة فهو ربا» انتہی» وفى روايته سوار بن مصعب» وهو متروك الحديث» قاله عبد الحق» 
وروی ابن ابی شبية فى ”مصنفه " عن عطاء قال: كانوا [أى الصحابة] يكرهون كل قرض جر منفعة -انتبى- كذا قال 
ْ الزيلعى فى تخريجه؛ وابن همام فى قتح القدير. مل 

قوله: "وقد هى الرسول إلخ ‏ قلت : روى الحارث فى " مسنده 'حدثنا حفص بن حمزة؛ حدثنا سوار ابن مصعب 
عن عمارة الهمدانىء قال: سمعت عليا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: « كل قرض جر منفعة فهر 
رباة» ومن جهة الحارث بن أبى أسامة ذكره .عبد الحق فى ”أحكامه" فى البيوع» وأعله بسوار بن مصعب» وقال: أنه 
متروك. ورواه ابن الجهم فى جزءه المعروف حدثنا سواد بن مصعب به» ولم یعزه صاحب " التنقيح' ' إلا لجزء أبى جهمء 
وقال:إسناده ساقطء وسوار متروك الحديث. وأخرج ابن عدى .فى الكامل عن إبراهيم بن نافع» حدثنا عمر بن موسى ابن 
|| وجيه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: و«السفتجات حرام)» ْ 
|| وأعله بعمر بن موسى ابن وجيه» وضعفه عن البخارى والنسائى وابن معين» وقال: إنه فى عداد من يضع الحديث؛ ومن 
||أطريق ابن عدى رواه ابن الجوزى فى "ا موضوعنات"' » ونقل كلامه» وروی ابن أبى شيبة فى ' مصنفة” حدثنا بو خالل ]| 


| الجلد الثالث-جزء ه - o‏ كتاب أدب القاضي 


کتاب أدب القا ضي 
| _ قال" : ولاتصح ولاية القاضي حتى يجتممع فى المولى”" شرائط : 
|| الشهادة ٠‏ ويكون من أهل الاجتماد*. أما الأول“ فلأن حكم القضاء 
اأستفى ا ES‏ ا فكل من 
کان نه لبد ارا يشترط لأهلية الشهادة يشترط لأهلية 
|| القضاء . والفاسق أهل للقضاء” » حتى لو قلّد يصح إلا أنه لا ينبغى أن يقلّد كما فى 
اأحكم الشهادة» فإنه لا ينبغى أن يقبل القاضى شهادته» ولو قبل جاز عندناء ولو 
| أكنان القناضى عبدلا »لمق ناز وقوه" ا ل لانيل 
ر ا وهنا" هوظاهر المذهب» وغلية تا نهنا رحمهم الله" . 


الأحمر عن حجاج عن عطاء قال: كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة. (تخريج الزيلعي) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص.٠3»‏ والدرايةج؟)» الحديث 4١7‏ ص4 15. (نعيم) 
)١(‏ قوله: " كتاب أدب القناضي” ايان كر اج ريات فى ليرا اما مات :وار جاتر يتاع الى لاي 
ظ أعقبها يما هو القاطع لهاء وهو القضاءء والأدب الخصال الحميدة؛ والقاضى يحتاج إليجاء فأفادهاء وهو أن ذ کر ما ینبغی 
ظ لقاضى ويكون عليه وسميت الخصال الحميدة أده لأنا تدعوا إلى لخبي والأدب فى الأصل من الأب بسكون الدال 
||أهو الجمع والدعاء. وأما القضاء فقال ابن قتيبة: تستعمل معان كلها ترجع إلى الحم والفراع من الأمرء يغنى ياكماله» وفى 
||[الشرع يراد به الإلزام؛ يقال للحكم؛ وهو منع الظالم من الظلم؛ وأما وصف صف القضاء ففرض كفاية» فلو:امتنع الكل أثموا. 
| وقد أمره الله تعالى بنبيبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: إوأن احكم بينم بما أنزل الله إليك4» وبعث فد غليا || 
' قاضيا إلى اليمن» ومعاذاء وعليه إجماع المسلمين. (ف) ْ 
(؟) أى القدورى. (عيتى) 
(5) قوله: "فى المولى " بلفظ اسم:المفعولء واخشياره على المتولى بلفظ اسم الفاعل إشارة إلى أنه ينبغى أن يكون 
.القاضى قاضيا بتوليته غيره لا بطلبه. 2ن 
)٤(‏ من الفقل» والبلو م والإسلام, والعدالة. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠١‏ والدرايةج؟: الحديث 4 الم صه 5 .١‏ (نعيم) 
(5) أى اشتراط شرائط الشهادة. 
(1) قوله: ”يستقى [أى يستفاد. ع] إلخ“ وإنما قلنا: إن حكم القضاء يؤخذ من حكم الشهادة إذ الشهادة بمنزلة 
الأصيل» والقضاء كالتبع لهاء ألا ترى أنه بنى علييها. (ك) 
قوله: " يستقى ” والاستقاء فى أصل اللغة أب خحواستن, وب ركشيدن آب از جاه. (من) 
(۷) أى من الشهادة والقضاء. 
(۸) قوله: "الولاية ‏ إذ كل واحد تنفيذ القول على الغبر شاء أو أبى. (ع) 
(9) لأهليته للشهادة. (ع) 
و( )٠١‏ بضم الراء و كسرها. (ع) 
(۱۱) کالزناء وشرب الخمر. ( ع) 
(1۲) إذا لم يشترط العزل عند التقليد بتعاطى الخحرم. (ع) 
(۳) قوله: " ويستحق إلخ“ فهذا يقتضى نفوذ أحكامه فيما ارتشى فيه» وفى غيره ما لم يعزل» وإليه أشار الإمام 


| للجلد الثالث - جزء 5 2 | 0 كتتاب أدب القاضي 

وقال الشافعى رحمه الله" : الفاسق لا يجوز قضاءه كما لا يقبل شهادته 
عنده”"'» وعن علماءنا الشلاثة رحمهم الله تعالى”'" فى ” النوادر”" : أنه لا يجوز 
فضاءه» وقال بعض المشايخ رحمهم الله : إذا قد الفاسق ابتداء يصح »› ولو قلّد وهو 
عدل ينعزل بالفسق» لأن المقلد اعتمدعدالته*“› فلم یکن راضيًا بتقليده 
دونها 0" وهل يصلح الفاسق مفتيا قيل لت لان " من أمور الدين؛ وخبره ير 

قل ف الدانات وقيل: يصلحء لأنهيجتمد الفاسق '' حذرًا عن 
النسبة"" إلى الخطأً . وأما الثانى "" فالصحيح”"" أن أهلية الاجتہاد شرط الأولويةء 
فأما تقليد”*'' الجاهل فصحيح””'' عندنا خلاقًا للشافعى رحمه الله؛ وهو"'' يقول: ! 





البزدرى. (ع) 

)١4(‏ فيعزله من له الأمر. (ع) 

)١5(‏ قوله: " وهذا " إشارة إلى أن استحقاق العزل دون العزل هو ظاهر المذهب؛ وروى عن الكرخبى أنه ينمزل 
بالفسق؛ وهو اختيار الطحاوى, وعلى أن الرازى صاحب أبى يوسف رحمه الله. (ع) 

)١7(‏ البخاريون والسمر قنديون. (رف) 

)١(‏ قوله: " وقال الشافعى رحمه الله إلخ" قيل: هذا بداء على أن الإيمان يزيد وينقصء فإن الأعمال عنده من 
الإيمان» فإذا فسق فقد انتقص إعانه. (ع) 

(۲) الشافعیى. 

(۳) الإمام وصاحباه. 

(4) قوله: ”اعتمد عدالته [أى فى تقليده. ع]" فيتقيد التقليد بحال عدالته» فصار كأنه علق بقاء قضاء القاضى 
بحال عدالته» فلما فسق لم يبق التقليد لأرتفاع العدالةء و كما يصح تعليق القضاء والإمارة بالشرط بأن يقول السلطان 
لزجل: إذا قدمت بلدة كذا فأنث قاضيهاء أو يقول لرجل: إذا أتيت مكة فأنت أمير الموسمء فكذلك يصح أيضا تعليق 
عزل القاضى بالشرط. (ن) 

(5) المقلد. 

(5) العدالة. 

(۷) أى الفتياء. 

(۸) إذ الفاسق لا يؤتمن عليها. (ع) 

(9) فإن مبنى القبول على الأمانة والاحتراز عن اسجناية. 

)٠١(‏ المفتى. 

)١١(‏ من فقهاء العصر. (ف) 

(؟١)‏ يعنى اشتراط. الاجتباد. (ع) 

)١6‏ قوله: فالصحيح إلخ “ ولفظ القدورى يدل على أنه شرط صحة التولية لوقوعه فى سياق لا يصح» 
وقد ذكر محمد فى "الأصل“ أن المقلد لا يجوز أن يكون قاضيا لكن الصحيح أن إلخ. (عناية) 

)١ ٤(‏ قوله: ”فأما تقليد الجاهل إلخ' ' يحدمل أن يكون مزاده با جاهل المقلدء لأنه ذكره فى مقابلة الجتهد» وسماه 
اس اما ان ال ا ر ی ا 


المجلد الثالث - جزء ه Yoo‏ كتاب أدب القاضي | 
الأمر بالقضماء يستدعى القدرة عليه: رلا قنرة دون الع ولنا: آنه بمکنه أن 
يقضى بفتوى غيره» ومقصود القضاء يحصل به" وهو إيصال الحق إلى مستحقهء 
وينبغى للمقلد" أن يختار“ من هو الأقدر” والأولى " لقوله عليه السلام: « 
| قد إنسانًا عملا" وفى رعيته من هو أولى منه فقد خان الله ورسوله وجماعة 
المسلمين)* . 

وفى حد الاجتباد” كلام :نرف فى أصرل الفقه» حاصله أن يكون صاحب 
حديث له معرفة بالفقه ليعرف: معانى”' الآثار”"''» أو صاحب فقه له معرفة: 
بالحديث”” 0 لئلا يشتغل بالقياس فى المنصوص عليه وقيل : ان کون ضا 


چ 





هر الي لسياق الكلام» وهو قوله: خلاقًا للښافعی إلخ» وقد عال له بقوله: إن الأمر بالقضاء يستدعى القدرة عليه 
قدرة دون العلم» ولم يقل دون الاجتہاد. ( ع) 

)١5(‏ ويحكم بفتوى غيره: (ف) 

(11) الشافعى. 

(1) لأن الجاهل لا يميز بين الحق والباطل. 

(۲) إذا قضی بفتوی غیره. ( غ) 
٠‏ (”) قوله: ”للمقلد هو من له ولاية القليد» وهو الخليفة واللمطان الذى نصبه الخليفةء وأطلق التصرف له» وكذا 
الذى ولاه السلطان ناحية» وأطلق له التصرف. (فت) 
(4) فلا يقلد المقلد عند وجود امجتمبد العدل.. (ع) 
(6). على القضاء. 
)٩(‏ بعلمه» ودینه» وأمانته. 
(۷) قوله: "من قلد إلخ رجه الطبرانی تمن ابن عباس قال: قال رمول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تولى 
من أمر المسلمين شيئا فاستعمل عليم رجلا وهر يعلم أن فيم من هو أولى بذلك» وأعلم منه بكتاب الله وبسنة رسوله 
'صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد خان الله ورسواه وجماعة المسلمين». (ف) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 17؛ والدرايةةج؟؛.الأنديث ١۱٠ص .٠٠١‏ (نعيم) 
(8) قوله: وفى حد الاجتباد إلخ” المجدبد من بعلم الكتتااب والسنة مقدار ما يتعلق به الأجكام دون المواعظء ۱ 
وقيل: إذا كان.صوابه أكثر من خحطئه حل له الاجن:باذ. والأول أصم. (فصول عمادى) 
٠‏ 89)أى المعانى التى هى فناطات الأحكام الدالة عليمبا ألفاظ الاديث. (ف) 
)٠١(‏ هى ما روى عن الأصحاب. (درر) ْ 
)١١(‏ قوله: "أو صاحب فقه إلخ” والفرق يبن الفولين أن على الأول نسبة إلى معرفة الحديث أكثر من معرفته بالفقه» 
وفى الثانى عكسهء وأنت تعلم أن ابجمتهد يحتاج إلى الأدرين جميه؛ وهما تحرزه عن القياس فى معارضة النصء ومعرفة 
معانى الآثارء ليتمكن من القياس؛ فالوجه أن ونال: مساحب حدرث وفقه؛ ليعرف معانى الأثار» ويمتنع عن القياس, 
ببخلاف النص. والحاصل أن يعلم الكتاب والسنة بأقسامهما من عمارتهماء وإشارتبماء ودلالتهماء واقتضاءهما وباقى 
الأقسام ناسخهاء ومنسوخهاء ومناطات أحكامهاء وشروط القياس» والمسائل المجمع عليباء لثلا يقع فى القياس فى مقابلة 
الإجماع. وأقوال الصحابة. (ف) 






| الجلد الثالث - جزء ه E‏ كناب أدب القاضى. 


i ١-0 
0 وا‎ 


920 


سرف هيا عادات الناس لأن ا 5-07 0 





ا" : ر ا كي ا E‏ لکرنه ا 
بالمعروف . قال" :_ويكره”""' الدخول فيه" لن يخاف العجز عنه“'. - 
ی ی E E OT El‏ ر ماع و ين ظ 





05 قوله: "انكر ماه فهذا القيد لا بد منه فى نحتبد» فمن أثقن هذه الجملة فهو أهل للاجتبادء 
أفيجب عليه آن يعمل باجتہاده» وهو ن يذل جهده فى طلب الظن بحكم شرعى عن هذه الأدلةء ولا يقلد أحدا. (ف) | 
)١(‏ قوله: قريحة يحة ' أى طبيعة جيدة خالصة من التشكيكات المكدرة ينشقل من المظالب إلى المبادى» ومنها إلى 

المطالب بسرعة؛ ويرتب على ما يصلح أن يكون سببا للمطلوب عرفا وعادة. (ع) 

(؟) أى مع ما ذكرنا من أحد الأمرين. 

(۳) ای مخالقا للقیاس کدخول الحرام. (ع) 

(4) كالاستصناع. (ك) 

(0) أى القدورى. (عينى) 

(1) قوله: "أنه يؤدى فرضه" وهو الحق»› لأن القضاء باحق فرض أمر به الأنبياء صلوات الله عليبم؛ ٠»‏ قال الله تعالى: 
ليا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس با حى وقال لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسبلم: «إإنا أنرلنا 
| إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بالحق#». (عناية) 

(۷) قوله: ”تقلدوه إلخ " فحدیث معاذ معروف» وروی أبو داود أن عليا جعله النبى صلى الله عليه وعلى أله وسلم. 
قاضياء وبعثه إلى اليمن» وقال الترمذى: إنه حديث حسن» وأخرج البيمقى أن أبا بكر ولى عمر ابن الخطاب القضاءء وأيا || 
ظ عبيدة المال» وأحرج أيضا أن عمر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء وبيت المال» وأخرج ابن سعد فى الطبقات أن 

عمر بن الخطاب استعمل زيد بن ثابت على القضاءء وفرض له ورقاء وقلد على رضى الله عنه شريحا. كذا قال الزيلعى 
| وابن الهمام. (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 
(۸) الصحابة. 
(۹) قدوة مثلثة: پيشوا. (من) 
)٠١(‏ قوله: فض كفاية“ فإن قيل: لو كان فرض كفاية كان الدخول فيه مندوبا لما أن أدنى:درجات فرض الكفاية 
|| التدب كما فى صلاة الجنازة ونحوها. 

قلنا: نعم كذلك, إلا أن فيه خطرا عظيماء وأمرا مغرف لا يسلم.فى بحره كل سابح إلا من عصمه الله تعالى. (ك) 

(۱۱) ای القدوری. (عینی) 

)١١9‏ أى كراهة التحريم. 

1١59‏ أى فى القضاء. 

(۱4) أى عن أداء فرضه. 

)١15(‏ الجور. 

(17) قوله: ”كيلا يصير [الدخول] شرطًا [أى وسيلة إلى مباشرته إلخ] إلخ” لأنه قبل القضاء لا يتمكن من إجراء 
الظلم على غيره» أو ارتكاب قر ار ل رار ير 

اا ارک (ك) 








الجلد الثالث 8 0 - 3010 كتاب أدب القاضي 


مضهم !ادر ا + مختار الق له عليه السلام”: «من جعل على القضاء”" 
اانا زم بعير ا Î‏ ¢ والصحح أن فيه ET‏ يما فى 











TTT (1۷(‏ ۶(7( 
| (18) قوله: ” وكره بعضهم إلخ ٠‏ سواء وثقوا بأنفسهم أو خافوا عليهاء وفسر الكراهة ههنا بعدم الجوازء قال الصدر 
الشهيد فى أدب القاضى: ومتبم من قال: لا يجوز الدخحول فى القضاء إلا مكرها. (ع) 
)١( [|‏ من السلف.(ع) 
| (7) قوله: "لقوله عليه البسلام إلخ' وقيل: قد ازدرأه بعض القضاة» وقال: كيف يكون هكذاء ثم دعى فى مجلسه 
او الباق يعار يعض ا ا وألقى رأسه بين يديه. (درر) 
”) قوله: "من جعل إلخ" أخرج أصحاب السنن الأربعة من حديث أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «من جعل على القضاء فقد ذبح بغير سكين»؛ حسنه اتر مذی. (ف) 

قوله: "من جعل إلخ ' روى من حديث أبى هريرة وابن ن عياس» فحديث أبى هريرة أخرجه أصحاب الس الأربعة, 
ورواه الحاكم فى ”المستدرك ' فى كتاب الأحكام؛ وقال صحيح الأسنادء ولم يخرجاه» وبسند الترمذى رواه أحمد ش 
زالبزار» والدارقطنى. وأما حديث ابن عباس فأخرجه ابن عدى فى ”الكامل عن داود ابن الزبرقان عن عطاء بن السائب 
عن سعيد بن جسير» عن این عباس عن النبی صلی الله عایه وعلی آله وسلم: ی و تعدا بغي سكي و ن 
نمدى: لا أعرف هذا الحديث حمن عطاء إلا من حديث دارد» وأسند تضعيفه عن النسائى» وابن معين 
| وفى بعض نسخ الهداية: وقد جاء فى التحذير من القضاء Es, nl‏ 
كثير من السلف» وقيد فخمد نيفاء وثلاثين يوما حتى تقلده. 
32 قلت: فيه حديث أبى ذر أن النبى عليه السلام: قال له: (يا أبا ذر إنى أحب لك ما أحب لنفسى لا تأمرن على اثنين ولا 
تولين مال يتيم» أخرجه مسلم؛ ؤوهم الحاكم؛ فرواه فى ” لمستدرك" وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وفيه حديث: من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكير,)؛ وقد تقدم؛ وفيه حديث بريدة أخرجه أبو داود عن ابن بريدة 
عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسام” والقضاة ثلاثة اثنان فى النار وواحد فى الجنة رجل عرف الحق 
فتقضى به فهو فى الجنة ورجل عرف الحق ولم يقض به وجار و فى الحكم فهو فى الئار ورجل لم يغرف الحق ققضى للناس 
على جهل فهو فى النار»؛ ورواه الحاكم فى "المستدرك '» وزاد فيه: هقالوا يارسول الله فما ذنب هذا الذى يجهل قال ذنبه 
أن لا یکون قاضیا حتی یعلم»» وقال فیه: حدذدیث صحب× صحيح علمى شرط مسلم. 

٠‏ حدیث آخر احرجه اہن حبان فی ” صحيحه“ غن عر ان بن حطان عن عائشة قال: سمعت رسول الله عليه السلام 

يقول: يدعى بالقاضى العادل يوم القيامة؛ فيلقى من شدة مساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين فى عمره. 
احيديث a‏ "المستدرك” عن أبى , هريرة قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم 
ل: «ليوشك الرجل أنه يتمنى حر انر ولم يل من أمر الناس شيعاة» وقال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
| حديث آخر أخرجه الحاكم عن سعدان بن الوليد ء ز, عطاء عن ابن عباس أن رسول الله قال: «من ولى عشرة فحكم 
بينهم بما أحبوا وكرهوا جىء به يوم القيامة مغلولة يده على عنقه فإن حكم بما أنزل الله ولم يرتش ش فی حکمه ولم یجف 
قك الله عنه وإن حكم بغير ما أنزل الله وارتشى فى حكده وجار فيه شدت يساره إلى ينه ورمى به فی جهنم»» وسکت إا 
|لاعنه ثم قال: وسعدان بن الوليد البجلى كوفى قليل الحديث» ولم يخرجا عنه. 

٠‏ حديث أخحر رواه أبو يعلى الموصلى فى " مسنذه “ عن معتمر بن سليمان عن عبد الملك عن عبد الله ابن وهب عن 
ابن عمر أن رسول الله عليه العسلاة والسلام قال: «من کان قاضیا فقضی بالجور كان من أهل النار ومن كان قاضيا فقضى 
بمجهل كان من أهل النارء ومن كان قاضيا عالمًا فقضى بعدل فبالحرى أن ينقلب كفافا» قال أبو حاتم فى ' علله ": عبد 
الماك هذا مجهول. (تخريج اازيلغى رحمه الله تعالى) 

(4) قوله: ” فكأنما ذبح إلخ“ ذكر الصدر الشهيد: وجه تشبيه القضاء بالذبح بغير سكين فقال: لأن السكين يؤثر 


المجلد الثالث - جزء ۵ ) -75608- كتاب أدب القاضي 


إقامة العدل*: والترك" عزية فلعله”" يخطى”؟؟ ظنه 0 ولا يوفق له 9 
أو لا يعينه”" عليه“ غيره» ولا بد" من الإعانة إلا إذا كان هو الأهل للقضاء دون 


ا صيانة لحقوق العبادء وإخلاء للعالم عن 
الفساد"“ .قل" : وينبغى أن لا يطلب" الولاية» ولا يسألها؛ لقولة عليه 


السلام**: «من طلب القضاء“*'' وكّل”*'' إلى نفسه ومن أجبرعليه نزل عليه ملك 


meee gg gg a ge TEE TT 
ظ فى الظاهر والباطن جميعاء والذبح بغير سكين ذبح بطريق الخنق والغم ونخو ذلك فإنه يؤثر فى الباطن دون الظاهرء فكذا‎ 
القضاء لا يؤثر فى الظاهرء فإنه فى الظاهره جاه» وفى باطنه هلاك. (ك)‎ 
كارد.‎ )°( 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠٤‏ والدراية ج۰۲ الحديث ٦۸۱ص٣١١١‏ . (نعيم) 

(1) فإن عدل يوم آفضل من عبادة ستون سنة» کذا روی إسحاق فی ”مسنده. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 1۷ء والدراية ج۲ الحديث ۸۱۷ ص۷١1.‏ (نعيم) 

(1) قوله: "والدرك [أى ترك القضاء] عزعة" ألا ترى أنه اجتتبه أبو حنيفة رحمه اللهء فإنه دعى إلى القضاء ثلاث 
مرات» فأبى حتى ضرب فى كل مرة ثلاثين سوطاء وحبس فى السجن حتى مات: وقال فى المرة الثالثة: حتى استشير 
صحابى» فاستشار أبا يوسف رحمه الله فقال أبو يوسف رحمه الله: : لو تقلدت لنفعت الناس؛ فنظر إليه أبو حنيفة رحمه 
لله نظر المغضبء وقال: i:‏ رأيت أن أمرت ت أن أعبر البحر العميق سباحة أكنت أقدر عليه؟ فقال أبو يوسف رحمه الله: 
البحر عميق والسفينة وثيقء والملاح عالم» فقال أبو حنيفة رحمه الله: كأنى بك قاضيا. وكذا دعى محمد رحمه الله إلى 
القضاءء فأبى حتى قيده» وحبس نيقا وثلاثين» أو نيفًا وأربعين يوماء فاضطرء وتقلدء وروى النسائى عن مكحول لو 
خيرت بين ضرب عنقى وبين القضاء لاخترت ضرب عنقى» وأبو قلابة دعى للقضاءء فهرب حتى أتى الشام؛ فوافق موت 
قاضيباء فهرب حتى أتى اليمامة» وكذا اجتنبه كثير من السلف. (مل) 

(۳) الفاء للتعليل. 

(4) الإخطاء: خطا كردن كذا فى " منتبهى الأرب “. 

(5) إذا كان مجتبدا. (ع) 

(1) بالصواب. 

(۷) إن کان غیر مجتہد. (ع) 

(۸) أى على انفاذ القضاء بالحق. 

)٩(‏ والواو للحال. 

AO OE E SL قوله: "يفترض إلخ الع‎ )٠١( 
كان السلطان بحيث لا يفصل بينهم» وإلا فلاء وإن امتمع الكل حتى قلد جاهل اشبتركوا فى الإثم لأداءه إلى تضييع‎ 
أحكام الله تعالى. (ع)‎ 

)١١(‏ فى الحدود والقصاص. (عينى) 

)1١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(۱۳) ابقلبه. (ع) ظ 

RF‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰1۸ والدراية ج۲ الحدیث ۸۱۸ص ۱۹۸. (نعيم) 


(14) قوله: ”من ظلب إلخ” أخسرج الترمذى عن أنس مرفوعا من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه» 










N: 00‏ | ) م 1 7 . | ا 


على ر فيلهم 40 5 ور عق 1 E‏ ا 7 1 تاف ا حور 0 “العا ول لكأن 

|| الصحا ية' تقلدوا من معاوية" ا ا E‏ ° 
والتابعين ل من الحجاج ٠‏ °( ؛ وجي كان جا راا اکان .)0( لایک' 
من القضاء بحق» لأن ١‏ فصن :ل ظ 57 i e:‏ 








۹ ب 25 3 
ومن أكزه عليه ازل ا عليه لکا دده رقا - ؛ حمین فرب ت" 

6 قوله: وکل إلى تفضه ب ا ت 
و بالسوء. (عناية) 

٠ (۱1)‏ لأنه قد اعتصنم بحبل الله تعالى. (ك) 

[فة من الوم والعلم» والفطنة» فيصير معجباء فاا ينهم الرشِد 

(۳) قوله: "فيحرم " أ من التوفيق» وينيغى أن لآ يشتغل المرء بماالوَ ثاله يجرم. (ع) 

(*) الرشد والنوفيق: (ع) 

)52( تفريم على مسألة القدورى. (عينى) 

.(7) قوله: ” لأن الصحابة رضى الله عنهم لي “ :هذا تصريخ بجور معاوية والمراد فى خروجه لا فى أقضيته؛ ثم إنما 
يتم إذا ثبت أنه ولى القضاة اتا له را بعد تسليمه:فلاء ويسمى ذلك العام عام الحاجة؛ واستقضى معاوية 
با الدرداء بالشام» وببا مات وكان معاوية استشاره فيمن يوشسى بعدهع فأشار عليه بفضنالة بن عبيد الأنصارى» فولاه 
بالشام بغده: (ف) 

)۷( ا انفرد بالأمر, وخالف عليا. 

(AN)‏ قوله: ”فی نوبته هی کونه زابعا بعد عشمان رضی الله عنه» وقيد بنوبته احترازا عن قول الروافض أنه كان 
أحق بها فى سائر النوب» حتى من أبى بكر رضى الله عنه» وإنما كان الحق معه فى تلك النوبة لصحة بيعته» وانعقادهاء 
فكان على الحق فی قعال أهل الجمل؛ وقتال معاوية» بب‌فین» وقوله عليه السلام لأعمار: «ستقتلك الفغة الباغية»» وقد قتله 
ل ا ولقد أظهرت عأئشة الندم كما أخرجه ابن عبد البر فى الاستيعاب قال: قالت 

ثشة”” لابن عسمرا”” يا أيا عبد الرحمن من ما منعك أن تنهانى عن مسيرى؟ قال: رأيت رجلا غلب عليك يعنى ابن 
E‏ أما والله لو نبيتتى ما خرجت. (ف) 

(9) قوله: 'تقلدوا للخ" فى تاريخ البخارا مسندا عن ضمرة قال: استقضى الحجاج أبا بردة بن موسى؛ وأجلس 
معه سعيد بن جبير» ثم قتل سعيد بن جبير» ومات الحجتاج بعده بستة أشهر. فى تاريخ أصببان للحافظ أَبى نعيم عبد الله 
ابن أبى مريم الأموى: وى اتنا ,ايان ليا ا مرا الاج وأا توما اياج اليا لك الاج رجيم 
إلى أصببان وتوفى ببا. قال ابن القطان فى كتابه فى يب الاستسقاء: طلحة بن عبد الله بن عوف بن أختى عبد الرحمن 
بن عوف تقلد القضاء من يزيد بالمدينة» وهو تابعى يروى عن ابن عباس» وأبى هريرة وأبى بكر رضى الله عنهم. (ف) 

)٠١(‏ قوله: من الحسجاج بن يوسف الشقفى" عامل عبد الملك بن مروان على العراق وخراسان مات رمضان أو 
شوال سنة حمس وتسعين» وعمره ثلاث أو أريع وخمسون سنة. (عينى) 

)(1١(‏ الحجاج. 

(۱۲) اسكئناء من قواه: ثم يجوز إلخ. 

)١99(‏ السلطان. 

)١5(‏ أى القاضى. 


|] الجلد الثالث -جزء 9 ٠.‏ ظ - ۳۰ .كاب أدب القاضي | 
يمكنه .قل : . ومن فلل القضاء يسال عن ل القاضى الذى كان" تله“ 0 0 

5( هو“ الخرائط ” التى فيبا السجلات © ارفا لابا E‏ لتكون : 
حجة عند الحاجة 6 ٠‏ فتجعل فی يذ من له ولاية القضاء" 6 ثم إن کان البیاض من | ١‏ 
ie‏ ''" فظاهر .00 ) | 

e‏ المخضو م فی الصحیح ”' لاأنہم )1£( وضعوها فی يده إا 
لعملهء وقدانتقل"'' إلى المولى. رک 1 ا من مال القاضى "هوا 

الصحيح ؛ لأنه اله لط طش عت ييا مينين”''' ليقبضاها بحضرة 

) ) , من السلطان لجار ثر الكذائى‎ 01١9 

(۱) أى القدورى. (عينى) 

(۲) بعد عزل آخر. (ع) 

(۳) ای أول ما یبدا به من الأعمال هذا. رف) ظ 

)٤(‏ قوله: "وهو [أى الديوان. . ع] الخرائط التى فيا السجلات ‏ والصكوك؛ ولصب الأرصياء» والقيم فى أموال 
الوقف» وتقدير النفقات» وهذا لأن القاضى يكتب نسختين: إحداهما تكون بيد الللصم؛ رالأخری تکون فی دیوان 
القاضى» لأنه رما يحتاج إليه لمعنى من المعانى» وما بيد الخصم لا يؤمن عليه الزيادة والنفصان. (ك) 

(5) قوله: " الخرائط ' خريطة كسفينة كيسة از يوستء ومائئد أن كه در ان جيزم كرده دهن أن ہند ګنند, (من) 

(1) قوله: " السجلات [السجل كتاب الحكم] " سجل -بكسرتين وتشديد لام- جك يا صسبره سجلات جمع. (من) 

(0) أى السجلات وغيرها. (ع) 

(۸) محفوظة عند القاضى. (ف) 

)٩(‏ هو القاضى المولى. 

)٠١(‏ أى الذى كتب فيه الحادئة» وقد كان أوراقا. (ع) 

)١١(‏ قوله: ”فظاهز“ أى يجبر المعزول على دفعه» لأن ذلك إنما كان فى يده لعلمه» وقد صار العمل بغيره» فلا تبراك 
فى يده. (عينى) 

6 أى يجعل فى يد من له ولاية القضاء. 

)١۳(‏ قوله: "فى الصحيح ' فى الصورتين» احتراز عما قاله بعض المشايخ أن البياض إذا كان من مال المنصوم؛ أو 
ا ا مجر ازول عر ننه أن ملك ا (١ع)‏ 

)۱٤(‏ أى الخصوم. 

)٠١(‏ المعزول. 

)١59‏ العمل. 

(۱۷) أى يجير على الدفع. 

(۱۸) البياض.. 

(19) المعزول. 

)۲١(‏ قوله: "لأنه“ أى القاضى المعزول وضم عنده بطريق الديانة والأمانة؛ وما وضع عنده من حيث إنه يتمول به. (عينى) 

)١١(‏ قوله: " يبعث ' أى المولى؛ وهذا بيان لكيفية التسليم. (ع) 








| الجلد اثالث - - زه ا EF : ١ 1 2 E 1 01 E‏ القاضي ْ 
المعزول أو آميته» ريسالا شب فش 8 0 ا کل ت منہا فی 
خريطة كيلا يشكبه. على المول وهذا سوال لشف الال لا دل 
3 قال: او فالا یر آ ل ! 
EON ۱) ۰‏ ¥ )1۲( ل عليه إلا O‏ 
لزمه ' يام ن الإقرار ملزم .ومن أنكر الم يقبل قول العزو لمسنه 

لأنه بالعزل التبحتي بال اا وا الفرد' "ليست بحجة لاسي إذا كنت 130 

على ذعل تفسه فان لم قم "ألم يعجل ٠”‏ أبتخايته حتى ينادى”"'' عليه وینظر فی | 


اا ل سس 

















0 “0 أى الرجلين موثقا ب وهو أحوط والواحد بكفى. 
)١(‏ معزول عن أحوال. السجلات وغيرها. (ع) 
00( حال بمغتى. مفصلا. (عناية). أ 
(؟") قوله؛ "ويجعلان كل نوع إلخ" .فما كان.فيها من نسخ السجلات يجعلانه فى خريطة: وماكان من نبب أ]. 
۰ الأوصيناء ذ فى أموال: اليتنائى يجعلونه فى حربطةء لأن ها.ه النسخ كانت تحت تصرف القاضى المعزولء فلا أيشتبه عليه ْ 
شيء من ذلك معن اتناج إلى نة مدباء فأما القاضى المقلد فيشتبه عليه لو لم يجمع كل نوع فى خحريظةء ولو احتاج]ً| 
إلى نوع مسبا يحتاج إلى تفتيش جميعهاء وإغا يسان القاضى المعزول وإن لم يكن قوله حجة لالتحاقه بواخد من الرعايا | . 
لیتکشف لھما ما أشكل عليما. (ك) | 
(1) أ من السجلاأت والصكوك وغيرها. 
(5) على حدة. 
,0( فرع المعزوال. 
(۷) أي لإلرام العمل بمقتضى الجواب. 
.)8(:٠‏ أى التدورى. (عينى) 
O‏ القياضى الجديد. [ 
)٠١(‏ قوله: "وينظز فى حال المحبوسين" بأن يبعث إلى الحبس من يحصبهم ويأتيه بأساميهم؛ ويسأل انحبوسين عن || 
سبب حبسهمء لأنه نصب ناظرا لأمور المسلمين؛ وقول المعزول ليس بحجة: فلا بد من التفحص عن حالهم» فيجمع 
.ق يضم وبين اانه فمن إلخ. (ع) 
(11) :و حبضه إذا طلب الليصم ذلك. (ع) 
)١5(‏ ما يوجب الحبس. (عناية) 
(17) قوله: ” إلا يبينة " فإن قامت البينة بالحق» والقاضى يعرف عدالة الشهود ردهم إلى الحبس لقيام الحجة» وإن لم 
يعرفهم يسأل عن الشهود, فإن عدلوا فكذلك» فإن لم تقم إلخ. (ع) ) 
)١5(‏ أى بواجد مرء الرعايا. 
)۷٥(‏ المعزول. 
)١١(‏ الشهادة. 
(۱۷) قوله: ”فإن لم تقم” أى البينة» أو لم يحضر :تصمء وادعى انحبوس أن لا خصم له وهو محبوس بغير حق لم 
يعجل إلخ. (ع) | 
)١8(‏ القاضى. 
(۱۹) قوله: ” حتی ینادی علیه “ أى يأمر مناديا ينادى عليه كل يوم إذا جلس من كان يطلب قلان ابن فلان ابوس 








الجلد الثالث - جزء 8 - “1Y‏ كتاب أدب القاضى 


69 كيلا يۇدى" | ابطال 


س مأ 


حق الغ 0 3 رد وارتفاع الوقوف ''» فيعمل فيه عل اتقو 


به البيئة» أو يعترف نه من هو 8 فی يده ؛ لأنه كل ذلك" حجة» ولايقبل” رك 
المعزول لما بيناه" ' إلا أن يعترف الذى هى" فى يده" أن المعز ER‏ 
|| فیقبل قوله فیا ؛ لأنه ثبت بإقراره أن اليد كانت للقاضى"""» فيصح إقرار القاضى 
كأنه فى يده فى ا لجال" إلا إذا بدا" بالإقرار لغيره» ثم أقر” '' بتسليم القاضى 


ش الفلانى بحق فليحضرء ختى. يجمع بينه وبينهءٍ فإن حضر وإلا فمن رأى البقاضى أن يطلقه ينادى عليه كذلك أياماء فإن 
: حضر خخحضم:واحد منلهم جمع بينه وبينه» وإن لم يحض تأنى عليه أياما على خسنب ما يرئ القاضىء قإن لم يحطير خصم 
) أخذ متهم كفيلا بأنفسهمء وأطلقهم».ولو قال: لا كقيل لى: أو لا أعطى كفيلا فاحتاط بوجه آخر بأن يتادى عليه شهرا 
اخر ثم خلاة:. والفرق لأبى حنيفة ر حمه الله فى جذ الكقيل هتا وبين مسنألة قشمة التركة بين الورثة. حنيت لا يأل 
هناك كفيلا على ما سيجىء: أن فى مسألة القسمة الحق للوارث الاضر ثابت: بيقين» وقى ثبوته لغيره شلكء فلا يجوز 
تأخير المستبحق لأمر موهوم وأما ههنا فالحق ‏ للغائب ثابث بيفين نظرًا إلى ظاهر حال المعزول».لكنه مجهول» فلا يكون || 
الكفالة لأمر موهوم. (مل) 

)١١(‏ الحاصل. 

(؟) ياطلاق المحبوس. ' 

(۳) قوله: ” کیلا يؤدى إلخ” لجواز أن يكون له خصم غائب يدعى عليه إذا حضر. (ع) 

)٤(‏ قوله: وينظر فى الودائع وارتفاع ' الأوقاف الكائئة تحت أيدى أمناء القاضى» والذى فى ديارنا من هذا أموال 
الأوقاف تحت أيدى جماعة يوليهم القاضى النظر والمباشرة فيبهاء وودائع اليتامى تحت يد الذى يسمى أمين الحكمء فيعمل 
فيها على حسب ما تقوم به البينة أنه لفلان» أو غير ذلكء» أو يعترف إلخ. (ف) 

(ة) التى وضعها العزول فى أيدى الأمناء. 

(7) لأنه نصب ناظرا. (ع) 

(0) أى فى المذكور. 

(8) قوله: ” من هو" أى.من يده مال إذا أقر بذلك المال لإنسان يقبل إقراره. (ك) 

(9) أى قيام البينة والاعتراف. 

)٠١(‏ قوله: ”ولا يقبل قول المعزول" أى على من هو فى يده إذا أنكر وقال: هى لى بأن امال الذى فى يد زيد 
يكون لعمرو إلا ببينة لما بينا إلخ. (مل) 

)١١(‏ من أنه بالعزل التحق إلخ. 

(۲ الودائم. 

(۱۳) وفى نسخة: يديه. 

)١ ٤(‏ الودائم. 

.)٠١(‏ الودائم. 

)١١(‏ المعرول. 

)١١(‏ لأن يد المودع كيد المود ع٠‏ (ع) 

(۱۸) استناء من قوله: فیقبل. 














المجلد الثالث - جزء ه ا كتاب أدب القاضي 


ْ في م e‏ ورد ق 2 )( للقاض ۳ 
| بإقراره ويسلم إلى المقر له من جهة القاضي”” . 

0 ويجلس”" للحكم جلوسا ظاهرا فى المسجد”" كيلا يشتبه يشتبه مكانه على 
ا الد اا مع أولى”"'. لأنه أشهر . وقال | 
الشافعى رحمه الله : يكره 00 لأنة تحرو ار كوف 
نجس بالنص """, ال 0 
اسه لذكر الله تعالى والحكه”''0*؛ وكان"'' رسول الله صلی الله 





)١9(‏ قوله: "إلا إذا بدأ بالإقرار إل ' بأن قال: : هذا امال ( لغلان ابن فلان غير الذى أقر له القاضى المعزول» ڈ ثم أقر 
بتسليم القاضى» وقال: دفعه إلى المعزول. (مل) 

)٠١(‏ قوله: "ثم أقر لخ“ ولو بدأ بالدفع فقال: دفعه إلى القاضى العزول وهو لفلانء وقال المعزول: بل لفلان آخر أأ 
فالقول قول المعزول».ويؤمر بالدفع إلى من أقر له القاضى المعزولء ولو قال صاحب اليد: دفعه إلى القاضى المعزول» وقال: 
ظ هو لفلان من فلانء أو قال: دفعه إلى» ولا أدرى لمن هو فالمولى يقيل قول المعزول. (ك) 

)01 أى الذى أقر به ذو اليد. 

(۲) أو مثله. (ك) 

(۳) المعزول. 

)٤(‏ ای یإقراره آن الید کانت للقاضی۔ 

(5) المعزول. 

(1) القدورى. (عينى) 

(۷) القاضی. 

(4) ولا يتعب نفسه فى طول الجلوس» ولكن يجلس طرف النبارء وكذا المغتى والفقيه. (ف) 

(9) المسافرين. 

)٠١(‏ الذين ليس لهم اختلاط بالقضاة. 

ظ )١١(‏ قوله: "أولى" ثم الذى يقام فيه الجماعات إن لم تصل فيه الجمعة: قال فخر الإسلام:: هذا إذا كان الجامع فى 
وسط البلدة» أما إذا كان فى طرف منبما فلاء لزيادة المشقة غلى أهل الشقة القابلة له» فالأولى أن يختار مسجدا فى:وسبط 

البلدة» وفى السوق. (ف) 

)١١(‏ قال الله تعالى: طإنما المشركون نمجس». (ف) 

)١99(‏ المسجد. 

)١4(‏ قوله: “قوله عليه السلام: : أمنا الحديث الذى ذكره المصئف: (إما بنيت المساجد لذكر الله والحكمة فلم 
يعرف» وإنما أخرج مسلم حديث الأعرابى الذى قام يبول فى المسجدء وو ا 
وسلم: ولا تذرموه دعوه. -فتركوه حتى بال- ثم ٠‏ دعاه رسول الله صلى لله عليه وعلى آله وسلم فقال إن هذه المساجد لا 


تصلح لشىء من هذا البول والقذر وإنما هى لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن»» قال: وأمر رجلا من القوم» فدعا بدلو 
من ماء فشنه عليه. (ف) 


. قلت: غريب يبهذا اللفظ. (ت)‎ )1١5( 


المجلد الثالث - جزء 0 0 كتاب أدب القاضي 


نه وله ريك شمر اهرما ا EE E‏ ء الراشدون كانوا|أ 
يجلسون”' فى المساجد لفصل الخنصومات, ولأن القضاء عبادة» فيجوز إقامتها فى 
|| المسجد كالصلاة. ونجاسة المشرك”' فى اعتقاده لا فى ظاهره» فلا يمنع من 


دول ٠"‏ والحائقن تخبر يحالهاء فييخرج القاضئ إليها أو إلى باب السنجد» أو 

يبعث من يفصل بينها وبين خصمهاء كما إذا كانت ا لخصومة فى الدابة "» ولو 

0 ويأذن للناس بالدخول فيها”'. ويجلس معه من كان 
أ 7" قبل ذلك” "كلك 0 


سه وحله ثبمة 0 0 ااا 1 
ق 0 ولايقبل هد ية“ "إلا من ذى ذى رحم حزم أو من جرت غادته : 

ا ا چا س ۷۰ والدراقچ ۲ء الحدیٹ ۹ غ۱۹۸ . (نعیم) 

)١5(‏ قوله: "وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلخ“ فى الضحيحين من حديث اللعنان من حديث. 
سهل بن سعد» وفیه: فتلاعنا فى المسجدء ولا بد من كوت أخذهما كاذبا حانثا فى ين غموس. . وفي ”المبحيحين" عن|]|. 
كعب بن مالك رضى الله عنه أنه تقاضی ابن أبى حدرد ذينا كان له:عليه فى المسجده فارتفعت أصواتهما حتى, سمع | 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم وهو فى بيته؛ فخرج إليهما حتى كشفب سف حجرته فنادى يا كعب؟ فقال: || 
لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك» قال كعب: فعلت يا زسول اللهء قال: قم فاقضه: (ف) 
KO‏ راجع نصب الراية ج؟ ص الاء والذراية ج۲ الحديث ۲۰ص1۸ | . (نعيم) 

(۲) قوله: ” كانوا يجلسون إلخ“ قال الزيلعى: هذا غريب» أقول: هذا مبنى على أن مراد صاحب ” الهداية" رواية 
هذا اللفظء وليس كذلك بل هذا نقل بالمعتى» يعنى أنه وقّع من الضحابة الجلوس فى المساجد لفصل الخصومات» ففى 
|البخاری لاعن عسمر عند منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم» وسند الإمام أبو بكر الرازی إلى الحسن أنه رأى | 
عشمان قضى فى المسجدء وذكر القصةء كذا فى "فتح القدير . . 

() جواب عن دليل الشافعى. ( ع) 

(4) فإن النبى مَيكهِ كان ينزل الوفود فى المسجد. (ع) 

(0) القاضى ( ع) فإنه يخر ج القاضى لسماع الدعؤى وشهادة الشهودء والإشارة إليبا. (ك) 

(5) فيوقف الدابة تخارج المسجد. 

(۷) القاضى. 

.0 أى فی دار‎ (A) 

(5) معه. 

)٠١١‏ القضام. 

)١١(‏ وهى تبهمة الظلم والرشوة. (ك) 

(۱۲) ای القدوری۔ (عینی) 

۰( قوله: "ولا يقبل [أى القاضى] هدية إلخ' والأصل فى ذلك ما فى البخارى عن أبى حميد الساعدى قال:. 
استعمل النبى مَك رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقةء فلما قدم قال: هذا لکم» وهذا لې» قال عليه السلام: 
هلا جلس فى بيت أبيه» أوبيت أمه: فينظر أيبدى له أم لا». وفى شرح الأقطع“: الفرق بين الرشبوة والهدية أن الرشوة 
| يعطيه بشرط أن يعينه» والهدية لا شرط معهاء انتمهى. (ف) 






|| الجلد الثالث - جزء ه ) د كتاب أدب القاضي ظ 


قبل القضاء بمہاداته"» لأن الأول صلة" الرحم ". والثانى ليس للقضاء aT‏ 
على العادةء EE Ph Cs N a‏ 


.خصومة. لا يقبل هديته. وکذا إذا زاد المهدى على المعتادب أو كانت له خصو مة ؛ 
|الأنه لأجل القضاءء فيتحاماه» ولا يحضر"“ ذعوة إلا أن تكون عامة» لأن 
ظ الخاصة لأجل القضاءء فيتهم بالإجابة» بخلاف العامة» ويدخل فى هذا الجواب° 
قريبه! ''' وهو قولهما . وعن محمد رحمه الله أنه ينجينة""") وإن'"' كانت خاصة 
كالهفية"” وال صة"" مالوعلء المضيف”" أن القاضى لا يحض ره" 


)١5(‏ تحفه وأرمغان. إ(من) 
)١5(‏ ليس له حصومة على أحدء وعادته المهاواة قبل القضاء. 
)١١‏ هديه دادن يكديكر. (ص) 
(۲) عطاء دادن. (من) 
(9) وهو مندوب. (ع) 
| (4) قوله: " وفيما وراء ذلك إلخ ' ثم إن أخحذ القاضى ما ليس له أخذه ما ذا.يصنع بهء اختلفوا فيه؛ بعد بعضهم قالوا: 
eg‏ وعامتهم قالوا: يردها على أربابما إن عرفهم.وإليه أشار فى " السير الكبير. 
|| إن لم مرفهم» أو يعرفهم إلا أن إلرد يتذر ليعدهم نضبعها ف بيت امال وجكمها حك القتة؛ راغا بض مها فی 
بيت المال لأنه إنما أهدى إليه لعمله وهو فى هذا العمل نائب:غن المسلمين» فكانت الهدايا من حت المعنى لهم. (عناية) 

(6) القاضى. ) 

30 أى لا يقيل. 

(۷) تحاماه الناس خویشتن را از وی نگاه داشتند مردم» وبرهيز نمو دند ازو. (من) 

. القاضى‎ (A) 

(94) قوله: "ويدخل فى هذا الجواب [أى لا يحضر دعوة] إلخ" لم يفصل فى الدعوة الخناصة ين أن يكون الداعى | 
أجنبيا أو ذا رحم محرم منه» وقال فى فصل الهدية: لا يقبل إلا من ذى رحم محرم منه؛ فلا بد من التأُؤيْل بين المسألتين» 
| |أقالوا: ما ذكر فى الضيافة محمول على ما إذا كان ذا رحم محرم لم يجر بينهما الدعوة: والمهاداة الل للقرابة, وإنما. 
أحدث بعد القضاءء فإذا كانت الحالة هذه فهو والأجنبى سواء فى هذاء وما ذكر ذ فى الهدية أنه يقبل :من ذى.رحم محرم 
فهو محمول على أنه كان جرى المهاداة قبل القضاء صلة للقرابة فإذا أهدى إليه هدية بعد القضاء فلا بأس بالقيول» هكذا || : 
ذكر شيخ الإسلام المعروف ب" خواهر زاده رحمه الله ٠ء‏ وفى " مبسوط شيخ الإسلام “ إلا أن يكون المضيف خنصماء || 
|| فينبغى أن لا يجيب دعوته» وإن كانت عامة. (ك) 
)٠١(‏ القاضى. 
)١1١(‏ أى يجيب دعوة القريب. 9 
.)١1‏ الواو وصلية. 
:)١5(‏ حيث يجوز أخذها من قريب. 
)١5(‏ قوله: "والخاصة ما لر علم إلخ قيل: العامة مايكون فوق العشرة» وما دونه خحاصة»ء وقيل: دعوة العرس]|]| 
أ والحتان عامة وما سوى ذلك خاصة. ( ع) 


المجلد الغالت - جزء 6 ) 7*6 كتاب أدب القاضي 


ألا شخذى“ قال : ويشهد الجتازة: ويعودا " الريض ؛ لأن ذلك من حقوق 
:| المسلمينء قال عليه السلام: لصتل غل لااو" وعد 
|أمنها هذين " » ولايضتك" أحد لضن دون" خحصمه؟ لأن النبى عليه السلام 


تة )4( 


0 عن ذلك **2 ولآن فيه 
قال" : وإذا 5 5 بينهما"”””' فى الجلوس والإقبال©''؛. لقوله 
عليه السلا : اذا لی آحدک بالق ضا ء فيسو بينهم فى المجلس والإشارة 


019 والعامة هى التى يتنخذها حطئرها القاضى أو لا. رف) 

)١5(‏ الدعوة. 

)١(‏ الدعرة. 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

(۳) قوله: ”ويعود“ إذا لم يكن المريض من المتخاصمين, أما إذا كان مدبم فلا ينبغى أن يعود» لأن ذلك يؤدى إلى 
إيذاء الخصم الآخر» وإلى التهمة. (ك) 

)٤(‏ قوله: "للمسلم على إلخ" روى مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
«حق المسلم على المسلم حمس رد السلام وتشنميت العاطسن وإجابة الدعوة وعيادة المريض واتباع الجنازة»» وإذا 

استنصحك فانصح له فهذه هى السادسة. (ف) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ”ال والدراية ج۲ الحدیث ۸۲١‏ ص۹۸١.‏ (نعيم) 

(0) أى شهود الجنازة وعود المريض. (ت) 

(69) القاضى. 

(9) فيه إماء إلى أنه لو أضاف التصمين جميعا لا بأس بهء كذا فى " الكفاية” . 

(۸) قوله: ا عن ذلك" لماروى إسحاق بن راهويه عن الحسن فى ” مسنده” قال: جاء رجل» فنزل على على 
فأضافه. فلما قال: إنى أريد أن أحاصمه» قال على: تحول» فإن النبى صلى الله عليه» ؤعلى آله وسلم نانا أن يضيف 
الخصم إلا ومعه خصمه. (ف) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ض۷۳ والدراية ج۲ الحدیث ۸۲۲ص14۹١‏ (نعيم) 

(۹) ای تہمة الميل, 

(۱۰) ای القدوری. (عینی) 

)١١9‏ المتخاصمات. 

)١١(‏ القاضى. 

(17) قوله: “سوى بيدهما إلخ " المستحب باتنفاق أهل العلم أن يجلسهما بين يديه» ولا يجلس واحددًا عن يكينه 
والآخر عن شماله. لأن لليمين فضلا. وفى ”النوازل" و ” الفتاوى الكبرى" : خاصم السلطان مع رجل؛ فجلس السلطان مع 
القاضى فى مجلسه ينبغى للقاضى أن يقوم من مقامه» ويجلس خصم الملطان فيه» ويقعد هو على الأرضء ثم يقضى بيدبما. (ف) 

) التوجه والنظر. 

)١(‏ قوله: ' لقوله عليه السلام إلخ " روى إسحاق بن راعويه فى ' مسنده * عن أم سلمة قالت: قال رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من ابتلى القضاء ين السلمين فيسو ينب في الجارى والإشارة والنظر». (ف) 


أ للجلد الثالك -جزء ه٠‏ ا كتاب أدب القاضي 


أأوالنظر»* .ولا يسار" أحدهما ولا يشير إليهء O ULL,‏ 
ون يه مكسرة لقاب الأخر فرك جد ولا يضحك”'' فى وجه أحدهما ؛ لأنه|أ 

| ”على خصمه؛ ولا مازحهم "» ولا واحدا منهم ؛ لأنه”” يذهب بمهابة” 

القضاء . قال : ويكره تلقين الشاهد”''» ومعتاه أن.يقول”'' له: أتشهد بكذاأأ 
أوكذاء وهذا”" لأنه إعانة ةلأحد الخصمين ء فيكر ه کتلقین الخصم ء واستحسننه ا 
| أبويوسف رحمه الله فى غير موضع الهم" ''؛ لأن الشاهد قد يحصر ”© للهابة ظ 
المجلس» فكان تلقينه إحياء للحق بنزلة الأشخاص )1۸( والتكفيا "'“. 








* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ”الاء والدرايةج7) الحديث 4١7‏ ص55 .١‏ (نعيم) 

(۲) قوله: “ولا يسار [أى القاضى] إلخ" وينبغى أن يقيم بين يديه رجلا يمنع الناس عن التقدم بين يديه فى غير 
وقعةء ويمنعهم عن إشارة الأدب» يقال له: اجب ال ويح من رلح الغنوت فى اتجلس» ويجلس اللجين مقدار 
ذراعين من القاضى. (عناية) مسارة: با کسی راز گفتن. (من). ‏ " 

قوله: "ولا يسار" أى لا يتكلم مع أحدهما سرا. 

(؟) بالرأس أو العين» أو الجاجب. 

(4) أى تبمة الميل. 

(5) القاضى. 

(5) بسبب ضححك القاضى. 

(0) الخصوم: 

(8) المزاح. 

(9) بالفتح: ترس وبر رگی. (من) 

)٠١(‏ أى محمد. (غينى) 

)١١١‏ قوله: "تلقين الشاهد' هو أن يقول القاضى: ما يستفيد به الشاهد علما بما تعلق بالشهادة مثل أن إلخ. (عناية) 

(1۲) القاضى. 

)١79(‏ أى الكراهة. 

)۱٤(‏ حيث يكره. 

)١5(‏ قوله: "واستحسنه إلخ" تأخير دليل أبى يرسف رحمه الله وتسميته بالاستحسان كل ذلك دليل على أن 
الختار عند المصئف رحمه الله قول أبى يوسف رحمه الله. (نجاية) 

(11) قوله: "فى غير موضع التهمة “ ولافي موضع التهمة أما فى موضع الدبمة مثل أن يدعى ألا وخحمس ماثة, 
:||أوالمدعى عليه ينكر حمس مائةء وشهد الشاهد بالألف فالقاضى إن قال يحتمل أنه أ برأ خمس مائة واستفاد الشاهد علما 
|25 ى ووقف القاضى فهذا لا يج .ز بالاتفاق. (عاية) 
)١+(‏ أى.يحتبى لسانه عن البيان» حصر بفتحتين بست شدن در سخن كفتن وخواندن وعاجز شدن. (م) 

(14) إرسال الرجل لإحضار المخصم. (غ) 
)١9(‏ أى أخذ الكفيل من أحد الخصمين. 


!]| الجلد الثالث - جزء ه٠‏ كتاب أدب القاضي 








قال . وإذاة بت الق 2 عند دالقاضی» TEE‏ 252 ٣ل‏ 
يعجل , ود 1 أمر ن بدفع ه ا عليه ؟ لآن: الخبس جز اء المماطلة”*'» فلا بد من 
ظهورهاء وهذا" إذاثبت الحو باقر ره ف الأنه ولم يعرف كونه مماطلا فى أو 0 
الوهلة» فلعلة طمم "فی ی الإمھال“ : بسشتصبجب ”الالء فإذا استنع بعد 
ذلك حبسه اهو مطل أما ذا ف ا ت لهو a1.‏ 
انگازة . قال : فا 1 ع یسه فى كل دين لزمه يدلا عن مال حصل فى يذ 
|أكثمن المبيع» أو مه بعقد كالمهر والكفظة ؛ لأنة إذا صل المال فى يده" ثبت 
غناءه به" وإقدامه على التزامه باحتیاره دلیل يسارةا» إذهو لا يلتزم 0 إلا 0 
يقدر غلى أداءه؛ والمراد بالمهر معجله" دون مۇجله . 

















)١(‏ قوله: sS‏ اليس * لما كان اعبس من أحكام الضاءة فل ا از : م1 0 أخندة» وهو 
١‏ مشروع لقوله تعالى: لأوينقوا من الأرض4» فإن المراد به احبس» ولم يكن فى مان الننى ميق وأنى بكر وعمرء | 
وعمان رضی الله عنہم سجن» ر کان يحبسه في المسجد والدهليز حيث أمكن؛ ولا کان ژمن على رضی الله عن أحدث | 
السجن بناه من قصب فنقبه اللضوصء فبنى سجنا من مدر. (ع) ا 

(۲) هذا قول القدوری: 

(۳) سواء کان الحق ذرهماء أو أقل منه» أو أكثر منه. 

)5( قؤله:”المماطلة " ماطلة دفع الوقت کردن» وفرصت نمودن» ودورو دراز کشیدن کاری. (م) 

(6) أى ترك القاضى العجلة بالحيس.. 

(1) أى يقول: إنى ظننت أنك تمهلنى فلم استصحب المال. 

۰() فرصت ومہلت دادن. (م) 

(8) أى لم ينقد. 

(5) مطل -بفتحتوزيت ذرنگ كرذة دزدادن: جام (م) 

5 الحق..‎ )٠١( 

)3 00 الحق:. 2-6 

0112 أى القدورف: (غينئ 

08 الغريم بعد مر القاضئ بالدفم. 

:)6( إذا ظلب الملدعى.. > ع 

(16). الغريم.. 

:)١7(‏ قوله: ” ثبت غناءه به“ وزؤاله عن الملك محتملء والثابت لا يترك بالمجتمل» فلا بسمم قوله: إنى 'فقير فيخننس. (مل) 

)١۷(‏ قوله: "إذ هو لا يلترم إل“ فبعد ذلك لا يسمم دعواه بأنه لا يقذر على تسليمه. (ن) 

(18) قوله: " والمراد بالمهر معجله" لأن العادة جرت على تمنليم المعجل» فكان إقدامه على النكاح دليلا على قدرته 
على تسليم المعجل. (ذ)___ 











: الجلد الثالث- جزء 6 ت 1۹ ۳ س ) كتاب أدب القاضي 


قال : سا اياك '" إذا قال : إنى فقيرء إلا أن يشبت 


أأغريه”" أن له مالاء فيحبسه ؛ لأنه لم يوجد دلالة اليسار» فيكون القول قول من 


عليه الدين» وعلى الملتعى إثبات غناءه» ويروى”* أن القول لمن عليه الدين فى جميع 


| ذلك لأن الأصل هو العسرة" . 


ويروى"" أن القول له" إلا فيما بد له مال“ وفى” " النفقة" " القول قول|أ 
الزوج أنه معسر »› ونی إعتاق العبد المشترك”''' القول ال والمسألتان تۇيدان"' 


|| القولين الآخرين”*'"؛ والتخريج”' على ما قال”'' فى الكتاب: إنه ليس”"'' بدين 


١‏ أأمطلة ٠١‏ بل هو مسلة جتى سقط تة" بالوت على الاتفاق» وکذا عند أبى 


0 هذا قؤل القدررى. 

(۲) كضمان الغصب وأرئن الجناية. (عناية) 

(۳) المدعى. 

(4) وهو اختيار ا لخصاف. (ك) 

(5) أى فيما كان بدلا عن مال وما لم یکن. ( ۶) 

32 قوله: اا هو العسرة Î‏ 


ان 

(8) وهو اختيار أبى عبد الله البلخى. (ك) 

(8) قوله: "إلا فيما بدله مال [كشمن متاع] " لأنه عرف دخول شىء فى ملكه وزواله محتمل؛ فكان القول 
لاحتدعىء ونا لم يكن تافالا لهر ريال لكلو وما !مه ذلك لالتتول فيه زول الدع علي لأنه لم يدخل فى 


أ| ملكه شىء ولم يعرف قدرته على القضاء فبقى متمسكا بالأصل» وهو العسرة. (ع) 


۱۰7( بيان إا هو الحفوظ من الرواية. (عناية) 
)١١( ٠‏ قوله: "وفى النفقة إلخ " المرأة إذا إدعت على زوجها أنه موسر, وادعت نفقة الموسرين؛ وادعى الزوج أنه 
معسرء وعليه نفقة المعسرين فالقول للزوج أنه معسر ل:مسكه بالأصل. َك | 

)١17(‏ قوله: ” وفى إعتاق إلخ" أى أحد الشريكين إذا.أعتق نصيبه من العبد» وزعم أنه معسر كان القول له. (ع) 

]| قوله: " تويدان إلخ" وتخبالفان القول الأولء لأن فيببما التزاما إذ إقدامه علي النكاح؛ والإعتاق أمارة قدرته‎ )١7( 


.على النفقة والضمان, كما فى المهر والكفالة. (ك) 


25 فإن فيبما فيبما القول قول من عليه وليس بدل النفقةء وبدل ضبمان الإعتاق مالا. 
)١©(‏ قوله: والتخريج إلخ “ بعنى تخريج هانين المسأتين على وجه لا تردان نقضا على ما قال فى الكتاب فى ظاهر 
الرواية جبسه فى كل دين لزمه.بدلا عن مالء أو الترمه بعقد أن الحبس فيما يكون دتا على المدعى عليه مطلقاء وفى هاتين 


المسألتين النفقة ليست بدين مطلقاء حتى يسقط بالموت» وكذا ضمان الإعتاق عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى. ك2 


.)١5(‏ يعنى القدورى. 
)١179‏ قوله: "أنه ليس بدين معللق ' فإته قد تقدم أن الدين الصحيح هومالايسقط إلايابراء من له أويإيفاء من عليه. (ع) 
١ 1‏ اله أى ثفقة ا لا 


. اوس الم ا وجوج مسمسو me e ee“ eile en - E‏ 20 2 لي 2ض 3 


المجلد الثالث - جزء 0 ظ ا كتاب أدب القاضي 


اة رحمه الله ضمان الإعتاق . 
ثم فيما كان انول قول المدعى أن له" مالاء أو ثبت ذلك بالبينة فيما كان 


القول قول من عليه”" يحبسه شهرين» أو ثلافة“» ال فالس لظيو 
ال ال E aa‏ ا 


ليفيد هذه الفائدة”"» فقدر” نما ذكره” » ويروى غير ذلك من التقدير بشهر”” ٠‏ |. 


أو أربعة إلى ستة أشهر ''''» والصحيح أن التقدير مفوض إلى رأى القاضى"" 


لاختلاف أحوال الأشخاص فيه" . 
فإن لم”*'' يظهر له مال خلى””'' سبيله» يعنى بعد" '' مضى المدة» لأنه استحق 


النظرة”"'' إلى الميسرة» فيكون حبسه بعد ذلك ظلمّاء ولو قامت البينة*' على إفلاسه 


(٩).‏ أى بموت الزوج. 

)١(‏ المدعى عليه. 

(۲) أى .كون المدعى عليه ذا مال. 

(۴) الحاکم. 

)٤(‏ هو رواية محمد عن أبى حنيفة فى كتاب الحوالة. (ك) 

(5) جيرانه عن يساره وعساره. 

(1")وفى نسخة: مظلمه. 

(0) أى ظهور ماله لو كان. 

(۸) محمد. 

(9) أى شهرين أو ثلاثة. 

(۱۰) قوله: ' بشهر [ذ ذكره الطحاوى] “ لأن ما دونه عناجل» والشهر آجل؛ قال شمس الأئمة الحلوانى: وهو أرفق 
الأقاو يل فى هذا الباب. ( ع) 

)١١١(‏ هو روانة الحسن عن أبى حنيفة. 

(۱۲) قوله: مفوض إلخ “ فإن مضنى أربعة أشهرء ووقع للقاضى أنه متعنت يستديم حبسه» وإن كان دون ذلك بأن : 
كان شهرين أو دونه ووقع أنه عاجز لا مال له أطلقه من السجن. (عينى) 

(16) أى فى احتمال الحبس. . 

)۱٤(‏ قوله: "فإن لم يظهر إلخ” أى إن لم يظهر للمحبوس مال بعد مضى المدة التى رآها القاضى برأيه؛ وبعد مضى 
||[المدة التى اختارها بعض المشايخ كشهرء أو شهرين» أو أربعة غلى ما تقدم على سبيله. (عناية) 
)١5(‏ الحاكم. 
)١7(‏ متعلق بقوله: لم يظهر. 
(۱۷) تأخحیر کردن وضہلت دادن. (م) 
)١۸( [1‏ قوله: ”ولو قامت [بأن أخبر واحد ثقة» أو النان] البينة إلخ“ كيفية الشهادة على الإفلاس» حكى عن أبى 
لتا أنوقال: نبغى أن يقول: ا 


الجلد الثالث ¬ ج ء0 - PV‏ كتاب أدب القاضي 


قبل المدة تقبل فى رواية» وفى رواية لاتقبل""» وعلى الثانية عامة المشايخ رحمهم 
الله . قال فى الكتاب : خلى سبيلة» ولا بل" ي وبين غرماءه 2 وهذا 
کلام فى الملازمة» وسنذكره فى كتادب الحجر”'' إن شاء الله تعالى . 

۴ الجامع الف 0 
یسال" عنه» فان کان موسر ابد حبسه» وإن کان معسرًا خلی سبیله» ومراده إذا أقر 
) غر قاف أو عنده مرة» فظهرت مماطلته. والحبس أو له 2 ومدته قل 
A i‏ 

قال" : ور بحس الجر ننقة زويف" e‏ ولا يحبس | 


م 


: رجل أقر عند القاضى بدين» فإنه يحبسه. ثم 








أمره فى السر والعلانية. (ك) 

)١(‏ قوله: "وفى رواية لا تقبل" وفى ” الببذخيرة": فإن أخبر عن إعساره قبل الحبس واحد عدلء أو اثنان» أو 
شهد بذلك شاهذان» فعن محمد رحمه الله فیه روایتان» فى رواية قال: لا يحبسهء وبه كان يفتى الشيخ الإمام أبو بكر 
محمد بن الفضل. وقال أبو بكر الإسكاف: وعامة _شايخ ماواء الدبر: أن القاضى يحبسه» ولا يلتفت إلى هذه البينة 
وهذا لأن البينة على الإعسار بيدة على النفى» فلا تتديل إلا إذا تأيدت بمؤيد, وقبل الحبس ما تأيدت بمؤيد وبغيد م4]أة 
حبس» ومضت عليه مدة فقد تأيدت بمؤيد» لأن الظاهر أنه لو كان قادرا على قضاء الدين لما تحمل مرارة الحيس. ك" 

(۲) ای القدوری. (۶) 

(۳) بعد خرو جه عن الحبس. 

(4) بل يلازمونه ولا يمنعونه من التضرف. 

(5) قوله: " وهذا كلام“ يعنى المنم عن ملازمة المديون بعد إخراجه عن الحبس. (عدية) 

( فى باب الحجر بسبب الدين. (ع) ) 

(۷) قوله: ”وفى ”ال جامع الصغير" إل" إنغا ذ كر لفظ "ال جامع الصغير “ ههناء لأن رواية ”الجامغ الصغير” من 
ا حيث الظاهر تخالف ماذكر فى أول هذا الفصل أنه إذاثيت الدين على الديون بالإقرار لا بحبسه فى أول الوهلة. 
بخلاف ما إذا ثبت الدين بالبينة. وما ذكر فى ' الجامع الصغير ' يقتضى بجواز الحبس متصلا بإقراره حيث قال: يحبسه» 
ثم يسأل عنه؛ فثبت التناقض بين الروايتين» فذكر لفظ " الجامع الصغير" كما هوء ثم ذكر تأويله بقوله: ومراده إذا أقر إلخ» 
| إزالة للعاقض الثابت من حيث الظاهر. (ك) 

(8) أى جيرانه عن يساره وعساره. 

(9) قوله: "ومراده [أى محمد] إذا إلخ' يعنى مراد محمد فيما إذا ثبت الحق بالإقرار» ثم يثبت المماطلة فترافعا إلى 
القاضى» فحينفد يحبسه لا بمجرد الإقرار. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: "والحبس أولا [أى قبل السؤال عن الجيران] إلخ" يعنى أن المذكور فى "الجامع الصغير” من الحبس 
أولاء ومدته بيناه» وليس فيه مخالتة لما بيناه » فنحتاج إلى ذكره ثانيا . (عناية) | 

)١١(‏ من أنه شهر أو غيره. 

)١7(‏ أى بينا الحبس أولاء ومدته فلا نعيده. (ك) 

05 أى القدورى. (عينى) 

)١5(‏ قوله: "فى نفقة إلخ/ إذا فرض القاضى على رجل نفقة زوجته؛ أو اصطلحا على مقدار؛ فلم ينفق عليماء 


|| الجلد الثالث -جزء ٠‏ كتاب أدب القاضي ‏ -۳۷۲- ٠‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 


الوالد"" فى دين ولده؛ لأنه نوع عقوبةء فلا يستحقه الولد:على الوالد كالحدود 
والقصاص” إلا إذا امتنع “عن الإنفاق عليه لأن فيه إحياء لوده" ولأنهأ 
لايتدارك لسقوطها" بمضى الزمانء والله أعلم . 
باب كتاب القاضى إلى القاضي”' ظ 
إ 2 | | 7 0 إذا 0 1 ان 
aE ON SE OD‏ (098) )اه (16) ر 
EE E‏ للحاحة على ما دیس 6 فإن شِهدوا ٠‏ على حصم حاضر حكم 








| ورفعت إلى الحاكم حبسه. ( ع) ) 
(۱) و كذا الأ والجد. والجدة..(إك) 
(۲) الحیس. 
(9*) قوله: ” كالحدود والقصاص“ فإن الوالد لا يؤاحذ بها لأجل ولده. (عينى) 
)٤(‏ الوالد. ) 
(ه) الولد. 


(1) وفى تركه سعى لهلاكه. (ع) 

(۷) قوله: ”لسقوطها" أى.لسفوط نفقة الولد بمضى الزمانء أما الدين لا.يسقط نمضى الزمانء فافترقا فى حق هذا 
|| الحكم, فيفترقان فى حق الحبس أيضًا. (ك) 

(۸) قوله: ”باب كتاب إلخ“ أورد هذا الباب يعد فصل الحبس لأن هذا من عمل:القضاء أيضاًء إلا أن السجن يتم 
|| بقاض واحد, وهذا باثنين» والواحد قبل الاثنين. (ع) 

| قوله: باب كتاب إلخ“ هذا أيضا من أحكام القضاء غير أنه لا يتحقق فى الوجود إلا بقاضيين» فهو كالم ركب بالنسبة 
| إلى ما قبلهء كذا فى ”الفتح“» وهذا أولى من قول الزيلعى أنه ليس من كتاب القضاءء لأنه إما نقل شهادة: أو نقل حكم 
|| نعم هو من عمل القضاة» فكان ذكره فيه أنسب» انتہی» وحیث کان من عملهې فكيف ينفيه بحرء وأجاب فى النهر: 
.بان المنفى كونه قضاء» والمبت كونه من أحكامه. (رد الحتار) 

(9) أى القدورى. (عينى) ۰ 

)٠١(‏ قوله: ”فى الحقوق ” أى فى الحقوق التى تثبت مع الشببة» وقيد بالحقوق ل فين الأعيان المنقولة خلاف. (ك) 

)١١(‏ المكتؤب إليه أى بالكتاب. (ن) 

9؟١)‏ أى عند القاضى. - 

(۱۳) وهو ما ذكره بعده» وجوازه لمساس الحاجة إلخ. (ك) 1 

|| قوله:.” فإِنَشهدوا إلخ " هذا بيان أن كتاب القاضى إلى القاضى نوعان: المسمى سيجلاء والمسمى بالكتاب‎ )١4( 

الحكمى. والفرق بيدبما: أن الأول إذا وصل إلى المكتوب إليه ليس له إلا التنفيذ وافق رأيه أو خخالفه لاتصال الحكم بده ||| 
والثانى إن وافقه أنفذه وإلافلا.لعدم اتصال الحكم به. (ع) 

|| قوله: "على خصم”" قيل: المراد بالخصم ههنا الؤكيل عن:الغائب, أو المسخر الذى جعل وكيلا لإثبات الحق‎ )١5( 
| عليهء وإن لم يكن وكيلا.عنه فى الحقيقة إذ لو كان المراد بالخصم هو المدعى عليه نفسه لما احتيج إلى "كتاب القاضى إلى‎ |: 
. || قاض آخر». لان حكم القاضى قد ثم ويحتمل أن يكون الخصم هر المدعى عليه. وأن يكون مراده بيان أن هذا الكئاب هرو‎ 

ا مدعو سجلا لا أنه يكتب إلى قاض آخر» أو كان المدعى به مبيعاء فأراد المدعى عليه الرجوع على بائعه» وهو فى بلدة 
| إأحرىء فطلب من القاضى أن يكتب بحكمه إلى قاضى تلك البلدة. (ك) 





الجلد الغالث: 0 جر 0 e --  يماقاب E‏ ج باب كتاب a‏ إلى القاضي ْ 


بالشهادة؛ لوجود الحجة. وک که وهو" المدعو”'' سجلاء وال ATE‏ 
حضرة الخصم لم يحكم؛ لأن القضاء على الغائب لا يجوز . 


وكتب”" بالشهادة”*' ليحكم المكتوب إليه بها. بهذا لكات اك 
| وهو نقل ار الحقيقة. ويءختص بس E ET‏ إن شاع ألله ٠‏ 
| وجوازه' ا ب اياي يار راسو ا 


أفاشمة الشهادة ع ى الشهادة اي : فى الحقوق يندرج سحته الدين› 
قوله: “على خصم حاضر” قال فى ”النهاية : المراد با لخصم هو ر الوكيل عن الغائب؛ أو المسخر الذى جعله القاضى || 
وكيلا لإثبات الحق» ولو كان المراد بالخصم هو المدعى عليه لما احتيج إلى قاض آخر. 

أقول: لا يخفى ما فيه من التتكلفء .والأحسن أن يقال: إن قوله: فإن شهدوا على خصم حاضر ليس بمقصود بالذات 
فى هذا الباب بل توطكة لقوله: وإن شهدوا بغير خصم لم يحكم فيه ونظائره كثيرة» كذا فى " الدرر". قلت: وحاصله 
أنه ليس المراد فى هذه المسألة من كتاب القاضئى حكمه إلى قاض آخرء حتى يراد بالخصم فينها الوكيل أو المسخرء بل المراد || 
أن الشهادة عند القاضى تارة تكون على خحصم حاضزء فيكم بها عليه؛ ويكتب بحكمه كتابا ليحفظ الواقعة لا لبعثه إلى 
|| قاض آخرء لأن الحكم قد تم وتارة تكون على خصم غائب» وهى الآتية» فهذه ذكرت توطفة لعلك. 

وذكر فى “ النهر" عن الزيلعى: أنه إذا قدر أن الخصم غاب بعد الحكم عليه وجحد الحكم فحيتئل يكتب له ليسلم 
إليه حقه» 5 لينفذ حكمه» انتسهى. وحاصله: أنه قد يحتاج فى المسألة الأولى إلى أن يبعث بكتاب حكمه على الخصم 
الحاضر إلى قاض آخرء هيكون ذكرها مقصودا فى الباب. وأفاد القھستانی أن الکتاب یکون إلى القاضی» ولو کان الخصم 
حاضراء وذلك لإمضاء قاض آخخر “كما إذا ادعى علئ آخر أااء وبرهن» وحکم به» ثم اصطلحا ان یأحذه منه فى بلد آخر» 
وخاف أن ينكر فكتب به لإمضاء قاضى البلد. (رد امحتار) 

)١(‏ أى المكتوب فيه الحكم. 

(؟) قوله: "هو المدعو.سجلا [على البناء للمفعول. ك]" هو -بكشر السين والجيم وتشديد اللام- والضمتان مع 
التشديدء والفتح: مع سكون الجيم» والكسر لغات قهستانى عن الكشاف. (رد امحتار) 

(؟) القاضى إلى المكتوب إليه. 

(5) أى .بما سمعه من الشهادة. 

(0) لأنه يكتب ليحكم به القاضى المكتوب إليه. 

(1) قوله: " بشرائط” منها العلوم الخخمسة؛ وى .أن يككون من معلوم إلى معلوم فى معلوم بمعلوم على معلوم. (ع) 

(۷) هو المؤعود وبقوله: على ما نبين. ( ع) 

(۸) قوله: “.وجوازه [أى جراز كتاب القاضى إلى الناضى] إلى آخره” والقياس يأبى جوازه؛ إذ فيه شبهة التزوير 
إذ الخط يشبه الخط والخاتم بالخاتمة إلا أنه جوز لحاجة الناس» ولما روى أن عليا رضى الله عنه جوزه لذلك. (عناية) 
(8)قوله: شاي الحاجة” ولا يندفع/ الحاجة بالشهادة علي الشهادة لما أن أكثر الناس يعجزون عن أداء الشهادة 
:على الشهادة على وجههاء ثم يحتاج بعد ذلك إلى معرفة عدالة الأصول» ويتعذر معرفة ذلك فى تلك البلدة» فتقع الحاجة 
إلى نقل شهادتہم بالكتاب. (ك) 

"| قوله: "فأشبه الشهادة إلخ . قكما جوز الأهادة على الشهادة لإحياء حقوق العبادء فكذا جوز الكتاب‎ )٠١( 
لذلك؛ ولا يراد بالمشابهة القياس لا تقدم أنه مخالف للقياس» فيزاد به الاتحاد فى مناط الاستحسان. (عناية)‎ 
أى قول القدر ری إعناية)‎ 001١ : 





اللجلد الثالث - جزء ه كتاب أدب القاضي - E‏ 1 ظ بات كاب القاضي إلى القاضي 


والنكاح” “» والسب» وامغصوب» والأمانة الجحودة» والمضارية اللجحودة؛ لأن 
كل ذلك بنزلة الدين ٠"‏ وهو يعرف بالوصف لا يحتاج فيه إلى الإشارة» ويقبل " 
فى العقار “ أيضًاء لأن التعريف فيه بالتحديد» ولا يقبل فى الأعيان" المنقو 
للحاجة إلى الإشبارة '' وعن أبى يوسف رحمه الله أنه يقبل فى العبد دون الأمة» 
لغلبة الإباق فيه" دونباء وعنه أنه يقبل فيهمابشرائط”' تعرف فى 


)١(‏ قوله: " يندرج تمته الدين» والنكاح" بأن ادعى رجل نكاحا على امرأة» أو بالعكس» وكذلك الطلاق إذا 
ادعت امرأة على زوجهاء فإن قيل: الإشارة فى باب النكاح شرط؛ وكتاب القاضى إلى القاضى فيما يحتاج إلى الإشارة لا 
يجوزء قيل: الإشارة إلى الخنصم شرطء وهو الرجل أو المرأة» وهو ليش بمدعى به إنما المدعى به شىء أخرء وهو نفس 
النكاح لا نفس المرأة» ولا نفس الرجل» فصار النكاح نظير الدين فى الذمة؛ والإشارة إلى الغريم شرط» ومع هذا جاز 
كتاب القاضى فيه كذا ههنا والنسب بأن ادعى نسبا مثلا من الميت» والخصب» بأن ادعى غصبا على رجلء والأمانة 
|| المجحودة من المودع؛ والمضاربة المجحودة من المضاربء وإنما قيد الأمانة والمضاربة بالمجحودة ليكونا بمنرلة الدين» إذ لو لم 
تكن مجحودة لكان من جملة الأعيان المنقولة» ولا يقبل كتاب القاضى فيها. (ملخص الحواشي) 

قوله: "يندرج تحده إلخ" هو المروى عن محمد؛ وبه يفتى للضرورة» وفى ظاهر الرواية لا يجوز فى المنقول للحاجة 
إلى الإشارة إليه عند الدعرى» وعن الثانى تجويزه فى العبد دون الأمة؛ وعنه تجويزه فى الكل, 

قال الإسبیجایی: وعلیه الفتوی» والقياس أن لا يجوز, لان کتابته لا تکون أقوى من عبارته» ولو أخجبر القاضى فى 
محله لم بعمل يإخباره» فكتابته أولى» وإنما جوزناه لأثر على رضى الله عنه» وللحاجة بحر. (رد انحدار) 

(۲) والدين يجوز فيه الكتاب» فكذا فيما كان بمنرلته. ( ع) 

(۳) ای کتاب القاضى إلى القاضى. , ۰ 

(4) أى فى دعوى العقار. 

(5) أى بيان الحدود الأربعة ولا يحتاج إلى الإشارة. (ع) 

59) كالدابة والثوب والعبد.' 

(۷) الى المدعى به. 

(8) قوله: لغلبة الإياق [العبد] إلخ" فإن العبد يخدم خارج البيت غالباء فيقدر على الإباق» فيمس الحاجة إلى 
الكتاب» بخلاف الأمة» فإنپا داحل الببت غالا (عناية) 

© قوله: بشرائط “ وصفة ذلك بخارى أبق عبد له إلى سمرقند مثلاء فأخحذه سمرقندى» وشهود المولى ببخاراء 
فطلب من قاضى بخارا أن يكتب بشهادة شهوده عنده يجيب إلى ذلك» ويكتب شهد عندى فلان وفلان» بأن العبد الذى 
ا من صفته كيت وكيت لملك فلان المدعى . ٠‏ اليوم بسمرقند بيد فلان بغير حق ليرسلهاء ويجعل على كتابه شاهدينء 
ويعلمه ما ما فيهء وبرسله إلى سمرقند فإذا انتبى إلى المكدوب إليه يحضر العبد مع من هو بيديه؛ ليشهدا عنده عليه 
بالكتاب» وبما فيه» فيقبل شهادتبماء ويفتح الكتاب» ويدفع العبد إلى المدعى»› ولا يقضى له به لأن شهادة شاهدي الملك 
لم يكن بحضرة العبد» ويأحذ كفيلا من المدعى بنفس العبد» ويجعل فى عنق العبد خاتما من رصاص كى لا يدهم المدعى 
بالسرقة. ويكتب كتابا إلى قاضى بخاراء ويشهد شاهدين على_كتابه» وختمه» وعلى ما فى الكتاب» فإذا وصل إلى قاضى 
بخارا» وشهد بالکتاب» وخحتمه أمر المدعى يإعادة شهوده ليشهدوا بالإشارة إلى العبد أنه حقه وملكه. فإذا شهدوا بذلك 
قضى له با'سادء وكتب إلى ذلك القاضى بما ثبت غنده ليبرأ كفيله. وفى رواية عن أبى يوسف رحمه الله أن قاضى بخارا 
لا يقضى سممدعى بالعبد» لأن الخصم غائب» ولكن يكتب كتابا آخر إلى قاضى سمرقند فيه ما جرى عنده؛ ويشهد 
شاهدين على كتابهء وختمه وما فيه» ويبعث بالعبد إلى سمرقند حتى يقضى له به بحضرة المدعى عليه؛ فإذا وصل الكتاب 


اه 


المجلد الثالث - - جرء ٥‏ كتاب أدب القاضي [ — V0‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 


موضعه"' E‏ ذه يقبل في جميع ما ينقل ويحول. وعليه 


المتأخرون رحمهم الله e IE‏ ب إلا بشهادة رجلين» أو رجل 

وامرأتين؛ لأن الكتاب يشبه الكتاب» فلا يثبت إلا بحجة”'' تامة» وهذا”'' لأنه 
00 

E‏ > بخللاف e‏ آهل الحرب› لگن( لیس 


الإلزا )2351 بالشهادة ١‏ 030 وبي أن رأ الكتاب ل ليعرفوا 
مأ > اا ان" أن لا هاده بذو ن العلم » تم دختمهة ب 2 ب" 
فييه و يعلمهم ډ س . ول لعل ڈ تم د بجضرتهم 
َ يفعل ذلك» وييراً الكفيل» وصفة الكتاب فى الجوارى صفته فى العبد غير أن القاضى لا يدفع الجارية إلى المدعى» 
ولكنه بيعث بها معه على يد أمين كيلا يطأها قبل القضاء بالملك زاعما أنها بلكه. (عناية) 

)1( قوله: ' تعرف فى مو عه وموضعه.كتاب الإباق من "المبسوط” » وباب كتاب القاضى إلى القاضى من 
شرح أدب القاضى للصدر الشهيد.: وهو الباب التاسع والخمسون منه» وكتاب أدب القاضى من ” الذخيرة". (نباية) 

(؟) أى القدورى فى نسخة العينى: وقال: بالواو. («مينى) 

() أى كتاب القاضى إلى القاضى. (غ) 

)٤(‏ وهى البينة. (نہاية) 

(0) قوله: ”هذا“ أى اشتراط الحجة العامة فى كتاب القاضى بأن هذا الكتاب كتاب فلان القاضى» لأنه» أى لأن 
كتاب القاضى ملزم» فلا بد للملزم من الحجة حتی یثبت بها كونه ملزماء والحجة هى البيئة. (ناية) 

(7) قوله: ” بخلاف كتاب. الاستيمان إلخ" يعنى إذا جاء من ملك أهل الحرب فى طلب الأمان فإنه مقبول بغير 
بينة حتى لو أمنه الإمام صح. (نهاية) 

(۷) قوله: ‏ لأنه ليس بملزم” لأن كتاب ملك أهل الحرب ليس بملزم: لأن الإمام با حيار إن شاء أعطاه الأمانء وإن أ 
شاء لم يعطه, فلا يشترط البينة. (اك 

(8) على الإمام. 

(9) حيث يقبل بغير بينة. 

)٠١(‏ قوله: ”إلى المزكى" إنما قيد بقوله: إلى المزكى» لأن رسول القاضى إلى القاضى غير معتبر أصلا فى حق لزوم 
القضاء عليه بالبينة» ولا بغير البيدة» وفى جواز كتاب القاضى إلى القاضى وردا لأثر وإجماع التابعين عليه» ولم يرد مثل 
ذلك فى الرسول فعمل فيه بالقياس. (نباية) 

)١1١(‏ على المدعى عليه. 

(؟١)‏ قوله: “لا بالتركية” حتى لو قضى القاضى بالشهادة بدون التزكية صح قضاءه؛ وإنما التركية لنوع رجحان 
الصدق. (نباية) 

(۱۳) ای القدوری. (عينى) 

||| قوله: "ويجب” أى يجب على القاضى الكائب أن يقرأ كتابه الذى كتب إلى قاض آخحر على الشهود الذين‎ )١1( 

يشهدهم كتابه الكتاب. (نباية) 
)١©( :‏ الشهود. 
)15١‏ أى با فيه. 


)١9(‏ الشهود. 

















at N E)‏ ارد م التغيير» TT‏ ٹی: لهت ومبحمهضدرحمهما 
لله لأن علم مافى الكتاب» والختم بحضرتہم شرط› وكذا" حفظ” ما 

| الكتاب عندهما» ولهذا يدفع “ إليهم كتابا آخر غير مختوم ليكون معهو””' معاونة 
على حفظهم. . وقال أيو يوسف رحمه الله آخرًا” اا 
) والشرط أن يشهدهم ”” أن هذا كتابه وخاتمه . وعن أبئ يوسف رحمه الله أن ال 
ليس بشرط أيضًاء فسهل" فى ذلك لا ابتلى بالقضاء؛ وليس الخبر كالمعاينة 2 
واختار شمسن الأئمة السرخسى رحمه الله قول أبى يوسف رحمه افش" . 


قال”"'' : فإذا وصل إلى.القاذ E a‏ 0 
الشهادة”*''» فلا بد من حضورهء بخلاف سماع القأضى الكاثب ”© لأنه للنقل لا 


اللحكم . قال"'' : فإذا سلمه الشهود LT‏ 00 فإذا شهدو ا" أنه كناب 


(1) قوله: ' ويسلمه إليبم” أى إلى الشهودء وعمل لقضاة :اليوم أنهم يسلمون المكتوب إلى لاعی» وهو قول ا 
| يوسف رحمهم الله تعالی» وهو اختيار الفتوى على قول شمس الأئمة» وعلى قول أبى حنيفة رحمه الله يسلم المكنوب إلى 
الشهود؛ كذا وجدت بخط شيخى رحمه الله. ١ (١‏ 
9؟) أى يشترط. 
(۳) قوله: " حفظ “ أى من وقت التحمل إلى وقت الأداء كما فى جميم الشهادا 2.. 
)٤(‏ القاضى الكاتب. 
(١‏ الشهود. 
)١(‏ وأولا ما قال الإمام. 
() أى علج ما فى الكتاب والختم والحفظ. 
(8) قوله:." والشرط أن يشهدهم إلخ " وأجمعوا فى الصك على أن الإشهاد لا يصح مالم يعلم الشاهد ما فى الكتاب. (ن) 
(9) أبو يوسف. 
)۱١(‏ يعن u‏ يو سف عاين ذلك فهر عرف منا. 
١(‏ تيسرا على الناس. (ع) 
(۱۲) ای القدوری. (عینی) 
)۳( قوله: ”فإذا وصل [أى كتاب القاضى] إلخ“ لما فرغ عن بيان الأحكام المتعلقة بجائب القاضئ الكاتب شرع 
ْ في بيان الأحكام المتعلقة بجانب المكتوب إليه. (ع) 
)١ 49‏ قوله: " لأنه [أى الكتاب] إلخ” او لان ذلك فى معنى الشهادة على الشهادة: فإن القاضى الكاتب ينقل ناز 
|| الشهود بكتابه إلى القاضى المكتوب إليه» كما أن شاهد الفر ع ينقل شهادة الأصل بعبارته» ولا يسمع الشهادة على 
آ || الشهادة إلا محضر من الخصمء فكذا ههنا. (ك) 
)١15١( ْ‏ قوله: بخلاف سماع القاضى الكاتب ' أى فإنه يسمع شهادة شهود المدعى مع أن النصم وهو المدعى عليه 
]ليس بحاضر. (نباية) 
)١١( [|‏ أى القدورى. (عينى) 
0 أى إلى القاضى المكتوب إليه._____ 











المجلد الثالث الجلد الثالث > جزء < ء ١‏ كتاب أدب القاضي sS‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 









فنا ت سلمه إلينا و 2-3 حکمه وقضاءه 5000 وحتمه» فتحه 


القاضي ‏ قاع ارا ما ys‏ 
الله ا : إذاشهدوا أنه كتابه» ا 


ولم د يشترط فى الكتاب”'' ظهور العدالة للفتح» والصحيح أنه يفض لت بعل 
ثبوت العدالة كذا ذكره الخصاف رحمه الله » لأنه ربما يحتاج إلى زيادة الشهود"“ 


وإنما يمكنهم أداء الشهادة"' بعد قيام الخنتم» وإنما يقبله”* المكتوب إليه إذا كان 
الكتاب” ' لا يقبله» لأنه التتحق بواحد”''' من الرعايا”"'"» ولهذا”"' لا يقبل إخباره 


قاضيًا آخر فى غير عمل ؟ ان فى غير عملهما. وكذلك لو مات المكتوب ا 
| إذا كتب إلى فلان ابن فلان قاضى بلدكذاء وإلى كل من يصل إليه" "من قضاة 

)١18(‏ الشهود. 

)١(‏ المكتوب إليه. 

(۲) الكتاب. 

() من.قوله: وقال أبو يوسف رحمه الله: آخرا إلخ. 

(5) قوله: " ولم بشترط في الكتاب [أى فى القدورى. ع]” حيث لم يقل: فإذا شهدوا وعدلواء فعلم ببذا أنه لم 
يشترط العدالة للفتسح. (ن) 

(ة) أى يفتح. (ع) فض: شكستن مهر نامه. (من) 

(1) قوله؛ ”لأنه زيما إلخم” أى:لأن العدالة منى لم تظهر يحتاج إلى أن يزيد فى شهوده لعدم ظهور عدالة هؤلاء. (مل) 

(۷) يشهدون أن هذا كتاب. فلان القاضىء» وختمه وأما إذا فك الخاتم فلا يمكنهم ذلك 

(8) الكتاب. 

(5) قوله: "أو لم يبق.أهلا للضاء" لجنون أو إغماء؛ أو فسق إذا تولى وهو عدل؛ ثم فسق على ما مر من قول 
بعض المشايخ, ( غ) 
)٠١(‏ أو بعد الوصول قبل القراءة. 
)١١( ْ‏ قوله: ” لأنه التحق إلخ“ هذا ظاهر قيما إذا عزل؛ أما فى الموت: أو : فى الدروج عن الأهلية فليس بظاهر, لأن 

الميت أ و المجنون لا يلحسق بواحد من.الرعاياء ويمكن أن يقال:.يعلم ذلك بالأولى» وذلك لأنه إذا كان حياء وعلى أهلية 

القضاء لم ييق كلامة حجة: فلن لا يبقى الموت أو الخرو ج عن الأهلية أولى. (عناية) 

(1Y)‏ فلا يتغل الحكم بكتابه. 

(۱۳) اې لكونه ملعحقا براحد من الرعايا. 
)۱٤( |‏ قوله: ل يقبل إخباره إلخ ٠‏ أى إذا أخبر القاضن قاضيا آخر قى غير عمل الخبر لا يقبل؛ وقاضيان لو التقيا.فى 
أأمصر ليس.من عملهاء فقال أجدهما للآخر: ثبت عندي لقلان كذاء فأعمل ١ا‏ يحق لك لم يقبل منه» ولم ينفذ» لأن 
|| السماع وجد من غير القاضى -حيث لم يكن فى مكان ولايته. (عينى) 
0٠١(‏ قوله: ' وكذلك لو مات إلخ' أى لا يفيد كتاب القاضى فيه أيضا بل ييطل حكمه. (إنياية) 










المجلد الثالث - جزء ه كتاب أدب القاضي ) ام باب كتاب القاضي إلى القاضي 
المسلمين» لأن غيره صار تبعا له”'' وهو معرف» بخلاف ماإذا كتب”' ابتداء إلى 
كل من يصل إليه على ما عليه مشايخنا رحمه الله» لأنه غير معرف”"» ولو كان 
مات الخصم ينفذ الكتاب على وارثه لقيامه مقامه" . 

ولايقبل كتاب القاضى إلى القاضى فى الحدود والقصاص ؛ لأن فيه شببة 
البدلي “لنب ر كالشهادة على الشهادة”*. ولأن مبناهما على الإسقاط» وفى قبوله 








۵ 
فصل آخرة "" 
ويجوز قضاء المرأة فى كل شىء إلا فى الحدود والقصاص اعتبارا بشهادت "' 
فيبما. وقد مر الوجه""'', وليس للقاضى أن د > يستخلف على القضاء”'"'' إلا أن يفوض أ 
0153 الكتاب. 


)١(‏ وكم من شىء يجوز تبعاء وإن كان لا يجوز قصداً. 

(؟) قوله: " بخلاف ما إذا كتب إلخ” أى كتب من فلان ابن فلان قاضى بلد كذا إلى من يصل إليه كتابى هذا من 
قضاة المسلمين فإنه لا يجوز عند أبى حنيفة ومحمدء وعند أبى يوسف رحمه الله يجوز توسم فيه لما ابتلى بالقضاء. (ك) 

() قوله: ” لأنه غير معرف “ حاصل الكلام أنه فى الصورة الأ ولى صرح الكاتب باعتماده على الكل بعد تعريف 
واحد منهم» فأتى بما هو شرطء هو أن يكون من معلوم إلى معلوم» ثم يصير غيره تبعا له» وفى الصورة الثانية من معلوم 
إلى مجهولء والعلم فيه شرط. (عينى) 

(4) أى قبل وصول كتاب القاضى إلى القاضى. 

)2 أى المدعى عليه. 

(5) قوله: " ينفذ إلخ" سواء كان تاريخ الكتاب قبل موت المطلوب أو بعده. (عناية) 

(۷) قوله: ”البدلية“ فإن الشهود الأصول شهدوا عند الكاتب» وكتسن شهادتبم» ونقلت فى الكتاب. 

() وهى غير مقبولة فيهما. 

(9) فلا يقبل. 

)٠١(‏ قوله: "فصل آخر” قال فى ” البهاية ": قد ذكرنا أن كتاب القاضى إذا كان سجلا اتصل به قضاءه يجب على 
القاضى المكتوب أمضاه إذا كان فى محل مجتبد فيه ببخلاف الكتاب الحكمىء فإن الرأى له فى التنفيذ والرد» فلذلك 
احتاج إلى بيان تعدد محال الاجتباد بذكر أصل يجمعها. وهذا الفصل لبيان ذلك» وما يلحقه» وهذا يدل على أن الفصل 
من تتمة كتاب أدب القاضى إلى القاضى لكن قوله: آخمر ينافى ذلك» لأنه ليس فى ذلك الكتاب فصل قبل هذاء حتى 
يقول: فصل آخرء والأولى أن يجعل هذا فصلا آخخر فى أدب القاضى فإنه تقدم فصل الحبسء وهذا فصل آخر. (ع) 

)١١(‏ اللمرأة. 

(۱۲) قوله: "وقد مر الوجه" أى فى أول أدب القاضى أن حكم القضاء يستقى من حكم الشهادة؛ لأن كل واحد. 
منبما من باب الولاية» فكل من كأن أهلا للقضاء فهو أهل للشهادة» وهى أهل للشهادة فى غير الحدود والقصاص» فهى 
أهل للقضاء فى غيرهما. وقيل: أراد به ما مر من قبيل بخطوط من قوله: لأن فيه شببة البدلية» فلا يعتبر فيهما شهادتها 
لذلك؛ كما سيجىءء؛ وقضاءها مستفاد من شهادتہا. (ع) 

)١7(‏ بعذر أو غيره. (ع) 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب أدب القاضي 7 -۳۷۹- باب كتاب القاضي إلى القاضي 
إليه ذلك 7" ؛ لأنه قلد القضاء دون التقليد به" فصار كتوكيل الوكيل "» بخلاف 
المأمور بإقامة الجمعة حيث يستخلف ‏ » لأنه على شرف الفوات لوقت ° 
فكان الأمر به إذنا فى الاستخلاف دلالة"» ولا كذلك القضاء“. 

ولو قضى الثاني" بمحضر من الأول: أو قضى الثانى. "" فأجاز الأول جاز: 
كما فى الوكالة"'. وهذا'''' لأنه حضره رأى الأول”"'' » وهو الشرطء وإذا فوض 
إليه“ يملكه» فيصير الثانى نائبًا عن الأصيل ”'» حتى لا يلك الأول عزله"' إلا 





)١١(‏ الاستخلاف. 

(۲) أي بالقضاء. (ع) 

(۳) لا يجوز له الت وكيل إلا إذا فوض إليه ذلك. (عناية) 

(4) قؤله: ' حيث يستخلف [وإن لم يأذن له ذلك] إلخ” لكن استخلاف الإمام غيره فى الجسمعة إنما يجوز أن لو 
كان ذلك الغير سمع الخطية» وأما إذا لم يكن ذلك الغير شهد الخطبة لم يجز له أن يصلى بهم الجمعة؛ لأن الخطبة من 
شرائط افتتاح الجمعةء » فإذا لم يستجبمع شرائطها لم يجز له افتشاحها كالأول. فإن قيل: يشكل هذا بما لر افتتح الأول 
الصلاة» ثم سبقه الحدث؛ فاستخلف من لم يشهد الخطية حيث يجوزء قلنا: لأن هناك الثانى بان» وليس بمفتتح, والمخطبة 
من شرائط الافتتاح» وقد وجد ذلك فى حق الأصل» فيغنى عن اعتباره فى حق التبم. (ن) 

(5) شرف مح رکة برامر بز رگ رسیدن از خیر يا از شر. 

(1) أي لتوقت أداء الجمعة بوقت يفوت بانقضاءه. 

(۷) وإ لم يكن صريحا. 

(۸) قوله: "ولا زأى ليس القضاء كالجمعة. اع] كذلك القضاء" لأن القضاء غير موقتء ولا يفوت بتأخبيره عند 
العذرء والجميدة موقدة تفوت بتأخيرها عند العذر إذا لم يستخلف» ومن ولاه لما أمره ببذلك مع علمه أنه قد يعرض له 
عارض يمنعه من أداءها فى الوقت» فقد صار راضيا باستخلافه. (ك) 

)٩(‏ أي لو فرضنا أنه استخلف وقضى إلخ. (ع) 

)٠١(‏ عند غيبة الأول. (ن) 

)١١(‏ قؤله: "كما فى الوكالة. فإن الوكيل إذا وكل غيره؛ ولم يأذن له الموكل ذلك فعقد وكيله بحضرته؛ أو بغير 
حضرته» وأجاز الو كيل الأول جاز. (ك) 

)١۲(‏ أى ال جواز للمسألتين يصلح دليلاء أى مسألة القضاء ومسألة الو كالة. 

)١5(‏ وكان رأيه معتمدا عليه للخليفة. 

)٤(‏ قوله: "وإذا فوض | “ أي إذا فوض القضاء إلي القاضى ملك القاضى الاستخلاف حيهن» وهو أن يقول 
الخليفة للقاضي: ول من شعت کان له أن يولى غيره» قيل: ماالفرق بن الوصى والقاضىء قإن كلا منهما مفوض إليه من 
جهة الغيزء رالوصى بلك التفويض إلى غيره توكيلا وإيصماء. 

وأجيب بأن أوان وجوب الوصايا ما بعد الموت» وقد يعيجز الوصى عن الجرى على موجب الوصاية» ولا يمكته 
الرجوع إلى الموصى» فيكون الم صى راضيا بالاستعانة من غيره» ولا كذلك القضاء. (مل) 

(15) أى الخليفة. (ك) 

)١15(‏ الثانى. 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب أدب القاضي 8060-0 ٠‏ باب كتاب القاضى إلى القاضى 





أمغاة ١‏ إلاآن تالف 
أو الإجماع” » بأن يكون 0 قولا لا دليل عليه . 
وفى الجامع الصغير ٠٠‏ وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضى » جا 


١‏ أى إلى الأول. 

(۲) هذه مسألة القذورى. 

237 أى نفذه. 

(4) قوله: ”إلا أن يخالف الكتاب" كالحكم بحل متروك التسمية عامداء فإنه مخالف لقوله تعالى: «إولا تأكلوا 
ما نم یذ کر اسم الله عليه). 2 ظ 

قوله: "إلا أن يخالف إلخ SS‏ 
فی سياق الشرط و فتعم آخر قيد أتفاقى إذ حكم نفسه قبل ذلك كذلك ابن كمال نفذه؛ أى ألزم الحكم والعمل بمقتضاه لو 
مجعمدا فيه عالما باختلاف الفقهاء فيهء فلو لم يعلم لم يجز قضاءه ولايمضيه الثانى فى ظاهر المذهب. ( زبلعى وعيني» 
وابن کمال) لکن فی ' الخلاصة ': ويفتى بخلافه» وكأنه تيسيراء فليحفظ بعد دعوى صحيحة من خنصم على خصم 
حاضرء وإلا كان افتاء» فيحكم بمذهبه لا غير. (بحر) وسيجىء آخر الكتناب: وأنه إذا ارتاب فى حكم الأول له طلب 
شهود الأصلء قال: وبه عرف أن تنافيذ زماننا لا تعتبر لشرك ماذكرء وقد تعارفوا فى زماننا القضاء با موجبء وهو عبارة 

عن المعنى المتعلق بما أضيف إليه فى ظن القاضئ شرعا من حيث إنه يقضى به» فإذا حكم حنفى بموجب بيع المدبر كان 
معناه الحكم ببطلان البيع. ولو قال الموثق: وحكم بمقتضاه لا یصح» لان الشیء لا يقتضى بطلان نفشه؛ وبه ظهر أن 
الحکم با موجب أعم إلا ما عرى عن دليل» أو خالف كتابا لم يختلف فى تأويله السلف كمتروك التسمية» أو سنة مشهورة ٠‏ 
كتحليل بلا وطئ خالفته حديث العسيلة المشهورة؛ أو [جماعا كحل المتعة لإجماع الصحابة على فساده» وكبيع أم ولد 
على الأظهره وقيل: د لوسك اد بيده ود : «البينة على | 
کے ی ال ار e e‏ الدررء واخ را ردن ر ر 
ونحو ذلك كالتفريق بين الزوجين بشهادة المرضعة لا ينفذ فى الكلء وعد منها فى الأشباه نيفا وأربعين» وذكر فى الدرر لا | 
ينفذ سبع صورء والأصل أن القضاء يصح فى موضم الاختلاف لا الخلاف. (در مختار) ظ 

(ه) قوله: ”أو السنة“ أى المشهورة منبا كالحكم فى المطلقة ثلانًا بشبوت.الحل بنفس العقد بدون الوطيع فإنه | 
يخالف الحديث المشهورء وهو حديث رفاعة: لاء حتى تذوقى من عسيلته» ويذؤق هو من عسيلنك. (ك) | 

)١(‏ قوله: ”أو الإجماع“ كالحكم بجواز بيع متروك التسمية عمداء فإنه مخالف لم اتفقوا عليه فى الصدر الأول 
فكان قضاءه بخلاف الإجما ع. (ك) 

(۷) قوله: " بأن يكون إلخ” وفى بعض النسخ: أو يكون قولا لا دليل عليه, كما إذا مضى على الدين سنون» 
فحكم بسقوط الدين عمن عليه لتأخير المطالية» فإنه لا دليل شرعى يدل على ذلك» كذا فى العناية ". (مل) 
ْ (۸) قوله: "وفى الجامع إلخ إنما ذكر رواية 'الجامع الصغير " ببذا اللفظ المذكورء لأن فيه فائدتين أحدهما: : أنه ) 
فيد فيه بالفقهاى. لأن القاضى إذا كان غير عالم بموضع الاجتباد فاتفق قضاءه بموضع الاجتهاد» فعلى قول العامة لا يجب 1 
على الثانى تنفيذ حكمه. والثانية: أنه قيد بقؤله: يرى غير ذلك» ففى رواية القدورى لم يتعرض ذلك؛ وكان يحتمل أن 
a aE‏ أمضناه فيما إذا كان رأى القاضى الثانى موافقا ىكم الأولء وأما إذا كان مخالفا فلا بمضيه» وأما رواية أ 
"الجامع الصغير قحکم» بأن ذلك الإمضاء عام سوى المستثنيات من مخالفة الكتاب أو السنة أو الإجماع فإنه لما كان. 
مضي حك القاضى الأول فيما مخالف رأيه ينفذ فيما كان يوافقه أولى. (نباية) 







المجلد الثالث - جزء ه.كتاب أدب القاضي - TAI‏ باب كتاب القاضى إلى القاضى 


| قاضي آخر يرى غير ذلك أمضاه”"» والأصل”" أن القضاء متى لاقى فصلا مجتبد) 
أأفيه ينفذء ولا يرده قيره» لآن اجتباد الغانى كاجتباد الأول'". وفد ترجح الأول 
ا سر ع لت 
ال تبي ا لس ل وا 


رحمه لله؛ وإن كان" عامداففيه روايتان» ووجه النفاا” أنه لیس بخطا يقبن 
|| وعندهما لا ينفذ فى الوجهين” ''. لأنه قضى يما هو. خطأ عنده" ل ومع سو 

نم .المجتهد فيه "" أن لا يكون مخالقًا؛ لما ذكرناء والمراد بالسنة المشهورة منهاء 
ااا لا يعتبر مخالفة البعض”" وذلك خلاف» وليس ا 






)١١‏ القضاء الأول. 

(۲) قوله: ”والأصل“ أى فى تنفيذ القاضى ما رفع إليه إذا لم يكن مخالقا للأدلة المذكورة أن إلخ. (ع) 

(*) فى اجتمال الخطأً. 

(٤(‏ الأول؛ وإلا فينقض الثانى بالغالث وهكذا. 

)٥(‏ ای أدنى درجة منه» وهو ما لم يتصل الة:نماء به. (ن) 

(5) القاضى. 

(/) أى يتعمد منخالفة مذهبه. 

)^( قوله: ووجه النفاذ وهو دليل النسنيان أيضا. 14 إلخ. ووجه عدم النفاذ أنه زعم فساد قضاءه وهو مؤاخذ 
| بقضاءه برعمه. ( ع) 

(9) لكونه مجتهدا فيه. (عناية) 

)٠١١‏ النسمياك واتعمد. 

0 م بفساد قضاءه. 

(؟١)‏ قوله: ” فيه إلخ “لما ذكر أن حكم الحاكم فى محل مجتهد فيه ماض أراد أن يبين المجتبد فيه؛ فققال: 
yS ET‏ المشهورة والإجماع» فإذا حكم حاكم بخلاف ذلك ورفع 
| إلى آخر لم ينفذه» ولو نفذ ثم رفع إلى قاض ثالث نقضء لأنه باطل بخلاف الخد فيه» فإذا رفع إلى الثانى.نفذه كما مرء 
فإن نقضه فرفع إلى ثالث فإنه ينفذ القضاء الأول» وببطل الثانى» لأن الأول كان فى محل الاجتہادء وهو نافذ بالإجماع. 
والثانى مخالف الإجماع فلا ينفذ, والمراد من مخالفة الكتاب مخالفة تص.الكتاب. الذى لم يختلف السلف فى 

|| تأويله كقوله تعالی: ولا تنکحوا ما نک ح آباؤ کم من النساء» فإن السلف أتفقوا عنى عدم جواز تزويج امرأة الأب 
7 وجاريته» ووطعما إن وطعہا الأب» فلو حكم حاكم بجواز ذلك نقضه من رفم إليه. (ع) 
٠1١ 1|‏ ) أى أجل الناس. وأكثرهم. (ع) [ 
)١4(‏ قوله: ”لا يعتبر إلخ " فعلى هذا إذا حكم الحاكم على خلاف ما عليه الأكثر: كان جكمه على خلاف 

||[الإجماع نقضه من رقع إليه," وينبغى أن يحمل كلام المصنف هذا على ما إذا كان الواحد امخالف مما لم يسوغ اجتبهاده 
ذلك وأنكر الجسيع قوله كقول ابن عباس فئ جواز ربا الفضلء فإنه لم يسوع له ذلك حتى روى أنه. رجع إلى قولهم؛ | 
ولم يتبعه أحد» وأنكروا عليه. فإذا حكم حاكم بجواز ذلك وجب نقضه لأن الإجماع منعقد على الحرمة بدونه: فأما إذا 
5 'سوع له ذلك لم تكله a‏ دوه كقول ابن عباس فى اشتراط ححجب الأ و ا ا 


| الجد الثالث - جزء 6 كتاب أدب القاضي - TAY‏ - ياب كتاب القاضى إلى القاضى 


باختلاف» والمعتبر الاختلاف فى الصدر الأول" . 
| قال" : وكل شىء قضى به القاضى فى الظاهر بتحريه" فهو فى الباطن 
کذلك ٩5‏ و حنيفة رحمه الله» وكذا إذا قضى بإحلال 7 ء وهذا إذا كانت 


العو سب يي 4 وهى مسألة قضاء القاضى فى العقود"" 6 '» والفسوخ بشهادة 
الزور» وقد مرت «١‏ النكا 


E E n 
قال : : ولا يقضى ” القاضى على غائب | إلا أن يحضر من يقوم مقامه” ''. وقال‎ 


الشافعى رخمه الله : رز لوجود الحجة» وهى البينةء فظهر الحتق» ولنا أن العمل 
بالشهادة لقطع المناز I‏ 1 او منازعة ئون الإنكار"'» ولم وا oY‏ 


الأخوة؛ فإن حكم به حاكم لم يكن مخالقًا للإجماع. (عناية) 0 

)١(‏ قوله: ”والمعتير الاحتلاف إلخ“ معناه أن الاحتلاف الذى يجعل امحل مجتمدا فنيه هو الاختلاف الذى كان 
بين الصحابة والتابعين» لا الذى يقع بعدهم وعلى هذا إذا حكم الشافعى أو المالكى برأيه بما يخالف رأى من تقدم عليه من 
الصدر الأولء O‏ )۶( 

(۲) ای محمد فی ”ال جامم الصغير . (عینی) 

(۳) ای فیما بيننا.. (ع) 

)٤(‏ قوله: ”فهو فى الباطن [أى عند الله. ع] كذلك [أى حرام]“ ومن صوره: امرأة اذعت على زوجها أنه طلقها 
لاء وأقامت بينة كاذبة» وقضى القاضى بالفرقة وتزوجت بأحر بعد انقضاء العدة» فعلى قول أبى حنيفة وقول 
أبى يوسف رحمهما الله أولا: :لا يحل للزوج الأول وطعما ظاهر وباطناء ويحل للثانى ظاهرا وباطنا علم بحقيقة الحال أو 
له ول ا (عينى) 

() قوله: ‏ وكذاإذاق قضى إلخ" يعنى إذا قضى القاضى يإحلال شىء فى الظاهر فهر فى الباطن كذلك ومن 
CES‏ ا 
وطكباء وحل للمرأة التمكين عند أبى حنيفة» وعند محمد رحمه الله لا يحل لهما ذلك. (عينى) 

() قوله: "بسبب معين [كنكاس: أو بيع؛ أو طلاقء أو عتاق لا فى الأملاك المرسلة. عناية] * وأما لو ادعى ملكا 
مطلقا بلا بيان السبب فالقضاء فيما بشهادة الزور لا ينف باطنا بالإجماع»› لان هناك لا يمكن تصحيح القضاء باطناء لأنه 
لامكن إنشاء الملك سابقاء لن إنشاء إللك مطلقا بلا سيب ليس فى وسع العبادء وتعذر إنشاء السيب» لأن فى أسباب 
الملك كثرة» وليس البعض بأولى من اليغض. (نہاية) 

(0) قوله: ” فى العقود” منها ما إذا قضى بالبيع بشهادة الزور سواء كانت الدعوى من جهة المشترئ مثل ما إذا 
قال: بعتنى هذه الجارية» أو من جهة البائع؛ مثل ما إذا قال: اشتريت منى هذه الجارية» فإنه يحل للمشترى وطعها فى 
الوجهين جميعا. ومن الفسوخ ما إذا ادعى أحد المتعاقدين فسخ العقد فى الجارية» وأقام شاهدى زورء:وقضى القاضى بالفرقة( ع) 

(۸) هذا قول القدورى. 

(9) كالو كيل. 

)٠١(‏ قوله: ” يجوز“ أى إذا غاب عن البلدء أو عن مجلس الحكم؛ واستتر فى البلدء وإلا لاء لأن فى الاستتار تضييغ 
الحقوق دون غيره. (غ) 

)١١(‏ قوله: لقطع النازعة * لأن الشهادة خبر يحتمل الصدق والكذبء ولا يجوز بناء الحكم على الدليل انتمل 
إل أن الشرع جعلها حجة ضرورة قطع النازحةء ولهنا إذا كان الحصم حاضرا وأقر بالحق لا حاجة إييا. (غینی) 





|| الجلد الثالث -.جزء ه كتاب أدب القاضي - “TAY‏ باب كتاب القاضي إلى القاضي 


| يحتمل الإقرار والإنكار من الخصم» فيشتبه وجه القضاء» لأن أحكامهم”" 
مختلفة . ولو أنكر”" ثم غابء فكذلك الجواب ٠”‏ لآن الشرط” قيام الإنكا 
أأوقت القضاء» وفيه حلاف أبى يوسف رحمه لهاع ومن يقوم مقامه"' قديكون 


أإنائبًا بإنابته كالوكيل أو بإنابة الشرع كالوصى من جهة القاضى ". 3 يكون 
| حكما"“ بأن كان ما يدعى على الغائب سببا لما يدعيه”'' على الحاضر””'". وهنا" 


ظ 05 قوله: "ولا منازعة بدوك الانحا. * فإن قيل: قد عملتم بالشها أة بدون الإنكار إذا حضر الخصم وسكت» 
ْ أجيب بأن الشرع أنزله مدكرا حملا لأمره على الصلاح؛ إذ الظاهر من حال | أن لا يسكت لو كان عليه دين. 
|1[ وإدقال: سلمنا أن لا منازعة إلا بانكار لكنه موجود ظاهرا فيما نحن ذ ياء فإن الأصل عدم الإقرار» إذ الأصل فى اليد 
إا الك قلنا: منوع» فيإن الظاهر من حالة الإقرار لأن المدعى صادق ظاهرا لو د ما يصرفه عن الكذب من العقل قهو لا 
أ يترك الإقرار بعقله ودينه أيضاً. ( ع) 
أ[ 1١‏ قوله: "ولم يوجد [أى الإنكار]“ والبينة بدون حضوره ليس بحلجة لاحتمال أن يطعن فى الشهود, أو يسلم 
| الدعوى ويدعى الأداء. 
)١٤(‏ دليل آحر على المطلوبب والضمير للشان. ( ع) 
ش )1١(‏ قوله: ”لأن أحكامهما"* أى أحكام القضاء مع البينة عند الإنكارا؛ وأحكام القضاء مع الإقرار مختلفةء فإن 
حكم القضاء بالبينة يقع على الناس كافة» وعلى الأصل لا على الاقتصار فى الخال» وحكم القضاء بالإقرار بخلافه. 
۰ بيانه: رجل اشترى جارية» فولدت عنده» فاستحقها رجل بالبينة» فإ ه يأمذها وولدهاء وإن أقر بها لم يأخذ 
ولدعاء لأن البينة حجة مطلقة؛ لأنها كاسمها مبيئة مظهرة ملك الجارية من اللأصلء فيكون الولد متفرعا من جارية مملوكة 
للمستحق» ولهذا يرجع الباعة بعضهم على البعض» بخلاف الحكم بالإقرارافإنه . حجة قاصرة لانعدام الولاية على الغير ظ 
|| ؤلهذا لا يرجم الباعة بعضهم على البعض. (كفاية) 
|1 () المدعى عليه. 
(*) قوله: ” فكذلك الجواب [لأت البينة إنما تصير حجة بالقضاء. عناية]" يعنى لا يقضى القاضى فى غيبته وإن 
| وجد منه الإنكار» وكذا إذا أنكرء وسمم البينة ثم غاب قبل القضاء. (ع) 
)٤(‏ أى شرط صحة البيئة. (ن) 
(0) قوله: ” وفيه حلاف أبى يوسف “ فإنه يقول: الشرط الإضرار على الإنكار إلى وقت القضاء» وهو ثابت بعد 
| غيبته بالاستصحاب» وأجيب بأن الاستصحاب يصلح للدفم لا للإثبات. (ع 

(1) قوله: "ومن يقوم إلخ” لما ذكر أن القضاء على الغائب لا يجوز إلا أن يحضر من يقوم مقامه بين ذلك. (ع) 
0 0 قوله: "كالوصى إلخ ' احتراز عن المسخر من جهة القاضى؛ فإن فيه اختلاف الرؤايتين» فإنه ذكر فى 
"الذخيزة” : إذا : نصب القاضى مسخرا عن الغائب لا يجوز ولو حكم يها لا يجوز حكمه عليه؛ وتفسير المسخر: : أن 
٠‏ ينصب القاضئ و كيلا عن الغائب ليسمم الخصومة عليه. (ثباية) 
(8) أى من حيث الحكم. (ك) 
(9) قوله: "سيبا [أى سبيا لازما: ع] لما يدعيه إلخ “"أى سبي لا لة؛ أما إذا لم يكن سيا لا محالة لا ينتصب 
ا الحاضر خخصما عن الغائب ب كما إذا قال لامرأة رجل غائب : إن زوجك و ” نى أن أحملك إليه. فقالت المرأة: إنه كان 
طلقنى ثلاثاء وأقامت على ذلك بينة؛ قبلت بيندها فى قصر يد الوكيل عدبا فى حق إثبات الطلاق على الغائب» حتى لو 

حضر الغائب وأنكر الطلاق فالمرأة تحتاج إلى إعادة البينةء لأن المدعى , على الغائب وهو الطلاق ليس سببا لثبوت 
اذى الى لاشو وهو اراي الى تيل فاك الاق ماي سن ل وجب قصر يد الوكيل؛ بأن لم يكن وكيلا 





المجلد الثالث - جزء ء ۵ كتاب ا اا ظ - 85 ا ا باب كنات القاضي إلى القاضي 
فى غير صورة فى الكتب » أما إذا کان : شرطًا لق فلا يعتبر به”" فى ل 
خصما عن الغائب» وقد عرف تمامه فى الحا 0 . 

|[ قال“ : ويقرض القاضى أموال اليتامى"» ويكتب” ذكر الحق ؛ لأن فى أأ 
الإقراض مصلحتهم لبقاء الأموال"' محفوظة'''' مضمونة» والقاضى يقدر على 
الاستخراج» والكتابة لتحفظه . وإن أقرض الوصى ضم-”'2؛ لأنه”"' لا يقدر على 


بالحمل قبل الطلاق» وقد يوجب بأن كان كيلا بالحمل قبل الطلاق» فكان المدعى على الغائب سيبًا لشيوت المدعى على 
الحاضر من وجه دون وجه» فقلنا: إنه يقضى بقصر يد الو كيل» ولا يقضى بالطلاق والعتاق عملا بهما. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”علی الحاضر“ كما إذا ادعى دارا فى يد رجل أنها داره اشتراها من فلان الغائب» وهو يملكهاء وأنكر 
ذو اليد وقال: الدار دارى؛ وأقام المدعى بيئة على دعواه قبلت بينته» ويكون ذلك قضاء على الحاضر والغائب» وينتصب 
الحاضر خخصما عن الغائب؛ لأن ما يدعى على الغائب وهو الشرى منه سبب لثبوت ما يدعى على الخاضرء لأن الشرى من 
|| المالك سبب له لا محالة. (ك) 

)١١(‏ قوله: " وهذا [أى له نظائر فى الكتبع فى غير صورة إلخ” منبا إذا ادعى الشفعة فى دار إنسان, وقال ذو 
اليد: الدار دارى ما اشتريتها من أحدء فأقام المدعى البينة أن ذا اليد اشترى هذه الدار من فلان بألف درهمء وهو يملكهاء 
وأنه شفيعها يقضى بالشرى فى حق ذى اليد والغائب جميعا. 0 

)١(‏ أى ما يدعى على الغائب. 

(1) أى لمق المدعى على الحاضر. 

(۳) قوله: "قلا يعتبر به. “ هذا قول عامة المشايخء وأما على قول.بعض المتأخرين منهم فخر الإسلام على البزدوى» 
وشمس الإسلام محمود الأوزجندى رحمه الله: فللشرط اغتبار أيضا كما للسبب» لأن دعوى المدعى كما يتوقف على 
السبب يتوقف على الشرط أيضًا. وصورته.رجل قال لامرأته: إن طلق فلان امرأته فأنت طالقء» ثم إن امرأة الحالف ادعت أ 
عليه أن فلانا طلق امرأته» وفلان غائب» وأقامت البينة لا يبل مدها هذه البينة؛ ولا يحكم بوقوع الطلاق عليباء وقد آي 

بعض المتأخرين بقبول هذه البيئة هذا إذا كان شرطًا يتضرر به الغائب» أما إذا كان شرطًا لا يتضمن ضررا كما لو قال 
||الامرأته: إن دخل فلان الدار فأننت طالقء ثم إن المرأة أقامت البينة أن فلانا دحل الدارء وفلان غائب يقبل هذه البينةء | 
| ويخكم بوقو ع الطلاق عليا. ركفاية) 

)٤(‏ الحاضر. 

(ه). الصغير. 

(1) أى محمد فى " الجامع الصغير . (عينى) 

(۷) للتفاوت. 

(۸) قوله: ”.ويكتب“ أى يكتب كتاباء وهو الصلك لأجل ذكر الحق وهؤ الأقراض. 

: (۹) قوله: "لبقاء الأمو ال محفوظة “ فإن القاضى لكثرة اشتغاله قد يعجز عن الحفظ بنفسه وبالوديعةء وإن حصل 
“|| الحفظ لم تكن مضمونة بالهلاك» فلم تكن مضمونة يالقرض تصير محفوظة مضمونة. 

ِ فإن قيلٍ: .نعمء. هو كذلك لكن لم يومن من.التوى مجحود المستقرض, أجاب بقوله: والقاضى يقدر على الاستخراج 
ج الكونه معلوما له» وبالكتابة يحصل الحفظ وينتفى النسيان. )۶( 

|[ ١١08٠).قوله:”محفوظة"‏ ولو كان المستقيرض معسرًا فى الإبعداء لا يجوز له أن يقسرضه مال اليتيم. (كفاية) 
ا (1١).قوله:‏ "وإن أقرض الوصى [مال اليتامى] إلخ" أى ليس للوصى أن يقرضء فإن فعل ضمن؛ لأن الحفظ 
٤‏ لقان واد كنا ع ا ا حي كل الى يلال 

















باب التحكيو”) 


وإذا حكم”' رجلان رجلاء فحكم بينبماء ورضيا بحكمه جاز؛ لأن لهما 
ا ولاية على أ: نفسهماء» شفع تحكيمهماء وينفذ حكمه عليبما”'. وهذا إذاكان 
| المحكم بصفة ا حاكم. «ذه برل E‏ ترط أهلية القضاء”"'. ولا 
يجوز“ تحكيم الكافرء والعبل» والذمي ا َ والحد د فى القذف! ¢ والفاسق. 
والصبى” ' ؛ لانعذام أخلية القضاء» اعتبان””'' بأهليَة الشهادة» والفاسق إذا حكّم 
یجب أن یجوز عندنا كما و | | 
ولكل واحد من المحكّمين أن يرجع مالم ؛ خ EE‏ 0ه لاير 
ولا كل بينة تعدل. (ع) ٠‏ ) 
)۲( الوصى . 
)0 فى إقراض مال الصغير. 
1 (۲) قوله: ' فى أصح الروايتين” وبمنزلة القاضى فى رواية» لأن ولاية | أب تعم امال والنفس» كرلاية القاضى» 
1 وشفقته تمنعه من ترك النظر له» والظاهر أنه يقرضه ممن يأمن جحوده؛ وإن أ : ذ الأب قرضا لنفسه قالوا: یجوز»؛ وروی 
| [الحسن عن أبى. حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: ليس للب أن يستقرض مال الشسغير لنفسه. (كفاية) 
)٤(‏ قوله: ”باب التحكيم“ هذا باب من فرو ع القضاء» وتأخيره من احيث إن الحكم أدنى مرتبة من القاضنى 
ا ن و و كتاب» والإجماع. 
) أما الكتاب فقوله تعالى: “لإفابعفوا حكما من أعله وحكما من أهلها إن بيدا إصلاحا يوفق الله بيدهما» والصحابة 
رضی الله عنم كانوا مجمعين على جواز التحكيم. (غناية) 
(5) أى فوضا الحكم إليه. (ناية) #:: ) 
(56) قوله: وينفذ حكمه عليمما' لا على غيرهما جتى لو ظفر المشترة بعيب» فحكم هو والبائع رجلاء فرده 
ظ على البائعم بحكمه لم يكن للبائغ أن يرده على بائعه. (عينى) 
1 (۷) قوله: " فيشترط أهلية القضاء [من الإسلام والبلوغ؛ والعقلء والحره #] ' فلو حكما امرأة فيما ينبت بالشببات 
:| ]جار لأنها من أهل الشهادة فيها. (ع) 
۰ (۸) هذا لفظ القدورى فى " مختصره". (عينى) ظ 
(۹) قوله: ”والذمى “ هذا إن حكم المسلمون» وإن حكم أهل الذمة جازء لأنه من أهل الشهادة بينهم» وتراضي مما 
١‏ عليه فى.حقهما كتقليد السلطان إياه» وتقليد الذمى ليحكم أهل الذمة صحيداء دون أهل الإسلام. (ع) 
ظ 2٠١9‏ وإن تابء لأنه ليس من أهل الشهادة عتذنا. 
)١١(‏ هذا كله من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول. (ن) 
)۲( مر تبط بالأنعدام. 1 
ق ,كما مر.. :فى أول أدب القاضى من أن الفاسق ق لا ينبغى أن بقلل القضاء ولو قلد جاز. (ع) 








المجلد الثالث - جزء ه کتاب أدب القاضي  -۳۸٦-‏ ۰ ا 


| جھتہماء ٠‏ فلا يحكم إلا ب ET‏ وإدا ا لصدور حكمة!!" 
عن ولاية عليہماء وإذا رفع حكمه إلى القاضى فوافق'" مذهبه أمضاه ؛ لأنه لا 
فائدة فى نقضه»ء ثم فى إبرامه على ذلك الوجه"“ وإن خالفه" أبطله؛ لأن 


حكمه لا يلزمه”' لعدم التحكيم منه . 
ولا يجور التحكيم فى الحدود والقصضاص "؛ لأنه لاولاية”' لھ على 
ميا E e‏ )\( > فلا 8 اح”'"' برضاهما . قالوا!*" : 


n "فلايحكم إلخ لأن ما كان وجوده من د ا‎ TT 
إلى عدموما بل بعدم أحدهماء وعلى هذا يسقظ ما قيل ينبغى أن لا بصح الإخراح إلا باتفاقهما أيضا.‎ 

وك قيل: إخرا ج أجدهما سعى فى نقش ما تم من جهته»ء قلنا: ماتم الأمر وإنما التمام بعد الحكم» ولا نقض 
I E‏ ) 

(؟) الحكمء كالقاضى إذا قضى ثم عزل فإنه لازم. (ع) 

)۳( ذلك لمكم 

(6) قوله: "أمضاء" وفائدة إمضاءه أنه لو رفع إلى حاكم يخالف مذهبه لم يشمكن من نقضهء ولو لم يمض لتمكن» 
لأن إمضاء الأول بمنزلة حكم نفسه. (عناية) 

(5) إبرام استوار كردن. (م) 

(1) أى على الوجه الذى حكم المحكم. 

(۷) الحكم أى مذهب القاضى. 

(8) قوله: ”لأن حكمه لا يلزمه" بخلاف حكم الحاكم کما تقدم» فإنه لا یبطله الشانی» وإن حالف مذهبه لعمو ما 
ولایته» فكان قضاءه حجة فى حق الكل» فلا يجوز لقاض آخر أن يرده. (عناية) 

(5) قوله: "ولا نجوز التحكيم إلخ لا يجوز التحكيم فى الحدود الواجبة حقا لله تعالى باتفاق الروايات» لأن 
الإمام هو المتعين لاستيفاءهاء وأما فى حد القذف والقصاص نقد اختلف فيه, قال شمس الأئمة من أصحابنا: من 
قال:التحكيم فى حد القذف والقصاص جائز» وذكر فى ” الذخيره” عن صلح, "الأصل " : أن النحكيم فى القعصاص 

جائز لأن الاستيفاء إليبماء وهما من حقوق العبادى فيجوز التحكيم كما فى الأموال» وذكر الخصاف أن التحكيم لا 
يجوز فى الحدود والقصاصء واختاره المصدف رحمهم الله تعالى. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ”لأنه لا ولاية إلخ “ هو دليل القصاصء ولم يذكر دليل الحدود: قالوا فى ذلك: لأن حكم امحمكم ليس 
بحجة فى حق غير المحكمين؛ فكانت فيه شببة:؛ والحدود والقتصاص لا يستوفى بالشببهات» وهذا كما ترى أشمل من 
تعليل المصنف رحمه الله. )۶( 

)١١١‏ المحكمين. 


)١١(‏ أى إباحة الدم. 





)١79‏ الدم. 

)١4(‏ أى المتأخرون من مشايخنا. (عناية) 
)1١5١‏ أى تخصيص القدورى. 

) كالكنايات فى جعلها رجعية. 































المجلد الثالث - جزء © كتاب أدب القاضي -710- ظ باب التحكيم 


|| كالطلاق 0 والنكاح'' 'وغيرهماء وهو صحيح, إلا أنه لا يفتى به» ويقال : يحتاج 


إلى حكم المولى " دفعا لتجاسر العوام فيه 
وإن حكماه فى دم خطأ”” . يل لعاقلة لم ينفذ حكمه؛ لأنه 


لا ولاية له عليهم» إذ لا تحكيم من جهتہم ٠‏ ولو حكام على القاتل بالدية فى ماله 
رده القاضى» ويقضى” بالدية على العاقلة". لأنه” ' مخالف لرأيه» ومخالف 
لل “ايف 2" )١‏ اد نت الوه اة ار 0 ل“ لواد ¥ ةل 


ويجوز أن يسمع” ب ذا بالإقرار؛ لأنه"' حكم 
مواقق للشرع» ولو أخبر بإقرار أحد ااخصمين ٠‏ أو بعدالة الشهود» وهما""“ على 


)١(‏ قؤاله: "كالطلاق إلخ” ذكر فی الذخيرة" :إذا رفع اليسين بالطلاق |لضاف إلى املك إلى حاكم أصحاب 
الشافعى ليبطل اليمين» ويجوز النكاح» فالأحسن له أن يقول: أبطلت هذه اليمين! ونقضت هذا الطلاق عملا بقول عليه 
السلام: ولا طلاق قبل النكاحة. (نباية) 

(۲) بغير إذن المولى. 

(۳) کما فی الحدود والقصاص. 

(4) أى كيلا يتطرق الجهالة إلى ذلك هوى إلى هدم مذهبنا. (ع) 

() كما إذا رأى صيداء فإذا أصاب آدميا. 

(1) الحكم. 

(1) وحكم الحكم لا ينفذ على غير امحكمين. 

(8) القاضى. 

(4) قوله: "على العاقلة " أى أهل النصرة من أهل الديون, أو القبيلةء أو أهل الحرفء أو غيرهم. 

2٠١8‏ أى لأن حكم المحكم على القاتل بالدية. 

)١١1(‏ قوله: ”ومخالف للنض أيضا” وهو حديث حمل بن مالك أن الثبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال 
للأولياء: قوموا فدوه. (ك) 

)١1(‏ على ما يأتى فى كتاب المعاقل. (ن) 

(۱۳) استفناء من قوله: رده القاضى. (غ) 

)١4(‏ حيئئذ يجوز الحكم بالدية فى مال القاتل. 

| e TL قوله: ”لأن العاقلة لا تعقله ما عقل القتيل ديت داد كشته را. من]‎ )٠١( 

لاا يتحملها العاقلة» وتجب في مال الجانى بأن كانت دون أرش الموضحة» وهو مائة درهم» ويثبت ذلك بالإقرار» أو 
النكول أو كانت عمداء أو قضى على الجانى جاز» لأنه لا يخالف حكم الشرع» قد رضى الجانى بحكمه عليه؛ فيجوز. 
وإن كانت بحيث يتحملها العاقلة بأن كانت خمس مائة فصاعداء وقد د يبت الجناية بالبينة» وكان خطأ لا يجوز 
قضاءه ببا أصلاء لأنه إن قضى بما على الجانى فد قضى بخلاف حكم الشرغ؛ وإن قضى بها على العاقلة فالعاقلة ما 
رضوا بحكمه. (ن) 

159 أى المحكم. 

(10) أى لأن سماع البينة والقضاء بالتكولء وبالإقرار. 

)١18(‏ قوله: ' ولو أخبر إلخ" أى لو قال المحكم بينبما لأحدهما: قد أقررك عندى لهذا بكذاء أو كذاء أو قامت 






1 1 ا بق 5 3 عه يا jij‏ يعد E E DETTE‏ ا س ا ا ل ا يل ا مي ل حو وي 7 0 5 ر 
erry‏ 0 ل ا 7 > مت ستاو alla ean n eha anina‏ ان ا 11 ”17 ا تخسةة ا ل ل اف ا ا n ls eme CAL Rar SDN‏ اوور جر ل لي وو رس Dla‏ 


ET PI MET 0‏ له 
لانقضاء الولاية» كقول المولى بعد العزل . 
وحكم الحأكم لأبويه» وزوجته» وولده باطل» والمولى والمحكم فيه" سواء» 
وهذا“ لأنه لا تقبل شهادته ‏ لهؤلاء" لمكان التهمة» فكذالك لا يصح القضاء 
١‏ لهم بخلاف ما إذا حكم عليہم» لأنه تقبل شهادته عليهم لانتفاء التبمة. فکذا 
| القضاءء ولو حكما رجلين لا بد من اجتماعهما"“ لأنه'*ا أمر يحتاج فيه إلى 
الرأى» والله أعلم بالصواب . . 
مسائل شتى من كتاب القضاء“ 
قال" : .وإذا كان علو لر- فل لآخرء فليس لصاحب السفل أن يعد" 
(17) ۳ فهک عد أبن ا را ET‏ 








فيه وتدا ۰ ولا ینقب 
عندى عليك بينة لهذا بكذا وبكذاء فعدلوا عندىء وقد ألزمنك ذلك» وحمت به لهذا عليك؛ وأنکر الق ضی عليه أن 
يكون أقر عنده بشىء؛ أو قامت البينة عليه بشىء لم يلتفت إلى قوله وأمضى القضاء عليه ونفذء لأن الحهكم بعلك إنشاء 
الحكم عليه بذلك» فيملك الإقرار كالقاضى المولى إذا قال فى حال قضاءه لإنسان: قضيت عليك لهذا بإقرارك» أو بينة 
|أقامت عندى على ذلكء فإنه يصدق فى ذلكء ولا يلشفت إلى إنكار المقضى.علية» فكذا ههناء إلا أن يخرجه من الحكم» 
ويعزله عنه قبل أن يقول: قد حكمت عليكء ثم قال المحكم بعد ذلك لم يصدق. (ك) 

)١19(‏ أى الخصمان. 

)١(‏ المحكم. 

(۲) قوله: ”ولو أخير بالحكم“ مثل أن يقول الحكم: كنت حكمت عليك لهذا بكذا لم يصدق» لأنه إذا حكم 
| صار معزو لا فلا یقبل قوله: إنی حکمت بکذا کالقاضی المولی إذا قال بعد عزله حكمت بكذا. (ع) 
99) أى فى بطلان الحكم. 
(5) أى بطلان الدكم. 
(5) رجل. 
(1) أى الأبوين والزوجة والولد. 1 
(۷) قولة: "لا بد من.اجتماعهما” حتى لو حكم أحدهما دون الآخز لاجرلا رضيا انتا ورأى 
|[الواحد لا يكون كرأى الاثنين. (ن) 
(4) أى لأن الحكم. 
(9) قوله: "مسائل شتى [أى متفرقة جمم شتيت] ذکر فی آخخر كتاب أدب القاضى مسائل منه كما هو دأب 
ْ المصنفين أن يذكروا فى أخمر الكتاب مستائل تتعلق بما قبلها استسدراكا لما فات من الكتاب» ويترجمونه بمسائل شتى؛ أو 
مشورة» أو متفرقة» وعلى هذا كان القياس أن يؤخحرها إلى آخر كتاب القضاءء ويمكن أن يجاب عنه يأنه ذكر بعدها 
القضاء بالمواريث والرجمء وأنه لجدير بالتأخير لا محالة. (ع) 

0٠١‏ أى محمد. (عينى) 

)١١١‏ ميخ زند, 

)فم 










المجلد الثالث - جزء ه كتاب أدب القاضى -۳۸۹- 


صاحب العلو. وقالا: يصنع ما لا يضر بالعلو "| وعلى هذا الخلاف”' إذا أراد 
أصاحب العا بی على عاو قبل ا : تفسير لقول أبى حنيفة 


المنع» re‏ اي فى ه 
| || كجق المرتين وال والإطلاق ا TT‏ 


) 8 : )015 و 
أعلى أنه لا يعري الى نو ضرر بالعلو د A‏ بناء أو 
1 ؛ وإذاكانت را « (IA)‏ ت ل شعت )019 


(۱۳) نقب سوراخ کردن دیوار وجزآن. (م) | 
)۱٤(‏ کوه -بالفتح وبضم- روزن خانه. (من) ) 
)١(‏ لأن التصرف حصل فى ملكه. ( ع) 

(؟) بين الإمام وصاحبيه. 

(۳) يعنى زيادة على ما كان. (ك) 

)٤(‏ قوله: تفسير إلخ د يعنى أن أبا حنيفة رحمه الله إنما منع صاحب أ عن أن يتد فيه وتداء أو أن ينقب فيه 
|| كرة لأن صاحب العلويتضرر به؛ ولو الم یتضرر به لا بنع کما هو قولھماء فکان جواز التضرف لكل واحد منهما فيما 
لا يتضرر فيه الآخر قصلا مجمعا غليه. ك2 

(0) أى ليس هذا تفسير لقول أبى حنيفة رحمه الله بل بينهما خلاف لأن الأصل إلخ. 

() الإباحة. 

(۷) قوله: ”فإذا أشكل يعنى إذا لم يعلم أنه يضره أم لا لا يجؤز المنم؛ لأن الأصلل الإطلاق فى تصرف ملكه.(ب) 

(۸) منم. 

(9) وتعلق حق الغير بملكه ينم تصرفه. 

)٠١(‏ وهو صاحب العلو. 

)١١(‏ قوله: " كحق المرتهن والمستأجر" فإنهما يمنعان امالك عن التصرف فى المرهون والمستأجر. (مل) 

)١19(‏ للتصرف. 

)۶ ( وهو الرضاء دون عدم الضرر.‎ )٠۳( 

)۱٤(‏ بأن لم يعلم أن فيه ضررا أم لا؟ 

)١5(‏ قوله: "على أنه لا يعرى إلخ" إشارة إلى أن القياس قول أبى حنيفة الله فوجب منعه ‏ (ك) 

قوله: "لا يعرى” فلا يملك صإحب السفل أن يهدم كل ال جدار أو السقف» فكذا بعضه 

(1) سست کردن. (م) 

(۱۷) ای محمد. (عینی) 

(14) السكة. (ع) 

(15) عن بمينها ويسارها. (ع) 

(۲۰) قوله: ”وهی“ اى الزائغة الثانية المنشعبة غير نافذة» ولا فرق فى الأولى بين أن تكون نافذة أو غير نافذة فى أن 





غير نافذة» فليس لأهل الزائغة الأولى أن يفتحوابابا فى الزائغة القضوى ؛ لأن 


0 فتحه''' للمرورء ولا حق لهم فى المرور إذهو”" لأهلها ”ا خصوصً. حت‎ ١ 


يكون لأهل الأولى ‏ فيما بيع فيما" حق الشفعة» بخلاف النافذة لأن المرور 
ااا قيل: المنع من المرور لا من فتح الباب» لأنه رفع جداره"» 
والأصح أن المنع مر“ الفتحء لأن بعد الفتح لا يمكنه المنع مر المرورف كا ساعة» 
وله عسل" او ب" 00 ا 

وإن كانت”"'' مستديرة قد لزق طرفاها فلهم”"'' أن يفتحوا بايًا ؛. لأن لكل واحد 
منهم حق المرور فى كلهاء إذ هي ساحة مشتركة» ولهذا يشتركون””'' فى الشفعة إذا 


.)19( 


بيعت دار مننا . قال 1 : ومن ادعى فى دار دعوى” 2 وأنكرها الذى هى”"'' فى 


|[إيده» ثم صا حه””'' منها فهو جائز”” ''» وهى مسألة الصلح على الإنكار» وسنذكرها 





لا حق لأهلها فى المنشعبة بخلاف ما إذا كانت المتشعبة بنافذة: لأن المرور فيها حق العامة؛ فلأهل الأرلى قتع الباب فيبها. (ك) 

)١(‏ الباب. 

(۲) المرور. 

(8)-أى لأهل المتشعبة. 3 

: لكونما غير نافذة. ( ع)‎ )٤( 

(ه) أى السكة الأولى؛ لأن تلك السكة لهم خحاصة لكونما غير نافذة. رع) ‏ ” 

039 أى فى السكة المتشعبة. 

(۷) المنشعبة. 

(۸) لا للسكان خاصة. 

45) وله أن يرجم جميم جداره بالهدم فرفع بعضه أولى. (ع) 

)٠١(‏ لعله. 

)١١(‏ قوله: " يدعى الحق [يعد فتح الباب] إلخ" لأنه إذا فعل ذلك» وتقادم العهد ربما يدعى شركة فى الطريق فى 
تلك الزائغة يستدل على ذلك بالباب والميزاب» ويكون القول قوله من هذا الوجهء فيمنع منه. (ك) 

(؟١)‏ قوله: "وإن كانت" أى الزائغة الثانية مستديرة» أى سكة فيها اعوجاج حتى بلغ اعوجاجها رأس السكةء 
فلكل واحد منبم أن يفتح بابه فى أى موضع شاءء لأنها سكة واحدة من أولها إلى آخرهاء وهى بينهم على الشركة. (ن) 

)١(‏ أى لأهل الرائغة الأولى. 

)١٤(‏ أهل الزائغة الأولى. 

.)1°( أى محمد. (عینی) 

17) ولم يبين المدعى ثلث أو ربع؛ أو نحوها. (ك) 

)١07‏ الدار. 

(18) المدعى. 

(19) قوله: "فهر جائر " ولقائل أن يقول: جهالة المدعى إما أن تكون .مانعة صحة الدعوى أولاء فإن كان القانى 


للجلد الثالث - جزء ه كتاب أدب القاضي - ۳۹۱ - ۰ مسائل شتى 
فى الصلخ إن شاء الله تعالى. . والمدعى” رقم ا مجهولا فالصاح على معلوم 
عن مجهول جائز عندنا؛ لأنه جهالة فى الساقطاء فلا :: تفضى”" إلى المناز ا 
على ماعرف” . 


فال “وه اد دارا ذ يل ر = م وه ل وقتء ذ كأ ١‏ 
البينةء " فقال' : جحانى الهبة''''» فاذ شتريتها وأقام المدعى البينة على الشراء 


قبل الوقت الذى يدعى فيه الهبة لا تقبل بيت ؛ هور التناقض › إذ هو يدعى الشراء 

عد ال وهم ب ز ون )١+(‏ - قبا لحك وألو : وا به" بعدها”"'' تقبل 
٠.)١8(‏ 

لوضوح التوفيق . 


111111 على إنسان شيئاء لكنها لم تصحء ذكره فى النباية' ناقلا عن الفوائد الظهيرية, وإن كان ٠‏ الأول ل 
جاز الصلح فيما نحن فيه لجهالة المدعى لكنه صحيح. والجواب باختيار لشق الأول» ولا يلام عدم جواز الصلح فيما 
نحن فيه لأن صحة الدعوى ليست بشرط لصحة الصلح؛ لأنه يقطع ال ب والخصام» وذلك يتحقق بالباطل كما 
يتحقق بالحق. (ع) 

)١(‏ قوله: " والمدعى إلخ >" جواب عما يقال: كيف يصح الصلح مع أجهالة المدعى» ومعلومية مقداره شرط صحة 
|| الدعوى. (مل) 

(۲) الواو وصلية: 

(۳) هذه الجهالة. 

(4) والمانع ما أفضى إلى المنازعة. 

(5) فى كتاب الصلح. 

(1) أى محمد. (عينى) 

(1) قوله: ” ومن ادعى إلخ” أى ادعى دارا فى يد رجل أنه وهيبا له منذ شهرين مثلاء وسلمهاء وأنها ملكه بطريق 
الهبة والتسليم» وجحد دعواه ذو اليد» فسكل البينة فقال: لى بينة تشهد على الشراء لأنى طلبت فنه» فجحد فى الهبة 

فاضطررت إلى شراءها منه» وأشهدت عليه وأقام المدعى البينة إلخ. (ع) 
| (8) المدعى. 

(9) على دعواه. 

٠١6١١‏ المدعى. 

)0١(‏ وبا الى بينة فى حق الهبة. 

)١١(‏ قوله: ”إذ هو يدعى الشراء بعد الهبة “ لأنه قال: جحدنى الهبة فاشتريتهاء والفاء للتعقيب. (ك) 

)١79‏ فكانت الشهادة مخالفة للدعوى. (ع) 

)١4(‏ أى بالشراء. 

)١5(‏ الهبة. 

(17) قوله: “ولو شهدوا إلخ” يريد به لو ادعى الشراء بعد الهبة» وشلهدوا بالشراء بعد الهبة. (ك) 

)١۷(‏ الهبة. 

!) قوله: *لوضوح التوفيق* لأنه يمكنه أن يقول: وهب من شهرء ثم جحدنى الهبةء فاشتريسها هذا للأسبرع؛ | 





المجلد الثالث - جزء تا أدب الفا ٠‏ ألم 020202032020200 ١ذ١‏ سائلشتى 


1 ولو کان اذغى الهبة» ثم م أقام | 0 اك 'الشراء قبلها 0 ل ولم يقل بدن‎ e 
|| الهبة» فاة عرشي لم قبل أي دکره ق بض انع > لأن دعوى الهبة‎ 
إقرار منه بالملك” '' للواهب». ودعوى الشراء" ' رجوع منه" : يي‎ 
. 17 خلا قنها إذا ااعى الشواء""' بعد الهية! "2 لان تقرير ملكه غنده‎ 

۰ فل الا لمارا فأنكر الآخر إن أجمع'"' البائع 









على ترك الخصومة و E‏ أن يطأها”' ؛ لأن المشترى لما جحد" كان اا 
جهته» إذالفسخ يقبت بة ٠"‏ كما إذا تجاحدا. فإذا عزم البائع على ترك الخصومة 
تم الفسخ ' 3 ؛ وبمجترد العزم” 0 0 وإن'' ' كان لا يثبت الفسخ فقد اقترن بالفعل » 





وهذه المسألة تذل على أن ؛ التناقيضن إنها تمنم صبحة 3 لدعو 2 ى إذا ل يكن للتوفيق» أما إذا أمكن فلا (ك) 


(5) الهبة. 
(١؟)‏ البيعة. 


)٤(‏ فی وقت. (ك). 

(5) فى ذلك الوقت. (ك) 

)١(‏ قبل ذلك الوقت. (ك) 

(۷) ى من ذلك الإقرار. 

(۸) قوله: ”غعد مناقضا" لأنه وإن كانت الشهادة.موافقة.للدعوى إلا أنه مناقض فى الدعوى. (ك) 

(9) قوله: ".بخلاف ما إلخ“ فإن قيل: ينبغى أن لا تقبل بينحه فى هذا الوجه أيضاء لأنه ادعى شراء باطلاء لأنه 
ادعى شراء ما ملكه,بالهية. قلنا: إذا جحد الهبة فقد فسخهاء إذ جحود ما عدا النكاح من العقود فسخ له بخلاف | 
التكاح, لأنه لا يحتدمل الفسخ» فانفسخت الهبة فى حق المدعى عليه؛ وتوقف فى حق الآخر على رضاه؛ فإذا أقدم على | 
الشراء منه فقد رضى بذلك الفسخ فقد تم الفسخ فيما بينہما بتراضيمماء » فإذا اشترى منه بعد ذلك فقد اشترى ما لا || 


(۱۰) حیث تقبل بينته. 
)١١١‏ الهبة. 


- (11) قوله: "إن أجمم البائم“ أى عزم بقلبه» وقيل: إن يشهد بلسانه على العزم بالقلب أن لا يخاصم معه. (ع) 

(1) أى عزم وقصد ترك الخصومة. (ن) 

)١5(‏ أى حل لهء أى البائع. 

) جارية.‎ (e) 

)١(‏ العقد. (عناية) 

أ . (17) قوله: ”إذ الفسخ يثبت به" أى بالجحود, لأن الجحود كناية عن الفسخ» لأن الفسخ رفع العقد من الأصلء || 

||| والجحود إنكار العقد من الأصل»› فكان بينبما مناسبة» فيجعل أحدهما مجازًا عن الأخر. (ن) | 
)1۸( فاته غا فخا لا جال )£( 

)١9( -‏ من الجانيين: (ع) 


راعسا م سواه ل مو بول رک کا رک كج ن ا و رامس لصت اكد ee‏ ميجو ورم حرم أو fy ria gg moe‏ 
E . 4 5 5‏ عونا 


المجلد الثالث - جزء © كتاب أدب القاضي 84-0 مسائل شتی 


و ا وي ي أنه لما تعذر استيفاء الثمن من 
المشترى”".فات رضا الباءً ا 

قال: ٠‏ ومن أقر أنه قبض من فلان عشرة دراهو" “» ثم ادعى أنببا زيوف 
صدق n Sa‏ وهو ة عن القبض أيضاء ووجهه أن 
الزيوف من جنس الدراهم إلا أنها معيبة» ولهذا' "١‏ لواتجوز بها" فى الصرف والسلم 
أ[جازء والقبض لا يختص بالجياد”'''» فيصدق""'". لأنه أنكر قبض حقه”"''. بمخلاة 


ما إذا أقر أنه قبض الجياد» أو حقه. أو الثمن» أوا استوفى لإقراره ببض الجياد 
صريحاء أو دلالة فلا يصدق”؛؟". * 

)۲١(‏ قؤله: " وبمجرد العزم إلخ" جواب شبةء وهو أن يقال: كيف يثبت الفسخ بعزم البائع على الفسخ» وفسخ 
العقود لا يثبت بمجرد العزم» ألا ترى أن من له خيار الشرط إذا عزم بقلبه على فسخ العقد لا ينفسخ بمجرد عزمه. (ك) 

)۲١(‏ الواو وصلية. 

(۲۲) وذلك الفعل لا يحل بذون الفسخ» فيوجد الفسخ دلالة. (ع) ‏ 

)١(‏ من موضع الخصومة إلى بيته. (ع) 

(7) كالاستخدام. (ع) ل 

(*) قولة: "ولأنه لا تعذر [بالجحود] إلخ” دليل آخرء والفرق بين الدليلين أن الانفساخ كان فى الأول مترتبا على 
| الفسخ من ال جانبين» وجعل جحؤده فسخا من جانبه» والعزم على ترك الخصومة من جانب البائع» وفى الثانى يترتب على 
الفسخ من جانب البائم باستبدادة. (ع) 

(4) أى يستقل البائع. 

“(*) قرضاء أو ثمن سلعة عنده أو غير ذلك. (ع) ١‏ 

(1) قوله: ” صدق [أى القول قوله مع اليمين]" سواء كان مفصلولا أو موصولاء دل على ذلك دلالة ثم فى 
الكتاب» والتصريح به فى غيره. (ع) 

(0) أى فى بعض نسخ ” الجامع الصغير” وقم موضع قبض اقتضى. (ع 

(۸) اقتضاء. 

(9) أى لكون الزيوف من جنس الدراهم. 
أ[ )٠١(‏ قوله: "لو تجوز بها إلخ” أى لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال به كالصرف والسلم جاز» ولو لم يكن من 
||| جنسها كان التجويز استبدالا» وهو فيبهما لا يجوز كما تقدم. (ع) 

قوله: “لو تجوز بها إلخ” تجوز فى هذا آسان فرا كرفت أنراء وچشم پوشی کرد» وتجوز الدراهم قبول كدر در 
مهارا با آنکه مغشوش بودند. (من) 

)٠١(‏ قوله: ' والقبض إلخ جواب عما يقال: الإقرار بالقبض يستلزم الإقرار بقبض الحق» وهو الجياد» ولو أقر 
بقبض حقه ثم ادع آنه زیوف لم يسمع عنهء فکذا هذا (عينى) 

(۱۲) فی دعواه آنا زیوف. 

)١79‏ أى الجياد. 

)١8( <‏ قوله: ”فلا يصدق" أى لا يصدق فيما إذا ادعى الزيافة بعد ذلاك» لأنه تناقض» أما الأول فظاهر» وكذا فى 





والنببرجة اا ل وفى الستوقة”" لا.يصد 0 لأنه ليس من جنس 
الدراهم “ حتى لو تجوز بها فيما ذكرنا"' لا يجوزء والزيف ما زيفة يقال 7 
والنببرجة ما يرده التجار ” '» والستوقة ا 1 0 
> فقال دا لني 
ثم قال فى مكانه : بل لى عليك ألف درهم» فليس عليه شىء" “؛ لأن إقراره‌هو 
|الأولء وقدارتد بردالمقر له" والفان e r c+‏ 1 
| تصديى”' حصمه”'. بخلاف ما إذا قال لغياره: اشتر وان الآخر له أن 
يصدقة 0 لأن"" أحد امتعاقدين لا يتفرد بالفسخ” 0 » كمالايتفرد بالعقد» 


غیره» لأن ا فكان الإقراز يقبض حقه مطلقا إقرار منه بقبض الجياد؛ وكذا الإقرار بقبض الثمن والاستيفاء 
عبارة عن القبض بؤصف التمامء.قكان عبارة عن قبض حقه أيضا. (ك) 

)١(‏ معرب نبهره» هو الدراهم الذي فضته رديكة»؛ وقيل: الذى الغلبة فيه للفضة. (نباية) 

)١(‏ قوله: ” كالزيوف" أى فى حكم التصذيق إذا قال قبض من فلان كذا درهماء ثم ادعى أنها نببرجة يصدق» 

||| كما إذا قال: إنها زيوف. (عينى) 
| (۳) قوله: "وفى السعوقة" -بالفتح- أرداء من النببرجء وعن الكرخى الستوقة عندهم ما كان الصفراء والنحاس 
| أهو الغالب» وفى ” المبسوط": الستوقة كالفلوس قإنه صفر نموه من ال جانبين» وهو معرب سه طاقة» أى الطاق الأعلى 
|| والأصفل فضةء والأوسط صفر. (ك) 

)٤(‏ لو ادعاها بعد الإقرار بقبض العشرة. ( ع) 

(5) فصار مناقضا. 

(5) أى الصرف والسلم. 

(۷) قوله: "ما زيفه [تزييف زبون وناسره كردن درم. م] بیت الال“ ی رده» وفى:المغرب زافت عليه دراهمه أى 
صارت مردودة عليه بغش فيباء وقد زيفت» أى ردت. 0( 

(8) ولعله أردأ من الزيوف. ( ع) 

(9) لبن مغشوش مخلوط .بلماء. (مغرب) 

(۱۰) ای محمد. (عینی) 

)۱١(‏ آى على المقر. 

)١7(‏ قوله: ” وقد ارتد برد المقر له“ فإن الإقرار بالدين يرتد برد المقر له وكذا الإقرار بالعين» ولو ضدق ثم رد لا يرتد. (ك) 

)١5(‏ وهو قوله: بل لى عليك ألف درهم. 

)١4(‏ أى البينة. (ع) 

.)°( ثانا : 

)۱١(‏ المقر. 

(۱۷) منی هذه الجارية. 

(۱۸) أى للآخر المقر له أى بعد الرد لأن الإقرار بالبيم لا يرتد برد المقر له. (ك) 
٠۹( ||‏ قوله: "لأن أحد“ فبرده لا ينفسخ البيع فلو صدق بعد ذلك والعقد قائم عمل تصديقه. (ك) 








الجلد الثالث - جزء 6 كتاب أدب الققاضي -46- مسائل شتى 


والمعنى"'' فيه أنه”'' حقهماء فبقى العقد» فيعمل التصديقء أما المقر له يتفرد برد 
الإقرار» فافترقا. قال : ومن اد آخر مالا فقال: ما کان لك على شىء 
قط » فأقام المدعى البينة على ألف» وأقام هو البلينة على القضاء قبلت بينته'" . 
وكذلك" على الإبراء. وقال زفر رحمه الله : لاتقبل» لأن الققضاء يتلو 
الوجوب“» وقد أنكره"» فيكون مناقضاً ' . ولنا: أن التوفيق مكن» لأن غير 
الحق قديقضى» ويبراً منه دفعا للخصومة› آلا ترى أنه يقال : قضى بباطل "'» وقد 
يصالح”"'' غلى شىء» فيثبت 8 )۱٤(‏ أوكذا إذا قال : لك شع 
قط» لأن التوفيق أظهر ”.ولو قال: ما كان لك د شیء قط ولا أعرفك "لم 
يقبل بينته على القضاء » وكذا""'' على الإبراء عر التوفیق»› لأنه لا يكون بين اثنين 


:202 قوله: "لا يتفرد إلخ " قال فى الكافى: ذكر فى الهداية: : أن أ المتعاقدين لا يتفرد بالفسخء وذكر قبله لأنه لما 
تعذر استيفاء الفمن من المشترى فات رضاء البائع» فيستبد بفسخه.ء والتوفيق بين كلاميه صعبء أقول لا تعذر استيفاء 
الشمن يستبد وههنا لما أقر المشترى فى مكانه بالشراء لم يشعذر الاستيفاء فلا يستبد بالفسخ. (ع) 

)١١‏ الوجه. 

N) 

(۳) قوله: تفرد بخلاف ما لو أقر بنسب عبده من إنسان» و ذبه المقر له» ثم ادعاه امقر لنفسه حيث لا يثبت 
عند أبى حنيفة ربحمه الله النسب من المقر» لأن الإقرار بالنسب إقرار بما لاأيحتمل الإبطالء فلا يرتد بالرد. (ك) 

(4) أى محمد. (عينى) 

(5) معناه نفى الوجوب عليه فى الماضى على سبيل الاستغراق. (ع) 

(1) قوله: ” قبلت بينته” ودلت المسألة على أن التوفيق إذا كان ممكنا بين الكلامين يجب قبول البينة من غير دعوى 
التوفيق. (ن) ظ 

(۷( أى كما تقبل البينة على دعوى القضاء تقبل لو أدعى لاخر ار اع. 

(۸) لأنه تسليم مثل الواجب. 

(9) الوجوب. 

)٠١(‏ قوله: ”فيكون مناقضًا" أى فى دعواه؛ وقبول.البينة يقتضى ١اعوى‏ صحيحة. (ع) 

)١١(‏ كما يقال قضى بحق. 

9؟١١)‏ بالإنكار. 

0١9‏ ذلك الشىء. 

01١‏ أى يؤدى. 

)٠١(‏ قوله: ”أظهر" لأن ليس لنفى الحال فصار كأنه قال: ليس لك على شىء فى الحال» لأنى قضيت حقكء ألا 
ترى أنه لو صرح به يصح. (ك) | 

| قوله: ولا أعرفك“ أو ما رأيتك أو ما جرى بينى وبينك لمخالطة»ء ولا أذ ولا إعطاءء ولا اجتمعت‎ )١١( 
أنا وأنت فى موضع؛ وما أشبه ذلك. (نباية) آ‎ 

10 أى لا تقبل بينة على الإبزاء. 





7 


|| الجلد الثالث -جزء ه كتاب أدب القاضي 745-20 مسائل شتى 
أخذ وإعطاء» وقضاء واقتضاء» ومعاملة ومصالحة بدون المعرفة . 
وذكر القدورى أنه" تقبل أيضاء لأن الملحتجب”'" أو الخدرة”" فد يؤذى 
بالشغب”*' على بابه فيأمر بعض وكلاءه بإرضاءه» ولا يعرفه» تم يعرفه بعد ذلك» 
فأمكن التوفيق” . | 
قال" : و ادع آخحر أنه باعه جاريته» فقال: لم أبعها" منك قط » 
, ْ فوجد بها ”ا اض تاقد" 0 فأقام البائع البينة أنه بركاء 
(1۱)( 
إليه من كل عيب لم تقبل بين البائع ور ای تو و ا نه تقبل '' اعتبارا با 
ذكر 077 وجه الظاهر أن 0 اك لبر لا وصف السلامة إلى 
غيره » فيستدعى وجود البيع * ¢ ا ¢ فكان مناقضاء بخلاف الدين لأنه 
نض ون کان باطلا على مام ©" , 






)١(‏ البينة. 
(۲) قوله: "لأن المحتجب“ أى الرجل الحتجب وهو الذى لا يراه كل أحد لعظمته؛ وقال تاج الشريعة: المحمتجب 
|| الذى لا يتولى الأمور بنفسه. (عينى) احتجب در پرده شد. (من) 
«©) قوله: "أوالمخدرة” أى المرأة التى لم تجر عادتها بالبروز فى مجلس الحكم: (عينى) 
قوله: " مخدرة مخدرة كمعظمة زن برده نشين. (من) 
(4) بالفتح ويحرك» وقیل: الإبراء انگیختن فتنه» وخصومت ونزاع. (من) 
| (ه) قوله:." فأمكن التوفيق” فعلى هذا لو كان المدعى عليه من يدولى الأعمال بنفسه لا تقبل بينته» وقيل: يقبل 
|| البينة على الإبراء فى هذا الفصل باتفاق الروايات» لأن الإبراء يتحقق بلا معرفة. (ك) 
(1) أى.محمد.. (عينق) 
(۷) الجازية. 
(۸) الجارية. 
)%{ 
0٠٠١١‏ قوله: اقا زاثتدة [وأراد الزد]“ حص هذه العيب بالذ كر ليثبت أنه عیب قد کان فی ید البائع» لانه 
لا يحدث مغله فى تلك المدة. (ن) 
)١9(‏ البينة. 
١١ |‏ قرله: اعتبارا بما ذكرنا" وهو.التوفيق فى الدين» فإنه لو أنكر الدين أصلاء ثم ادعى قضاءه فإنه يسمع» ولا 
' يكون مناقضا لاحتماله التوفيق على ما ذكرناء فكذا ههنا. ثم وجه التوفيق ههنا هو أن يكون البائع وكيلا من المالك فى 
| البيع» وكان المالك فى قوله: ما بعتبا صادقاء .ثم المالك فى دعواه براءته من كل عيب لا يكون مناقضا. (نهاية) ظ 
)١7(‏ عن كل عيب» 
)١14(‏ لآن وجود الصفة بدون وجود الموصوف لا يتصور. 
)٠١(‏ البيع. 


ق (7)) يۇدى._ 












المجلد الثالث- جزء 5 كتاب أدب القاضي - ۳۹¥ - a‏ 


قال : ذکر ی U GS‏ 
إن شاء الله تعالى . أو كتب فى شراء”*» فعلى فلان خللاص ذلك وتسليمه إن شاء الله 
تعالى بطل الذكر كله وهذا”"' عند أبى حنيفة رحمه الله . 
وقالا: إن شاء الله تعالى هو على احلاص“ وعلى من قام بذكرأ] 
الحق . وقولهما استحسان ذكره”'' فى الإقرار””'". لألل الاستثناء ينصرف إلى ما يليه 
لأن الذكر للاستيثاق”"2» وكذا الأصل فى الكلاه”'' الاستبداد”"" . وله أن الكل 9" 
كشىء واحد بحكم العطف» فيصرف إلى الكل كما فلى الكلمات المعطوفة مثل قوله : 
عبده حرء وامرأته طالق» وعليه المشى إلى بيت الله نعالى إن شاء الله ٠”‏ ولو ترك 












هذاء ولا يصح التوكيل على هذا الوجه؛ لأنه توكيل المجهول؛ والمجهول لا يه وكيلا. 


١‏ رحمه اللّهء وعلى تقدير انرضا ههنا يلزم التو كيل بلا رضاه. (كفاية) 

| خلاص ذلك إلخ. فإن.قيل: هذا الكلام لغو, 0 لفمن» وهو عليه شرط أو لم يشترط. 
أل بذكر الحق والشراء صحيح, والمال المقر به لازم. (عينى) 
الاستضناء على الذى يليه.. (عينى) 


الله تعالى» والفانى ملم ولا كلام فيه والأول عين النزاع» والأصل فى لكلام الاستبداد إذا لم يوجد ما يدل على 
ا حلاف وقد و خد ذلك وهو الط 7 


(۷١م‏ الواو وصلية. 
)0١14(‏ من قوله: لأن غير الحق قد يقضى ويبراً منه. 
)١١(‏ أى محمد. (عبنى) 
(5) أى كتاب إقرار بدين. (ك) 
(۳) قوله: ”ومن فام إلخ “ أى من أخرج هذا الك وطلب ما فيه د الحق فله ولاية ذلك» فإن قيل: لاذا يكتب 







قلنا: الفرض من كتابة هذا استماع حصومة ال وكيل» فإن الت و كلل بغير رضا الخصم لا يلزم عند أبى حنيفة 





)٤(‏ الضك.. 
(5) قوله: "أو كتب فى شراء” أى لو كتب صلك الشراء؛ وكتب فى أخخره فما أدرك فلانا فيه من درك فعلی فلان 






قلنا: يكون اشتراطه توكيداء.وفيه تحرز عن قول ابن أبى ليلى» لأن عنده لا رجوع بدون الشرط. (ك) 

(1) قوله: ” بطل الذ كر كله“ أى يبطل الصك حتى يبطل الدين الذى فله؛ ويفسد الشراء. (مل) 

(۷) ای بطلان الصك. 

(۸)-قوله: ”هو على الخلاص پعن قوله: إن شاء الله تعالی یتصرف إلى قوله: على فلان خلاصه» وعلی من قام 







$ 





)٩(‏ محمد. 


. من "المبسوط‎ )٠١( 
"لأن الذكر إلخ* أى لأن الصك يكتب للاستيفاق والتأكيد لا لاإبطالء فكان ذلك دلالة على قصر‎ :هلؤق.)١١(‎ 








:(11) قوله: ”ؤكذفا الأصل إلخ“ فلا يكون مافى الصسك مرتبطا بعضله ببعضء فيصرف الاسضناء إلى ما يليه. (ع) 
)١7(‏ الاستقلال. 
)١5(‏ قوله: "وله أن الكل إلخ” والجواب عما قالا: أن الذكر للاسة تيذاق مطلقاء أو إذا لم يكتب فى آخخره إن شاء 








فرجة» قالوا: ان ب ويصير كفاصل لکوت" 


ادا ا بالمواريث©) 
قال: وإذا' مات نصراني ٠‏ فجاءت امرأته مسلمة» وقالت: أسلمت بعد 


موته. 0 أسلمت قبل موته فالقول قول الورثة› وقال زفر رحمه الله : 
القول قولهما؛ لأن الإسلام حادث» فيضاف إلى أقرب الأوقات”" . 
ولاان ست الان ن د يمت د 


للحال”” ''» كما فى جريان ماء الطاحونة”''''» وهذا ظاهر نعتبره للدفع”'''» وهو 
5 يعتبره"'' للاستحقا ا 


.)١5(‏ فإنه ينصرف إلى الجميع» ولا يلزمه شىء. 

)١(‏ قوله: ”ولو ترك فرجة ' هو أن يترك شىء من البياض قبيل قوله: ومن قام بهذا الذكر ليكون البياض فصلا بين 
صك الشراء وصلكك الإقرارء وبين قوله: ومن قام ببذا الذكر ليصرف الاسششناء إلى قوله: ومن قام ببذا الذكر لا إلى صلك 
الشراء أو الإقرار. (نباية) 

(۲) الاستخاء. 

(۳) إذ الفرجة فى الصلك كالسكوت فى المنطق. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”فضل“ لا كان الموت آخمر أحوال المرء فى الدنيا ذكر الأحكام المتعلقة به آخر ما ذكر من أحكام 
القضاء. إنباية) 

(0) هذه من مسائل * الجامع الصغير . (عينى) 

(6) قوله: راذا مات إلخ ٠‏ ذكر مسألتين ما يتعلق إثباته باستتصحاب الحال وهو الحكم بثبوت أمر فى وقت بناء 
على ثبوته فی وقت آخر» وهو على نوعين: : أخدهما: أن يقال: كان ثابئا فى الماضى» فيكون ثابتا فى الحال» كحياة |أ 
المفقود. والثانى: : أن يقال: هو ثابت في الجالء فيحكم بثبوته فى الماضى كجريان ماء الطاحونة؛ وهو حجة داقعة لا مثبتة 
عندناء كما عرف فى أصول الفقه. (ع) 

(۷) فیجعل مو جودا بعد موته لا قبله. 

(8) الإوسلام. 

(9) عن ميراث الزوج النصرانى. 

)٠١9‏ أى باستصحاب الحال. ( ع) 

)١1( '‏ قوله:." كما فى جريان ماء الطاحونة” فإن أيها مع المستأجر إذا اختلفا بعد مضى المدة فى جريان الماء وانقطاعه 
يحكم الحال» فإن كأن-جاريا فى الحال كان القول قول رب الطاحونة؛ وإن لم يكن جاريا كان القول قول المستأجر. (عينى) 

قوله: " الطاحونة” والطحانة الرحى التى يديرها الماء عن الليث» وفى ججامع الغورى اختلاف؛ وفى كتب الشروط: 
الطحانة ما يديره الدابة» والطاحونة ما يديرها الماء». (مغرب) 

(؟١)‏ أى لدفم دعوى المرأة للميراث. 1 

)١5(‏ قوله: "وهو يعتبره إلخ " فيه نظر لأن زفر رحمه الله لم يجعل استحقاقها للميراث فى الخال؛ بل بأن الأصل 
فى الحادث الإضافة إلى أقرب الأوقات» ويجوز أن يجاب بأن ذلك أيضا ظاهر, والظاهر استصحابًا كان أو غيره لا يعتبر 
للاستحقاق. (ع) 





المجلد الثالك - جزء © كتاب أدب القاضي -44- ْ مسائل شتى 


ولوماتا EET ET‏ ا ی وقالت: 
أسلمت قبل موته» وقالت الورثة: أسلمت بعد موته» فالقول قولهم ‏ أيضًاء ولا 
يحكو'"ا الحال» لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق» وهى”" محتاجة إليه» أما 
الورثة فهم الدافعون”''ء ويشهد””' لهم ظاهر الحدوث أيضا. 
ال ومن مات وله فى يد رجل أربعة آللاف رهم وديعة. فقال المستودع: 
هذا ابن الميت لا وارث له غيره» فإنه يدفع المال إليهء لأنه أقر أن ما فى يده حق 
الوارث خلافة ٠‏ فصار كما إذا أقر أن حق المورث» وهو حى أصالة » بخلاف ما 
ناكرا سل اله و تلراه" مته“ حیث لا يؤمرآا. 
| بالدفع'''' إليه”'''» لأنه أقر بقيام حق المودع» إذ هو'"' حى» فيكون”*'' إقرارا على 



























(14) أى 55 المرأة الميراث والظاهر يصلح للدفم لا للاستحقاق. (ك) 

)١١‏ أى الورثة. 

(۲) أى لا يقال: إنا مسلمة فى الحال» فتكون مسلمة قبل موته. 

(۳) المرأة. 

)٤(‏ قوله: "أما [إشارة إلى معنى آخر. ع] الورثة إلخ “ الحاصل أن المرأة تتمسك فى هذه المسألة بما يتمسك به 
الورثة فى المسألة الأولى» والورثة فى هذه المسألة يتمسكون بما تمسككت يها أة ف المسألة الأولى غير أنها فى المسألتين | 
تتمسك بالظاهر لإثيات الاستحقاق» والظاهر يكفى للدفع لا للاسه قاق» والورثة هم الدافعون.جميعا فى | 
المسألتين. (كفاية) 

)٥(‏ قوله: 'ويشهد لهم إلخ ' دليل آخر هو أن الإسلام حادث والحاد يضاف إلى أقرب الأوقات. فإن قيل: إن 
كان ظاهر الحدوث معتبرا فى الدلالة كان ظاهر زفر رحمه الله فى المسألة | أولى معارضا للاستصحاب» ويحتاج إلى 
مرح والأصل عدمه. فالجواب أنه معتير فى الدفم لا فى الإثيات» وزفر ر الله يعتبره للإثبات. (عينى) 

(1) أى محمد. (عينى) 

(۷) عن الميت. 

(8) المورث. 

(9) أى عين الوديعة. 

)٠١(‏ أى من المود ع. 

(11) قوله: "لا يؤمر إلخ" فإذا امتنع فى الوديعة حتى هلك هل يضمن أو لا؟ قيل: يضمنء وقيل: لا :يضمن 
وكان ينبغى أن يضمن» لأن انع من وكيل المودع فى زعمه كالمنع من المودم» وفى المنع عنه يضمن» فكذا من وكيله 
وإن سلمها هل له أن يستردها؟ قيل: لا ملك ذلك لأنه يصير ساعيا فى نقض لاتم من جهته. 

ولقائل أن يقول: كان الواجب فى المسألة الأولى لا يؤمر بالدفع لجواز قيام حق الميت فى المال باعتبار ما يوجب قيامه | 
حاجته إليه كالدين وغيرهء فإن خلافة الوارث متأخرة عن ذلكء؛ والجواب أن|استحقاق الوارث ينبت إقراره بيقين» وما 
يوجب قيام حق الميت فى المال متوهمء فلا يؤخر اليقين به. (ع) 

)١١‏ أى إلى ذلك الرجل. 

)١5‏ المودع. 



















الجلد الثالث - جزء ه كتاب أدب القاضي f‏ ظ مسائل شتى 
مال !ا (1( ٠‏ ولاكذلك 95 5 , المد 0 إذا أ 9 (5) . 
لخ ¢ و بعل مويه ¢ بخاا ف يول دا افر د بتوكيل عيره 


بالقبض» لأن الديون تقضى بأمثالها”'»: فيكون"'' إقرارا على نفسه”'' » فيوه 
بالدفع إليه : 0 ظ 

ولوقالالمودع لآخر"“: هذاابنه" أيضًاء وقال: الأول" ليس له ابن 
غيرى» قضى بال مال للأول" '؛ لأنه لما صح إقراره للأول انقطع يده عن المال» فيكون 
هذا" '' إقرارا على الأول» فلا يصح إقراره للثانى كما" '' لو كان الأول ابنًا معروفًا» 
ولأنه حين أقر للأول لا مكذب لهء ذب e‏ کات 


يصح.قال”*'': وإذا قم اليراث بين الغزماء والورثة - 6 فإنه لا يؤخذ متهم كفيل ؛ 


)١5(‏ هذا الإقرار. 

۰ فلا يصح.‎ )١( 

)١(‏ قوله: “ولا كذلك بعد موته [المودع]" لأنه زعم أن الميت لم يبق مالكاء وأن المالك هو الوارث» فلم يكن فى 
تصحيح إقراره تنفيذ إقراره فى.ملك الغير. (ك) 

(۳) حيث يمر بالدفع إليه. 

0 من الدائن. 

(ه) لا بأعیانہا. 

(7) أى إقرار المديون بأنه.وكيل بالمظالبة والقبض. (ن) 

(7) لوجوب القضاء عليه. 

(8) بعد أن قال لرجل: أنه ابنه. 

(9) الميت. 

, الابن الأول‎ )٠١( 

01 وله "قضى بالمال للؤول' ' وهل يضمن للثانى إذا دفع إلى الأول بغير قضاء يضمن نصفه لأشانىء كذا فى 
”الدباية . (ك) 

(؟١)‏ الإقرار الثانى. 

)1١‏ أى كما لا يصح الإقرار للثانى. 

٤(‏ 1( هو الأول. 

(15) أى محمذ. (عينى) 

(17) قوله: " إذا قنسم إلخ” إذا حضر زجلء وادعى دارا فى يد آخر أنها.لأبيه ماث؛ وتركها ميرانًا له وأنكر ذو 
اليد وأقام بينته» وهم شهدوا أنه ابن فلان مالك هذه الدار؛ ولم يقولؤا فى شهادتهم لا نعرف له وارثًا غيره: فإن القاضى 

يتأخر زمانا على قذر ما يرى» وقدر الطحاوى بالحول. 

١‏ فإن حضر وارث غيره قسنمت بيدهم؛ وإن لم يحضر دفع الدار إلية إن كان الحاضر لا يحجب حرمانا كالأب 
والابن»: فإن كان ممن يحجب بغيره كالجد والأخ, فإنه لا يدفع إليهء وإن كان من يحجب نقصانا كالزوج والزوجة يدفع 
إليه أوفر النصيبين وهو النصف والربع عند محمد رحمه الله» وأقلهما وهو الربع والشمن عند أبى يوسف رحمه الله» وقول 
اا ي فإذا كان ممن لا يحجس» را اد ma Pa‏ داك اد 


















المجلد الثالث - جزء ه كتاب أدب القاضي - ٤‏ مسائل شتی 


|| ولا من وارث» وهذا”' شىء احتاط به بعض الة 5" وهو ظلمء وهذا”' عند 
أبى حنيفة رحمه الله . وقالا: يأخذ”*' الكفيل» والمسألة فيما إذا ثبت الدين».والإرث 
| بالشهادة› ولم يقل الشهود”" : لا نعلم له وارثًا غيره . 

لهما: أن القاضى ناظر للغْيّب”' » والظاهر أن فل التركة وارئًا غائبّاء أو غريًا 
غائباء لأن الموت قد يقع بغتة» فيحتاط بالكفالة كلما إذا دفع”" الآبق” واللقطة 
“ام أو أعطى اراد الائ النفقة ١7‏ مأ ماله2329. 

ر ا ر سامير ا ی فلا 
ر لحق موهوم إلى زمان التكفيل كمن أثبت ا شراء ممن فى يدهء أو أثبت 
ارلا و ر و الكل ا 8 


حيفة رضم أل ل او ب ا ا اق ادا يلي|ء وقالا: له ذلك. (مل) 

٩ (‏ أى أخذ الكفيل. ۰ 

(؟) ابن أبى ليلى. 

(۳) أى عدم أحذ الكفيل. 

(5) القاضى. 

(0) قوله: ” ولم يقل إلخ" أما إذا قالوا: لا نعلم وارثًا غيره دفع إليه من غير| كفيل» ولا تأن عددهم. (ك) 

(1) كر كم جمع غائب. 

(۷) القاضى . 

(8) العبد الابق. 

(9) أى إلى رجل ثبت عنده أنه صاحبه. (ع) 

)٠١(‏ فإنه.يأحذ كفيلا. (ع) 

)١١(‏ قوله: " وأعطن [أى القاضى] امرأة الغائب إلخ” هى امرأة تستنفق» وزوجها غائب» وله عند رجل وديعة» 
والمود ع مقر بالوديعة والزوجية قالقاضى يفرض لها النفقة, ويأخذ مدبا كفيلا. (ك) 

(؟١)‏ الغائب. 

)۳( قوله: " ثابت قطعا ' إن لم يكن له وارث آخر بيقين» أو ظاهرا إن كان له وارث آخر فى الواقع» ولم يظهر عند 
| ا لحاكم فإنه ليس بمكلف بإظهاره بل بما ظهر عنده من الحجة» فكان العمل بالطاهر واجبًا عليه» والثابت قطعا أو ظاهر! لا 
يؤخر إلخ. (ع) 

)١5(‏ حقه. (ك) 

)٠١(‏ بالبينة. 

)١١(‏ فإنه يدفع المبيء إلى المشترى والدين إلى المدعى. ( ع) 

)١۷(‏ العبد. 

(014), قوله: "لا يكفل” أى لا يؤخذ الكضيل من المشترى الذى أثبت ثلراءه بالحجة, ولا يؤخذ الكضيل من رب 
للك أثبت.دينه على العبد حتى. بيع العبد لأجل. دينه» وإن كان يتوهم ضور مشترآخر قبله» وغريم آخر فى حق 





المجلد الثالث - جزء ه كتاب أدب القاضي -4075- ٠‏ مسائل شتى 


فصار كما إذا كفل لأحد الغرماء» بخلاف النفقة"» لأن حق الزوج ثابت”"› 
وهو" معلوم. وأما البق واللقطة”*' ففيه روايتان» والأصح أنه على الخلافى*) 

و قبل : : إن دفع"'' بعلامة اللقطة”" أو إقرار العبد يكفل بالإجماعء لأن الحق 
غير ثابت» ولهذا کان له" أن ينع" وقوله"': الب ا 
السبيل». وهذا''' يكشف عن مذهبه ا ل يصيت”* '', لا كما|. 
ظنه البعض 9" , 

قال" : وإذا كانت الدار فى يذ رجل» وأقام الآخر البينة أن أباه مات وتركها 
العيدء فعلم أن المتيقن المعلوم لا يؤخر إلى زمان التكفيل لأمر موهوم. (ك) 

قوله: ' يكفل إكفال بذيرفتار كردانيدن كسى را. (من) 

(19) دليل آخخر على عدم جواز أخخذ الكفيل. (ع) 

)٠١(‏ فلا يصح. 

)١(‏ جواب عما استشهد به. (ع) 

(۲) فى الوديعة. 

(۳) ى الزو ج معلوم» فلا يلزم جهالة المكفول له. 

(4)قوله: "وأما الابق إلخ" يعنى أن الآبق واللقطة فى كل واحد منبنما روايتانء قال فى رؤاية: : لاأحب أن 
يأخذ منه كفيلاء وقال ف فى رواية: حب إلى أن يأخذ منه كفيلاء قالوا فى "شرح الجامع الصغير ': والنصحيح أن الرواية 
الأولى قول أبى حنيفة رحمه ا فلا يصح القياس حيتئذ. (عناية) 

(5) أى بين الإمام وصاحبيه. 

)١(‏ القإضى. 

(090) .أى ياخبار المدعى عن غلامة فى اللقطة. 

(۸) قوله: " إقرار العبد” أى إقرار العبد الأبق أنه لفلان. (ك) 

(9) إذ العلامة أو قول العبد لا يوجب الاستحقاق. إق) 

,)١غ‏ أى القاضى. 

)۱١(‏ من الدفم. 

(۱۲) أى قول أيى حنيفة. ( ع) 

)١۳(‏ أى إطلاق الظلم على الجتمد فيه. ( ع) 

)١45(‏ قوله: "أن المجعبد إلخ” وقول من قال: كل مجتهد مصيب ينزع إلي مذهب الاعتزال لما أن عندهم الأصلح 
واجب على الله تعالى» فكان صيانة الله الجسبدين» وتقريرهم على الصواب واجبًا عليه ويلزم من هذا ضرورة أن يقال: 
كل مجتبد مصيب. (ك) 

)١6(‏ قوله: "لا كما ظنه البعض ' ونسبوا القول بأن كل مج_بد مصيب إلى أبى حنيفة رحمه الله وإنما وقعوا فى 
هذا الظن بسبب ما نقل عن أبى حنيفة رحمه الله أنه قال: أبو يوسف بن خالد الشمنى» فكل مجتدهد مصيبء والحق عند 
الله واحدء قلنا: معنى هذا الكلام أنه مصيب فى حق ععمله حتى أن عمله به يقع صحيحا شرعياء وإن كان مخطأ للحق 
عند الله تعالى . (ك) 


































الجلد الثالث < جزء ه كتاب أدب القاضي ST‏ مسائل شتى 


ميراتا بين وبين أخيه؛ فلان الغانب قضى له بالنصف” 'أء وترك النصف لآخر : ل 


اش Rit‏ أعند أبى حنيفة رحمه الله 


الذى هى فى يديه ولايستوئق منه 
|إوقالا : إن كان”*' الذى فى يديه جاحدا أخذ”' منه. واجعل فى يد أ مين" وإن لم 
|| يجحد ترك فى يده”" : لهما: أن الجاحد خائن» فلاايترك المال فى يدهء بخلاف | 
|]المقرء لأنه آمينء وله : أن القضاء وقع للميت " مقصود اء واحتمال کونه " ميختارا ظ 
|اللميت ثابت. فلا ينقض يده كما إذا كان مقرا” ا 00 لكوي قد ارتفع بقضاء 

[ اضر بالظاخر عم لتر د" فى المستقبل لصم ل [ 
|| وللقاضي ”" .ولو كانت الدعوى فی منقول فقد قیل : E‏ اا ظ 
) لأنه يحتاج فيه إلى ا لز" والتزع أبلغ فيه" بب 56 .- )14( 


(15) أى محمد. (عينى) 

)١(‏ أى بنصف الدرار. 

)١(‏ أى من ذى اليد. 

(*) أى ترك النصف الآخر فى يد من فى يده. (ع) 

(4) وقت دعوى الابن. 

(0) النصف. 

(5) حتى يقدم الغائب. 

(۷) لأنه أمين. 

(۸) قىوله: "وقع للميت" لأن الوارث قال: هذا ميراثء» ولا إرث إلا بثباوت الملك للورثة» ولذا يقدم ديونه على )| 
الميراث» وينفذ وصاياه منه. (ك) 

(9) ذى اليا.. 

)٠١(‏ من فى يده. 

)١1(‏ جواب عن قولهما: إن الجاحد خائن. (ك) 

(۱۲) قوله: "والظاهر عدم الجحود” جواب عما قيل: لما جحد مرة فالظاهر أنه يدوم على جحوده» فقال: والظاهر 
عدم الجنحود فى المستقبل» لأن من الجائز أن جحوده لاشتباه الأمر عليه» وقد صلارت الحادثة معلومة له بشهادة الشهود | 
وللقاضى أيضاء وبعد ما صار مسجلا مبينا فى خريطة القاضى يؤمن جحود ذى إليد لعلمه أنه لا يلتفت إلى ذلك» ويؤمن أ 
يرنه و لعل ا (ك) 

(1) قوله: "لصيرورة الحادثة إلخ” لا يقال: موت القاضى والشهود ونسيانهما للحادثة واحتراق الخريطة أمور أ 
محتملةت فكان الجحود محتملاء لأن ذلك نادرء والنادر لا حكم له. (ع) 
(14) والمسألة يحالها. 

(15) النصف الآخر. 
(15) أى من ذى اليد. 
)١0(‏ قوله: ” لأنه يماج إلخ” أما إنه يحتاج فيه إلى الحفظ فلأنه ليس : 










بنقسه للانتقال من محل وأما إن 


المجلد الثالث - جزء د - 2 - مسائل شتى 


ا 0 ومسا و : المنقول على الخلاف 
ا E AEs‏ جته إلى الحفظ " وإغى “© 
لا يؤخذ الكفيل لأنه إنشاء الخصومة”'''» والقاضى إنما نصب لقطعها لا لإنشاءها . 
إذا حضر الغائب"''' لا يحتاج إلى إعادة البينة”'"'» ويسلم إليه النصف بذلك 
الا ٠‏ لأن أحد الورثة ينتصب خخصمًا عن الباقين فيما يستحق ل و 
ديا كان أو عيئاء لأن المقضى لهء وعليه إغا هو الميت فى الحقيقة» وواحد من الورثة 





التزع أبلغ فيه» فلأنه لما جحد من بيده يتصرف فيه للديانته أو لزعمه أنه ملكه؛ وإذا نزعه الاكم ووضعه على يد أمين كان 
هو عدلا ظاهراء فكان المال به محفوظًا. (ع) 

)۸( أى فى الحفظ. 

(1۹) محفوظة. 

(0 أى لكون المنقول اجا ا الحفظ. (ك) 

(؟) ولو لا أنه محتاج إلى الحفظ لما ملك الوصى ذلك. (ك) 

(۲) قوله: وکذاحکم وصی ال أى فى به اسح هد واو ا 
ا و ا الإو ا ني وفى ال : أماوة حى الأم لاجللك على الستخيوببيع ها ورئه 
الصخارعن الأب العقار اقول فى لك سوام لأ وس الأ تلم سقام الأ وام حال حيته لا لك بع ما وله 

)٤(‏ قوله: a E‏ ل 
.باب الحفظ . (ن) 

(2) يعنى لا يؤخذ نصيب الغائب من المدعى عليه على قوله: خلاقا لهما. 

(5) أى فى المنقول. 

(1) أى من قوله فى العقار. 

(۸) قوله: الحاجعه إلى الحفظ " والحفظ بالترك فى يده أم؛ لأنه يصير محفوظًا صورة» ومعنى لأنه لو هلك فى يده 
يجب عليه الضمات» لأنه بالإنكار صار ضامناء ولو أخذ من يده ووضع فى يد أمين لا يصير محفوظًا معنى, لأنه غير 
مضمون عليه. (ك) 

(9) راجع إلى قوله: ولا يستوثق منه بكفيل. 

)٠١(‏ قوله: ' لأنه إنشاء الخصومة” لأن ذااليد ربما لا يسامح نفسه فى دفع الكفيلء والآخر الحاضر يطالبه بالكفيلء 
فيتشأ الخصومة. (ن) 

)١١١‏ وأراد أخذ نصيبه. 

)١۲(‏ لان بينة الحاضر كانت له ولاخيه. 

)١7(‏ السابق. 

)١ ٤(‏ اى للميت. 

Co),‏ أى على اليت. 


المجلد الثالت - جزء ه كتاب أدب القاضي - 0 - مسائل شتی 
يصلح خليفة عنه”"'' فى ذلك » بخلاف الاستيفاء ل عامل فيه لنفسه » 
فلا يصلح نائبًا عن غيره» ولهذا لا يستوفى”*' إلا نصيله» وصار كما إذا قامت البينة 
|| بدين ا ميت إلا أنه" إغا يشبت استحقاق الكل على أحد الورثة إذا كان الكل فى 
يده" ذكره " فى "الجامع”» لأنه لا يكون خحصما بون اليد" فيقتصر القضاء 


عى فی ع 
ومن قال" : مالى فى المساكين صدقة فهو على ما فيه الزكاة "'. وإن أوصى 
aS‏ 


زفر رحمه الله لعمو م اسم المال”"'' كما فى الوصية . 
وجه الاستحسان أن إيجاب العبد ٠‏ يعتبر””'"بإيجات الله تعالى » فيتضرف 


)01 أى عن اميت . 

ظ (۲) قوله: " بخلاف إلخ" عراب ما يقال لو صلح أحدهم للخلاة لكان كالميت وجاز له استيفاء الجميع 
Ns‏ (عينى) 

 .ىفوتسملا‎ )۳( 

)٤(‏ الحاضر. 

)٥(‏ على رجل قإنه یقضی بالکل» ولا یأخذ إلا نصیب تفسه. 

(1) قوله: "إلا أنه إلخ” استكناء عن قوله: لأن أحد الورثة ينتصب خحصما عن الباقين» معناه أن استحقاق الكل على 
أحد الورثة إنما يكون استحقاقا على الباقين إذا كان الكل فى يده. (ك) 

(۷) قوله: "إذا كان الكل إلخ” يعن لو ادعی أحد على أحد الورئة د ناعلى الميت يكون هو خصما فى جميع 
الدين» ولا يكون قضاء على جميم الورثة إل كانت ال كة جميعا فى يده. (عيلى) 

(8) قوله: "ذكره [أى محمد] فى الجامع" ذكر فيه أنه إنما يكون قضا على جميع الورثة إذا كان المدعى فى يد 
الوارث الحاضرء ولو كان البعض فى يده ينفذ بقدره. (ك) 

(5) الكبير. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: "لا يكون خمصما إلخ" لأن دعوى العين لا يتوجه إلا على أذى اليدء فإنما ينتصب خمصما عن الكل إذا 
كان المدعى فى يده وهذا بخلاف دعوى الدين؛ فإن أحذ اورثة ينتصب خصطما عن الميت» وعن باقى الورثة فى دعوى 
الدين على الميت» وإن لم يكن فى يده شىء من التركة. (ك) 

(۱۱) نذرا. 

(۱۲) قوله: "فهر على ما فيه الزكاة. أى يجب عليه صدقة جميع علك من أجناس الأموال التى يجب فيا 
لاس لخر موي ل كور عي بقليلها وكثيرهاء ولا فارق بين قدر النصاب وما دونه» لأن ذلك 

تعلق با اة ا ا هه رى كان اشير اشن فود ادن ر لان عليه التصدق بما لا يكون من جنس ما 
يجب فيه الزكاة كالعقار والرقيق» وأثاث المنازل» وثياب البذلة وغير ذلك. (ك) 

)١5(‏ ولا يختص با فيه الز كاة. 

)١١(‏ فى الأول. (ع) 

)١5(‏ عمالا يجب فيه الزكاة وما يجب فيه الز كاة. 





ا المجلد الثالث - جزء ه كتاب أدب القاضي E‏ مسائل شتى 


|| إيجابه'' إلى ما أوجب ا أما الوصية فأخت الميراث» 
|| لأنہا خلافة کھی ۰ فلا يختص”" بمال دون مال . 

ولأن“ الظاهر التزام الصدقة من فاضل ماله" وهو مال ل أما 
٠‏ الوصية فتقع فى حال الاستغناء ٠‏ فينصرف إلى الكل ٠“‏ وتدخل فيه" الأرض 
العشرية عند أبى يوسف رحمه الله » لأنبا سبب الصدقة"'''» إذ جهة الصدقة فى 
الجشرية راجحة' عت" e‏ تدخل» لأنه“' سبب 


المونة "2 [ذ جهة لم070 راجحة عنده"'» ولا يدخل*'' أرض الخراج بالإجماع 
5 فى النذر. 
107) يقاس؛ إذ ليس للعبد الإيجاب مبتدأ لكلا ينزع إلى الشركة. (ع) 
)١١(‏ العبد. 


)١(‏ قوله: ”لأنما [الوصية] خلافة كهى “ كالورائة من حيث إنهما يشبتان الملك بعد الموت» والله تعالى أوجب 
المواريث فى كل عين ودين. (ك) 

(۳) الوصية. 

)٤(‏ دليل آحر من حال الناذر. 

(0) لأن الحياة مظنة الحاجة إلى ما يقوم به حوائجه الأصلية. (ع) 

(6) حال الحياة. 

0070 عن الأموال. 

(8) فإن بعد موته يكون جنس ماله فاضلا. 

(9) أى فى هذا النذر. 
)٠١(‏ قوله: "لأنها سبب الصدقة' وهى العشرء فصارت الأرض العشرية بمنزلة أموال التجارة من حيث كل واحد 
مهما من جنس أموال يجب فيها الصدقة. (ن) 
)١١١‏ ولهذالا يجب العشر ابتداء على الكافر» ومصرفه مصرف الزكاة. 

059 أى عند أَبِى يوسف. 

)٠١(‏ وأبى حنيفة. 

)١ 50‏ قوله: ”لأنه* أى لأن الأرض العشرية والتذكير لتذ كير الخبر. ۶(7( 

se mS 0159‏ (عوك) 

)١(‏ قوله: " جنهة المؤنة مؤنت ععبارت است از جيزم كه واجب شود أن جيز بر إنسان بسبب غير جنانجه. 
نفقه برام حيوان كذا فى تبيين الأصول والمؤئة عبارة عما هو سبب بقاء الشىء الذى كان وجوبه على الإنسان بسبب 
الغير كالنفقة: ثم العشر والخراج سببان لبقاء الأرض فى أيدى الملاك لما أن مصرف العشر الفقراء» ومصرف الخراج المقاتلة 
فالمقاتلة يدفعون قاصدى أهل الإسلام؛ والفقراء يدعون بنصرة ة أهل الإسلام على الكفار» كذا فى " النباية” 5 والخوارزمى. 
| (اصطلاحات از خواجه برهان الدین بن خواجه سیف الدی ن آورنگ آبادی) 
أ[ ۷ لأن سببه الأرض النامية كما في الخراج. ركاف 
)١4(‏ فى. هذا النذر. 


|| الجلد الثالث -جزء ه كتاب أدب القاضي ‏ -4017 - نسائل شتى 


لأنه يتمخض مؤنة”'' . ولو قال: ما أملكه صدقة فى المساكين» فقد قيل : يتناول كل 
|أمال» لأنه''' أعم من لفظ المال”"» والمقيد”' إيجابا الشرع””'» وهو مختص بلفظ 
الالء ولا مخصص فى لفظ الملك ". فق 9 العموم. والصحيح أ الات 

اء" لأن الملتزم باللفظين " الفاضل عن الحا- E‏ ثم إذا لم يكن 
سوى ما دخل تحت الإيجاب يسك من ذلك فوته" ثم إذا آصاب شی ۳ 


| تصدق ما أمسك› لأن حاحتة هذه مقدمة 0 © فى را 30لا لاختللاف 
أحوال الناس فيه" . 
وفيل aS Sl‏ وصاحب 1 الغلة'" لشي ”ل وصاحب 


(1) قوله: "لأنه [الخراج] يتمحض مؤنة [وفيبا معنى العقوبة؛ وليست بعبادة ركم كافى] " لأن مصرف 
انراج المقاتلة» وفيه الأغنياء. (عينى) 
)۲( أى لأن لفظ الملك. 

(۴) قوله: ”أعم من لفظ الال“ لأن لفظ الملك يطلق على المال وغيره» فإنه يقال: ملك النكاح» وملك القنصاص» 
وملك المنفعة» واسم المال لا يطلق على ما ليس بمال» فإذا كان لفظ الملك أعم يظهر لعمومه زيادة مزية على المال» وذلك 
فى أن ينصرف إلى كل مال» فصار كأنه قال: كل مال أملكه مما يتصدق به فهو صدقة. فحيتا يتصرف إلى مال الزكاة 
وغيره» كذا هذا. (ك) 

(4) قوله: " والمقيد [بمال الزكاة] إلخ " جواب ععمما يقال: الصدقة فى الأموال مقيدة فى الشرع بأموال الزكاة؛ 
فريادة التعميم حرو ج عن الاعتبار الواجب الرعاية. (مل) 

)١(‏ قوله: "إبجاب الشرع" وهو قوله تعالى: «إحذ من أموالهم صدقة)» وقوله عليه السلام: «هاتوا ربع عشر 
أموالكم». (ك) 

(1) قوله: "ولا مخصص إلِخ" إذ لم يوجد من الله تعالى إيجاب الصدقة مضافا إلى الملك مخصصا بأموال الزكاة. (عينى) 

(1) فيه نظر لأنه حينئذ لا يكون إيجاب العبد معتبرا يإيجاب الشر ع. ل ع) 

(8) قوله: ' والصحيح أنبما” أى أن لفظ الملك ولفظ المال سواء يغجنى يختصان بالأموال الزكاتية. (مل) 

(9) قوله: "سواء“ أى حكم الملك كحكم المال» حتى لا يعمان جميع الأموال من العقار والرقيق» وثياب البذلة: 
بل يخصان بالأمو ال التى فيبا الزكاة. إن) 

)٠١١‏ أى لفظ المال» ولفظ الملك. 

)١١(‏ قوله: ”على ما مر” إشارة إلى قوله: ولأن الظاهر الترام الصدقة إمن فاضل ماله. (عينى) 

(۱۲) قوله: "قوته قوت -بالضم- بحورش باندازه قوام بدن إنسان.|(من) 

(۱۳) من الدتيا. 

)١4(‏ قوله: ”"لأن حاجته هذه مقدمة [على الصدقة]" إذ لو لم يمسك لاحتاج أن يسأل الناس من يومه وقبيح أن 
يتصدق بماله» ويسأل الناس من يومه. (ع) 

)٠١(‏ قوله: "ولم يقدر على صيغة المجهولء أى لم يبون فى ' المبسوط” مقدار ما يمسك. (عينى) 

(17) أى مقدار ما بمسك. (ن) 

)١۷(‏ لقلة عياله وكثرة عياله. (ن) 





المجلد الثالث -.جرّمٍه كتاب أدب القاضي 8غ - مسائل شتى 


الضياع لسنة”"2 على حسب التفاوت فى مدة وصولهم إلى المال”''» وعلى هذا 


ضاخ الجارة بعك درم يرجع إليه ماله . 

فال ٠‏ وھ وض اليه و بالوصاية حتى باع شيئًا”” من التزكة 
فهو وصی»› وال جائز» ولا EO‏ 

وعن أبى يوسف رحمه الله أنه لا يجوز فى الفصل" الأول أيضًاء لأن الوصاية 
إنابة بعد الموت» فتعتب ر" بالإنابة قبله" » وهى الوكالة. 

وجه الفرق "على الظاهر"" أن الوصاية خلافة "" لإضافتها إلى زمان بطلان 
الإنابة”''"» فلا يتوق N aS‏ 
لقيام ولاية المنوب عنه *'". فیتوقف على العلہ"'» وهذا"“' لأنه لو توقف"' على 


(۱۸) أى صاحب الدور والحوانيت والبيوت التى يوجرها الإنسان. (ك) 
(19) قوله: ' الغلة ' غلة -بالفتح- در أمد هر جيزى از حبوب؛ ونقود وجزآن» وآمد کرایة مکان ومزد غلام وما 
حصل زمين. (من) 
(۲۰) أى .مسك قوته أشهر. 
)١(‏ أى يمسلك قوته لسنة. 
(۲) قوله: "على حسب التفاوت إلخ لأن يد الدهقان إما يصل إلى ما ينفق سنة فسنئه ويد صاحب الغلة شهراء 
فشهرا ويد العامل ا فیوماء فلما وصل ماله إليه يتصدق المقدار الذى أمسك. (ن) 
(*) أى محمد. (عينى) 
(4) أى جعل وصيا. 
(0). بعد موت الموصى. 
(7) .أنه وكيل لتوقف التوكل على العلم. 
(1) قوله: ” فى الفصل“ أى لا يجوز بيع الوصى قبل العلم بالوصاية أيضا اعتبارا بالوكالة. 
(8) تقاس. 
(8) الموت. 
)٠١(‏ بيسهما. 
)١١19(‏ أى ظاهر الرواية. 
(۲) لا إنابة. 
(۱۳) وهو زمان ما بعد الموت. 
)١ ٤(‏ الوصاية. 
)١5(‏ قوله: "كما فى تصرف الوارث” لو باع الوارث.تركة المورث بعد موته وهولايعلم بموته جاز بيعهء فكذا الوصى. (ك) 
)١5(‏ فإنه حى. 
)١7(‏ قوله: " فيتوقف [الإنابة] على العلم فإن قيل: إذا قال لرجل: اشتر عبدى من فلان ولم يعلم ببذا القول فلانء 
| أوباع عبده صح من غير توقف على علمه. ۱ 





١‏ للجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب أدب القاضي 04( - مسائل م 


5 
العلم لا يفوت النظر لقدرة الموكل» وفى الأول يفوت لعجز الموصى 
ومن أعلمه من الناس بالوكالة يجوز تصرفه» لأنه إثبات حق”" لا إلزاه 


ظ أمر. .قال : ولا يكون الخو عن الوكالة حتى يشهد ف 5 شاهدان 2 أو رجا" 

ذل r‏ ۰ هل والأول سوا“ لأنه من 
DS )۹(‏ و 5 

لمم ويحبر بر الواحد فيها مايه .وله : | ملزم ¢ فيكون E‏ 


أجيب بأنه على الروايتين» ووجه الفرق على رواية الجواز أنه ينبت ضما والكلام فى الوكالة التى تنبت قصدا. (ع) 

)١18(‏ أى توقف الوكالة على العلم دون الوصاية. 

)١9(‏ الوكالة. 

)١(‏ أى أن الوصاية لو توقف على العلم يفوت النظر. 

(؟) قوله: "ومن أعلمه [الوكيل] إلخ ' أى إذا ثبت أن علم الوكيل بالوكالة شرط صحة التصرف فلا بد من 
إعلام فمن أعلمه من الئاس يذلك سواء كان بالغا مسلما عدلاء أو على أضدا ذلك بعد ما كان مميزا جاز تصرفه. ١ع‏ 

(۳) قوله: ”لأنه إثبات حق“ أى إطلاق محض لا يشتمل على شىء م الإلزام» وما كان كذلك فقول الواحد فيه 
کاف. (عینی) 

)٤(‏ قوله: " حتى يشهد إلخ” أى يخبر مخبران» والمراد بالشهادة الإخبار» لأنا لفظ الشهادة ههنا ليس بشرط. (ك) 

(5) قوله: شاهدان إلخ ' العدالة شرط فى الخبرين هكذا روى الحسن عن أبى حنيفة رحمه الله لأنه لو صح هذا 
الخبر م ن الفاسقين لكان إلزاما بقول الفاسق» وذلك لا يجوزء وبه أخخذ الة قيم أبو جعفر الهندوانى» وزعم أنه هو المذهب 
عند٠ابى‏ حنيفة» ومعنى ما أطلق فى الكتاب محمول على ما إذا كان لا يعلم حالما بالفسق والعدالة» كذا فى ”النہاية . (ك) 

(5) واحد. (ك) 

(۷) أى الإعلام بال وكالة. 

(8) أى فى الاكتفاء بخبر الواحد. 

(8) أى فى المعاملات بدون الإلزام. 

)٠١(‏ قوله: "أنه خبر ملزم" لما فيه من ضرر يلزم الآخر من حيث مبعه عن التصرف» فيكون شهادة من وجه» 
ويشبه الت وكيل من حيث إن المتصرف يتصرف فى ملكه: فوجب أن يشتره أحد شطرى الشهادة» وهو العدد أو العدالة 
توفيرا على الشبنهين حظهما والإلزام من كل وجه ما كان إلزاما على خصم منلكر مشروطًا بلفظ الشهادة. (ك) 

)١١١‏ الشهادة. 

(۱۲) بأن يكون اثنين. ‏ . 

)١١(‏ قوله: ” بخلاف الأول“ أى الإعلام بال و كالةء فإنه لما لم يكن فيه إلزام أصلا لم يكن فى معناه أصلاء فلم 
]| يشترط فيه شىء من ذلك. (ع) 

)١4(‏ فإنها لا يشترط فيه العدد أو العدالة. 
)٠١(‏ إلى الو كيل. 
)١١(‏ فصار كأنه حضره. (ك) 





|| الإرسال") وعلى هذا المخلاف” إذا أخبر بر المولى بجناية عبده””"» والشفيع *» 


والبکر “)وا الذى لم يہاجر إلينا" . 
قال : وإذا باع القاض ] أو GIROTE‏ وا 


فضاع "» واستحق العبد”""' لم يضمن" ؛ لان أفين القاضى قائم مقام القاضى› 
والقاضى قائم مقام الإمام» وكل واحد منہم ”' لا يلحقه ضمان"'؛ كيلا يتقا عد 
الناس عن قبول هذه الأمانة» فتضيع الحقوق› ويرجع المشترى على الغرماء» لأن 
البيع واقع لهم» فير IRAs‏ قد" » كما إذا كان العاقد 
J‏ را عله“ ا (T)‏ 

محجور ولهذا يباع بطلبہم. 


(1) قوله: "للحاجة إلى الإرسال" فانه رما لا یتفق لکل أحد فی کل وقت بالغ عدل یرسله إلى و کیله. (عینی) 

(۲) أى يين الإمام و صاحبيه فى اشتراط أحد شطرى الشهادة. 

(۳) قوله: "إذا أخبر المولى إلخ' ' فإن أخخبره اثنان أو واحد عدل؛ فتصرف فيه بعده بعتق أو بيع كان اخمتياراً منه 
للفداء وإن أخبره فاسق فصدقه فكذلك وإلا فعلى الاخحتلاف» فعنده لا يكون احتيارًا خلافا لهما. (عينى) 

(4) قوله: ” والشفيع" أى إذا أخبره اثنان» أو واحد عدل بالبيع فسكت سقطت شفعته» وإن أخبره فاسق فعلى 
الاختلاف. (عينى) 

() قوله: والبكر ' أى إذا أخحبرها اثنان» أو واحد عدل يإنكاح الولى» فسكتت كان رضا بلا خملاف» وإن كان 
واحدا غير عدل لا يكون سكوتها رضا عنده. خلافا لهما. (مل) 

(5) قوله: ' والمسلم الذى لم يباجر إلخ” ای حربی أسلم فى دار الحرب؛ ولم يباجر فأاخبر بما عليه من الفرائض 
إن كان الخبر عدلاء أو اثنين لزمته الفرئئض حتى لو ترك يلزمه قنضاءهاء وإن كان الخبر فاسقا إن صرقه فكذلك؛ وإن كذبه 
فعلى الاختلاف الذى قلناء كب انبا وقال شمس الأئمة السرخسى: والأصح عندى أنه يلزمه القضاء 
ههناء لأن من يخبره فهو رسول رسول الله مله (ك) 

(00) أى محمد. (عينى) 

(8) قوله: " وإذا باع القاضى إلخ' صورته رجل بموت وعليه دين مائة درهم لرجل؛ وله عبذ يساوى مائة درهم؛ 
فيرفع الغربم الوصى إلى القاضى» فبا ع القاضى إلخ. (عينى) 

(9) أى لأجل الغرماء وهو أرباب الديون. (ك) 

)٠١(‏ البائم. 

)١١١‏ الثمن. 

)١١9(‏ المال. 

)۳( من يد المشترى. 

)١4(‏ القاضى ولا أمينه. 

)١5(‏ أى من الإمام» والقاضى وأمينه. 

)۱١(‏ خوفا من الضمان. 

Î أى القاضى أو أمينه.‎ )١7( 

(14) قوله: ” كما إذا كان العاقد محجورا [غير مأذون] عليه" أطلق لفظ اممجور ليتناول الصبى المخجورء والعبد 


للجلد الثالث - جزء ه كتاب آدب القاضي ‏ ~1 - نئل شتی 


وإن رم الوص ببيعه" للغرماء؛ ثم استحق' 00 
القبض» وضاع الال ااا ا 
وإن ا ا لقاضى عنه فصار كما إذا باعه بنفسه" . 

قال : ويرجع الوصى علی الفرماءء انه ”عامل لم٩‏ وإن ظهر للميت 
مال يرجع الغريم”"'' فيه بدينه» قالوا : ويجوز أن يقال : يرجع بالمائة”" التى غرمها'*' 
2 لله قا “فى أ الميت» والوارث إذا بيع له بمنزلة الغري”""؛ لأنه إذا لم 


امحجورء نانس كل صبيًا محجورا يعقل البيع والشراءء أو عبدا محجورا جاز العقد مباشرتهماء ولا يتعلق الحقوق 
بهما بل بمو كلهماء لأن الترام العهدة لا يصح منمماء ففى الصبى لقصور أهليتهء وفى العبد لحق سيده. (ك) 

(1) أى لأجل وقوع البيع لأجل الغرماء. 

)5١(‏ العبد. 

)١(‏ العبد. 

(۲) العبد. 

(۳) العبد. 
٠ه )٤(‏ الشمن. 

(0) قوله: "لأنه [الوصى] عاقد نيابة إلخ' ١‏ أما إذا كان الميت أوصى إليه فظاهرء وأما إذا : نصب القاضى فكذلكء |]. 
لأن القاضى إنما نصبه ليكون قائما مقام الميت لا ليكون قائما مقام القاضى. (ك) 

(1) الواو وصلية. 

(۷) الوصى. 

(۸) قوله: " كما إذا باعه بنفسه" أى المديون.إذا باشر العقد بنفسه حال حياته كانت الحقوق راجعة إليه» فكذا 
ترجم إلى من قام مقامه بعد مأته» فيرجم المشترى على الوضى. (ك) 

(4) قوله: "قال" يجوز أن يكون فاعله محمد لأنه حكى عن أبى حنيفة» ويجوز أن يكون فاعله المصنف. (عينى) 

)٠١(‏ .الوصى. 

)١١(‏ قوله: “عامل لهم" ومن عمل عملا لغيره» ولحقه ضمان يرجع على من وقع له العمل. 

(۱۲( أ يأخذ دينه من ذلك. ١ع‏ 

0 قوله: " يرجع [الغرع] بالمائة إلخ “ وقيل: ليس له ذلك لأنه إنما ضمن من حيث إن العقد وقع له؛ فلم يكن له أن 
يرجم على غيره. (ع) 

)١ ٤(‏ للوصى أو للمشترى. (ك) 

)١5(‏ أى كما يرجم بدينه. 

(15 أى الغرامة. 

(10) قوله:' والوارث إلخ” الوارث إذا احتاج إلى بيع شىء من التركة وهو صغير فباعه الوصى» ثم استحق 
ريغ لمشت بالنمن على الوصى» والوضى على الوارث: ولو باعة أمين القاضى ربجم اللشتري على الولرك إذا كان اما 
وإن لم أهلا ينصب القاضى عنه وصياء فيرجم ويؤدى من مال الصغير. (ك) 


فصل اخ “© 
وناك التاحى ل لت على 8 ق 
بالضرب فاضربه» وسعك أن تفعل» وعن محمد رحمه اه " : أنه رجع عن 
هذا" وقال: لا تأخذ , ا الحجة؛ لأن قوله”': يحتمل الغلط 


. لكر '"“ الر واية لا يقبل كتابه‎ e eS 
واستحسن المشايخ هذه الرواية لفساد حال أكثر القضاة فى زماننا إلا فى كتاب‎ 
القاضى" للحاجة إليهء و حه ظاهر الرواية أنه أخبر عن أمر يملك إنشاءه”*, فيقبل‎ 
1 . لخلوه عن التبمة‎ 
ولأن طاعة أولى الأمر واجبة» وفى تصديقه طاعة» وقال الإمام أبو منصور‎ | 
رحمه الله “: إن كان" عدلا عالًا يقبل قوله لانعدام تهمة الخطأً والخيانة "'ء وإن‎ 
کان عدلا جاهاا ف فإن أحسن الل وجب تصديقه»› وإلا‎ 
فلا" وإن كان" '' جاهلا فاسقّاء أو عالماً فاسقا لا يقبل إلا أن يعاين سبب الحكم‎ 


)١(‏ قوله: "فصل آخر" جمع فى هذا الفصل مسائل متفرقة يجمعها أصل واحذ يتعلق بكتاب القضاء وهو أن 
قول القاضى بانفراده قبل العزل وبعده مقبول أولا. (ع) 

(۲) فى رواية أبن سماعة عنه. 

(*) قوله: ”أنه رجع إلخ“ لأنه كان حكى هذا عن أبى يوسف عن أبى حنيفة رحمه الله فى ”ال جامع الصغير “» ثم 
رجم عنه. (عينى) 

)٤(‏ ى حتى لم يكن الشهادة بحضرتك. 

. القاضى‎ )٥( 

(5) قوله: "وعلى هذه" أى هذه الرواية عن محمد تقتضى أن لا يقبل كتاب القاضى. 

(/1) قوله: "إلا فى كتاب القاضى" أى إلى القاضى فأنهم لم يأخذوا فيه بهذه الرواية» وأخذوا بظاهر الرواية. (عينى) 

(۸) قوله: "أنه أخبر إلخ ' ومن تمكن من الإنشاء عما أخبر به لم يدهم فى خيره؛ وفيه بحثء وهو أنه متمكن من 
| ذلك بحجة أو بدونماء والثانى منو ع» والأول يجبر إلى غير ظاهر الرواية عن معاينة الحجة. ( ع). 

(9) قوله: ” وقال الإمام إلخ" أى ظاهر الرواية يدل على جواز الأعتماد على قوله من غير استفسارء وقال الإمام أبو 
منصور إلخ. (ع) ) 

)٠١١‏ القاضى. 

)١١(‏ لعلمه وعذالته. 

(؟1١)‏ القاضى. 

)١7(‏ عن قضاعه. 

)١4(‏ قوله: ” فإن أحسن التفسير" بأن يقول فى حد الزنا: إنى استفسرت المقر بالزنا كما هو المعروف فيه 
وحكمت عليه بالرجم؛ ويقول فى حد السرقة: إنه ثبت عندى بالحجة أنه أخذ منه نصابا من حرز لا شببة فيه؛ وفى 
عياض آله تل عم إلا لدو E‏ (ك) 


الجلد الثالث - جزء © كتاب أدب القاضي - € - مسائل شتى 


لتهمة الخطأ”'' والخيانة" . ٠‏ 
قال : وإذا عزل القاضى “ فقال لرجل : أخذت منك ألمَّاء ودفعتبا إ 













وكذلك" لو قال: قضيت بقطع يدك في حق هذا" إذا كان الذى قطعت يده 
والذى أخذ منه المال مقرين أنه" فعل ذلك“ وهو" قاض 

ووجهه أنہما"" لا توافقا أنه" فعل ذلك فی قضاءه كان الظاهر 
شاهدا ' له إذ القاضى لا يقضى بالجور ظاهرًا» ولا ين عليه" ؛ لأنه ثبت 


فعله فى فضاءه بالتصادق"'» ولا يمين عل الما ض e‏ 
ولو أقر القاطع"''. أو الآخذ بما أقر به القاضى لا يضمن أيضًا؛ لأنه فعله فى 


)١9(‏ قوله: " وإلا فلا" أى وإن لم يحسن نفسيره فلا يجب تصديقه ولا يقبل قوله. (عينى) 

)١519(‏ القاضى. 

)١(‏ فى الجهل. 

(۲) فى الفسق. 

(؟) أى محمد. (عينى) 

(4) قوله: ” وإذا عزل إلخ" لما فرغ عن بيان ما يخبر به القاضى من قضاءه فى زمن ولايته شرع فى بيان ذلك بعد 
عزله. (ع) 

(5) أى القول قول القاضى. 

(5) أى كون القول قول القاضى فى هاتين الصورتين. 

(۷) القاضى. 

(۸) أى أخذ المال والقطع. 

(۹) الواو حالية. 

)٠١(‏ قوله: ”ووجهه" أى وجه كون القول قول القاضى فى هاتين الصورتين. 

)١١(‏ قوله: ”أتهما" أى أن القاضى وال أحوذ منه لمال والمقطو ع يده. (عينى) 

)١19‏ القاضى. 

)١9‏ أى أخذ المال والقطع. 

)١5(‏ والقول لمن يشهد له الظاهر. 

)١(‏ القاضى. 

(11) القاضى. 

(10) قوله: "لأنه إلخ” ولأنا لو أوجبنا اليمين على القاضى فى مواضع اليمين لا متنع الناس عن الدخول فى القضاءء 
فيتعطل, أمور الناس. (ن) 

)١4(‏ قوله: "ولا يمين على الفاضى " لأنه لو لزمه اليمون لصار خصماء وقضاء النصم لا ينفذء والقاضى أمين لا حصيم. (ك) 

)١۹(‏ قوله: ”ولو أقر إل“ أى لو أقر القاطم بأمر القاضىء أو آخذ المال بأمر القاضى بالقطع» والأخذ بقضاء القاضى 


حال القضاءء ودفع القاضى”'' صحيح كما إذا كان معايئًا . 
ولو زعم المقطوع يدهء أو المأخوذ ماله أنه”" فعل ذلك”*' قبل التقليد أو بعد 
العزل فالقول للقاضى أيضاء وهو الصحيح”*» لأنه أسند فعله إلى حالة معهودة 
منافية للضمان”'» فصار”' كما إذا قال : طلقت» أو أعتقت وأنا“ مجنون» 
والجنون ‏ ' منه کان معهو د" . 
ولو أقر القاطع أو الآخذ فى هذا الفصل "با أقر به القاضى”" يضمنان”*" ؛ 
لأنهما أقرا بسب الضمان”' وقول القاضى مقبول فى دفع الضمان عن نفسه لا فى 





لا يضمن أيضًا كالقاضىء لأنه أى لأن القاطم أو الآخذ فعله فى حاله القضاء فلا يضمن. (ن) ٠‏ 

)١(‏ قوله: ”ودفع القاضى “ أى دفع القاضى الال إلى رب الدين أو المستحق الذى هو الآخذ صحيح: لأنه دفعه فى 
حالة القضاء فالظاهر أنه دفعه بحق» فكان دفعه صحيحا كما إذا كان معايناء أى كما إذا كان دفع القاضى امال إلى الآخحذ 
بحكم القضاء فى فعاينة المأخوذ منه المال حكمه أنه لا يضمن الآخذء فكذا إذا أقر بما أقر به القاضى. (ن) 

)۲( أى قال. 

(۳) القاضی. 

(4) والقاضى يقول: إنه فعل ذلك حال قضاءه. 

(ه) قوله: "وهو الصحيح” احتراز عما قال شمس الأئمة السرخخسى: إن القول قول المدعى فى هذه الصورة بناء 
على أن المنازعة إذا وقعت فى الماضى يحكم الحال» وفى هذه الحالة فعله موجب للضمان» وهو بهذا الإسناد يدعى ما 
يسقط الضمان عنه: وأمَا فى الأول فقد تصادقا أنه فعله وهو قاض» وذلك غير موجب للضمان عليه ظاهراء لأنه الأصل 
أن يكون قضاءه حقا. (ع) 

)١(‏ قوله: "لأنه [القاضى] أسند إلخ“ لا مر أن حالة القضاء تنافى الضمان» فالقاضى بذلك الأسناد منكر» والقول 
للمنكر. (ع) 

(۷) إسناد القضاء ههنا. ( ع) 

(۸) قوله: ” كما إذا قال إلخ ‏ فالقول قوله حتى لا يقع الطلاق والعتاق لإضافته إلى حالة منافية للإيقاع. (ع) 

(۹) الواو حالية. 

)٠١(‏ الواو حالية. 

(۱۱) مغلوما بين الناس. (ع) 

(17) قوله: ”فى هذا الفصل" أى فى هذه الصورة وهى صورة زعم المقطوع يده والمأخوذ ماله أن القاضى 
قطع وأخذ ماله قبل التقليد أو بعد العزل. (ن) 

)17١‏ أى الفغل فى حال القضاء. 

)١(‏ قوله: ” يضمنان“ فإن قيل: قد وجد منه الإسناد أيضا إلى حالة معهودة منافية للضمان» فيجب أن لا يضمنا 
]| كالقاضى. قلنا: إن هذه جهة يعارضها ما هو أقوى مدا يقتضى وجوب الضمان وهو الإقرار بسبب الضمان» لأن هذه 
||| جهة قطعية لكون إقرار كل مقر حجة قطعية على نفسه» وما ذكرنا من قضاء القاضى فى حقهما حجة ظأهرة لا قطعية» 
والظاهر أنه لا يعأرض القطعى. (ن) 

 ..ديلا أى أخذ المال وقطع‎ )٠١( 





المجلد الثالث - جزء ه - £10 - كتاب الشهادة 


إبطال سبب الضمان على غيره بخلاف الأول”"''» لأنه ثبت فعله "فى قضاءه 
اا 

ولو كان المآل فى يد الآخذ قائمّاء وقد أقر مما أقر به القَام 
صدق القاضى فى أننه فعله فى قضاءه؛ أو ادعى أنه فعله فى غير قضاءه يوذ 
||مند؟ لأنة أقر أن اليد كانت له“ فلا يصدق"' فى دعوى تملكه إلا بحجة» وقول 
ازول فة ل س ميا ) 








¢ والمأخوذ مزه + المال 
(Oe.‏ 





كتاب الشهادة“ 
- )4( ن ب © ء ٠‏ -1. ت ٠ ۰ 5 000١)‏ 
| قال ': 0 تارم الشهود. و يفا كتمانهاادا طالبهم 
المدعى؛ لقوله تعالى '": #ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ٠#‏ وقوله تعالى: #ولا 
تكتموا الشهادة”''' ومن يكتمها فإنه آثم قلبه”*'4» وإنغا يشترط”"' طلب المدعى لأنها 
)١(‏ أى الفصل الأول. 
0( القاضى.. 
() قوله: " بالتصادق” أى بتصادق القاضى والمقطوع يده والمأحوذ ماله. 
(4) يؤخحذ أى المال جزاء لقوله: ولو كان. 
2( أى للمأخوذ منه. 
3( لأنه لم يكن له ولاية الأخذ إلا بحجة ظاهرة. 
)۷( قوله: "ليس بحجة لكونه شهادة فرد بخلاف ما لو كان المال هالكاء لأن القاضى ينكر وجوب الضمان» 
|| والقول قول المنكر. (عينى) 
(8) قوله: " كتاب الشهادة* هى فى اللغّة:قتتكازة عن الإخبار ب: بصحة الشىء عن مشاهدة وعيان» ولهذا تالوا: ههنا 
مشتقة من المشاهدة التى تنبئ عن المعاينة. وفى اصطةااح أهل الفقة عبارة عن الإحبار الصادق فى مجلس نکی پلف 
الشهادة؛ فالإخبار كالجنس يشتملها و الأخبار الكاذبة. 
وقوله: صادق يخرج الكاذبة» وقوله: فى مجلس الحكم وبلفظ الشهادة يخرج الأحبار الصادقة غير الشهادات» 
ْ وسببما معاينة ما يتحملهاء ومشهدته بما يختص بمشاهدة من السماع فى المسموعات والإبصار فى المبصرات ونحو ذلك» 
وسبب أداءماء إما طلب المدعى منه الشهادة) أو خحوف فوت المدعى إذا لم يعلم عليه. والإسلام إن كان المدعى عليه 
مسلماء وحكمها وجوب الحكم على الحاضر بمقتضاهاء والقياس لا يقتضي ذلك لاحعمال الكذب لكن لما شرط 
العدالة لترجح جانب الصدق ووردت النصنوص بالاستشهاد جعلت موجبة. (عناية) 
قوله: ”الشهادة إيراد هذا الكتاب عقيب كتاب أذب القاضى ظاهر المناسبة إذ القاضى فى قضاءه يحتاج إلى شهادة 
الشهود عند إنكار الخصم. (غ) 
(9) أى القدورى. (عينى) 
)٠١(‏ تأكيد لقوله: تلزم إلخ. 
)١١(‏ دليل على أن الطلب من المدعى شرط الفرضية. 
)١5(‏ قوله: "ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا" والنبى عن الإباء عند الدعاء أمر بالحضور عند الدعاء. (ك) ٠‏ 


المجلد الثالث - جزء 0 -15غ- كتاب الشهادة 





الشهاة في الحدود يخير يبا الشاهدين السخر الاطي نان 
حسبتين : إقامة الحد» والتوقى ‏ عن الهتك”' . والستر أفضل ؛ 0-0-0 
الاه «للذى شهد عنده لو سترته بثوبك لكان خيرا لك *0) *. وقال عليه 


السلا" : امن ستر على مسلم ستر الله عليه فى الدنيا والآخرة»**2 وفيما نقل 
من تلقين ادر" عن النبى عليه السلام”''' وأصحابه رضى الله عنبيم ٩‏ دلالة ظاهر: 


(۱۳) قوله: “ولا تكتموا الشهادة إلخ ' هو بظاهره يدل على الى عن كتتماننها على وجه المبالغة؛ والدبى عن أحد 
النقيضين وهو الكتمان يستلزم E‏ فإذا كان الكتمان منبهيا فيكون الإظهار ثابتاء 
و ومالم يجب لا ب يثبت» فكان إذ ر الأداء واجبا. )۶( 

)١ 4(‏ قوله: ”فإنه آثم قلبه” وعيد؛ واستحقاق الوعيد بترك الواجبء * ثم لم يقتصر على قوله: فإنه آثم لزيادة التأكيد 
لما أن إسناد الفعل إلى ا جار حة التى يعمل بها الثم من الإسناد إلى الجملة, ولأن القلب رئيس الأعضايء والمضغة التى إن 
صلحت صلح البدن كله؛ وإن فسدت فسد البدن كله. (ك) 

)١(‏ مدعى. 

. (؟) قوله: " فيشوقف إلخ ' ونوقض بما إذا علم الشهادة الشاهد؛ ولم يعلم بها المدعى» ويعلم الشاهد أنه لو لم يشهد 
يضيع حقه. فإنه يجب عليه الشهادة ولا طلب ثمه. والجواب أنه ألحق بالمطلوب دلالة؛ فإن موجب الأداء عند الطلب 
إحياء الحق» وهو فيما ذكرتم موجودة فألحق به. (ع) 

(7) الشاهد. 

)٤(‏ الحسبة -بالكسر- ثواب. (م) 

() برهيز كردن. (من) 

(7) أى هتك عرض أخيه المسلم. (ك) 

(/) قوله: ” لقوله عليه السلام إلخ” قيل: هذه الأخبار معارضة لإطلاق الكتاب؛ أى لا تكتموا الشهادة الآية) 
وإعمالها نسخ لإطلاقء وهو لا يجوز بخبر الواحدء والحق أن يقال: القدر المشترك فيما نقل عن النبى ميث وأصحابه 
رضى الله عدهم فى الدرء متواتر فى المعنى» فجاز الزيادة ب )£( 

(8) قوله: 'للذى شهد [بالزنا] عنده لو سعرته إلخ قلت: الذى قال له البى مَكددٍ هذا القول لم يشهد عنده 
بشىءه ولكنه رجلى حمل ماعزا على أن اعترف بالزنا عند النبى بكم وذلك الرجل اسمه هزال» كذا فى ' تخريج 
| الزيلعى . (مل) 

3 راجع نصب الراية ج٤‏ ص + لل والدراية ج۲ الحديث ٤‏ ۲ص۰ ۱۷. (نعیم) 

(9) قلت: أخعرجه البخارى ومسلم عن أبى هريرة مرفوعا قال: ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة. (ت) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۷۹4 والدرايةج7, الحديث ١٠۸۲ص .١۷١‏ (تعيم) 

06 أى دقم الحد. 

)١١(‏ قوله: ”عن النبى عليه السلام” للبخارى عن ابن عباس فى حديث ماعز قال له عليه السلام: لعلك قبلت» أو 
غمزت» أو نظرت» قال: : لاء قال: أفنكتباء قال: نعم فعند ذلك أمر برجمه؛ انتبى. 

وأخرج أبو داود: أن الى ت أن . بلص قد اعثر ف اعرافاء وله يو جد معه متا ع» فقال له رسول الله عو : 


ب =¥ ظ كتاب الشهادة 


) عن أفضلية الس | 
E E EE Jî E GOY Tar )‏ 
و a a a E J‏ 
لسرقة“ لوج الة 
قال : SN aE‏ 
الخال لرل تر ® 99 اللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فَاستشهدوا عليہن 
أربعة منكم#. ولقوله تعالى' : لثم لم يأتوا بأربعة” " شهداء''''/4. 
| ولايقبل فيها شهادة النساء؛ لحدي بث" الزهرى"" مضت السنة من لدن رسول 
ال الأه صلى الله عليه وآله وسلم والخليفتين”*'' من بعده أن لا شهادة للنساء فى الحدود 
| والقصاص**. ولأن فيبا شببة البدلية*'' لقيامها مقام شهادة الرجال"'". اقل 


وو 





١ بلى» فأعاد عليه مرتين و ثلانًا فأمر به فقطم “ ؛ انتعبى . ت‎ : E ٠ 
آبی بکر وعمر وعلی وابنه الحسن» وأیی هريرة» وعمرو بن العاص» وأیی مسعود» وأبی واقد اللیٹی رضى الله‎ )۱۲( 
ا عددابم. وت‎ 

5 راجع نصب الراية ج٤‏ ص الل والدرايةج؟» الحدیث ۸۲١‏ ص۱۷۰ . (نعيم) 

(؟) استثناء منقطم من قوله: يخبر فيا الشاهد. 

(۳) ورعاية حق الله وهو الحد ليس بأهم من رعاية حق العيد. 

€3 بقوله: سرق. 

(5) ويسقط الضمان. 

(5) أى القدورى. (عينى) ) 

(۷) قوله: " يعتبر فيا أربعة من الرجال“ أما اشتراط الأربعة فيه دون القتل العمد وغيره فالظاهر منه .أن الله تعالى 
یجب الستر على عباده» ولا يرضصى يأشاعة الفاحشة. )۶( 
<< (۸) قوله: "لقوله تعالى إلخ“ فإن قيل: فى هذه النصوص بيان جواز العمل بهذا العددء وليس فيا بيان نفى ذلك 
بدون العددء قلنا: المقادير فى الشرع لنع الزيادة أو النقصان» أو لنعهماء وهذا التقدير لا يمنع الزيادةء فلو لم يقد منع 
|[ النقعصان لم يبق لهذا التقدير فائدة» فكان هذا قضية معلقاة من جهة الشر ع فينبى إلى ما أنبانا الشر ع إليه. (ك) 

053 والذين يرمون المحصنات. 

)٠١(‏ ولفظ الأربعة نص فى العدد والذكورة. (ع) 

)١١(‏ فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. 

)١١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى " مصنفه " لكن فيه ليس لفظ: والقصاص» كذا فى ' تخريج الزيلعى" 

(۱۳) تابعی توفی فى رمضان سنة 1174 ه. ْ 
0ك )١‏ قوله: " والخليفتين [أى أبى بكر وعمر رضى الله تعالى عنبما]” وتخصيصهما بالذكر ما ورد فى حقهما من || 
قوله مك : «اقتدوا بالذين من بعذه أبى بكر وعمر». (ع) 

2k ¥‏ راجع:نصب الراية. ج14 ض 275 والدراية ج۲ الحديث 8م ص١7 .١‏ (نعيم) 


المجلد الثالث - جزء ه - 1A‏ - ) كتاب الشهادة 


فيما يندرئ بالشبهات . 


ESER‏ فيبا شهادة رجلين ؛ ؛ لقرله ]أ 








E I e‏ الحق مالا FE‏ مثل ممم والطلاقء والوكالةء 
والوصية (V‏ 17 حو داف" . 
وقال الشاقعى رح لله : لا يقبل شهادة النساء مع الرجال إلا فى الأموال 
وتوابعها" ؛ لأن الأصل فيہا“ عدم القبول لنقصان العقل» واختلال الضبط”'''. 
وقصور الولاية» فإنها لا تصلح للإمارة'"' 2 ولهذا”"'' لا تقبل””'' فى الحدود . 
ولا تقبل شهادة الأربع منبن وحدهن إلا”*' أنها قبلت فى الأموال ضرورة”*''. 
والنكا اح ''' أعظم خطرا وأقل وقوعاء فلا يلتحق بما هو أدنى خطرًا وأكثر وجودا” '. 
)١5(‏ قوله: ”ولان فيا شببة إلخ“ إنما قال: شبة البدلية لأن حقيقتما إغا تكون فيما.امتنع العمل بالبدل مع إمكان 
الأصلء وليس شهادتن كذلك فإنها جائزة مع إمكان العمل بشهادة الرجلين. (ع) 
)١5‏ لقوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. 
)١١(‏ أى سوى حد الزناء كحد القذف وحد الشرب. 
(؟) قوله: "لقوله تعالى إلخ” فإن قسيل: هذا النص ورذ فى المداينات لما مرء فكيف يكون حجة فى الحدود 
|| والقصاص؟ قلنا: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب حتى إن هذه الأية جعلت حجة فى غير المداينات من الحقوق 
|| التى تلبت مرة بالإقرار» ومرة بالشبر ١لا‏ حق ينبت شرعا بالشهود التى فوق الاثنين سوى حد الزناء فدعين ثبوت سائر 
الحقوق بالاثنين من الشهود ومن سائر الحقوق بقية الحدودء فينبت بشهادة رجلين. (ك) 
(۳) أى فى بقية الحدود والقصاص. 
(4) من حديث الزهرى وشبمة البدلية. 
(5) أى القدورى. (عينى) 
(59) أى الإيصاء لأنه فى تعداد غير المال. (ك) 
(۷) كالعتاق والنسب. (ك) 
(۸) قوله: 'وتوابعها يكالإعارة والإجارة» والكفالة» والأجلء وشرط الخيار. (ك) 
(9) أى فى شهادة النساء. 
)١ ٠(‏ لغلبة النسپان. 
(11) الخلافة. 
)١7(‏ أى لأجل أن الأصل عدم القبول. 
(I‏ أى شهادة النساء. 
)١4(‏ اسضناء من قوله: لأن الأصل إلخ. 
)٠١(‏ أى ضرورة إحياء حقوق العباد لكثيرة وقوعها. (ع) _ 


|| للجلد الثالث - جزء ه -4١1غ8-‏ كتاب الشهادة 


ولنا: أن الأصل فيبا' القبول لوجود ما يبتنى عليه أهلية الشهادة» وهو 
المشاهدة والضبط والأداء"» إذ بالأول يحصل العلم للشاهد» وبالثانى يبقى”". 
|| وبالثالث يحصل العلم للقاضى» ولهذا“ يقبل إخبارها فى الأخبار”» ونقصان|| 
الضبط"' بزيادة النسيان انجبر بضم الأخرى إليها”" » فلم يبق بعد ذلك إلا || 
الشبهة”*» فلهذا'' لا تقبل فيما يندرئ بالشببات» وهذه الحقوق”'' تنبت مع 
الشبہات» وعدم قبول الأربع”"'' على خلاف القياس”"'' كيلا يكثر خروجهد 7" . 


أأعليه الرجال شهادة امرأة واسحدة©")؛ لقوله عليه السلام : «شهادة النساء جائزة فيما لا 


)١١(‏ قوله: " والنكاح وكذا الطلاق والرجعة والإسلام والردة والبلوغ؛ والولاء؛ والعدةء والجرح» والتعديل؛ أ 
أ العفو عن القصاص. ( ع) 

257 أى المال. 

)01 أى فى شهادة النساء. 

(۲) قوله: ” وهو المشاهدة إلخ ' أى أهلية قبول الشهادة بالولاية والمشاهدة والضبط؛ وهو حسن السماع والفهم» 
والحفظ إلى وقت الأداء إذ فى لفظ الكتاب نوع خلل لأنها لا يثبت ببا أهلية الشهادة؛ لأن هذه الأشياء ثابتة للعبد» 

والصبى الخاقل» والكافرء ولا شهادة لهم. (ك) 
ئ () العلم. 

)٤(‏ أى لكون القبول أصلا. 

22 الأحاديث. 

(7) قوله: " ونقصان الضبط " جواب ,عن قول الشافعى الأصل فيبا عدم القبول لنقصان العقل واختلال الضبط. (ك) 

(/) المرأة. 

(8) أى شبسبة البدلية. 

(9) أى فلأجل شببة البدلية. 

)٠١(‏ قوله: “وهذه الحقوق” إشارة إلى مثل النكاح والطلاقء وال وكالةء والوصيةء أما النكاح والطلاق فيغبتان مع 
الهزل والإكراه بخلاف الأموال وتوابعها حيث لا يشبت البيع والإجارة والمضاربة وغيرها مع الهزل» فلما بتت هذه || 
الأشياء أعنى البيع وأمثاله بشهادة النساء مع الرجال مع أنها لا تثبت بالهزل؛ فلن ينبت بشهادتبن النكاح والطلاق؛ وهما 
يثبتان بالهزل أولي.:وأما الوكالة والوصية والأموال فإنه يجرى فيما كتاب القاضى والشهادة على الشهادةء فيثبت ذلك ظ 
بشهادة النساء أيضاء وإن كان فيها شببة البدلية. (ك) 

)١١١‏ قوله: وعدم [جواب عن قول الشافعى: ولا يقبل شهادة الأربع إلخ] قبول إلخ” ولم يذكر الجواب عن قوله: ظ 
لنقصان العقلء ولا عن قوله: لقصور الولاية» والجواب عن الأول أنه لا نقصان فى عقلهن فيما هو مناط التكليف» وما 
أ|روى عنه م أنهن ناقصات عقل» فالمراد منه العقل بالفعل» وهو أن يحصل النظريات المفروغ عنما متى شاء من غير 
افتقار إلى اكتساب» ولذلك لا يصلحن الولاية والخلافة والإمارةء وبهذا ظهر الجواب عن الثانى أيضاء كذا قيل. (مل) 

)١۲(‏ والقياس يقتضى ذلك. 

(۱۳) فإن فى كثرة خرو جهن اقتضاء حالهن. 


] الجلد الثالث - جزء ه ) = كتاب الشهادة ا 


يستطيع الرجال النظر إليه”''4*. والجمع المحلى بالألف و اا يراد هأ 
الا فيتناول الأقل» وهو حجة على الشافعى رحمه الله فى اشتراط 
الأربع”*“. ولأنه إنما سقطت الذكورة ليخف النظر”'» لأن نظر الجنس إلى الجنس 
ان '» فكذا يسقط”' اعتبا IAG N‏ 


معنى الإلزام ".ثم حكمها” "فى الولادة شرحناه فى الطلاق""'ء فأما 
البكارة E‏ أنها بكر يؤخل فى العنين سنة› ويفرق بعده”" NE‏ 
|| تأيدت بمؤيد'. إذالبكارة أصل» وكذا فى رد المبيعة”" إذا اشتراها بشرط البكارة» 


إفإن ن قلت 39 : إنها تيب ل ثيب يحلف البائع لينضم ”*'' نكوله *'' إلى قولهن. والعيب” +( 


)١4(‏ قوله: ” شهادة امرأة واحدة” ويقبل شهادة رجل على الولادة» لأنه إذا جاز قبول شهادة امرأة واحدة» فقيول 
|| شهادة واحد أولى. (ك) 

)١(‏ قوله: * شهادة النساء إلخ” قلت غريب» وروى عبد الرزاق فى " مصنفه” عن ابن شهاب الزهرى قال: مضت 
السنة أن تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبين. (إت) 

* راجع نصب الراية ج؛ ص »8١‏ والدرايةج؟» الحديث 4117 ص١171.‏ (نعيم) 

(۲) هذا بیان وجه الاستدلال بہذا الحذيث. 

(۳) قوله: "يراد به ا لجنس ` أى إذا لم یکن ثمه معهود» والكل ليس بمراد مطلقًا فيراد به الأقل وة (ك) 

(4) بناء على أن كل امرأتين تقومان مقام رجل واحد فى #لشهادة. ( ع) 
| () قوله: ”ليخف النظر“ أى النظر إلى العورة حرام إلا أنا اعتبرنا نظر جنسهاء لأن نظر الجنس أخحف لأن نظر 

المرأة إلى عورة المرأة حف من نظر الرجل إلى عورة المرأة. (عينى) 
(1) قوله: "أخحف ” لعدم الشهوة: ولهذا بعد الموت يغسل المرأة المرأة» والرجل الرجل. (ك) 
)۷( لأن نظر الواحدة أخف من نظر الجماعة. 
(A)‏ أى شرطًا. 
(9) قوله: “لا فيه من معنى الإلزام ' ولهذا يشترط الحرية والإسلام» ولفظ الشهادة» واختص بمجلس القاضى. (ك) . 
0٠١‏ أى 3 شهادة المرأة الواحدة. (ع) آ 
)۱١(‏ قوله: فی الطلاق " أى باب ثبوت النسبء وهو قوله: وإذا تزوج الرجل امرأة» فجاءت بولد بسمة أشهرء 
فصاعدا فجحد فجحد الزو ج الولادة يثبت الولادة بشهادة أمرأة واحدة. (ك) 

i 05‏ "فأما حكم البكارة إلخ” بيانه أن امرأة العنين مع زوجها إذا اختلفا فقال: هو وصلت إليباء وقالت هى: 
لم يصل إلى فإنها ترأها النساء فإن شهدن إلخ. (عينى) 

)١9‏ أى بعد مرور السنة. 

)۱٤(‏ الشهادة. 

(16) هو الأصل. 

)١17(‏ قوله: " وكذا فى رد إلخ" بيانه أنه إذا اشعرى رجل جارية على أنها بكر ثم اخختلفا قبل القبضء أو بعده. 
فقال البائم: هى بكر فى الحال فإن القاضى يريا النساءء فإن قلن إلخ: (مل) 

(17) قوله: ” فإن قلن إنسها إلخ” فإن المشترى إذا ادعى عيبا فى المبيم لا بد له من إثبات قيامه به فى الحال ليثبت له 


المجلد الثالث - جزء ه 575١‏ - كتاب الشهادة 
يثبت”' بقو لهن» فيحلف البائع'" . ' 
أواشسهادين على امحل ل ” الى ل تقل عند أبى جياه رحمة ال في 
حق الإرث. لأنه مما يطلع عليه الرجال”*' إلا فى حق الصلاة””' ؛ لأنها من أمور 
الذر ين”'» وعندهما تقبل فى حق الإرث أيضا؛ لأنه صوت عند الولادة» ولا 
يحضرها الرجال عادة» فصار كشهادتبن على نفس الولادة”” . | 
قال : ولا بد ف فده العدالة'''' ولفظة الشهادة» فإن لم يذكر 
لح وار : أعلم أو أتيقن قن لم تقبل شهادته .. ' 
العينة للضصدق" لن سد لكذ O‏ قد يتعاطاه دا 





ولاية التحليف وإلا كان القول للبائع OTE‏ ذا ل إنہا ثيب يثبت العيب فى الحال» وعمل بالحديث ثم 
يحلف البائع فإنه لم يثبت حق الفسخ بمجرد شهادتببن. وقولهن: : إنبا ثيب لأن الفسخ حق قوى؛ وشهادتبن حجة ضعيفة 
لم تتأيد بمؤيد لكن ثبت حق النصومة لتوجه اليمين على البائ > فيحلف البائع بأنه لقد سلمتبا بحكم البيع وهى 
بکرء وإن لم یقبضها فبأنه بال لقد بعتہا وهی بکر فان نکل یرد عليه؛ وإن حلف لزم المشترى. (عينى) 

(۱۸) فیرد. 

)١3١‏ البائع... 

)٠١(‏ قوله: ' والعيب إلخ' جواب عما يقال: إن شهادة النساء حجة فيما لا يطلع عليه الرجال» فيجب الرد 
بقولهن» والتحليف ترك العمل بالحديث. (مل) 

)١(‏ قوله: يغبت بقولهن” أى فى الحال وقيام العيب فى الحال شرط لصحة الخنصومة. (ك) 

(۲) بأنه لم يكن عنده هذا العيب.. (ك) 

(؟) هو صوت الصبى عند الولادة. (ع) 

(4) فلا يكون شهادتبن حجة. (ع) 

(5) أى تقبل شهادة المرأة الحرة على استبلال الصبى فى حق الصلاة. 

(5) فشهادة الواحدة فيه حجة. 

(۷) قوله: " فصار إلخ ' والجواب أن المعتبر فى ذلك إمكان الإطلاع» ولا شك فى ذلك» فلا معتبر بشهادتہن› 
ونفس الولادة هو انفصال الولد عن الأ وذلك لا يشارك الرجال فيه النساء. (ع) 

)۸( أى القدورى. (عينى) 

(9) أى فى جميم ما تقدم. (ك) 

)٠٠١(‏ قوله: ” من العدالة " وأحسن ما قيل فى تفسير العدالة ما نقل عن المصنف: من أن العدل فى الشهادة أن يكون 
مجتنبا عن الكبائرء ولا يكون مصرا على الصغائر» ويكون صلاحه أكثر من فسادهء وصوابه اكثر من خطأه. (ن) 

)١١(‏ فى تلك الحادثة فى ذلك الوقت. (ع) 

)١7(‏ يعنى أن الشهادة حجة باعتبار الصدق والعدالة إلخ. (ع) 


i‏ المجلد الثالث - جزء ه 5195م - ) كتاب الشهادة 


وعن أبى يوسف رحمه الله أن الفاسق إذا كان وجيبها”' فى الناس ذا 
ب ل سي و0 مكاج ارجات وي عن الكاات ا وج والارك 
ا۱ إلا أن القاضى لو قضى بشهادة الفاسق يصح عندنا”*'»؛ والمسألة 
معروفة*) رامال خياد فلن عرس E‏ شتراطها”' إذ الأمر فيها ببذه 
اللفظة» ولأن فيا" ' زبادة تو توك »> فإن قوله: أشهد من ألفاظ اليمين» > فکان الامتناع 
أأعن الكذب”' ببذه اللفظة أشد. 
وقوله : فى ذلك كله إشارة إلى جميع ما تقدم”" حتى يشترط العدالة» ولفظة 


a a 3‏ 3 ؛ لأنه شهاد 5''' لمافيه 
نی الال اہ ۹۳ مجلس القضاء» ويشترط فيه الحرية والإسلاء"'.. 


OTE‏ يقتصرالحاكم على ظاهر العدالة في المسلم ولا يسال 
من اا دی واو ام ؛ لقوله عليه السلام 00 ا 


(۱۳) تعاطی: مرتکب کاری شدن. (من) 

٤(‏ ۱) من محظورات الدين. 

)١(‏ فيقدم على شهادة الزور أيضاء فترد شهادته للشهمة. (عينى) 

)١(‏ أى ذا وجاهة» وقد ر و شرف. 

(۲) أى إنسانية. (ع) 

(۳) قوله: ”والأول أصح“ أى عدم قبول شهادة الفاسق مطلقًا سواء كان ذا وجاهة أو لم يكن أصح» لأن قبول 
الشهادة [كرام للشاهد بحيث يحبى به الحقوق» ونحن أمرنا يإهانة الفاسق. (مل) 

(5) لا عند الشافعى. 

)2( وفى أدب القاضى مذ كورة. 

)١(‏ قوله: "نطقت باشتراطها” أى ورد نظم النصوص بلفظ الشهادة» والإشهاد, والاستشهاد» نحو قوله تعالى: 
وأقيموا الشهادة لله» وأشهدوا إذا تبايعتم» واستشهدوا شهيدين» وقوله عليه السلام: إذا علمت مثل الشمس فاشهد» لا أن 
يكون اشتراطها بتلك اللفظة ا وإلى هذا إشارة بقوله: إذ الأمر فيبا ببذه اللفظة» فإذا جاء الأمر بهذه اللفظة لا || 

١‏ زتبديلها بلفظ آخر. وأما تبديل لفظ الله أكبرء بالله الأجلء أو الله أعظمء وإن ورد صر يح النص به فى قوله تعالى: 
:| #وريك فكبر»:فبحصول المقصود, وهو التعظيم والتبجيل» فتأمل. (مل,) 

)۷( أى فى لفظ الشهادة. 

(۸) وهو المقصود. ( ۶) 

(۹) من أنوا ع الشهادة. 

:)٠١(‏ ااحتراز عن قول العراقيين إنه لا يشترط لفظة الشهادة..(ك) 

)۱١(‏ ليست مجرد إخبار. 

)١١(‏ أى إلزام النسب وغيره. 
)١۳(٠‏ والعقل والبلو ع. 













أ جلك النالث - جزء 0 _- ۳ - كتاب الشهادة 


INS E |‏ ومثل ذلك مروی عن عمررضى 
|[ الله عنه» ولأن الظاهر هو الانزجار“ عماهو محرم دينهء وبالظاهر كفاية ‏ إذ 
لا وصول إلى القطع . إلا" فى الحدود والقصاص فإنه يسال" عن الشهود ؛ لأنه 
[أيحتال" لإسقاطها”'» فيشترط الاستقصاء فيبا””''» ولأن الشببة فيا دارئة 7 


| وإن طعن الخصم فيہم ‏ يسأل عنہم فى السر والعلانيةء ا ر 
فيسأل طلبا للترجيح . وقال أبو يوسف رحمه الله ومحمد رخمه الله : لا بد أن 


يسأل”*" عنهم فى السر والعلائية فى سائر الحقوق : لأن القضاء مبناه على الحجة: 


)١5(‏ قوله: yT‏ رواه أبن بی شيبة فی " مصنفه "في البيوع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

جده قال: قال رسول الله سل : «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا فى فرية). (ت) 
كارا عب الراية ج٤‏ ص ۸١‏ والدراية ج۲ الحديث 4 لم ص١17١.‏ (نعيم) 

(۲) قوله: مروی عن عمر كتب عمر رضى الله عته كتابا إلى أبى موسى» رواه الدارقطنى» وفيه المسلمون 
عدول بعضهم على بعض إلا محدودا فى حد. (مل) 

(۳) فى المسلم. 

)٤(‏ انزجر: باز ايستاد. (من) 

(5) قوله: وبالظاهر كفاية" فإن قيل: الظاهر يكفى للدفع لا للاستحقاق وههنا يئبت المدعى استحقاق المدعى به 
بإقامة البينة» والجواب ما أشار إليه بقوله: إذ لا وصول إلى القطع» وبيانه أنه لو لم يكتف بالظاهر لاحتيج إلى التركية. 

وقبول قول المركى فى التسديل أيضا عمل بالظاهر ما أن الظاهر أن قول امركى صدق» فالكلام فيه كالأول, وهلم 
جراء فيدور أو يتسلسلء علا أن الظاهر قد يكفى للاستحقاق إذا لم ينازعه آخرء ألا ترى أن الشفيع يستحق الشفعة بظاهر. 
يده الثابتة على داره إذا لم ينازعه المشترى فى ذلك» وههنا كذلك» أن كلا فيا إذا لم يطعن الدعى عليه فى الشهوه: 
ولو طعن فحيتئذ يسأل عنهم كما لو ناز ع المشترى الشفيم في ما فى يد الشفيم بأنه لا ملك له فيه. (مل) 

30 استنناء من قوله: ولا يسأل. 

(۷) قبل طعن الخصم. 

(8) احتيال حيله ساختن. (م) 

(4) الحدود والقصاص. 

)٠١(‏ قوله: ”فيشترط الاستقصاء [استقصاء: تمام در گرفتن وبنہایت چيزى رسيدد. م] فيا إذ السؤال عن 
اة . ما فض , إلى الدرء والدفع» فيجب السؤال احتيالا له. إمل) 

)١١(‏ قوله: ” ولأن الشبة إلخ“ أى العدالة وإن كانت ظاهرة» فكذا احتمال كونه غير عدل ثابت» فتعمل هذه 
|| الشيبة بالدرء. (مل) ) 

(؟1١)‏ شهود. 

)١17(‏ قوله: "لأنه تقابل إلخ“ أى كما أن الظاهر أن الشهود لا يكذبون كذلك الظاهر أن الخصم لا يكذب 
فى طعنه. (عينى) 

0150 بين المتعارضين. 


(19) طعن الخصم أولا. 


امجلد الثالث - جزء 0 - 478 - ) 0 كتاب الشهادة 


ل" 


وهى شهادة العدول» را الا وفيه'" 'صون قضاءه عن البطلان 
وقيل : هذا اختلاف عص ” انا “» والفتوى على قولهما فى هذا الزمان. 

ا كيا ف الس أن يبعت المسصورة""' الى المعدل* فنببيا اللعبي "ا 
ل ااا وکل ذلك" و ا ا 
الل ا دا وق الملالية لا بذ انيمي ا والشاهد ""' لينتفي 
شبببة تعنديل غیره 2 ورد E‏ “فى الصدر الأول" أ ووقع 


)١(‏ تعرف: معرفت جسان. (من) 

(؟) أى فى السؤال. 

(*) أى على تقدير ظهور الشهود عبيدا أو كفارا. (ك) 

)٤(‏ الخلاف. 

(5) قوله: "اختلاف عصر" لأن أبا حنيفة أجاب فى زمانه» وكان الغالب مدهم عدولاء وهما أجاباه في زمانهماء 
وقد تغير الناس وكثر الفساد» ولو شاهد ذلك أبو حنيفة لقال بقولهما. (ع) 

() أى لإ اختلاف برهان. ظ 

(۷) قوله: ”المستورة“ هو اسم الرقعة التى يكبأ القاضى ويبعفها سرا بيد أمينه إلى المزكى سميت بذلاك, لأليبا 
تستر عن نظر العوام. (ك) 

(۸) قوله: إلى المعدل ' وينبغى أن يكون عدلا يمكن الاعتماد على قوله: وصاحب خبرة بالناس بالاخبتلاط بيم» 
ولا يكون طماعًا ولا فقيرا يتوهم خخداعه بلمال. ١ع‏ 

(9) أى نسب الشهود. ” 

)٠١(‏ قوله: ”والحلى “ بكسر الحاء وضمها جمع حلية الإنسان صفته؛ وما يرى مبه من لون أو غيره, (ع) 

! قيل: المراد به المحلة» وقيل: المراد به مسجد المحلة. (ك)‎ )١١( 

. (017) قوله: 'ويردها المعدل [إلى الحاكم] إلخ" بأنه إذا وصل:الرقعة إلى المزكى فالمزكى يسأل عدبم من أهل 
حرفتهم ومن جيراشهم وأهل محاشهم فإن لم يجندوا فمن أهل سوقهمء'فإذا قال المسؤول عنه: هو عدل يكتب المركى فى 
آخر الرقعة أنه عدل مرضى عندى جائز الشهادة» ومن عرف فسقه يصرح به؛ ومن لم يعرفه لا بالعدل ولا 
بالفسق يكتب تحت اسمه فى كتاب القاضى مستور. (عينى) 

)١9(‏ أى البعث إلى المعدل ورده. 

(14) أى ما فيها. 

)١5(‏ قؤله: فيخدع [أى بالمال] “ نخدعه خخدعا فريفت أو را. (من) 

)١(‏ بالإضرار: ظ 

(1) قوله: ”لا بد أن يجمع [فى مجلس القضاء] إلخ“ ويقول للمعدل: أهذا الذى عدلته؛ أو يقول للمزكى 
|] بحضرة الشهود: أهؤلاء عدول مقبول الشهادة. (ك) 
)١8(‏ قوله: ”لينتفى شببة:إلخ“ لأن الشخصين قد يتفقان فى الاسم والنسبء فيقول المعدل: هذا الذى عدلته» يشير 
||| إلى الشاهد. (عينى) 
)١9(‏ بدون تركية السر. 
)۲١(‏ قوله: ”فى الصذر الأول“ أى فى عهد رسول الله حه وأصححابهء لأن المعدل كان لا يتوقى عن الجر ح» 


الجلد الثالث - جزء ‏ ٌْ - 476 كتاب الشهادة 


الاكتفاء : فى السر”" فى زماننا تحررً) عن الفتنة"© . 

ويروى عن محمد رحمه الله تزكية العلانية بلاء وفتنئة” "2 ثم قيل : لا بد أن 
أيقول المعدل: هو حر عدل جائز الشهادةء SS‏ وقيل: يكتفى 
بقوله: هو عدل”» لأن الحرية ثابتة بالدار”'' وهذا أص 


فال: وفی قول ال أن يسأل عن الشهود : لم يقبل قول الخخصم: إن 
أعدل. معناه قول المدعى عليه . وعن أبى د وسف رحمه الله ومحمد رحمه الل آنه يجوز 
تزكيته لكن عند محمد يضم تزكية الآخر !| تزكيته ؟ لن العدد عنده e‏ 0 

ووجه الظاهر أن فى زعم المدعى زنهوهه أن الخصم كاذب فى إنكاره 
مبطل"''' فى إ+ AS 9 CR‏ : هم 
عد ول" إلا أنهم أخطاو أو ز أ أما إذا قال: صدقواء أو هم عدول 
صدقة ؛ فقد اعترف f‏ 


ولا يخاف من المدعى» ولا من الشهود لأنهم كانوا منقاديل للحق» ولا يقائلونه بالأذى لو جرحهم. (ك) 

)١(‏ وتر كت تر كية العلانية. 

(۲) قوله: ”تحرزا عن الفتبة“ لن الشهوه يقاتلون ال ر كى ويقم بينه ويين الشهود عداوة. (عينى) 

() قوله: " بلاء وفتنة ' إذ الشهود والمدعى يقاتلون |( مارح بالأذى. (ك) 

)٤(‏ شاهد, 

)٥(‏ ولا يشترط أن يقول: هو حر عدل جائز الشهادة. 

(1) أى دز الإسلام وفى نسخة: بأصل الدار, 

(90) قوله: ' وهذا أصح” ' لأن فى زماننا كل من نش ) دار الإسيلام كان الظاهر من جاله الحبرية؛ ولهذا لا يسال 
القاضى عن إسلامه وحريته؛ وإنما يسألٍ عن عدالته. (ع) 

(8) هذا تفريع من أبى حنيفة على قول من يرى المسألة عن الشهود. 

(9) محمك, 

)٠١(‏ فى المركى 

)۱۱( أبطل: باطل أورد» دروم كفت. (من) 

(۱۲) ای ثیاته على الإنكار. 

: لاشيتراط العدالة فيه بالأتفاق. (ع)‎ )١9 

)١4(‏ قوله: ”وموضوع إلخ“ جواب عما يقال: تعديلل الخضم إقرار منه بثبوت الحق عليه» فكان مقبولا لأن العدالة 
ليست بشرط فيه بالاتفاق. (عينى) ٠‏ 

)٠١(‏ ومثل هذا القول ليس يإقرار للحق. 

)١١(‏ أى فى هذه الشهادة. 

(۱۷) قوله: "فقد اعترف باللتی فيقتضى القاضى باعترافه لا بالشهود. (مل) 


المجلد الثالث - حزء 6 55م - ظ كتاب إلشهادة 

قال : وإذا كان رسول القاضى الذى يسأل عن الشهود”" واحدًا جاز” : 
والاثنان أفضل”*'» وهذا عند أبى حنيفة» وأبى يوسف رحمهما الله . 

وقال محمد رحمه الله : لايجوز إلا اثنان» والمراد منه المزكى » وعلى هذا 
الخلاف “ رسول القاضى إلى المزكى"» والمترجم عن الشاهد 

له" أن التزكية فى معنى الشهادة» لأن ولاية القضا تبتنى على ظهور 
العدالة» وهو بالتزكية» فيشترط فيه العدد كما يشترط العدالة”' فيه» وتشترط 
الذكورة””' فى المزكى فى الحدود والقصاص . 

ولهما أنه ليس فى معنى الشهادة» ولهذا”'' لا يشترط فيه لفظة الشهاقة» 
القضاءء واشتراط العدد أمر ”'' فى الشهادةء فلا يتعداه"' . 


ولا يشترط أهلية الشهادة فى المزكى فى تزكية السر حتى صلح العبد مزكيًا”*''. 
فأما فى تزكية العلانية فهو”'' شرط» وكذا العدد بالإجماع'''' على ما قاله الخصاف 






(۱) أى محمد. (عينى) 

(۲) أى عن حال الشهود. 

23 لأنه ليس بشهادة. 

(5) لكونه أحوط. 

(5) قوله: "وعلى هذا الخلاف يعنى يكفى الواحد للرسالة والترجمة عند الشيخين» وعند محمد لا بد من اثبين. 

(1) قوله: ' رسول القاضى إلخ معناه من ينقل قول المز كى إلى القاضى بعد ما بلغ قول القاضى إلى المزكى. (ك) 

(۷) محمد. 

(۸) للقاضی. 

)٩(‏ أى عدالة المر كى. 

)٠١(‏ كماهو فى الشهود. 

)١١(‏ أى لعدم كونه فى معنى الشهادة. 

0١ 1‏ قوله:”أمر حكمى" أى أمر ثبت بالنصء بخلاف القياس لأن رجحان الصدق فى العمل بالعدالة لا بالعدد 
كما فى رواية حديث النبى ي فى حق العلم بالتواترء وإذا كان كذلك لا معنى لاشتراظ العدد قى الشهادة لكنا تركنا 

ذلك القياس بالنصوص التى فيا بيان العدد. (ك) 

(۱۳) قوله: ”فلا يتعداها“ أى فلا يتعدى اشتراط العدد من الشنهادة إلى التركية» فإن قيل: فيلح ببا بالدلالة 
وموافقة القياس ليست بشرط فيهاء فالجواب إنما ألخق لو كان فى معناه من كل وجه وليس كذلك بالاتفاق فتعذر 
الإلحاق. (ملخصات) 

)١4(‏ والوالد لولده وغيره. 

(15) لمولاه وغيره. (ع) 

)١(‏ قوله: ”وكذا [أهلية الشهادة؛ أى يشترط فى العلانية] العدد إلخ ' فيه بحث لأن اشتراط العدد فى تزكية 
العلانية بنافى عدم اشتراط ذلك فى تركية السرء لأن المزكى فى السر هو المزكى فى العلانية؛ والجواب أن المنصاف شرط | 


الجلد الثالث - جزء 5 - YY‏ ) كتاب الشهادة 


رحمه الله لاختصاصها بمجلس القضاءاء قالوا: يشترط الأربعة”" فى تزكية شهود 
الزتا عند محمد رحمه الله . 
)( 


وما كتجملة الشناهك : احدهنا: فا شت کو 


والإقرار والغصب والقتل و 37 كم > فإداسمع ذلك الشاهدء أو رآ 
وسعه أن يشهد وإن لم يشهد عليه ؛ ف هالوم شر وهو الركن ) فى 
وقال ال ا وار : (إذاعلمت : 2 ا مس تباش هد والافد»* .قال 

00 ا آنه باع » ولايقول :| أشهدنى » لأنه كذب» 0 
أن يكون المزكى فى السر غير المزكى فى العلانية, فيجوز أن يكون العدد شرطًا فى أحدهما دون الآحر وإليه أشار بقوله: 
على ما قال الخصاف. (ع) 

)١(‏ أى لا بد أن. يكون المزكون أربعة. 

(۲) قوله: "فصل لما فرغ من ذكر مراتب الشهادة ع فى بيان أنواع ما يتحمله الشاهد. (ع) 

مسائل هذا الفصل كلها من القدورى. 

(۳) قوله: "ما يشبت حكمه بنفسه” أى من غير | ياج إلى الإشهادء ألا ترى أن حكم البيع؛ وهو ثبوت الملك فى 
المبيم للمشترىء وفى الشمن للبائع ينبت بنفس العقدء وكذا فى نظائره. (مل) 

)٤(‏ فيما يعرف بالسما ع مثل البيم والإقرار وحكم اللتاكم 

(©) كالغصب والقتل. 

() أى العلم بالموجب بنفسه. 

(۷) أى تجويز الأداء. (ك) 

)^( أى أداء الشهادة. 

(9) قوله: "قال الله تعالى إلخ ' التمسك بالآية على أقوله: وسعه أن يشهد به لأنه أطلق أداء الشهادة بمجرد العلم 
وقد حصل ذلك بالرؤية فى المرئيات وبالسماع فى | عات» والغلم شرط جواز الأداء حيث جعله حالا فى قوله 
تعالى: وهم 2 والأحوال شروط وشرطً فى قول يه السلام: إذا علمت إلخ. (ك) 

ا NARE‏ وا به بألستدهم» وهم عيسى وعزيرء والملائكة» فإنہم يشفعون 
للمؤمنين. (جلالين) 

)١١1(‏ قوله: "وهم يعلمون" قيل: جمل العلم باو ب ركنا فى الأداء مخالف للنصين جميعا فإنهما يدلان على 
شرطيته؛ إذ الأحوال شروط. وإذا موضوعة للشرط» وأج يب بأنه مجاز عن الشرط» وإنما عبر عنه بذلك إشارة إلى شدة 
احتياج الأداء إليه. (ع) ظ 

(؟١)‏ قوله: "وقال النبى إلخ" قلت: أخخرج البي قي فى سننه؛ والحاكم فى المستدرك فى كتاب الأحكام عن اين 
عباس أن رجلا سأل النبى م عن الشهادة؛ فقال: هل ترى ال ؟ قال: نعم قال: على مثلها فاشهدء أو د ع» انتہی. (ت) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 8١‏ والدرايةج؟» الحديث ۸۳١‏ ص؟۷١.‏ (نعيم) 


للجلد اة EA‏ كتاب الشهادة 
اجات" لا بسو له أن قله 101111117 لآ شل لان ال کے 
النغمة» فلم د العلم. 

ال إذا كان د 5 اصام وعلم أ: اب أخيل سسراء” 2 7 





شاھدا یشھد بشیء"' لم یجز له" أن یشهد علی شهادته إلا آن یشهں*' 
عليبا'"'''؛ لأن الشهادة"" غير م موجبة بنفسهاء وإنا تصير”*'' موجبة بالنقل إلى|أ 
مجلس القضاء» فلا بد من الإنابة والتحميا "» ولم يوجد' 0 


)١۳(‏ فى البيم. 

(۱) ای قول واحد: بعت وقول آخر: اشتریت. 

(1) بأن يقول: أشهد بالسماع من وراء الحجاب. (ع) 

(۳) هو الكلام الخفی. ( ع) 

(4) اسكناء من قوله: لا يجوز له أن يشهد. (ع) 

(5) الرجل. 

(5) البيت. 

(۷) الداخحل. 

(۸) الشاهد. 

(9) الشاهد. 

)١١(‏ بالبيع مثلا. 

)١١(‏ قوله: “ومنه مالا يشبت إلخ' هذا بيان للضرب الثاتى من الضربين الذين ذكرهما بقوله: وما يتحمله 
الشاهد إلخ. (عينى) 

)١١(‏ فإنها لا ينبت به الحكم ما لم يشهد. (ع) 

(۳) أى فى غير مجلس القضاء. (ن) 

)١ ٤(‏ السامم. 

)١ 6١,‏ السامع. 

)١59‏ الشهادة. 

)١۷(‏ أى شهادة الأصول. (ع) 

)١8(‏ الشهادة. 

(۱۹) قوله: “فلا يد من الإنابة إلخ أى لا بد من الإنابة بتحميل الشهادة على الفرع حتى ينقلها الفرع إلى مجلس 
| القاضى فإنه تصرف على الأصل من حيث زوال ولايته فى تنفيذ قوله على المشهود عليه وإزالة الولاية الشابتة للغير ضرر 
عل فلا من ا والتحميل. وقيل: إن الأول a‏ إلى مذهب محمد فإنه يقول بطريق التو کیل» ولا تو کیل إلا بأمر 


| الجلد الثالت - جزء ه 48 - كتأب الشهادة 


وكذا لو سمعه يشهد الشاهد شهادته لم يسع للسامع أن يشهد؛ لأنه ما 
اخ وا خا 

قال" : ولا يحل للشاهد إذا رأى ““ خطه أن يشهد إلا أن يتذكر الشهادة””* ؛ 
لأن الخط يشبه ا لخط» فلم يحصل العللم » قيل : هذا على قول أبى حنيفة رحمه اله" 
وعندهما يحل له أن يشهد”" . وقيل :| هذا" بالاتفاق» وإغا الخلاف فيما إذا وجد 
القاضى شهادته”' فى ديونه”''' أو وذ يته7'». لأن ما يكون”''' فى قمطره”'' فهو 
تحت ختمه يؤمن عليه من الزيادة والنقصان»› فحصل له العلم بذلك» ولا 
كذلك”*'' الشهادة”*'' فى الصك" '" لأنه”"'' فى يد غيره». وعلى هذا" إذا تذكر 


||[اللوكلء والثانى إشازة إلى مذهب أبى حنيفة وأبى يوسفل: فإنهما لم يقولا بطريق التوكيل بل بطريق التحميل. (مل) 


)۲١(‏ كل واحد من الإنابة والتحميل. 
فل السامع. 
(۲) السامع. 


(*) أى القدورى. (عينى) 

)٤(‏ فی صك. ( ع) 

(5) والحادثة. 

(7) فإنه لا يعمل بالنط ويشترط.الحفظ. (ع) 

(10) رخصة. (ع) 

(8) إشارة إلى أول المسألة وهو قوله: ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد. (ك) ! 
(8) قوله: " شهادته [أى شاهد] إلخ" أى شهد اله بمود عند القاضى فأثبتت فى قمطره. أى خريطته وجاء المشهود 
| له يطلب الحكم» ولم يحفظ القاضى. (مل) 

)٠١(‏ دفتر. 

)١1(‏ قوله: "أو قضيته [أى فرمان وحكم] أى واجد حكمه مكتوبا فى خريطته. (ن) 

)١۲(‏ قوله: ”لأن ما يكون إلخ“ يعنى أن القاضى إذا وجد فى ديوانه صحيفة شهادته ولم يعذكر أنهم شهدوا 
بذلك ولا حكمه فعلى قول أبى حنيغة لا يحكم القاضلى بدون الذكر؛ وعندهما يحكم كذا قال العينى. أما دليل الإمام 
بى حنيفة فقد مر آنفا من أن انط يشيه الخطء وأما دليلهما فهو أن القاضى لكثرة أشغاله يعجز عن أن يحفظ كل حادثة 
ولهذا يكتب؛ وإنما يحصل المقصود بالكتاب إذا جاز له|الاعتماد عليه عند النسيان الذى ليس بمكن التحرز عنه؛ وما يكون 
فى قمطره إلخ» كذا فى "العناية "» وإنما حص دليلهما بالذكر لأنه ذكر أولا دليل الإمام أبى حنيفة. (مل) 

)١5(‏ قمطر كتاب .دان. (من) بستة. 

)١ ٤(‏ قوله: ”ولا كذلك إلخ" أى إذا وجد الشاه شهادته فى الصك وعلم أنه خطه لا يحل له أن يشهد بمجرد هذا 
لأن الك فى يد غير القاضى فلا يكون تحت ختم يوم عليه من الزيادة والنقصان» فلا يحصل العلم بذلك. (مل) 

)1١١(‏ أى لا يؤمن من الزيادة. 

(15) معرب جى. (من) 

)١0(‏ أى لأن الصك. 


المجلد الثالث - جزء ۵ 858 - كتاب الشهادة 





RF‏ کو '". وولاية القاضي " فإنه يسعه أن يشهد ببذه الأشياء إذا 
أخبره بها من يثق به . وهذا استحسان» والقياس أن لا تجوز 00 لأن الشهادة مشتقة 
من الشاهدةء وذلك ٠‏ '' بالعلم» ولم يحصل فصار كالبيع”''. وجه الاستحسان: أن 
هذه اللو نختص بمعاينة أسيابها خواص من الناس» ویتعلق بہا أحکام ' تبقی 
|| على انقضاء القرون: فلو لم يقبل فيها الشهادة بالتسامع أدى إلى الحرج ١.‏ ء وتعطيل 
|| الأحكام بخلاف البيع ؛ لأنه يسمعه كل واحد”*'*. وإنما يجوز للشاهد"'' أن يشهد 
بالاشتهارء وذلك'"' بالتواتر”*''» وبإخختبار”*' من يثق به كما قال فى الكتاب: أ 


(۱۸) آی الاخعلاف. 

)١(‏ قوله: "إذا تذكر المجلس [أى الشاهدح إلخ" أى لا يحل للشاهد أن يسهد إذا ذكر المجلس الذى كانت فيه 
الشهادة» ولم يتذ كر الحادثة» فكان تذكر المكان بمنزلة معرفة خطه فى الشهادة. (ك) 

(۲) الشاهد. 

(۳) ای القدوری. (عینی) 

)3( بأن سمع أنه من فلان. 

)٥(‏ بأن سمم من الناس أن فلانا مات. 

)١(‏ قوله: " والنكام”" بأن سمم نامسا يقولون: إن فلانا تروج بغلانة. 

() لأنه أمر يشتبر ويتعلق به الأحكام المشهورة من النسب والمهر والعدة وثبوت الإحصان. (ك) 

)^( بأن سمع أن فلانا تقلد قضاء هذه البلدة. 

(8) الشهادة بالتسامع. 

)٠١(‏ أى المشاهدة بالعلم» فكأنه من باب القلب لأن العلم يكون بالمشاهدة. (عناية) 

)١١(‏ حيث لا يجوز الشهادة فيه بالتسامع. 

)١7(‏ الخمصة. 

)١7(‏ قوله: " ويتعلق ببا أحكام" كالإرث فى النسب والموت والنكاح وثبوت الملك فى قضاء القاضى: وكمال 
||| المهر والعدةء والنسب فى الدخول. (ع) 

ْ قوله: " أدى إلى الحرج إلخ" لأن العادة لم تحر بحضور الناس الولادة» وإنما يرون الصبى مع أمه وينسبونه إلى‎ )١4( 
الأب» ويقولون: هو ابن فلان» وكذلك عند الموت لا يحضره إلا الأقارب» فإذا رأوا الجنازة حكموا بأن فلاا مات»‎ 
وكذلك النكاح لا يحضره كل أحد, فإذا أخبر يعضهم بعضا أن فلانا نكح فلانة يقتصرون على ذلك فى التحقق»‎ 
وكذلك ولاية القاضى لا يحضرها كل أحدء فإذا كرةالحكم وجلس القاضئ مجلس الحاكم ونظر بين المخصوم تحققوا أنه قاض.(ب)‎ 

(16) وسبب الملك وهو اليد ثما يعاينة كل أحد. " 

)١5(‏ قوله: "وإنما يجوز إلخ " جواب عما يقال: هذا الاستحسان مخالف للكتاب إذ العلم مشروط فى الكتاب» ولا 
علم فيما نحن فيه؛ وتقرير الجواب إنا لا نسلم أن لا علم فيما نحن فيه؛ لأنه إنما يجوز إلخ. (عينى) 

)١7(‏ الاشتبار. 


المجلد القالث - جزء 0 ۳ - كتاب الشهادة 


ويشترط أن يخيره رجلان عدلان”"'. أو رجل وامرأتان ليحصل له نوع علم» وقيل:. 
فى الموت يكتفى بإخبار واحد» أو واحدة لأنه قلما يشاهد حاله غير الواحد"» 


إذالإنسان.يبابه”"' ويكرهه. فیکون فی اث شتراط العدد بعض الحرج› ولا 
كذلكالنسب ء'لنكاح”» وينبغى أن يطلتى أداء الشهادة ‏ ولا يفسر. 

أما إذا فسر للقاضى أنه يشهد بال بع لوقل تهات كنا ا ي 
الأملاك مطلق" للشهادةء ثم إذافسلر" لا تقبل كذا هذاء وكذا لو رأى إنسانًا || 
جلس مجلس القضاء يدخل عليه 11 ا تراه 
وكذا إذارأى رجلا وامرأة يسكنان بِيءا” ل منبماإلى الآخر 
انبيساط الأزواج. كما إذا رأى عيئا فى يداغيره” 0 ومن شهد أنه شهد"'' دفن فلان» 
أو صلى على جنازته» فهو معاينة " حتلى لو فسر للقاضى قبله . 


(18) الاشتبار الحقيقى. 
(19) الاشتهار الحكمى. 
| (١)قوله:‏ ' ويشترط أن يخبره إلخ هذا على قول أبى يوسف ومحمد. وأما على قول أبى حنيفة قلا يجوز 
ْ الشهادة ما لم يسمع ذلك من العامة بحيث يقع فى قلبه * ق الخبر» وإذا ثبت الشهرة عندهما بخبر عدلين يشترط أن 
| يكون الإخبار بلفظ الشهادة على ما قالواء لأنها توجب زيأدة علم شرعا لا يوجبما لفظ الخبر. (ع) 

(۲) قوله: "لأنه قلما إلخ' ' فرقوا بين الموت والأشياء النلاثة, أى التكاح والولادة وتقليد الإمام القسضاءء لان الغالب 

فيها أن يكون بين الجماعة: أما النکاح فإنه لا ینعقد إلا ب دة اثنين» وأما الولادة فإنما تكون بين الجماعة فى الغالب» 
وكذلك تقليد الإمام القضاءء وأما الموت فلأنه قلما يشاهد إلخ. (عناية) 

| 5 هابه هيبا::ترسيد او را. (من) 

(5) فإن فيهما لا بد من عدلين. 

(0)قوله: " وينبغى [بيان لكيفية الأداء. ع] أن 2 ق [بأن يقول: أشهد أنه ابنه» أو أشهد أنها امرأته. ك] إلخ 

| والفرق بون الإطلاق والتفسير أنه إذا أطلق يعلم أنه وقع فى أ به صدقه؛ فيكون شهادته عن علم ولا كذلك إذ فسر ويقول: 

:|| سمعت كذاء وعن هذا كان المراسيل من الإخبار أقوى من المسانيد. (ك) 

)٦(‏ مجوز. 

(1) بأنه [نفا يشهد لأنه رآه فى يده. (ع) 

)۸( وإن لم يعاين تقليد الإمام إياه. )۶( 

(9) قوله: " وكذا إذا رأى إلخ" أى جماز له أن بذ بأنہا امرأته» فإن سأله القاضى هل كنت حاضرا؟ قال: :ل 
تقبل شهادته لأنه يحل له أن يشهد بالتسامع كما ي: بأمهات المؤمنين أزوا ج النبى يِه وقيل: لا تقبل؛ لأنه لا 
قال: لم يعاين العقد تبين القاضى أنه يشهد بالتسامم» ولو قا ا سمحت چن نا (عناية) 

)غ000 فجاز له أن يشهد له به. 

(+1) عر 

(؟١)‏ لانه.لا يدف إلا الميت» ولا يصلى إلا عليه.. 


ا د كتاب الشهادة 


ثم قصر الاستثناء فى الكتاب على هذه الأشياء الحخمسة ينفى اغتبار ا فى 
الولاء والوقف7) :وعن أبى يوسف رحمه الله آخرا 00 أنه يجوز فى الولاء”" ؛ 
لأنه منزلة النسب لقوله عليه السلام : «الولاء لحمة كلحمة النسب””')* . 

وعن محمد رحمه الله أنه يجوز" فى الوقف؛ لأنه يبقى على مر الأعصار إلا 
أنا نقول : الولاء يبتنى على زوال الملك ٠‏ ولا بد فيه من المعاينة» فكذا فيما 


ل يي عليه وأ وأما الوقف فالصحيح أنه يقبل الشهادة بالتسامع فی أصله ” ' دون 
شرائطه ؛ لأن أصله”'' هو الذى يد 
003 قال : ومن کان فی يده شىء" سو العبد والأمة وسعك أن تشهد أنه له؛ 
لأن اليد أقصى ما يستدل به على الملك» إذ هى مرجع الدلالة فى الأسباب كلها“ 


)١(‏ فلا يجوز الشهادة بالتسامع فى الولاء والوقف. 
(؟)أى قو لا آخخرا. 
ظ (5) قوله: "أنه يجوز فى الولاء" ألا يرى أنا تشهد أن قنبرا مولى على رضى الله عنه» وعكرمة مولى ابن عباس 
|| رضى الله عنه» وإن لم ندرك ذلك. (ك) 
)٤(‏ قوله: ”لقوله عليه السلام: «الولاء لحمة» إلخ“ رواه الشافعى فى ”مسنده“ عن محمد بن الحسن مرفوعاء كذا 
فى ” شرح النقاية ‏ لعلى القارى» واللحمة -بالضم- خؤيشى. (ملخصات الحواشى) 
| 0) والشهادة فى النسب بالتسامع تجوز, فكذا فى الولاء. 

* هذا الحديث لم يخرجه الزيلعى وابن حجر العسقلانى فى " نصب الراية و ”الدراية . (نعيم) 

(1)الشهادة بالتسامم. 

(۷) جواب عن قول ابی يوسف. 

(۸) أى ملك المولى للعبدء لأنه يحصل بكلام يسمعه الناس. (ع) 

3ش أى الولاء. 

)٠١(‏ قوله: "فى أصله [أى الوقف]" قال الإمام ظهير:الدين المرغينانى: لا بد من بيان الجبهة بأن يشهدوا أن هذا 
وقف على المسجد, أوعلى المقبرة» أو نحو ذلك حتى لو لم يذكروا ذلك فى شهادتهم لا تقبل. شهادتهم. 

وتأويل قولهم: لا تقبل الشهادة فى شرائط الوقف أنهم بعد ما شهدوا أن هذا وقف على كذا لا ينبغى لهم أن 
يشهدوا يبدأ من غلته» فيصرف إلى كذاء ولو قالوا تلك فى شهادتهم: لا تقبل شهادتهم. (ك) 

11١‏ دون شرائطه. 

)١5(‏ أى محمد. (عينى) 

(۱۳) قوله: "ومن كان إلخ “ صورته رجل رأى عيئا فى يد إنسان ثم رآها فى يد آخرء والأول يدعى الملك وسعه أن 
يشهد أنه للمدعى. (مل) 

)١5(‏ قوله: "إذ هى مرجع الدلالة إلخ “ إذ لا دليل لمعرفة المملك فى حق الشاهد سوى اليد بلا منازع: لأن أكثر ما 

فى الباب أن يعاين أسباب الملك من الشراء والهبة وما أشبه ذلكء إلا أن الشراء إنما يفيد الملك إذا كان المبيع ملكا للبائع؛ 

ظ ونا راف كرد الع ملكا د ت ہا ا واب ا لا ديل على املك ری کین کان امد اپد می ر 
ا ا ا ا ا (ك), 


) المجلد الثالث - جزء © ظ - - كتاب الشهادة 
فيكتقى بہا . وعن أبى يوسف رحمه الله أ له د * يشترط مع ذلك” “أنيقع فى قلبه” أنه 
05 » قالوا: او ا کی فس لای یره اق 
الرواية”'» فيكون”'' شرطًا على الاتفاقا”" . وقال الشافعى رحمه الله : دليل الملك 
اليد مع التصرف» وبه قال بعض مشاب خنا رحمهم الله " لأن اليد متنوعة "إلى أمانة | 
وملك» قلنا لسري يم الل نياية”'" وأضالة . 1 

ا : إن عاين الال" والملك حل له أن يشهد ٠‏ ؛ وكذا 
إذا عاين الملك بحدوده”*'" دون المالك استلحسانًا” ', لأن النسب ”' يثبت بالتسامع. 


فيحصل معرفته ف وإن لم يعاينهما ٠‏ امالك ارالك ا |[ 


)١(‏ أى مع رؤية ة اليد والتصرف. 

(۲) قوله: ”أن يقع فى قلبه [الشاهد] إلخ" قيل: لو كان ذلك كافيا فى الشهادة لقبلها القاضى إذا قيدها الشاهد با 
استفاد العلم به من معاينة اليد» وليس كذلك. 

أجيب بأنا جعلنا العيان مجوزا للشاهد يأن يقدم على الشهادة» وذلك ثابت لا قلناء وأما أن يلزم القاضى العمل به فلم 
يلترمهء ولهذا قلنا: إن الرجل إذا كانت فى يده دار يتصرف فيبا تصرف المالك» وبيعت دار بجنبباء فلذى اليد أن يأخذها |1 
|| بالشفعةء والقاضى لا يقضى له عند إنكار المشترى أن تكون ار ملك الشفيم لأن العيان ليس سببًا للوجوب. (ع) ٠‏ 

(۳) قوله: ”أنه له“ فإن وقع فى قلبه أنه ملك غيره لا إيحل له أن يشهد با ملك لذى اليدء لأن الأصل اعتبار علم 
اليقين لجواز الشهادة. (ك) 
(4) أى ماذكر من شهادة القلب. 

(5) قوله: "تفسيرا لإطلاق محمد فى الرواية ' وهو قوله: واسععك أن تشهد أنه له» يعنى إذا وقم ذلك فى القلب. (ع) 

6 أى شهادة القلب. 

(۷) وبه نأحذ. رن 

(8) وهو الخصاف. (ع) 

(9) فيشترط انضمام التصرف للشهادة على الملك. (ك 

)٠١(‏ فيضم محتمل إلى محتمل, يزيد إلاحتمال؛ فاعتبرانا أصل اليد. 

)١١(‏ كال وكيل والمضارب. (ك) 

)١7(‏ أربعة. 

)١۳(‏ قوله: ”إن عاين المالك" بأن عرف البائع باسمله ونسبه ووجهه» وعرف الملك بحدوده ورآه فى يده بلا 
منازعة..ووقم فى قلبه أنه له حل إلخ. (ك) ظ 

)١4(‏ لأنه شهادة عن علم وبصيرة. 

)٠١(‏ قوله: " و كذا إذا عاين الملك بحدوده ‏ ينسب إلى فلان ابن فلان الفلانى» وهو لم يعرفه بوجهه ونسبه, ثم 
جاء الذى نسب إلية الملك» وادعى ملكية هذا امحدود على شخص حل له أن يشهد. (ك) 

)١17(‏ والقياس أن لا يحل لأنه شهادة بالملك مع جهالة اللشهود له. 

(1۷) أى نسب المالك. 
٠‏ (18) أى معرفة المالك فصارت الشهادة للمعلوم. 


المجلد الثالث - جزء ‏ كتاب الشهادة ) - ٠‏ الع يفيل هاده بودن لا يق 
آله" . وأما العبد والأمة" فإن كان يعرف أنبما رقيقان فكذلك ‏ ؛ لأن الرقيق لا 
ایکون فی ید نفسه › وإن کان لا یعرف آنہما رقیقان إلا أنبما صغيران لا يعبران عن 
نفسهما فكذلك”'"'. لأنه لايد لهما"» وإن كانا كبيرين" فذلك مصرف 
الاستثناء“» لأن لهما يدا على أنفسهما" ٠‏ فيدفع” "يد الخير عنهماء فانعدم» 


|[ دليل املك يع أن سيقة سيد اق الديينن 10" ان يديد ا 
بالثياب”" 0 والفرق ما ببناه 0 والله أعلم . 


باب من يقبل شهادته ومن لا يقبا“ 
قال" : ولاتقبل 9" شهادة الأعمى . وقال زفر رحمه الله : وهو رواية عن أبى 


(۱۹) قوله: "وإن لم يعاينہما“ أى المالك والملك: ولكن سمع من الناس قالوا : إن لفلان بن فلان فى قرية كذا ضيعة 
حدودها كذاء وهو لم يعرف الضيعةء ولم يعاين يده عليہا. (ك) 

)۲١(‏ قوله: ”أو عاين المالك" بأن عرف الرجل هعرفة تامةء وسمع أن له فى قرية كذاضيعة» وهو لا يعرف 
,تلك الضيعة بعينها. (ك) 

)١(‏ لأنهلم يحصل له العلم بالمحبودء وهو شرط للشهادة. (ك) 

(1) قوله: " وأما العبد إلخ” مردود إلى قوله: سوى العبد والأمة؛ وتقريره أن الرجل إذا رأى عببدا أو أمة فى يد 
أشخص فإن كان إلخ. (ع) 

(5) أئ يحل للرائى أن يشهد لذى اليد بالملك. 

)٤(‏ بل فى يد المستولى عليه. 

(5) أئ يحل للرأى أن يشهد. 

)٦(‏ الصغيرين. 

(۷) اراد بالکبیرین ان يکونا يعبران عن أنفسهما سواء انا صيين أو بالغين. (نہاية) 

(8) أى بقوله: سوى العبد والأمة. 

(9) قوله: ”لأن لهما [الكبيرين] يدا إلخ حتى إذا ادعى أنه حر الأصل كان القول له؛ فلا ية يشبت لغيره يد على 
الحقيقة» حتى تعتبر لإطلاق الشهادة با ملك ولا يمكن أن عتبر التصرف وهو الاستخدام مطلقًا للشهادة؛ لأنه لا يصلح : 
دليلا على الملك» فال تخد ابرع ويخنعه ظرعا كما يكلم الغيد سرقة. (ك) 

)٠١(‏ أى ثبوت يدهما على أنفسهما. 

)١1(‏ قوله: "أنه يحل له“ وكذا روى عبن أبى يوسف ومحمدء فجعلوا اليد دليلا على الملك فى الكل. (ع) 

)١7(‏ الكبيرين. 

)١9(‏ والدواب. (ع) 

)١4(‏ قوله: ” والفرق ما بيناه“ هو قوله: لأن لهما يدا على نفسهما فيدقم يد الغير عنبما بخلاف الفياب. (ع) 

(15) قوله: " باب من يقبل شهادته إلخ' لما فرغ من بيان ما يسمع فيه الشهادة وما لا يسمع شرع فى بيان من يسم || 
نه الشهادة ومن لا يسمع؛ وقدم ذلك على هذا لأنيم محال الشهادة وا محال شروط؛ والشروط مقدمة على المشروط. (ن) 
(17) أى القدورى. (عينى) ْ 
)١37( ||‏ قوله: ”ولا تقبل" وقال مالك: تقيلء لأن العمى لا يقدح فى الولاية والعدالة» باعتبارهما يجوز الشهادة؛ 





ْ يسح حي الشهادة 0 - ) باب من يقبل شهادته ومن لآ يقبل 
Ss SOE 1‏ مع لأن الحاجة فيه إلى السماعء ولا 
EE 1‏ وقال أبو يوسف والشاف FP‏ جور ادا كاد ف 
1 وقت الشجمل ٠‏ لحصول العلم بالمعال نة والأداء يختص بالقول» لاود 
أأمؤف"''+ والتعريف”'' يحصل بالنسبة”” + كما فى الشهادة على الميت”" . 

)| ولنا أن الأداء يفتقر إلى التمييز با (إشارة بين المشهود له» والمشهود عليه» ولا 
أأميز الأعمى إلا بالنغمة» وفيه”''' شبلة يمكن التحرز عنهابجنس الشهود"') 
اوالنسبة " ' لتعريف الغائب دون الحا » فضار كالجحدود والقصاص ”'. 

7 ا N a‏ و و 
أ رحمهما الله» فإن قيام الأهلية للشهادة وا ف کی عند 
اوقد بطلت» رور ااي "', أوجن» أو فسق» بخلاف ماإذا ماتوا أو 


: ولهنا ر (ك) 

)١(‏ كالنسب والموت. 

(؟). لأنه فى السماع كالبصير. (ك) 

(۳) أى فيما لا يحتاج إلى الإشارة كالديون والعقار. (ك) 

(4).وأداها وهو أعمى. (ك) 

(0) أى تحمل الشهادة: 

(1) ألم تصبه آفة: 

(۷) أئ تغريف المشهرد عليه. 

(8) بأن يقول: أشهد على فلان هو ابن فلان. 

(9) قوله: ”كما فى الشهنادة على الميت " إذا شهد على الميت بأن لفلان عليه كذا من الدين» فإنها تقبل بالاتفاق 
إن ذكر النسبة. (ع) 

)٠١(‏ أى فى التمييز بالنغمة. 

)1١(‏ قوله: ”يمكن التحرز عنما ]لخ ' فإن بالشهنود البصراء كثرة» وفيه غنية عن شهادة الأعمى» وفى هذا القول 
إشارة إلى الجواب عن الميت فإن الاحتراز عنه بجنس الشهود غير تمكن لأن المدعى. وإن استكشر من الشهود يحتاج الى 
ا موت المشهود عليه. () 

(۱۲) جواب عن قوله: والتعريف يحصل بالدسبة. 

)٠۳(‏ فإن شهادة الأعمى فى الحدود والقضاص لا تقبل إجماعا للشببة فكذا فى غيرها. 


)١-8(‏ الشاهد. 

)١١(‏ أى بعد أداء الشهادة وقبل القضاء. 
)۱٦(‏ ای لم۔یجز الحکم ہہا. 

)١۷(‏ الشاهد.. 


(۱۸) قرله: ' كما إذا أعرس [كدكل كرديد. من]" قإنه إذا حل هذه الموارض بعسد الأداء قبل القضاء لا يقضى 





الجلد الثالث - جزء ‏ كتاب الشهادة - - “باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل ٠‏ 
اڇ 
غابوا"؛ لأن الأهلية بالموت قد انتبت”''».وبالغيبة ما بطلت . ١‏ 
J‏ ولا المملوك ؛.لأن الشهادة من باب.الولايةء وهو لا ي 
فأولى أن لا يشبت له الولاية على غيره: ولا العدرد فى القذف وإن تاب ٠‏ لقوله 
تعالى : ولا تقبلوالهم شهادة أبدا)» ولال E‏ | 
فيبقى" بعد التوبة كأصله» بخلاف المحدود فى غير القذق* ٤‏ لأن الرد 
لاه : 0 وقدا رتفع”''' بالتوبة N‏ 
وقال اميه الله :قبل" إذا تاب؛ لقوله تعالى: #إلا الذب. ”ا 
تابوا# استثنى التائب . قلنا: الاستشناء ينصرف ”" إلى ما يليه» وهو قوله تعالى :| 
#فأولئك هم الفاسقون#» أو هو اد اء م لع : 1 لکن» ولو حد"' الكافر 
|| القاضى ببذه الشهادة لبطلان الأهليّة كذا هذا. 1 0 : 
(1) قوله: ” بخلاف.ما إذا ماتوا إلخ* جواب عما يقال: لا نسلم أن قيام الأهلية وقت القضاء شرط فإن الشاهد إذا 
مات أو غاب قبل القضاء لا عتنم القضاء ولا أهلية عنده. )۶( 
(؟) وتقررت فإن الشىء يتقرر بانتہاءه. 
(*) أى القدورى. (عينى) 
(4) لأنها تنفيذ القول على الغير. 
(5) رد الشهادة. 
1 (53) قوله: "لكونه [رد الشهادة] مانعا” عن القذف لأن فيه معنى الزجر لأنه يؤلم قليه كما أن الجلد يؤلم بدنهء أ 
وقد آذاه بلسانه» فعوقب يإهدار منفعة لسانه جزاء وفاقاء فيبقى بعد التوبة كأصله» وهو الجلدء لأن رد شهادته من تمام 
الحد وأصل الحد لا يرتفع بالتوبة فكذا المتمم له. (ك) 
(۷) الرد. 
(۸) حيث يقبل شهادته بعد التوبة كالزنا والسرقة وشرب الخمر.. 
(8) لا لتمام الحد كما فى المحدود فى القذف. 
)٠١١‏ الفسق. 
:)١1(‏ إذ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. (ك) 
)١١9‏ أى شهادة المحدود فى القذف. ظ 
)١١ 1‏ قوله: "إلا الذين” تمام الآية: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا ||. 
|أنقبلوا لهم شهادة أبدا وأوثنك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك زأصلحوا. الآية. ) 
ظ ٤(‏ ۱( قوله: "الاسشناء ينصرف إلخ" لأن الاميتغناء ليس يرجع إلى جميع ما تقدم إذ من جملته قوله تعالى: 
فاجلدوهمء ولا يرتفع الجلد بالتوبة. (عينى) 
)٠١(‏ قوله: " ينصرف إلى ما يليه“ وهو قوله تعالى: فأولعك هم الفاسقون» لأنه للاستناف» لأن ما قبله أمر ونبى» 
E‏ الل قائمة فيهم؛ فلم يحسن العطف» فكانت مستأنفة» فانصزف الاستناء إلى هذه الجملة || 
Si‏ 0 قوله: " بمعنى لكن “أن التائبين ليسوا من جنس الفاسقين» فكان معناه لكن الذين تابوا فإن الله يغفر ذنوبهم» 



























| الجلد الثالث : - جزء ٥‏ کناب الشهادة ك ا ا 
ف لساك ا ا أن للكافر شهادة” .فکان ردها من تمام 
ا ''» وبالإسلام حدثت له شهادة” أخرى”*'» بخلاف العبد إذا حد” » ثم 

عتق لأنه لا شهاد و" ا نتمام حده .برد شهادته يعد العند 40 , 

1 ولا شتهادةة الوالد لولدهن وولا وتە ول شيهادة الول لأنوية 
ولأجداد والأص ل" فيه" قوله عليه السلام"": «لايقبل شهادة الولد لوالده ول 
الوالد لولده ول مر لزوجها ولا الزوج / مر أن ولا العيد"'" لسيده ولا المولى لعبله 
ولا الأجير لمن استأجره»* 

٠‏ ولأنالمنافع”*' بين الأولاد والآباء متصلة» ولهذا”' لا يجوز أداء الزكاة إليبم. 
إفتكون''' شهادة لنفسه من وجهء أوتتمكك فيه التهمة . 
٠‏ قال" : والمراد بالأجير على ما قالوا*': لبا اباس" ليده عير 

































ير حمهم» فكان كلاما مبتداً غير متعلق بما قبله. (ك) 
١‏ 17) قوله: "ولو حد الكافر إل صورته ذمی إذا ج د فى قذق لم يجز شهادته بعد ذلك على أهل ذمته» ثم إذا 
أسّلم جازت شهادته غلى أهل المة وعلى آهل الإسلام جميعا. (٠ل)‏ 
)١(‏ وهو شهادته على مثله. 
2( أى جد القدذدف. 
(۳) وهو الشهادة المطلقة. 
٠‏ (4) غير الأولى المردودة. 
(5) حيث لا يقبل شهادته. 
1 (5) فى حال رقه. 
)۷( على السام ولا على الكافر. ظ 
(۸) قوله: برد شهادته إلخ" لأنه لا بد فى حد القذفل من رد الشهادة» وإنما حصلت له الشهادة بعد العتق» فترد 
شهادته الأن تتميما للحد . (عينى) 

(9) أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ الدليل. 

(۱۱) أى فى شهادة هؤلاء بعضهم لبعض. ظ 

(11) قوله: "قوله عليه السلام: «لا يقبل» إلخ" قلت غريب» وهو فى مصدف ابن أبى شيبة» وعبد الرزاق من قول || 
شريح» وقال فى "الخلاصة : رواه الختصاف يإسناده عن النبيل موك . (ت) أ 
)١7(‏ ذكره على سبيل الاستطراد. [أى فلو كان للعبدا شهادة لما قيلت شهادته لسيده للتهمة. (ك)] 

¥ راجع نعسب الراية ج٤‏ ص ۸۲» والدراية ج۲› الحد . ١الالمص‏ "<< ر-م) 
)١ 4(‏ أى منافم الأملاك. 

)٠8( ,‏ أى لأجز اتصال المنافم. 
ل هده الشهادة. 


الجلد الثالث -جزء ه كتاب الشهادة 878-00 1 اب من يقل شهادته ومن لا يقيل ل 
ااه رر فة ونفعه نفع نفسه» وهو معنى قولة عليه السلاه": : لا شهادة 


للقاأة الحا “لمن البيت 00 . وقيل : المراد به الأجير مسانبة”" أو مشاهرة» أو 
ow‏ ت رل بمنافعه عند أداء الشهادة. ف كالمستأجرا| 
عليها” . TT‏ أحد الزوجين للآخحر» وقال الشافعى رحمه الله : تقبل› 
لآن الأملاك بينهما متمنيزةء والأيدى متحيزة”". ولهذا” يجرى القصاص والحبس || ْ 
بالدين بينهماء ولا معتير"' بم فيه اين افع" لثبوته ضمتًا" كما فى الغريم إذا 
شهد لديونه المفلس ”" '.ولنا ما رويناه. "» ولآن الاتتفاع منتتصل عادة وهر 


(۱۷) أى المصنف. 

)١8(‏ المشايخ. 

(19) هو الذى يأكل معه وفى عياله. (ع) 

| أخرجه الترمذى عن عائشة رضى الله عدبا. (ت)‎ )١( 
قوله: ”لا شهادة-للقانع [القانع: السائل من القنوع؛-لأنه بمنزلة السائل يطلب معاشه مدهم. ع]“ القانع التابع‎ )۲( ' 

| الآهل البيت كالخادم لهم؛ وفى “ المغرب : المتعلم الذى يأكل فى بيت أستاذه يكون فى معدئ القانع المذكور فين الحديث. (ب) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 87, والدراية ج17 الجديث "لم ص77 1. (نعيم) 

(۳) قوله: ”الأجير مسانية إل" وهو الأجير الواحد. وأما شهادة الأجبير المشترك فمقبولة» لأن منافعه غير مملوكة 
للمستأجر ولهذا له أن يؤجر نفسه من غيره فى مدة الإجارة. (ع) 
قوله:"مسانبة” سنة محركة: سال» أصله سنبته أو سنوه سانبه مسانبة سالا سال داد او را جيزى:؛ وسالانه كرد 
اورا بركارى. (من) [ 

(4)-قوله: " فيستوجب [الأجنير] ' أى فيستوجب الأجير الأجر بنافع نفسهء الأن عمل الأجير كله فى مدة الإجازة ْ 
للمستأجر فصار الأجير حيتكذ بالشهادة للمستأجر مستوجبا للأجر عليه؛ فصار الأجير بمنرلة المستأجر على :الشهادة» لآن |]: 
| شهادته عمل من أعماله» فم اغا مه لاز اة (۵) 
(ه) الأجير. 

اه 

(1) أئ مجتمعة بنفسها غير متصرفة فى ملك الآخر. 

(۸) قوله: " ولهذا “ أى لأجل تميز الأملاك وتخير الأيدى يجرى القمناص بيديما بأن يقتص من أحاذهما الآخر, ۰ 
ويحبس أحدهما بدين الآخر, وكل من كان كذلك يقبل شهادته فى حق صاحبه كالأخوين والأعمام. (عينى رحمه الله) 
: (4) دفم دخل. 

)٠١(‏ أى فى قبول شهادة أحدهما للآخر. 

)1١(‏ قوله: "من النفم" أى النفم الحاصل منه للشاهبد فإن كل واحد منهما بعد نفع صاحبه نقع نفسه. (مل) 

١غ‏ أى فى ضمن الشهادة لا قصذا. 

| قوله: " كما فى الغريم [أى رب الدين] إذا شهد إلخ” حيث يقبل شهادته وإن كان له فيه نفع» ادش‎ )١77( 
حصل ههنا. (مل)‎ 

).من لدی 





المجلد الثالث - جزء ه كتاب الشهادة 84 - ا ا و ف ٠‏ 
اللقصود""» فيصير شاهدا لنفسه مل وجه» أو يصير متہمًا » بخلاف شهادة 
الغريم'"'؛ لأنه لا ولاية له على المشهود به“ ) 

1 ولا شهادةالمولى لعبده؛ لأنه شهادة لنفسه من كل وجه”” إذا لم يكن على 

العبد دين» أو من وجه إن كان عليه دين لأن الحال موقوف"'' مراعى» ولا لمكاتبه ؛ 

لما قلنا”"' . ولا شهادة الشريك لشريكهافيما هو من شركتهما؛ لأنه شهادة لنفسه 0 

من وجه لاشتراكهما” '» ولوشهد بما لبس من شركتهما تقبل لانتفاء التهمة . | 
وتقبل شهادة الرجل لأخيه وععمه ؛ لانعدام التهمة» لأن الأملاك ومنافعها 
|| متباينة » ولا بسوطة لبعضهم فى مال البعض. قال" : ولا تقبل شهادة 


ل ومراده لحنت فی الردی۔"' من الأفعال''؛ لأنه فاسق». فأما الذى فی 



























(16) قوله: "متصل [بيدهما] عادة [حتى يعد الزوج غنيا بمالها] “ ولهذا لو وطئ جارية امرأته؛ وقال: ظننت 
أنها تحل لى لا يحد. (عناية) 

(1) من الأموال. 

(؟) فى شهادته» وشهادة المتهم مردودة. | 
(۳) قوله: " بخلاف شهادة إلخ جواب عما ذأكره الشافعى»ء ووجهه أن الغريم لا ولاية له على المشهود بهء إذ هو 
مال المديون» ولا تصرف له عليه بخلاف الرجل فإنه لكونه قواما عليها هو الذى يتصرف فى مالها عادة: لا يقال: الغريم || 
إذا ظفر بجنس حقه يأخذه لأن الظفر أمر موهوم» وحق الأحذ بناء عليه» ولا كذلك الزوجان. (عناية) 

)٤(‏ إذ هو مال المديون» فلم يكن الغريم متهماء فاجاز شهادته. 

(5) لأن العبد وما يملكه دولاه. (ع) 

(1) قوله: ”لأن الحال [أى حال العبدع موقوف] أى بين أن يصير العبد للغرماء بسبب بيعهم فى ديدهم؛ فيصير 
أجنبياء فتقبل شهادة المولى له» أو يبقى للمولى كما كال بسبب قضاءه دينه. (ك) 

(۷) قوله: "لا من أنه شهادة لنفسه من وجه. ل4] قلنا" أى من كون الحال موقوفا مراعى لأنه إن أدى بدل الكتابة 
آل صار أجنبيا وإن لم يؤد عاد رقيقاء ذكانت شهادة لنفسا. (عناية) 

(۸) قوله: ”لأنه شهادة لنفسه [لأت كل ما يحطل للمشهود له للشاهد فيه نصيب]" أى فى البعض» وذلك باطل» 
وإذا بطل البعض بطل الكل لكونها غير متجزئةء إذ هى شهادة واحدة: ( ع) 

(9) فى الذى يحضل بسبب الشهادة. 

)٠١(‏ أى الرجل وأخيه» والرجل وعمه. 

)1١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١7(‏ قوله: ” مخنث“” المراد من الحدث هو الذى| يعشبه النساء باختياره فى الأقوال والأفعال؛ وفى ”البحر": الث 
بكسر النون وفتحهاء فإن كان الأول فهو بمعنى المنكسلر فى أعضاءه المتلين فى كلامه تشبيما. بالنساء» وإن كان الثانى فهو 
|| الذى يعمل به اللواطة. (مجمم الأنبر) 

)١5(‏ أن التمكين من اللواطة. 
)١ 4(‏ قوله: "من الأفعال" أفعال النساء من التزين بزيندبن» والتشبيه بهن فى الفعل والقول» فالفعل مثل كونه محلا 
|[اللواطةء والقول مغل تليين كلامه باختياره تشبيبا بالتملاء. (عيد ) ظ 


| الجلد الثالث - جزء ه كتاب الشهادة ffe‏ باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل 


| کلامه لین 0 وفى أعضاء تكسر فهو مقبول الشهادة» ولا نائحة ولګ 
مغنية”''؛ لأنبما ترتكبان محرماء فإنه عليه السلام نبى”' عن الصوتين 
الأحمقين”' النائحة والمغنية* . 
قال : را مدن اجرب می ار ٠‏ لأنه ارتكب محرم دينه» ولا من 
لخب لطر ا ث غفلة ولأتهقديقف على عورات النساء*) 


بصعود سطحه ليطيم طره و : ولامن يلعب بالطيور "وهو 
المغنى . قال : ولا من يغنى للناس” "؛ لأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة: قال: 


)01( كمافى كلام النساء» ولم يشتهر بشى من الأفعال الرديكة. (کافی) 
(۲) خلقة. 
)۳( قوله: "ولا نائحة” المراذ بالنائحة التى تنوح فى مصيبة غيرهاء واتخذت ذلك حرفةء ولم يرد ببها التى توح 
| على مصییتہا. (مل) 
)٤(‏ قوله: ”ولا مغنية“ التغنى باللهو معصية فى جميع الأديان حصوصاً إن كان الغناء من المرأة» فإن نفس رفع ]أ 
e E SS SS Sl‏ ولهذا لم يقيد ههنا بقوله: للناس» وقيد به فيما ذكر بعد هذا فى غناء الرجل. ( ع) 
(ه) أخرجه الترمذى فى الجنائز. (ت) 
() وصف الصوت بصفة صاحبه. ( ع) 
1 





راجع نصب الراية ج ص ٤‏ ۸» والدرايةج۲»› الحديث ۲ص A‏ . (نعيم) 


(۷) قوله: ”ولا مدمن [أدمن اهن بيوبت خموردى را. من] الشرب [المراد به من شرب» ولم يتب» ومن نيته أن 
يشرب بعد ذلك إذا وجدهء كذا فى " الذخيرة" . مل] على اللهو [لا للدواء] “ أطلق الشرب على اللهو فى حق المشروب ظ 
ليتتاول جميع الأشربة امحرمة من الخمر والسكر وغيرهماء فإن الإدمان شرط فى ا حمر أيضاء وفى فتاوى قاضى خان ولا 
.تقبل شهادة مدمن الخمر ولا مدمن السكرء ثم قال: وإنما شرط الإدمان ليظهر ذلك عند الناس» فإن من اتهم بشرب الخمر 
فى بيته لا يبطل عدالته وإن كانت كبيرة» وإنما يبطل إذا ظهر ذلك» أو يخرج سكران؛ فيسخر منه الصبيان لأن مثله لا 
يحترز عن الكذب. (ك) 

(۸) قوله: ”” ولا من يلعب بالطيور” وأما إذا كان يستأنس بالحمام فى بيته فهو عدل مقبول الشهادة إلا إذا 
حرجت من البیت فإنها تأتى بجماعاث غيره؛ فتفرخ فى بيته؛ وهو يبيعه؛ ولا يفرقه من حمام نفسه, فيكون أكلا للحرام. (عناية) 
) (9) فلا يؤمن من الزيادة والنقصان. فلا يقبل شهادته. 

)١١(‏ والنظر إلى عوزات الأجانب حرام؛ فلا يجوز شهادة مرتكب ارام. 

62 :قوله: ” ولا من يلعب بالطيور ' خصه بالذكر لكؤنه أعظم من آلات اللهو عند الععجم من الترك وغيره. (مل) 

قوله: ' بالطيور” والمراد بالطيور كل لهو کون شنيمًا ين الناس احتراز عما لم يكن شيم كضرب القضيب لأنها لا 
[إيمنم قبولها إلا أن يتفاحش بأن يرقصوا به فيدخل فى حد الكبائر. (مجمم الأنبر) 

(؟1١)‏ قوله: "ولا من يغنى للناس ".فإنه أعم من أن يكون مع آلة اللهو أو لاء وإفا لم يكتف عن ذكره بما ذكر من 
المغنية لأنها كانت على الإطلاق » وهذا مقيد بكونه للناس» حتى لو كان غناءه فى نفسه لإزالة الوحشة لا بأس به عند 
عامة المشايخ؛ وهو اختيار شمس الأئمة السرخسئ» واختاره المصنف» وعلل بأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة؛ وأصل 
ذلك ما روى غن أنس بن مالك .رضى الله عنه أنه دخل على أخيه» وهو يتغنى وكان من زهاد الصحابة. 

ومن المشايخ من كرة جميع ذلك, وبه أخذ شيخ الإسلام حواهر زادةء وحمل حديث البراء على أنه كان ينشد 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب الشهادة 0 باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل 
ولا من يأتى بابًا من الكبائر''' التى يتعلق بها الحد''' للفسق . 

قال: ولا من" يدخل الحمام من غير إزار؛ لأن كشف العورة حرامء أو يأكل || 
الرباء أو يقامر بالنرد”** والشطرخ ؛ لأن كل ذلك من الكبائر» وكذلك”' من تفوته 
| الصلاة للاشتغال بهماء فأما مجرد اللعب بالشطرنج"' فليس بفسق مانع من 
الشهادة» لأن للاجتبهاد فيه مساغًا”''» وشرط فى الأصل ”" أن يكون آكل الربا 
|| مشهورا به لأن الإنسان قلما ينجو عن مباشرة العقود الفاسدة”"''» وكل ذلك ريا" '' . 

قال" : ولا من يفعل الأفعال الست ة كالبول على الطريق”"'' والأكل على 
ال ل رك ل 3 وإذا كان لايستحيى عن مثل ذلك لا يمتنع عن 
الكذب فيتهم» ولا تقبل شهادة من ب ط سب اسلف" '؛ لظهور فسقه بخلاف من 
الأشعار المباحة التى فيهبا الوعظ» والحكم واسم الغناء به على ذلك كله. ١ع‏ 

)١(‏ قوله: " بابا من الكبائر إلخ“ اختلفوا فى تفسلير الكبيرة» قال بعضهم هى السبع التى ذكرها رسول الله عليه 
السلام فى الحديث المعروف, وهو الإشراك بالله والفرار من الزحف» وعقوق الوالدينء وقتل النفس بغير حق ونهب 
المؤمن والزناء وشرب الخمر وهر تول أهل الحجازء وا الحديث؛ وزاد بعضهم على هذا السيع أكل الرباء وأكل مال 
اليتيم بغير حق» وقال بعضهم: ما كان حراما لعينه فهو كبيرة: وأ صح ما قيل فيه» هو ما نقل عن شمس الأئمة الحلوانى أنه 
قال: ما كانت شنيعا بين المسلمين» وفيه هتك حرمة الله الى والدين فهو من ججملة الكبائرء وكذلك الإعانة على المعاصى 
والفجورء والحث عليها من جملة الكبائر» فوجب سقوط العدالةء كذا فى "الذخيرة . (ك) ْ 

(؟) وهذا بناء على أن الكبيرة أعم مما فيه حد أو قتل. (ع) 

(۳) هذا وما قبله کله من القدورى. 

)٤(‏ قوله: ' بالنرد ' ونرد -بالفتح- بازیست معرووف معرب ست ارد شيرين با يك أن را وضع كرد. (من) 

ْ وكدلك بوكر الأيمان الكاذبة بالاشتغال ببماء كذا فى ”الذخيرة"‎ )٥( 

(1) قوله: "فأما مجبرد إلخ وأما من يلعب بالنر فهو مردود الشهادة على حال قال عليه السلام: «ملعون من 
يلعب بالنرد4» ومن كان ملعونا كيف يكون عدلاء كذا فلى " الكفاية” ناقلا من "الذخيرة ". (مل) 

(۷) قال مالك والشافعى يحل اللعب بالشطرغ. 

(N)‏ أى المبسوط. 

(9) قوله: "قاما ينجو إلخ“ a‏ شهادته إذا ابتلى به لم يبق أحد مقبول الشهادة غالباء وهذا بخلاف أكل | 
مال اليتيم» فإنه يسقط العدالة» وإن لم يشتبر به لعدم عموم البلوى.(عناية) 

613 أى فى معنى الربا. 

(۱۱) ای القدوری. (عینی) ظ 

|| قوله: " كالبول على الطريق [يعنى به بمر أى الناس. ك]” وذكر الكرخى لا تقبل شهادة من مشى فى الطريق‎ )١۲( 
بسراويل ليس عليه غيره. (ن)‎ 

(۱۳) وفی السوق بین يدى التاس» كذا قال قاضى بحان. 

)١4(‏ إنسانية. 

)٠١(‏ قوله: ”سب السلف [وهم الصحابة والتابعون منهم أبو حنيفة. ع]“ فى المستصفى السلف جمع مالف وهو 
||الماضى؛ وفى الشرع اسم لكل من يقلد مذهبه» ويقتفى أثره كأبى حنيقة وأصحابه فإنهم سلفناء والصحابة والتابعون |]. 





| للجلد الثالث - جزء ه كتاب الشهادة س 3 | باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل 
يكت )0 تقبأ ٠‏ وتقبل'" شهادة أهل الأهواء” إلا الخطابية©) > وقال الشافعى 


| رحمه الله : لا تقبل لأنه اا 

ولنا أنه "“ فسق من حيث الاعتقاد” 2 '» وما أوقعه فيه” الا ات 
عن الكذب» وصار كمن شرب المثلث”*'''. أو يأكل”''' متروك التسمية عامدا 
|مستبيبحا"' لذلك "۰ بخلاف البق بن ع حيث التعاطى”*'' . 
ْ أما الخطابية فهم قوم من غلاة " “الروافض» اق E LD i‏ 


سلف لأبى حنيقة وأصحابه؛ کذا ذکره بدر الدين. (ك) 

قوله: ”سلف ' السلف وهم الصحابة والعلماء امجتبدون رضوان الله تعالى عليہم» ولو قال: أو يظهر سب مسلمء 
ألكان أولى؛ لأن العدالة تسقط يسبب مسلم وإن لم يكن من السلف» كما فى الدباية "» وغيرها قيد بالإظهار؛ لأنه لو 
| كتمه تقبل. (مجمع الأنبر) 
(۱( وإن كأن يعتقده. 
(۲) قوله: ‏ تقبل إذا کان هوی لا یکفر به صاحبه» ولا یکون ماجناء ويكون عدلا فى تعاطيه وهو الصحيح» 
ش كذا فى ”الكفاية . 
5 ”) قوله: ”أهل الأهواء [أى هل البدع]" الهوى ميلان النفس إلى ما يستلذ به من الشهوات» وإنما سموا به 
[المتابعتهم النفس» ومخالفتهم السنة» وأصول أهل الأهواء أى أهل البدع.ستة الجبر والقدر والرفض والخروج» والتشبه 
والتعطيل و كل واحد يصير اثنى عشر فرقة) فتبلغ إلى اثنين وسبعين فرقة. (مل) 

(4) قوله: "إلا الخطابية' فى "شرح الأقطع" : هم قوم ينسبون إلى ابن المخطاب رجل كان بالكوفة يزعم أن عليًا 
الإله الأكبر» وجعفر الصادق الإله الأصغرء ويعتقدون أن من ادعى منم شيعا على غيره يجب أن يشهد له تقفية؛ وقيل: 
|| يعتقدون الشهادة لمن حلف عندهم أنه محق» ويقولون: المسلم لا يحلف كاذباء فيتمكن شببة الكذب فى شهادتهم. (مل) 

(6) إذا الفسق اعتقادًا أغلظ منه تعاطياء ولا شهادة للفاسق. (ك) 

٠ أى أن ما ذهبوا إليه.‎ 3,١ 

(۷) قوله:. ”من حيث الاعتقاد “ والفاسق إثما لا يقبل شهاذته لتهمة الكذب؛ والفسق من حيْث الاعتقاد لا يذل 
على ذلك» لأنه ما أوقعه فيه إلخ. (ك) 

(8) أى فى الهوى. 

'(9) قوله: ”إلا تدينه” أي تعمقه فى الدين» ألا ترى أن منهم من يعظم الذنب» حتى يجعله كفراء فيكون ممتنعا عن 
الكذب. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ” كمن [وكان حنغيا] يشرب المدلث [فإنه لا يصير مردود الشهادة. ك] ‏ يحل المثلث» وهر عصير 
العدب إذا طيخم حتى ذهب ثلثاه».وبقى الفلث؛ وإن اشتد وقذف ما ثم يسكر بلا نية لهو وطرب عند الشيخين. مجم الان 

005١١‏ وكان شاقعياً. 

(؟1١)‏ يتعلق بكليهما. 

)١۳(‏ معتقدا إباحته. (ك) 

(٤(‏ فترد شهادته. 

)١6(‏ أى الغمل والمباشرة. 

(10)_جممغالى, غلا فى الأمرغلوا: در كنشت ازحدآن. (من)»_ 








الجلد الثالث - جزء كناب الشهادة _ +25 5 - باب من يقل شتهادته ومن لايقبل 
عندهم» وقيل : يرون الشهادة لشيحتهم واجبة» فتمكنت التبمة فى شهاد: 


لظهور فسقهم . قال" : وتقبل شهادة أهل الذمة بعضه على بعض وإن اختلفت 
مللهم ". ولد امراش اتا : لا تقبلء لأنه فاسقء قال الله تعالى : 
#والكافرون هم الفاسقون»» فيجب التوقف فى خبره”*'» ولهذا'' لا تقبل 
ظ شهادته" على الك ٠‏ فصا ركاهرة ل »م | 
00 52 دة النصارى بعضهم على بعض “*» | 
نه من أهل الولاية على نفسه! وعلى أولاده الصغارء فيكون من أهل|أ 
| عل ج جنه والفسق""" من حيث الاعتقاد غير مانع ؛ ؛ لأنه يجتنب ما 
يعتقده محرم دينه ٠"‏ والكذب محظورا لأديان كلهاء بخلاف المرتد”*' لأنه لاأ 
ولا ية" له» وبخلاف شهادة الذمى لى المسله”"'". لأنه لا ولاية له بالإضافة 


E 
ف أى 2 کالیہود والنصارى.‎ 
بقولة:تعالى: 9إإن جاء كم فاسق بنبأ فتبينوا».‎ )5( 
أى لكونه فاسقا.‎ )5( 
الكافر‎ )1( 
قوله: "فصار كالمرتد“ أى لا تقبل شهادة | رتد بجنسه» وخلاف جنسة:؛ وعليهما فكذا الكافر. (ك)‎ )1( 
قوله: ”أجاز شهادة إلخ “ قلت غريب بهذا اللفظ: وهو غير مطابق للخكمين فإن المصنف قال: وكقبل شهادة‎ )۸( ) 
قل لحتو دان ا » ئم | مدل بالحديث؛ ولو قال أهل الذمة عوض النصارى لكان أرلىء‎ 
وموافقا للحكمين أعنى اتحاد الملة» وإختلافها هكذا أخر .ابن ماجة فى " سننه" عن جابر ابن عبد الله أن النبى م أجاز‎ 
۰ شهادة أهل الذمة بعضهم على بعضهم» اند . (ت)‎ ۰ 
ص۱۷۲ . (نعیم)‎ ٤ يث‎ ١ والدرايةج7؛‎ ۰۸٥ راجع نصب الراية ج٤ ص‎ * ١ 
الذمى.‎ )9( 
كالمسلم.‎ )٠١( 
)۶ ( قوله: ”على جنسه “ وترك حلاف الجنس قوله تعالى: إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا).‎ )۱۱( 
جواب عن قول الشافعى لأنه فاسق.‎ )۱۲( 
قوله: " يجتنب إلخ" فإن قلت: لا نسلم أ: یجتنبون الکذب بل يباشرونه» فإن الله تعالى أخبر أنهم يتكرون‎ )١6( 
| بم. قال الله تعالى: «إوججدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما‎ E Toe 
وعلوا». قلت: كان ذلك فى الأحبار الذين كانوا على رسول الله م حتى تواطأوا على كتمان نعت رسول الله‎ 
|| ممه فلا شهادة لأولئك عندناء فأما من سواهم فيعتتدون الكفبر لأن عندهم أن الح ما هم عليه؛ قال الله تعالى:‎ 
(0). .© #ومدهم أميون لاا يعلمون الكتاب إلا أفانى‎ 
جواب عن قوله: فصار كالمرتد.‎ )1١5( 1 
وهو ركن الدليل.‎ )١( 
:جواب عن قوله: ولهذا لا يقبل شهادته على |المسلم.‎ )١1( 


|| الجلد الثالث -جزء © كتاب الشهادة. TS‏ 0 
||إلبهء ولأنه يتنقول”" عليهء لأنه" يغيظ" 5 قنهره إياه» وملل الكقر“ وإن”* 
اختلفت فلا قه ر" فلا يحملهم الغيظ على التقول" . 

قال : ل i O‏ 0 لان لل 
0 أن الل 








0 بعض إذا كانوا من أهل دار واحلبة» وإن كانوا من دارين‎ EEE 
والترك لا تقبر""؛ لأن اخمتلاف الدارين يقطع الولاية» ولهذا" ينع‎ 
التوارث بخلاف الذمى”*'" لأنه من أهل دارناء ولا كذلك المستأمن.‎ 

وإن كانت اللحسنات أغلب من السيئات”'» والرجل يجتنب الكبائر قبلت 





)١(‏ يفترى. 

(؟) تقريره إنا سلما أن الولاية متحققة لكن المانم وهو التقول موجود. 

(۳) غاظه غيظًا: بخشم آوردآن را. (من) 

1 () قوله: ”وملل إلخ" جواب لا يقال: كما أن بين المسلم والذمى معاداة فكذلك بين اليبود والنصارىء وكذا 
| بينهم وبين الجوسء فكان ينبغى أن يكون اختلاف الملل مانعا. (ك) 

(0) الواو وصلية. 

(1) لبعضهم على بعض فى دار الإسلام. (ع) 

)۷( الافتراء. ' 

(8) قوله: "أراد به والله أعلم المستأمن إلخ“ لعدم تصور شهادة الكافر الحربى على الذمى .ما أن الشهادة ما تكون | 
.فى مجلس القاضى» ومن شرط القضاء المصر فى دار الإسلام ولو دحل حربى دار الإسلام ب بغير اسبكذان يوؤخذ قهرا ش 
فيسترق» فيكون شهادته فى حكم شهادة عبد على أحد. ر( 

(9)قوله:” من أهل دارنا [حتى لا يمكن ف من الرجوع إلى دار الحرب]” المستأمن من أهل دار الحرب» 
| واختلاف الدارين حكما يقطم الولاية. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: "وهو أعبى (جزء لعاة انقطا م الولاية. 2] حالا منه " أى أقرب إلى أهل الإسلام لأنه قبل ما هو خلف 
الإسلام: وهم الجزية» ولأنه صار محقون الدم على التابيد:ولهذا يقتل :نسلم بالذفى قصاصاء ولا يقتل المسلم بالمستأمن. (ك) 
)١1١(‏ مختلفين بالمنعة. 

)١17(‏ أى شهادة بغضهم لبعض.. 

(۱۳( ای اا ار 
)١٤(‏ قوله: ”بخلاف الذمى “ جواب عنما يقال: اخشلاف الدارين لو قطع الولاية لما قبلت شهادة الذمى على |]. 
[المستأمن لوجوده لكنما قبلت» ووجهه أن يقال: الذمى من أهل دارناء ومن هو كذلك فله الولاية العامة لشرفهاء فكان : 
بالواجب شهادة الذمى على المسلم كعكشه. لكن تركناه بالنص» كما مرء ولا نص فى المستأمن فيقبل شهادة الذمى عليه 
ولا كذلك المستتأمن لأنه ليس من أهل | دارنا» وفيه إشارة إلى أن أهل الذمة إذا كانوا من دارين منختلفين قبلث شهادة | 

ابه به على بغض ن» الأتميم », للك تسوه حتت لس ا 1 


: هتر ع حب لت اة 





wa ir 








اللجلد الثالث - - جزء ه كتاب الشهادة ££ - 1 لمن بقل هافق رسن لا يكيل 


شهادته وإن أله عط فنا “هو الصحبح فى حد العدالة المعتبرة ٠‏ إذ لا بد 
له من توقى”*' الكبائر كلهاء وبعد ذلك" يعتبر "“ الغالب كما ذكرنا" فأما الإلام]| 


TT‏ عدي ا د المشروطة » فلا يرد به الشهادة المشروعة» لأن فى 
]| اعتبار ا جتنابه الكل" سدبابه" وهل مفتوح إحياء للحقوق"'. 

قال" : وتقبل شهادة الأقلف”؟!'؛ لأنه”'' لا يخل'"''' بالعدالة إلا إذا تركه 
استخفاقا"' بالدیر لأنه لم يبق بهذا الصن. عل لوه" , 
ظ قال © . 00077 فإن عمر رضی ا قبل“ شهادة E‏ 0 

)١6(‏ الصغائر. 

)١(‏ إلام مباشر» ومرتكب صغائر شدن. (من) 

)١(‏ أى كون الحسنات أكثر من السيئات واجتناب الكبائر. 

(۳) فى الشر ع. 

(54) برهيز كردن. (من) 

(5) التوقى. 

(5) فى حق الصغائر. 

(/). من قوله: وإن كانت إلخ. 

(8) من الصغائر. 

(9) فى الشهادة. 

2٠١9‏ أى كل الذنوب. 

)١١١‏ الشهادة. 

9؟١)‏ أى حقوق الناس. 

)١7(‏ أى القدورى. (عيتى) 

| قوله:””الأقلف“ هو من لم يختنء وأبو جنيلفة لم يقدر رات إن ا ا‎ )١4( ٠ 
ذلك نصء ولا إجماع والمتأحرون بعضهم قدره من سب 0 عشرين» وبعضهم اليوم السابع من ولادته أو بعده» لما‎ 
(۶) e :روى الحسن والحسين رضى الله تعالى عنهماء ختنا اليوم السابع أو‎ 

)١5(‏ قوله: ”لأنه” أى.لأن ترك الخنتان لا يخل بالعلدالة لأن المختان سنة». وترك السنة لايخل بالعدالةء وعن ابن عباس 
ارطى الله عنما لا تقبل شهادته. (مل) 

.)١7(‏ إذا تركه بعذر الكبر أو حوتف الهلاك. (ك) 

(10) وعلى وجه الإعراض عن السنة. (ك) ٠‏ 

(۱۸) قوله: ”عدلا" قال الزیلعی فى " تخريجه أ: إنه يوجد فى بعض نشخ "الهداية » وعن ابن عباس لا تقبل 
شهادة الأقلف؛ ولا تقبل صلاته؛ ولا تؤكل ذبيحته: ا پی» وقد أخرجه ابن أبى شيية فى ” مصنفه" . (مل) 
)١9(‏ أى القدورى. (عينى) 

)٠(‏ هو منزوع الخصيتين. ( ۶) ظ 
_ (۲۱) على بن مظعونء كذا رواه اين أبى شيبة فى ا مصدفة .._ 








المجلد الثالث - جزء ٠‏ كناب الشهادة -:2447 باب من يقبل شهادنه ومن لا يقبل ظ 
ولأنه قطع عضو منه''' ظلمًا””'» فصار كما إذا قطعت يده . 
قال :. وولد الزنا ؛ أف لأر لا حو اة ترهط 
وهو بل وقال مالك : لاتقبل”" زو فی الزن“ ؛ لأنه يحب أن يكون غيره 
كمثله”” » فيتهه” 0 .قلنا: العدل لايختار ذلك" “» ولا یستحبهء والکلام"' فی 
العدل» 09 : وشهادة أل جائ 0 لأنه رجز أ امرأة» :وشهادة الحنسين 
مقو ال ر : : وشهادة العمال جائزة» والمراد عمال السلطان"' ء: 


عامة المشايخ لأن نفس ا ا بفسقٍ إلا إذا كانوا أعوانًا على الظل * 
وقیل : العامل إذا کان وجیہا "فى الناس ذ مرو لا یج زف" فی کلامه تفیل | 


)١(‏ الخصى. 

(؟).أى من دون وجه شرعى. 

(۳) ای القدوری. (عینی) 

(4) الابوين. 

(ه) الواو حالية. 

(5) فلا يؤاححذ بكفر الأبوين. 

(۷) أى شهادة ولد الزنا. 

(8). أى فى الشهادة على الزنا. 

)٩(‏ الكاف زائدة. (ع) 

)١٠١١‏ فترد. 

)١١(‏ أى أن يكون غيره مثله. 

(؟١)‏ أى الكلام فى قبول شهادة ولد الزنا إذا كان عدلا. 

(۱۳) ای القدورى. (عينى) 

| )4 قوله: ” مقبولة “ قال: فى الخزانة: والخنشنى المشكل لا يشهد مع رجل ولا مع امرأة» ولو شهد مع.رجل وامرأة||. 
فرق " العناية' : وينبغى أن لا تقل شهادته فى الددود والقصاص كالنساء لاحتمال أن يكون امرأة. (عناية) 

)١6(‏ قوله: " بالنض” قال الله تعالى: لإواستشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم يکونا رجلین فرجل وامراًتان. (عنایتة) 

(17) أى القدورى. (عينى) 

)١7( ٠‏ قوله: "عصال السلطان ' وهم الذين يعينون المسلطان فى أخذ الحسقوق الواجبة كالخراج وزكاة السوائم 
ونحوهماء وقيل: الذين يعملون بأيديهم ويؤاجرون أنفسهم.لأن من الناس من قال: لاتقبن شهادة هؤلاءء وإنما أورد هذه 
المسألة رد الول هذا القائل لأن كسيسيم أطيب الكسب على ما.جاء فى الحديث: «أفضل الناس عند الله تعالى من يأكل || 
من أكسبب يده4) فلا يوجب ذلك جرحا. A.‏ : 

(18) فإن أجلاء الصجابة كانوا عمالا. (ع) 

(۱۹) كمأ فى زماننا فلا تقبل شهادتهم. : 
(۲۰) قوله: "إذا كان وجيبًا ذا وجاهة وشرف] إلخ 0000 
| كذلك لم.يشترط فيه ذلك» ويدل على ذلك تمثيله بما مر عن أبى يوسف فى الفاسق. 2١‏ 
ا )١١(‏ إنسانية. 





[ للمجلد الغالث -. جزء ه کتات اا NSS‏ ده ظ انر 


الب من ال ماسق؛ لأنه لوجاهته لا يقدم على الكذب 
حفظا للمروة. ولهابته”' لا يستأجر”" غلى الشهادة الكاذبة. 

#قال”" 4 وإذا هنا جلان أن أباهما أره إلى فلان” FE‏ 
ذلك فهو جائز استحساتاء وإن أنكر الوص ” "الى ی ایا ر 
وإذ وقي وع إا دای ا لف ا یا ی 
اميت دين» أو للميت عليہما دين» أو شهد الوصيان أنه“ أوصى إلى هذا الرجل. 
معهما. وجه القياس : أنها شهادة للشاه لعود المنفعة إليه"' وجه الاستحسان أن 


للقاضى ولاية نصب الوصى إذا كان و N‏ يكفى 
[القاضى ببذه الشهادة” ا 5 ن» لا أن رڈ يغبت بہا"" شی NA‏ ؛ فصارأ 


(۲۲) جزف -بالفتح-: آسان گرفتن كار را. (م) 

(۱) مهابة -بالفتح-: بز رگی. (من) 

(؟) حفظًا على حرمته استأجرته بمزد خواستم او را. (من) 

(7) أى محمد فى ” الجامم الصغير ". (عينى) 

)٤(‏ أى جعل فلانا وصيا. 

(0) الوصاية. 

(1) الوصاية. 

(۷) الوصاية. 

)^( قوله:” وعلى هذا" أى على ما ذكر من الجواز أعند دعوى الوصى بذلك وعدمه عند عدم دعواه بذلك. 

(9) قوله: ' وعلى هذا إذا شهد إلخ" ههنا حمس مسائل: الغريمان لهما على الميت دين» والغريمان عليهما للميت 
دين والموصى لهماء والموصى إليهما والوارثان» وشهد كل فريق أن الميت أوصى إلى هذاء وهو يطلب ذلك جازت | 
الشهادة استجساناء وفى القيا لايجتوزوان أنكر الوه ذلك لم يجز قياسا واستحسانا. (ن» 

)٠١(‏ الميت. 
آ )١١(‏ قوله: "لعود المنفعة إليه [الشاهدم " وهذا لا ا الوارئين قصدا ببذه الشهادة نتصب من يقوم مقامهما فى إحياء 
حقوقهماء والغريمان قصدا نصب من يستوفيان منه لقهد اء أو يبرأن بالدفع إليه» والوصيان قصدا من يغنيهما عن 
التضرف فى مال الميت والموصى لهما قصدا من يدفم إليه حقوقهما. (ك) 

5 الوصى.‎ )1١5( 

(۱۳) ای طالبا للنصب وراضيا به. 

)١14(‏ ظاهرا. 

)١5(‏ قوله: " فيكفى [كفاه مؤنة ت كفاية كار كزاررئ كرد أو را. من] القاضى إلخ" لأن القاضى يلزمه أن يتأمل فى 
أهذا الوصى أنه هل يصلح الوصية لأمانته وديانته» وهدايئه أم لا يصلح, وهما ببذه الشهادة زكياه» وأخبرا القاضى بأنه 
أهل لذلك» فكفى مؤنة التعيين فصار كالقرعة فإنما ليست بحجة ويجوز استعمالها فى تعيين الأنصباء لدفع ش 
التجبمة عن القاضى. ١‏ كفاية) 

)١15(‏ المشقة. 


1 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب الشهادة -448 - باب من يقبل شهادته ومن لا يقيل 


كالقرعة”''؛ والوصيان إذا أقرا أن 508 ثالعًا”'"» يملك القاضى نصب ثالث معهما 


ارما فن الصر ت باغ هب ,کون مارد ا أو لم يعرف المرت» 
لأنه ليس له" ولاية نصب الوصىء فتكون الشهادة هى الموجبة”"' » وفى الغريمين 
للميت عليهما دين تقبل الشهادة”" وإن”'' لم يكن الموت معروقا لأنهمايقران على 


أ افخ 0 فيثبت الموت"''' باعترافهما فى حقهما . 


وإن شهدا أن اتا الات رك بققبض ديونه بالكوفة» فادعى 
الوكيل'"'» أو أنكر لم تقبل شهادتہما ؛ لأن القاضى لا يلك نصب الوكيل عن 
الخائب» فلو ت ا يغبت بشهادتبماء وهى غير موجبة لمكان التبمة*'' . 
قال: a,‏ دة" على جرح خر 0 ر 


)١۷(‏ الشهادة. 

(۱۸) فليست هذه شهادة حقيقة. 

| قدوله: ” كالقرعة" كما يكون القرعة فى القسمة لتطييب القلؤب؛ وصورتبا أن يكتب أسامى الشركاء‎ )١( 
| ويجعلها بطاقات» ويطوى كل بطاقة؛ ويجعلها شبه البندقة» ويدخلها فى طبن ثم يخرجهاء ثم يدلكهاء ثم يجعلها فى‎ 
| وغاء أو فى كن فم تر وواعنا بعد واد (مجمم الأنبر)‎ 
||| قوله: " والوصيان إلخ جواب لما يقال: إذا كان للميت وصيان فالقاضى لا يحتاج إلى نصب وصى آخير على‎ )5( ٠ 
الميت» فلا يكون له ذلك من غير شهادة» فتمكن التهمة فى الشهادة. (ك)‎ 

(؟) .وشهادتمما ههنا بئالث اعتراف بعجزهما. (ع) 

(4) قوله: ” بخلاف:ما إذا أنكر إلخ* أي بخلاف ما إذا كان الوصى جاحداء لأن القاضى ليس له إجبار أحد على 
قبول الوصية» بخلاف. ما إذا لم يكن الموت ظاهراء لأنه حيتعذ لم يكن له ولاية نصب الوصى إلا بهذه البينة» فيصير 
الشهادة موجبة» فبطل بمعنى النهمة. (ك) 

(ه) أى لا تقبل الشهادة. 

)٦(‏ القاضى. 

(۷) لثبوت الوصاية. | 

(۸) قوله: " تقبل الشهادة " قيل: معنى القبول أمر القاضى إياهما بأداء ما علي مما إليه لا براءتبما عن الدين بهذا 
الأداء» لأن استيفاء الدين منبما حق عليبما والبراءة حق لهماء فلا تقبل فيها. (ك) 

(8) الواو وصلية.. 
)١ ٠(‏ بحق قبض الدين فانتفت التهمة. 
)١١١‏ أى موت رب الدين. 
۲ رجلا. 
ر1۳) الوكالة. 
00 توكيل. , 
د ') ل'سبما يشهذان لابيهما. 
١‏ ) قو. : "ولا يسمم القاضى" لو ث هدوا بأن شهود المدعى فسقةء أو زناةء أو أكلة الرباء أو شربة الجمر» أي 

















المجلد الثاتث:- جزء ه كتاب الشهادة : -/56 - باب من يقبل شهادته.ومن لا يقبل 


ب بل لأن الفسق + لايدخل تحت الحكم""» لأن له“ الرفع 
بالتوبة» فلا يتحقق الإلزام» ولأن فيه ٠‏ هتك" السترء والستر واجب والإشاعة"“ 
حرام“ وإنغا يرخص“ ضرورة إحياه الحقوق» وذلك فيما يدخل تحت الحكمء 


إلا إذا شهدوا”''' على [قرار المدعى بذلا" › لأن الإقرار مما يدخ تحت الحكه. 
0 ولوأقام المدعى عليه |البينة أن المدعى استأجر الشهود لم تقبل ؛ 
ظ لأنه شهادة على جرح مجردء والاستئاجار”*" وإن"'' كان أمرا زائدا عليه" ''» فلا 
عادتهم الزناء أو أكل الرباء أر الكري ف ا 0 فإنه لا يشبت به الحد» شهدا أسي ا 
سرقواء أو شربوا الحمر تقبل فإنة شهادة على جرح غير مذ د؛ إذ ينتت به الحد, كذا فى الدز الختار على رد الحتار ‏ 
(۱۷) من شهود المدعى عليه. ْ 
(۱۸) قوله: ی و ن يطعن المدعى عليه الشهود بطعن لا يدخل تحت حكم القاضى 
كقوله: إنهم فسشة) زاذا ي هو عير مجرد فهو ن. يكون مقرونا بحق من حقوق الله تعالىء بان اقام المدعى عليه 
البينة أن الشهود أكلوا الرباء أو شريوا الخمر كان المقصوداإقامة الحد, وهو مما يدخل تحت الحكم. 
أو أن يكون :مقرو نا يدق مز قوق العاف نتعو إن أقال: صالحت هؤلاء الشهود بكذا من المال على أن لا يشهدوا 
على هذه الشهادة. ودفعت الال إليبم؛ ولم يوفواما* تلرطوا فإنى أطالبهم بما دفعت إليهم قبل هذا الجبرح» لأن فيه 
إيجاب رد المال» وهو نما يدخل تحت الحكو. حتى لو قال: صالحتهم بكذا من المال على أن لا يشهدوا على هذه 
الشهادة» ولكن إم أدفع المال إليهم لا تقبل. إن) 
)١(‏ أى لا يحكم القاضى بعلمه أيضا. (ع) 
(1) أى بالجرح المجرد. 
(6) قوله: "لا يدخل تحت الحكم” وليس فى وسع القاضى إلزامه؛ والبينة إنما تقبل على ما يدخل تحت الحكم؛ 
وفى وسع القاضى إلزامه. (ك) 
)٤(‏ أى للمقضى عليه. 
(5) قوله: "ولآن فيه [أى فى الجرح المجرد] إلخ' إيعنى أن الشاهد ببذه الشهادة صار فاسقاء لأن فيا إشاعة 
الفاحشة وهى حرام بالنص» والمشهود به لا يغبت بشهادة لفاسق. 
ولا يقال: إن فيه ضرورة وهى كف الظالم عن الذ بالشهادة الكاذبة» وقد قال عليه السلام: «انصر أنحاك ظالما أو 
6 لأنه لا ضرورة إلى أذاء هذه الشهادة على ملأ . ل الناس» ويمكنه كفه عن الظلم يإخبار القاضى بذلك سرا. (ك) 
(5) وهو إظهار الفاحشة. 
(۷) أي إشاعة الفاحشة. 
(۸) بلا ضرورة. 
)٩(‏ الإشاعة. 
)٠١(‏ قوله: "إلا إذا شهدوا [أي شهود المدعى عليه] إل" استثناء من قوله: لأن القسق» وهو منقطع بمعنى لكن. (عينى) 
)١١(‏ أى بالجرح امجرد بأنهم فسقة, أو شهدوا بزور] أو نحوه. 
)١7(‏ قوله: "لأن الإقرار مما يدخل تحت الحكم" أويقدر القاضى على الإلزام لأنه لا يرتفع بالشوبة» ولأنهم ما |] 
شهدوا يإظهار الفاحشة؛ وإنما حكوا إظهار الفاحشة عن غيرهىء فلا يصيرون فاسقين, فيتبت المشهود به. (ك) 
)١7(‏ أى محمد. (عينى) 


المجلد الغالك - جزء © كتاب الشهادة oz‏ باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل 


خصم فى إثباته"" ٠‏ لأن المدعى عليه فى ذلك أجنبى عنه”"' حتى لو أقام المدعى عليه 
البينة أن المدعى استأجر الشهود بعشرة دراهم ليؤدوا ا SS:‏ 
مال الذى كان فى يده تقبل"". لأنه"“ خصم فى ذلك» ثم يثبت ال جرح بناء عليه 

وكذا إذا أقامها'' على أنى صالحت ماله على كذا من امال 
ودفعته إليبم على أن لا يشهدوا على بهذا الباطل» وقد شهدواء وطالبهم ”" برد ذلك 
المللء» ولهذا قلنا”": إنه لو اقام البينة أن الشاهد عبد أو محدود فى قذفء أو 
)08 






شارب خمر» أو قاذف» أو شريك المدعى تق 


_ قال : ومن شهد ولم یبرح”"'» حتى قال: أوهمت بعض شهادتىء فإن كان 
عدلا جازت E‏ ومعنى قوله : i ET‏ أخطأت بنسیان ما كان بحق | 


)١٤(‏ قوله: ”والاستجار إلخ“ جواب سؤال مقدر بأن يقال: بأن هذا ليس بجرح مجرد بل هو إثبات أمر زائدء 
وهو استتجار المدعى» وهو إثبات لحق المدعى» فيثبت فى ضمنه الجرح. وحاصل الجواب أنه نعم كذلك إلا أن المدعى عليه 
ليس بنائب عن المدعى فى إثبات الحق له بل هو أجنبى عنه؛ فبقى جرحا مجردا. (مل) 

)١5(‏ الواو وصلية. 

(17) أى على الجرح المجرد. 

)١(‏ الاستعجار. 

(۲) المدعى. 

(؟). هذه الشهادة. 

)٤(‏ أى لأن المدعى خصم للمدعى عليه فيما يدعيه. 


(0) أى تقبل. 
(7) المدعى عليه البينة. 
(۷) المدعى عليه. 


(۸) قوله: ”ولهذا قلغا“ أى لا قلنا من أن الشهادة.على الجرح امجرد لا يقبل» وهو ما ليس فيه حق اللّهء أو حق العبد 
قلنا: إنه إلخء وهذا عجيب فإنه ئيس له ذكر فى ” الهداية "» فكان المناسب أن يقول: ولهذا لو أقام البينة إلخ. (مل) 

(۹) المدعى عليه. 

)١ ٠(‏ قوله: ”تقبل [أى البينة]“ لأن الحى حق الله تعالى» وأما المحدود فى القذف ففيه إحياء حق الله تعالى» وهو رد 
الشهادة» وأنة من تمام الحد. وأما شارب الخمر ولم يتقادم العهد فلأن فيه إحياء حق الله تعالى» وهو الحدء وأما القاذف 
فالمقذوف يدعى» لأن فيه إثبات الحدء وفيه حقان» والمغلب حق الله تعالى. وأما شريك المدعى إذا كان يشهد بال مشترك 
فيئبت التهمة؛ والشهادة ترد بالتهمة» فإن قيل: فى هذه الشهادة إظهار الفاحشة كمافى ما تقدم فكيف سمعت»› 

فا جواب أن إظهارها إذا دعت إليه ضرورة جازء وقد تحققت لإقامة الحد. (مل) 
)١١١ |‏ أى محمد. (عينى) 

(۱۲) أى لم يزل من مكانه. 

)١(‏ قوله: ”فإن كان عدلا إلخ“ وإن كان غير عدل يرد شهادته مطلقاء أى سواء قال فى المجلس أو بعده فى موضع. 
التبمة» أو غيره. (ع) 


المجلد الثالث -. جزء ۵ كتاب الشهادة - £0 ¬ ITE‏ 


|| على ذکر" » أوبزيادة كانت باطلة. اوه هدند عه ا 
يحاي ا و ا e‏ اركف را و 
٠‏ عدل» بخلاف ما إذا قاء'*ا عن المجلس |" عاد '» وقال: اُوهمت»› لأنه يوهم 
الزيادة من المدعى ا 0 وا ا المجلس”"'' إذا اتحد 
ا بأصل الشهادة» فصار”"'' ككلام واحدء ولا كذلك*" إذا اختلف*", 
وعلى هذا" '' إذا ذا وقع الغلط فى بعض | ود" أو فى بعض النسب» وهذا"“' إذا 


(۱٤(‏ قوله: "ومعنى قوله: أوهمت إلخ” قيل: معلى قوله: أوهمت فى بعض شهادتى أن يكون غلطا فى المقدار, 
أوفى الجنس أوفى السببه ثم قيل: يقضى بجميع ما شهلد لأن ما شهد صار حقا للمدعى على المدعى عليه» ولا ييطل 
بقوله: أوهمت. وقيل: يقضى بما بقى حتى لو شهد بألف» وقال غلطت بخمس مائة بل هو حمس مائة يقضى عليه 
بخمس مائة لأن ما حدث بعد الشهادة قبل القضاء يجعل كحدوثه عند الشهادة» ولو شهد بخمس مائة لا يقضى بألف» 
كذا هذاء وإليه مال شمس الأئمة ة السر خسى . (كفاية) 

)١(‏ كذا قال فخر الإسلام. 

(۲) جواز الشهادة. 

(۳) أى بمثل قوله: أوهمت. 

)٤(‏ فإن مهابة مجلس القضاء يوقم عليه الزيادة أو التقصان. 

(5) شهادته. 

(1) هو قبل اليراح عن مكانة. 

(۷) الواو حالية. 

(8) الشاهد. 

(9) أى مجلس القضاء. 

)٠١(‏ فإنه لا يقبل. 

(۱۱) قوله: ' بتلبیس تلبیس در آميختن وپدہان داشان مکر وعیب از کسی. (من) 

قوله: ” تلييس” أى على الشهود؛ وبإطماع المدعى الشهود بحطام الدنياء وأيضًا يوهم النقصان من المدعى عليه بمثل 
ذلك. (ع) 

)١(‏ قوله: " ولأن المجلس إلخ“ دليل آخر على ذلك؛ وفيه إشارة إلى ما قال شمس الأئمة السرخسى فإن هذا الدليل 
يوجب العمل بالشهادة الثانية فى الزيادة والنقصان: (مل). 

)١7(‏ الملحق والملحق به. 

(014) أى لا يلحق الملحق بأصل الشهادة. 

)١6(‏ المجلس. 

)١١(‏ قوله: ”وعلى هذا" أى على اعتبار اتحاد اجلس| فى عدم التلبيس» واعتبار اختلافه فى وجود التلييس. (مل) 

(۱۷) قوله: "إذا وقع الغلط فى بعض الحدود“ بأن إذ كر الجانب الشرقى مكان الجانب الغربى» أو على العكس» 
أوفى بعض النسب بأن يذكر مجمد بن أحمد بن عمر مكان محمد بن على بن عمر مثلاء فتقبل إذا تدارك فى مجلسه 
ولا تقبل بعده. (ك) 

(18) أى اعتبار اتحاد اجلس فى عدم التلبيس واعتباز انحتلافه فى وجود التلبيس. 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب الشهادة - to‏ - باب الاختلاف في الشهادة 


|| كان موضع شببة.. فأما إذا لم يكن" فلا بأس بإعادة الكلام مثل أن يدع لفظة 
الشهادة» وما يجرى مجرى ذلك" وإن“ قا م عن الممجلس بعد أن يكون عدلا. 
ظ وعن أبى حنيفة وأبى يوسف أنه 28 5 قوله ‏ فى غير المجلس ”ا إذا كان 
عدلاء والظاهر "ما ذکزناه. 
باب الاخحتلاف فى الشهادة“ 
قال'''': الشهادة إذا وافقت الدعوى"''' قبلت» وإن خالفتها لم تقبل ؛ 
لآن تقدم الدعوى ”"'“ فی حقوق العباد''' شرط قبول الشهادة» وقد وجدت فيما 


)١(‏ أى موضع شببة التلبيس من المدعى أو المدعى عليه. (ك) 

)١(‏ أى موضم شببته. (ك) 

(۳) قوله: ”ومايجرى مجرى ذلك" بأن ترك ذكر اسم المدعى» أو المدعى عليه؛ أو ترك الإشارة إلى المدعى أو 
المدعى عليه. (ك) 

)٤(‏ الواو وصلية. 

)٥(‏ قوله: ”أنه يقبل إلخ“ أى يقبل فى غير الجلس أيضا فى جميع ذلك» لأن فرض عدالته ينفى توهم التلبيس 
والتغيير» والظاهر ما ذكره أولا من تقييد ما فيه شبهة التغيير بالمجلس. (ع) 

59) الشاهد. 

(1) أى فى جميم امجالس الشاهد. 

(8) قوله: " والظاهر” أى ظاهر الرواية ما ذكرناه» وهو أن شهادته تجوز إذا قال: أوهمت إذا لم يبرح عن مكانه || 
هد أن كان عذلاء فإن برح فلا. (عينى) 

(٩)‏ قوله: باب الاختلاف فى الشهادة“ تأخير اختلاف الشهادة عن اتفاقها مما يقتضيه الطبع لكون الاتفاق 
أصلاء والاختلاف إثما هو بعارض الجهل؛ و الكذب» فأخره وضعا للتناسب. (عناية) 

2٠١١‏ أى القدورى. (عينى) 

كم قوله: 'إذا وافقنت الدعوى [هو مطالبته حق فى مجلس من له الدلاص بعد ثبوته. [E‏ “ بأن تتحد أنواعاء 
وكماو كيفاء وزماثاء وفعلاء واتفغالاء ووضعاء وملكاء ونسبة فإنه إذا ادعى على آخر عشر دنانير وشهد الشاهد بعشرة 
دراهم؛ أو ادغى عشرة دراهم يوم النحر بالكوفة وشهد بذلك يوم الفطر بالبصرة» أو ادعى شق زق» وإتلاف ما فيه 
وشهد بانشقاقه عنده؛ أو ادعى عقارا بالجانب الشرقى من ملك فلان» وشهد بالغربى منه؛ أو ادعى أنه ملكه وشهد أنه 
ملك ولده» أو ادعى أنه عبد ولدته الجارية القلانية» وشهد بولادة غيرها لم يكن تلك الشهادة موافقة للدعوىء وأما 
الموافقة بين لقظهما فليست بشرط. ( ع) 

| قوله: "لأن تقدم إلخ“ أما إن تقدم الدعوى فى حقوق العباد شرط لقبولها فلان القاضى نصب لفصل‎ )١١( 
الخصومات فلا بد منهاء ولا نعنى بالخنصومة إلا الدعوى. وأما وجودها عند الموافقة فلعدم ما يبدرها من التكذيب؛ وأما‎ 
عدمها عند الخالفة فلوجود ذلك» لأن الشهادة لتصديق الدعوى., فإذا خالفتها فقد كذبتباء فصار و جودها وعدمها سوا‎ 
والأصل فى الشهود .العدالة ولا:يشترط عدالة المدعى لصحة الدعوى» فر جحنا جانب الشهود عملا بالأصل. (ع) ظ‎ 

)١9(‏ قوله: “فى حقوق العياد ' قيد به لأنه لا يشترط فى حقوق الله تعالى تقدم الدعوى لقبول الشهادة» لأن كل 
واحد حصم فى إثبات حق الله تعالى» لأنه واجب الرعاية على كل أحد؛ فصار كأن الدعوى موجودة» وحق الإنسان 
يتوقف على مطالبته» أو مطالبة من يقوم مقامه. (ك) 


5 


المجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب الشهادة 0۳{ - باب الاختلاف في الشهادة 


اا اعد فيو اه 
قال : ويعتبر ‏ اتفاق الشاهدي٠‏ : اللفظ والمعنى عند بى حنيفة» فإن شهد 


أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل|الشهادة عنده”"'؛ وعندهما تقبل على الآلف || 
إذا كان المدعى يذعى الألفين» وعلى هذا المائة والمائتتان » والطلقة 
والطلقتان”"'» والطلقة والشلاث . لهملا: أنبما اتفقا على الألف أو الطلقة» وتفرد 
احدهما التيادة» فت هاا جما "عله دون ما تقروريه أحدهي] ”+ فضيار 
كالألف”' والألف والخخنمسماثة . ولأيل حنيفة أنبما””'' اختلفا لفظًا"'""» وذلك”''' | 
يدل على اختلاف المعنى . لأنه”''' يستظاد باللفظ» وهذا" لأن الألف لا يعبر به عن 
الألفين بل هما جملتان ‏ متباينتان» فحصل على كل واحد منهما شاهد واحد"') 


(1) أى القدورى. (عينى) ' 

(؟) قوله: ' ويعتبر اتفاق الشاهدين” لآن القضاء [نما يجوز بحجة وهى شهادة المثنى: فما لم يتفقا فيما شهدا به لا 
يغبت الحجة: أما الموافقة من حيث المعنى فلا بد منها بلا إحلاف» وأما الاحتلاف فى اللفظ من حيث الترادف» فلا يمنع بلا 
حلاف» ولهذا لو شهدا بالہبة والاخر بالعطية فهو مقبولة. 

وأما الاختلاف فى اللفظ بحيث يدل لفظ شاهد واحد على مدلول لفظ الشاهد الآخر بالتضمن» فقد نفا أبو حديفة 
جوازه» فعنده لا بد من أن يطابق لفظهما على إفادة المعنى المراد بطريق الوضم لا بطريق التضمين خلافا لهما. (مل) 

(۳) كما لو شهد أحدهما بدراهم والآخر بدنانير. (ك) 

)٤(‏ الخلاف. 

(ه) أى شهد أحدهما بالمائة والآخر بال ائتين. 

(1) قوله: ' والطلقة إلخ" أى شهد أحدهما بأنه طلق امرأته واحدة» والآخر شهد بأنه طلقها ثنتين» أو ثلات 
تطليقات. (مل) 

6 أى الألف أو الطلقة. 

)^( أى الزيادة. 

(9) قوله: " فصار كالألف إلخ" أى ادعى ألفا و مائةء وشهد أحدهما بالألف والآحر بألف وخمس مائة 
قبلت الشهادة على الالف لاتفاق الشاهدين على الالف لقغلا ومعنى. (عينى) 

)٠١(‏ شاهدين. 

)١1(‏ فإن أحد اللفظين فرد والآخر مثنى. 

9؟١)‏ أى الاحتلاف لفظا. 


15 المعنى .. 
)١ ٤(‏ أى دلالة احتلاف اللفظ على اختلاف الى 
(15) قوله: "بل هما جملتان ' أى كلمتان وتسمية جملة لأن مدلول كا شما مغاير لجملة مدلول الآخرء 


فإن قيل: الألف موجود فى الألفين» كلنا: نعم» إذا ثبت الألفان ثبت الألف فى صمنهء فإذا لم يثبت المتضمن كيف يثبت 
ما فى ضمنه. (ك) 
(15) فلا يقبل. 


|| الجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب الشهادة f04‏ - باب الاختلاف فى الشهادة 


فصار”'' كما إذا اختلف جنس المال. قال''' : وإن شهد أحدهما بألف والآخر بألف 
وخمسهاتة والمدعو يدعي ألقا وحميتهائة فيلت التنهادة على الألفب لاتقاق 
|| الشاهدين عليہا لفظًا ؤمعئىء لأن الألف والخمسمائة جملتان عطف إحداهما على 
الاخرى ولق لول و اط وال وال وا 
والماثةواللتمسون نخلاف العشرة والمفسة عض "''؛ لأله ليس تتييوي] خرف 
العطف» فهو نظير الألف والألفين . 
وإن قال“ المدعى لم يكن لى عليه إلا الألف فشهادة الذى شهد بالألف ”'“ 
والخمسمائة باطلة ؛ لأنه”''' كذبه المداعى فى المشهود بهء وكذا إذا سكت" إلا عن 
دعوى الألفء لأن التكزيى ”7 ظاهرء فلا بد من الف ولو قال: كان أصل 
]أحقى ألفًا وخمسمائة””''» ولكنى استوفيت:خمسمائة» أو ابرأته عنها قبلت"' 


)١(‏ قوله: ” فصار كما إذا اختلف إلخ” بأن شهد أحدهما بكر شعير والآخر بكر حنطة. (عناية) 
(۲) ای القدوری. (عینی) 

(۳) أى المعطوف عليه. 

(4) قوله: ' ونظيره” فقبل الشهادة على الطلقة» وكذا على المائة, 

(5) بأن شهد أحدهما بطلقة والآخر بطلقة ونصف. 





(5) قوله: ' والمائة" بأن شهد أحدهما بمائة والآخر بمائة وخمسين. 
ظ (1) قوله: " بخلاف العشرة إل" يعنى أن:المدعى يدعى خمسة عشر, وشهد أحدهما بعشرة؛ والآخر بخمسة 
عشر» فلا يقبت العشر عند أبى حنيفة لآن الموافقة بين اللفظين شرط» ولم توجد. (عينى) 
(۸) قوله: ” لأنه ليس بينبما إلخ" لأن خمسة عشر تذكر بغير حرف العطف, فكانت كلمة واحدة غير العشرة 
فلم يوجد الموافقة. (مل) 
(5) قوله: " وإن قال" أى مامر كان إذا كان المدعى بدعى الأكثر وأما إذا ادعى الأقل» وقال إلخ. (ع) 
0٠١‏ أى بالأكثر. 
)١١1(‏ قوله: ”لأنه كذبه إلخ" فلم يبق له إلا شاهد واحدء فلا يشبت به شىء» فإن قيل: لم يكذبه إلا في البعض فما 
بال القاضى لا يقضى به على الباقى كما يقضى بالباقى فى الإقرار إذا كذب المقر له فى بعض ما أقر به. أجيب بأن تكذيب 
الشاههد تفسيق له ولا شهادة للفاسق بخلاف الإقرار» لان عدالة المقر ليست بشرطهء فتفسيقه لا يبطل الإقرار. (ع) 
١١ [|‏ قوله: ”وكذاإذا سكت“ أى ادعى الأقلء ولم يتعرض للخمس مائة لانفياء ولا إثباتا» وسكت عن قوله: لم 
يكن لى إلا الأنف» وباقي المسألة بحالهاء فلا يقضى له بشىء. (مل) 
) (۱۳) أى تكذيب المدعى الشاهد. 
)١١(‏ ولو وفق قبلت» وأشار إلى التوفيق بقوله: ولو قال إلخ. 
)١(‏ كما شهد. 
)١7(‏ قوله: ” قبلت” وعلم مما ذكر أن أحوال من يدعى أقل المالين إذا اختلفت الشهادة» لا تخلوا عن ثلاث أحوال؛» 
إما أن يكذب الشاهد بالزيادة» أو يسكت عن التصديق والتوفيق» أو يوفق» وجواب الأولين بطلان الشهادة والقضاء دون 


الجلد الغالتٌ - جرع ه کتاب |! لشهادة 5606م باب الاختلاف في الشهادة 


لتوفيقه. قال”'': وإذا شهذا بألف""'» وقال أحدهما: قضاه خمسمائة قبلت 
شهادتبما بالألف لاتفاقهما عليه؛ ولم يسمع قوله: إنه قضاه خمسمائة » لأنه شهادة 
فردء إلا أن يشهد معه آخر . وعن أبى يوسف أنه يقضى بخمسمائة» لأن شاهد 
القضاء مضمون شهادته أن لا دين إلا اخمسمائة» وجوابه ما قل . 

_ قال : وينبغى للشاهد”*' إذا غلم بذلك”' أن لا يشهد بألف حتى يقر المدعى 
ش أنه قبض خمسمائة » كيلا يضيد”" : على الظل * 

ل فى > الجامع الصغير””'': رجلان شهدا على رجل بقرض ألف درهم» 
فشهد أحدهما أنه قد قضاهاء فالشهادة جائزة على القرض لاتفاقهما عليه" وتفرد 
أحدهما بالقضاء على ما بينا" ' . وذكر الطحاوى عن أصحابنا أنه لا تقبل "» وهو 
قول زفرء لأن المدعى أكذب شاهد القضاء”*''؛ قلنا: هذا أكذب فى غير المشهود به 
الأول" a‏ القرض» ومثله بنع ا 


| الآخر.(ع) 
ا )١١‏ أى القدررى. (عينى) 

(؟) والدعوى ألف. 

(۳) وهو قوله: لاتفاقهما عليه. (ك) 

)٤(‏ أى القدورى. (عينى) 

(5) بقضاء حمس مائة. 

(7) أى بقضاء حمس مائة. 

(۷) الشاهد. 

(8) لعلمه بأن دعواه بغير حق. 

(9) محمد. 

)٠١١‏ قوله: ” فى ”الجامع الصغير” إلخ “ الفرق|بين مسألة الجامع؛ ومسألة المتن أن فى مسألة الجامع شهد أحدهما 
| بقضاء كل الدينء وفى مسألة المنن شهد بقضاء بعض الدين. (عينى) 

)١١(‏ القرض. 

9؟١)‏ من أن القضاء لا يكبت بتفرد أحد الشاهدين. 

)١89‏ فى القرض أيضا. 

)١15(‏ وهو تفسيق له فبقى وأحد. 

)١5(‏ فالمشهود به للمدعى والقضاء لم ينبت. 

(15) أى المشهود به الأول. 

(۱۷) قوله: ”ومثله لا يمنع القبول“ بيانه أن اأشاهدين إذا شهدا لإنسان بمالء ثم شهدا عليه بمال لإنسان آخر 
E‏ بما شهدا له» وإن کان هو يفسقهما فيما شهدا عليه لأن هذا 
| تفسيق عن اضطرارء والموجب للرد هو التفسيق اا كك ل هة اهاد ج ل ر الت دة 


المجلد الثالث - جزء © كتاب الشهادة ا ب باب الاختلاف فى الشنهادة 


قال : وإذا شهد" شاهدان أنه قتل زيدايوم النحر بمكة» وشهد آخران " 
أنه قتله يوم النحر بالكوفة» واجتمعوا عند الحاكم لم يقبل الشهادتين؛ لأن أحدهما 
كاذبة بيقين' ''» وئيست إحداهما بأولى من الأخرى ”". 

فإن سيقت إحداهما وقضى بها ثم حضرت الآخرى .لم تقبل”"'؛ لأن الأولى 
قد ترجحت باتصال القضاء بها فلا تنتقض ‏ بالثانية. ٠‏ 
_ قال“ : وإذا شهدا“ على رجل أنه سرق بقرة» واختلفا فى لونها””'' قطع. 
|أوإن قال أحدهما: بقرةء والآخر : ثورا لم يقطع . وهذا عند أبى حنيفة» وقالا: لا 
يقطع فى الوجهين جميعا”'''» وقيل: الاختلاف”''' فى لونين يتشابهان كالسواد 
والحمرة”"' لافى السواد والبياضء. وقيل”''': هوفى جميع الألوان. لهما: أن 
السرقة فى السوداء غيرها فى البيضاء””''» فلم يتم على كل فعل نصاب الشهادةء 
وصار كالخصب”" بل أولىء لأن أمرالحد أهم". وصار كالذكورة والأنوثة". 


ومائة ينار فکذبہما المشهود له فی المائة الدينار تقبل شهادتبماء ثم ههنأ كذبه فيما شهدا علیهء وهو القضاء فلا يقدح 
فى شهادته له. (كفاية) ظ 
)١(‏ أى القدورى. (عينى) 
)١(‏ هذا نظير اختلاف الشاهدي. في المكان. 


ê (r;‏ ارد 


(5) إذا الفعر, لواحد أعنى القتل لا يمكن أن يكون فى مكانين. 

(5) لعدم المرجح. 

)2 الأخحرى. 

(۷) الأولى. 

(8) أى محمد. (عينى) 

(8) هذا نظير اختلاف الشاهدين كيفا. 

2٠١١‏ بأن قال أحدهما: إنبا سوداء والآخر: إنبا صفراء. 

)١١(‏ قوله: ” وقالا: لا يقطع فى الوجهين إلخ" هذا الخلاف فيما إذا كان المدعى يدعى سرقة بقرة فقطء أما إذا 
ادعى سرقة بقرة بيضاء أو سوداء لا يقبل شهادتها بالإجماع لأنه كذب أحد الشاهدين. (كفاية) 

)١1(‏ بين الإمام وصاحبيه. 

)١5(‏ فإن الحمرة الشديدة تضرب إلى السوداء. 

)١4(‏ وهو اا (عناية) 

() فلا تقبل.. 

)١5(‏ يعنى شهد الغصب بقرة واختلفا فى لونها فلم تقبل, 

)١0(‏ قوله: ”لأن أمرالحد أهم" أى الحد أعسر إثبانا من الغصبء لأن الغصب يثبت بشهادة النساء مع الرجال. 
أأوبالشهادة على الشهادةء ولا كَذْلْك الحد, فلما لم يثبت الغصب ببذه الشهادة تأولى أن .لا يثبت الحد. (ك) 













الجلد الثالث - جزء © كدب الث د الشهادة -لاهغ - باب الاختلاف فى الشهادة 


وله : أن التوفيق مك" لآن ال مل فى الليالى من بعيد”"'» واللونان 
اا ااا ا ای ا او ا روا هه 
والبياض من جانب آخر» وهذا يشاهده ٠»‏ بخلاف" الغصب لأن التحمل فيه 
بالنبار على قرب منه. والذكورة والأنوثة لايجتمعان فى واحدة» وكذا 
الوقوف على ذلك بالقرب منه. فلا يشته”" . ظ 

قال" : ومن شهيد لوجل, أنه اشكرى غنيو”*' من فلن يألف ».وشهد أخخر أنه 
اشترى بألف وخمس مائة» فالشهادة باطلة؛ لأن المقصود إثبات السبب””'' وهو 
العقد"" ٠‏ ويختلف باختلاف الثمن” "أ فاختلف المشهود به» ولم يتم العدد على 


(148) كما إذا شهد أحدهما بأنه بقرة والآخر قآل: إن ثور فلم تقبل. 

(1) قوله: "أن التوفيق إلخ” فيان قيل: هذا احتيال وطلب ترفيق لإثبات الحد» وهو القطع والحد يحتال لدرءء أ 
لإثياته» قلنا: إن القطع لا يضاف إلى إثبات الوصف لأ لم يكلنا نقله» فصار كما إذا اختلفا فى ثياب السارق» وهذا 
لأنها يكلفان بيان القيمة ليعلم أنه هل كان نصاباء فأما اللون قلا. 

وإذا لم يكن القطع مضافا إلى بيان الوصف صار ه ١‏ بمنزلة الحموق التى تثبت مع الشبهات» فيصح الإخبار به 
للإثبات إحياء للحقوق بقدر الإمكان والتوفيق ممكن» وبلا تبين أن الاختلاف فيما ليس من صلب الشهادة إذا كان على 
وجه يمكن التوفيق لا بمنع قبول الشهادة فإن قيل: لو كانت البقرة على هذين اللونين يسمي بلقاء لا سوداء. ولا بيضاءء 
قلنا: نعم» ولكن فى حق من يعرف اللونين» أما فى حق من لا يعرف إلا أحدهما فهو عنده على ذلك اللون. (ك) 

)١(‏ إذ أكثر السرقات يكون فى الليالى» وتحمل الشهادة يكون من بعيد. 

(۳) 'كالحمرة والسواد. 

(؛) وإن لم يتشابها. 

(5) .وكل واجد يشهد بما رأه. 

(5) جواب عن مسالة الغصب. 

(7)-قوله: ”فلا يشتبه" أى الوقوف على صفة الذأكورة والأنوثة لا يكون إلا بعد القرب منهاء وعند ذلك لا 
يشتبه» فلا حاجة إلى التوفيق. (ك) 

(۸) آی محمد. (عینی) | 

(9) قوله: ” اشترى عبدا' والمدعى يدعى أنه اشترى هذا العبد بألف وخمس مائة من فلان» وأنكر البائم ذلك 

)٠١(‏ قوله: ”لأن المقصود [من دعوى البيع قبل التسليم. عناية] إلخ“ فإن قيل: لا نسلم أن المقصود إثبات العقد بل أ 
||[ المقصود هو الحكم؛ وهو الملك والسبب وسيلة» أجيب بأل دعوى السبب المعين دليل على أن ثبوته هو المقصود ليترتب 
الحکم» إذ لو كان مقصوده ثبوت الملك لا دعاه» وهو لا ر تاج إلى سبب معين» فإن الشهادة على الملك المطلق صحيحة؛ 
فكأن مقصوده السبب. فإن قيل: التوفيق تمكن لجواز أن يلكون الشمن أولا ألفا فزاد فى الثمن» وعرف به أحدهما دون 
الآخر, أجيب بأن السيد أبا القاسم ذهب إلى ذلك» ووجه | فى الكتاب أن الشراء بألف وخمس مائة إنما يكون إذا كان 
الألف وخمس ماد ة ملتضقين بالشراءء وأما إذا اشترى بألف ثم زاد حمس مائة فلا يقال: اشترى بألف وحمس مائة» ولهذا 
يأحذ الشفيم بأول النمن. (ع) 

)١١(‏ الشراء. 

)٠۲(‏ إذ الشراء بألف غيره بألف وخمس مائة. (ع) 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب الشهادة Î‏ -608غ.- 0 باب الاختلاف في الشهادة 
|| كل واحد» ولأن المدعى يكذب أحد شاهديهء وكذلك”'' إذا كان الماعى هو البائع» 


ولا فرق بين أن يدع المدعى أقل المالين أَوْ أكثرهما لما بين 
و9 الكتابة ؛ لأن المقصود هو العقد إن كان المدعى * هو العبد 


أأفظام 29 وكذا"" إذا كان هوالمولى» لأن العتق لا يغبت" قبل الأداء”' » فكان 


المقصود”' '' إثبات السبب"'''» وكذا الخلع والإعتاق على مال» والصلح عن دما 

إذا كان المدعى هو المرأة والعبد والقاتل» لأن المقصود”"'' إثبات العقد» والحاجة ماسة 
|| إليه”'"''؛ وإن كانت الدعوى من جانب آخر”*'' فهو بمنزلة دعوى الدين فيما ذكرنا من 
الوجوه”"'» لأنه يثبت العفوء والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق"'» فبقى 
الدعوى فى الدين OW,‏ 


)11( أى الشهادة باطلة. 

(۲) من أن المقصود إثيات السبب. (ك) 

(۳) أى كالبيم لأن عقد الكتابة يختلف باختلاف البدل كالبيم. 

(4) لا المال. 

(5) أى عقد الكتابة. 

)١(‏ قوله: ” فظاهر ‏ أى فظاهر أن العقد مقصوده؛ فلا تقبل الشهادة إذا اختلف الشاهدان فى بدل الكتابة. (مل) 

(۷) أى لا تقبل الشهادة. 

(۸) قوله: ”لأن العتق إلخ" معناه أن مقصود المولى العتق» والعتق لا يشبت قبل الأداء» والأداء لا يتحقق بدون 
الكتابة» فكانث هى المقصودة. (ع) 

6 أى أداء بدل الكتابة. 

)٠١(‏ قوله: ” فكان المقصود إلخ” وفيه بحثء لأن المولى إذ! ادعى الكتابة» والعيد منكر فالشهادة لا تقبل لتمكنه من 
الفسخ» » أجيب بأن قوله: فالشتهادة لا تقبل لتمكه من الفسخ ليس بصحيح لجواز أن لا يختار الفسخ. ويخاصم لأدنى 
البدلين. (ع) 

)١١١‏ العقد. 

9؟1١)‏ أى مققصود المرأة والعبد والقاتل. 

5 )2 وثبوت الطلاق والمتاق والعفو بناء عليه 

)١٤(‏ قوله: "من جانب آخحر هو المولى ا وولى القصاصء بأن قال المولى: أعتقتك على ألف وخمس مائة 
والعبد يدعى الألف» وقال الزو ج: خالعتك على ألف وخحمس مائةء والمرأة تدعى الألف» وقال ولى القصاص: صا حتك 
على ألف وخمس مائة» والقاتل يدعى الألف. (عينى) 

)١5(‏ قوله: "فيما ذكرنا من الوجوه [خملاًا ووفاًا. ك] من أنه تقل على ی وسن اة 
بالاتفاق» وإذا ادعى ألفين لا تقبل عند الإمام الأعظم خلافا لهماء وإن ادعى أقل المالين يعتبر الوجوه الثلائة من السوفيق 
والتعكذيب والسكوت. (عينى) 

)١١(‏ هو المولى والزوج وولى القصاص. 

(۱۷) هو البدل. 





للجلد الثالث - جزء ه كتاب الشهادة - £04 - باب الاختلاف فى الشبهادة 


وفى الرهن إن كان المدعى هو الراهن "'' لا يقبل”". لأنه”" لا حظ له فى 
الرهن» فعريت وا وإن كان" هو المرقية فيدر" مزلة :دغورى 


(1۳( 


كان بعد مضى المدة!" 6 ا هو الآجر فهو دعوى الدي. 
قال”؟'': فأما التكاح”'' فإنه يجوز بألف استحسانًا» وقالا : هذا باطل فى 


| النكاح أيضا"''» وذكر فى الأمالى”""' قول أبى يوسف مع قول أبى حنيفةء ولهما أ أن 


)١(‏ قوله: "إن كان المدعى هو الراهن” وشهد أحد الشاهدين بالألف» والآخمر بألف.وخمس مائة. زمل) 
(؟) لعدم الدعوى, 
(۳) قوله: لأنه لا حظ له“ فإن الحق فى الرهن للمرتبن دون الراهن بدليل أن للمرتمين أن يرد الرهن متى شاء 
١‏ والراهن ليس له ولاية استرداد الرهن متى شاع ولا معتبر لمنفعة سقوط الدين عن الراهن؛ لأنه موهوم عسى لا يثيت» 
ومنفعة الحبس للمرتمن قأئم متحقق: فلا يفيد بينة الراهن على إثبات حق الغير. (ك) 

(49) أى قبل قضاء الدين. 

(5) المدعى, 

»( قوله: فهو بمنزلة إلخ * لأن الرهن لا يكون إلا بعد تقدم الدين؛ فتفبل البينة فى حق ثبوت الدين كما فى سائر 
الديون» ويثبت الرهن بالألف ضمنا وتبعا للدين. لك 

(1) يقضى بأقل المالين إجماعا, ١ع)‏ 

(8) إذا اختلف الشاهدان, 

(9) الدعوى. 

)١1١(‏ قوله: "فهو نظير البيع" يعنى لا تقبل الشهادة كما فى البيع» لأن المقصود إثبات العقد؛ وقد اختلف 
باختلاف البدل. (عينى) 

)١1(‏ أى بعد استيفاء المنفعة. 

)١5(‏ قوله: فهو دعويى الدين يقضى بأقل امالين إذا ادعى و لأن 0 انقضت كانت ال 
شهد أحدها اال والآخ بين لم قبل عع أى حيفة كما نقدم علا لها واد ادص ادامر | 

قال فى " الشهاية ٠‏ : كان ذلك اعترافا منه بمال الإجارة» فيجب عليه ما اعترف به ولا حاجة إلى اتفاق الشاهدين 
واختلافهماء وهذا لأنه إن أقر بالأكشر لم يبق تزا وإن أقر بالأقل فالآحر لا يأخذ منه سوى ذلك. )۶( 

)١4(‏ أى أبو حنيفة. (عينى) 

)١ 5١‏ قوله: ” فأما التكاح إلخ” يعنى إذا اختلف الشهود فى النكاح فقال أحدهما: بألف والآخر بألف وحمس مائة. (عينى) 

)١7(‏ أى كما هو باطل فى البيع فلا تقبل الشهادة: ولا يقضى بالنكاح. 

)۱۷( قوله: "الأمالى' هو جمع الإملاي وهو أن يقعد عالم» وحوله تلامذته با حابر والقراطيس؛ فيتكلم العالم بما 
فتح الله ات ون وياكتبه ا ويسمونه الإملاء والأمالى» کان e‏ 
امب الأنسارى الت ار ثلاث ث ثمانين وماثة» وهی فی الفقهء يقال: أكثر من ثلاث مائة مجلد. (كشف الظنونع ` 


المجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب الشهادة وت باب الاختلاف في الشهادة 


هذا اختلاف فى العقد""» لأن المقصود e‏ الس فا ك 
ولأبى حنيفة أن المال فى النكاح تابع' ا والازدواي 
٠" Se Sa‏ ثم إذا وقع الاختلاف فى 
التبع ٠‏ يقضى e‏ “ عليه» ویستوى دعوى أقل الالين أو أكثرهما 
فى الصحيح ٠”‏ ثم قيل : الاختلاف'''' فيما إذا كانت المرأة هى المدعية» وفيما إذا 
r e!‏ لأن مقصودها قد يكون المال» 
ومقصوده ليس إلا العقد"' ٠‏ وقيل: الخلاف فى الفصلين' وهذا أص*' 


والوجە مادنا" . 
)١(‏ والاختلاف فى العقد منم قبول الشهادة, لأن النكاح بألف غير النكاح بألف وخمس مائة. 
(۲) العقد. 


(۳) قوله: "أن المال فى النكاح تابع” ولهذا يصح النكاح بلا تسمية المهرء والاختلاف فى التابع لا يوجب 
الاختلاف فى الأصل» فكان ثابتا. (ع) 

(4) قوله: " والأصل فيه إل“ هذا دليل آخسرء وتقريره أن الأصل في النكاح الحل» والازدواجء واللك لأن 
شرعيته لذلك؛ ولزوم المهر لمسون امحل الخطر عنن الابتذال بالتسليط عليه مجاناء كما عرف فى موضعه, ولا اختلاف 
للشاهدين فيباء فينبت الأصل. واعترض عليه بأن فيه تكذيب أحد الشاهدين» والجواب أن المال إذا لم يكن مقصودا 
كالدين فالاختلاف فيه بطريق العطف لا عنم القبول بالاتفاق» والتشكيك فيه مسموع. )۶( 

(5) أى ملك البضعة. 

(9) الأصل. 

(۷) وهو المال. ( ع) 

(۸) الشاهدین. 

6 ار ١ع‏ 

)٠١(‏ قوله:" فى الممحيح" احتراز عما قال بعضهم: إنه لما كان كالدين وجب أن يكون الدعوى بأكثر المالين كما 
فى الدين» وإليه ذهب شمس الأئمة) ووجه ما فى الكتاب أن المنظور إليه العد؛ وهو لا يختلف باخشلاف البدل لكونه 
غير مقصود يثبت فى ضمن العقدء فلا يراعى فيه ما هو شرط فى المقصود., أعنى الدين. (ع) 

)١١(٠‏ بين الإمام وصاحبيه. 

)١۲(‏ الشهادة. 

)١(‏ والاختلاف فى العقد يمنم القبول. 

)١1(‏ قوله: ‏ فى الفصلين" يعنى ما إذا كانت المرأة تدعى» وما إذا كان الزوج يدعى. (ع) 

)١5(‏ قوله: "وهذا أصح" لأن الكلام ليس فى أن الزوج يدعى العقد أو المال؛ أو المرأة تدعى ذلك وإنما الكلام 
فى أن الاختلاف فى الشهادة على مققدار المههرء هل يوجب الاختلاف فى نفس العقد أم لا؟ قال أبو حنيفة: لا يوجب 

ذلكء» وقالا: يوجيه. وقد ذكر المصنف دليلهاء وإليه أشار بقولة: والوجه ما ذكرنا. (ع) 
)١17( |‏ قوله: ” والوجه ما ذكرناه” وهو ما ذكر من الدليل فى الطرفين من قتوله: لهما أن هذا احتلاف فى العقد إلى 
أن قال: ولأبى حنيفة أن المال فى النكاح تابم». والأصل فيه الحل» فهذا الدليل لا يغرق بين أن يكون المدعى الزوج أو المرأة. (ك) 


الجلد الثالث -جزء ‏ كتاب الشهادة ٠‏ ا باب الاختلاف في الشهادة 


دصل فى الشهادة على الإرث“ 
قال : ومن أقام بينة على دار أنبا كانت لأبيه أعارهاء أو أودعها الذى هي ”" 
أن يذه فإنة"" رادها" "نولا كاف ل اتو کو كا 
وأصله”" أنه متى ثبت الملك للنورث لا يقضى به" للوارث حتى يشهد الشهود أنه 
مات وتركها ميرانًا لو" عق أن حتيفة ومحيون لاف لای يوسلت» هو قول 
إن ملك الوارث ملك المورث”''» فصارت الشهادة بالملك للمورث شهادة به 
للوار اقل إن ملك الوارث متجدد فى حو دق العيق ١١”‏ سين عقب . 


الاستبراء فى الجارية الموروثة». ويحل للوار ت لے ماکان دوف عل الررت 
الفقيرء فلا بد" من التقل ”.إلا أنه يكتفى بالشهادة”"'' على قيام ملك المورث 


(۱) قوله: "فصل “لما فرغ عن بيان أحكام شهادة تتعلق بالأحياء شرع فى هذا الفصل فى بيان أحكام شهادة 
تتعلق بالأموات» إذ الموت بعد الحياة وجوداء فكذا حكمه. (ن) 

)١(‏ أى محمد. (عينى) 

(۳) الدار. 

(5) المدعى. 

)٥(‏ الدار. 

(1) قوله: ' ولا يكلف إلخ أ هذا بالإجماع» أما عند أبى يوسف فظاهرء لأنه لا يشترط الجر والانتقال لقبول البينة» 
لأنه لما ثبت بهذه الشهادة كون الدار ملكا للمورث يوم الموت ثبت الملك للوارث ضرورة لأنه يخلفه فى أملاكه؛ فصار ١‏ 
الشهادة بأنها كانت ملكا للمورث باز زلة الشهادة للحى بأنها كانت له؛ وبمنزلة الشهادة للمشترى أنبا ما كانت لبائعه. 

وكذا على قولهماء لأنما وإن كانا يشترطان الجر والانتقال إلى الوارث فى الشهادة لم يشت رطا ذلك هنا لأن 
المدعى أثبت لمورثه يدا فى المدعى عليه عند الموت با أقنام من البينة» لأن يد المستعير والمودع يد المعمير والمودع؛ فنصار 
كأنه أقام البينة أن أباه مات» والددار فى يديه ولو كان كذلك كانت البينة مقبولة» فكذا ههنا. (ك) 

(۷) أى أصل حكم الشهادة على الإرث. 

(۸) أى بذلك اللك. 

(9) المورث. 

)00 اراك 

)١١(‏ لان الوراثة خحلافةء ولهذا يرد بالعيب ويرد عليه بالعيب. (ع) 

)١١(‏ أى بالملك. 

)١15(‏ أى فى حق أحكام ترجه إلى العين. (ك) 

٤(‏ ۱( أى لو لا تجدد الملك لما حل له ذلك. اك 

)٠١(‏ قوله: ”فلا بد“ لأن المتجدد محتاج إلى التقل لعلا يكون استصحاب الال مغبتا. (عناية) 

)١17(‏ بأن يشهدوا أنه مات وتركها ميراثًا له أو أنه مات وهو ملكه. (ك) 
)١799 >‏ استثناء من قوله: لا بد من النقل. 








المجلد الثالث - جزء © كتاب الشهادة - باب الاخختلاف في الشهادة 


وقت الموت لثبوت الانتقال ضرورة» وكذا على قياء أ ا 
الله تعالى» وقد وجدت الشهادة على اليد" فى اة لکیاس ۵ لأن يذ المستعير 
والمود ا ة مقام يده ء فأغ: "الجر وال 
وإن شهدوا أنها” ST‏ 

الأيدى عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان. والأمانة تصير مضمونة 
: ف فصار؟ م زلة الشهادة قيا ملكه وقت | . ۰ 

وإن" قالوا” م سيل" كارك نويل الممض "7 هلد إشهر 
0 . وعن أبى يوسف أنها تقبل» لأن اليد مقصودة كالملك” اي ولو شهدوا 
أنها" '' كانت ملكه تقبل» فكذا هذاء وصار كما إذا شهدوا بالأخذ من المدعى””" . 










)١(‏ قوله: "وكذا على قيام يده “ أى يكتفى بالشهادة على قيام يد المورث عند الموت على المملوك لأن الظاهر من 
خال من حضره لوت أن يسوى أسبابه ويغط .ما كان عنذة من الودائعء والقضوب: :فإذا لم بين فالظامر أن ماقى يده ملكه.وب” 

)١(‏ قوله: "على ما نذكره” إشارة إلى ما ذكره بقوله: لأن الأيدى عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضمان 
وذلك لأن اليد عند الموت لا تخلو من أن تكون يد ملك» أو يد غصب» أو أمانةء فإن كانت يد ملك فظاهرء وكذاإن 
كانت يد غصب» لأنها تصير يد ملك لأن بالموت يتقرر عليه الضمانء ويصير المضمون ملكا له» وإن كانت يد أمانة 
فتصير يد غصب بالتجهيل» فصارت يد ملك أيضاء فصارت الشهادة بيد مطلقة عند الموت» وشهادة بالملك عند الموت» 
والملك الثابت عند الموت ينتقل إلى الوارث ضرورة. (ك) 

(9) أى يد المورث. 

(5) المذ كورة. 

(5) أى .يد أب المدعى. 

59) أئ عن الشهادة بالجر والنقل. 

(۷) الدار. 

(8) بأن يموت ولم يبين أنمها وديعة فلان. (غ) 

(9) ذكر هذه المسألة استطراداء وهى ليست من باب الميراث. 

)٠١(‏ قوله: ” وإن قالوا إلخ” يعنى إذا كانت الدار فى يد رجل فادعاها رجل أخره وليست الدار فى يده أنها له. 
وشهد الشهود على هذا الطريق. (ك) 

| قوله: ”حى“ قيد به لأنہم لو شهدوا للميت بأنها كانت فى يده وقت الوت تقبل الشهادة بالإجماع‎ )۱١( 
ويكون الدار لوارئه» وقد ذكرناه. (ك)‎ 

)١1(‏ الدار. 

)١(‏ قوله: ”أنها كانت فى يد المدعى" قيد به لأنهم لو شهدوا أنها كانت له لم تقبل بالاتفاق» وأما قوله: منذ 
أشهر.ليس بقيد» فإنه ذكر الإمام التمر تاشى شهدوا لحى أن العين كان فى يده لم تقبل. (كفاية) 

)١ ٤(‏ هذه الشهادة. 

)١١(‏ إذا ثيت الملك يبقى إلى أن يوجد المزيل» فكذا فى اليد. 

)١5(‏ الدار. 


المجلد. الغالث - جزء © كتاب الشهادة -267 - باب الشهادة على الشهادة 


وجه الظاهر وهو قولهما: أن الشهادة قامت بمجهو ل لن اليد مةد 7 
وهى متنوعة”"' إلى ملك وأمانة وضمان”*'» فتعذر القضاء بإعادة المجهول. بخلاف 
الملك” لأنه معلوم غير مختلف"''. وبخلاف الأخذ لأنه معلوم”"ء وحكمه” || 


معلوم وهو وجوب الردء ولأن يد ذى اليد معاين» ويد المدعى مشهود به» وليس 
الخبر كالمعاينة . وإن أقر بذلك المدعى عليه دفعت إلى المدعى؛ لأن الجهالة فى المقر 
به لا تمنع صحة الإقرار» وإن شهد شاهدان أنه أقر أنها”' '' كانت.فى يد المدعى دفعت 
إليه'''©؛ لأن المشهود به هنا الإقرار وهو معلوه”". 
باب الشهادة على الشهادة5") 
قال" : الشهادة على الشهادة جائزة فى كل حق”'' لا يسقط بالشببة» وهذا 
استحسان"''' لشدة الحاجة إليها إذا شاهد الأصل قد يعجز عن أداء الشهادة لبعض 


(1) قوله: ” كما إذا شهدوا بالأخذ إلخ“ يعنى لو شهدو! أنها كانت فى يد المدعى» وأخذها المدعى عليه الذى هو 
صاحب اليد تقبل الشهادة» وترد الدار إلى المدعى. (عينى) 

)١(‏ والقضاء با مجهول متعذر. ( ع) 

)١(‏ قوله: ” لأن اليد [أى يد المدعى] منقضية [أى زائلة فى الحال؛ وليست بقائمة حتى تحمل على الملك باعتبار 
الظاهر]” تزول بأسباب الزوال» فربما زالت بعد ما كانت وكل ما كان كذلك» فهو مجهولء والقضاء بالمجهول متعذبر. (غ) 

2( قوله: وهی رَأى اليد] معنوعة إلخ دليل آخرء أى اليد يد ملك وأمانة وضمانء وكل ما كان كذلك فهو 
مجهول والقضا بإعادة المجهول مقعذر. (ع) 

(5) بالغصب. 

(0) جواب عن قياس أبى يوسف. 

(1) وإن كان أسباب حدوثه شتى. 

(۷) . بالشهادة. 

)^( الأحذ. 

(۹) بعنى قال المدعى عليه: إن هذه الدار كانتت فى يد المدعى. (ع) 

)٠١١‏ الدار. 

)١١(‏ المدعى. 

)١1(‏ قوله: "وهو معلوم " وإنما ا مهالة فى المقر به» وذلك لا يمنع القضاء كما لو ادعى عشرة دزاهم فشهدوا على 
إقرار المدعى عليه أن له عليه شيعا جازت الشهادةء ويؤمر بالبيان» كذافى ”الجامم الصغير " لقاضى حان. (ك) 

)١315(‏ قوله: " باب الشهادة إلخ " : فرغ عن بيان أحكام الأصول شرع فى بيان أحكام شهادة الفرو ع» وذكر على 
هذا الترتيب لان الفرع مستذع تقديم الاصل. (ن) 

)١5١‏ أى القدورى. (عينى) 

6 أراد به غير الحدود والقصاص. 

)١17( ٠‏ قوله: " وهذا [أى جواز الشهادة على الشهادة] استحسان ' والقياس أن لا تجوز, لأن الشهادة عبادة بدنية 





للجلد الثالث - جزء © كتاب الشهادة E‏ باب الشهادة غلى الشهادة 


| العوارض”'. فلو لم يجز الشهادة على الشهادة أدى إلى إتواء"" الحقوق» ولهذا"" 
جوزنا الشهادة على الشهادة"“ وإن" كثرت" إلا" أن فيما شبہة من حيث 
البدلية* » أو من حيث إن فيما زيادة احتمال"» وقد أمكن الاحتراز عنه” ‏ بجنس 
الشهودء فلا تقبل فيما يندرئ بالشببات كالحدود والقصاص""'" . 

ويجوز شهادة شاهدين على شهادة شاهدين”"'': وقال الشافعى : لا يجوز إلا 
الأربع على كل أصل اثنان» لأن كل شاهدين”'' قائمان مقام شاهد”*'' واحد*' 








لزمت شاهد الأصل» وليست بحق المشهود له بدليل أنه لا يجوز الحنصومة فيها والإجبار عليسهاء والنيابة لا تحرى فى 
العبادة البدنية» أو لأنه يتمكن زيادة الشبة فيا إذ الأخبار إذأ تناسخها الألسن يتمكن فيما زيادة ونقصان إلا انپ تر کوا 
القياس إحياء للحقوق. (ك) 
)١(‏ كالسفر والغيبة والموت. 

(؟) إهلاك. 

9") أى لشدة الحاجة إليبا. (ك) 

)٤(‏ أى جوزنا الشهادة على شهادة الفرو ع ثم وثم. (ك) 

(5) الواو وصلية. 

(19) أى بعدت. 

(۷) لكن. 

(۸) قوله: "من حيث البدلية” لآن البدل ما لا يصار إليه إلا عند الغجر؛ وه الشهادة كذلك. فإنه لا يصار 
| إليها إلا عند العجز عن شهادة سائر الأصول» وإن لم يشترط العجز عن شهادة سائر الأصول. 

واعترض عليه بأن لو كان فيا معنى البدلية لما جاز الجمع بينما لعدم جوازه بين البدل والمبدل لكن لو شهد أحد 
الشاهدين وهو أصل» وآخران على الشهادة بشهادة شاهد آخر جاز. 

وأجيب بأن بدليته إنما هى فى المشهود به» بشهادة الفروع وهو شهادة الأصولء والمشهود به بشهادة الأصول هو ما | 
عاينوه ثما يدعيه المدعىء وإذا كان كذلك لم يكن شهادة الفروع بدلا عن شهادة الأصولء فلا يمنع إتمام الأصول 
بالفرو ع» وإذا ثبت اليدلية فيبا لا تقبل فيما يسقط بالشبهات كشهادة النساء مع الرجال. (مل) 

(9) قوله: 'زيادة احتمال“ لان الشبهة فى عامة الشهادات تثبت فى المشهود به أحق هو أم لآ؟ وههنا ثبعت شبهة 
زائدة فى نفس الشهادة بل أنها وجدت من الأصول أم لا؟ (ك) 

)٠١(‏ بأن يكثر الأصولء فإذا ظهر لبعضهم عذر يبقى بعضهم. (ك) 

)١١(‏ قوله: "فلا تقبل إل فإن قيل: ذكر فى " المبسوط" أن الشاهدين إذا شهدا على شهادة شاهدين أن قاضى 
بلدة كذا ضرب فلانا حدا فى قذف فهو.جائر. 

قلنا: لأن المشهود به فعل القاضى لا نفس الحدء وفعل القاضى مما يغبت بالشببات» وأما الذى لا يثبت بالشبسهبات 
الأسباب الموجبة للعقوبة؛ وإقامة القاضى حد القذف ليست بسبب موجب للعقوية. (ك) 
)١5(9‏ قوله: ويجوز! خ “ أى يجوز أن يشهد شاهدان على شهادة كل واحد من الأصلينء وقال الشافعى: لا تجوز 
إلا أن يشهد على شهادة كل واحد مسبما شاهدان غير الذى شهدا على شهادة الآخرء فلذلك يصيرون 'أربعا. 5( 

(IT)‏ أى فرعين. 

(15) أى أصل. 








المجلد الثالث - جزء 6.كتاب الشهادة o‏ باب الشهاحة على السهاده )ا 


فصار كالمرأتين ‏ . ولنا قول على رضى الله عنه”" : ”لا يجوز على شهادة رجل” 
إلا شهادة رجلين”*'**2 ولأن نقل شهادة الأصل من الحقوق”'» فهما"' شهدا 
| بحق» ثم شهدا بحق آخر "» فتقبل ٠‏ ولا تقبل شهادة واحد على شهادة واحد لا 
روينا"“» وهو حجة” على مالك ولانه" حق من الحقوق ۰ فلا بد من نصاب 
الشهادة . وصفة”"'' الإشهاد أن يقول شاهد الأصل لشاهد اله 
أنى أشهد أن فلان ابن فلان أقر عند ى بكذاء أو أشهدنى على نفسه؛ لأن الفرع 

كالنائب 120 فلا بد" من التحميل”"'! والتوكيل على مام" ولا بد أن 


)١(‏ فلا يتم حجة القضاء بسبما. 

)١(‏ قوله: " فصار كامرأتين" فإننهما لما قامتا مقام رجل واحد لم يتم حجة القضاء بشهادتهما. (عينى) 

(۲) قوله: "ولنا قول على رضى الله عنه إلخ“ قلت: غریب» وروى عبد الرزاق فى ' مصنفه عن على قال: لا 
يجوز على شهادة الميت إلا رجلان. (ت) 

(۳) قوله: "لا يجوز إلخ“ وجه الاستدلال بذلك أن عليا رضى الله عنه جوز شهادة رجلين على شهادة رجل؛ ولم 
يشترط أن يكون يإزاء كل أصل فرعان على حدة» فدل إطلاقه على جواز شهادة الفرعين جميعا على شهادة الأصلين» 
أ[ ولم يرد عن غيره خلافه. (عينى) 

(4) فإنه ياطلاقه يفيد الاكتفاء باثنين غير. مقيد بأن يكون بإزاء كل أصل فرعان. (ع) 

¥ راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۸۷» وانظر الدر اية ج۲ تحت الحديث ۸۲۰ص۱۷۴۳ . (نعیم) 

(5) قوله: ”من الحقوق “ أى من خقوق الناس» لأنه يجب على كل واحد من الأصلين أن يؤدى ما عليه إذا طالبه 
المدعى. (ك) 

(7) الفرعان. 

(۷) غير الأول. 

(۸) قوله: "فتقبل [لكمال نصاب الشهادة]“ بخلافب شهادة المرأتين فإن النصاب لم يوجد لأنبما بمنزلة رجل واحد. (ع) 

(9) من قول على رضى الله عنه. 

)٠١(‏ قوله: "وهو حجة على مالك" قال: الفرع قائم مقام الأصل يعبر عنه بمنزلة رسوله فى إيصال شهادته إلى 
مجلس القاضى» فكأنه حضر وشهد بنفسه» واعتبر هذا برواية الأخبار» فإن رواية الواحد من الواحد مقبولة. ( ع) 

)١١(‏ نقل الشهادة. 

)١7(‏ بخلاف رواية الأخبار. ١ع)‏ ؤ 

)١7(‏ قوله: ”وصفة" لما فرغ من بيان وجه مشروعيتها وكمية الشهود الفروع شرع فى بيان كيفية الإشهاد» وأداء] 
الفرو ع. (عناية) ظ 

)١٤(‏ قوله: " كبالنائب عنه [أدسل] " إما قئال: كالنائب عنه لأن الفرع ليس بنائب عن الأصل فى شهادته بل فى 
المشهود به. (عناية) 

)٠١6(‏ قوله: "فلا بد إلخ“ لأن الشهادة على الشهادة إما تصير حجة بنقل شهادة الأصل إلى مجلس القضاءُء فلا بد 
من التحميل» والفرع وكيل عن الأصل فلا بد من التوكيل. (عينى) | 
)۱١(‏ قوله: ”من التحمیل“ وهو أن يقول: اشهد على شهادتى» ولا يقول: اشهد على بذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون 


















































المجلد الغالت - س جز 0 کتاب الشهادة ) 0 11 ٤‏ - باب الشهادة على الشهادة 


: نع ا 'عند القاذ ضى لينقله”" إلى مجلس القضاء"» وإن ل 
8 ام POPE RE‏ 
كل م اشهك: 








قول شاهد الفر: عند الأذاء”" : : أشهد أن فلانًا أشهدنى على شهادته أن فلات 
أقر عنده بكذاء وقال'لى : اشهد على شهادتى بذلك؛ لأنه لا بد من شهادته 20 
وذكره شهادة الأصل» وذكره التحميل"'"': ولها'''' لفظ أطول”''' من هذ 

| وات ا وخير الأمور أوسطها”"". 

٠ ٍ‏ قال : : أشهذ 0 نی فلان علی نفسه لم یشهد السامع على شهادته' ختى 
يقول اشهد على شهادتى؛ لأنه لا بد.من التحميل» وهذا ظاهر عند محمد" '". لأن | 
على أصل اللحق المشهود دوم انر لای وكذالا يقول: فاشهد بشهادتى لأنه يحتمل أن يكون مراده: ة فاشهد عثل || 
سهادتى؛ فيكون أمرا بالشهادة على أصل الحق. (ك) 

)١١(‏ فى فصل ما يتحمله الشاهد. 

)١(‏ عند الفرع. (ع) 

352 أى الأصل. 

(۳) أى شاهد الفر ۶. 

(1) أى ما أشهده الأصل. 

)٥(‏ أى الأصل غتد التحميل. (ع) 

(1) المقر. 

)۷( هذا بيان كيفية أداء الفر ع. 

)^( والعبارة المذكورة نفى بذلك كله؛ لأنه يشهد على شهادة الأصل. (عوك) 

(84) لم يشترط بعض العلماء ذكر التحميل. (ك) 

)٠١‏ أى لشهادة الفرع. (ع) 

(۱۱) قوله: ”طول من هذا“ وهو أن يقول الفرع بين يدى القاضى: أشهذ أن فلانا شهد عتدى أن لفلان على فلان 

ذا من المال» وأشهدنى على شهادته» وأمرنى أن أشهد على شهادته؛ وأنا أشهد على شهادته بذلك الآن. (ك) 

9؟١١)‏ قوله: " وأقصر" وهو أن يقول الفرع عند القاضى: أشهد على شهادة فلان بكذا. (ك) 

)١5(‏ وهو أسهل وأيسر. (ك) 

)١ ٤(‏ أى المقر على إقراره. 

)٠١(‏ أى لا يحل للسامم أن يشهد على شهادته. (ك) 

)١5(‏ قوله: "وهذا ظاهر عند محمد ' وذلك لأن الشاهد الفرعى لا علم له بالحق لكنه ينقل شهادة غيره عند محمد 
بطريق التو كيل حتى لو رجع الأصول دون الفروع وجب الضمان على الأصول فى قول محمد» ولو رجع الأصول 
والفروع جميعا بخير المشهود عليه إن شاء ضمن | صول» وإن شاء ضمن الفرو ع» فلا يصير ال وكيل و كيلا عن الو كل 
إلا بأمره. . وفى ” الفوائد الظهيرية": ومعنى قوله: ختى اشتركوا ذ فى الضمان عند الرجوع أن المشهود عليه بالخيار» إن شاء 
ضمن الأصول» وإن ا دك ولیس معناه ,أنه يقضى بالنصف على الأصولء وبالتصف على الفروع» لس 


| المجلد الثالث - جزء ه كتاب الشهادة - ¥ - باب الشهادة على الشهادة 


القضاء عنده بشهادة الفروع والأصول جميعاء حتى أه شتركوافى الضمان عند 






اى وكذا عندهما”'. لأنه لا بد ٠‏ نما س حل ل برا" حجة؛ 
فيظهر تحميل ماهو حجة 7 
الأصلء أو يخ 0 1 


أأحضور مجلس الاک والآن جوائها" للحاجةى وإعائمين "عند عجز الأصل» || 
|| وبہذه الأشياء " يتحقق العجزء وإنغا اعتبرنا السفر“ لأن المعجز بعد المسافة» ومدة 
]| السفر بعيدة حكما 2 ل تى أذير عليها عدة من الأحكاء""» RO‏ 
وعن أبى يومف اهكان فى مكان لوشن 16د الشهادة لا ئ 
أن يبيت فى أهله2"7 ص صح الإشهاد إحياء لحقوق الناس» قالوا :الأول" أحسنء 1 
| والثانى”” وف وبه ىز الفقيه أ بو الليث"' : 


ْ كالغاصب مم غاصب الغاصب» فالضب منه أن يضمن أيبما شاء. (ك) 

)١(‏ قوله: "وكذاعندهما" أى أما عنذهما فلأن الحكم وإن كان يضاف إلى الفروع حتى يجب الضمان عليهم 

0 ولكن تحملهم إغا يصح إذا عاينوا ما هو حجة؛ والشهادة فى غير مجلس القضاء ليست. 

فيجب النقل إلى مجلس القاضى ليصير حجة: ويظهر أن التجمل حصل با هو حجة: فلما لم يكن بد من النقل 

ا (ك) ظ 
(۲) قوله: "لأنه لا بد إلخ ' اقائل أن يقول: كلام المصنف مضطرب. لأنه جعل المطلوب فى كلامه التحميل؛ 

أ| واستذل عليه بقوله: لأنه لا بد من النقل لتصير حجة» وعطف عليه» فيظهر بالنصب» وذلك يقتضى أن يكون التحميل إنغا 

| سرام حل والنقل لا يكون إلا بالتحميل. (ع) 

(۳) أى شهادة الأصول. 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(5) أى مع.ذلك المرض. 

3١‏ أى الشهادة على الشهادة. 

(۷) الحاجة. 

(8) أى الموت والسفر والمرض. 

(9) أى إنما اعتبرنا مدة السفر فى الغيبة. 

)206 من الشار م. 

)١1١(‏ قوله: "عدة من الأحكام” كقصر الصلاة» والفطر؛ وامتداد المسح إلى ثلاثة أيام» وعدم وجوب التشريق على 

قول أبى حنيفة» وعدم.وجوب الأضحية والجمعة» وحرمة نخروج امرأة بلا محرم أو زوج. (ع) 

(۱۲) آى ذهب بكرة الدہار. 

)١۳(‏ بعد الرجو ع من مجلس القاضى. 

)١4(‏ قوله: "الأول" أى التقدير بثلاثة أيام أحسن لأن العجز شرعا يتحقق به كما فى سائر الأحكام التى عدذناهاء 

فكان موافقا لحكم الشرع, فكان أ-حسن. (ع) [ 











اللجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب الشهادة 838-00- ۰ الا ىاش ظ 





قال" : فإن عدل شهودالأصل شهودالفرع جاز؛ لأنہم من أهل 
التزكية"» ركذا إذا شه شاهدان فعدل أحدهما الآخر ا “. غاية 





الأمر” أن فيه" منفعة له من حيث القضاء بشهادته”"» لكن العدل لا يتهم بمثله 


كما لا يتهم فى شهادة نفسه*) كيف 29 »> وأن قوله مقبول فى حق نفسه. وإن ردت 


شهادة صاحبه فلا تبمة r‏ 


ا وإن 797 E‏ ع سد اهار ا وينظر القاضى فى 


حال وهذا عند أبى يوسف.وقال محمد: لاتقبل» لأنه لاشهادة إلا 


بالعدالة» فإن لم يعرفوها"''لم ينقلوا الشهادةء فلا تقبل . ولآبى يوسف أن 


المأخوذ عليهم ”''' النقل دون التعديل ؛ لأنه“ قد e‏ سي 


)1١5(‏ هو ما قال أبو يوسف رحمه الله. 
(۱3) قوله: ري اعد لفقي ابر ال وكثير من المشايخ» كذا فى الذخيرة» وروى عن محمد أنه إذا كان الأصل 


| فى زاوية المسجدء فة فشهد الفر ع على شهادته فى زاوية أخرى من ذلك المسجد تقبل شهادته. (ك) 


)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

٠‏ (۲) بأن كان يعرف القاضى الغرو ع دون الأصول. 

(۳) قوله: "لأنهم [لكونهم على صفة الشهادة] من أهل الت زكية “ فيسأل القاضى الفروع عن الأصولء ولا يقضى: 
قبل السؤال» وشاهد الفر ع إذا صح مز كيا فلا فرق بين ت زكيته وت زكية غيره. (ك) 

)٤(‏ أنه من هل التركية. (ك) 

(ه) قوله: ”غاية الأمر إلخ“ يقول من قال من المشايخ: لا يصح تعديله لأنه يريد تنفيذ شهادة نفسه بهذا التغديل» 
فكان متبماء فأشار إلى رده بقوله: غاية الأمر. (ع) 

(DD‏ أى فى تعديله. 

(0) أى من حيث تنفيد القاضى قوله على ما شهد به. ظ 

(8) قوله: "كما لا يهم فى شهادة نفسه" فإنه يتحمل أن يقال: إنها يشهد فيما شهد ليصير مقبول القول فيما بين 


الناس عند تنفيذ القاضى قوله على موجب ما شهد وإن لم يكن له شهادة فيه فى الواقم. (ع) 


(5) أى كيف يتبم والحال أن إلخ. 

)٠١(‏ قوله: "وإن ردت إلخ“ حتى إذا انضم إليه غيره من العدول حكم القاضى بشهادتهماء فلا تهمة. (ع) 
)١١(‏ أى القدورى. (عينى) 

(۱.۲( ر 

(1۳) الأصول. 

)١5(‏ شهادة الفروع. 

)١5(‏ الأصول. 

۰ أى عدالة الأصول. 

(107) الواجب. 


|| الجلد الثالث-جزء هكتاب الشهادة 454-00 باب الشهادة على الشهاذة 


|| تغرف" القاضى العدالة” كما إذا حضروا بأنفسهم وشهدوا. 
قال" : وإن أنكر بردمل الها لم تقيل شهادة : شهود الفرع ؛ 
5 و ج 








وقالا : أ : أخبرانا أنهما"” يعرفانبا» فجاء *' بامرأة وقالا'''": لااندرى أهى هذه أم 
لا؟ فإنه يقال للمدعى : هات شاهدين› تشهدان ان فلانة؛ لأن الشهادة على 
المعرفة بالنسبة قد تحقفت. والمدعى يدعى الحق على الحاضرة» ولعلها””'' غيرهاء فلا 
بد من تعريفها""' بتلك النسبة . ونظير هذا إذا تحملوا الشهادة ببيع محدودة يذكر | 
أأحدودهاء وشهدوا”*'' على المشترى لا بد من آخرين يشهدان على أن المحدود با“ 
فى يد المدعى عليه» وكذا إذا أنكر المدعى عليه"'' أن الحدود المذكورة فى الشهادة 





(۱۸) تعدیل. 

)١۹(‏ شهادة الأصول. 

)١(‏ أى يطلب المعرفة أى يسأل المزكين غير الفرو ع عن أحوالهم. 

(؟) فإن القاضى يتعرف حالهم. (عينى) 

(۳) آی القدوری. (عینی) 

(4) قوله: ”وإن أنكر إلخ" معنى المسألة أنهم قالوا: ما لنا شهادة على هذه الحادثة» وماتواء أو غابواء ثم جاء 
الغرو ع يشهدون على شهادتهم ببذه الحادثة أما مع حضرتهم فلا يلتفت إلى شهادة الفرو ع وإن لم ينكروا. (ك) 

| (ه) خبر الأصول وخبر الفرو ع. 

)٦(‏ لصحة شهادة الفرو ع. 

(۷) الفرعان. 

(N‏ الأصلان. 

(9) المدعى. 

٠١١‏ الفرعان. 

)١١(‏ أى المرأة الحاضرة. 

(؟١)‏ الحاضرة. 

)١9(‏ الحاضرة. 

)١4(‏ بعد ما أنكر المشعرئ أن يكون المحدود ببا فى يده. (ع) 

)١5(‏ قوله: " يشهدان على أن إلخ" فائدة كون المحدود بها فى يد المشترى حالة الدعوى تظهر إذا ادعى الشفيع أن 
فلانا باع» والخدود فى يد المشترى ولى استحقاق الشفعةء أما إذا كان المدعى هو البائع يطالب المشترى بالشمن؛ فلا حاجة 
إلى كون المحدود فى يد المشترى. (ك) 

)١5(‏ قوله: " وكذا إذا أنكر إلخ” توضيحه ما قال العتابى: إنه إذا ادعى رجل على رجل محدودا فى یدیهء وه 
د هذا امحدود المذكور و توه عاك هذا الى فى يد الك كلد حاجن فقال المدعى عليه: الذى فى 


||| للجلد الثالث - جزء © كتاب الشهادة - :417 باب الشهادة على الشهادة 


حدود مافى يديه . قال : وكذلك كتاب القاضى إلى القاض ” الى فق 
|| الشهادة على الشهادة. إلا أن القاضيلكمال ديانته وؤفور ولابته تف دبالنقا 7" . 
| ولو قالوافى هذين البابين"": التميمية“» PES FERT‏ 
TE |‏ وهى القبيلة الخاصةء ودا" لأن التعريف لا ندمة ف هذا ولا 
يتجصل بالنسبة العامة » وهى عامة بالنسبة إلى بنى تميم" ٠‏ لأنبم قوم لا 
| يحصون» ويحصل بالنسبة إلى الفخذ» لأنا خاصة . وقيل : الفرغانية ‏ نسبة عامة. 
والأوزجندية خاصة» وقيل: السمرقندية والبخارية عامة» دقيل ٠‏ : إلى السكة 
ظ الصغيرة خاصة. وإلى المحلة الكبيرة والمصر عامة . ثم التعريف وإن''' ظ كان يتم بذكر ش 


يدى غير محدود؛ وببذه الندود التى ذكرها الشهود؛ فيقال للمذعى: هات شاهدين على أن الدى فى يديه محدود بهذه 
الحدود ليصح القضاء. 

)١(‏ قوله: * وكذلك كتاب القاضى إلى القاضى إلخ" يعنى كتب فى كتابه. شهد عدلان عندى أن لفلان بن الفلان 
الفلانى على فلانة بنت فلان الفلانية كذاء فاقض عليما أنت بذلكء؛ فأحضر المدعى امرأة فى مجلس المكتوب إليه؛ ودفع 
| |[الكتاب إليه» وأنكرت أنها فلانة» يقول القاضى: .هات شاهدين يشهدان أن هذه التى أحضرتها هى الفلانية المذكورة فى. 
]هذا الكتاب ليمكن الإشارة إليها فى القضاء. (عينى) 

().قوله: ”إلا أن القاضى إلخ * جواب إشكال مقدرء هو أن يقال: إن الفاضى الكاتب بمنزلة الشاهد الفرعى» لأنه أ 
|| سمع الشهادة من الشاهدين» ونقل شهادتهما بالكتاب» فصار كأنه. حضر مجلس المكتوب إليه» وشهد؛ وهناك يشترط || 
|اثنان فلذلك ينبغى أن يشترط فى القاضى الكاتب أن يكون اثنين» فأجاب بقوله: إلا أن إلخ. (عينى) 
|[ «<” أى فى الشهادة على الشهادة» وكتاب القاضى إلى القاضى. (ك) 

(5) أى فلانة ببت فلان التميمة. (ك) 
() قولە: إلى فخذها الففخذآخر القبائل الست» كذا فى "الصحاح » وفى "الكشاف” قوله تعالى: 
٣‏ فإو جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا» الشعب الطبقة الأولي من الطبقات الست التى عليها العرب وهى: الشعب والقبيلة 
آ والعمارة والبطنء والفخذ والفصيلة» » فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائر» والعمارة تجمع البطون» والبطون تجمع 
الأفخاذ» والفخذ تجمع الفصائلء خريعة شعب» وكنانة قبيلة؛.قريش عمارة» وقصى بطنء وهاشم فخذ والعباس فصيلة 
||أوسميت الشعبء لأن القبائل منشعب منباء فعلى هذالا يكون الفخذ هى القبيلة الخاصةء والمراد بالفخذ فى الكتاب 
|| القبيلة ا لخاصةء ففى الديوان الشعب بفتح الشين والعمارة بكسر العين. (ك) 

(5) أى عدم الجواز. 
, ,(۷) كالتميمية. 

(۸) فکم یکون بینہم نساء اتحدت أساميهن وأسامى أباءهن. 
| (9) قوله: "وقيل: الفرغانية" فرغانة نسبة إلى فرغانة» وهى اسم لإقلينم .ما وراء النهر» وفيا مدن كثيرة» وفيما 

سككك منها أوزجند. (عينى) | 
)٠١(‏ قوله: ” وقيل إلى إلخ ا 
) حى عامة مها حيث لا يحصل التعريف فيهاء لأن لحل الكبيزة والعيرٌ مشمل كل مدهمأ علي نابى كغيرين تتخذ | 
أساميہم» وأسامى آباءهم فلا يحصل التعريف بذلك. (عينى) 

Ene ال‎ 01) 


ke n nl i i e ل ةا‎ 





الجلد الثالث - جزء ه كتاب الشهادة -871- 7 20 يابالشهادةعلى الشهادة 


اجد عند آپی حنيفة ومحمد خلا لأبى يوسف على ظاهر الروايات”"'» فذكر الفخذ 
ظ يقوم مقام الحدء ا سم اليد الأعلى ء فنزل منزلة الجد الأدنى *" 3 
i‏ ,8 
| لا اماو ای ی او 
أعزره” » وقالا: نوجعه''' ضربًا ونحبسه» وهو قول الشافغى. 

اهما ما روی عن عمر رضی الله عنه لد : "أنه ضرب .شاهد الزور أربعين 
) ر م جیا ولون کے 0 00 





)١١‏ فإنه عنده يتم بذكر الأب» ولا يحتاج إلى ذكر الجد فى التعريف. اك 

(؟) فخذ. 

(۳) أى فى القبيلة الخاصة. (ك) 

(4) هو أب الأب: (ع) 

(ه) قوله: ”فصل“ ذكر شهادة شاهد الزور فى فضل على حدة؛ لأن لها أحكاما مخصوصة وأحرهاء لأن الأصل 
هو الصدق. (ن) 

(5) قوله: ”.شاهد الزور أشهره * أن يقر على نفسه بالكذب متعمداء فيقول: : كذبت فيما شهبدت متعمدا» أو 
يشهد بقتل رجل» ثم يجىء المشهود بقتله حيا حتى ثبت كذبه بيقين» ولا طريق لإشبات ذلك بالبينة لأنه نفى لشهادته. 
واجينه a‏ الإثبات دون النفى» فأما إذا قال: غلطت أو أخحطأت» أو ردت شهادته لتبمة. أو لمخالفة بين الدعوى والشهادة 
آ| لا يعزر. (ذ) 

(1) قوله: "أشهره [وتشهيره تعزيره. ع]" أقول: هذا صريح فى أن التشهير أيضا نوع من التعزير اتفاتا ا غير أن 
| الإمام اكتفى على التشهير فى شاهد الزور» وهما ضما معه الوجع والضرب أيضاء وبه يظهر جواب ما سكلت عنه من أنه | 
| هل يجوز للسلطان أن يشهر القاضى المرتشى» وقد سبقنا بتجويزه» أبن نجيم المصرى صاحب البحر الرائق فى بعض 
|] رسائله, وقال فيه: فإن قلت: هل له تسويد الوجه» وحلق جانب من اللحية مع كونه منهيا عنه. 
قلت: له ذلك كما روى ابن أبى :شيبة بسنده أن عمر رضى الله عنه كتب إلى عماله بالشام فى شاهد الزور أن 
| إيضرب أربعين سوطاء ويسخم وجهه: ويخلق رأسه» ويطال حبسه؛ وروى عبد الرزاق فى ”مصنفه" أن جمر”” مر | 
! بشاهد الزور أن يلقى عمامته فى عنقه» ويطاف به فى القبائل. 0 
وقال فى ” فتح القدير": مجبيبا عن كونه مثلة أن المثلة ليست إلا فى الأعضاء ونحوه؛ ومن المشايخ من أجاب عن 
|أفعل عمر بأنه كان سياسة:ء فإذا رآه الحاكم ذلك. كبان.له:أن يفعلهء وقد استفيد منه أن السياسة ما يفعله الحاكم لمصلحة 
|]|العامة من غير ورود الشرعء فإذا رأى القاضى تشهير الراشى على هذا الوجه بمغ كثرتها فى هذا الزمان فإنه يثاب على 
دات وار لو یرد نکی وله أصل فى شاه ازور انی کلام (مولوى عبذ الحى دام فيضنه) ظ 

(8) يعنى لا أضربه. (ع) ا 

(۹) يجا ع: درد ناک ساختن. (من) | 

| قوله: “ما روى.عن عمر إلخ .قلت رواه ابن أبى شيبة فى ' مصنفنه فى الحدود عن الوليد ابن أبى ملاك‎ )٠١( 
أن عمر كتب إلى عمالة بالشام فى شاهد ارو ر.نضرب:أربعين سوطاء ويسبخم وجهه. ويحلق رأسه ويطال حبسهء انعيى. (ت)‎ 
قوله: ”أنه إلخ“ هذا الحديث يدل على أن أصل الضرب مشروع فى تعزيره» وما زاد على ذلك كان محمولا‎ )١١( 
٠ على السياسة؛ فيثبث ما نفاه أبو حنيفة. (عناية)‎ | 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب الشهادة 5 ۲ - باب الشهادة على الشهادة 


العباد» وليس فيباحدمقرر"'', فیعزروله: آن شریحا" کان پشهره" ولا 
يضربء ولأن الانزجار”*' يحصل بالتشهير» فيكتفى به» والضرب وإن”* كان 
يالف في الرجرو اكه يكم انعا عن الرجوع ٠‏ فوجب التخفيف نظرا إلى هذا 
ATE PN ses‏ 
الأريغين” “ والتسخيم .ثم تفسير التشهير منقول”'' عن شريح”"''' فإنه كان يبعثه إلى 
ومو ا o AP E‏ ؛ أجمع ما كانوا""» 
وشولون: اش قرا عاك اح ”''. ويقول: إنا وجدناهذاشاهد زور 
|أفاحذروهء وحذروا الناس منه”"' . وذكر شبمس الأئمة السرخسى أنه يشهر عندهما 
أيضاء والتعزير والحبس على قدر مايراه القاضى عندهماء وكيفية التعزير ما 


(1۲( قوله: سخم وجهه إلخ "أ سوذه من السخام وهو سواد القدرء وام اطا الجملة من الاستخم الأسودء ققد 
جاء» کذا فی "المغرب” » وفى ” المغنى 7 : ولا بسخم وجهه يروى هذا اللفظ بالحاء والناء جميعا. (۵) 


* راجع نصب الراية ج ص88 والدراية ج۲ تحت الحديث ۴ص۳ ۱۷. (نعیم) 

)١199‏ شهادة الزور. 

)۱٤(‏ قال الله تعالى: #إفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزوري». 

)١(‏ يإتلاف أموالهم. 

)١(‏ من الشارع. 

(۲) قوله: "أن شريحا إلخ “ وذكر العلامة النسفى فى "الكافى ": وشريح كان قاضبًا في زمن الصحابة» ومثل هذا 
ا فحل محل الإجماع فكان هذا من أبى حنيفة احتجاجا 
|[ ياجما ع الصحابة لا تقليد الشريح لأنه لا يرى تقليد التابعى. (ك) 
| 32 أى شاهد الرور. 

)٤(‏ باز ایستاد. 

(5) الواو وصلية. 

)١(‏ فإنه إذا تصور الضرب يخاف, فلا يرجم؛ وفيه تضييم الحقوق. (ع) 

(۷) جواب عن سند الصاحبين. 

(۸) قوله: " بدلالة البليغ إلى الأربعين إلخ" لأنه لو كان بسبيل التعزير لم بيلغ الأربعين لبلوغه حدا فى غير حد. (عينى) 

| (9) قوله: "منقول إلخ ولم يذكر المصنف أن هذا الاحتلاف فيمن كان تالا أو مصراء أو مجهول ألحال» وقد 
[ قيل: إن رجع على سبيل التوبة والندم لا يعزر من غير خحلاف» وإن رجع على سبيل الإغراء يعزز بالضسرب من غير 
خحلاف» وإن م يعلم حاله فعلى الاحتلاف الذى قلنا. (ع) 

٠١‏ كذا رواه محمد بن الحسن فى " كتاب الأثار"» كذا قال الزيلعى. 

01١‏ أى مجتمعين أو إلى موضع يكون أكثر نجمعا للقوم. (عناية) 

(۱۲) قرأ عليه السلام رسانيد بر وى سلام را. (من) 

(۱۳) حتی لا پستشهده._ 





المجلد الثالث - جزء ه - EV‏ - كتاب الرجوع عن الشهادات 


ذكرناة7) ف آ الخدود ِ 

.وفى "الجامع الصغير": شاهدان أقرا أنبما شهدا بزور لم يضربا"'"» وقالا: 

يعزران» وفائدته”” أن شاهد الزور فى حق ما ذكرنا من الحكم”'' هو المقر على نفسه 

| بذلك*» فأما لا طريق إلى إثبات ذلك" بالبينة 9 لأنه نفى الشهادة والبينات 
للائبات ^ ¢ والله أعلم : 





_ كتاب الرجو ع عن الشهادات“ 
قال : وإذا رجع الشهود عن شهادتم قبل الحكم بها سقطت ؛ لأن ا لحق إغا 
يثبت بالقضاء» والقاضى لا يقضى بكلام متناقض "'''» ولا ضمان عليبماء لأنہما ما | 
أتلفا شيئًا”''' لا على المدعي» ولا على المدعى عليه”" . 
فإن حکم ' بشھادتہم» ثم رجعوا لم يفسخ الحكم ؛ لأن آخر كلامهم يناقض ) 
أوله» فلا ينقض ”" الحكم بالتناقض» ولأنه فى الدلالة على الصدق مثل الأول" 





)١(‏ قوله: "ما ذكرناه قال فى فصل التعزير: أكثره تسعة وثلائون» وأقله ثلاث جلدات» وقال أبو يوسف: 
يبلغ التعزير حمسا وسبعين سوطاء وإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب فى التعزير الحبس فعل. 

)١(‏ عدد أبى حنيفة: يضربان. 

(*) قوله: ” وفائدته" أى فائدة وضع ” الجامع الصغير" أن شاهد الزور إنما يعرف أن شهادته كانت زورا وكدبا 
بإقراره لا غير» ولا يعرف ذلك بالبينة» ولم يذكر الذى شهد بقتل شخص» وظهر حيًا أو بموته وكان حيا إما لنذرته؛ وإما 
لأنه لا محيص له أن يقول: كذبت» أو ظننت ذلك» أو سمعت ذلك فشهدتء وهما بمعنر, كذبت لإقراره بالشهادة بغير 
علم» فجعل كأنه قال ذلك. (مل) 
٠‏ (4) من التشهير والحبس. 

(©) الرور. 

(5) الرور. 

(۷) فلا پسمم. 

(8) أى إثبات الأحكام, 

(9) قوله: کتاب الرجوع عن الشهادات ‏ تناسب هذا الكتاب لكتاب الشهادات وتأخره عن فصل شهادة الزور 
ظاهر إذ الرجو ع عنها بقتضى سبق رجودهاء وهر ما بعلم به كونها زوراء وهو أمر مرغوب فيه ديانة, لأن فيه خلاصا عن 
عقاب الكبيرة. (عناية) 
)٠١ |‏ أى القدورى. (عينى) 
)١١(‏ من الشاهد, 
(؟١)‏ قوله: "لأنبما [الشاهدين] ما أتلفا شيئا" أما على المدعى عليه فظاهر وأما على المدعى فلن الشهادة إن كانت 
حقا فى الواقم» ورجعا عدبا صاروا كاتمين للشهادة؛ ولا ضمان على من يكتمها. (ع) 
)١١(‏ وفى نسخة: المشهود عليه. ) ) 
)١ ٤(‏ القأاضى. 





الجلد الثالث -جزء ٤)۷٤ 0202020 0 ٠ ٠‏ کتاب الرجوع عن الشهادات 
أ وقد ترحج الأول باتصال القضاء به" وعليہم ضمان" ما أتلفوه بشهادتهم 
لإقرارهم على أنفسهم بسبب”" الضمانء والتناقض”' لا يمنع صحة الإقرارء 
|| وسنفرره من بعد . | [ ) 

ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم؛ لأنه فسخ للشهادة"» فيختص با 
تختص به الشهادة من المجلس» وهو مجلس القاضی أى قاضى كان» ولأن 
الرجوع”" توبة”*» والتوبة على حسب الجناية فالسر بالسرء والإعلان 
الإعلان" . وإذا لم يصح الرجوع فى غير مجلس القاضى» فلو ادعى المشهود عليه 
رجوعهماء وأراد”''' يمينبما لا يحلفان» وكذا لا تقبل بينته عليهماء لأنه اد ”° 
رجوعا باطلا”"''» حتى لو أقام البينة أنه رجع عند قاضى كذاء وضمنه"" الال 
تقب[ 4 لأن التب صحيح '*' . 


)٠١(‏ قوله: "فلا ينقض.الحكم بالتناقض“ لثلا يؤدى إلى التسلسل» وذلك لأنه لو كان معتبرا لجاز أن يرجع عن 
رجوعه مرة بعد أخرى؛ وليس لبعض على غيره ترجيح» فيتسلسل الحكم» ونسخه وذلك خارج عن موضوعات الشرع. (ع) 

)١51(‏ فتسماويا وقد إلخ. 

)١(‏ فلا ينقض. 

)1١(‏ قوله: " وعليهم [الشهود] ضمان إلخ" فقضاء القاضى وإن كان علة للتلف لكنه كالملجاً من جانبهم وكان 
السبب منبم تعدياء فيضاف الحكم إليهم كما فى حفر البثر فى قارعة الطريق. (ع) 

(۳) الرجو ع. 

)٤(‏ جواب عما يقال كلامهم يتناقض وذلك ساقط العبرة فليس عليهم الضمان. (ع) 

(5) سواء كان هو الحاكم الأول أو لا. 

(1) قوله: ” لأنه فسخ للشهادة" هذا الدليل لا يتم إلا إذا ثبت أن فسخ الشهادة يختص بما يختص به الشهادة» وهو 
|| متو ع» فإن الرجو ع إقرار بضمان مال المشهود عليه على نفسه بسبب الإتلاف بالشهادة الكاذبة» والإقرار بذلك لا يختص 
بمجلس الحكم والجواب أن الاستحقاق لا يرتفع ما دامت الحجة باقية» فلا بد من رفعهاء والرجوع فى غير مجلس الحكم 
ليس برفع الحجة» لأن الشهادة فى غير مجلسه ليس بحجة» والإقرار بالضمان مرتب على ارتفاعها إذا ثبت فى ضمنه 

فكان من توابعه. (عناية) 
(۷) عن الشهادة. 
(۸) عن جناية الكذب. 
(9) وشهادة الزور جناية فى مجلس الحاكم» فالتوبة تتقيد به. (عناية) 
)٠١(‏ على تقدير عجز المدعى عن البينة. 
)۱١(‏ قوله: "ادعى “ فدعوى الرجو ع فى غير. مجلس الحكم باطلة» والبينة واليمين يترتبان على دعوى صحيحة: (ع) 
(۱۲) ای فى غير مجلس القاضى. [ 
(17) قوله: “وضمنه" الضمير المستكن يرجع إلى القاضى» ومعناه حكم عليه بالضمان لكنه لم يعط شيكا إلى الآن. (ع) 
)١ ٤(‏ البينة. 


الجلد الثالث -جزء ٠ ٠‏ - ¥0 - كتابالرجوع عن الشهادات 


| قل : SN SESE‏ ثم رجعاضمنا الال 
||اللمشهود عليه" لأن التسبيب على وجه التعدى سبب الضمان كحافر البئر ٠"‏ 
وقد سببا للإتلاف“ تعديًا . وقال الشافعى: .لا يضمنان؛ لأنه لا عبرة للتسبيب عند 
وجود المباشرة. قلنا: تعذر إيجاب a ea‏ وهو القاضى؛ لأنه 
ظ كالملجأً” إلى القضاء“ ا 00 اا صرف ا وتف 
استيفاءه من المدعى؛ لأن الحكم ماض» فاعتبر التسبيب» وإغا يضمنان إذا قبض أ 
المدعى المال دينًا كان أو عيئًا"'''؛ لأن الإتلاف به”"'' يتحققء» ولأنه لا مماثئلة بين أخذ 
العين وإلزام الدين . قال" : فإن رجع أحدهما ضمن النصف " والأصل*" أن 


(15) أى سبب قبول البيئة» وهو دعوئ الرجو ع فى مجلس الحاكم. 
)١(‏ أى القدورى. (عينى) 
(1) العلة هى المؤثرة فى الحكم: والسبب هو المفضى إلى الحكم بلا تأثير. 
أ ") قوله:'” كحافر البثر" أى فى قارعة الطريق» فإن ثقل الساقط فيها علة التلف والمشى سبب» والحفر شرطء لأنه 
أزال المانع من السقوط: فالثقل أمر طبيعى لا يصلح لإضافة التلف إليه» والمشى مباح لا تعدى فيه» فأضيف الحكم إلى 
الحفر لان الحافر متعد فيه» وههنا لا يمكن إيجاب الضمان على القاضىء وإن حصل الإتلاف بقضاءه لأنه بمنزلة الملجأ من 
جهة الشاهدين إلى القضاء» فإن بعد ظهور عدالتبما وجب عليه القضاء شرعاء حتى لو امتنع منه يأثم ويعزل» ويعزر ولا 
|| كن استيفاءه من المدعى» لأن الحكم ماض» فأوجبتا الضمان على الشاهدين» لأنهما سببان وقد أقرا على أنفنسهما 
بالتعدى. (ك) 
(4) أي إتلاف المال. | 
|[ <(ه) ترله: ”لأنه كالملجاًإلخ" لم يقل: ملجأء لأن الملجأ حقيقِة هو من يخاف العقوبة الدنياوية» والقاضى ههنا [ما 
) يخاف العقوبة فى الآخرة» ولا يصير به ملجأ حقيقة, لأن كل أحد نقيم الطاعة خوفا من العقوبة على تركها فى الآخرة» 
|| ولا یصیر به مكرها. | 
أ قوله: ”لأنه كالملجا“ لأن القضاء فرض عليه با ثبت عنده ظاهرأ حتى لو لم ير وجوب القضاء عليه يكفر. (عينى) 
(7) من جهة الشاهدين. (ك) 
(۷) أى فى إيجاب الضمان على القاضى. 
(۸) هذا دلیل آخر. 
(4) وذلك ضرر عام فيتحمل الضرر اللخاص لأجله. (ع).., 
2220 0 ]| 
)١١1(‏ قوله: " وإنما يضمنان إذا 5 قيض الدع الال دی كاد أي لأنه تحقق الخسران عند تسليم المال إلى المقضى | 
أألهء فأما ما بقيت يده على المال فلا يتحقق الدسران فى حقه, ولأن الضمان مقذر بلكثل» وهما أتلفا عليه ديتا حين ألزماء 
أ[ بشهادتہما كذلك» فإذا ضمنہما قبل ذلك فقد استوفى منہما عيتا فى مقابلة دين» ولا ممائلة بين أنحذ العين» وإلزام الدين» 
وفى الأعيان أن يثبت ال ملك للمقضى له بالقضاءء ولكن المقضى عليه يزعم أن ذلك باطل» وأن الال الذى فى يده ملكه» 
| فلم يکن له أن يضمن الشاهدين شيقا ما لم يخر ج الال من يده بقضاء القاضى» كذا فى ال" المبسوط . (ك) 
(۱۲) ای بالقبض. 


المجلد الثالث - جزء 6 - ۷7 - كتاب الرجوع عن الشهادات 


|[المعتبر فى هذا" بقاء من بقى”'"» لا رجوع من رجع "۰ وقد بقى من يبقى بشهادة]|| 
: نصف اليكل وإن شهد با مال ثلاثة فرجع أحدهم فلا ضمان عليه. لأنه بقى من 
يبقى بشهادته كل الحق. وهذا" لأن الاستحقاق”' باق بالحجة» والمتلف متى 
استحق" سقط الضمان”*» فأولى أن يمتنع”''» فإن رجع آخر””'' ضمن | 
الراجعان”''' نصف_الحق”'". لأن ببقاء أحدهم يبقى نصف الحق""" . 

وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة ضمنت ربع الحق لبقاء ثلاثة الأرباع 
|أببقاء من بقى». وإن رجعتا ضمنتا نصف الحق, لأن بشهادة الرجل بقى نصف ا حق » 
وإن شهد رجل وعشر نسوة. يي ؛ لآنه بقى من يبقى ٠‏ 
بشهادته كل الحق . فإن رجعت أخرى کان عليہن ر بع احق ” لأنه بقى النصف 


(1) أى القدورى. (عينى) 
)١15(‏ أى نصف المشهود به. 
)١(‏ الأمر الكلى. 
(1) أى فى باب الرجوع. (ع) 
(۲( قوله: بقاء من بقی " لأن وجوب الحق ةؤ فى الحقيقة بشهادة الشاهدين» وما زاد فهو فضل فى حق القضاءء إلا 
أن الشهرد إذا كانوا أكثر من اثنين يضاف القنضاءء ووجوب الحق إلى الكل لاسدواء حالهمء وإذا رجع واحدٍ زال 
الاستواء» وظهر إضافة القضاء إلى المئنى. (ع) 

(*) قوله: "لا رجوع من رجع" لأنه لو اعتبر رجوع من رجع كان الضمان واجبا على الراجع مع بقاء الحكم عند 
||| وجود مبقيه وهو الشاهدان, بأن شهد ثلاثة ورجم واحد. (ك) 

(4) قوله: ” من يبقى إلخ” قيل: لا نسلم ذلك فإن الباقى فرد لا يصلخ لإثبات شىء ابتداء» فكذا بقاء» وأجيب بأن 
|| البقاء أسهل من الابعداء» فيجوز أن يصلح فى البقاء للاثبات ما لا يصلح فى الابتداء كذلك كما فى النصابء فإن بعضه 

لا يصلح فى الابتداء لإثبات الوجوب ويصلح فى البقاء بقدره. (ع) 

(ه) أى عدم الضمان على الثالث الراجع. 

)٦(‏ أى استحقاق الشهودبه للمدعى. (ن) 

(۷) قوله: وللت تي جاع “ كمن غصب مال إنسان وأتلفهء ثم استختق رجل ذلك المال بالبينة فلا 
مان للمتلف عليه على المتلف إذا لم به يضمن المستحق شيئا. رك 

(8) عن المتلف. 

(۹) لأن المنم أسهل من الدفم» الضمان عن الراجم. (ع) 

6 

(11) قوله: "ضمن الراجعان إلخ” فإن قيل: ينبغى أن يضمن الراجع الثاني فقط» لأن التلف أضيف إليهء قلنا: التلك | 
يضاف إلى المجموع إلا ن رجو ع الأول لم يظهر أثره بمانم وهو بقاء من بقى؛ فإذا رجع الثانى ظهر أن التلف ببهما.(ك) 

)١۲(‏ لأن أحدهما ليس بأؤلى من الآخر. 

)١69‏ وفى نسخة: المال. 

)١4(‏ سوى الثمان. 


الجلد الثالك -جزء ه20 0 WV‏ كتاب الرجوع عن الشهادات 


بشهادة الرجل» والربع ا الباقية» فبقى ثلاثة الأرياع . 
وإن رجع الرجل والنساء”'' فعلى الرجل سدس الحق على النسوة خمسة 
أأسدسه عند أبى حنيفة . وقالا: على الرجل النصف » وعلى النسوة النصف» 7" 
وإن”" كثرن يقمن مقام رجل واحد”"» ولهذا لا يقبل شهادتہن إلا بانضمام رجل . 
ولأبى حنيفة أن كل امرأتين قامتا مقام رجل واحدء قال عليه السلام فى نقصان 
عقلهن”'' : «عدلت شهادة اثنين منبن بشهادة رجل واحد»”'*» فصار""' كما 
| إذا شهد ذلك ستة رجال ثم رجعوا. 
_فإنرجعالنسوة المثييرة وود الرعل كان عليون نفب الحن مان 
الول لم قلنا" ولو شهد رجلان وامرأة بمال؛ ثم رجعوا فالضمان عليهما 
دون المرأة» لأن الواحدة ليست بشاهدة بل هى بعض الشاهدء فلا يضاف إليه 
الحكم .قال" :_وإن شهد شاهدان على امرأة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم 
رجعا فلا ضمان عليبماء وكذلك إذا شهدا بأقل من مهر مثلها لأن'"'' منافع البضع 
غير متقومة عند الإتلاف» لأن التضمين يستدعى الممائلة””' على ما عرف 229 ؛ وإغا 





)١(‏ أى على الراجعات التسع. 

)١١(‏ العشرة. 

(۲) الواو وصلية. | 

(۳) قوله: "يقمن مقام إلخ“ فصار شهادة عشر نسوة كشهادة امرأتين» فصار الضمان على الرجل والنسوة 
إنصافا. (عينى) ) 

)٤(‏ قوله: ”قال عليه السلام إلخ" وفى وجه دلالة الحديث على ذلك نظ وإنما تم أن لو قال: عدلت شهادة كلأ 
اثنين منبا بشهادة رجلء والجواب أنه أطلق ولم يقيد بأن ذلك فى الابتداء أو مكررا. (ع) 

(ه) أخرجه البخارى فى الوضوء والعيدين» وفى الزكاة والصوم من حديث الخدرى. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۸٩۹‏ والدراية ج ۲ الحدیٹ ۸۳۹٣‏ ص۷۴١‏ . (نعيم) 

(1) شهادة رجل وعشر نسوة. 

(1) فإن الضمان عليهم أسداسا. 

(8) أى قول الإمام وصاحبيه. 

(9) قوله: "لما قلنا" من أن المعتبر هو بقاء من بقىء فالرجل يبقى ببقاءه نصف الحق. (ع) 

)٠ )‏ قوله: "فلا يضاف إليه الحكم" لأن المرأة الواحدة شطر العلة» فلا يثبت به شىء من الحکې فكان القضاء|| 
مضافا إلى شهادة رجلين دوننهاء فلا تضمن عند الرجوع شيئًا. (ع) 

)١١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١7(‏ أى لأن الشاهدين أتلفوا بالشهادة بالنكاح منافم البضم ومنافم البضم إلخ. 

)١(‏ قوله: ”لأن البتضمين يستدعى المماثلة [ولا ماثلة بين العين والمنفعة] " ولا ممائلة بين البضع والمال» فأما عند 


الجلد الثالث - جزء ه ۰ - EVA‏ - ظ كتاب الرجوع عن الشهادات | 
تضمن وتتقوم بالتملك”"' » لأنبا تصير متقومة ضرورة الملك إبانة لخطر المحل . 
وكذلك”" إذا شهدا على رجل بتزويج امرأة بمقدار مهر مثلها””'؛ لأنه إتلاف 
ض”*'لما أن البضع متقوم حال الدخول فى الملك» والإتلاف بعوض كلا 
إتلاف» وهذا لأن مبنى الضمان على الممائلة ولا ماثلة بين الاتلاف بعوض °“ 
وبینه بغیر عوض ٠‏ وإن شهدا بأكثر من مهر النا 47 : رجعا ضمنا الزيادة ؛ 
لأنہما أتلفاها “^ دغ عوض .قال : وإن شهدا" ببيع شىء بمثل القيمة أو 
| اک E e‏ 7" ليس بإتلاف معنى نظر | إلى العوض» وإن 
كان بأقل من القيمة ضمنا”'"" النتقصان؛ لأنبما أتلفا هذا الجزء بلا عوض» 
وة ان ن البيع باتا“" أو فيه حيار البائع ”". لأن السبب"'' هو البيع 


دخوله فى ملك الزوج فقد صار متقوما إظهاراخطره حتى يكون مصونًا عن الابتذال» ولا ملك مجانًا إن ما بملكه المرء 
مجانا .لايعظم خطره. وذلك محل له. خطر مثل خطرالنفوس لحصول النسل به وهذا المعنى لايوجد فى طرف الإزالة. (ك) 

)١4(‏ فى أصول الفقه. 

)١١‏ قوله: "وإما تضمن إلخ ' دفع دخل هو أنه لو لم يكن المنافع للبضع متقومة لكانت غير متقومة إذا كان الزوج 
مالكا للبضم مم اأنه ليس كذلك. (مل) 

(9؟) أى لا ضمان. 

(؟١)‏ ورجعا. 

(4) قوله: "لأنه [مال الزوج] إتلاف بعموض [وهو منافع البضع] " فإن قيل: منافع البضع كيف تصلح عوضا عن 
[المهرء وأن المرأة ليست بمال» ومنافع البضع أيضا ليست بعين مال. قلنا: منافع البضع حالة الدخول فى املك أعطى لها 
حكم المال شرعا بدليل أن الشرع جوز للب أن يزوج ابنه الصغير: امرأة بمهر مثلها من مال الصغيرء والوالد لا يملك إزالة 
ملك الصغير إلا بعوض يعدله؛ ألا ترى أنه لو خالع ابنته الصغيرة بمالها لم يجر. (ك) 

(5) أى إتلاف مال الزوج صار بعوضء ولو كان الضمان لزم إتلاف مال الشاهد بغير عرض. 

(7) والمشترى يدعى. 

(7) على الزوج. 

(8) وهو يوجب الضمان. 

(9). أى القدروى. (عينى) 

)٠١(‏ على البائم. 

)١١(‏ للبائع. 

)١(‏ لأنبما لما أخرجا المبيع عن ملكه فقد أدخله فى ملكه ما يإزاعه. 

)١79(‏ للبائم. 

)١4(‏ قوله: "ولا فرق إلخ ' جواب سؤال بأن يقال: ينبغى أن لا يجب الضمان على الشاهدين إذا شهدواء بالبيع 
بشرط اخيار لأشهما لم يتلفا شيئا على البائع لأنهما البتا البيع بشرط الخيارء والبائع لم يزل ملكه عن امبيع بعد وإها بزول 
إذا مضت المدة وهو ساكتء؛ فإن سكت عن الرد كان راضيا بزؤال ملكه؛ فكيفن يجب الضمان على الشهود. (عينى) 

| قوله: ”أو فيه خيار البائع" بأن شهدا بأقل من القيمة» وبأن البائع بالخيار ثلاثة أيام» ققضى القاضى بذلك‎ )٠١( 

















المجلد الثالث - جزء 0 - 7 ¢ كتاب اعسات عن الشهادات 


''عند سقوط الخبار إليه. فيضاف التلف | إلييم ' 
CEE‏ آنه طلق امراك قبل النشول بياء ا 
ال مهر؛ لأنبما أكدا ضمانًا على : ل ا 
|| الزوے") أوارتدت سقط المهر أصلا؛ ولآن الفرقة قبل الدخول فى معنى || 
سيت جميع المهر كما مر فى التكاح” ES‏ 
کد طرق ا كان واج ] كاد .فال : وإن شهدا على أنه أعتق 
عبده ثم رجعا ضمتا قيمته ٠"‏ لأنهما أتلفا مالي العبد عليه" من غير عوض» 


والولاء للمعتق» لأن العتق لا يتحول إليهما”* ' بهذا الضمانء فلا يتحول الولاء 


ومضت المدة» وتقرر البيع؛ ثم رجعا فإنهما يضمنان فضل ما بين القيمة والشمن لإثلافهما الزائد بغير عوض» ولو أوجب 
البيم فى المدة لم يضمنا شيكاء لأنه أزال ملكه باختياره» فلم يتحةق الإتلاف. (عناية) 

9 أى السبب المزيل للملك» ولهذا بس يستحق المشترى بزوائده.‎ 15١ 

)١(‏ المشهود به. (ع) 

(۲) وهو زوال الملك. 

(۳) فإنه قد حصل ذلك السبب.بشهادتہم» فيجب عليهم الضمان. 

)٤(‏ برا امر بز رگ رسیدن از خير یا شر. 

:2 المرأة. 

وار قلت نه كور 
ا ل د و 
فسخ جم كأ لد ل مجر ب لقي لود ما ع لم لى ملكهما كلا لی هلا ادم کان وجرت تصف 
| الشاهدين» فعند ل نصف المهر. ل 

(۸) فی باب المهر. (ك) 

(9) قوله: " بطريق المتعة. ٠‏ كما يجب المتعة لمن زوجت بلا مهرء و طلقت قبل الوطئ وهى درع وخمار» وملحفة 
. ا ر ا ا الدر الختار “ ٤‏ 

٠‏ أى القدورى. (عينى) 

وقضى به القاضی. 

)١7(‏ قوله: "ضمنا [أى للمولى] قيمته [العيد]' موسرين كان أو معسرينء لأن هذا ضمان إتلاف الملك» وأنه لا 
ات اسار والأمتار وا فسع ر حوب لقان عأسسيد! اموت ولا السو لان لزلا أل كال امتقو الى و 
کالنسب» فلا يكون عوضا عما أتلفا عليه من ملك المال. فإن قيل: ينبغى أن لا يكون الولاء للمولى لأنه ينكر العتق, قلنا 
| بقضاء القاضى بالحجة.صار مكذبا شرعاء لأن القاضى لا قضى بالعتق من المولى تبعه الولاء. (ك) 

)١۳(‏ المولى. 
183 اتا 








المجلد الغالث - جزء 5 لعمع هس 000 كتاب الرجوع عن الشهادات 


r a CT O OI OT E EET FT 
ر نهدو إقضاس: ررر ا ال اا ولا يقتص‎ ٠٠ اليما‎ 
يقتص منهم لوجود القتل منهم تنا > فأشبه المکره‎ : e | 
بل أولى" لأن الولى يعانء والمكره يمنع . ولنا: أن القتل"" مباشرة لم يوجد“»‎ | 
وكذا”' تسبيباء لأن السبب ما يفضى إليه غالبّاء وههنا لا يفضىء لأن العفو‎ 
ويخلاف المكره» لأنه يؤثر 77 بجباتة ظاهد”" 2 ولأن”'"' الفعل‎ »' ٠"! مندو‎ 
الاختيارى ما يقطع النسبة”*''» ثم لا أقل*'' من الشبهة وهى دارئة للقصاص»‎ 
. بخلاف المال”"'» لأنه يثبت مع الشببات» والباقى يعرف فى المختلف”""‎ 


)١(‏ لأن الولاء لمن أعتق. 

(؟) فى مالهما. (ع) 

(۳) الشهرد. 

)٤(‏ من الشهود. 

(ه) قوله: ”فأشبه [أى الشاهد] المكره [على القتل]" بيان الشبه أن المكره مسبب غير مباشر» و كذلث الشاهد 
مسبب غير مباشر والمكره يقتل قصاصاء فكذلك الشهود. (ك) 

)١(‏ قوله: ”بل أولى“ وبيان الأولوية أن الشهادة فى السببية والإفضاء إلى القتل فوق الإكراه» لأن الولي يعان على 
استيفاء القصاص؛ والمكره يمنع عنه شرعا وعادة» فعسى أن بمتنع ا مكره من المباشرةء فلا يفضى إلى القتل غالباء فإذا قتل 
المكره وهو المسبب فلن يقتل الشاهد وهو فى التسبيب فوق المكره أولى. (ك) ظ 

(۷) قوله: "أن القعل إلخ“ هذا ظاهر ومستغن عنه ههناء لأنه لم يختلف فيه أحدء وليس له تعلق بما نحن فيه إلا أن 
يكون إماء إلى أن المباشر للقتل» وهو الولى لما لم يلزمه القصاصء فكيف يلزم غيره» وهو تكلف بعيد. (ع) 

(۸) من الشهود. 

(9) أى لم يوجد. 

|| قوله: "لأن العفو مندوب [قال الله تعالى: وإوأن تعفوا أقرب للتقوى» ك]" يعدى أن المسلم المتدين العفو‎ )٠١( 
ار حاله» لأنه لا يلحقه بعفوه ضرر بنفسه وماله؛ ويحصل له الأجر الكثيرء فأما المكره يختار حياته بأدنى‎ 
رخحصة فى الشر ع» ويرجحها على حياة غيره. (عينى)‎ 
أى يختار.‎ )١1١( ) 

)١۲(‏ فالإكراه يفضى إلى القتل غالا 

)١(‏ هذا الدليل بعد تسليم أن الشهود مسبب. 

)١4(‏ قوله: "ولأن الفعل الاختيارى إلخ * أى القعل الصادر من الولى باختياره الصحيح من غير إجبار تما يقطع نسبة 
القتل إلى الشهود» فكان الفعل مقصورا على الولى؛ فلم يكن الشاهد قاتلاء لأن تخلل فعل فاعل مختار يقطع النسبة إلى || 
الأول كمن حل قيد عبد إنسان» فأبق العبد لا ضمان على ال حال لما قلناء يخلاف المكره, فإن له اختيارا فاسداء وللمكره 
اختيار الصحيح, والفاسد فى مقابلة الصحيح بمنزلة المعدوم» فصار المكره بمنزلة الآلة للمكره؛ فلذلك انتقل فعل المكره إلى 
المكره. 2 

)١16(‏ أى سلمنا أن لا يقطم نسبة إلى الشهود؛ ولكن الأقل من شببة قطع النسبة. 

) أى الدية. (ك)‎ )١١( 


]| الجلد الثالث - جزء ه - 1:41 - كتاب الرجوع عن الشهادات 
ال : وإذار جع شهود الفرع ضمنو ا" لأن الشهادة فى مجلس القضاء 

ت منهم» فكان التلف مضافا إليبم ' 3 ولو جع شهود الأصل. وقالوا :لم 

هد شهود افرع على شهادتا فلا مان علبي نهم أنكروا السبب”*'» وهو 
الإشهاد, ولا يبطل الققضاء» لذ 237 : خبر چ محل ۵ ت ا 
الشاهد”' بخلاف ما قبا, القضاء“'. ٠‏ 
وإن قالو ا“ : أشهدنا غ ا دمن وغ 

أبى حنيفة وأبى يوسف لاضمان علیہ لأن القضاء وقع بشهادة الفروع › لأن 
القاضى يقضى بما يعاين من الحجة" '' وهى شهادتهم "'' . ظ 
وله: أن الفروع نقلوا شهادة الأضول” "46 فصار كأنيم حضروا؟". ولو رجع 








(1) أى مختلف الرواية تصنيف الفقيه أبى الليث. 

)١(‏ أى القدورى. (عينى) 

)١(‏ المشهوه به. 

(۳) فوجب الضمان عليهم. 

)٤(‏ والعلةء وهى شهادة الفرو ع باقية» أى سبب إتلاف مال المدعى عليه. (ك) 

)٥(‏ على شهادتہم. (ك) 

)١(‏ الإنكار. 

() فتعارض الخبران. 

(8) للصدق والكذب. 

(9) قوله: ' فصسار كرجوع الشاهد" أى شاهد الأصل لو شهد بنفسه. وقضى القاضى بشهادته؛ ثم رجع لا 
|| يبطل القضاء بالرجوع فكذا لا يبطل بإنكار الإشهاد. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: ” بخلاف ما قبل القضاء [لأنهم أنكروا التحميل؛ ولا بد منه. ك]" يعنى إذا أذكر شهود الأصل الإشهاد 
قبل القضاء بشهادة الفسروع لا يقضى القاضى بشهادة الفروع بعد ذلك كما إذا رجع الشهود قبل القضاء حيث لا 
يحكم القاضى بذلك. (عينى) 

)۱١( ۰‏ الأصول. 

005 الفرو ع. 

(۳) الاصول. 

)۱٤(‏ أى وجوب الضمان. 

)٠١(‏ الأصول. 

)١١(‏ وشهادة الأصول فى غير مجلس القاضى فليست بحجة. 

)١‏ الفروع. 

)١8(‏ قوله: وله أن الفروع إلخ” يعنى أن الفرعين قأما مقامٌ الأصلين فى نقل شهادتهما إلى مجان القيضناء. 
: والنساء سد ابشهادة الأصلينء يعتبر. 1 ia‏ ار لدت حضرا بأنفسهما وشهداء ثم رجعاء وفى ذلك 


المجلد الثالث - جزء ه A۲‏ - كتاب الرجوع عن الشهادات 


الأضرك والتروع ديعا يجب العمان عدجا ل القروع لاخير: لأن القضاء 

وقع بشهادتہم › لحي را ار ا وإن شاء 

اسول ن وجه انی و ین أي Ka iA‏ أ و بشهادة 

وإن قال شهود 0 كذب شهود الأصل أو غلطوا فى ذلك" لم يلتفت 

إلى ذلك" لأن ما أمضى من ¿ القضصاء ء لا ينتتقض بقولهم» ولا يجب الضمان 
)١١(‏ 6 017 و (1۳( . 00 

» لا مارجعو وأ بالر ج 


ل وإن جع امون عن التركية ضمنوا وها عن أبى حنيفة» وقالا jy:‏ 
يضمنون» لأنہم أثنو ا ی ی وله أن |أ 


يلزم الضمانء فكذا ههنا. (ع) 

(۱۹) وشهدواء ثم حضرواء ورجعوا. 

)١(‏ الشيخين. 

(۲) قوله: ”من الوجه الذى ذكرا" أى أبو حنيفة وأبو يوسف إشارة إلى قولهما: إن القاضى يقضى با يعاين من 
الحجة وهو شهادة الفرو ع. (ك) 

(۳) أى محمد من قوله: إن الفرو ع نقلوا شهادة الأصول. (ك) 

)٤(‏ المشهود عليه. 

(5) قوله: " والجهتان إلخ" جواب عما يقال: لم لا يجمع بين الجهتين حتى يضمن كل فريق نصف التلف. (مل) 

)١(‏ قوله: ” متغايرتان“ لأن شهادة الأصول على أضل الحقء وشهادة الفرو ع على شهادة الأصول. (ك) 

(۷) قوله:. ”فلا يجمع بينم [أى بين الأصول والفرو ع] إلخ“ أى لا يقال: إن كل فريق يضمن النصف بل يجعل | 
كل فريق كالمنفرد والمشهود عليه بالخيار كالغاصب مع غاصب الغاصبء فإن للمغصوب منه أن يضمن أيبما شاء.(ك) 

(8) أى بعد القضاء. 

(9) أى فى شهادتهم. 

)٠١‏ أى إلى قولهم. 

)١١(‏ الفروع. 

)١١(‏ الفروع. 

)1۳( و 

)١5(‏ الاصول. 

)١5(‏ أى القدورى. (عينى) 

)1١5(‏ ولم يشهدواء وما تعرضوا للزيادة. (ن) 
(IV): :‏ قوله: "كشهدود الإحصان" إى إذا شهدوا يإحصان المشهود عليه فرجم» فإذا رجعر ديات ١‏ 
يضمنون. (عينى) 








المجلد الثالث - جزء ه - GAY‏ - كتاب الرجوع عن الشهادات 


التزكية إعمال للشهادة”"» إذ القاضى لا يعما ا إلا بالتزكية”''» فصارت” '" بمعنى 


علة العلة» بخلاف شهود الإحصان” ' لأنه شرط محض . 

فال : وإذاشهدشاهدان باليمين") IE‏ بوجود الشرط”'. ثم 
رجعوا فالضمان”' على : a EE ETT‏ اأ لوقاف ان 
إلى مثبتى السبب""'' دون الشرط المحضء ألا ترى”"'' أن القاضى يقضى بشهادة 
اليمين دون شهود الشرط» ولو رجع شهود الشرط وحدهم اختلف المشايخ فيه”*'. 

)١(‏ أى بہا يعمل بالشهادة. 

(۲) قوله؛ "لا يعمل بها إلخ ' لأن الشهادة إنما تضير حجة بالعدالة: والعدالة إنما تنبت بالتركية» فصارت بمعنى علة 
العلة كالرمى فاته سبب لمضى السهم فى الهواء؛ وذا سيب الوصول إلى المرمىء وذا سبب اجرح وذا سبب ترادف 
الإيلاء» وذا سبب الموت» ثم الموت أضيف إلى الرمى الذى هو العلة الأولى» بع ود احم القتل من القصاص والدية. (ك) 

(۳) التركية. 

)٤(‏ قوله: ” بخلاف شهود الإحصان “ لأنه شرط محض» والشهادة على الزنا بدون الإحصان» موجبة للعقوبة 
وشهود الإحصان ما جعلوا ما ليس بموجب: موجباء وأما الشهادة فلا توجب شيئا بدون الت زكية» فمن هذا الوجه يقع 
الفرق بينسماء ولهذا يشترط الذ كورة ة فى المزكين كشهود الزناء ويثبت الإحصان بشهادة النساء مع الرجال» 3 ثم الإحصان 
فى معنى العلامة لأن حكم الشرط أن منع انعقاد العلة إلى أن يوجد الشرط والزناء إذا وج: ل يدوقف عمل على إحصان 
يحدث بعنه فإنه إذا زنى 5 م أحصن لا يرجم؛ ولكن الإحصان إذا ثبت كان معرفا لحكم الزناء ذا فثبت أنه علامة لا شرط» 
فلم يتعلق به الرجود والوجوب إذ الجكم لا يضاف إلى المظهرء فلهذا لم يضمنوا بحال. (ك) 

(ه) قوله: "لأنه شرط محض“ الحاصل أن الإحصان ليس فيه معنى العلة» لأن الإحصان علامة معرفة لحكم الزنا 
الضادر» فلا يتوقف تبوت الزنا على ثبوث الإخضات؛ ويتوقف الحكم بشهود الزنا على التركيةء فظهر الفرق. (عینی) 

قموله: " لأنه شرط * ' اعلم أن الشرط عند الأصوليين ما يتوقف عليه الوجود وليس بمؤثر فى الحكم» ولا مفض إليه 
والعلة عى المؤثرة د فى الحكم» والسبب هو المفضى إلى الحكم بلا تأثير» والعلامة ما دل على الحكم وليس الوجود متوققا 
عليه» وبہذا ظهر أن الإحصان شرط كما ذكر الأكثر لتوقض وجوب الحد عليه. (من كذا فى الهامش. (رد الحتار) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(۷) نحو إن دخحلت الدار فعبدی حر. 

(4) فقضى القاضى بترتب الجزاء. 

(9) أى ضمان قيمة العد مثلا.. 

0 ل قوله: " شهود إلخ" وقال فى البحر لأنيم شهود العلة» إذ التلف يحصل بسببهم» وهو الإعتاق والتطليق. وهم 1 
أثبتوه أطلقه» فيشمل تعليق العتق والطلاق» فيضمن فى الأول والقيمة» وفى الثانى نصف المهر إن كان.قبل الذخول؛ كذا 
فى الهامش. (رد انحتار) 

)١1(‏ رد لقول زفرء فإنه يقول: الضمان عليہم. 

| كحافر البئر مع الملقى فإن الضمان عليه دون الحافر. (ع)‎ )١١۲( 

)1۳( قوله: "ألا ترى إلخ” توضيح للإضافة إلى السبب دؤن الشرط, فإن القاضى يسمع شهادة اليمين» ويحكم بها ) 
وإن لم يشهد بالدخول. (ع) 
)١5*(«‏ قوله: امتلف المشايخ فيه" قال بعضهم: يضمنوك: لأن الشرط إذا سلم عن معارضة العلة صلح علة؛ لأن | 


الجلد الثالث -جزء 5 - ٠ - Af‏ كتاب الؤكالة 
||أومعنى المسألة”" مين العتاق9) والطلاق قبل الدخول” . 
ظ کتاب الو كالة©) 
1 قال“ ۰ کل ق عاد أن يعمد إف4 الإنسان بنفسه ا أن يوكل به غيره ؛ 
لأن الإنسان قد يعجز”" عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال”*'» فيحتاء 
إلى أن يوكل به غيره» فيكون بسبيل منه'''' دفعًا للحاجة» وقد صح'''' أن النبى 


||العلل لم: تجمل علدلا بذواتها فاستقام أن يخلفها الشروطء والصحيح أن شهود الشرط لا يضمنون بحال: نص عليه فى 
الزيادات.:(ك) 
٠‏ فريد.به صورة المسألة. (ع) 

(1)قوله: ” يمين العناق * أى شهدا أنه قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر أو قال لامرأته وهى غير مدخول ببا: 
]إن دخلت .الدار فأنت طالق. (ك) 

(۳) إنما قيد بقوله: قبل الدخول لأن رجوع الشهود بالطلاق عن الشهادة إذا كان بعد دخول الزوج لا يضمنون 
| شیئا. (عینی) 

(5) قوله: " كتاب الوكالة' لما فرغ من بيان أحكام الشهادات بأنواعها وما يتبعها من الرجوع عنما شرع فى بيان 
Ê‏ أحكام الوكالة» إما لمناسبة أن كل واحد من الشهادة والوكالة صفة من صفات الله تعالى» ثم الله شهيد على ما يفعلون؛ 
وقوله: #حسبنا الله ونعم ال وكيل)» وإما لأن كلا منبما إيصال النفع إلى الغير بالإعانة فى حقه؛ وإما لأن كلا منهما 

يصلح سببا لاكتساب الثواب» كذا فى النهاية . (نت) 

قوله: ”ال وكالة“ -بفتح الواو وكسرها- اسم للت وكيل من وكله بكذاء أى فوض إليه ذلك» وال وكيل هو القائم با 
| فوض إليه كأنه فعيل بمعنى مفعول» لأنه مو كول إليه الأمرء أى مفوض إليه» وفى اصطلاح الفقهاء عبارة عن إقامة الإنسان 
"| غيره مقام نفسه فى تصرف معلوم وسببما تعلق البقاء المقدور بتعاطيهاء و ركنا لفظ و كلت وأشباهه» وشرطها أن يملك 
|| امو كل التصرف, ويلزمه الأحكام» وصفتما أنه عقد جائز بملك كل من الو كلء وال وكيل العزل بدون رضى صاحبه» 
| زحكمها مباشرة ال وكيل ما فوض إليه. ( ع) 
| ((ه) أى القدورى. (عينى) 

)١(‏ قوله: ” كل عقد [هذه ضابطة يتبين. بها ما يجوز النؤكيل به.. نتائج] إلخ" فإن قيل: يشكل على هذا 
|]الاستقراض فإنه لو استقرض بنفسه يجوزء ولو وكل غيره بالاستقراض لا يجوز» قلنا: التوكيل تفنويض التصرف. وما 
بصح ذلك فيما ينف فيه تصرفه» ويصح أمره» وتفويض الاستقنراض يقع فيما لا بملكه فإن الدراهم التى يستقرضها || 

الوكيل ملك المقرضء والامر بالتصرف فى ملك الغير باطل. (ك) 

(0) قوله: ”أن يعقده' أى يكون مستبدًا بذلك العقد؛ فلا يردان الوكيل جاز له أن يعقد بتقسه, وإذا وکل غير هأ 

ولم يؤذن له فى ذلك لا يجوزء لأن الوكيل ليس بمستيد فى العقد. 
|[ () قوله: ” جاز أن يوكل إلخ" وليس العكس مقصوداء أى ليس أن كل عقد لا يعقده الإنسان بنفسسه لا يجوز 
الت وكيل به» ألا ترى أن المسلم لا يجوز له عقد. بيع الخمر وشراءه بنفسه» ولو وكل ذميا بذلك جناز عند أبى حنيفة. 

(مولانا محمد عبد الحليم: نور الله مر قده) 

(9) قوله: ”لأن الإنسان إلخ" اعثرض عليه بأنه دليل أحص من المدلول» وهو جواز ال وكالةء فإنما جائزة وإن لم 

يكن ثمة عجز أصلاء وأجيب بأن ذلك بيان حكمة الحكم وهى تراعى فى الجنس دون الأفرادء كالمشقة فى السفر: (نت) 

)٠١(‏ قوله: "على اعتبار بعض الأحوال [لقلة هدايته ولكثرة أشغاله. كع" بأن كان مريضاء أو:شيخا فانيا أو ذا 

وجاهة لا يتولى الأمور بنفسه.. (عينى) 


|| الجلد الثالث -جزء ٠ ٠‏ د ظ كتاب الوكالة 


عليه السلام” وكل بالشراء" حك e‏ ج عمربن أ 
0 ا وزرا كاك ا قف ف سار الحقوق"'. لما قدمنا 
من الحاجة إذ OS O SR EE‏ 
رضى الله عنه وکل )¥( Mi;‏ ا أن. 

ا ركذا بإيفاء EEE? E‏ عه" إلا 9 وو [ 


والقصاص › فإن الوكالة لا تصح باستيفاءهما مع غيبة الموكل عن المجلس؛ نبت 
تندرئ بالشببات و : شب العفو" بت حال خیب الوکل بل ر ظ 


)١١١‏ التوكيل. 

(؟١)‏ قوله: “وقد صح إلخ" يعجه على ذلك أن ت وكيل النبى ملي فى المادتين المحصوصتين لا يدل على ما فى | 
الدعوى المذكورة من الكلية» فلعل الوجه أن يكون المراد به مجرد تاديف ما تقدم. من التعليل العقلى الذى مبناه دفع الحاجة 
بوقو ع الت وكيل عند الحاجة من النبى ميل لا إقامة دليل مستقل على الدعوى الكلية السابقة. (نت) 

)١(‏ رواه أبو داود فى البيوع. (ت) 

(۲) أى شراء الأضحية. (ك) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص 4۰ء والدراية ج۲ الحدیث ۸۳۷ص٤‏ ۱۷. (نعيم) 

(۳) أى تزويج أمه أم سلمة من النبى مَيْيّه. (ك) 

(4) أخرجه النسائى فى " سننه” فى النكاح. (ت): 









** راجع نصب الراية ج٤‏ ص؟4» والدرايةج؟» الحديث 78 ص174. (نعيم) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(1) أى فى جميعها. (ك) 

(1) أخخرجه البيبقى. (ت) 

(8) أى فى الخنصومات. (نتائج) 

(۹) هو ابن ابی طالب کان ذکیا حاضر الجواب. 

)٠١(‏ عقيل. ظ 

)٠١(‏ قوله: "وكل إلخ“ إما لأنه وقر عقيلا لكبر سنه» أو لأنه انتقص ذهنهء وكان عبد الله بن جعفر شابا ذكيا. (ك) 

)١۲(‏ الطيار. (ك) 

*** راجع نصبٍ الراية ج٤‏ ص٤‏ ۹4تحت الحديث الثانى فى كتاب الوكالة» وراجع الدرايةج ؟ تحت الحاديث || 
۸ص٤۱۷.‏ (نعیم) ‏ " 

(1۳) ينجوز الو كالة. 

)١4(‏ أى أداء الحقوق. 

)١6(‏ أى قبض الحقوق. 

)1١7(‏ كحد القذف والسرقة. (ك) 

10) قوله: ”لأنهما تددرئٌُ بالشببات" فلا تستوفى بما يقوم مقام الغيرء لأن فيه نوع شببة؛ ولهذا لا يستوفى 


المجلد الثالث - جزء ه EAT-‏ ` ) كتاب الوكالة 
الشرعى بخلاف غيبة الشاهد" لأن الظاه © اعدم الرجوع”'» وبخلاف حالة 


) الحضر ا وليس كل أحد” '"' يحسن الاستيفاء فلو منع 
عنه"" ينسد" باب الاستيفاء أصلا. 


رهن "لذ ذكرناه قول أبى حنيفة» وقال أبويوسف: لا يجوز الوكالة 
بإنات الحدود والقصاص بإقامة الشهود أيضاء وقول محمد مع أبى حنيفة"'''. 
وقيل: مع أبى يوسف» وقيل: هذا الاختلاف فى غيبته'''' دون حضرته”""'؛ لأن 
كلام الوكيل ينتقل إلى الموكل عند حضوره؛ فصار كأنه متكلم بنفسه . 

له“ : أن التوكيل إنابة» وشبهة النيابة يتتحرز عنها فى هذا الباب*'' كما فى 
الشهادة على الشهادة” "2 وكمافى الاستفاء9) 


بكتاب القاضى إلى القاضى والشهادة على الشهادة؛ وشهادة النساء مع الرجال. (كفاية) 

)١18(‏ قوله: ” وشببة العفو إلخ" وهذا الوجه مخصوص بالقصاص إذ الحدود لا يعفى عدا فالمراد أن فى القصاص 
ثبوت شببة أخرى حال غيية الموكل» وهى شببة العفو. (نتائج الأفكار) 

)١5(‏ لجواز أن يكون الموكل قد عفا بنفسه؛ والوكيل لا يشعر به. (ك) 

)١(‏ لقوله تعالى: لإوأن تعفوا أقرب للتقوى#. (نتائج) 

(۲) قوله: ” بخلاف غيبة الشاهد" حيث يستوفى اخدود والقصاص مم غيبة الشهود وإن كان رجوعهم محتملا. (عينى) 

(۳) فی حق الشاهد. 

)٤(‏ إذ الصدق هو الأصل خحصوصا فى حق العدول. (ك) 

(0) قوله: ” وبخلاف حالة الحضرة" أى حضرة الموكل أى يجوز للوكيل أن يستوفى القصاص؛ قال: حضرة 
|| الو كل لانتفاء هذه الشببة وهى شببة العفو. (ك) 
(1) قوله: "وليس كل أحد إلخ" هذا جواب لأن يقال: لما حضر الموكل لم يحتج إلى الت وكيل فيستوفيه بنفسه» 
ا أن فى التوكيل شببة البدلية» واستيفاء القصاص هما لا يجرى فيه الأبدال. (ك) 


(۷) لقلة هدايته» أو لأن قلبه لا يحتمل ذلك. (ع) 

(۸) ای عن التو کیل بالاستيفاء. (نتائج) ٍ 

(9) قوله: ” ينسد“ أى يدسد باب الاستيفاء بالنسبة إليه بالكلية» فجاز التو كيل بالاستيفاء عند حضوره استحسانا 
قلا ينسد بابه. (نتائج) | 

2٠١9‏ قوله: ” وهذا" أى هذا الذى ذكرنا صريحا فيما مر آنفا من قولنا: ويجوز الوكالة بالخصومة فى سائر الحقوق» 
أى فى جميعها. (نتائج) 

)1١(‏ وهو الأظهر. (ك) 

)١١(‏ الموكل. 

(۱۳) فإن فی حضرته يجوز التو كيل بلا خلاف. 

)١49(‏ أى لأبى يوسف. 

)١5(‏ أى باب الحدود والقصاص 





الممجلد الثالث --جزء ه - AV‏ كتاب الوكالة 
ولأبى حنيفة ة أن النصومة : شل ل محف لن الوجوس”" مضاف إلى 

الجناية والظهور”*' إلى الشهادة» کی ف اکر کار ساد ایی 

وعلى هذا الخلوك'* التوكيل بالجواب عن جاتب من علية الح والقصامن 35 

) وكلام أبى حنيفة فيه ” أظهر؛ لأن الشبهة لا تمنع الدفع" 'غيرأنإقرار 

) ال مقبول عليه" e e‏ 

يكون الوك يق أو غائا مسيرة ثالاثة أيام 


وقالا : يجوز التوكيل بغير رضاالخصمء وهو فول الشافعى› ولا خلاف 
فى الحواز”'ء إغا الخلاف فى اللزوه"' . 


(YD‏ یعنی لا تجوز فى الحدود والقصاص. 

(۱۷) فإن التو كيل باستيفاء الحدو د والقصاص لا يجوز. 

)١(‏ أى ليس لها حظ لا فى الوجوب ولا فى الظهور. 

(۲) والشرط امحض حق من الحقوق. ( ع) 

(۳) أى وجوب الحدود والقصاص. 

)٤(‏ المضاف. 

(5) قوله: "فيجرى فيه إلخ" لا يقال: المانع موجود؛ وهو الشببة كما فى الاستيفاء والشهادة على الشهادة؛ على 
ما مرء لأنا نقول: الشببة فى الشرط لا تصلح للمنع إذ لا يتعلق به الوجوب ولا الوجوه؛ ولا الظهور بخلاف 
الاستيفاء, فإنه يتعلق به اللوجود» وبخلاف الشهادة على الشهادة فإنه يتعلق ببا الظهور. (نتائج) 

(1) أى بين الإمام وأبى يوسف. 

(۷) فأجازه أبو حنيفة؛ ومنعه أبو يوسف, وقول محمد مضطرب. (نتائج) 

(8) أى فى التوكيل من جانب من عليه. 

(5) لأن دفم الحدود والقصاص يثبت مع الشببات. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”غير أن إلخ” أى لكن هذا الوكيل إذا أقر فى مجلس القضاء بما يوجب القصاص على موكله لم يصح 
إقراره استحساناء وفى القياس يصح لأنه قام مقام الموكل بعد صحة التوكيل ألا ترى أن فى سائر الحقوق جعل إقراره 
كإقرار الموكلء فكذلك فى القصاص. (ك) 

,]051 أى على موكله. 

(۱۲) أى لا يلرم ذكر الجوز وأراد اللزوم. (نتائج) 

)١(‏ أى من المدعى والمدعى عليه. 

)١٤(‏ قوله: ”مريضا” المراد نفس المرض» وقيل: إن تكلف الحضور بال ركوب على دابة أو غيرها يزداد مرضه. (ك) 

)١6(‏ بين الإمام وصاحبيه. 

)١15(‏ قوله: ”إنما الخلاف فى اللزوم “ هل ترتد الوكالة برد الخصم أم لا؟ عنده ترتد ولا يلزم للخصم الحضورء 
والجواب بخصومة ال وكيل» عندهما لا ترتد برده» ويلزم ا لحضورء والجواب بخصومته والمتأخرون اختاروا للفتوى أن 


ظ الجلد الثالث ر -448- كتاب الوكالة 


ظ لهم أن التوكيل تصرف فى خالص” حقه ”2 ذلا توفت عان ركنا بره 
كالتوكيل”" بتقاضى الديون' . وله : أن الجواب مستحق على المخصمء ولهذا 
ا مة”". فلو قلنا بلزومه” يتضرر به 
فيتوقف على رضاه كالعبد المشترك إذا كاتبه أحدهما”" يتخير””'' الآخر» بخلاف 
المريض”'" والمسافر”'ء لأن الجواب غير مستحق”" عليبما هناك 9" » ثم كما 
يل التوكيل عندء ا" من المسافر يلزم إذا أراد السفر لتحقق الضرورة» ولو كانت المرأة 
مخد رة لم.تجر"'' عادتها بالبروزء وحضور مجلس الحاكم . 

قال الراذئف9'؟: : يلزم التوكيل لأنها لوحضرت لا يمكنها أن تنظق بحقها 


اقاضى إذا علم من الخصم التعنت فى إباء الوكيل لا يمكنه من صنيع ذلك ويقبل نوكيل من الموكل؛ وإن علم من ال وکل 
القصد إلى الإضرار بصاحبه فى التوكيل لا يقبل منه إلا برضا صاحبه؛ وهو انختيار شمس الأئمة السرخحسي. (ك) 
)١(‏ والتصرف فى خخالص حقه لا يتوقف على رضا غيره. 
)١(‏ الموكل» وهذا لأنه وكله بالجواب أو بالخصومة وكلاهما حق الموكل. (ك) 
() لا يتوقف على رضا المديون. 
(4) أى بقبض الديون. (ع) 
٠‏ (ه) قوله:” وله إلخ" قال صاحب العناية: ولأبى ححنيفة أنا لا نسلم أنه تصرف فى حالص حقه» فإن الجواب حقي 
للمدعئ على النصم: أى المدغى عليه ولهذا يستحضره؛ أى يستحضر المدعى الخنصم فى مجلس القاضى» والمستحق 
| للغير لا يكون خخالصا له» سلما خملوصة لكن تصرف الإنسان فى خالص حقه؛ إما يصح إذا لم بتضرر به غميزه؛ وههنا 
ليس كذلك» لأن الناس يتفاوتون فى الخضومة؛ فلو قلنا: إلخ وهذا ينادى على أن عبارة المصنف حملها صاحب "العناية "أ 
| على الدليلين» وفى الدليل الأول أنه مخضنوص بصورة التوكيل من جانب المدعى عليه كما ترى. (مل) 
)١(‏ قوله: ”متفاوتون“ فرب إنسان يصور الباطل بضورة الحق ورب إنسان لا يحكنه تمشية الىق على رجهه» 
|| فيحتمل أن يكون الو كيل من له حذق فى الخصومات»؛ فيتضرر بذلك. (عينى) 
(۷) أى من جهة الدعوى والإثباث» ومن جهة:الدفم والجواب. (نتائج) 
(۸) التو كيل. 
)3( الشريكين. 
)٠١ |‏ قوله: "يتخير “إن الكتاية تتوقف على رضنا الآخرء ون کان تصرفًا فى خدالص حقه لمكان ضرر شريكه؛ 
فيتخير بون الإمضاءء والفسخ, (عداية) ٠‏ 
)1١(‏ قوله: " بخلاف إلخ" :تمل يقوله: ليكو الیل مرخ رغال اراد ان رجه اه سحن 
بالمستضتى منه: (نتائج الأفكاز) ظ 
)١١(‏ أما المريض فلعتجزه بارش وأما المسافر فلغيته: 
)١5(‏ واجب. 
)١ 4(‏ -أى قيما إذا كان المو كل مريضاء أو: مسافر. (إنت) 
(015) الإمام. 
(17) صفة كاشفة للمخدرة, (نتائج) 


|| الجلد الثالث - جزء ه -444 - ) كتاب الوكالة 


لحياءهاء فيلزم توكيلها. قل هذا شىء نالاو 

قال ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل من هلك التتصرف” ٠‏ ويلزمه 
الأحكام“؛ لأن ا 5 و 
الوك مالك لمملكه من غيره. د SS E‏ 
ويقصد 4 لأنه يقو مقام اموكل فى العبارة. فيشترط أن يكون' "أي من أهل 
العبارة سه Pb 5 ٤‏ 


وإذا وكل الجر العاقل البالغ : أو المأذون ‏ مثلهما جاز ر”؛ لأن الموكل مالك 


)١0(‏ أبو بكر أحمد بن على الجصاص. (عينى) 

(۱) قوله: "قال ی المصنف. ع] " قال الإنزارى أى أبو بكر الرازى» وقال الأكمل أى المصنف: وشيخى 
العلامة قال: مغل قول الإنزارى» وهو الظاهر. (عينى) 

(۲) قوله: "استحسنه المتأحرون [وعليه الفحوى. ك] وأما فى الأصل فإنه لا فرق عند أبى حنيفة بين الرجل 
والمرأة الخدرة وغيرها البكر والثيب فى عدم جواز الو كالة إلا بالعذرين المذكورين» وعندهما كذلك فى جوازهاء وقال 
ابن أبى ليلى: تقبل من البكر دون الثيب. (ع) 

(؟) أى القدورى. (نتائج) 

(4) قوله: "ممن يملك التصرف” أى جنس التصرفء وهذا احتراز عن الصبى وامجنون. (عينى) 

(5) قوله: ” يلزمه الأحكام" يحتدمل أحكام ذلك التصرف» وجنس الأحكام» فالأول احتراز عن الوكيل إذا وكل 
فإنه لا بملك ذلك التصرف دون التوكيل بهء لأله لم يلزمه الأحكام: حتى لا يملك الوكيل بالشراء المبيع؛ ولا الوكيل بالبيع 
الشمن؛ وعلى هذا يكون فى الكلام شرطان. والشائى احتراز عن الصبى وامجنون». فيكون ملك التصرف ولزوم الأحكام 
شرطًا واحداء قال صاحب ” العناية' ': وهذا أصح لأن الوكيل إذا أذن له بالت وكيل صح» والأحكام لا تلزمه. (مل) ظ 
قوله:"ويلزمه * لأن المطلوب من الأسباب أحكامهاء فبإن كان ممن لا يثبت له الحكم لا يصح توكيله كالصبى 

المحجور والعيد المحجور. (ك) 
)5١ |‏ أى من حيث هو وكيل. 
(۷) قوله: "ممن بعقل العقد“ بأن يعرف مثلا أن البيع سالب والشراء جالب» ويعرف الغبن اليسير من الغين 
| الفاحش» كلا ذ كر فى مأذون ”الذحيرة "» وفى أكثر المعتبرات. (نتائج) 
(۸) بأن لا يكون هازلا بل يقصد بمباشرة السبب للحكم, 
(9) الو كيل. 
)٠١(‏ الوكيل. ٠ش‏ 

)١1(‏ قوله: ” من أهل العبارة ' وأهلية العبارة تكون بالعنقلء لأن المراد بالكلام ما يكون له صورة ومعنى» فكل 
محدث يكون موجودا له صورته ومعناه» ومعنى:الكلام لا يؤخط إلا بالعقل والتمييز. (ك) 

09 الوكيل. 00 

)١1(‏ إذ لا يتعلق بقؤلهما حكم. 

)١4(‏ قوله: ”أو المأنون' “ وأما أطلق المأذون حتى يشمل العبد والصبى الذى يعقل البيع والشراء إذا كان مأذونا له فى 
التجارة» لأن توكيل الصبى المأذون غيره جاز کسائر تصرفاته» بخلاف ما إذا كان الصبى محجورا حيث لا يجوز له أن 
|| بو كل غيره. (عينى) 








المجلد الثالث - جزء ه ه58 كتاب الوكالة 


للتصرف» والوكيل مر أهل العبارة . 

تول فا مجر ةا الس والشراى أو عيد| محيجورا جازة .ولا 
تغل الوق" pT‏ لأن الصبى من أهل العبارة”؟), ألا 
ترى أنه ينفذ تصرفه بإذن وليه» والعبد من أهلْ التصرف على نفسه” مالك له" » 
وإغا لا يملكه”" فى حق المولى”". والتوكيل ليس تصرفقًا فى حقه”'. إلا أنه لا 
يصح منہما التزام ا "1 أما الصى لقضوز أفلتة "وو اليه 1 يو 1 
فتلزم الموكل  r‏ وعن أبى يوسف أن المشترى ى إذالم يعلم بحال البائع ثم علم أنه 
|| صبى أو مجنون""'» أو محجور له" خيار الفسخ» لأنه دخل فى العقد على ظن أن 
حقوقه قه”'' تتعلق بالعاقد» فإذا ظهر خلافه”"' يتخير كما إذا عد عل عت 


)١5(‏ ويفهم جواز توكيل من كان فوقهما بالطريق الأولى. (ع) 

)١(‏ الحر العاقل البالغ أو المأذون. 

(۲) كالقاضى وأمينه. (ك) 

(۳) الحقوق. 

(5) قوله: ”لأن الصبى إل" يعلم من هذا التعليل أن العبد إذا أععتق لزمه أيضا العهدة: لأن المانع من لزومها حق 
لمولى وقد زال» والصبى إذا بلغ لم يلزه لأن المانع قصور أهليته حيث لم يكن قوله ملزما فى حق :نفسه فى ذلك الوقت» 
فلهذا لم يلزمه بعد البلوع. (ع) 

(5) ولهذا لو أقر بالمال لزمه بعد الحرية» وصح إقراره بالحدود والقصاص. (ك) 

(1) التصرف.: 

(7) التصرف. 

(۸) دفعا للضرر. 

)٩(‏ قوله: "ليس تصرفا فى حقه ' أى فى حق المولى» إذ صحة الت وكيل تتعلق بعبارته وأهليعه» والعبد يبقى على 

أصل الحرية فى ذلك» لأن صحة العبارة بكونه آدميا. (عینی) 
أ ٠١‏ قوله: "إلا أنه لاايصح منبما إلخ" جواب إشكال هو أنه يقال: إنبما لو كانا من أهل التصرف فينبغى أن 
يصح منبما التزام العهدة» فأجاب بقوله: إلا أنه إلخ. (عينى) 

:)1١(‏ لعدم البلوع. 

(؟١)‏ لكلا بلزم الضرر به. 

)١*(‏ قوله: ” فتلزم [الحقوق] الموكل" لأنه لما تعذر التزام العهدة بهما تعلق بأقرب الناس إليبماء وهو من انتفع بهذا 
| التصرف وهو الموكل. (عينى) ) 

٤(‏ ۱) قوله: "إن و وی ت و عا قا المراد باجنون الذى يعقل البيع والشراءء حتى يصح 
الإنابةء ويكون بمنزلة الصبى المحجورء وقيل: على حاشية نسخة المصدف محجور مقام قوله: مجنون» وفى ”الكافى ‏ 
| اللعلامة النسفى: وعن أبى يوسف أن المشترى إذا ثم يعلم بحال البائع» ثم علم أنه صبى محجورء أو عبد محجور جاز له 
الفسخء فالظاهر أن قوله: مجنون تصخحيف. (ك) 

)١5(‏ المشترى. 


للجلد الثالث - جر © ٠‏ - 41 - كتاب الوكالة 
قال" : و العقد الذى يعقده الو كلد" بين كل عقد يضيفه الوكيل إلى 
نفسه"" كالبيع“ والإجارة فحقوقه تتعلق بالوكيل دون الموكل . 

وقال الشافعى : تتعلق بالموكل» لأن الحقوق تابعة لحكم التصرف والحكم؛ وهو 
) الملك يتعلق بالموكل » فكذا توابعه. وار ال والوكيل"' فى النكاح . 

ولنا : أن الوكيل هو العاقد حقيقة حقيقة" لأن العقديقوم بالكلام» وصحة 

عبارته” لكونه آدميًا”'؛ وكذا حكم”""'. لأنه يستغنى عن إضافة العقد إلى 
الموكل» ولو كان سفيراً عنه”''' لما استغنى عن ذلك”''' كالرسول”"'". وإذا كان كذلك | 
كان اصبلا فى المشرق» تدعق ق الد را "قال ی ا يو 
ويسلم الب" ٠‏ ويقبض الثمن؛ ويطالب بالثمن إذا اشترى» ويقبض ض المبيع ويخاصم 





)١١(‏ العقد. 

(۷) الظن. 

)١8(‏ اطلم المشترى. 

)١ ٩(‏ فله الخيار لعدم الرضا. 

)١(‏ أى القدورئ. (عينى) 

(۲) فى العرف. 

(۳) أى لا يحتاج فبه إلى الإضافة إلى ال وكل. (ك) 

(2) قوله: " كالبيع' لإنه يقول: بعت هذا الشىء منك» ولا يقول: بعت منك من قبل فلان» وكذا غيره. (مجمم الأنبر) 

)٥(‏ هو أن يقول الرجل لآخر: كن .رسولا عنى فى بيع عبدى. (ك) 

(1) فإن حقوق عقا. النكاح تتعلق بالموكل. (عينى) 

7 أى من حيث الحقيقة. 

(۸) قوله: ”ؤصحة إلخ“ أى صحة عبارته» لا لكونه وكيلا بل لكونه آدميا عاقلاء فثبت أن مباشرة العقد بالولاية 
ا لا ينفذ تصرفه ببذه الولاية فى محل هو ثملوك للغير إلا برضا المالك؛ والتوكيل لتنفيذ حكم 
التصرف فى امحل لا لإثبات الولايةء وغرض الو كل من الت وكيل تحصيل حكم التصرف» فجعاناه ثابتا فى حق الحكم» 

وراعينا الأصل فى حق القوق. (ك) 
]1 (ه) لأهلية الإيجاب والاستيجاب. (ع) 
)٠١9‏ أى .من حيث الحكم. 
)١١١‏ أى ال موكل. 
)١١(‏ أى إضافة العقد إليه. 
)١5(‏ قوله: " كالرسول” فإنه لا يستغنى عن إضافة العقد إلى المرسل. 
)١4(‏ أى لكونه أصيلا فى الحمقوق. 
)١5(‏ أى القدورى فى "المختصر". (ع) 
)١7(‏ إذا كان و كيلا بالبيع. 


الجلد الثالث -جزء ه4885-0027 كتاب الوكالة 
فى العيب» ويخاصم فيه" ؛ لأن كل ذلك من الحقوق”". والملك يشبت 
للموكل”*' خلافة عنه”'؛ 0 كيل السابق كالعبد يتّبب''' ويصطاد”" 2 
ویحاط * هوا ب | : 05 8 

الله تعالى . قال : وكل عقد”'' يضيفه*' إ 


دم العمد.: فإ حقوقه تعلق بالوكل دون الركيل قلا يطالب وكيل الزوج باهر ولا 
يلزم وكيل المرأة تسليمها ؛ لأن الوكيل فيا" ف سفير محض "''', ألا ترى أنه لا 
أيستغنى عن إضافة العقد إلى الموكل» ولو a‏ 


2 ا‎ n 0 فصا ر" کالرسو ل ركذ‎ ٠ 


)١(‏ إذا باع. 

(؟) إذا اشترى. 

2( أى حقوق العقد. 

)٤(‏ قوله: ”والملك إلخ“ جواب سؤال مقدز» وهو أن يقال: كما يشبت الملك للموكل ينبغى أن ينبت الحقوق له 
كما قاله الشافعى. (عينى) 

(5) قوله: "خلافة عنه [لا أصالة» كما زعم الشافعى] " أى ابتداء بدلا عنه لا أن يثبت لل وكيل» ثم ينتقل إلى ئ 
المو كل. (ك) 

(1) قوله: ” كالعبد يتهب [هبه قبول مى كند]“ أى يقبل الهبة والصدقة» ويصطادء فإن مولاه يقوم مقامه فى أ 

الملك بذلك السبب. (نہاية) 
(۷) الصيد. 

(۸) احتطاب: هیمه جمع کردن. 

(9) قوله: "هو الصحيح ٠‏ احتراز عن طريقة الكرخى وهى أن املك يثبت لل وكيل لتحقق السبب من جهته» ثم 
ينتقل إلى الم و كل؛ ونما كان الأول هو الصحيحء لأن المشترى إذا كان منكوحة ال وكيل أو قريبه لا يفسد النكاح» 
ولا يعتق عليه» ولو ملك المشترى لكان ذلك. (ع) ْ 

)٠١(‏ أى المصنف. 

)١١(‏ قوله: "تفصيل " وهو ما ذ كره فى ياب الو كالة بالبيع والشراء بقوله: وإذا اشترى الو كيل» : ثم اطلع على عيب 

إفله أن يرده بالعيب ما دام المبيع فى يده» فإ سلمه إلى الموكل لم يرده إلا يإذنه. (ك) 
)١١ 1|‏ أىالقدوزى..(عينى) 

)١5(‏ فى عرف أهل المعاملة. (مجمم الأنبر) 

)١5(‏ أن لا يستغنى فيه عن الإضافة إلى الو كل. 

(13) الى فى هذه القود: 

(11) قوله: 'سفير محض“ والسغير هو الذى يحكى قول الغير؛ ومن حكى جكاية الغير لا يلزمه أحكام قول 
الغير» كما إذا حكى قذف الغير لا يكون قاذفًا: (ك) 

(1۷) العقد. 

)1١4(‏ الوكيل فى النكاح وأمثاله. (ك) 





)١4( ٠ - م‎ 











المجلد الثالث - جزء ه 0 سا8 كتاب الوكالة | 
لأنه إشقاط ‏ فیتلاشی 0 فلا ت صدوره”*' من شخص» وثبوت حكمه 
لخيره» فكان سفيراء والضرب الثانى من أُخواته العتق على مال“ والكتابة 
والصلح عن الإنكار "' . فأما الصلح”" الذى هو جار مجرى البيع فهو من الضرب 
الأول والوكيل بالهة © والتصدق والإعارة والإيداع والرهن والإقراض سفير 
أيضا ؛ لن الحكم فيها" "اقيق بالقبض › وأنه يلاقى محلا مملوكا للغير» فلا يجعل 
أصيلاء وكذا""''' إذا كان الوكيل من جانب الملتمس"""'. وكذا الشركة 09 

(۱۹) فی باب البيم. (ك) 

)٠١(‏ أى كونه كالرسول. 

)1١(‏ أى فى هذه العقود وهى النكاح وأمثاله. 

(17) قوله: "لا يقسبل الفصل عن السبب [وهو العقد]" حتى لم يدخل فيبا خيار الشرطء لأن الخيار يدخحل على 
ا لحکم» فيو جب تراخخيه عن السبب»؛ وهذه العقود لا تحتمل تراخى الحكم. (ك) 

)١(‏ قوله: ” لأنه إسقاط ' أما غير النكاح فظاهرء وكذا التكاح؛ لأنها تسقط مالكيتها بعقد التكاح؛ ولأن الأصل 

فى الإيضاع الحرمة؛ فكان النكاح إسقاطا للحرمة نظرا إل الأصل. (ك) 

(1) أى يسقط. 

(۳) قوله: ”فلا يتصور إلخ" لأنه لا يجوز أن يسقط في حق الوكيل» ثم يسقط ثانيا فى حق الموكل بالانتقال» لأن 
الساقط لا يعود إلا بسبب -عديد: ولم يوجد» فجعلناه سفيرا بخلاف البيع؛ » فإن حكمه يقبل الفصل عن السبب» كما 

فى البيع بشرط الخيار» فجار أن يصدر السبب من شخص أصالة» ويقع الحكم لغيره. (ك) 

(4) على سبيل الأصالة. (ك) 

(5) صورته أن يوكل أحدا على أن يعتق عبده على مال. (عينى) 

(1) قوله: " والصلح عن الإنكار" جعل من هذه القبيل؛ لأن بدل الصلح بمقابلة دفع الخصومة فى حت المدعى 
!|| عليه. (عينى) 

(۷) أى الصلح عن الإقرار. 

(۸) لأنه مبادلة مال بّال» فکان کالبیم یتعلق حقوقه بالوکیل. (ع) 

(۹) قوله: وال وكيل بالہبة ' يعنى إذا وكل رجلا بأن يبب عبده لفلان» والتصدقء أى وكل بأن يتصدق بماله 
الإعارة بأن وكله أن يعيز نلاناء والإبداع بأن وكله أن يودع متاعه» والرهن بأن وكله أن يرهن متاعه والإقراض» بأن 
|| وكله :أن يقرض فلانا. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: ”لان الحاکم فیا“ أى فى هذه العقود المذ كورة» يثبت بالقبض أى بقبض الموهوب له والمتصدق عليه 
نظائرهماء وأنه أى وأن القبض يلاقى محلا مملوكا للغير» أى لغير الوكيل يل فالحكم أيضًا يلاقى محلا مملوكا لغير الوكيقء || 
فلا يجعل» أى الو كيل أصيادء لكونه أجنبيًا عن ذلك امحله بخلاف الفصرفات التى تقوم بالقول» ولا تتؤقف على القبض 
کالبیم وغیره» فإن الوكيل يجب أن يكون فيبا أصيلاء لأنه أصيل فى التكلم؛ وكلامه مملوك له. (نت) أ 

)١1١(‏ أى يكؤن سفيرا. 

)١7(‏ قوله: "من جانب الملتمس” كما لو وكله بالاستعارة أو الارتبان أو الاستيباب فالحكم والحقوق كلها تعلق 
با مو كل. (ك) ) ا 

(۱۳) قوله: ”وكذا الشركة [أی إذا و كل بعقد الشر كة» أو المضاربة كانت الحقوق. راجعة إلى الو كل لا إضافة. 





الجلد الثالث - جزء ه - 84944 - كتاب الؤكالة 


والمضاربة إلا" أن التوكيل بالاستقراض باطل ”2» حتى لا بذ يثبت الملك للموكل ]أ 
بخلاف الرسالة فيه" . 

قال“ : وإذا طالب الموكل المشترى بالثمن ٠‏ فله أن ينعه إياةء لأنه" أجنبى 
عن العقدء وحقوقه لما أن الحقوق”" إلى العاقد. 

فإن د ا © E‏ ولم يكن للوكيل أن يطالبه به ثانيًا؛ لأن نفس 
| الثمن المقبوض حقه"') وقد وصل إليهء ولا فائدة فى الأخذ منه”"" » ثم الدفع 
إل" ر ری على الموكل اين رقع المناضة ولو کان له علیہما || 
دين يقع المقاصة ” بدين الموكل أيضًا» دون دين الوكيل» وبدين الوكيل"" إذا كان 


ع]" أى الوكيل فى الشركة والمضاربة سفير يضيف العقد إلى الموكل لا إلى نفسه. (ك) 
)١( ٍْ‏ استئناء من قؤله: كذا إذا كان الوكيل من جانب إلخ. 

)۲( ق "الت وكيل بالاستقراض باطل لا الرسالة. (درر) والتو كيل بقبض القرض صحيح. (الدر انختار) 

قوله: " باطل" لأن المستقرض يلتزم بدل القرض فى ذمته؛ ولو قال: بع شيئا من مالك على أن يكون ثمنه لى: لا 
يصح) فكذاإذاقال: التزم العشرة فى ذمتك. على أن عوضه لى؛ فكان التوكيل بالاستقراض باطلاء وما استقراض 
الوكيل له أن بمنعه من الآمرء ولو هلك هلك من ماله. (ك) 

(۳) فإانه يصح بأن يقول: أرسلنى فلان إليك يستقرض منكء» ف فيئبت الملك للمستقرض. 

)٤(‏ ای القدوری. (عینی) 

)٥(‏ للمستقرض. 

(5) الموكل. 

(۷) راجعة. 

(8) الشمن. 

(9) الموكل. 

)٠١(‏ قوله: ”جاز" واعلم أن هذا فى غير الصرف» وأما فى الصرف فقبض ال و كل لا يصح» لأن جواز البيع فى 
الصرف بالقبضء فكان القبض فيه بمنزلة الإيجاب والقبول؛ ولو ثبت لل وكيل حق القبول وقبل الم و كل لم يجزء فكذا إذا 
ثبت له. حق القبضء وقبض الموكل. (نت) 

(۱۱) الموكل. 

)١۲(‏ امو كل. 

)١(‏ أى إلى الوكيل. 

)١4(‏ أى على الوكيل والموكل. 

35,2 قوله: يقع المقاصة إلخ ونما كان هذا لأن المقاصة إبراء بعوض» فيعتبر بالإبراء بغير عوض» ولو أبرأً امشترى 
عن الشمن بغير عوضء وخخرج الكلامان معا فالمشترى يبرأ ببراءة الآمرء ولا نير ببراءة المأمور حتى لا يرجع الآمر على ْ 
المأمور بشىء, فكذلك ههنا. (ك) | 
)١5( 3‏ قوله: "وبدين الوكيل إلخ" ولما استشعر أن يقال: المقاصة لا تدل على كون نفس ألفمن حقا للم و كل دون 
| ال وكيل فإنہا تقم بدين ال وكيل إذا كان للمشترى دين على ال وكيل وحده» أجاب بقوله: وبدين ال وكيل إلخ. (نت) 

































للجلد الثالث - جزء ه كتاب الوكالة ٠‏ -440- باب الوكالة بالبيع والشراء 


و-حذه د المقاصة عند أبى حنيفة ومحملك. ما أنه يلك الإبراء”' عنه 0 


يا ول شه لرك ف اقا 
باب“ الو كالة بالبيع والشراء 
فصل فى الشراء" 
) ق . وا ْ رلا بلدا 30 فاا ا 
وصفته "أو جنسه وميا : كي ؛ ليصير اله ' ال مو كا به ' ا فيمكنه 
الائتمار“"» إلا" أن يوكله وكالة عامة”''» فيقول: ابتع لى ما رأيت ؛ لأنه فوض 








0 "لا أنه [الوكيل] بلك الإبرا“ لأن الإبراء إسقاط حق القبض والقبض خالص حق ال وكيل» حتى لا 
يمنعه الموكل عن ذلك. (ك) 

)۲( أى عن الثمن. 

(۳) الو کیل. 

)٤(‏ الشمن. 

(5) قوله: "فى الفصلين” أى فنصلى المقاصة والإبراءء ولا يجوز للوكيل الإبراء عن الشمن فى قول أبى يوسف 
رحمه الله تعالى لأنه تصرف فى ملك الغير إذ الشمن ملك الموكل. (كفاية) 

(5) قوله: " باب “ قدم من أبواب الوكالة ما هو أكثر وقوعاء وأمس حاجة وهو الوكالة بالبيع والشراء. ١ع‏ 

(۷) قوله: ”فصل فى الشراء“ قدم فصل الشراء على فصل البيع؛ لكونه أكثر وقوعا وأمس حاجة: فإن أكثر 
E‏ ل ا للد 
غن الاحتياج إليباء ولا يقدر على أن يتولى شراءها بخلاف التوكيل فى باب البيم؛ كما لا يخفى. (نت) 

(8) أى القدورى. (عينى) 

(5) أى غير معين لأن فى المعين لا يحتاج إلى تسميته. 

ر١٠)‏ قوله: "فلا بد من تسمية جنسه [كالجارية والعبد] إلخ“ المراد باجنس ههنا غير ما اصطلح عليه أهل المنطق» 
فإن الجنس عندهم هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة فى جواب ما هو كالحيوان والنوع» هو المقول على كثيرين 
متفقين بالحقيقة فى جواب ما هو كار زنسان مثلاء والصنف هو النوع المقيد بقبد ‏ - ى كالهندى والتركىء والمراد ههنا 
بالجنس ما يشمل أصنافا وهو التوع عنى اصطلاح أولئكء وبالنوع الصنف. (خ 

قوله: " تسمية “ الأصل أن الوكالة إن جهلت جهالة يسيرة وهى جهالة النو ع احض كفرس صحت» وإن كانت 
فاحشة؛ وهى جهالة الجنس كدابة بطلت» وإن كانت متوسطة كعبد, فإن بين الثمن والضفة كتركى صحتء وإلا لا. (در مختار) 

(۱۱) أى نوعه كالتركى والحبمى. (ك) 

(؟١)‏ مثل أن يقول: عبدا بخمس مائة درهم. (ع) 

او قوله: ليصير الفعل إلخ “ فإن ذكر الجنس مجردا عن الوصف أو الثمن غير مفيد للمعرفةء فلا يتمكن 
الو كيل عن الايعمار با أمر به» واعترض على قوله: ليصير الفعل الو كل به معلوماء بأن الفعل المو كل به معلوم وهو الشراء. 

والجواب أن الفعل للم وكل به فى هذا القسم ليس هو الشراء؛ » بل هو نوع من جنسه إذا لم يعلم النوع لم يعلم 
الفعل المضاف إليه بخلاف القسم الآخمر .وهو الوكيل العام. (ع) 
. (14) الامتغال لأمر الموكل. 


المجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب الوكالة - £41 - ظ باب الوكالة بالبيع والشراء 


الأمر إلى رآبه”" فأئ شى ع يشترية يكو ن متنا 

والأصل فيه”" أن الجهالة ل المسيرة تحمل فى الوكالة كجهالة الوصف 
استحسانًا” » لأن مبنى التوكيل على ار سعة؛ لأنه "“ استعانة» وفى اعتبار هذا 
الشرط”" ر بعض الحرج» وهو مدفوع”” 5 ثم إن كان اللفظ يجمع أجناسا””'» أو ما 
هو '' فى معنى الأجناس 0077 لا يصح التوكيل وإن”"'' بين الشمن» لأن بذلك الشمن 
يوجد من کل جنس › فلا یدری a‏ 

وإن كان جنسًا يجمع أنواعا”؟'' لا يصح إلا ببيان الشمن أو النوع» لأنه بتقدير 
الثمن يصير النوع معلوما””'» وبذكر النوع تقل الجهالةء فلا يمنع "" الامتثالء مثاله : 
اي ؛ لأنه يشمل أنواعاء فإن بين النوع كالتركى» أو 
الحبشى» أو الهندى» HRY‏ أو المولد" جار .و ٤و‏ ن بين الشمن لما 


0 خا و فلا بد إلخ. 

)١0(‏ فلا يحتاج إلى ذ كر اللجنس. 

)١(‏ الوكيل. 

(۲) لأمر الموكل ويقع عن ال وكل. 

(*) أى فى باب الو كالة. 

(5) والجهالة الفاحشة هى جهالة الجنس بأن ذكر لفظا يدل على أجناس مختلفة 

() قوله: ”استحسانا PE‏ ا نفس البيع والشراء بأن يجعل الو كيل 
كالمشترى لنفسه. ثم كالبائع من الموكل» وفى ذلك الجهالة تمنم الصحة» فكذذا فيما اعتبر به. (ع) | 

)١(‏ الوكالة. 

(/) أى عدم الجهالة اليسيرة. 

(۸) شرعا.. 

(۹) كالدابة أو الثوب. (ك). 

)٠١(‏ فى الاحتلاف الفاحش. 

)١١(‏ كالدار والرقيق. (ك) 

)١١(‏ الواو وصلية. 

(۱۳): فلا يقدر ال وكيل على الامتثال. 

)١ ٤‏ كالعبد والأمة. 
]أ )٠١(‏ قوله: ”يصير النوع معلومًا“ قال بعض المشايخ: إن كان يوجد با سمى من الشمن من كل نوع لا يصح 
آ[ ببيان الشمن ما لم يمين النو ع» كذا فى ”الذخيرة . (ك) 
)١١(‏ الجهالة. 
(٠‏ قوله: "أو المولد* مولد شخضی جي که اد رغرب پرورش یافیة باشب وشخصى دو تخمه چناچه پدرش 
: أ م ا از حبش باشد. ت الت ا التى نشي بلاد ا © 


0 


[للجلد الثالث -جزء ه تكتاب الوكالة 481-07 باب الوكالة بالبيع والشراء أ 
ذکرناه"» ولو بین ن و الثمن-ولم يبين صفة الجودة والرداءة والسطة" جاز» 
آالأنه جهالة مستدركة”" + وراد اده ن الصفة المذكورة”*' فى الكتاب”"' النوع . 
وفى ”الجامع الصغير"" : ومن قال لآخر: اشتر لى ثوباء أو دابة» أو دارا 
|| فالوكالة باطلة " للجهالة الفاحشة» فإن الدابة فى جقيقة اللغة اسم لما يدب على 
أأوجه الأرض . وفى العرف يطلق على الخيل والحمار» والبغل» فقد ج احا 

وكذاالثوب؛ لأنه يتناول الملبوس من الأطلس إلى الكساء“» ولهذا“ لايصح اا 
[أتسميته مهرا. وكذا الدار تشمل ماهو في معني الأجناري لبي لوي 
ش اخملاقا فار ٩۳:‏ باختلاف الأغراض والجم ان» والمرافق”'''؛ والمحال» با ظ 
فيتعذر الامتغال”*'' ..قال*' : وإن سمى ثمن الدارء ووصف جنس الدار» والثوب""' 
جاز Kê‏ معناه نو جنه وکذا لذا 3 الدابة بأن قال: حمار”") 









(18) .التو كل 

(۱۹) جاز. 

)١(‏ من أن بتقدير اللمن ؛صير النو ع معلوما. (ك) 

[|: -<-(؟) قوله: ” والسطة".هو من الوسط كالعدة من الوعد فى أن الشاء عوض فى أنجرها من الواو الساقطة من أولها فى 
٠‏ چ والفعل من حد اضرب ..(ن) 

(۳) :ای یکن ذرکھا بالنظر لی حال الم وکل. (نہایة) 

(4) قوله: " ومراده [أى الةدورى] إلخ" ليوافق كلامه القاغدة الشرّعية, :وما صرح به فى كتب سائر المشايخ. (نت) 

2( الفتصبر: 

(1) قولة: "وفى ”الجامم االصغير" إلخ" فائدة ذكر وضع" الجامم الصغير" بيان اشتمال لفظه على أجناس ممخطفة. (ع) 

(۷) قوله: ‏ باطلة “نوإن يبن الشمن؛ وقد ذكرناه ولما بطلت الوكالة كان الشبراء واقعا على:الوكيل؛ وبه صرح فى 
أ نخ الجامم الصغير. (i).‏ 

(۸) قوله: ”من الأطلس إلى الكساء“ أى من الأرفم من الثياب إلى أدونبا. (عينى) 

%( أى للجهالة الفاحشة وكونه متناولا للمليوس من الاطلس إلى الكساء. 


ظ )٠١(‏ :قوله: “تشمل ماهو فى معنى إلخ " يعنى أن الدار وإن لم تجمع أجناسًا مختلفة.حقيقة إلا أنبا تجمع ما هو فى 
معنى الأجناس. (نت). 


)١١(‏ الدار. 
(1) قوله: " إخقلاقا فا-يش" لاختلافها بالطول والعرضٍ فى السكة والبيوت والمرافق» وقرب الماء وبعده؛ والجيران 
! وغيرهاء وكانت الدانّلاخفلافزيا فيمًا ذكر بمنزلة ما يشمل أجناسا. (مل) 
أ 089 المنافم. 
)١4(‏ لأمر الآمر يشراء ادار مطلقا. 
)١58(‏ محمدافى “الجامع الصغير . (نت) 
) 1%( أى سی ثمنه ووښف جنسه. 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب الوكالة _ EA‏ ظ _باب الوكالة بالبيع والشراء 


| ونجوو © J.‏ : _ومن دفع إلى آخر”” 0 “» وقال: اشتر لى بها طعاما فهو 
|| على الحنطة ودقيقها استحساتًاء والقياس أن يكون على كل مطعوم اعتبارا للحقيقة 
| كما فى اليمين" على الأكل» إذ الطعام اسم لا يطعم . 
وجه الأستحسان أن العرف ابلك ۽ وهو على ما ذکرناه" ۰ إذا ذی ^ 
ق نا بالبي والشراء» ولا غرف فى الأكل" » فبقى على الوضع | 
.وقيل”"'؟: إن كثرت الدراهم فعلى الحنطة""» وإ ل ٠»‏ وإن كان 
| فیما بین ذلك فعلی الدقیق. 





مم لان أن الفاحش يرتم ذكر الوصض والشمن: 

(08).قوله معناه نوعة' ' تقبيده بذكر نوع الدار مخالف لرواية "سوط" » فقال: فيه وإن وكله بأن يشترى له 

|| داراء ولم يسم ثمثا.لم يجز ذلك ثم قال: .وإن سمى الثمن جاز» لأن تسمية الشمن تصير معلومة عادة: وإن بقيت جهالة 
||أفهى يسيرة مستدركة, والمتأخرون من مشايخنا يقولون: فى ديارنا لا يجوز إلا ببيان المحلة. (ن) 

أ[ (15) قوله: " وكذا" أى يصح التوكيل بشراء المحمار وإن لم يسم الشمنن لأن الجننس صار معلوما بالسسية؛ وإنما 

ظ بقيت الجهالة فى الوصف» ذ فيصح الوكالة بدبؤن تسمية الفمن,فإنٍ قيل: لا كذلك, فالحمير أنواغ منها ما يصلح ل ركوب 
لتاب وستياما لا يصاع إل سيل عليه قف هذا اختلاف الوصف مع أن ذلك يصير. معلوما بمعرقة حال الموكل 

حيث قالوا: : إن القاضئ إذا أمر إنسانا أن يشتزى له حمارا:ينضرف إلى ما يركب مثله حتى لو اشتراه مقطوع الذنتٍ أو 

|| الأذنين لا يجوز العم النبى .عليه السلام وكل حكيم بن حزام بشراء شاة الأضحية: (ك) 

)0 قوله: ”حمارًا” هذا مخالف لا قال فى باب المهر من أن: الحمار جدس» كذا فى "نتائج الأفكار “. 

(۱) :کالیغل. 

(؟) أى محمد فى ”الجامع الضغير"..(نث) 

(6) 'قوله: " ومن دفع إلى آخر” قنيد بالدفع لأنه إذا لم تدفع الدراهم» وقال: اشتر لى .حنطة أو شعيزا لم يجز'لأنه 
لم يبين المقدار» وجهالة المقدار فى المكيلات كجهالة الجدس. (عينى) 

| (4) سواء كانت الدراهم قليلة أو كثيرة. (نت) 

(5) إذا حلف لا يأكل طعاما فأ كل فاكهة يحنث. (عينى) 

(1) أى أقوى:وأرجح بالاعتبار.من القياس. (ع) 

(۷) قوله: ”وهو على فا ذكزناه“ أى على الحنطة ودقيقهاء قيل: هذا فى عرف أهل الكوفة:؛ فإن سوق الحنظة 
| زدقيقها يسمى سوق الطعام» فأما فى عرف غير أهل الكوفة فينصرف إلى شراء كل مطعوم» وبعض مشايخ ماواء انر 

| |]قالوا : إن الطعام فى عرف ديارنا ما يمكن أكله من غير إدام كاللحم المطبوخ وا مشوى» ونحوه» فيصرف إلية الت وكيل دون 
| الحنطة والدقيق والخبز» قال الصدر الشهيد: وعليه الففوى» كذا فى ” الذخيرة ” .)3( 

(8) الطعام. 

(9) أى فى اليمين بالأكل. 

)٠١(‏ القائل الفقيه أبو جعفر. 

)١١(‏ قوله: فعلى الحنطة ' إلا أن يكون ثمه وليمة» فعلى الخبز وإن كثرت» ك 

اش أربعة إلى خمسة أو سبعة. الع [ 


الجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب الوكالة - 644 - ) باب الوكالة بالبيع والشراء 


1 قال : وإذااشتری الوكيل ؛ وقفبض ٠»‏ ثم اطلع على عيب فله أن يرده بالعيب 
ما دام المبيع فى يده؛ لأنه' م حرق العقد رر ليا له فان ° | 
امول لم يرده إلا بإذنه“؛ لأنه اتبى حكم الوكالةء ولأن فيه إبطال يده 
الحقيقية" فلا یتمکن منه " إلا بإذنه'"' '» ولھذا'' کان خصما لمن یدعی فی 
المشترى دعوى كالشابيع وغيره ق الموكل لا بعده. 

إل ب در العو كدان بطق ادر والسلم؛ لأنه عقد يملكه”"'' بنفسه 
فيملك التوكيل به دفعا للحاجة على ما مر”"''؛ ومراده التوكيل بالإسلام”''' دون 
قبول السلم ؛ لأن ذلك لا يجوز" فإن الوكيل يبيع طعاما "فى ذمته "على أن 
يكون الثمن لخيره» وهذا لا يجوز 


فإن”*'' فارق الوكيا ° صاحبه قبل القبض "بطل العقد""'؛ لوجود 


)١(‏ أى القدورى فى " مختصره". (نت) 

(۲) الرد بالعيب. 

(۳) حقوق. 

(4) المبيع. 

(5) الموكل. 

(5) الرد. 

(۷) الو كل. 

(8) الإبطال. 

(9) الموكل. 

)٠١(‏ قوله: " ولهذا" أى لما ذكرنا من الأدلة على جواز الرد فى صورة وعدم جوازه فى أخرى. (نت) 

)١١(‏ أى القدورى فى "مختصره". (نت) 

(۲) الموکل. 

05 فى أول كتاب الو كالة. إنباية) 

)١٤(‏ قوله: ”الت وكيل بالإسلام“ أى يصح التو كيل بالإسلام من رب السلم» ولا يصح من المسلم إليه» فيقول: أسلم 
فی كذاء أى اشتر لى بالسلم» رإنما لم يصح تو كيل المسام إليه لأنه لو صح الت وكيل يجب أن يكون بیع الو کیل طعاما فی 
E‏ يكون اللمن لموكله» وهو المسلم إليه» وذلك لا يجوزء فإن من :باع ملك نفسه من الأعيان على أن الثمن 

بغيره لا يجوز, وكذلك فى الديون. (ك) 
)١5(. )‏ قوله: ”لأن ذلك لا يجوز ' أى باطل» وإذا بطل التو كيل كان ال وكيل عاملا لنفسه فيج فيجب الطعام فى ذمتهء 
| أورأس المال مملؤك له. (نباية) 
0١١١ |‏ قوله: ”فان ال وكيإ الخ " على أن القياس أن لا ملك المسلم إليه قبول عقد السلم لأنه بيع المعدوم إلا أنه جوز 
ذلك من المسلم إليه رخصة له و دفعا لحاجة المفاليس» وما ثبت بخلاف القياس يقتصر على مورد النص» فلم يجز ت وكيله غيره .(ب) 
(۷) فإن حقوق العقد راجعة إليه. 







ا 


5 للجلد الثالث - جزء ة كتاب الوكالة | e‏ 000 باب الوكلة بالبيع والشراء 


||الافتراق من غير قبض ولا يعتبر مفارقة الموكل 9©؛ لأنه ليس بعاقد» والمستحق 
بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل› فيصح قبضه " وإن * كان ن لا يتعلق به الحقوق 
|| كالصبى والعبدٍ المحجور عليه a‏ ا العقد لا 





فى القبض » وينتقل كلامه ١ bi‏ : 
ن قال ا ا ى ا 





ش أن يرجه 00 به" على الموكل ”)ب نه انعقدت ا ا دلة < (\T)‏ 0 
انا فى الشمن ٠‏ ا فيه الوكل "ابيب على ارك “لور قل 


04١‏ هذا لفظ القدورى. (عينى) 

(15) أى فى الصرف والسلم. (ك) 

)٠١١‏ الذى غقدٍ معه. 

(1؟) أى قبل أن يقبض بدل الصرفء وأن يقبضٍ المسلم إليه رأس المال. 

(؟؟) قوله: " بطل العقد “ هذا إذا كان الموكل غائًا عن مجلس العقده وأما إذا كان حاضرا فى مجلس العقد يصير 


|| كأن ال وكل صارف بنفسهء فلا يعتبر مغارقة الوكيل. (نهاية) 


)١(‏ والقبض فى المجلس شرط [فإن قبض المسلم إليه رأس المال شرط بالنص]. (عينى) 
)۲( أى قبل القبغن. 
(۳) قوله: فی صح قبضه هع قبط ارتل سراد تلن ب ن و بد ر وها وه 


1 الحقوق كالصبى والعبد الحجور عليه» وهذا دفع سؤال؛ وهو أن الصبى المحجور والعبد المسجور إذا توكلا من آخر يصحء 
أ والعبد امحجور»ء حتى بطل الصرف والسلم يمفارقتهما قبل قبض البدل دون مفارقة موكلهما. (ك) ظ 


( الواو وصلية.‎ )٤( 
قوله: ” بخلاف الرسولين [أى الرسول فى باب الصرف والسلم]“ مرتبظ بقوله: فیصح قبضهء آی يصح قبض‎ )٥( 


|| الوكيل بخلاف قيض الرسولء فإنه لا يصح. (عينى) 


(CY‏ وقد حصلت. 

(۷) الرسول. 

(۸) قبض الرسول. 

(٩)‏ أى القدو ر ى فى "مختصر 6 (نت) 

٠ (‏ اشن 

03١‏ أى ليس هذا تبرعا. 

(۱۲) ای بین ال وکیل والموكل. 

(۱۳) أى ال وكيل من الم و كل كالبائم من المشترى. 

)1١5(‏ أى للمبادلة الحكمية. 

)١6(‏ قوله: "إذا اخمتلفا إلخ“ إذا اختلف المتبايعان» فادعى أحجدهما ثمئا وادعى. البائع أكثر منهء فإن لم يكن 


لأسن يون مض سدح ادل لاخر نف علد شيا فد کراس لس موك ا 





الجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب الوكالة ٠‏ 0 ) باب الوكالة بالبيع والشراء 





سلنم الشخرى للموكل من جهة الوكيل» فيرجع عليه" ولأن الحقوق لما كانت || 


إليه وقد علمه الموكل» فيكون” ' راضيا بدفعه من ماله . 


TET FFT‏ ” قبل حبسه” هلك من مال الموكلء ا 
الف" ؛ الأن يده كيد الموكل فإذا لم يحبسه يصير الموكل قابضا بيده؛ وله أن 









يحييه” ‏ ا ؛ لا بيناء أنه بمنزلة البائع من الموكل”" . 


وقال زفر: ليس له ذلك لأن الموكل صار قابضا بيده فكأئه سلمه"" إليهء [ 
فيسقط حق الحبس . قلنا””'' : هذا مما لا يمكن التحرز عنه» فلا يكون”'' راضيًا بسقوط 
حقه فى الى س على أن" قبف موقوف» فيقع"'' للموكل إن لم د 4 ولنفه 





حلفا فسخ القاضى البيع بينهما. (مل) 
)١159(‏ المقدار. 
)١1(‏ المبيع. 
(۱۸) بالشراء. 
(1) أى على الموكل. 


وا 


(7) قوله:” ولأنالحقوق إلخ ' تحقيقه أن التبرع إما يتحقت إذا كان الدفع بغير إذن الموكلء والإذن ثابت ههنا ||| 
دلالةء لأن الموكل لما علم أن الحنوق ترجع إلى ال وكيلء ومن جملعما الدفع علم أنه مطالب بالدفع بقبض المبسيع» فكان | 


راضيا بذلك "آمرا به دلالة. (ع) 
(5) الموكل. 
(5) الشمن. 
(5) الوكيل» 
(5) للشمن. 
(۷) فلا يبطل الرجو ع. ( ۶) 
(4) قوله: ”يحيسه” أى سراء كان الوكيل دفم القمن إلى البائع؛ أو لم يدفع؛ كذا فى ”المبسوط “. (ك) 
(9) وللبائم حق الحبس. ( ) 
)٠١(‏ حق الحيسن. 


ْ قوله: "سلمه ' أى.سلم الوكيل المشترى إلى الموكل؛ فسقط جق الحبس أيضاء إذ لو وقع فى ند امكل جقيقة‎ )١١( 


لا يكون للوكيل حق الحبس» فكاءا إذا وقع فى يده. حكما. (مل) 


)١9(‏ قوله: " قلنا: هذا ہنی قبض قبض الوكقيل علی و جه يصير الموكل به قابضًا مما لايمكن التحرز عنه للوؤكيل: .ونا لا 
||أمكن التحرزعنه جنل عقوا فكان فى حكم الملجد فلم يكين ذليل سقوط حقه فی ایی لأن سقرظ ححقه بأعتمر رطناء ش 
: بتسليمه؛ ولا ينحقق عنه الرضا فى ما لا طريق له إلى-التحرز عنه» وإنما جعل يد الوكيل يد ال وکل كما فن حكم هلاك || ّ 


7 امبيم» ختى هلك من مال الموكل: ولم يسبقط القمن عنه لا فى خق عدم ولاية الحبش له بالثمن. 0 5 
09 الوكيل. ا ر : 5 


(14) أى لا تسلم أن الموكل ضار قابضًا بل قبضه إلخ. O‏ 








> م پا ا E‏ 
ل اوضر د رك ا 


المجلد الثالكت - جزء ه كتاب الوكالة 5 ۲ = , باب الوكالة بالبيع والشراء 


عند حبسه . فإن لي كان IE?‏ ضمان الره».” “عند أبى 

| بوسشف 2 وضمان ال e ies E‏ وضمان 

إل ين لكان أن( منع بغي . ع0 ١‏ أنه" بنرلة البائ" 
CO‏ فكان لاستيفاء الثمن» ذ 018 پا 


را موف انغ مرن ب رالات بعد آن لم یکن" ) 


)١15(‏ القبض. 
)١(‏ أى الوكيل المبيع. 
(؟) عند الوكيل. 
(۳) قوله: ”كان مضمونا إل هحنى إو كان فيه وفاء بالشمن يسقطء وإلا رجع بالفضل على الموكل. (عينى) 
)٤(‏ قله: ”ضمان الرهن" فيعتبز الأقل من قيمته ومن الدين» وهو الشمن» فإذا كان اللمن حمسة عشر مللا وقيمة 
| المبيم عشرة رجع الوكيل على الموكل بخمسة. (غ) 

(0) فلا يرجم أحدهما على الآخر. (ك) 

0 أى يسقط الفمن قليلا كان أو كثيراً. (ع) 

(۷) لم یذ کر قول ایی حنيفة فى القدورى. ) 

(۸) قوله: "وضمان الغصب يعنى يجب مثله» أو قيمته بالغة ما بلغت» قال فى ”العناية ": فلا يرجع ال وكيل على 
الموكل إن كان ثمنه أكثر» ويرجع الموكل على الوؤكيل إن كانت قيمته أكثر انتجى. 

وقال الشارح تاج الشريعة::فيرجع الوكيل على الموكل إن كان ثمنه أكثر» ويرجع الموكل على ال وکیل إن كانت 
|| قيمته أكثر, اتشبى وهو المفهوم ما ذ كر ار صدر الشربعة فى شرم اوقا زهو الظاهر عندى على قول زفر. (نتائج) 
)٩(‏ قوله: "عند زفر * فإن كان الثمن اويا للقيمة فلا اخعتلاف» وإن كان الثمن عشرة» والقيمة خمسة عشر» 
فعند زفر يضمن خمسة عشرء لكن يرجع الموكل على الوكيل بخمسة: وعنذ الباقيين يضمن عشرة: وإن كان بالعكس 
||أفعند زفر يضمن عشرة. ويطلب الخدمسة من الم وكلى: وكذا عند أبى. يوسف» لأن الرهن يضمن بالأقل من قيمته والدين؛ 
|أوعند محمد يكون مضمونا بالشمن» وهو خمسة عشر ابن كمال. (رد المختار) 
)٠١(‏ الحبس. 
)١١١‏ إذ ليس له حق الحبس. 
(۱۲) الوكيل. 
)١7(‏ قوله: ' بمنزلة البائع إلخ “ واعترض بأنه لو كان كذلك لزم الضمان حبس أو لم يحبس» لأن المبيع مضمون 
على البائع وإن لم يحبسه؛ وأجيب بأنه إذا حبس تعين أنه بالقبض كان عاملا لنفسه؛ فيقوى جهة كونه بائعاء فلزم ْ 
الضمان» أما إذا لم يحبس نقيضه لم وكله, فأشبه الرسول» فهلك عنده أمانة. (ع) 

)١٤(‏ الموكل. 

)١5(‏ الثمن. 

)١1(‏ المبيم. 

٠)١ ۷(‏ أى أنه يحبسه ليستوفى ما أدى عنه من الشمن. (ك) 

(14) قوله: ” بعد أن لم يكن“ لأنه لم يكن مضموتا قبل الحبس وصار مضمونا بعد الحبس. (عينى) 

(19) مضمونا. (ك) 


| للجلد الثالث - جزء ه كتاب الوكالة شر 0000 باب الكالة ابيع والشراء 


| وهو الرهن بعينهء بخلاف المببع 27 الأنالبيع يتفسخ ببلاكه”"» وهنا لا يتفسخ 1 
أصل العقد” : قلا یاو و و 
بعيب"'» ورضي الوكيل به. م 
قال : وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لجنم بدرهم. E ae Eê‏ 
ذد ۳ : J‏ الوكل مه عشدرة بتصيف درم 
عد أى دوت وقالا. باز ارون لري وذكر فى بعض النسخ” قول 
2 قول أبى حنيفة ومحمد» 3 الأبى يوسف أنه 
مره" بصرف الدرهم فى اللحمء وظن أن سعره”''*' عشرة أرطال» فإذا اشترى 
e e e‏ ) 








)١(‏ ى ا حيس للاستيقاء .حكم الرهن. 

(1) قوله: ” بخلاف المبيع ' هذا النفى قولهماء يعنى إن المشترى المحبوس'ههنا ليس كالبيم» لأن البيم إلخ. (نتائج) 

(۳) غند البائم. 

(4) أ الذى بين البائم وال وكيل. 

(6©) بيم 

ْ 3( ر كما إذا رده إلخ" إذا وجد الوكل عيبا بالمشترى» فرده إلى الوكيل» ورضى الوكيل بهء فإنه يلزم 

ال وکیل وينفسخ العقد بينه وبين الموكل» وإن لم ينفسخ بينه وبين بائعه. (نتائج) 
(0) أى القدورى فى " مدنتصره". (نت) 
(8) قوله: "من لحم يباع إلخ. أى “كانت عمشرة أرطال من ذلك اللحنم لنساوى قيمته درهما قيد به لأنه إذا كان | 

عشرون رطلا من لحم تساوى درهما نقد الكل على الوكيل بالإجماع للمخالفة. (عينى) 
(9) قوله: ' لزم الموكل إل فإن قيل: ينبغى أن لا يلزم الآمر عشرة بنضف أدرهم عندهء لأن هذه العشرة تلبت ٠‏ 

ضمنا للعشرين لا قصداء وهو ق- وكله بشراء عشرة قصداء ومثل هذا لا يجوز على قوله: كما إذااقال لرجل طلق امرأتى | 

واحدة» فطلقها ثلاثا لا تقع وا-مدة لشبوتها فى ضمن الثلثء والمتضمن لم.يئبت لعدم التوكيل به قلايثبت ما فى ضمنه ۰ 

أيضا تبعا له. قلنا: ذلك مسلم فى الطلاق لأن المتضمن لم يثبت أصلا لا من امو كل لعدم الت وكيل به» ولا من الوكيل لغدم 

شرطه» لأن المرأة امرأة للموكل ١‏ امرأة الوكيل؛ وأما ههنا إذا لم يثبت الشراء من الموكل يثيتٍ من ال وكيل لأن الشراء إذا | 

Es 





إلى خی فلا تكون مخالفة فیدنذ على الموكل. ك 
)02300 أى نسخ مختصر اقدورى. (نت) : 
)1١(‏ قوله: ” فى الأصل" أى فى " المبسبوط" فى آخر باب الوكالة بالبيع والشراء فقال فيئه: لزم الأمر مها عشرة | 

بنصف درهم والباقى للمأمور. ) (F‏ | | 
(؟١)‏ الوكيل. 

(۱۳) سعر -بالکسر-: ار خ. (من) 
)١4( ٠‏ الوكيل. 


الجلد الثالث : - جزء ه كتاب الوكالة مم0 باب الوكالة ابيع والشراء 


ولأبى حنيفة أنه أمره"' بشراء عشرة! “روم يأفرهبشراء الريافة؛ فنغذ شراءها || 
عليه وشراء العشرة على الموكل» بخلاف ما استشهد به”» لأن الزيادة فتاك 
بدل ملك الموکل ”» فتكون"'"' له بخلاف ما إذا اشترى”" ما يساوى عشرين رطلا | 
بدرهم حيث يصير' “ مشتريا لنفسه بالإجماع» لأن الأمر يتناول السمين”''": وهذا ]أ 

مهزول'» 0 وم دالآمر. ۰ 

ل ووا ار ا يشتريه فس" ل 
يؤدى إلى تعزير الآمر حبث اعتمد” عليه ولان فی" عزل "تفه :ولا هلکه | 





)۱١(‏ ار 
)١(‏ الوكيل. 
(1) أى بشراء قدر مسمى. (ك) 

(۳) الوكيل للمخالفة. . 

(4) قوله: "على الموكل [لأنه أتى بالمأمور بد]” هذا بخلاف ما إذا أمزه أن يشترى له لوا هروب بعشىرة» فاشترى له || 
هرويين بعشرة كل واحد منهما يساوى بعشرة حيث.لا:ينفذ واحند مهما على الآمر عند أبى حنيفةء.لأن الحم من ذوات | 
الأمقال فى الصحيح, :فلا تفاوت إذا بين عشرة للامر» .وبين عشرة للوكيل. بخلاف اللوب فإنه من ذوات القيم؛ فلا يثبت || 
المساواة بين الثويين إلا بالقيمة: والقيمة تختلف .بانعتلافف المقومين» فلا يتعين حيق المو كل فى واد مدبماء وإلى هذا إشارة || 
فى التتمة فى التعليل حيث قال: لأنتى لا أدرى أيبما أعطيه بجصة من العشرة» لأن القيمة:لا تعرت :إلا بالخرز والظن. 2 

(5) جواب عن تمثيل أبى يوسف. لاع) ٠‏ 

(1) قوله: "بدل ملك إلبخ” ورد بأن الدرهم ملك الكل فيكون الزبادة ملكه» فلا فرق زيما حيتكل» والجواب ۱ 
أن الزيادة ثمة مبدل منه لا بدل» فكان القرق ظاهراء والخاصل أن ذلك :قياس المبيع على الثمن» وهو فاسد لوجود الفارق» ۰ 
وأصل ذلك أن الألف الزائد لا يفسد بطول المكث» بخلاف اللحم» ويجوز صرفها إلى حاجة أخرى بآخعرة» وقد يتعذر [) 
ذلك فى اللحم فيتلف. (ع) 

(۷) الزيادة. 

(۸) هذا متعلق بأصل المسألة. إنت) 

(9) الوكيل. 

6 أى اللحم السمين. 

)١1١(‏ لاغر.. 

(۱۲) آى القدورى. (نت) ظ 

|| قوله: ” فليس له [الوكيل] إلخ ". سواء نوى عند العقد.الشراء لنفسهء أو صرح بالشزاء لنفسهء'بأن قال: اشهدوا‎ )١( 
[أنى قد اشتريت لنفسه, وهذا إذا كان الموكل غائباء فإن كان حاضرً» أو صرح الكيل بالشراء لنفسه يصبير مشتريا لنفسه؛ ا‎ 
) كذا فى التتمة. (ك)‎ 

.)١5(‏ أى .لآن شراءه لنفسه. 

(15) الآمنء. 

OD»‏ أى فئ: شراءه لنقسه. 


a e ii lae ei i init ol 








للجلد الثالث - - جزء 6 كتاب الوكالة -6.ه- باب الوكالة بالبيع والشراء | 


على ما قبل" إلا بمحضر من اموكل. ؛ فلو كان الشمن مسم فاشتری بخلاف 
۳ 3 0 
حتسه أو لم يكن مسمی› فاد ری ي قود أو وکل وکیلا 
بشراءه. فاشتر تر ی الاد ى“ وهو" غائب يثبت الملك للوكيل الأول فى هذه الوجوه» 
|| لأنه حالف أمرالآمر”'“ فنفذ”''' عليه» ولو اشترى.الثانى"" بحضرة الوكيل الأول 
نفد" على الموكل | الأول لأنه د2 .هرأيه ذ 00 | 
قل وإن وكله بشراء عبد بغير عینه» فاشترى"''' عبداء فهو للوكيل» إلا 
أن يقول: نويت الشراء للموكل» أو يشتريه بال الموكل . 
قال رضی الله عن" : E‏ إن أضاف ”“ العقد إ إلى دراهم 
ا عندى بقول : أو يشتريه بال الموكل دون النقد من 









. عن الكالة,‎ (1Y) 
١ قوله: "ولا يملكه إلخم" أنه فسخ عقا قلا يعم بنون علم صاحيه كسائر العقود.‎ )1( 
بأن وكله بالشراء بشمن مسمى.‎ )۲( 
أى جنس المسمى بأن سمى دراهمء فاشترى بدنايئر.‎ )”( 
الفمن.‎ )4( 
||| كالمكيل والموزون.‎ )5( 
1 الدراهم والذنائير.‎ )5( 
| الو كيل.‎ )۷( 
ای وکیل ال وکیل.‎ )۸( 
| الوكيل الأول.‎ )9( 
قوله: "حالف أمن الآمر“ .وهو الموكل؛ أما إذاشترى يخلاف جنس ما سمى فظاهرء وأمنا إذا اشترى بغير أ‎ )٠١(  - 
النقود فلأن المتعارف نقد البلد: والأمر ينصرف إليه. وأما إذا وكل وكيلا بشراءه فلأنه مأمور بأن. يجضره رأيه, ولم يتحقق ظ‎ 
ذلك حال فيبته: (نټ)‎ 
الشراء.‎ 01( 
آئ وکیل الؤکیل.‎ )۱۲( 
1 الشراء.‎ )١*( 
قوله: "فلم يكن سخالقا* وهنذا بخلاف الو كيل بالطلاق» فإنه لو طلق:الثانى بحضسرة الأول لايقع لأن‎ )١5( | 
| فعل الأول حصل بنرلة:الشرط لوقوع الطلاق» فلا يقع بدونه؛ ولا كذلك ههناء لأنه من قبيل الإثباتات» فلا يكون قابلا‎ 
للتعليق؛ والمعتى فى المسألة أنه أمكن له عزل نفسه بغيبة المؤكل فى ضمن الخالقة لا ف ضمن الموافقة. (ك)‎ 
أى القدوزي. (نت)‎ )15( 
الوكيل.‎ 13 
ّ أ[ لمأي انقب‎ 
م 4 لقم كن‎ 1 
e 2 


Da i hei iit eee eel bn Seen a a edib be‏ يما 





) اللجلد الثالث - جزء © كتاب الوكالة ظ -605- باب الوكالة ابيع والشراء 


|أماله» لأن فيه تفصيلا“ وخلای"» وهذا بالإجماع"» وهو مطلق» وإن 
| أضافه إلى دراهم نفسه كان لنفسه حملا لحاله* على ما يحل له شرعا"» أوأ 
فعله عادةء إذالشراء لقسه يإضاة العقد إلى دراهم غيره مستتكر "شر 0 وعرقًا. 

وإن أضافه” إلى دراهم مطلقة"» فإن نواها للآمر فهو للآمر» وإن نواهاأ 
لنفسه فلئفسهء أن ل ١‏ انعا اف ويعمل”'" للآمر فى هذا التوكيل 279 
وإن تكاذبا”*'' فى النية”*'' يحكم النقد بالإجماع» لأنه دلالة ظاهرة على ما ذكرنا”"", 


)١9(‏ قوله:.” وهو المراد" أى المراد. بقوله: أو يشتريه بمال المو كل أن يضيف العقد إلى دراهم الموكل لا أن ينقد من 
مال الموكل من غير أن يضيف العقد إليه. (ك) 

)١(‏ قوله: "لأن فيه تفصيلا إلخ“ أراد بالتفصيل فى قوله: لأن فيه تفنصيلا ضورتى التكاذب والتوافق» وبالخلاف 
الخلاف الواقع فى صورة التوافق فالمعنى أن فى النقد من مال الموكل:تفصيلاء فإنه إذا نقد من ماله, فإن تكاذبا فى النية 
يحكم النقد بالإجماع؛ وإن توافقا على أنه لم تحضره النية فضد محسد هو للعاقند؛ وعند أبى يوسف يحكم النقد أيضا. 

(؟) قوله: ”وخحلافا" فإنه إذا نقند من ماله وتوافقا على عدم النية لأحدهماء فعند محمد: هو للعاقدء وعد أبى أ 
يوسف: يحكم النقد بخلاف الإضافة إلى دراهم الأمرء.فإنه لا تفصيل ولا خلاف فيبا فكان حمل القدورى عليها أولى. (نت) 

(7) قوله: " وهذا بالإجماع” أى لو أضاف العقد إلى دراهم الموكل يقع العقد للموكل بالإجماع وهو مطلقء یا 
قوله: ا ا ) 
إلى مال المو كل. (ك) 

)٤(‏ الو كيل العقد. 

(5) قوله: "حملا لحالة [الوكيل] إلخ" هذا تمسك بدلالة الشرع والصرف بعد ذكر المسألتين إضافة العقد إلى 
١‏ دراهم آمره» وإضافة العقد إلى دراهم نفسه» فالتمسك بدلالة الغرف والعادة شامل للقسمين إذ العرف مستمر بأن مضيف | 
َ العقد إلى دراهم نفسه مشتر لنفسه. والمضيف إلى دراهم أمره مشتر لآمره. فأما التمسك بدلالة الشرع إنما يرجع إلى 

| المسألة الأولى خاصة: إذا الشراء نفسه. بإضافة العقد إلى مال غير حرام» ولكن الشراء لغيره بإضافة العقد إلى مال نفسه 

ليس بحرام. (ك) ) 

قوله: ” حملا لحاله إلخ “ يجوز أن يكون التعليلان للمسالة الأولىء والحكم فى المسألة الثانية يشبت بطريق ق الدلالةء 
لأنه كما لا يحل له أن يشترى لنفسه, ويضيف العقد إلى دراهم غيره شرعاء فكذا لا يحل له أن يشترى لغيره؛ ويضيفه 
إلى دراهم نفسه. وأما العادة فجارية على أنه لا يشترى لغيره» ويضيفه إلى دراهم نفسه» وك اعلى العكس. (تاج الشريعة) 

(1) قوله: "على ما يحل له إلخ, “" لأنه لما أضاف العقد إلى جراهم الآمر يقع له لأنه لو لم يقع له كان واقعًا لل وكيل | 
وإذا كان وقم العقد لل وكيل كان غاصنا لدراهم الآمر, وهو لا يحل شرعا. (عينى ) 

(۷) قبیح. 

(۸) العقد. 

(۹) من غير إضافة إلى دراهم أحد. 

)٠١(‏ الو كيل. 

)١١(‏ أصالة. 

(؟١)‏ وكالة. 

017 أى التوكيل بشراء عبد بغير عينه. (عينى)' _ 


5 


ْ الجلد الثالث - جزء + و كاب الو كالة دالو و باب الوكالة بالبيع والشراء 


وإن توافقا''' على أنه لم تحضره ه النية"'" . 
قال محمد: هر للعاقد؛ لأن الأصل أن كل واحد يعمل لنفسه إلا إذاثبت 
جعله” ' لغير لغيره» ولم يشبت Sa‏ لان ماأوقى ® 


بيز رجي" ؛ فيبقى موقوفاء فمن أى المالين نقد فقد فعل ذلك 
المحتمل لصاحبه “» ولأن مع تصادقهما يحتمل النية " للآمرء وفيما قلناه حمل 
حاله على ر كما فى حالة التكاذب» والتوكيل بالإسلام فى الطعاء ”' 
على هذه الوجوه_ . ا" 


ال : ومن أمر رجلا بشراء عبد بألف» فقال”''': قد فعلت». ومات7") 
(۱8) قوله: ”وإن تکاذبا“ ای إن اشاترو نويت لنفسىء وقال الموكل: نويت لى؛ حكم النقد أ 
بالإجماع» فمن مال من نقد الثمن كان البيع له» لكونه دلالة ظاهرة على ذلك» لا مر من حمل حاله على ما يحل له شرعا. (ع) 

)١5(‏ بأن قال الموكل: اأعريته لى» وقال الؤكيل: اشتريته لنفسى. (عينى) 

)۱١(‏ هو قوله: حملا لخحاله على ما يحل إلخ. 

)١(‏ الوكيل والموكل. 

(۲) وقت الشراء. 

(۴) بالإضافة إلى مال الغبر أو بالنية والفرض عدمه. ( ع) 

)٤(‏ العمل. 

(8) الوكيل. 

(1) من غير النية. 

ر۷) وقوع الشراء للموكا, ووقوعه للوكيل. 

(8) المال. 

(۹) أى على أنه لم يحجضره النية. 

)٠١(‏ لاحتمال أن يكون نوى الآمر ثم نسيه. (عينى) 

)١١(‏ قوله: ”وفيما قلناه [من تحكيم النقد] حمل حاله [الوكيل] إلخ" لأنه لو قلنا بأن العقد يقع له وإن نقد من مال 
الأمر يكون غاصباء فقلنا: يقع الموكل إذا نقد من ماله حملا لحاله على الصلاح. (كفاية) 

)١1(‏ قوله: "والتوكيل بالإسلام إلخ“ إنما خخصه بالذكر مع أنه يستفاد حكمه من التوكيل بالشراء نفيًا لول بعض 
مشايخناء فإنهم قالوا فى مسأاة الشراء: إذا ساد انهل قت النية فالعقد للوكيل إجماعاء ولا يحكم النقد: وإنما 
الخلاف بين أبى يوسف ومحمد'ت فى مسألة التوكيل بالإسلام. 

وهذا القائل فرق بين مسألة الشراء والسلم على قول أبى يوسف©, فإن للنقد أثرا فى تنفيذ السلم, قإذ المفارقة بلا 
نقد تبطل السلم» فإذا جهل من له العقد يستبان بالنقد» وليس الشراء كذلك» وكان العقد للعاقد عملا بقضية الدليل. (۶) 

)١16(‏ قوله: ” على هذه الوجوه [المذكورة فى التوكيل بالشراء وفاقا وخلافا. نت] “ فإن أضاف-الوكيل بالسلم العقد 
إلى دراهم الأمر كان المسلم له وإن أضافه إلى دراهم نفسه كان له» وإن عقده مطلقا من غير إضافة إلى دراهم أحد فإن 
نوى السلم للموكل كان له وإن نوى لنفسه كان له؛ وإن تکاذبا یخم النقد» وإن توافقا على أنه لم يحضره النية كان 
السلم للوكيل عند محمد رحمه الله وقال أبو يوسف*© يحكم النقده فعن دراهم أيبما نقد فالعقد له. (عينى) 






الجلد اثالث - جزء ٠‏ كناب الوكال ) -6:8- باب الوكالة بالبيع والشراء 


عندى» وقال الآمر: اتر يته لنفسك» فالقول قول الآمر فإن كان دفم”" ليه" 
الألف فالقول قول المأمور ؛ لأن في a E‏ رعما لا يلك استئناف“ 
وهو الرجوع بالشمن" على الآمرء وهو'” ينكرء والقبول للمنكرء وفى الوجه 
الثانى هو أمين يريد الخروج عن عهدة الأمانة» فيقبل قوله . 

ولو كان العبد حا حين اخختلفا”* إن كان الثمن منقودا*'» فالقول للمأمور. 
لأنه أمين””'' وإن لم يكن'''* منقوداء فكذلك عند أبى يوسف ومحمد"؛ لأنه يلك 
استئناف الشراء ".فلا يتهم فى الأخبار عنهء وعند أبى حنيفة القؤل للآمر لأنه || 
موضغ تہمة بأن اذ شتراه لنفسه» فإذا رأى الصفقة“ خاسر آلزمها الآمر. 


)١ ٤(‏ أى محمد فى ”الجامم الصغير . (نت) 

)١5(‏ بغير عينه. 

)١1(‏ الوكيل. 

)١7(‏ العبد 

019 العبد. 

١١؟)‏ الآهر. 

(*) الوكيل. 

(4) هو الذى لم يدفم الثمن فيه. 

(0) قوله: "أخبر عما لا يملك استثنافه [لأن العبد ميت؛ والكلام فيه والعبد الميت ليس يمحل لعقد الشراء. ك“ 
أأك لايقدر على إنشامه أى إنشاء العقد» ومن أخبر عما لا يملك إنشاءه فى الحال لا يكون القول له. (عينى) 
)١( <<‏ قوله: ”وهو [الضمير راجع إلى ما فى قوله: عما لا يملك] الرجوع بالشمن” أى سبب الرجوع بالشمن؛ وإنما || 
قال: وهو الرجوع بالشمن ولم.يقل: وهو العقد» لأن مقصود ال وكيل من العقد الرجو ع بالشمن على الآمر لا العقد لأجل 
الآمرء فترك الواسطةء وهى العقد» وصرح بالقصود» وهو الرجوع» فكان ذكرا للمسبب وإرادة للسبب» وجاز هذا لأن 


||| الرجوع بالشمن على الآمر مختص بالشراء لأجل الآمر. (ك) 

(۷) الآمر. 

(۸) قوله: " حين اختلفا “ فقال المأمور: اشتريته للك» وقال الآمر# اشتريته لنفسك. (عينى) 

(3) من الآأمر إلى المأمور ر 

)٠(‏ يريد الخرو ج عن عهدة الأمانة. 

() القن 000 

(؟1١)‏ أى القول للمأمور.. 
(18) قوله: "لأنه يملك إليخ" لأن العبد حنى» والحى محل للشزاء.فيملك أن يشتريه فى الحال لأجل الآمر» فإن قيل: 
الشرى لا يتوقف بخلاف البيع: ولما وقع شراءه أولا للوكيل حنين اشترى كيف يقع بعد ذلك للموكل. 

0 قلنا: أسعنافف الشراء دائر مع التصورء فبتصور أن يتفاسخ الوكيل بيعه مع بائعه» ثم يشتريه لأجل:الموكل. (ك). 

)١ 5١‏ عقد البيم.. 

(۱) بان وج به عيبا أو لم يعجبه. __ 








سے 


۰ للجلد الثالث - جزء 0 كتاب الوكالة - RAs‏ بات الوكالة بالبيغ والشراء 


بخلاف ما إذا كان الثمن متقوةا لأنه أ مين فيه» فيقبل قوله تبعا لذلك» ولا 
ترف اده" ون کان أمرة يشر اء عمل تعيقة ثم اختلفا" و العبد 
|| حی ر فالقول للمأمور سواء كان الثمن منقوداء أو غير منقودء وهذا بالإجماعء 
| لأنه أخبر عما يلك استئنافه ٠‏ ولا تهمة فيه لأن الوكيل بشراء شىء بعينه لا يلك 
|| شراءه لنفسه ثل ذلك الثمن فى .حال غيبته "على ما مر بخلاف غير المعين على 
ما ذكرناه E‏ | 00 
) ومن قال لخ 0 بعتي هذا العبد لفلان”, فباعه. : أنكر”''' أن يكون 
فلان أمره؛ ثم جاء فلاء وقال: أنا أمرته بذلك”''' فإن فلانًا يأخذه 7" لأن قوله 
||السابق”*'' إقرار منه بالوكالة عنه”*"'» فلا ينففعه الإنكار اللاحق» فإن قال: فلان لم 





)١(‏ قوله: "تبعا لذلك“ أى تبعا لقبول قوله فى دعوى المدروج عن عهدة الأمانة؛ ومن ضرورة ذلك قبول قوله فى أ 
أن الشراء كان للآمرء وما كان ثبرته بطزيق التبغية لا ينظر إلى وصفه» فلا ينظر ههنا إلى كون الو كيل متم أو غير متم. (ك) 

(1) أى فيما إذا لم يكن الشمن منقودا. (ك) 

)۳(٠‏ قوله: ”لم احتلفا" بأن قال الآمر: اشتريته لنفسبك, وقال المأمور: بل اشتريته لك. (عينى) 

)٤(‏ قوله: ”والعبد حى" وإن كان العبد هالكا والشمن منقودا فالقول للمأمور» لأنه أمين يريد الخروج عن عهدة أ 
: الأمانة» وإن كان غير متقود فالقول للآمرء الأنه أخحبرعما لا يملك استعنافه» ويريد بذلك الرجوع على الآمرء وهو منكرء | 
| والقول للمدكر. (ع) 

() قوله: ” لأنه أخصبر عبما يملك إلنه“ فإن قيل: الولى إذا أقر ترويج الصغيرة لا يقبل عند أبى حديفة مع أنه يملك 
اسعناف التكاج فى الحال. 

قلنا: قوله: يملك امبعناف. وقع على قولهماء ؤقوله: ولا تهمة فيه وقع على قول أبى خنيقة» فكانٍ فى هذه المسألة ) 
[اتفاق الجواب مع اختلاف التخريجء فلما لم يكن قوله: يلك استتنافه على قول أبى حنيفة لا:يرد الإشكال على قوله. 
أو نقول: لو كان فى تزويج الصغيرة إخباره عند حضور. شاهدين يقبل قوله عنده أيضاء. فكان ذلك غبارة عن إنشاء 
|[النكاح ابتداء» فلا يرد الإشكال.. (ك) 

(5) الموكل.. 

(1) قوله: ”على ما مر" من أن شراء ما وكل به بمثل ذلك الثمن عزل لنفسه. وهو لا يعلكه حال غبيقه؛ بخلاف. 
حضوره».فإنه لو فعل ذلك بجاز. ووقم المشتری له. ( ع) : 

(۸) إشارة إلى قوله: لأنه موضم تهمة. (ك) 

(9) هذه مسألة ”الجامع الصغير". (نت) 

66 قوله: "لقلان [يسى لأخله. ع] * نينا آنا و كيل لان بشراء هذا لمن اقرمه نس افر أ‎ )٠١( 

)١١(‏ أى أنكر المقر يعد الشراء. 

)١7١‏ الشراء. 

) أى له ولاية الأحذ. رك‎ (P۳) 

)١٤(‏ قوله: "لأن قوله السابق“ وهو.قوله: يعنى هذا العبد لفلان إقرار بال و كالة من فلان» فإن قيل: يحتمل أن معناه 
| الشفاعة فلان كما قال محمد فى كتاب الشفعة: ولو أن أحنبيا طلب من الشفيع تسليم شفقعة هذه الدارء فقال الشفيع: 





المجلد الثالث - جزء ه كتاب الوكالة سولهم باب الوكالة بالبيع والشراء 


آمره لم يكن ذلك له ؛ لأن الإقرار ارتد برده. 

الا إلا أن يسلمه المشترى له“ » فيكون بيعا” عنه» وعليه العهدة ؛ لأنه 
صار مث مشتریا بالتعاطی کمن اذ شترۍ لغیره بغیر آمره" e‏ 
O e BR‏ و ا ا 0 


ا 0 
فى الباب 


قال" رمن أمتر رجلا بآن يتشرى لعيدين بأعبانيهاء ولم بسب له ليث 
شترى له أحدهما جاز”" ؛ لأن التوكيل مطلق”**'''» فيجرى على إطلاقه» وقد لا 


سلمتها لك» أى لأجل شفاعتك بطلت الشفعة استجسانًا. قلنا: اللام للعمليك؛ وإفا حمل على الإسقناط فى مسألة 
الشفعة لكونه مسبوقا بسؤال الإسقاطء ولا كذلك ههنا. )ك( ا 

)١6(‏ فلاتك. 

(1)-أى لم يكن له على العبد سبيل. (نت) 

(۲) أى إقرار المقر. 

(7) الظاهر أن قائله من المسألة من ” الجامه * . (عينى) 

(4) قوله: "إلا أن يسلمه المشعرى له* هذا روى بروايتين» بكسر الراء على صيغة اسم الفاعل» وبفتح الراء على 
ضيغة اسم المفعول» فعلى الكسر يكون المشترى فاعلاء وقوله: له أى لأجلهء ويكون المفعول الثانى محذوقا وهو إليه» أى 
إلا أن يسلم الفضؤلى العبد الذى اشتراه لأجل فلان إليه .وعلى الفتح يكون المشترى له مفعولا ثانا بدون جرف الجرء وهو 
قلان, والفاعل مضمرء أى إلا أن يسلم الفضولى العبد إلى المشترى ل وهو فلان» وهذا الاستثناء من.قوله:'لم يكن له أى 
لم يكن لفئلان :إلا.فى صورة التسليم إليه: وإنما ذكر صورة التسليم إليه؛ لأن فلانا لو قال: أجزت بعد قوله: لم آمره لم 
يعتبر ذلك بل يكون الغبد للمشترى».لأن الإجازة تلحق الموقوف دون الجائر» وهذا عقد جائز نافذ على المشترى. (نسبأية) 
۰ (6) قوله: "فيكون بيعا * أ فيكون تسليم العبد إليه بيع مبتدأء. وعليه العهدة, أى على فلان عهدة الأخذ بتسليم 
18 الشمن» كذا فسره فخر الإسلام البزدوى؛ وفخر الدین قاضی خان» ویدل عليه قوله: : لأنه صار مشتريا بالتعاطى. (نت) 

1 () قوله: ” کمن إلخ “ ى كالفضولى الذى اشترى لغيره بغير أمر ذلك الغير حتى لزمه» أى لزم العقد للمشترى» 
أ ثم لبه المشترى له حيث كان بيعا بالتعاطى. (نت) أ 
(9):قوله: ”يكفى إلخ“ يعنى أن بيع التعاطى كما يكون بأحذ وإعطاء فقد ينعقد بالتسليم على جهة البيع 
و التمليك» وإن کان أحذا بلا إعطاء كعادة الناس. (عينى) 

]|[ (۸) الواو وصلية. 

(8) بيع التعاطى .. 

)١ :2‏ التراضى. 

)١١(‏ قى باب البيع» قآل الله تعالى: إإلا أن تكون تجارة عن تراض». (ك) 
(؟١)‏ أى محمد فى " الجامع الصغير . (نت) 

05 أى.جاز شراء أحدهما له.. 





(4١).أى‏ عن قيد شرائهما متفرقين أو مججتمعين. (عناية) _ 


| للجلد الثالث - جزء 0 كتاب الوكالة - 01١‏ - ) باب الوكالة بالبيع والشراء ْ 


) شفق ادمع بينبكا فى البيع إلا" فيما لا ينشاين؟" الناس فيه 4 لأنه توكيل 
بالشراء”» و هذا كله بالإجماع . 

ولو أمره بأن يشتريبما بالألف» وقيمتهما سواء فعند أبى حنيفة إن اشترى 
أحدهما بخمسمائة أو أقل جاز» فإن اشترى بأكثر لم يلزم الآمر لأنه قابل الألف ببما 
وقيمتهما”' سواءء فيقسم'' بينبما نصفين دلالة”" » فكان أمرا'بشرى كل واحد 
منهما بخمس مائة:. ثم الشراء بها موافقة» وبأقل منها”'' مخالفة إلى خير» 
وبالزيادة” "إلى شر فلت الزيادة أو كثرت فلا يجوز إلا أن يشترى الباقى ببقية الألف 
قبل أن یختصما' استی ان" ؛ لأن شرى الأول قائم . وقد حصل غرضه المصرح 
به" وهو تحصيل العبدين بالألفء وما ثبت الانقسام”" إلا دلالة» والصريح 5 
||يفوقهم9") وار ريو : إن ا* اعرى ا ا ر 
يتغابن الناس فيه "''» وقد بقى من الألف ما يشترى بمثله الباقى”*'" جازء لأن التوكيل 


(۱) استناء من قوله: جاز. (ع) 
(۲) وهو الغين الفاحش. 
(۳) قوله: "لأنه ت وکیل بالشراء“ قيد به احترازًا عن التو كيل بالبيع» فإن ذلك يجوز عند أبى حنيفة بالغبن 
الفاحش» وأما فى التو كيل بالشر اء فلا يتحمل الغبن الفاحش. (ك) 
(4) بين أئمة مذهبنا. 
(5) الواو حالية. 
(5) الألف. 
(/1) فيعمل ببا عند عدم التصريح. 
(8) أى بخمس مائة. 
(9) خمس مائة. 
)١٠١(‏ الخفالفة. 
01١١‏ أى قبل أن بيخ يختصم الأمر والمأمور لثبوت الخالفة. [ 
)١1(‏ قوله: " استحسانا" قيد يه لأن جواب القياس أن لا يلزم الآمر لنبوت الخالفة» وبه أخذ مالك والشافعى. (نت) 
)١6(‏ قوله: ”وقد حصل غرضه إلخ” فإن قيل: الخلاف قد تحقق» والشراء لا يتوقف فكيف يكون كله للموكل. 
قلنا: العمل بالصريح أقوئ من العمل بالدلالة» والموكل صرح باكبتساب العبدين بألفء وإنما عسملنا بالدلالة إذا لم 
يعارضها صريحء فإذا جاء الصريح بطل العمل بباء والشراء قد يتوقف إذا لم يجد نفاذا على المشترى كالو كيل بشراء عبد 
أ إذ اشترى نصفه. (ك) 
)١ ٤(‏ بالسوية. 
)٠١(‏ إذا أمكن العمل به. 
)١١(‏ دلالة. 
)١۷(‏ وهو الغين اليسير. 





للجلد الثالث -جزء ه كتاب الوكالة -۵١١-‏ ) باب الوكالة بالبيع والشراء 


Ke‏ لكنه يتقيد بالمتعارف» وهو ییا قلا" ولکن لا بد أن يبقى من الألف 


يشترى بمثلها الباة ليمكنه * الاه 
a‏ ومنلا على آخر ف درهم؛ فابرءيا شخ 
فاشتراه جار" ؛ لأن فى تعيي' 
|| إن شاء الله تعالى' اني 
نلبه قبل أن يقبضه الآمر مات" IFAT TE E‏ 5 
عند أبى حنينفة رضى الله تعالى عنه . وقالا ا “لازم للآمر”"" إذا فبضه فبضه 11 
|[المأمور”*!'. وعلى هذا”*'' إذا أمره أن يسلم:ماعليه» أو يصرف ما عليه . 
لهما : أن الدراهم والدنانير لا تتعینان فی المعاوضات”" ونا" كانت أو أا 
عينا/”''. الا ترى أنه لو تبايعا عي بدين ا ارا ين ا ا ا 







(۱۸) من العبدين. (نت) 

(۱) أى غير مقيد يخمس.ماثة. 

(1) أى فيما يتغابن الناس به. (نت) 

(5) أى المتعارف. (نت) 

(4).أى محمد فى ” الجامم الصغير ". (نت) 

(0) أى:عبدا معيئا. 

(1) وصح على الآمر. (ع) 

(۷) بقوله: بخلاف ما إذا عون البائم إلى آخره. (نت) 

(8) كوّله: ” ببا“ أى بالألف التى عليه. (نتائج الأفكار) 

(۹) العبد. 

)٠١(‏ العبد. 

)١!(‏ أى العبد للآمرء أى وإن مات فی يد الوكيل. (نت) 
“(۲) العبد. ظ 

(۱۳) فى الوجهين. 

)١٤(‏ ال وكيل. 

)١5(‏ قرلِغن”.وعلى هذا" أى على هذا التففصيل إذا أمرو وأ إذا ار من عليه الدين أن يسلم ما عليه ا 
أ السلى أو يصرف ما عليه» أى يغقد عقد الصرزف» فإن عين المسلم إليه ومن يعقد به عقد الضرف صح بالاتفاق وإلا فغلى 
[إ الاحتلاف وبتخصيصهما بالدكر إنما هو لإزالة ما يتزدد فى الذهن من أن التفصيل المذكور هل :هو جار بغينه فى بای 
| |الصبرف والسلم أيضاء أم لا؟ بناء عبلى أن لهمنا شأنا مخصوصا فى بعض الأحكام. (نت). 

)١(‏ البيو ع وغيرها. 
(۱۷) فى الذمة. 

0 (۱۸) یعنی لا تكون فى الذمة. _ 





المجلد الثالث -.جزء ه كتاب الوكالة o‏ 0203 باب الوكالة بالبيع والشراء 


ا ''' والتقييد فيه سواءء قيص فيصح التوكيل"› ويلزم, “الآمر لآن. يدأ 
الوكيل كيده”*' .ولا a E e a‏ 


لو قيد الوكالة بالعين"' منباء أو بالدين”" منباء ثم استبلك”' العين” » أو 
أسقط”''' الديه”'' بطلت الوكالة» فإذا تعينت”""' كان هلا تمليك 9" اليد ا" 


(19) أى بددين على البائع.. 

)٠5١(‏ ووجب مثل ذلك الدين. 

)١(‏ قوله: "فصار الإطا<ق " بأن قال: بألف ولم يضفه إلى ما غليه» والتقييد» بأن أضافه إلى ما عليه فيه» أى فى 
عقد تبايع العين بالدين. . (عينى) 

(۲) قوله: ‏ فيصح الت وكيل وصار كما لو قال: تصدق بمالى عليك على المساكين فإنه يج . (نت) 

Ne‏ (نت) 

)٤(‏ الآمر. 

(5) قوله: "أنها تنعين الذراهم والدنانير] فى الوكالات “ أى بعد التسليم إلى ال وكيل؛ وفى ' 'الذحيرة": قال أ 
محمد فى "الزيادات ": رجل قال لغيره: اشر لى بهذه الألف الدراهم جارية» وأراه الدراهم» ولم يسلمها إلى ال وكيل 
حتى سرقت الدراهي ڈ لم اشترى ال وكيل جارية بألف درهم لزم الم وكل. ثم قال: الأممل أن الدراهم والدنائير لا تتعينان فى 
الوكالات قبل التسليم بلا حلاف» لأن ال وكالات وسيلة إلى الشراء فيعتبر بنفس الشراء والدراهم والدنانير لا تتعينان فيه 1 
قبل التسلم فكذا فيما هو وءسيلة إليه» فأما بعد التسليم هل تتعين اختلف المشايخ» فيه فبعضهم قالوا: تتعين حتى تبطل || 
الوكالة ببلاكهاء لأن يد الوكبل يد أمانة والدراهم والدنانير تتعينان فى الأمانات؛ وعامتهم على أننها لا تتعين. ظ 
وفائدة النقد والتسليم على قول عامة المشايخ اثنتان, إحداهما أنه يتوقف بقاء الوكالة ببقاء الدراهم المنقودة» فإن ]أ 
العرف الظاهر فى ما بين الناس أن الموكل إذا دفع الدراهم إلى الوكيل يريد الشراء حال قيام الدراهم فى يد الوكيل. 

والثانية: : قطع زجوع الو كيل على الموكل فيما وجب للوكيل عليه؛ وهذا لأن شراء الوكيل يوجب دينين» دينا للبائع 
على الو كيل ودينا ال وكيل على الو كل. (ك) ) 

)3 التى ليست فى الذهة. 

)۷( لى الى فى النمنة. | 
(8) قوله: ” ئم استىپلك “ الضمير إما عائد إلى امو كل ففائدة قيد الاستبلاك أن الوكالة لا تبطل بالهلاك فى يد 
الموكلء وإنما تبطل بالهلاك فى يد الوكيل؛ وإما عائد إلى الوكيل» ففائدة ة قيد الاستملاك أن لا يتوهم أن الو كالة لا 

تبطل إذا استهلك الو كيل الدراهم المسلمة إليه اا ارف ي ا فيصير كأن عينبا باقية» فذكر 
e‏ لبيان تساوي ہما .في . بطلان الو كالة بہما. (مل) 

)٩(‏ أى الآمر أو ال وكيل» كذا فى ”معراج الدراية . (نت) 

)٠١(‏ الم وكل. 

)١١(‏ بأن أبرأً الم و كل الر كيل عن الدين. 

)١7(‏ قوله: " تعينت [أنى فى الو كالة]" تتمة الدليل المذكورء ومرتبط بقوله: إنہا تتعين إلخ. 

)1١‏ أى التوكيل المذ كور 

.)١4(‏ من جهة رب الدين. 

)١6(‏ الذى على الوكي.. 





ا س 


ْ للجلد اثالث -نجزء م كثاب الوكالة_ a‏ 0 اب الوكلة بابيع والشراء | 











ْ غير من عليه" ألَين من غير أن يوكله'" بقبضه - گے وذلك” لايجوزء كماإذا 

اشترئ بدن على :غير المتنعزى ”ا و إلا بالقبض 
قسبلوء وذلك” باطل» 0 ل 

اه 0 پخلای ما إذا عين'"" البائع ؟ لأنه يصير وكيلا عنه "فى القبض» ثم 

| تىلى وبخلاف” ' مناإذا أمره بالتصدق؛ لأنه جعل امال لله الى 0 

| علوم ۳ ۽ واذالم يصح التوكيل”" 1 هذ الثتزاء على للأمور» فيلك فلاف 007 ماله 














6 وخر وألبائم 
0( أى رب :الدين المملك. 


(6) :الدين... 

)6( قوله؛ ؤذلك' “أى التمليك المذكور لا يجوز لعدم القدرة:على التشليم. / 

أ[ (0) قوله: "كما إذا اشترى بدين على غير المشترى: “ أي على غيره وهذا من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر ) 

١‏ بان كان لزيد حلي عمرو دين مثلاء فاشترى زيد من آخبر شيا بلك الدين الذى له على عمرو لا يجوز. كك 

.)التو كيل لذ كور 

(¥) قوله: بصرف :ئ دفع] ما لاجملکه [الو کل“ لأن رب الدين لا ملك الدين حقيقة قبل القبض» لأنآ 

| الديون:ب :تفضى بأمثالها لا بأعيانها؛ فكان ما أدى النديون :إلى البائع؛ أو إلى رب الدين ملك المديون» ورب الدين لا 

بملك ما فى ذنة المذيون قبل القيض حقيقة فكان أمر رب الدين المديون بالدفم إلى البائم أمرا:فيما لا يملكه, فكان باطلا.. (ك). 

(A)‏ القبض. 

( آئ الأمرالمذكور. 

)٠٠١(‏ قوله: ” كما إذا قال: أعط إلخ" فإنه باطل» فإنه أمر بصرف مالا يملكه الآمر إلا بالقبض إلى من يختاره المديون 

)0 والجامع أن كلا منهما تمليك ماهو غير ملوك: 2 

(۲ ١).قوله:‏ ” بخلاف إلخ" أى بخلاف ما إذا كان الو كل غين البائع» أو المسلم إليه فان الت وکیل صحيح لازم | 
للآمرء لأنه يصير البائع أولا وكيلا عنه فى القبضء ثم يتملكه» وذلك ليس يتخليك بمن غير من عليهء ولا أمرا بصرف ما 

أإلم يقبض. واعترض بأنه لو اشترى شيئا بدين على آخر ينبغى أن يجوز بجعله وكيلا بالقبض أولاء وأجيب بأن عدم الجواز 

|أأههنا لكونه بيع بشرط» وهو أداء الشمن على الغير. (عناية) | 

)١5‏ الموكل. 

)۱٤(‏ أى عن رب الدين ال وكل. ا 

)٠١( 1‏ قوله: "ثم يتملكه [أى الدين]“ فيصير البائع قابضا لرب الدين أولاء ثم يصير قابضا لنفسه كما لو .وهب دينه | 

| على غيره» وو كل الموهوب له بقيضهء و كذا إذا عين المبيع, الأن.فى تعيين المبيع تعبين البائع كما مر فى صدر الكتاب. (نت) 
MD 7‏ :جواب عن قياسهما.على الأمر بالتصدق ولم بدكر فى الكتاب. 

)¥( والفقير نائب عنه. 

(۱۸) فصار کتعيین البائم. ١‏ 

أ (15) قوله:”وإذالم يصح إلخ“ رجوع إلى أول البحث يعنى لما ثبت بالدليل أن الت وكيل بشراء عبد غير معين لم || 





[اللجلد الثالت - جزء ه كتاب الو دل 0 -0 


| 58 إذا قبضه 





ْ ومراد 6 ا بار ألفاء لأنه ا وقد ۳ ا | 
ظ الأمانةء والآمر يدعى موا ا ا فإن كانت9) ساوقا 
e‏ ا لأنه ال" ا | 


ال 07 وإن لم يكن دفع | إليه الألف فالقول قول الآمرء أما إذا كانت قيمتها"" || 
خمسمائة فللمخالفة”''». وإن كانت قيمتبا ألفًا فمعتاه”*'' أنبما يتحالفان» لأن الموكل ]أ 


[ والوكيل فى هښ ينز لان ٩‏ منزلة البائع والمشترى» وقد وقع الاختلاف فى الثمن», 
|| وموجبه التحالف ثم يفسخ"" العقد”"' الذى جرى بينبماء ٠‏ فيلزم rE‏ 


)3١(‏ العبد. 

)5١(‏ المأمور. 

)١١‏ العيد. 

(٠‏ الأمور. 

(۳) بين الآمر والمأمور. 
(٤(‏ ای محمد " الجامع الصغير". (نت) 

(©) مع کینه. 

(1). مجمد. 

(9): الجارية.. 

(8). والقول للمنكز. (ع) 

(9) الجارية. ( ع): ظ 
)٠١( |‏ قوله: "لأثه خخالف إل “ لأنه إن اشتراها بألف فال وكيل بشراء جارية بغير عينما لا يملك الشراء بغبن فاحش» 
|فالأمر يتاول جارية : شتری بألف». فکان مخالفاء فيكون مشتريا لنفسه. )3 | 
)١١( |‏ أى محمد فين "الجامم الصغير". (نت) 
(۲) الجارية. ٠‏ 
)١5‏ إلى شر. (8) 
)١4(‏ أى معنى قوله: فالقول قول الآمر. (عناية) 
(15) الفصل. (ع) 
)١١(‏ للميادلة الحكمية بينمما. (عناية) 

(IV) 3‏ بغد انتخا نل 
أ )١8(‏ الحكمى التظدير 





الجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب الوكالة -615- باب الوكالة بالبيع والشراء 


المأمو قال( : ورا 





الأمر: اشترد كه بخمسهانة » وقال المأمون : لف وصدق لالع اأمرر فالقول قول 
المأمور مع يمينه . قيل: لا تحالف ههنا”" ؛ لأنه ارتفع الخلاف”" بتصديق البائع 29, 
إذ هو حاضر» وفى المسألة الأولى هو غائب» فاعتبر الاختلاف » وقيل: يتحالفان 
لما ذكرناه9' . وقد reke a‏ وهو ين البائ » والبائع”'' 
بعد استيفاء الثمن أجنبن عنهما" ٠"‏ وقبله أجنبى عن الموكل» إذ لم يجر بينهما'"" 
بيع» فلا يصدق ق لي 0140 فبقى الخلاف "2 وهذا"''' قول الإمام أبى منصورء 
وهو أظهر» والله أعلم بالصواب . 


(۱۹) قوله: ا الجارية إل“ قيل: د أن الو كيل إذا قر قيض القمن: فوقع الاختلاف اعتبر فيه اشالفة 
ظ والأمانة وإذا لم يقبض اعتبر فيه اخالفة والمبادلةء فما الحاكم فى ذلك. 

وأجيب بأن فى الأول سبقت الأمانة المبادلة» والسبق من أسباب التر جيح» فاعتبرت فيه بخلاف الثانى .(نت) 

(۱) أى محمد فى ”ا جامم الصغير". (نت) 

(۲) هو قول الفقيه أبى جعفر. (ك) 

(۳) فى الشمن. 

(4) قوله: " بتصديق البائم“ فيجعل تصادق البائم والوكيل نزلة إنشاء العقد, ولو أنشأً العقد يلزم العبد للآمرء كذا هذا. 

(5) بين الآمر والمأمور» ووجب التحالف. 

(1) من أنهما نزلا منزلة البائع والمشترى. 

(۷) قوله: ”وقد ذكر [أى محمذ] معظم إلخ“ لفظه لا يدل على ذلك فإن قوله: إن القول قول المأمور مع بمينه || 
يدل على أن المأمور يصدق فيما قاله» وفى التحالف لا يصدق واحد منبماء فلو كان مراده التحالف لما قال ذلك.(ت) 

(۸) جواب عما يقال: إن المد كور فالقول قول المأمور مم بمينه فالتحالف يخالفه. (عينى) ٠‏ 

(9) قوله: ” وهو يمين البائع" أى المأمور, لأنه بائع تقديراً فى حق الموكلء وإنما قلنا: إن يمينه معظم يمين التخالف 
الأن البائع وهو المأمور ههنا مدع؛ ولا يمين على المدعى إلا فى صورة التحالف. 
٠‏ وأما المشترى فمنكر» فعلى المنكر اليمين على كل حال فلما كان يمين المأمور هو الختص بالتحالف كانت أعظم 
اليَسيتئ: ثم لما وجب اليمين على المأمور وهو المدعى» فلأن يجب على المشترى المنكر وهو الآمر أولى» وهو معنى 
التحالف. (ك) 

)٠١١‏ قوله: " والبائم إلخ" هذا جواب عن تعليل القول الأول بقوله: ارتغم الخلاف بتصديق البائم إذا هو حاضر. (ك) 

)1١1(‏ أى عن الآمر والمأمور. 

٠)١ ۲(‏ أى بين الو كل الآمر والبائم الأصل. 

)١79‏ البائع. 

٤(‏ ۱) آی على الموكل. 

)٠١(‏ فى الشمن بين الآمر والمأمور الذين بمنزلة البائع والمشترى» فيجرى التحالف. 
)١5( 5‏ أى القول الآخر. 





|| الجلد الثالث - جزء 4 كتاب الوكالة ٠ -۵١۷-‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 


ظ فصل في التوكيل بشراء نفس العبد"" 
| الو وإذا قال العبد ل | مولاى بألف». ودفعها”" 
إليه“ فإن قال الرجل للمولى : اشتريت لنقسه»ء فباعه على هذا فهو حر» 
والولاء للمولى؛ لأن as‏ ا 
ببدل» والمأمور سفير عنه" إذ لايرجع عليه“ الحقوق“ ٠‏ فصار كأنه اشتر 
بنفسه» وإذا كان" إعتاقًا أعقب الولاء. ١ ٠‏ 
| وإن.لم ب BETTE CET e‏ لأن اللفظ“' حقيقة 
للمعاوضة"» وأمكز العمل بها إذا لم يبين د ٠‏ فيحافظ عليها”""" ؛ بخلاف شرى 


( قول مل فى التو كيل إلخ SS sS MT‏ 

التو کیل بالشرای لک راه صورة؛ داس اذب کرای ل فلن حدة» لتر كيل بشتراء لف لبود م ولاه على 
وجهين» وهو أن يو كل العبد رجلا ليشتريه لنفسه من مولاه؛ وهو المسألة الأولى» وأن يوكل الرجل عبدا ليشتريه له من 
مولاه فالعبد فى الأول موكل» وفى الشانى وكيل؛ وكلام المصنف يتناولهما بجعل الألف» واللام بدلا من المضاف إليهء 
وجعل المصدر مضافا إلى الفاعل أو المفعولء وذكر أحدهما متروك مثل أن يقول فى توكيل العبد: رجلاء وفى توكيل 
العبد: رجل. (عناية) 

(۲) أى محمد فى "الجامم الصغير". (نت) 

™( أى العبد الال 

(5) الرجل. 

(6) المولى. 

() قوله: ”إععاق “ لأن العبد لا يملك وإن ملكء لأنه ليس بأهل لأن يملك مالاء نصار مجازًا عن الإعتاقء ' إذ البيع 
إزالة ملك بعوض إلى أخرء فجاز أن يستعار منه. (ك) 

(۷) حيث أضاف العقد إلى موكله. (ع) 

() أى المأمور. 

(9) حقوق العبدذ. 

)٠١(‏ هذا الشراء. 

)١١١‏ لأن ما يشلت يقبت بضروراته ولوازمه. (ك) 

(۱۲) ای الر۔ | 

)١‏ أى لم يقل الوكيل: اشتريت العبد لنفس العبد. (ك) 

)١٤(‏ أى قوله: اشتريت ءبدك بألف درهم. (ك) 

)٠١(‏ لا لاوعتاق. (ك) 

)١١(‏ قوله: " وأمكن الع بہا [أى بالحقيقة. ك] إلخ“ فإن قيل: لا نسلم أن العمل بالحقيقة بمكن ههناء لأنه وكيل 
بشراء شىء بعينه» فلياس للوكيل أن يشتريه لنفسه.قلنا: قد أنى الوكيل ههنا بجنس تصرف آخر غير ما وكل به فإن ما 
وکل به کان من جنس الإعتاق على مال» وما أتى به إنما هو من جنس الشراء امحض» فكان مخالقا للأمر» فيجرى عليه. (نت) ' 

(10) أى على المعاوضة. ١ك)‏ 











| الجلد الثالث - جزء ة كتاب الوكالة -184م- 0 باب الوكالة بالبيع والشراء | 





العبذ نفسه” “> ان الجا فه متعین» وإذا كان" ' معاوضة .؛ يغبت الملك له" . 
أ والألف” للمولى: ؛ لأنه كسب عبده؛ وعلى المشترى ألف مثله” ثم للعيدء 
|| فانه" فى اذمته' حيث لم يصح الأداء بخلاف الوكيل بشراء العبذ من غيره) 

|| حيث لا يشترط بيانه””''؛ لأن العقدين'''' هنالك على نحط واحد". وفى الحالين ”أ 
|الطالبة يتوجه نحو العاقد©"©: أما ههنا”؟'" فأحدهما إعتاق معقب للولاء؛ ولا مطالبة | 
|على الوك والرا ىعسأ لا ا و المغاواضة نة الملحضة 2 »فلا بد ٠‏ 
أأمن البيان ومن قال لعي 7 شتر لى نفسك من مولاك» فقال "'المولاه. بعنى نفسى ]أ 






(۱) قوله: ا * حيث تجغله للإعجاق» .ووجه الوروذ أنه لا جغل الشراء للسغارضة حقيقة أ 

| نبغى أن يحمل على .خقيقته أينما كانه لم يحمل لفظ الشرام على المعاوطة فيما إذا اشتزى العبا نفسه من مولاه باليدل» 
0 حمل على الإعتاق ببدلء لأن لجاز فيه مين لأنة تعذر اغتباره | نيعا حقيقة, لأن آلبيع يؤجب الملك للمشترئ» والعبد 
| ليس من أهله. (ك) o.‏ | 
١‏ (۲( هذا الشراع. 

(۳) الرجل. 
(4) التى دفعها العبد إلى وكيله. ظ ) 
]1 (ه) قوله:” وعلى المشترى إلخ ' هذا ظاهر فيما إذا أوقع الشراء للمشعرىء وأما إذا أوقع الشراء للمبد نفسه حتى | 
اأأعتق هل يجنب على العبد ألف أخرى؟ قال الإمام قاضى خان فى "الجامع الصغير": إنه لم يذكر فى الكتاب» ويبفى أن 
|| يجب لأن الأول مال المؤلى؛ فلا يصلح بدلا عن ملكه. (ك). 
أ[ (5)الثمن. 
(/9) المشترى. 
(۸) أى أداء الألف.التى أداها الو كيل المشترى إلى المولى. 

(9) قؤله: "من غيره " أى من غير العبد بأن وكل أجنبى أجنبيا آخخر بشَاء العبد من مولاه. (عینی) ۱ 
)٠١( |‏ قوله: ” حيث لا يشترط بيانه [بأن يقول عند الشراء: اشتريته لو كلى] “ فإنة يصير مشتريا للآمرء سواء أعلم 
| الو كيل البائ ع أنه اشتراه لغيره» أو لم يعلمه» وهنا ما لم يعلمه أنه يشترى للعلا يصير مشتريا تلمد لأن إلخ. (ك) ) 
)١١ 1|‏ يعنى الذى يقع له والذى يقع للموكل. 

00 أى البايعة.‎ ١ 

)١١(‏ قولة: "وفى الحالين“ أى فى جال الإضافة إلى نفسه والإضافة إلى مو كله. (عينى) 

.)١ 4(‏ الوكيل. (ك) 
(16) أى فى صورة.توكيل العيد بشراء نفسه.. 

)١7(‏ لأنه سفير» فلا يرجع الحقوق عليه. (ك) 

0 قوله: ”والمولئ عنساه لا.يزضاه" أى لا يرضئ الإعتاق» لأنه يعقب الولاء؛ وموجب اللجناية عليه حيشل» وبما] 
يعضرر به وشبة المصنض.عسى بكاد فاستعمل انتعماله: (e)‏ . 

)١۸(‏ التى: فيبا المطالبة على ال وكيل. 
(19) العبد.. 1 








| الجلد الثالث - زء ۵ كتاب الوكالة 1 50 202020 اب الوكالةبالبيع والشراء أ 


۰ لفلان يكذاء ففعل” فهو لاآمر؛ لان العيد يصلح وكيلا عن غيره في شرا تية» | 
لأنه أجنبى ن مالیته"» المي ا أ 
|| حتى لايل البائع الحبس بعد البيع لاستيفاء الثمن”''» فإذا أضافه إلى الأمر ضلح | 
| فعله امتغالا فيقع العقدللامر" . ا 
أ وإن عة اتفه فهو حر لأنه" إعتاق؛ وقد رضی به الولى دون 
|| المعحاوضة» والعبد وإن كان وكيلا بشراء معين”"'» ولكنه أتى بجنس تصرف”*'' || 
آے 0 5 إمثله'''' ينفذ لعل الها ٩"‏ 
او ال ام ذ على الو 
ا ل "لدع 0 بالشك» في قى التصر KOS‏ وَاقعَا DEF‏ 






() قوله: ˆ عل [أى المولى!“ أى قال: بعت فهو للآمزء وإها ؛ به ا رفول دهد قبت وأماإذا وقعأ 
ق د بقول المولى: بعت مسبو قا بقول العبك: عنى نفسي يكذاء بناء على أن الواحد يتولئ طرقن الإععاق أ 
على مالء إذا كا ) المال مقدراء ولا يتولى طرفى البيم وإن كان المال مقدرا. دك 
(7) لأن ساللته لمولاه. 

(*) .لكونه. مأذونا له. 1 
)٤(‏ قوله: لايملك البائع [أى.المولى]:إلخ ' ' كالمودع إذا اشجرى الوديعة وهى بحضرته لم يككن للبائع حتبسها ||. 
:لاستيفاء الشمن. (ك) 8 
| (0) قوله: "فإذا أضافه [أى العقد] إلخ' ' تقنرير الدليل العبد يصلح وكيلا عن غيره فى شراء تقنننه؛ لأنه مال وکل 
الأمن يصلح وكيلا نمن غيره فى شراء. مال إذا أضاف العقد إلى الأمر صح فعله امالا يي E‏ 1 
امغالا". (عينى) ظ 
| (9) قوله: أ فيقع العةد للآمر" فإن قلت: إذا أضاف إلى الو كل فمن المطالب بالثمن» أجيب أنه في ذمة الد : 
لكونه العاقد» فإن أقلنت: قد يكون محجورًا عليه» ومثله لا يرجع إليه الحقوق. أ 
: أجيب بأن الجر زال بالعقد الذى باشر مع مولاه» فإن المباشرة تستدعى تصور صخة المباشرة:وعن إذك. 60 ا 
(97) أئ إذا قال: بعنى. فسى منى» فقال امولى: بعت. 1 
)۸( لأن ١‏ لا ملك شيكا حتى يشترى: 1 
)٩(‏ قوله: والعبد وإن كان إلخ “ جواب إشكالء وهو أن يفال يبغى أن لإ:يجوز بيعه لنقسة) اله كيل بشرامً 
||أشىء مغين» وهو لا يتمكن من أن يشتريه لنفسه؛ فينبغى أن لا يتمكن العبد من.ذللك. (عينى) 1 
)1١(‏ هو الإعتاق على, مال. 
(۱۱) ای عير ما وکل به. 
)١7(‏ قوله) " وفى مثله ينفذ على الوكيل” فإن الوكيل إذا خالف :نفذ.الشراء على ال وكيل.. (عينق) ٠‏ 1 
| ١١).قوله]”‏ يشذ على الوكيل * كما إذا الح الوكيل عن دعواه على ذلك العين» أو خمالع امرأته على ذلك» أو اا 
: اشتراة: بأكثر من ال الذى غينه» أو بخلاف جتس ذلك الثمن. (ك) ١‏ 
)١4(‏ أى ألطاو ْ 
)١5(‏ هوا ل 





الجلد الثالث - جزء ه كتاب الوكالة o‏ باب الوكالة بالنيع والشراء 


فصل في البيع"" 
:ا وى | والشراء"» لا يجوز له أن يعقد مع أبينه وجده. ومن 
: يفة رضي الله عنه . ظ 
وتالا : يجوز ببعه منهم” مثل القيمة” إلا من عبده '" أو مكاتبه ؛ لأن 
|[التوكيل مطلق”” ولا : لبن إذ الأملاك متباينة' 0 والمنافع منقطعة» بخلاف 
]| العبد el‏ سي نفسه”'''» لأن ما فى ند العبد للمولى». وكذا للمولى حق فى 
أ 3 ب المكاتب 00 تقل ينقلب حقيقة بالعج: 9 . 





0 قول ل وهبما أن مشتریا بنفسه لنفسه. وأن 1 مشتريا لعيره: (عينى) 
)١7(‏ قوله: "فييقى التصرف واقعا لنفسه“ لأن الظاهر أن الإنسان يتصرف لأجل نفسة لا سيما تصرفا يحصل منه 
|| الإعتاق. (عينى) 
(۱۸).قوله: ”واقعا لنفسه" فإن قيل: ينبغى أن يقع الشراء للم و كل عند الإطلاق» لأن اللفظ حقيقته فى الأصلء فلما 
تردد بين الحقيقة وامجاز ب ينبغى أن يحمل على الحقيقة كما هو الأصل. 

قلنا: عارضت جهة أصالة الحقيقة جهة أصالة أ اخحرې» وهى أن الأصل فى تصرف الإنسان أن يقع لنفسه»ء ولا وقع 
التعارض بين الأصلين رجحنا جانب الإعتاق» لأنه تصرف مندوب إليه والمعاوضة مباحة محضة. (ك) 

)١(‏ قوله: "فصل فى.البيع" لما فرغ من بيان أحكام التوكيل بالشراء مع أنواعه وهو الإثبات شرع فى بيان أحكام 
.]| التوكيل بالبيع» وهو الإزالة» فالإزالة بعد الإثبات وجوداء فكذا وضعا. (نهاية) 
١ |‏ أى القدورى فى “مختصره".. (نت) 
(۳) قوله: ”وال وكيل بالبيع إلخ فى "الذخيرة : ال وكيل بالبيع إذا باع ممن لا يقبل شهادته له إن كان بأكثر من 

القيمة يجوز بلا خملاف» وإن كان بأقل من القيمة بغبن فاحش لا يجوز بالإجماع» فإن كان بغين يسير لا يجوز عند أبى ||| 

| |حنيفة؛ وعنذهما يجوز وإن كان بمثل القيمة» فعن أبى حديفة روايتان فى.رواية الؤكالة والبيوع لا يجوزء وفى رواية 
|| المضاربة يخوز. ( كفاية) 
1 (4) كابنه وأخيه. 
(©) أى من أبيه وجدهء ومن لا يقبل شهادته له. 
(1) قوله: " بمثل القيمة" والغبن اليسير ملحق بمثل القيمة على قولهما كما ذكي فى " الذخيرة . (كفاية) 
(۷) ای الذى لا.دين عليه. 
(۸) أى عن التقييد بشخص دون شخص. 
(9) فى الیم كثل القيمة. ا 
)٠١ 1‏ قوله:"متباينة ' دل عليه أنه يحل:للابن وطئ جاريته: ولو لم يكن ملكه هبايئا عن ملك أبيه لكانت جاريته 
ا مشتركة؛ ولما حل وطكها حيقذ. (ك) ظ 
)١١( [|‏ أى لأن البيم من.عيده. 
(؟1) فصار الواحد متوليا طرفى العقد» وذا لا يجوز. 
(1) حتى لا يصح تبرعاته. 
)١4( |‏ أى بعجز المكاتب عن أداء بدل الكتابة. 


|| المجلد الثالث - جزم ه كناب الوكالة o‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 


وله : أن ؛ 00 بمة مستثناة”'' عن الوكالات» وهذا موضع التهمة بدليل 
اد2 (We‏ . | (4) 
0000 2 و ق ي ی » فصار بيعا من نفسه من 
وجه » والإجار رالصرف "'على هذا الخلاف. 
فال و : ش : ٍ 5 ْ َ 35 
حنيفةت» وقا ERDE ET EET‏ 
- والدثانير ؛ أن مطل الأمر "فيد باشمارف ا 
الحاجات» فيئقيد بمواقعهاء والمتعارف البيع بثمن المثل وبالنقود. ولهذا”''' يتقيد 
ْ التوكل 5 س اء ا ا والأضحية بزمان الحاجة 5 وان اكوا 


فاحش بيع ه ا '» وهبة من وجا 0 وكذا المقايضة"''' بيع من وجه”' '. 





)١(‏ لأن الوكالة شرعت للأمانة. 

(۲) قوله؛ ” باليل عدم قبول الشهادة“ فقدر ذلك التباين لما لم يؤثر فى قبول الشهادة علمنا أن ذلك القدر من 
التباين وجوده كعدمه فى موضم التهمة. (ك) 

(۳) عادة. 

(4) أى بيم الوكيل من «ؤلاء. 

(0) قوله: ” فضار بيعا إاخ* فإن قيل: ما الفرق لأبى حنيفة فى تجويز بيع المضاربة من هؤلاء بمثل القيمة ظهر الربح 
أو لم يظهر مع أنه لهاقبل ظهور؛ حكم الوكيل. 

أجيب بأن | ضارب أعم :نصرفا من الوكيل» فقد يستبد بالتصرف على وجه لايملك رب المال نبيه» كما إذا صار 
المال عروضاء دجاز أن جوز تر مع هؤلاء نظرا إلى جهة استبداده. (ع) 

(5) قوله: " والإجارة إلم" يعنى أن الوكالة بالإجارة والصرف على هذا الخلاف المذكونء وإنما خصهما بالذكر 
لأن الإجارة شر تا على خبلاات القياس» لأن لمعقود عليه -وهو المنافع- معدومة» والصرف مشروط بشروط عرى عنما 
غيره» فكانا ما يان عدم جواز» مم هۇلاء بالإجما ع» فبین أن الىکم فیپما کالىکم فیما سواهما. (نت) 

(۷) كذاالسلم. (ك) 

(8) أى القدورى فى "مختصره". (نت) 

(9) أى بالغين الفاحش. 

)٠١(‏ ويجوز بالغينٍ اليسسير. 

)١١(‏ بالوكالة. 

)١١(‏ أى لألجل تقييد النتصرفات بمواقعها. 

)١(‏ قوله: "ا يتقيد النوتكيل إلخ" التوكيل بشراء الفحم يتقيد بأيام البرد فى تلك السنة» والتوكيل بشراء الجمد بأيام 
الصيف فى تلك السلنة» والت وكيل بشراء الأضحية بأيام النحر فى تلك السنة أو قبلها. (ك) 

4 انك؟ 

0 قوله: والجمد بسكون الميم ما جمد من الماء لشدة البردء وتسميته للاسم بالمصدر..(ع) 

(1.7) حتى لؤْ اشترى ذلك فى السنة الثانية لم يلزم الآمر. (ع) 

(۱۷) .وهو كيل بالبيم المطلق. (ك) 


| المجلد الثالث - جزء ‏ كتاب الؤكالة oY‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 


وشراء من وجه» فلا یتناوله مطلق اسم البسیع» ولهسنا" لا يهلكه ”" الاب 
والوصى”". وله: أن التوكيل بالبيع مطلق» فيجرى على إطلاقه فى غير موضع 
؛ والسيع ” بالغين أو بالعين متعارف عند شدة الحاجة إلى الثمن» 
| والتبرم" من العينء E‏ عة" على قول أبى حنيفة على ماهو المروى 
عنه» و من كل وجه” ل حتى إن من حلف الا يبيع وان 0 غير أن 


5 


| الأب والوضى ولا ب 0 لأن لهم نت" ولا نظر فيه» 
والمقايضة 0 شراء من كل وجه 7 * وبيع من كل وجه" '"' لوجود حد كل واحدأأ 


رمم حت mT‏ رك 

(19) أى البيع بالعرض. 

)۲١(‏ قوله: "بيع من وجه إلخ“ لأنه من حيث إن فيه إخراج السلعة من الملك بيع» ومن حيث إن فيه تحصيل السلعة 
فى الملك شراء. (ع) ) 
)١(‏ أى لأن البيع بغين فاحش إلخ. 

(۲) البيع بغبن فاحش. 

(۳) فى. مال الصغير. 

)٤(‏ جواب عن قولهما. 

(5) أى سلمنا أن المطلق يتقيد بالمتعارف لكن البيع إلخ. 

(7) تبرم به بنسوه آمب زملول گردید. (من) 

(1) أى شراء الفحم والجمد وغيرهما. 

(8) قوله: " ممنوعة إلخ" المسائل مرؤية عن أبى يوسفء فأما عند أبى حنيفة يعتبر الإطلاق فى جميع ذلك. (ك) 

(9) أى البيع بغبن فاحش. (نت) 

|| قوله: ”وأنه بيع إلخ“ جواب عن قولهما: ولأن البيع بغبن فاحش بيع من وجه» وهبة من وجه» يعنى لا نسلم‎ )٠١( 
| ]أنه كذلك بل هو بيم من کل وجه. (نت)‎ 

019 أي بالبيم بغين فاحش. (نت) ۱ 

)1۲( قوله: ” غير أن الأب إلخ' ' جواب عن سؤال مقدر» تقريره أنه لو كان البيع بغبن فاحش بيعًا من كل وجه 
| يملكه الأب والوصى. (نت) 

)١(‏ أى البيع بغبن فاحش. 


| من کل وجه.‎ )۱٤( 
قوله: ”لأن ولايتما إل" ى ولاية الأب والوصى على الصغير من حيث النظر فى أمرهما بالشفقة» ولا نظر.‎ .)٠١( 
6 فى بيم الغبن. (عينى)‎ [| 


)١5(‏ جواب عن قولهما: وكذا المقايضة إلخ. (نت) 
)١۷(‏ بالنسبة إلى عرض صاجبه. (ك) 
)١۸(‏ بالنسبة إلى عرض نفسه. (ك) . 


|| الجلد الثالك - ج جزء کک | E‏ مات EEL‏ 


|منيما. قال" : والو رز عقده مثل القيمة 7" وزيادة يتخابن الناس فى 
دع موي الناس فى مثله ؛ لأن التيمة فيه ' متحققة» فلعله 
|اشتراه لنفاسه. فإذا لم يوافقه”' ألحقه بغيره على ما مر" ء حتى لو كان وكيلاأ 
|| بشراء شىء بعینه» 0 ينفذ" على الآمر" ٠‏ لأنه”"'' لا يلك شراءه لنفسهء 
أوكذا الو بالنكاح إذا زوجه . ' امرأة بأكثر من مهر مثلها جاز عئده'"'". لأنه لا بد 
|| من الإضافة إلى المركل فى العقد””"'"؛ فلا تتمكن”*'' هذه التبمة» ولا كذلك الوكيل 
| بالشراء )10( أنه طا ال [ ظ 
قال . ) ذی' لا ر ا ا ا ا 

اوقا ”: قر دە أ وق الج وانات ده يازده. وفى العقار ده 











)1١‏ أى القدورى فى "متصره". (نت) 
(۲) قوله: |" يجوز عقده إلخ” هذا فيما ليس له قيمة.معلومة عنذ أهل البلد فأما ما له قيمة معلومة عندهم كالخبز 
| واللحم إذا زاد الوكيل بالشراء على ذلك لا يلزم الأمر. (ك) 
(”") هوالقين الفاحش: 
(4) .أى فل الشراء بالغين الفاحش. 
(ه) .أو قلا وجده خاسرا. 
٠‏ () قوله:) "على مامر" أى فى اتن بقوله: لأنه موضع تہمة بأن اشتراه لنفسهء فإذا رأى الصفقة خاسرة ألزمها 
الآمر. (عينى) 
| (۷) قوله: أراد بقوله: قالواءعامة المشايخ» فإن بعضهم قال: يحمل فيه الغبن اليسير لا الفاحش» رقال أ 
|[ بعضهم: لا فيه.اليسسير أيضا. )۶( 
0 م 0 ن شری بالغبن الفاحش. 
(9) لأنتفاء التهمة. 
)٠١‏ أىا لأن الوكبل بشراء شىء بعينه. 
(۱۱) الو کل. 
(۲) أئ عند أبى -نيفة. (نت) 
(۱۲۳). ائ عقد النکا ہ. 
)١ ©‏ أشار به إلى قرله: لأن الشہمة فيه متحققة. 
)١5(‏ فإنه يعمكن فيه التهمة المذكورة. 
)٠١(‏ قوله: ”لأنه يملق العقد" أى لا يضيف العقد إلى الم وكل» حيث يقول: اشتريت» ولا يقول: لفلان. (مل) 
(۱۷) ائ القدوری. (عینی) 
(۱۸) ها لفظ القدوری. 
(۱۹) وطقابله ما يتابن الناس فيه فهو يسير. ظ 
2٠١ (‏ قوله: " وقيل إلخ“ ظاهر سوق الكلام مشعر بأن مراده بذكر هذا القول تفسير الغبن الفاحش» والحق أن قوله: | 


للجلد الثالث - جزء ه كتاب الوكالة 0 باب الوكالة بالبيع والشراء 


ار لأن التصرف يكثر وجوده فى الأول» ويقل فى الأخيرء ويتوسط فى 
الأوسطء وكثرة الغبن لقلة التصرف”'' . 
قال : TE Gb‏ 7 
حنيفة © ؟ اا مطلى * من قبدالافتراق والاجتما چ ؛ ألا ترى”' أنه نه لو باع 
الكل بشم ا ٠"‏ فإذا باع النصف به" أولى" . 
وقالا: لا يجوز ؛ لأزه'١٠‏ ' غير متعار E‏ مع 
يبيع النصف الآخر قبل أن يختبصما”"؛ لأن بيع النصف قد يقع وسيلة إلى 


وقيل إلخ معطوف على ما تضمن قوله: ما لا يدخحل تحت تقوم المقومين» والتقدير أنه إذا كان الغين الفاحش لا يدخحل تحت 
تقويمهم كأن ما يدخل تحت تقويمهم غبنا يسيرً. وقيل: الغبن اليسير فى العروض إلخ» وحيتئذ يكون هذا تفسير الغبن 
اليسير وهذا موافق لا ذكره الإمام ععلاء الدين الإسبيجابى فى " شرح الطحاوى أ» وأبوالمغين الدسفى فى “شرح الجامع 
الكبير " إلى غير ذلك من جمهور الأئمة ة الفقهاء» تأمل. (مولانا محمد عبد الحليم:نور الله مرقده) 

(۲۱) وفی ل : هذا بيان الغبن اليسير. (ك) 

(۲۲) قوله: أده نيم “ ثم إن عشرة دراهم نصاب بقطع به يد محترمة» فجعلت أصلاء والدرهم مال يبحث لأجله 
فقد لا يتسامح به فى المماكسة» فلم يعتبرء فما كثر وقوعه يسيرا والنصف منه كان يسيرا وضوعف بعد ذلك يحسب 
الوقو ع» فما كان أقل وقوعا منه اعتبر فيه ضعفه يسيراء وما كان أقل من الأقل اعتبر فيه ضعف ضعفه يسيرا. (نت) 

)١(‏ قوله: “لقلة التصرف” تقريره أن الغين يزيد بقلة التجربة؛ وينتقص من كثرتها وقلتهاء وكثرتها بقلة وقوع 
ْ التجارات و كثرته» وفى القسم الأول كثير» وفى الأخير قليل؛ وفى الأوسط متوسطء فإذا كان الغبن إلى هذا المبلغ كان 
يسيراء فلزم الآمرء وإن زاد على ذلك لزم الوكيل. (عينى) 

(۲) أى محمد فى "ال جامم الصغير . (نت) 

(۳) قوله: ”ببيع عبد“ قيد بالعبد» لأن بيع النصف فيما وكل ببيع ما ليس فى تبعيضه ضرر كالحنطة والشعير 
جائز بالاتفاق. (ك) 

(5) الو كيل. 

(5) فيجرى على إطلاقه. 

(1) قوله: "ألا ترى أنه إلخ” فإن قيل: إنما يجوز بيع الكل يشمن النصف لأنه لم يضمن عيب الشركة: وأما بيع 
النصف يتضمن عيب الشركة فى العبدء فكان هذا مخالفة من ال وكيل إلى شرء فلا ينفذ بيعه على الموكل. 

قلنا: ضرر الشركة أهون» وأقل من ضرر بيع الكل بنصف الثمن؛ فلما جاز ذلك على قولهء لأن يجوز هذا وهو 
ضرر الشركة أولى. (ك) 

(۷) قوله: "يجوز عنده ' قيد بقوله: عنده لأنه لا يجوز عندهما لأنه بيع بغبن فاحش. (عينى) 

(8) أى بثمن النصف. 

(9) قوله: ”أولى“ لأن إمساك البعض مع بيع البعض ببذا الشمن أنفع له من بيع الكل بذللك الشمن. (عينى) 

)٠١9‏ بيع النصف. 

)١١(‏ والتوكيل بالبيع ينصرف إلى المتعارف. 

)١17(‏ بيع النصف. 

)١(‏ الوكيل والموكل. 





للجلد اثالث - جزء ه كتاب الوكالة oo‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 


الامتغال» بأن لا يجد" امن بشتره جملة: فيحتا إلى أذ يفرق» فإذ با الاقى 
قبل نقض البيع الأول تبين أنه وقع وسيلة” ٠"‏ وإذالم يبع ظهر آنه لم يقع وسيلةء فلا 
يجوزء وهذا استحسان”؟' عندهما. 

وإن وكله بشراء عبد» فاث 0 ' نصفه” اا 
باقيه '' لزم الموكل ؛ لأن شراء البعض قد يقع وسيلة إلى الامتثال بأن كان" مور 
بين جماعة» فيحتا اج إلى شراءه شقصيا شقصة ”2 فاا اشر ى*''' الباقى قبل رد الآمر 
البيع تبين اوقم ولا عل الاير وعدا الاناة ‏ :. والفرق ۳ 
ج انف الشرى ده يتحقق التبمة على ما و ةا 
ملکه ' فیصح› فيعتبر فيه إطلاقهء والأمر بالشراء صادف ملك الغير» > فلم يصح › 
فلم يعتبر فيه التقييد والإطلاق"'. 





(۱) اى امتال أمر امو كل. 

(؟) الوكيل. 

(۳) إلى الامتال. 

)٤(‏ قوله: ”وهذا استحسان” أى كون البيع موقوفا إلى أن يبيع النصف الآخمر قبل الخصومة استحسان عند أبى 
يوسف ومحمد لأن القياس أن لا يتوقف لثبوت الخالفة بيع النصف. (عينى) 

(5) الوكيل. 

(1) العبد. 

(۷) العبد. 

(۸) العبد. 

(۹) پاره. 

)٠١(‏ الوكيل. 

)۱١(‏ أى أن شراء التصف. 

)١7(‏ بين أئمتنا الفلاثة. (نت) 

)١17‏ بين البيع والشراء. 

)١4(‏ قوله: ”على ما مر" إشارة إلى قوله: لأن التمة فيه متحققة؛ فلعله اشتراه لنفسه. (ك) 

)١15(‏ قوله: "وآخمر [أى فرق آخر] أن إلخ“ قال فى غاية البيان: يعنى أن الأمر فى صورة الشوكيل بالبيع صادف 
ملك الآمرء فصح أمره لولايته على ملكه فاعتبر إطلاق الأمرء فجاز بيع النصف» ' لأن الأمر وقع مطلقًا عن ا جمع 
والتفريق: وأما الأمر فى صورة التوكيل بالشراء فصادف ملك الغيرء وهو مال البائع» فلم يصح الأمر مقصوداء لأنه لا 
ملك للآمر فى مال الغيرء وإنما صح ضرورة الحاجة إليه» ولا عموم لما ثبت ضرورةء فلا يعتبر إطلاقه» فلم يجز شراء 
البعض, لأن الثابت بالضرورة يعقدر بقدر الضرورةء وذلك يتأدى بالتعارف وهو شراء الكل لا البعضء لأن الغرض 
المطلوب من الكل لا يحصل بشراء البعض إلا إذا اشترى الباقى قبل أن يختصماء فيجوز على الآمر, لأنه حصل مقصوده. (نت) . 

(17) بل يعتبر العرفء والعرف فيه أن يشترى جملة. (ع) 


للجلد الثالث - جزء ه كتاب الوكالة 7507م باب الوكالة بالبيع والشراء 


فال :4 | 
|أيقبض. : ده" المشعرى عليه بعيب لا يحدث مثله بقضاء القاضى , ببينة”” » أو] 
باباء ”'' يمين» أو بإقراره”" فإنه يرده”” على الآمر”" ؛ لأن القاضى تيقن” ابي 
|| العيب فى يد البائع ات الحجح"'. 

وتأونا اشر اطا" لكتاب لكجاب**' أن القاذ ضى يعلم أ أنه( لا ييحدث مثله فی 
أمدة شهر مثلاء rh‏ ريح البيع » فيحتاج إلى هذه الحجج لظهور 
التاريخ"'» أو کان عيبا" لا يعرفه إلا النساء" '"“ أو الأطباء" وقوله. " 









٠ 6. . م‎ 
e . 






)١(‏ أى محمد فى ” ET‏ (نت) 
(۲) العبد. 
(۳) الو کیل. 
(4) كالإصبع الزائدة. 
)٥(‏ قامت على المأمور. 
(7) أى بنكول المأمور عن اليمين عند توجهها إليه. 
(19)"أى المأمور بالعيب. 
(8) العبد. 
)٩(‏ أى من غير حصومةء.إذ الرد على ال وكيل وعلى الو كل. 
)٠١9(‏ إذ الكلام فى عيب لا يحدث مثله. إنت) 
)١1(‏ قوله: "فلم يكن إلخ" قال جمماعة من الشراح: هذا جواب عن سؤال سائل؛ وهو أن يقال: لما كان العيب لا 
١‏ يحدث مثله كالإصبع الزائدة لم يتوقف قضاء القاضى على وجود هذه الحجج؛ ؛ بل ينبغى أن يقضى القاضى بدوتها لعلمه 
||| قطعا بوجود هذا عند البائعء فأجاب بأن قال: لم يكن قضاءه مسصدا إلى هذه الحجج إلخ. 
أقول: إن الفاء ههنا غير مناسب.. ولو قال المصنف: ولم يكن قضاءه مستندا إلى هذه الحجج بتبديل الفاء بالواو لكان 
كلامه أسلم. (نت) . 
)٠١(‏ أى البينة والإباء عن اليمين والإقرار. ) 
(۱۳) قوله: ” وتأويل اشتراطها إلخ” يعنى لما تيقن القاضى بحدوث العيب فى يذ البائع» فلم يكن قضاءه مستندا إلى 
هذه الحجج, فما معنى اشتراطهاء فقال: ر تأويل إلخ. (ك): ئ 
)١14(‏ الجامم الصغير. (نت). 
)١8(‏ العيب. 
)١7(‏ القاضى. أ 
فلع قوله: لظهور التاريخ” ليعلم أن تاريخ البيع منذ شهرء فيظهر عند القاضى أن هذا العيب كان فى يد البائ ْ 
]| فيرد المييم عليه. (عناية) ١‏ 
ظ )1١4(‏ أى العيب الذى يريد به المشترئ الرد. 
(5١).إشارة‏ إلى تأويل آخر: (إنت).. 
(۲۰) كمرض الفرج. 


| وقول الطبيب حجة”' فى توجه الخنصومة”" لا فى الرد”” » فيفتقر إليہا فى الرد “أ 
جى لكان القاضى :اين البيع والعيب ارلا بحا این منہا "| 

4 : 50 ْ 
| ٣ وجي‎ 





قال : وكذلك”” 7و عا ب ل TT‏ لان ٠‏ 


البينة حجة مطلقة””'' والوكيل مضطر فى التكول لبعد العيب عن علمه باعتبار عدم 


(١١؟7)‏ كالسعال القديم. 
(۲۲) النساء. 
)١(‏ للمشتری. 
(۲) مع البائم. 
(؟) على البائع. 
أ «(4) قوله: "فنيفتقر إليها [الحسجج] فى الرد” فإن قيل: إذا أقر الوكيل بالعيب فلا حاجة حينذ إلى قضاء القاضى 
لأنه يقبله لا محالة» فما معنى ذكر قضناء القاضى مع الإقرارء قلنا: يمكن أن يقر الوكيل بالعيب» ويمتنع بعد ذلك عن | 
ْ القبول» فقضاء القاضى كان جبرا عليه على القبول . )3 
(0) الواو حالية. 
١‏ المجج. 
(۷) أى الرد على الوكيل. 
(۸) قوله: ”فبلا يحتاج إلخ" لأن الرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضىء والفسخ بالحسجة الكاملة على الوكيل أ 
أ فسخ على الموكل. (نت) 
.() مع الموكل. ) 
)٠١(‏ أى كذلك الرد على ال وكيل رد على الموكل أن رد المشترى المبيع على البائع. 
)١1(‏ قوله: "أو يإباء يمين” أى إن نكل الوكيل يرده على الآمر أيضاء وفيه خلاف زفرء فإن قيل: إذا كان الرد بالإباء 
يجب أن لا يلزم الموكل كمن اشترى شيئا وباعه من غبره؛ ثم إن المشترى الثانى وجد به عيباء فرده على المشتري الأول 
بتكوله لم يكن له أن يرده على بائعه, وهذا دليل زفر. 
فقول: ال وكيل مضطر فى هذا النكولء لآنه لا يمكبه أن يحلف كاذبا إذا كان عالما بالعيب» وإنما اضطر إلى ذلك 
بعمل باشره للآمر فيرجع عليه بما يلحقه من العهدة فيه بخلاف ما لو أقر فإنه غير مضطر إلى الإقرار» لأنه يمكنه أذ | 
يسكت حتى يعرض عليه اليمين» ويقضى عليه بالنكول؛ ولكن فى عمل باشره لنفسه لا يرجم بعهدته على غيره. (ك) 
)١( 1‏ قوله: ” حجة مطلقة [أى كاملة)”' ' أى مثبتة عند الناس كافة» فيثيت بها قيام العيب عند الم وكل؛ ف فنفذ الرد 
على الموكل. (عينى) 
)١15( |‏ فإنه لم يمارس من أحوال المبيع وهو العبد» فلا يعرف بعيب ملك الغير. (نت) 
)١٤(‏ العبد. 
)١(‏ أى محمد. (عینی) 
)١1(‏ الرد بالعيب. 
)١0(‏ الوكيل.أى ليس هذا الرد ردا على الموكل. 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب.الوكالة - 0۸ - باب الوكالة بالبيع والشراء 


لأن الإقرار حجة قاصرة”''» وهو غير مضطر إليه”'"' لإمكانه السكوت والنكول””. 
إلا أن له" أن بخاضع الموكل: فيلزمه ببينة أو بنكوله» بخلاف ما إذا كان الر د 
بغير قضاء ا 3 والب د الجر 9 بكرن ل" اد اام با + 
لأنه””' بيع جديد' ل والماء ئع'"'' ثالثهما »والرد””'' بالقضاء ” ْ 
لعموم ولاية القاضى غير أن الحجة قاصرة؛ وهى الإقرارء فمن حيث الفسخ كان 
له" '' أن يخاصمه» ومن حيث القصور فى الحجة لا يلزم ا لموكل إلا بحجة"' . 

ولو کان العیب لا يحدث مثله والرد بغير قضاء بإقراره*'' يلزم الموكل من غير 
خصومة فى رواية" لأن الرد متعين ا وفى عامة الروايات"' '' ليس له أن 


)0( لا يظهر إلا فى حت امقر دون غيره. 

(۲) الإقرار. | 

(') قوله: ” قوله: “لإمكانه [أى المأمور] إلخ" يعنى يمكنه السكوت والنكول حتى يعرض عليه اليمين» ويقضى 
عليه بالسكوت والنكول. (نتائج) 

)٤(‏ الو كيل. 

(5) أى رد المشترى المبيم على ال وكيل يإقراره. 

(7) من الوكيل. 

(۷) أى الوكيل. ظ 
| (۸) قوله: ”ان يخاصم بائعه " ای مو کله سماه بائعا لكونه بمدزلة البائع فى أنه يرد عليه الوكيل تارة؛ ويخاصمه فى | 

الرد فى بعض الصور. (ك) 

(9) أى لأن الرد بغير القضاء بالإقرار. ۰ 

)٠ )‏ قوله: ”لأنه بيع جديد إلخ ' أى الرد متى كان بالإقرار بغيئر قضاء كان فسسخا بالتراضىء قأمكن اعتباره بيعا ظ 
جديدا فى حق الثالث» فييطل حق الخصومة: والرد لما حصل بقضاء تعذر اعتباره بيعا جديدا لفقد التراضى» فكان فسخاء 
إلا أن هذا فسخ بدليل قاصرء فلقصور الحجة لا يكون الرد على الوكيل ردا على او کل» ومن حيث إنه فسخ كان له أن 
يخاصم المو كل. (ك) ظ ظ 

)1١١(‏ سوى المتعاقدينء. فإنه فسخ فى حقهما. 

(۱۲) هو الو كل. 

(۱۳) بالرقرار. 

59 لأن القاضى يرده على كره منه. 

)1١8(‏ أى على الوكيل والموكل. 

)١7(‏ أى للوكيل. 

)١۷(‏ أى البينة أو النكول. 

)1۸( الو کیل. ج 

)٠۹(‏ أى رواية ,كتاب البيو ع من الأصل. (نت) 

(۲۰) قوله: "لأت الرد متعين ” وذلك لأنبما فعلا عين ما يفغله القاضى لو رفع الأمر إليه؛ فإنهما لو رفعا الامر إليه 
فى عيب لا يحدث مثله زده على الوكيل» ولا يكلفه إقامة الحجة على ذلك» وكان ذلك ردا على الو کلء قال فى 


| الجلد الثالث - جزء © كتاب الوكالة 2814 ) باب الوكالة بالبيع والشراء ) 


|یخاصمه" ل کا والحق فى وصف اللوم © ثم بقل" إلى 
الرد" ٠‏ ثم إلى الرجوع”' بالنقصانء فل يتعين الرد» وقد بسنا 10ج الكفاية”") 
بأطول من هذا. قال : ومن قال لآخر: أمرتك بسيع عبدى بنقد» فبعته بنسيئة”', 
ظ وقال المأمور : أمرتنى ببيعه » ولم تقل شيئاء فالقول قول الآمر؛ لأن الأمر يستفاد من 
١‏ ال ولا دلالة الإطلاق a‏ 

a‏ ا ذلك المغسارب» ورب المال فالقول قول 


|| المضارب؛ لأن الأصل”"'' فى المضاربة العموم» ألا ترى أنه بيلك التصرف بذكر لفظة 











الكافى” 7 فإذا تعبن الرد صار تسليم الخصمء وتسليم القاضى سواء كتسليم الشفعة» وقضاء الدين والرجوع فى الهبة. (نت) 

. من المبسوط‎ )۲١( 

(۱) قوله: "لیس له [أی لل و كيل] أن يخاصمه“ اام e OC‏ 
ولا نسلم أنهما فعلا عين ما يفعله القاضى» فكيف يكون ذلك مع الشفاوت فى الولاية» وفى المسائل الموردة فى " الكافى " 
|| الحق منعين لا يحتمل النقل إلى غيره» وهذا هو المراد بقوله: وقد بيناه فى الكفاية بأطول من هذا. (ك) 

)١(‏ إشارة إلى قوله: لأنه بيع جديد فى حق ثالث. (نت) 

)۳( أى حق المشترى. 

)٤(‏ جواب من قال: إن الرد متعين. 

(5) الحق. 

(5) لضرورة العجز. (ك) 

(۷) قوله: "إلى الرجوع” أى ثم ينتقل الحق بامتناع الرد بحدوث عيب» أو بحدوث زيادة فى المبيع إلى الرجوع 
بالنقصان. (نت) 

(8) حكم المسائل المذكورة. 

(9) أى كفاية المنتبى. 

6 أى محمد فى ”الجامم الصغير . (نت) 

)۱١(‏ كسفينة درنك وتأخير. (من) 

(۱۲) فهو أعلم بما قاله. (نت) 

)١5(‏ قوله: "ولا دلالة إلخ “ إذ الأمر بالبيع قد يكون مقيداء وقد يكون مطلقاء ولا دليل على أحد الوجهين على 
أن الأصل فى عقد الو كالة التقييدء لأن مبناه على التقييد حيث لا يغبت بدون ذلكء فإنه ما لم يقل: وكلتك ببيع هذا 
الشىء لا يكون وكيلا ببيعه, ألا ترى أنه لو قال لغيره: و كلتك بمالى أو فى مالى لا يملك إلا الحفظ» فكان مدعيا لما 
هو الأصل فيهء فكان القول قوله. (نت) 

)١٤(‏ أى محمد فى "ال جام الصغير ". (نت) 

)١5( ٍ‏ قوله؛ " وإن اختلف إلخ" بأن قال رب المال: أمرتك بالنقدء وقال المضارب: بل دفعت الال مضاربةء ولم تعين 
شیئا. (عینی) 

)١7( )‏ أى النقد وعدمه. 

(۱۷) وإن كان الأمر يستفاد من رب المال. 


| الجلد الثالث - جزء 0 كتاب الوكالة هام باب الوكالة بالبيع والشراء 


المضاربة» فقامت دلالة الإطلاق» بلوتها إذا لدعو رت المال المضاربة فى نوع . 
والمضارب فى نوع آخرء حيث يكون القول لرب المال ؛ ؛ لأنه سقط الإطلاق فيه 
بتصادقهما"» فنزل إلى الوكالة الحضة"'". ثم مطلق الأمر بالبيه" 
نتظمه نقد ونسيئة إلى أى أجل كان عند أبى حنيفة 9 '» وعندهما يتقيد بأخل 
| خارف وال جه" فد ل 


قال : ومن أمر رجلا . اس وأخذ بالثمن رهتاء فضاع فی 
يدم أو r‏ '' کفیلا فتوی المال عليه" فلا ضمان عليه ؛ لأن الوكيل أصيل فى 
|المحقوق. وقبض الثمن منها2. والكفالة توتق د به" والارتبان وثيقة لجانتف 
[ الاستيفاء ۶ I‏ اا الديه 209 اموب 


)١(‏ رب المال والمضارب. 

(1) وفيها القول للآمر. 

(۳) أى فى صورة ال وكالة. (نت) 

)٤(‏ البيم. 

(0) قوله: ”إلى أى أجل كان إلخ“ حتى لو باع لأجل غير متعارف بين التجار بأن باع إلى حمسين سنة جاز عنده 
عملا بالإطلاق. (كفاية) 

(1) قوله: "والوجه” أى من الجانبين قد تقدم فى التو كيل بالبيع نه يجوز بيعه بالقليل والكشير والعرض» وعندهما 
يتقيد بالمتعارف. (ك) 

(۷) قوله: "قد تقدم " أى فى مسألة التوكيل بالبيع» فإن أبا حنيفة عمل بالإطلاق وهما بالمتعارف» قال صاحب 
"العناية“: و كان الأنسب أن يذ كر مسألة النسيعة فى أوائل الفصل عند قوله: وال وكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير 
كما أشار إلى ذلك الموضم بقوله: والوجه قد تقدم. (نت) 

(4) أى محمد فى "الجامم الصغير". (نت) 

(9) الرهن. 

)٠١(‏ أى بالئمن. 

)١١(‏ قوله: "قتوى المال عليه * بأن مات الكفيل مفلساء والمكفول عنه أيضا مات مفلساء أو غاب ولا يعرف 
موضعه» أو بأن رفع الأمر إلى قاض يرى براءة الأصيل» بنفس الكفالة كما هو ذهب مالك» فحكم ببراءة الأصيل فتوى | 
المال على الكفيل. (ك) 

(؟١)‏ الحقوق. 

)١59(‏ أى بالشمن. 

)١4(‏ أى استيفاء الشمن. 

)١١(‏ أى ال وكيل الكفالة والارتہان. 

)۱١(‏ فإنه إذا أحذ رهناء أو كفيلا لا يجوز. 

(۱۷) حتى إذا نہاه عن القبض ضح نہيه. 





النجلد الثالث -جزء © كتاب الوكالة ‏ فلت 000000 ياب الوكلة بال ودرا 


وقد ابه فى بض الدين دون الكفالةء باريد والوكيل بالبيع يقبض| 
| أصالة"؛ ولهذا لا يلك الموكل حجره" عن“ 


u‏ تضرف e‏ الر 0 0 وغير ذلك؛ ؛ لان ن الموكل ر رصى 
| برأيهما لا برأى أحدهما”, والبدل”" وإن”'" كان مقدراء ولكن التقدير لا يمنع 
|| استعمال الرأى فى ١‏ زيادة» واختيار المشترى. 1 
: إل أن ولباب تمر الفا سيد اعد يي ظ 








5 الأنه أصيل فى القرق. 

(؟) أى حجر الوكيل. 

)۳( أى عن قبض المن. (نت) 

(14) قوله: "فصل. “ لما ذكر حكم وكالة رجل واحد ذكر فى هذا الفصل حكم وكالة الرجلينء لا أن الاثنين 
الواحد» فكذلك حكمهما. (ن) 
(ت) هذالفظ القدورى. ||| 

(3) قوله: " فليس.لأحدهما إلعد" هذا إذا وكلهما بكلام واحد؛ بأن قال وكلتكمًا ييع عبدى هذاء أو بخلع امرأتى 
هذه أماإذا وكلهما بكلامين كان لكل واحد مدهما أن ينفرد فى التصرف. (ك) 
أ (۷).قزله: ”وهذافى تصرف إلخ" أقول: فيه شىء وهو أنه لو کان هذا الذی ذکره القندوری فی " مختصره" 
| إمقيدا بتصرف يحتاج فيه إلى الرأى لما احتاج إلى استثناء أمور أربعة.من الأمور الخمسة التى استثنى التوكيل بها من الحذكم 
المذكورء وهو ما سوى الخصومة» فإنها مالا يحتاج فيه إلى الرأي كما سيأتى التصريح به من المصبتفنء ومع ذلك لا تع 
ظ الجمع بين تلك الأمور الخنمسة فى الاستئتاء بكلمة واحدة) لأن الاستثباء يصير حيتكد منصلا بالنظر إلى التوكيل | 
ظ بالخصومة؛ ومنقطعًا بالنظر إلى الت وكيل بما سواهاء وقد تقزر فى كتب الأصول أن صيغة الاسطناء حقيقة فى العصلء ٤‏ 
مجاز فى المنقطع» فيلزم الجمع بين الحقيقة والنجاز. 

فالظاهر أن كلام القسدورى هنا مظلق» وبعد الانتشاء الأشى خوج منه ما لا بحداج فيه إلى الرآیءوما یحعاج 
فيه إلى الرأى» و الكن يتعذر الاجتساع عليه كالخصوفة» ويصير الاسنخناء متصلا بالنظر إلى الكلء فينتظم المقام. (نت) 

(8).قوله:”أجدهما' ' فلو باع أخدهما والآخجر حاضر لا يجوز إلا أن يجيز الآخر » ولو كان الآخر غائبًا عنة 
فأجاز لم يجز عند الإمام الأعظم. (عينى) 

(9) قوله: " والبدل إلخ ' جواب سؤال وهو أن البدل إذا كان مقدرًا لا يحتاج فيه إلى الرأى» وينبغى أن يستبد || 
||[ كل واحد منبما بالتصرف حينعذ فقال: والبدل وإن كان مقدراء ولكن تقدير الشمن فى البيع يمنع النقصان دون الزيادة» 
وربما يزدادٍ الشمن عند اجتماعهما لذكاء أحدهماء وهدايته» أو يختار الأحر مشتريا يا لا يماطل فى أداء الشمن. (ك) 

)1١(‏ الواو وصلية. 

)١١(‏ أى.القدورى فى مختصره". (نت). 

(؟١)‏ استغثناء من قوله: فليس لأحدهما أن ينصر ف إلم. 

)١١(‏ فلا يشترط حضور صاحبه فى خصومة. (ك) 


لاا القضاءء والرأى د ال 35 


قال 40) ا و ¢ أ تعتة E NT‏ أو 
.برد وديعة غ أ أو OT‏ ' دين عليه ؛ أن هذه الأشياء” 0 لا يحتاج فيباإلى 
الرأى بل هو'''' تعبير محض”"'''» وعبارة المثنى والواحد سواءء وهذا”''' بخلاف ما 
إذا قال لهما”*'': طلقاها””*'' إن شئتماء أو قال: أمرها بأيديكما؛ لأنه تفريض إلى 
رأيبما"''. ألاترى أنه تمليك مقتصر على المجلس”"''» ولأنه علق الطلاق'*'' 

)١(‏ فتنة وخحصومت ونزاع» وأنه مانعة من إظهار الحق. (ك) 

(1) قوله: " والرأى إلخ" إشارة إلى دفع قول من قال ليس لأحدهما أن يخاصم دون صاحبه لأن الخصومة يحتاج 
فيه إلى الرأى» والموكل رضى يرأيهما. (عينى) 

(۳) قوله: "تقوم الخدصومة” يعنى أن الخصومة وإن افشقرت إلى تعاون الرأيين يعتضد كل واحد مدبما بالآخر فى 
استنباط ما هو الأصوب فيباء لكن إنما يفتقر إلى تعاون الرأيين على ذلك قبل مجلس القضاء. (ك) 

(5) أى القدورى فى " مختصره". (نت) 

)٥(‏ فلأحدهما أن يطلق. 

(5) المال. 

(۷) فلأحدهما أن يعتق. 

(۸) قوله: “أو برد [فلأحدهما أن يردها] وديعة إلخ. ' قيد يردها لأنه إذا وكل رجلين بقبض وديعة له» فقبض 
أحدهما بغير إذن صاحبه كان ضامتاء لأنه شزظ اجتماعهما على القبضء واجتماعهما على القبض ممكن؛ وللموكل فيه 

فائدة لأن حفظ اثنين أنفع» فإذا قيض أحدهما صار قابضا يإذن المال» فيصير ضامنا: 

فإن قيل: ينبغى أن يكون ضامنا للنصفء لأن كل واحد منبهما سأمور بقبض النصفء قلنا: كل واحد مهما مأمؤر 

بقبض النصف إذا قبض مم صاحبه» فأما فى حالة الانفراد فغير مأمور بقبض شىء منه. (ك) 

69 فلأحدهما أن يقضيه. 

)٠١(‏ أى الطلاق بلا عوض والإعتاق بلا عوض وغيرهما. 

)١١١(‏ التوكيل. 

(۱۲) عن کلام الو کل. 

(۱۳) أى جواز انفراد أحدهما. 

)١54(‏ الوكيلين. 

)١8(9‏ المرأة. 

)١59‏ فلا يجوز انفراد أحدهما. 

| قوله: "آلا ترى أنه [أى أن قوله: طلقاها إلخ, أو أمرها إلخ] تمليك إلخ * وإذا کان تملیکًا صار التطلیق تملیکا‎ )١0( 
لهماء فلا يقدر أحدهما على التصرف فى ملك الآخر» قيل: ينبغى أن يقدر أحدهما على إيقاع نصف تطليقة» وأجيب‎ 
بأن فيه إبطال حق الآخر إذ بإيقاع النصف يقع تطليقة كاملة» فإن قيل: هذا الإبطال ضمنى» فلا يعتبر» اجيب بأنه لا‎ 
حاجة إليه مع قدرتبما على الاجتماع. (نت)‎ 

(۱۸) قوله: ”"ولأنه علق الطلاق إلخ “ بناء على أن التعليق كما يوجد فى صورة أن قال لهما: طلقاها إن شكتما يوجد أ١:‏ 
اا : أمرها بأيديكماء إذ قد صرح المصنق فى فصل الأسر ياليد من باب تفويض الطلان. بأن 


9 





المجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب الوكالة - 2 باب الوكالة بالبيع والشراء 


ظ ا فاغرة دیج 
قال" : وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به » لأنه”'' فوض إليه التصرف دون 
التوكيل به وهذا"'' لأنه''' رضي برأيه» والناس متفاوتون في الآراء”” . 
فال "81 إلا أنياذن لهالموكل لوجسرة الرقينا» أويرقول لذن اغ براك 
لإطلاق التفويض إلى رأيه» وإذا جاز فى هذا الوجه”*'' يكون”'' الثانى وكيلا عن 
| الموكزة حتى لا ملك" الأول عزله» ولا ل اد يموت 


الأول ET‏ 377 أدب القاد 0 
ل فإن وكل بغير إذن موكله. فعقد وكيله بحضرته جاز ب لأن 


ج ا ا ا وقال الشراح فى بيانه: وهذا لأن معنى أمرك بيدك إن أردت طلاقك فأنت طالق. (نت) 

(۱) قوله: بفعل» ای تطليق» وقوله: هماء أى وكيلين. 

(۲) قوله: 'فاعتبره [أى التعليق] " أى فيكون معتبرا بالطلاق المعلق بدخولهما الدار» فإن بدخول أخدهما لا يقع 
الطلاقء كذا هذاء فإن قيل: ففى قوله: طلقاها أيضا متعلق بفعلهماء ويقع يإيقاع أحدهماء أجيب بالمنع فإنه ليس فيه ما 
يدل على ذلك» بخلاف ما نحن فيه لوجود حرف الشرط› وهو قوله: إن .شثتما. ( ع) 

(۳) ای القدوری فى "مختصره". (نت) 

(5) الموكل. 

0 أى بالتصرف. 

(7) أى عدم جواز توكيل الوكيل. 

(۷) الموكل. 

(۸) فلا يكون راضيا بغيره. 

(9) أى القدورى. (عينى) 

)٠١(‏ قوله: ”وإذا جاز فئ هذا الوجه” أى إذا جاز توكيل الوكيل غيره فى هذا الوجه الذى يجوز التوكيل فيه» 
وذلك بأن يأذن له الموكل» أو يقول له: اعمل برأيك» فوكل غيره. إنت) 

)١١(‏ الوكيل. 

(؟١)‏ الوكيل. 

)۳( الأول. 

)١4(‏ الأول والثانى. 

)٠١(‏ أى الو كل الأول. 

)٠١(‏ قوله: ” وقد مر نظيره” حيث قال: وليس للقاضى أن يستخلف على القضاء إلا أن يفوض إليه ذلك إلى آخر ما 
ذكر. (ع) 

)٠۷(‏ فى أول فصل قبل باب التحكيم. 

(۱۸) ای القدوری فى ” مختصره“. (نتائج الأفكار) 

(15) قوله: " جاز” لم يشترط للجواز إجازة الوكيل الأول» وهكذا ذكر فى وكالة الأصل فى موضع؛ وذكر فى 
موضع آخمر من وكالة الأصل إذا باع الوكيل الشاتى» والوكيل الأول حاضرء أو غائبء فأجاز ال وکیل جازء و۔ سی عن 


( الجلد الثألث: > جز ۵ کناب الال | 0 ois‏ 0 


د حص ر ری الأول و اا ". وتكلموا فى حقوقه' © وإن 
عقد” فى جال: غبيته الم يجز؛ الأنه فات رأيهء إلا أن يبلغه”' » فيجيزه» وكذا لوبا 

الوکیا ‏ فبلغه”" فأجازة. هرر أيه » ولو قدر”" الأول الثمن للثانى» | 
I‏ بشییته ° بجو“ لأن الرأى يحتاج إليه فيه" لتقدير الثمن ظاهراء وقد 
|أحصل”*'' . وهذا بخلاف ما إذا وكل.وكيلين» وقدر الثم" , لأنه”'' لما فوض إليہماا. 
ظ مع تقدير الشمن» ٠‏ ظهر أن بغرضه"" اجتماغ رأيهما فى الزيادة» واختيار المشترى 0۸ 


الكرحبى أنه ليس فى المسألة روايتان لكنه ما ذكر مطلقا ف کا کے ا إذا + يشير ة الأول رن من ا 
ش إذا أجازء وهذا لأ توكيل الوكيل الأول لالم يصح لأنه لم يؤذن له بذلك صار وود هذا التو كيل والعدم جنرلة. 
| فالوكيل الثانى ضار فضسولياء فعقذه لا ينفذ إلا إذا أجاز الوكيل الأولءولا يفيد حضورهء فإن بيع الفضولى لا يثيت | 
| بالسكوت لكون السكوت محتملاء ومنهم من يجعل فى المسألة رؤايتين» وجه عدم الجؤاز قد مرء وؤجه رواية الجواز أنه. . 
|| حضر هذا العقد رأى الأول. (مل). 
)١(‏ أ مقصودالموكل. 

(؟) الوكيل. 

(۳) رأیه. 

(4) قوله: " وتكبلمواإلخ“ يعنى إذا باع حضرة الأول حتى جازء فالعهدة على من يكون؟ لم يذكره محمد فى 
"الجامع الصغير "» وتبكلم المشايخ فى ذلك» فمدهم من قال على الأول» لأن الموكل إنما رضي بلزوم العهدة غلى الأول 
ومهم من قال على الثانى إذ السبب وهو العقد وجد من الثانى دون الأول. (ع) 

(6) الغانى . 

(1) الخبر. 

)¥( أ الأجنبى. 

)^( الوكيل الخبر. | 
| () قوله: ”ولو قدر“ ای قدر الو کیل الأول الفمن للؤکیل الشانی الذی و کله بغر إذن موکله» بأن قال له: بعه || 
| بكذاء فباعه الثانى بالشمن الذى قدره الوكيل الأول. (عينى) 

)٠١(‏ الثانى. 

)1١(‏ الأول 

)١17(‏ قوله: " يجوز “ هذه رواية كتاب الرهن» وقد أختهارهاء وفى رواية كتاب الوكالة لا يجوزء لأن تقدير الشمن آ 
منم النقصان لا منم ألزيادة» ورجا يزيد الأول على هذا الشمن لو كان هو المناشر للعقد. (ك) 

)١7(‏ العقد. 

)١14(‏ التقدير. 

)١(‏ فإنه لا يجوز بيع أحدهما بذّلك المقدار. (ع) 

)١3(‏ الموكل,' 

)١0‏ الموكل. 
)١8( ٠‏ أى الذى لابماطل:فى تسليم الشمن. 






CI 








الجلد الثالث - جزء © كناب الو كالة عمس 00 باب الو كالة بالبيع والشراء 


E‏ أما إذا لم يقندر” e‏ وفوض | إلى الأول”"كان غرضه" رأة 
فى و اهر ا والتقدير ذ ال ظ 

' قال و ]ذا وج المكاتب» أوالعيد: أوالذمى ابه وق ف 
E E‏ أو باع» أو اشترى لهالم يجز» معناه التصرف فى مالها“ ؛ لأن الرق 
لا ل CN E‏ 
إنكاح غيره» وكذاالكافرلا ولاية لهعلى المسلم ٠‏ حتی لاتقبل شهادته 
عليه 0 ولأن هذه( Ng‏ 0 فلا بد من التفويض إلى القادر المشفق. 

ليتحقق معنى النظرء والرق يزيل القدرة””"» والكفر يقطع الشفقة على المسلمء فلا 
ا 

ال : الرتدإذا قعل على ردتهء والحربى ذلك ٠"‏ 


(۱) بقوله: و 
(۲) الموكلء ٠‏ 
(۳) أى الؤكيل الأول. 
)٤(‏ الم وكل. 
(ه) وقد حضر رأيه بتقدير ال وكيل الأول ثمن المبيم. 
(7) أى محمد. (عينى) 
(/) قوله: ' مسلمة” فإن قلت: كيف يكون المسلمة تحت الذمى؛ قلت: يجوز أن يطلقها ثم أسلمت» وماتت 
وبقى البدت. (عينى) 
(۸) قوله: ”معناه [أى معنى ما قال محمد فى "الجامع الصغير ] التصرف إلخ" بريد به التعمیم» أى لا يختص 
بالبيع والشری» بل أى تصرف كان لم يجز» أو معنى قوله: 'معناه النصرف فى مالها أن الشرى ينفذ عليه لا عليباء لأنه 
| تصرف فى مالهاء وليس له ولاية على مالهاء ومعناه بأن اشترى لها بمالها لا أن يكون المراد أن يشترى لها بمال نفسه. (ك) 

(9) لقوله تعالى: #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا©. (ع) 

)٠١(‏ المسلم. 

)١١(.‏ الولاية. 

(11) أى ولاية ثابتة نظرًا للصغار, والصغائر لعجزهم. (نت) 

(1) قال الله تعالى: ل عبدا مملوكا لا يقدر على شىء» (عينى) 

٠ هذه الولاية.‎ )١4( 

)١5(‏ أى إلى الكافر والرقيق 

)١5(‏ قوله: "وقال أبو يوسف إل" إنما حص قولهما مع أن هذا حكم مجمع عليه لأن الشببة إنما ترد على قولهماء 
لأن تصرفات المرتد بالبيع والشراء نافذة وإن قتل على ردته عندهما بناء على الملك؛ ولكن تصرفاته على ولده موقوفة 
.| بالإجماع. (ك) 
(17) أى لا يجوز تصرفهما على ولدهما المسلم وماله.(نت) 


المجلد الثالث - جزء © كتاب الوكالة 7 باب الوكالة بالبيع والشراء 


لأن الحربى”'' أبعد من الذمى”'', فأولى بسلب الولاية» وأما المرتد» فتصرفه فى 
ماله وإن كان نافذ”' عندهماء لكنهث؟' موقوف) ع ومال ولده 
بالإجماع. لأنبا ولاية نظرية؛ وذلك”" باتفاق املة؛ وهى مترددة” © م عقو 


جهة الانقطاع ” إذا قتل '"' على الردة » فيبطل”'''» وبالإسبلام يجعل'''' كأنه لم يزل 
15 ل" 
مسلما فيصح 


باب الوكالة بالخصومة والقبض ٠”‏ 
قال" : الوكيل بالخصومة وكيل بالقبضر”' عندنا خلاقًا لزف 9", وهو يقول : | 
إنه 010 رق ريه والقبض غير الخصومة» و ۳ 0 > ولنا أن من sll‏ 
” شيئًا ملك إتمامه» وتمام الخصومة وانتباءها بالقبض . 
والفتوى اليوم على قول زفر لظهور الخيانة فى الوكلاء» وقد يؤتمن على | 
)١(‏ أى وإن كان مستأمنا. (نت) 
(۲) قوله: ”أبعد من الذمى ألا ترى أن شهادته على الذمي لا تقبلء والذمى صار مناء وأراد إن لم يكن منا 
ديناء رحق فى ق الله عا جو جلف هن ال اام ولم ثبت فى بحق الحربى شىء من الأصل وال خلف. (ك) 
)۳( أى وإن كان نافذا. (نت) 
() أى لكن تصرفه. 
(0) إن أسلم جاز وإلا فلا. (ع) 
١ل‏ أى النظر والشفقة. 
(۷) فإنه يحتمل أن يعود المرتد مسلما. 
(A)‏ أى انقطاع الولاية. 
(۹) المرتد. 
)١٠١(‏ تصرف المرتد. 
)١١(‏ المرتد. 
(۱۲) تصرفه. 
[ْ (1) قوله: ” باب الوكالة إلخ " أخر الوكالة بالمخصومة عن الوكالة بالبيع والشرا» لأن ا جصومة تقع باعتبار ما 
يجب استيفاءه ممن هو فى ذمته» وذلك فى الأغلب يكون مطالبة المبيع أو الفمنء أو لأنها مهجورة شرعاء فاسیحقت 
التأخير عما ليس مهجور. ائم الإفكار) 
)۱٤(‏ ای القدوری فى "مختصره. (نت) 
)٠١(‏ سواء كانت الخصومة فى الدين أو فى العين. (ك) 
)١7(‏ فإنه يقول: لا يكون وكيلا بالقبض. 
)١7(‏ الموكل.. 
)١1(‏ المو كل. 
)١15(‏ أى بالقبض. 


اللجلد الثالث - جزء ه كتاب الوكالة VE‏ باب الوكالة بالبيع والشراء أ 


|| الخصومة من لا يؤتمن على المال» ونظير بره الوكيل بالتقاذ ضى ”يلك القبض على أصل 
الرواية» لأنه”"' فى معناه”" وضع إلا أن العرف بخلافه”'» وهو قاض على| 
الوضع”" » فالفتوي على أن لا يلك" . 

ك0 فان كان" وكبلن بالقصيرية لآ عفان" اشا له رضي 
بأمانتهما لا بأمانة أحدهماء واجتماعهما تمكن بخلاف الخصومة””'' على مام" . 


_ قال" : والوكيل بقيض الدين” 0 

. حتى لو أقيمت عليه البينة'' على استيفاء ء الموكل . أو إبراءه تقبل عنده‎ OL 

٠‏ وقالا : ايكون خصما"» وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة» لأن القبض غير 
الخصومة (\A)‏ ول کل "من يؤنمن على المال يہتدى فى النصومات» ا 

الرضا بالقبض رضا بها" '". 
١١ |‏ أى طلب الدين من الديون. 

(؟) التقاضى.. 

(") القبض. 

)٤(‏ فى القاموس تقاضاه الدين قبضه منه. (نت) 

(5) لأنه يراد به المطالبة فى العرف. (ك) 

CY‏ قوله: وهز قاض على إلخ “ أى العرف قاض وحاكم» وراجح على الوضع» لأن وضع الألفاظ لجاجة 
الناس»وهم لا يفهمون المعنى الموضو ع له بل يفهمون الجاز» فصار الجاز بمنزلة الحقيقة العرفية. (عينى) 

(۷) أى ل غلك الو كيل بتقاضى الدين للقبض لفساد الزمان. 

(۸) أى محمد فى ”ال جامم الصغير '. (نت) 

(9) الرجلان. 

)٠١(‏ الدين أو العين. 

)١١(‏ الموكل. 

(؟١)‏ فإن اجتماعهما عليبا غير ممكن. 

)١(‏ قوله: "على ما مر” إشارة إلى قوله: لأن الاجتماع فيبا متمذر للإفضاء إلى الشغب فى مجلس القضاء. (نت) 

٤(‏ ۱) آي القدوری فی " مختصره . (نت) 

)١(‏ قوله: ' والوكيل بقبض الدين إلخ " قيد بالدين لأن ال وكيل بقبض العين لا يكون و كيلا با نصومة بالإجماع» 
والأصل أن البوكيل إذا وقع باستيفاء عين جقه لم يكن وكيلا بالخصومة؛ لأن الت وكيل وقع بالقبض لا غيرء وإذا وقع 
|| التوكيل بالتمللكٍ كان وكيلا بالخصومة, لأن التملك إنشاء تصرف» وحقوق العقد تتعلق بالعاقدء فكان خخصما فيبا. (ك) 

)١15(‏ من المديون. 

)١0‏ فلا تقيل بينة الخصم عليه. 

(1۸) فلا یکون الوكيل بالقبض و كيلا بالخصومة. 

(19) هذا دليل ان. 








| المحجلد الثالك ااا EE‏ عمد ) مهد باب الوكالة بابيع والشراء 
| ولأبى حنيفة : أنه وكله بالتملك” 0 لأن الديون تة تقضى بأمغالي " إذ قبض 
الدين نفسه لا يتصور ”إلا أنه جعل استيفاء لن خن فن وت فاه الركل 


بأخذ الشفعة"» والرجوع فى الهبة والوكيل بالشراء“ والقسمة"» والرد 
بالعيب” ''» وهذه ""' أشبه بأخذ الشفعة حتى يكون” خصما قبل القبض كما 
كون خخصمًا قبل الأخذ هنالك 219 والوكيل بالشرا لا یکون خصما قبل 
|| مباشرة الشراءء وهذا"" لأن البادلة تقتضى حقوقًاء وهو“ آصیل فیہا“'» فيكون 


)٠١(‏ أى بالخصومة. 
)١(‏ قوله: ”أنه وكله إلخ“ أى أن الموكل وكل الوكيل بقبض الدين بتملك المقبوض بمقابلة مافى ذمة المديون 
||أقصاصا لأن الديوت إلخ. (نتائج) 
(؟) لا بأعيانباء وهذا 7 المقبوض ليس بملك للمو كل بل هو بدل حقه.(ك) 
0 لأنه وصف ثابت فى الذمة. 
|[ (4) قوله: “إلا أنه إلخ" اسنناء من قوله: لأن الديون تقضى. بأمشالها د يعنى أن الديون وإن كانت تقضى بأمثالها لا || 
بأعيانها لما ذكرنا آنفا إلا أن قبض امل جعل استيفاء لعين حق الدائن من وجه» ولهذا يجير المديون على الأداء» ولو كان 
|أتملكا محضا ا أجبر عليه» وكذا إذا.ظفر الذائن بجنس حقه حل له الأخذ. (نت) 
(0) قوله: ” فأشبه" أى الوكيل بقبض الدين الوكيل بأخذٍ الشفعة يعنى أشبه ذلك فى كونه خخصماء فإنه إذا أقام | 
المشترئ البينة على الو كيل بأد الشفعة على تسليم الموكل الشفعة تقبل. (نت) ) 
(1) أى بأد الدار بالشفعة. ْ 
أ[ (۷) قوله: ”والرجوع فى الهبة“ يعنى إذا وكل وكيلا بالرجوع فى الهبة كان خصما حتى إذا أراد الرجوع» فأقام 
|[ الموهوب له البينة على أن الواهب أخذ العوض تقبل بينثه. (عينى) 
|| () قوله: ”وال وكيل بالشراء" أى فأشبه الو كيل بالشراء فإنه خصم يطالب بحقوق العقد, ولا يرى لفصله عنما 
قبله بإعادة لفظ الى كيل كثير فائدة. (نت) 
() قوله: ”والقسمة“ بان وكل أحد الشريكين وكيلا بأن يقاسم مع شريكه؛ فالشريك أقام البيئة على الوكيل بأن 
شريكى الذى هو موكلك أخذ نصييه تقيل لأنه خصم. (ك) 
)٠١(‏ قوله: " والزذ بالعيب* بأن وكل المشترى رجلا برد المبيع على البائع فأقام البائع البينة على الوكيل أن المشترى 
|أرضى بالعيب تقيل بينتهه لأنه خخصم. رك 
)١١(‏ قوله:"وهذه' أى مسألة الكتاب وهى مسألة الوكيل بقبض الدين أشبه بأخذ الشفغة» أى أشبه بالوكيل بأخذ 
|| الشفعة منبا بالوكيل بالشراء؛ كذا صرحوا به فى شروح “الجامع الصغير . (نت) 
۰ (۲) ال وكيل بقبض الدين. 
(۳). ال وکیل. 
)١٤(‏ أى فى أخذ الشفعة.. 
)١١(‏ قوله: "وال وكيل بالشراء“ تخصيص ال وكيل بالشراء بالذكز يدل.على أن المراد بالمفضلعليه فى قوله: فيما 
أ مرء وهذه أشبه بأجذ الشفعة هو ال وكيل بالشراء. (نت) 
)۱١(‏ قوله: ”وهذا“ أى كونه خنصما لكونه و كيلا بالعملك» لأنه وكيل بعملك مل الدين الذى على المديون» 
ؤذلك مبادلة هو المأمور بالمبادلة يكون أصيلا فى حقوق البادلة. (ك) 


| الجلد اثالث - جزء ه كتاب الوكاة - 0۳4 - باب الوكالة بالبيع والشراء 


حصنا فی كين والوكيل بقبض العين لا يكون» وكيلا بالخصومة؛ لاك أين| 
أأمحض ”*"» والقبيض ع الك لايد الوسر تى إن من وكل وكيلا بقبضص|| 
عيد له فأقام الى هوا "فى يذه البيئة على أن اموكل باعه؟" ياه و ق قف الأمر 
حجن فير ا "؛ وهذا”” استحسان . والقياس أن يدفع”' إلى الوكيل» لأن 
| البينة قامت لا على حص ” ذلد » فلم تعتبرء وجه الاستجسان : أنه خصم فى قصر 
|أيده'''' لقيامه مقام الموكل فى القبض» ٠‏ فتقتصر يده» وإن لم يا يثبت البيع حتى لو حضر 
| الغائب تعاد البينة على البيعء > فضار كما إذا أقام”"' البيئة على أن الموكا عزله'''' عن 
0 فإنہا تقبل فی قصر ید" کذا هنا .قال" : وكذلك العتاق والطلاق وغير 
ذل مماء ذا e‏ ة البينة على اب العحان 





0 أ الأمور بالبادلة: 

(۱۸) ای فی جقوق المبادلة. 

)١(‏ أى فى الحقوق. 

2( أي محمد فى" الجامم الصغير .-(نت) 
MD‏ قوله: ” لأنه أمين [ورسول. كع محض " لأنه ليس بو كيل بالمبادلة» فلم يفعلق الحقوق بالقابض» فلا ينتصب 
حصمًاء فلا تقال البينة عايه أصلا قياسً, , (ك) 
| «(4) الغبذ. 

)٥(‏ العبف: 

)ای ذا اليذ. 

(0) أي الموكل. 

(8) أى وقوف الأمر. (نت) 

(9) العبد. 

| لأن الوكيل بقبض الوديعة ليس بخصم.‎ )٠١( 
قوله: "أنه [أى ال وكيل بقبض الوديعة] خصم إلخ' ' يعنى أن البينة تات ل خان الم وتف بد رکیل‎ )۱١( 
ا ل ان خحضم» فيسمع هذه البينة‎ E E E DE 

فى قصر يد ال وكيل» ولم يسمم فى حق إزالة ملك المو كل. (ك) 

(۱۲) ذو.الید. 

(۱۳) الوكيل. 

)١ 5(‏ أئ عن التوكيل بقبض العين. 

)١5(‏ الوكيل. 

| أى محيمد فى "الجامع الصغير” . (نت)‎ (IY 

0۷ قوله: وغير ذلك “ کہا إذا ادغی صاحب الید الارتہان من مو کل ال وکیل› وأقام بينة على ذلك تقصر يد 
|الركيل عن الفبض. رت 


المجلد الدلث - جزء 6 كتاب الوكالة ه08 ظ باب الوكالة بالبيع والشراء 


علی الوکیل بنقلهم" تقبل فی قصر يده ج تحضر الغائب ‏ اسان 
دون العتق والطلاق .قال" : وإذا أقر الو a‏ 
ES‏ 





استحساتاء إلا أنه يخرج من الوكالة وال او ەف : يجوز إقراره عليه وإن 7 
TE‏ وقال زفر والشافعى: لا يجوز فى الوجهين"') 


) ر فول این دوف ارلا وش الات لأنه مأمور با ا | 
4 والأقران هي لآنه ا والآأمر بالشىء لا يتناول ضده» 


ولهذاا"'' لا يملك الصلح والإبراء» ويصح إذا عفن الاقرار e‏ وگذالر وکل" 


(۱۸) قوله: ا قامت إلخ” أى إذا أراد الوكيل بنقل المرأة إلى زوجها نقلهاء والوكيل بقبض اليد واجارية 
قبضهماء فأقامت المرأة إلخ. (ع) 

)١(‏ أى المرأة والعبد والأمة. 

(۲) الو كيل. 

(۳) قوله: ” حتى يحضر الغائب [أى الو كل]“ فإذا حضر الغائب تعاد عليه البينة على العتاق والطلاق. (عينى) 

)٤(‏ وأما قياسًا فلا تقبل لقيامها لا على خصم. (نت) 

(ه) قوله: ”دون إلخ“ أى لا تقبل البينة فى حق العتق والطلاق» لأن الو كيل ليس بخصم فيبماء ولكنه صم فى 
قصر يده» وليس من ضرورة قصر يده القضاء بالعتاق والطلاق على الغائب» فتقبل فى القصر دون غيره. (عينى) 

(1) أى القدورى.فى "مختصره". (نت) 

(۷) قوله: "وإذا أقر ال وكيل“ سواء كان وكيل المدعی» أو وكيل المدعى عليه؛ وإقرار وكيل المدعى هو أن يقر أن 
موكله قنض هذا المال» وإقرار وكيل المدعى عليه هو أن يقر بوجوب المال على المدعى عليه. (ك) 

(8) فلا يدفم إليه المال. (ع) 

(4) الواو وصلية. 

)٠١(‏ إقراره. 

)1١(‏ أى مجلس القاضى وغيره: 

(۱۲) قول زفر. 

(۱۳) قول زفر. 

)١٤(‏ قوله: ”والإقرار يضاده فإن الخصومة اسم الكلام يجرى بين اثنين على سبيل المشاجرة والمنازعة» والإقرار 
اسم لكلام يجرى بين اثنين على سبيل المسالمة والموافقة. (ك) 

)٠١(‏ الإقرار. 

)۱١(‏ مسالمة: آشعی كردن با كسى. (من) 

(1) قوله: ” ولهذا" أي لأجل عدم تناول الأمر بالشىء ضده لا يملك؛ أى الوكيل بالخصومة الصلح لوجود 
المضادة:: لأن لملم حط البعض والوكيل مأمو ر باستيفاء الكل» والإبراء لأنه إسقاطء وهو مأمور بالاستيفاء. (عينى) 

(14) قوله: ”ويصح [أى التوكيل بالخصومة] إذا استشى الإقرار“ بأن وكله بالخصومة غير الإقرارء أى'لو كانت |]. 
حقيقة الخصومة مهنجورة لما صح استنناء الإقرار. (ك) 





المجلد الغالت -جز: ٠‏ كتاب الو كاله TIE‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 


وات فط ٠‏ د ات شه حصو ران اهاد اف و ار 
فيه" الأهدى فالأهدى”. وجه الاستحسان أن التوكيل ” صحيخ قطعا"» 


قوله: : ”إذا استغنى الإقرار“ قال تاج الشريعة: معناه أن الإقرار لو كان من حقوق التو كيل با خصومة لما صح استشناءه 
كما لو استفنى الإنكار» وكما لو وكل بالبيع على أن لا يقبض الفمن» ولا يسلم المبيع؛ انتبى؛ واقتفى أثره صاحب 
"العناية "» ثم قال: وفيه نظرء لأنه لو لم يتناوله لا صح الاستثناء» انتهى. 

أقول: نظره ساقط جداء لأن عدم التناول إنما ينافو «حة الاستثناء المنصل دون الاستشناء المنقطع» ؛ نعمء يرد أن من 
يقول بصحة استثناء الإقرار من التوكيل بالخصومة:» فمن يقول بجواز إقرار الوكيل بالخصومة على موكله لا يقول بكون 
الإقرار من حّوق التوكيل بط 4.سومة بل يقول بكونه من جزئياته» كما سيظهر من تقرير المصنف. فلا يتم التقريب» لانه 
لا يكون قوله: ويصح إذا استئنى الإقرار على المعنى المذكور حجة عليه. (نتائج) 

)١9(‏ قوله: " وكذا لو وكله إلخ" هذه المسألة ذكرت ههنا على وجه الاستشهاد؛ يعنى لو وكله بالجواب المطلق 
صريحا لا يتناول الإقرار بل يدقيد بجواب هو خمصومة: وهو الإنكار بدلالة العرف؛ فكيف يتناول الإقرار إذا وكله || 
الخصومة بمجرد احتمال أن يراد بالمخصومة مطلق ا جواب مجازا. (نت) 

قوله: "وكذا لو وكله باجواب إلخ" قال صاحب ” النباية ": هذه مسألة مبتدأة خلافية» ليس إيرادها على وجه 
الاستشهاد» يعنى لو وكله بالجواب مطلقا فهو على هذا الخلاف أيضاء كذا فى الختلفات البرهانية. انتمهى . 

ا ل ا e‏ العناية " ذكره بطريق التقل عن ” النباية "» وقال صاحب غاية البيان: 

سهو القلم من صاحب "الهداية '» وظنى أنه أراد بذلك فى ما لو وكله بالنصومة يتقيد بجواب هو خصومة على 
يي و لا يتناول ضده حتى لا يملك الوكيل الصلح؛ وصمح استثناء الموكل الإقرار» انتج 
أن التوكيل بالخصومة يتقيد بجواب هو خخصومة؛ وهو الإنكار لا بجواب هو مسألة؛ أى الإقرار. 

ولأجل أن التوكيل بالخصومة يتقيد بجواب هوخمصومة يختار : فى التو كيل با لخصومة الأهدى فالأهدى» ولا يصح 
کلام صاحب | الهداية ' بأجزاءه على ظاهره. لأنه لو وكله بالجواب مطلقا لا يعقيد بجواب هو خصومةء أى الإنكار, 
ظ لأن المأمور به هو مطلق الجواب» وهو يشمل الإقرار والإنكارء بخلاف المنصومة؛ إذ يجوز أن يقول زفر: بين الخصومة 
والإقرار مضادة. ولهذا صرح علاء الدين العالم فى طريقة الخلاف أنه لو وكله بالجواب المطلق» فأقر يصح فعلم أنه إذا || 
وكله بالجواب المطلق لا يتقيد بجواب هو خصومة وقد تحير بعض الشارحين فى هذه المقام؛ فقال: هذه المسألة مبتدأة لا 
للاستشهاد: أى ههئنا كلامه. 

أقول: فيه نظر إما أولا: فلن کون الکلام اذ کرر من سھو القلم ما لا ینبغی أن ينسب إلى من له أدنى تمييز فضلا ) 
عن أن ينسب إلى صاحب "الهداية" ذلك الإمام الذى لن تسمح بمقله الأدو ار ما دار الفلك الدوار فإن بين الكلام 
المذ كور وبين ما ظنه مرادا بذلك بونا بعيدا من حيث اللفظ والمعنى» فأنى يتيسر الحمل على أن يكون أحدهما سهوأ عن 
الآخر. وأما ثانيا: فلأنا لا نسلم عدم تصحيح كلام صاحب ' 'الهداية باجراءه على ظاهره» وقوله: لأنه لو وکله بالجواب | 
مطلقا لا يتقيد على قول أبى حنيفة ومحمدء وقول أبى يوسف آخرا بجواب هو حصومة» فهذا مسلم لكن لا يضر 0 
بتصحيح كلام المصنف يإجراءه على ظاهره بناء على قول زفر والشافعى» وقول أبى يوسف أولا وإن أراد يذلك أنه لو 
وکله با جواب مطلقا لا يتقيد على قول زفر والشافعمى؛ وقول أبى يوسف أولا أيضا بجواب هو خصومة» فممنوع كيف» 
وقد صرح فى الختلفات البرهانية أن هذه المسألة أيضا على الخلاف المذكور فى التوكيل بالخصومة. (نتائج) 

)١(‏ عند زفر والشافعى. (ن) ظ 

(۲) قوله: يتقيد” ولا يتقيد عند أب ت وان بوسف و محمد كذا يفهم من ”نتائج الأفكار “. 

(۳) قوله: ' يختار فيه [أى فى التوكيل بالخصومة. عينى]” وفى الإقرار لا يحتاج إلى زيادة "الهداية» . )ك( 

(5) أى من كان أكثر هداية فى طريق الخصومة. (عينى) 

22:2 أى المذ كور با خصومة. 





الجلد الغالث - جزء © كتاب الوكالة E‏ ) باب الوكالة ابيع والشراء 


وسحد ا نار له ما يملكه قطمّاء ولك مطلق:الجواب دون أحذهما عيئ © 
بی ارو ی ا ای ر ا ا 
قحان ولو اي نى الإقرار"» فعن أبى يوسف أنه لايصح ". لأنه" لا يلکه؛ 
| وعن محمد أنه د 0ك لان لے يض زيادة دلالة على ملكه " إياه" » وعند 
الإطلاق يحمل على الأ ولى"". وعنه"" أنه فصل بين الطالب والمطلوب”'» ولم 


ْ يصححه فى الثاتى لكونه منجبورا عليبه؛ ويخ بر الطالب فيه ء فبعد ذلك ٠‏ 





00 أى إجماعا من کل وجه. | 
)١(‏ قوله: "وصحته" أى صحة هذا الدوكيل بتناوله مايملكه الموكل قطعاء لأن التوكيل بغير المملؤك تصرف فى | 
غیر ملکه» وهو غیر صحيح. (نت) 
(؟) أى المملوك قطعا. 1 
(6) قوله: ”دون أحدهما عينا “ أى لا ملك أحنهماء وهو الإقرار أو الإنكار مجيناء لأنه ربما يكون الجبواب ا 
|| يأحدهما معيئا حراماء لأنه لو كان ختصمه محقا لايملك الإنكار شرعاء ول كان مبطلا يكون حقه فى الإنكار لا غير» | 
ظ فلا يلك المعين مهما قطعاء فلا يجوز التو كيل به قطعاء فيصح من وجه دون وجهء فنحملناة على الجنازء وهو الجواب 
ْ مطلقًا تحريا لممنجته قطعاء وطريق المجاز موجود أى بين المنصومنة ومطلق الجوابن لأن الخصومة سيب الجواب» وإطلاق 
| السب وإرادة المسبب.طريقٍ من طرق امجاز علنى ما نبينه» إشارة إلى ما ذكره عند قوله: هما يقولان: إن التو كيل يتناول 
| جوابا يمى خصومة. (عينى). 
.)٤(‏ أى إلى مطلق الجواب. 
أ () قوله: ”اسسشى إلخ” جا عن تشهد زفرء ووجنهه لا نسلم صحة الاستثناء بل لا يصح على قول أبى 
:||| يوسف» لأنه لا يملك الاسضناء لأن ملكة يستلزم بقاء الإنكار عيناء وقد لا يحل (عناية) ظ 
( أن اسضناءالإقرار. (ك) 
(۷) أى لأن المي كل لا ملك الاستتاء: (تت) 
| (۸) قوله: وعن محمد أنه يصح أى إن اسطتى الإقرار يصح لأنه لا نض على الإنكار باسكناء الإقرار. فصار 
أ زيادة دلالة على ملكه إياهء وعند الإطلاق؛ أى عند إطلاق التو كيل بالخصومة فى غير استثناء الإقرار يحمل إلخ. (عينى) 
(9) قوله: " زيادة دلالة إلخ “ لجنواز أن يكون الخصم محقناء فإذا نص على اشتئناء الإقرار دل على أنه علم بيقين أن 
| حصمه مبطل حملا لأمر المسلم على الضلاحء فتعين الإذكار. (ع) 

)۱٠۰(‏ آی تملکه الإنکار. (نت) 

|| قوله: ”يحمل على الأولى“ أى على ما هو الأولى بالمسلم» وهو مظلق الجواب» فإته خلال فى عموم الأحوال‎ )١١( 
والخصومة منازغة. وهی جرام» والت وکیل با لرام حرام» فحملناه على انجاز بظاهر حاله. (ك)‎ 

(19) قوله: "وعنه “ أى عن محمد أنه لم يصح استثناء الإقراز من المطلوب لكونه مجبورا عليه: ونا يكون مجبورا || 
|/الدفع ضرر المدعىء وفى صحةةاستئناء الإقرار أضرار: به» وصح استشناء الإقرار من و كيل الظالب لأنه مير فى أصل 
الخصومة» فله ترك أحد وجهيبا. .)ك 

)١1١(‏ أى بون وكيل الطالب ووكيل المطلوب. (ع) ظ 

| قوله: " ويخير الطالب فيه" ولم يذكر المصدف الجواب عن ضورتى الصلح والإبراي فدقول: الق وكيل‎ )١4( 
بالخصومة ينصرف إلى مطلق الجواب لما ذكرناء ومطلق الجبواب إما بلاء أو نعمء والصلح عقد أغخر يحتاج إلى عبارة‎ || 


المجلد الثالث -جزء © كتاب الوكالة. ممم باب الوكالة بالبيع والشراء | 


يقول أبويوسف: إن الوكيل قائم مقام الموكل» وإقراره''' لايختص بمجلس | 
|| القضاء» فكذا إقرار نائبه. وهما ر يقولان: إن التوكيل"" يتناول جوابا يسمى 


| حصومة حقيقة “ أو مجان والإقرار فى مجلس القضاء خصومة مجازاء إما 


لأنه حرج فى مقابلة الخصومة 7 > أو لاله يال لأن الظاهر إتيانه بالممتحق 


عندطلب الست وهو ا لر اق مجان الفا قتع ل إا اتا 
| البينة"“ على إفرار 0 فى غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة"''''. 2 
يؤصِر"'' بدفع المال إليه 77 لأنه صار مناقضاء وصار كالأبس أو الوصى 0 


| أخرى خلاف ما وضم للجواب» وكذلك الإبراء نلا يتاوله الفظ للنوضو م مطلق الجواب لا حقيقة ولا مجارً. 9 
)٠١( |‏ قوله: ”فبعد ذلك “ شروع فى بيان مأحل الاححلاف الواقع بين الأئمةء ى بعد ما يت أن ال وكيل بالخصرمة 
ينصرف إلى مطلق الجواب. (نت) 
)١( ٠‏ المو كل. 
(؟).أى الطرفان. 
(5) بالخصومة. 
)٤(‏ بأن أنكر. (ك) < 
() بأن أقر. (ك) 
(5) قوله: "إما لأنة حرج فى مقابلة الخصومة “ أى فى جواب الخصومةء وإطلاق اسم أحد المتقابلين على الآخر 
جائر مجازء قال الله تعالى: إفاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم #: «إوجزاء سيئة سيئة مثلها». (ع) ) 
(10) قوله: "أو لأنه ' أى أو لأن الخنصومة فى مجلس القضاء سبب للجواب ظاهراء والجوات تارة بلاء وتارة بنعم» ظ 
|| والسيبية طريق 0 ولهذا يختص بمجلس القضاء. (ك) 
أ (۸) قوله: "فيختص به" أى فيختص جواب الخصومة بمجلس القضاءء فالإقرار الذى فى غير مجلس القضاء ليس || 
بخصومة. لا حقيقة» وهو ظاهر ولا مجازاء إذ الإقرار خصومة مجازا من حيث إنه جواب» ولا جواب فى غير ظ 
مجلس القضاءء. فالإقرار ليس خصومة مجازا فى غبره. (عينى) 
(9) قوله: "لكن إذا أقيمت إلخ" هذا استدراك من قوله: فيمختص به؛ وفيه إشارة إلى دفع ما يقال: إذالم يكن 
الإقرار فى غير مجلس القظباء جوابا كان الواجب أن لا يعتبرء ولا يخرج عن الوكالة. (نت). ) 
)٠١(‏ الوكيل. 
01 اقوله: "يخرج [الوكيل] من الوكالة * لأنه لايمكن أن يبقى وكيلا بمطلق الجواب, لأنه لا يملك الإنكار, لأنه 
يصير مناقضا فی کلامه» فلو بقى وكيلا لبقى وكيلا بجواب مقيدء وهو الإقرار» وما وكله بجواب مقيدء وإثما وكله 
|| با جواب مطلقا. (کافی) | 
(۱۲) الخصم. 
(۱۳) ال وكیل. 
)١4( ۰‏ قوله: وصار إلخ. “:أى صار كالب والوصى إذا أقر على اليتيم أنه استوفى حقه فى مجلس القضاء لا يصح 
ْ إقرارهما عليه» ولكن لا يدفع الال إليمما لزعمهما! بيطلان حق الأخذ وإنما لا يصح إقرارهماء لأن ولايبما نظرية» ولا 
۱ نظر فى الإقرار على الصغير فأما التفؤيض من الو كل حصل مطلقا غير مقيد بشرط النظرء فيدخل تحته الإقرار والإنكار 
: جميعاء غير أن الأقراز صحته يختص مجلس القضاء على ما ذكرنا. (ك) 1 


< 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب الوكالة - 22022020202844 باب الوكالةبالبيع والشراء 


أقر فى مجلس القضاء لا يصح ولا يدفع المال إليه ‏ __ 

نان O Sg‏ 
الغغري ”لم يكن وكيلا فى ذلك أبدا "ء لأن الوكيل من يعمل لغيره» ولو 
|| صححناها" صار عاملا لنفسه" فى إبراء ذمته» فانعدم الركن“. ولأن قبول 
قوله”"' ملازم للوكالة ليم ولو صححناها"''' لا يقبل”"'' لكونه ا 
نفسه ») فينعدم” ''' بانعدام لازمه ٤ ١47‏ وهو نظير عبد مأذون مديون أعتقه مو لاه حتى 
ضمن قيمته”'' للغرماء" ''» ويطالب العبد بجميع الدين» فلو وكله الطالب"' 
بقبض المال”*'' عن العبد كان” '' باطلا لما بينام" , 






)١(‏ قوله: "إذا أقر إلخ“ بيانه أن الأب والوصى إذا ادعى شيئا للصغير فأنكر المدعى عليه» ا 
ثم جاء يدعى ذلك المال لا يدفع المال إليهماء لأنهما خرجا عن الولاية والوصاية فى حق هذا المال بإقرارهما على الصبى. (عينى) 

)١(‏ أى محمد فى "الجامع الصغير". (نت) 

(۳) أى رب الدين, (ك) 

)٤(‏ المال. 

)٥(‏ المديون. 
1[ <1) قوله: ”لم يكن وكيلا إلخ” حتى لو هلك المال فى يده لا يبلك على الموكل» وقوله: أبداء أى قبل براءة 
|| الكفيلء وبعدهاء أما قبل البراءة فلما ذكر فى الكتاب من انعدام ركن الوكالة» وأما بعد البراءة فإنه لما لم يوجب 
|| وكالة حال وجود التوكيل للمانغ لا ينقلب وكالة بعد انعدام المانع كمن كفل لغائب» فلم يصح لعدم قبوله» وهو شرطء 
ثم إذا بلغه الخبر» فأجاز لا يجوز أيضًا عند أبى حنيفة ومحمد. (ك) 

)۷( ا 

(۸) قوله: ”صار عاملا لنفسه“ لأن قبضه يقوم مقام قبض ال وكل» وبقبضه ببرأً ذمة الكفيل» فكذا بقبض الو كيل. 
(عينى) 

(9) قوله:: ' فانعدم الركن" أى ركن الوكالة؛ وهو العمل للغيرء فانعدم عقد الوكالة لانعدام ركنه» وصار هذا 
كانحتال إذا وكل المحيل ‏ بقبض الدين من امحتال عليه لا يصير وكيلا لما قلنا. (ك) 
2 #الوكيل. 00 ٌْ 

)١١(‏ الوكالة. 

)١79‏ قوله. 

)١79(‏ التوكيل. 

)۱٤(‏ ای قبول قول ال وکیل. 

)١85(‏ العبد. 

)١(‏ أى لزمه ضمان قيمته للغرماء. (ك) 

)١١(‏ رب الدين. 

)١8(‏ الدين. 


(۱۹) توکیل. 


a 


||| الجلد الثالث - جزء ه كتاب الوكالة - 046 - ظ باب الوكالة بالبيع والشراء 





ل ومن ادعى أنه وكيل الغائب فى قبض دينه» فصدقه الغريم''' أمر”" 
يم الدين إليه؛ لأنه إقراز على نفسه”. لأن ما يقضيه" خالص ماله“ 


فإن حضر الغائب فصدقه» وإلا دفع إليه " الخري الدين انيا ء لأنه لم يثبت 
| الاستيفاء حيث أنك ر" الوكالةء والقول في ذلك قوله "مع يمينه “ فيفسد 

|| الأداءء ويرجع ”" به على الوكيل إن كان" ' باقيًا فى يده" لأن غرضه“' م 

| الدفع براءةذمتةء ولم يحصل» فله"' أن ينقض قبضه”"» وإن كان ضاع ‏ "فى 
يده" '' لم يرجع”"'' عليه”؟"؛ لله SS‏ اعترف اله فق الد و 

/٠١( ||‏ قوله:. "لما بيناه“ من أن الوكبيل من يعمل لغيره» وههنا لما كان المولى ضامنًا لقيمعه كان فى مقدارها عاملا 
لنفسه لأنه يبرأ به نفسه. فيككون التوكيل باطلا. (ع) 

(١).أى‏ القدورى فى “مختصره". (نت) 

(۲) المديون. 

(؟) الغريم. 

غ2 أى لأن تصديقه. 











(5) بحق. 

(1) ومن أقر على نفسه بشىء أمر يتسليمه إلى المقر له. 

(/ا) وفى نسمخة: يقبضه. | 

(8) قوله: ” خالص ماله [الغربم] * لأن.الديون تقضى بأمثنالهاء فما أداه المديون مثل مال رب المال لا 
عينه. (عينى) 

(9) فيمها. 

2٠١‏ أى إلى الدائن. 

)١١(‏ الغائب الدائن. 

)١١(‏ أى فئ إنكار الوكالة. 

(۱۳) أى قول رب الدين. 

)١4(‏ قوله: "مع بمينه " لأن الدين كان ثابتاء والمديون يدعى أمرً عارضاء وهو سقوط الدين بأداءه إلى الوكيل» 
وال و كل ينكر الوكالةء والقول قول المنكر مع مينه» وإذا لم يثبت الاستيفاء فسد الآداء» وهو واجب على المديون» فيجب 
|| الدفم ثانيا. (ع) 

)١15(‏ المديون: 
١‏ المال.. 
(۱۷) الو کیل. 
)١۸(‏ المديون. 
)١9(‏ غرم. 
220 الوكيل. 
(1؟) المال. 


| مظلوم فى هذا | لاحن(" والظلن لا يظا 29 

اي إلا أنيكون”' غضمنه عند الدع" لان الاخ دان مق مون 
عليه" فى زعمهما" ٠»‏ وهذا كفالة أضيفت إلى حالة القبض”"'. فتصح'' بمنزلة 
الكفالة””'' بماذا ب" له على فلاف ولو كان الغخريم لم يصدقه" "على الوكالةء 
ودفعه”''' إليه على ادعاءه”*'': فإن رجع صاحب امال على الغريم رجع الغريم على 
الوكيل» لأنه””'' لم يصدقه فى الوكالة» وإنا دفعه"'' إليه على رجاء الإجازة'"'' 


(۲۲) الو کیل. 

(۲۳) المديون. 

)۲٤(‏ الو كيل. 

(15) قوله: "لأنه [المديون] بتصديقه إلخ" فإن قيل: هذا الوجه يقدضى أن لا يرجع عليه إذا كانت العين فى يده 
باقية أيضاء فالجواب أن العين إذا كانت باقية أمكن نقض قبضهء جرجع ن ل و ا 
هلكت :فلم يمكن نقضه» فلم يرجم عليه. (ع) 

(55؟) الوكيل. 

(1؟) المديون. 

)١(‏ أى أخذ رب الدين ثانيا. 

(۲) قوله: " والمظلوم لا يظلم إلخ" فلا يأخذ من ال وكيل بعد الهلاك؛ لأن ال وكيل فى زعمه محق فى قبض الدين 
عنه» وبعد ما هلك المدفو ع الاحذ. منه ظلم. (عينى) 

(5) قوله: "قال" أى المصنف فى البداية إلا أن يكون ضمنه عند الدفعء أى عند دفع المال إلى ال وكيلء وهذا 
شتثناء من قوله: لم يرجع عليه. (نت) 

)٤(‏ المديون. 

(5) قوله: 'ضمنه [أى الوكيل] عند الدفع" وصورة التضمين أن يقول الغربم للوكيل: نعم أنت 0 ولكن لا 
آمن أن يحضر الطالب ويجحد وكالتكء ويأخذ منى ثانيا؛ ويصير ذلك دينا لى عليه باتفاق بينى وبينك» فهل أنت كفيل 
عنه بما يأخذ منى؟ فقبل صح وصار كفيلا. (ك) 

(5) رب الدين. 

(/) أى الوكيل والمديون. 

(۸) ای قبض ر ب الدين ثانيًا. (ك) 

(8) الكفالة. 

)٠١(‏ قوله: بمنزلة الكفالة إلخ" وجه المشاببة بين المسبألتين كون كل واحدة منهما كفالة أضيفت إلى حال وجوب 
فى المستقبل على المكفول عنه. (نت) 

(١ 1١١‏ أى يذوب» ثبمت. 

(۶) يعنى ولم يكذبه أيضًا بل كان ساكمًا لأن فرع التكذيب يجىء.‎ )١1 

)١7(‏ الغريم المال. 

_ التوكيل.‎ )١5( 


المجلد الثالث - جزء ه كتاب الوكالة =¥ 00000 .باب الوكالة بالبيع والشراء 
فإذا انقطع رجاءه رجع عليه" » وكذا" إذا دفعه”" إليه على تكذيبه إياه فى 
| الوكالة» وهذا أطي ةك۵“ وقى الوجوه كلها" ليس له" أن يسترد المدفوع 

ْ حتى يحضر الغائب»: اا اف إما ظاهر”" أو محعمله لال 1 
فصار كما إذا دفعه” ''' إلى فضولى على رجاء الإجازة"" لم يملك الاسترداد لاحتمال 
|الإجازة» ولأن ع باشر التصرف لغرض يس له أن ينقضه ما ر 

غرضه. وف قال إنن وكيل يقبن الوديعة) 0 لمو كت 


)1°( الغريم. 

17) أى إجازة رب المال. 

(۱۷) قوله: رجع عليه زأى الغريم]" ' لا يقال: بأن الدفع إذا كان على رجاء الإخازة كان المدفوع إليه فضولياء 
فيكون المدفوع أمانة فى يده» فلا يكون ضامئا لأن المدفوع إليه يقبضه ليكون أمانة عنده من جهة المديون» وإنما يقبضه. 
||أليكون أمانة من جهة الطالبء فلا يمكن اعتبار الأمانة من جهة المديون. (ك) 

)١(‏ الوكيل. 

(۲) أى رجم الغربم على ال وكيل. 

(۳) ای المال. 

)٤(‏ قوله: ”وهذا أظهر “ أى جواز الرجوع فى ضورة التكذيب أظهر منه فى الصورتين الأوليين» وهو التصديق 
مم التضمين والسكوت» لأنه إذا كذبه صار ال وكيل فى حقه بمنزلة الغاصب وللمغصوب منه حق الرجوع على الغاصب. (عينى) 

)٠(‏ إشارة إلى قرله: إغا دفعه إليه على رجاء إلخ [أى دلتيل الرجو ع. نت]. 9 ع) 

(7) قوله: " وفى الوجوه كلها" وهى الوجوه الأريعة: وهى دفعه مع التصديق من غير تضمينء ودفعه بالتصديق 
مم التضمين» ودفعه ساکتا من غير تكذيب ولا تصديق» ودفعه مم التكذيب. (ك) 

(۷) ى الغرم. 

(۸) أى فى حالة التصادق. (رك) 

(9) أى فى حالة التكاذب. (ك) 

)٠١(‏ الدين الذى عليه. 






)١١(‏ من رب الدين. 

| هذا لفظ القدورى. (نت)‎ )١۲( 
ثم إن الوجوه الأربعة الم ذكورة فى ال وكيل بقبض الدين واردة فى ال وكيل بقبض‎ E قوله:‎ (1) 
|الوديعة أيضًا فإنه قال فى " المنسوط": وإذا قيض رجل وديعة رجل فقال رب الوديعة: ما وكلتك وجلف على ذلك‎ 
وضمن ماله المستودع رجع المستودع بالمال على القابض إن كان عنده بعينه» نه ملکه بأداء الضمان.ء وإن قال: هلك‎ 
سی أو دفعته إلى المو كل فهو على التفصيل الذى قلنا: إن صدقه المستودع فى الوكالة لم يرجع عليه بشىء» وإن كذبه‎ 
ش اوک ارف و كان له أن يعنت (نت)‎ 

)١4(‏ قوله: “ لم يؤمر إلخ ولو سلم مع هذا ثم أراد الاسدرداد هل له ذلك؟ ذكر شيخ الإسلام علاء الدين فى 
"شرح الجامع " أنه لا بملك الاسترداد. لأنه ساع فى نقض ما أوجبه. وقال أيضا: 'وإذا لم يؤمر المودغ بالتسليم؛ ولم يسلم 
حتى ضاعت فى يده بل يضمن قيل: لا يضمنء وكان ينبغى أن يضمن لأن المنع من وكيل المودع فى زعمه بمنزلة المنع 

من الود ع» والنعم ا (ك) 


1 الجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب الوكالة ofA‏ 0 باب الوكالة بالبيع والشراء 


ْ بالتسليم إليه إليه؛ لأنه”'' إقرار يمال الغيد” '"' بخلاف الديء " 5 » ومن ادعى” ات 

أبوهء وترك الوديعة ميراثا له لا وارث له غيره» وصده الى اب الى لحي لأنه لا 
يبقى ماله بعد موته» فقداتفاعلى أنه مال الوارث"") . ولو ادي "" ' أنه اشترى 

ا الوديعة من صاحيباء فصدقه المود ع لم يؤمر بالدفع إليه 5 > لأنه”"'' مادام حيا كان”' 3 

ظ إقرارًا بملك الخ E‏ 0 فلا بصدقان"' : e‏ 

۱ :وكل وكيلا بقبض .ماله" '' نای لشم أن صاحب الال قد 

استوفاه فإنه”"'' يدفع المال إليه ؟ لأن الوكالة”*'' قد ثبتت بالتصادق» والاستيفاء لم 






)١(‏ أى لأن تصديقه. 
)١(‏ لأن-الوديعة مال الغير. (ك) 1 
(*) قوله: ” بخلاف الدين [حيث يؤمر هناك بالتسليم إليه] “ لأن ما يقضيه المديون خالص ماله» لأن الديون تقضى 
|| بأمغالهاء فكان ما أداه المديون مثل مال رب الدين لا عينه» فكان تصديقه إقرارا على نفسه بأداء المال» ومن أقر على نفسه 
بالمال يجبر على الأداء. (ك) 
٠‏ قوله: ” بخلاف الدين” أى بخلاف عا إذا صدق الوكيل بقبض الدين. 
ظ )٤(‏ قوله: "ومن ادعى [ذكره المصنف تفريعا على مسألة القدورى. نت“ هذه المسألة» وكذا الى بعدها ليست 
من مسائل باب ال وكالة». ولكنه لما ذكر سابقا مسأل ادعاء الوكالة بقبض الوديعة أوردهما عقيببا لمناسبة ماء ولا حرج فيه. 
| (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) ا 
)٥( |‏ قوله: ”لأنه لايسقى ماله [أى مال الموذع -بالكسر-ع" -بالتصب- هكدذا معرب ياعراب شيخىء أى لا يبقى 
| امال الوديعة مال المودع بعد موته. أى منسوبا إليه و تمل وكا له» وكان انتصابه على تأويل الحال» کما فی کلمته: فاه لی 
|| فی أى مشافها إياه.(ن) 
)١(‏ قوله: ”فقد اتفقا [أى المدعى والمودع -بالفتح-] على أنه مال الوارث فلا بد من الدفع إليه» قال صاحب 
"التسهیل ': آقول: فيه إقرار على الغير بالموت» فينبغى أن لا يؤمر بالدفې حتى يثيت موته عند القاضى؛ انتهى. (نت) 
(0) .ذكرها المصنف تفريعا على مسألة القدورى. (نت) 
(8) المدعى. 
(٩(‏ أى لأن المود ع حبالكسر-. 
)٠١(‏ هذا التصاءيق 
(53) أى لأن المودع بالكسر. 
9؟١)‏ الملك. 
(97) أى الموؤدع ببالفتح- والمدعى. 
(14) أى على الموذ ع -بالكسرت. 
)١6(‏ أى.محمد فى ' الجامع الصغير". إنت) 
(17) وأقام الوكيل البينة عليه. (جامع صغير) 
)١07(‏ الغريم. 
)١18(‏ قوله: ”لأن الو كالة ‏ قد ثبتت يعنى بالبينة» لأن وضع المسألة كذلك. (ع) 


الجلد الثالث - جزء ه كتاب الوكالة CS‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 


يقبت بمجرد دعوو( OE‏ ر لی قال" وكيم "رسالل 
فيستحلفه زعاية لحانبه» ولا ف الو NS‏ | 

ال : GIS ET‏ جارية» فنادعى الباء برضا المشترى" لم 
کے کا ا و اا الدين ؛ لأن التدارك يمكن || 
rS E ee : E‏ وفى الثانى ) 


CE :‏ ول / ]: امش ی نله" بعد ذللن ٩‏ ا | 


(1) الغريم. 

)١(‏ أى تحليف رب الدين. (ع) 

(7) أئ حق القبض. (نت) 

(4) أى محمد. 

(5) الغريم. 

(5) رب المال؛ فإن حلف مضنى الأداء؛ وإن نكل يتبم الغريم القابض»؛ فيسترد ما قبضه. (نت) 

(۷) أى الغرم» أى يأنه ما يعلم أن الطالب قد استوفى الدين. ْ 

(۸) قوله: ”لأنه ناثبه“ يعنى أن المطلوب يدعى حقا على الموكل لا على الوكيل؛ فلو حلفنا الوكيل لحلفناه بطريق 
النيابة» والنيابة لا تجرى فى اليمين. (ك) 

(94) أى محمد. (عينى). 

)٠١‏ أى برد جارية بسبب عيب. (نت) 

)١١(‏ بالعيب. 

)١79‏ الوكيل. 

| البائع.‎ )١9 

(4١).قوله:‏ "حتى يحلف المشترى" يعنى لا يقضى القاضى بالرد عليه حتى يحضر المشترى» ويحلف على أنه لم أ 
يرض بالعيب» بخلاف ما مر من مسألة الدين حيث يؤمر الغريم بدفم الدين إلى الوكيل قبل تحليف رب الدين. (نت) << ||| 

(15) أى فى مسألة الدين. (ك) 

)٠١(‏ قوله: " باسترداد إلخ إذ القضاء لم ينهذ باطتا لأنه ما قضى إلا بمجرد التسليي فكان كالقضاء بالأملاك 
المرسلة. (ك) 

01) أى نكول رب الدين عن اليمين على أنه لم يستوف الدين. 

|| قوله: “ماض على الصحة. 'الأن قضاء القاضى فى العقسود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا عند أبى حنيفة»‎ )1١( 
اومتى نفذ القضاء بالفسخ: ظاهر! وباطنا لا يكون للبائ ثم أن يستحلف المشترى إذا حضر على الرضاءء لأنه لا فائدة إن نكل. (ك)‎ 
الواو وصلية.‎ )19( 

)5١‏ الإمام. 

)١١١‏ الإمام. 

(۲۲) أى بعد أن مضى القضاء بالفسخ. (نت) 









الجلد الثالث - جزء ه كتاب الوكالة o‏ باب الوكالة بالبيع والشراء 


أيفيد EEL,‏ ؛ ا قحد الراب عل 6 نے قا ر 
يۆخر"› لن ES‏ لبطلان القضاء» وقيل : الأصح عند أبى 
يوسف0 أن يؤخر " فى الفصلين ٠‏ لأنه يعتبر النظر» حتى يستحلف المشترى 
لو كان حاضرا . غير دعوى الباءٌ ك نظر . 
.. قال“ : ومن دفع إلى رجل عشرة دراهم لينفقها على أهله؛ فأتفق عشرة عليهم 
من عنله فالعشرة بالعشرة '"'؛ لأن الوكيل بالانفاق وكيل بالشراء» والحكم فيه ما 
ذكرناه” » وقد قررناه'""» فهذا”''' كذلك . 

وقيل : هذا استحسان» وفى القياس ليس له ذلك ويصير متبرعا”''. 








(۲۲) قوله: "لأنه“ أى لأن الاستحلاف لا يفيد فإنه لا مضى الفسخ» ولا يرد بالنكول لم يبق فى الأستحلاف 
فائدة. (نت) 

(1) قوله: ”يجب أن يتحد الجواب على هذا" أى على هذا الأصل المذ كور فى الفعصلين» فصل الجارية» وفصل 
الدين» فيدفع الدين كما تقدم» وترد ألجارية» ولا يؤخر إلى تحليف المشترى» لأن عدم التأحير إلى تحليف رب الدين إما 
يكون لكون العدارك مکنا عند ظهور الخطاءء وذلك موجود فى صورة الجاريةء لأن قضاء القاضى فى مغل ذلك نافذ أ 
ظاهرا لا باطناء فإذا ظهر خخطأ القضاء عند نكول المشترى ردت الجارية على المشترى؛ فلا يؤخر إلى التحليف. ١‏ 

)۲( القضاء بالرد. 

(۳) الرد. 

) أى فصل الرد بالعيب» وفصل الدين.‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: "لأنه يعت النظر [أى نظر المديون والبائع] إلخ ' يعنى أن من مذهبه أن القاضى لا يرد المبيع على البائع 
إذا كان المشترى حاضراء وأراد الرد ما لم يستحلفه بالله ما رضيت بهذا العيب» وإن لم يدع البائع؛ فإذا كان المشترىإأً 
غائبًا لا يرد: عليه أيضاء حتى يستحلف صيانة للقضاء عن البطلان» ونظرا للبائع والمديون» فصار عنه روايتان» رواية مثل 
قول مححمد. وفى رواية يؤخر فيهما. (ك) 

(7) أى محمد فى ' الجامم الصغير" . (نت) 

(۷) قوله: "فالعشرة بالعشرة " أى العشرة التى أنفقسها الوكيل من عند نفسه بمقابلة العشرة التى أخخذها من الموكل» 
ای لا یکون متبرغا. (ك) ) 

(8) من رجوع الوكيل على الموكل بما.أدى من الشمن. (ع) 

(۹) قوله: ”وقد قررناه“ يعنى فى باب ال وكالة بالبيم والشراء عند قوله: وإذا دفم ال وكيل إلخ. (ع) 

)٠١(‏ .قوله: ”فهذا" أى ما نحن فيه من التوكيل بالإنفاق كذلك»:لأن الوكيل بشراء ما يحتاج إليه الأهل قد يضطر 
إلى شراء ما يصلح لنفقتهم» ولم يكن مال الموكل معه فى تلك الحالة» فيحتاج إلى أن يؤدى ثمنه من مال نفسه» فكان فى 
التوكيل بذلك مجويز الاستبدال. (ع) | 

)١١(‏ أى المقاصة. 

)١١١ <‏ قوله: ' ويصير متبرعا" أى فيما أنفق من ماله» ويرد الدرأهم الأخوذة من الو كل عايه» وإن استملكها ضمنء 
لأن الدراهم تتعين فى ال وكالات» حتى لو هلكت قبل الإنفاق بطلت الوكالة» فإذا أنفق من مال نفسه فقد أنفق بغير أمرهء | 
ا (عینی) 


r 


للجلد الثالث - جزء ه كتاب الوكالة - 00~ باب عزل الو کيل 


|| ذقيل: القياس والاستحسان فى قضاء الدين”"» لأنه ليس بشراءء وأما الإنفاق " 


يتضمن الشراءء فلا يدخلانه" : والله أعلم . 
باب“ عزل الوكيل 
قال : وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة» لأن الوكالة حقه» فله أن يبطله 
إلا إذا تعلق به" حدق الغليىة أ وكيلا”" بالخصومة بطلب من جهة | 
الطالب”" » لا فيه من إبطال حق الغير"» وصار كالوكالة"' التى تضمنها عقد 
الرهن . 


(1) قوله: "فى قضاء الدين “ هو أن يدفع المديون إلى رجل ألفاء ويو كله بقضاء دينه بها فيدفع ال وكيل غير ذلك 
من مال نفسه قمضاء منه» فإنه فى القياس متبرع» حتى إذا أراد المأمور أن يحبس الألف الذى دفع إليه لا يكون له» وفى 
الاستحسان له ذلك لأنه ليس بشراءء هو دليل القياس» أى لأنه لما لم يكن قضاء الدين شراء لم يكن الآمر راضيا بثبوت 
الدين فى ذمته للوكيل» فلو لم تجعله متبرعا لألزمناه ديئا لم يرض بهء فجعلناه متبرعا قياسا. (عينى ) 

(1) قوله: "وأما الإنفاق إلخ" يعنى أما مسألة الإنفاق فرضى الآمر بشبوت الدين فى ذمته لل وكيل» بأنه أمره 
بالإنفاق» والأمر بالإنفاق أمر بشراء الطعام والشراء لا يتتعلق بعين تلك الدراهم المدفوعة إليه بل يتعلق بمثلها فى الذمة؛ ثم 
يغبت يه حق الرجوع على الآمرء فكان راضيا بثبوت الدين» فلم يجعل متبرعا قياسا أيضا. (عينى) 

() أى القياس والاستحسان. 


)٤(‏ قوله: " باب“ حر باب العزل إذ العزل يقتضى سبق الثبوت» فناسب ذكره آخرا. (نت) 

(5) أى القدورى. (عينى) 

(5) أى بالوكالة. 

(۷) ای ال وكيل. 

(4) من المدعى عليه. 

(4) قوله: ‏ بطلب من جهة الطالب “ قيد بالطلب» لأنه لو لم يكن بالطلب يملك الموكل عزله سواء كان الخصم 
حاضراء أوغائباء وبكون الطلب من جهة الطالبء لأنه لو كان من جهة المطلوب أى المدعى عليه ووكل الطالب» فله عزله 
عند غيبة المطلوب» لأن الطالب بالعزل ييطل حق نفسهء إذ خصومة الوكيل حق الطالب لقيامه مقام الطالب» وخصومة 
الطالب بنفسه حقه» فكذا خصومة من قام مقامه. (كفاية) 

)٠١(‏ قوله: "لما فيه [أى فى العزل] من إبطال حق الغير [الطالب] " وهو أن يحضرة مجلس الحكم ويخاصمه» 
ويشبت حقه عليه» فلو صح عزله عند غيبة الطالب ييطل هذا الحق أصلاء لأنه لايمكنه الخصومة مع الوكيل؛ ورجا يغيب 
الطلوب قبل أن يحضر الطالب» فلا مكنه الخصومة معه أيضاء بخلاف ما إذا كان الظالب حاضراً فإن: حقه لا بطل 
أصلاء لأنه إن لم يمكنه الخصومة مع الوكيل يمكنه الخصومة مع المطلوب؛ ويمكنه أن يطلب منه وكيلا آخر. (ك) 

)١١(‏ قوله: ” وصار [أى الو كيل الذى كان يطلب من جهة الطالب. نت] كال وكالة إلخ“ أى فى تعلق حق الغير 
بوكالة ال وكيل» وبطلان حق ذلك الغير عند صحة العزل» إلا أن الو كل فى الرهن لا يملك عزله أصلاء إذا لم يرض | 
المرتبن به والمطلوب يملك عزله عند حضرة الطالب» وإن لم برض به الطالب لأنه لا يبطل حقه حيعل» لأنه عكنه أن بخاصم 
المطلوب؛ وفى الرهن لو صح.العزل حال حضرة المرتهن يبطل حقه فى البيم أأصلاء لأنه لا يمكنه أن يطالب الراهن بالبيم. (ك) 

)١1(‏ قوله: كالوكالة التى تضمنها عقد الرهن بأن وضع الرهن على يدى عدل وشرط فى الرهن أن يكون العدل 
مساطًا على البيم ثم ا راد الاق أن يسزل العدل عن الم لا م وان كان وخ رة ال رين ما ل برض ب (عينى) 


اج دم اهس ا باب عزل الوكيل 


٠‏ قال : فان الم يبلغه ‏ العزل ۳ فهو على وكالته» وتصرفه جائز حثى 
3 لأن فى العزل إضرارًا به“ من حيث إبطال ولايته”" '» أو من حيث رجوع 
الحقوق إليه» مد مار ويسلم المبيع ” فيضمنه TEE‏ اللا 


ويستؤى الوكيل بالنكاح وغيره للوجه الأول" وقد ذكرنا اشتراط 
العدد ل أ والعدالةذ الخبر فلا نعیده . 


قد ويبطل الوكالة بموت الموكل” a‏ ولحاقه بدار ١‏ 
0 مرتدا؛ لأن التوكيل تصرف غير لازم" '"» فيكون لدوامه”*"' حكم ابتداءى» فلاأأ 


6 أى القمورى اي * مختصره . (نت) 
(؟) الوكيل. 
(۳) أى عزل الو كل إياه. 
)٤(‏ الو كيل عزله. 
() أى الوكيل. 
(5) قوله: “من حيث إبطال ولايته [منِ غير علمه] " وفى إبطال ولابته تكذنيهء لان الو کیل لا زوج لو کله أو 
طلق امزأته أو باع أو اشترى له على ادعاء أنه وكيله ثْمْ لو.صح عزله من غير علم الوكيل كان تكذيبا للوكيل فيما ادعى 
من الو كالة لبطلان ولايته على هذه التصرفات يالعز! ؛ ,فى تكذيب الإنسان فيما يقول ضرر عليه؛ وهذا المعنى عام شامل 
لجميم التصرفات من إلنكاح والطلاق والبيع ز'نشراء. (ك) 
(0) إذا كان كيلا بالشراء. 
(۸) إذا کان وکیلا بالبیم. 
)٩(‏ أى مأ نقد من التمن» وما سلم من.البيع على تقدير ضحة العزل. (ك) 
٠(٠‏ كالو كيل بالطلاق والعتاق. (ك) 
)١١(‏ قوله: ”للوجه الأول“ وهو أن فى العزل إضرارا من حيث إبطال ولايته. (ك) 
(؟١)‏ قوله: "وقد ذكرنا اشعراط العدد [أئ رججلان أو رجل وامرأتان] إلخ” أى فى فصل القضاء بالمواريث فى 
كتاب أدب القاضى فى قوله: ولا يكون الدبى عن الوكالة حتى يشهد غنده شاهدان إلخ. (ع) 
(۱۳) بالعزل. 
55 أى القدورى فى ” مختصره . (نت) 
)٠١(‏ قوله: ” ويبطل الوكالة إلخ” قد تقدم أن من الوكالة ما يجوز للموكل فيه أن يعزل من غير توقف على رضى 
أحدع ومنها ما لا يجوز ذلك فيه إلا برضى الطالب» ففى الأول بيبطل الوكالة إلخ. 
وفى الثانى لا تبطل» لأن الع وكيل فى هذا النو ع صار لازما لتعلق حق الغير به» فلا يكون لدوامه حكم ابتداءه» فلا 
يلزم بقاء الأمر» وكلام ا لمصنف عن بيان التقسيم ساكت؛ وهو مما لا بد منه. ١‏ 
OY:‏ دائما. 
(1). قوله: "تصرف غير لازم“ إذ اللزوم عبارة عما يتوقف وجوده على التراضى من الجانبين» وههنا ليس كذلك» 
لآن كلا منهما منفرد فى فسخهاء فإن لل وكيل أن يمنم نفسه عن الوكالة» وللموكل أن ينع الوكيل عنها. (ع) 
(۱۸) قوله: "فيكون لدوامه” وإنما كان كذلك» لأن التصرف إذا كان غير لازم كان المنتصرف فى كل لحظة من 


المجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب الوكالة - 00 - باب عزل الوكيل 


بد من قيام الأمر'"''» وقد بطل" ببذه العوارض"". وشرط أن يكون الجنون| 
مطبقاء لأن قليله”'' بمنزلة الإغماء”" . وحد المطبق شهر عند أبى يوسف”'. اعتبارا 


| ما يسقط به الصوم". 2 أكثر من يوم وليلة» لأنه يس قط به الصلوات 
الخمس» فصار كالميت. وقال محمد: حول کامل»› لأنه يسقط به جميع 
الاك فقدربه”"' احتياطًا. قالوا''': الحكم المذكور فى اللحاق قول أبى 
حينفة'©؛ لأن تصرفات المرتد موقوفة عنده» فكذا وكالته””''» فإن أسله”"'' نفذ» وإن 
5 أو لحق بدار الحرب بطلت الوكالة» فأما عندهما تصرفاته”*'' نافذة» فلا يبطل 
وكالته» لا آن یوت أرقتل على ردته» أو بحکم بلحاق ٠“‏ وقلا قف ال 
وإن كان الموكل امرأة» فارتدت فالوكيل على وكالته”"''» حتى تموت» أو تلحق بدار 
لحظات دوام التصرف يستبد من النقض والفسخ» فلما لم يفخ بطل امتناعه عن الفسخ عند إمكانه بمنزلة ابتداء تصرف 
آخر من جنسه وأما إذا كان التصرف لازما لا يتأتى هذا المعنى» لأن التصرف لا يتمكن فى كل لحظة من الفسخ» فلا 
يجعل امتناعه عن العزل بنزلة الابتداء. (ك) 

(1) أى أمر الموكل بالتوكيل فى كل ساعة. 

(۲) قوله: "وقد بطل إلخ" فإن قيل: البيع بالخيار غير لازم ومع ذلك لا يبطل البيع بالموت» بل يتقرر البيع» ويبطل 
| اخيار.قلنا: الأصل فى البيم اللزوم».وعدم اللزوم بسبب العارضء وهو الخيار» فإذا مات تقرر الأصل» وبطل العارض. (ك) 

(۳) من الموت.والجنون والارتداد. (ك) 

)٤(‏ آی الجنون» وكثيره كالموت. 

(5) فلا يبطل به الوكالة. 

(1) وأبى حنيفة فى رواية أبى بكر الرازى. 

(۷) ای صوم شهر رمضان. 

(8) أى عن أبى يوسف. (نت) 

(9) قوله: ”لأنه يسقط به جميع العبادات” كالصوم والصلاة والزكاة» أما ما دون ال حول فلا يمنع وجود الزكاة» 
فلا يكون فى معنى الموت. (ك) 

)٠١(‏ الحول. 

)١١١(‏ المشايخ. 

(؟١)‏ الموقوفة. 

(۳) المرتد. 

)١ ٤(‏ المرتد. 
)١6(‏ قوله: ”أو يحكم بلحاقه [حتى يستقر أمر اللحاق. ع]" أى يحكم الحاكم بلحاقه؛ لأن لحاقه.لا يثبت إلا 
بحكم الحاكم, فإذا حكم به بطلت الوكالة. (زيلعى) 
)۱١(‏ قوله: ”وقد مر فى السير أى مر كون تصرف الرتد موقوفا عند أبى حنيفة نافذا عندهما مح ما ذكر من | 
دليل الطرفين» مستوفى فى باب أحكام المرتدين من كتاب السير. (نت) 
)١17(‏ قوله: “فالوكيل [أى بالإجماع. نت] على وكالته [ما خلا التوكيل بالتزويج» فإن ردتها مخر ج ال وکیل به 


الجلد الثالث - جزء ١‏ كتاب الوكالة _ - 00 - ) نا عوك الركيل 


الحرب» لأنرد ال فى عقودهاعلى ماعرف . 
قا( ۰ وإذا وكا المكائت”؟) 1 عجر »› أو المأذون له» 1 حجر عليه؛ أو 
الشريكان”'» فافترقاء فهذه الوجوه" تبطل الوكالة على الوكيل علم " أو لم 
| يعلم؛ لما ذكرنا أن بقاء الوكالة يعتمد قيام الأمرء وقد بطل بالحجر ) والعج ”ا 
والافتراق””''» ولا فرق بين العلم””'' وعدمه» لأن هذا عزل حكمى» فلا يتوقف”""! 
على العلم”''' كالوكيل بالبيع إذا باعه الموكل”*'' . 

قال" : وإذا مات الوكيل» أو جن جنوتًا مطبةا بطلت الوكالة؛ لأآنه لا 


7إ ا 00 0 


وإن لق ”*'' بدار الحرب مرتدا لم يجز له التصرف"" إلا أن يعو ES‏ 


من الوكالة. عناية] " مراده أن تصرف الوكيل نافذ قبل موت مو كله امرتدة» أو لحوقها بدار الحرب بالإجماع, بخلاف 

ما إذا كان المو كل رجلا فارتد» فإن تصرف الوكيل ليس بنافذ هناك عند أبى حنيفة بعد ارتداد مو كله» بل هو موقوف 
عنده على ما فر بيانه» وأما بطلان الوكالة فلا يتحقق فى الصورتين معاء قبل الموت واللحوق بدار الحرب. (نتائج) 

(۱) لأنها لا تقتل. (نت) 

(۲) فى السير. (نت) 

(*) أى القدورى فى " مختصره . (نت) 

) بالبيم أو الشراء.‎ )٤( 

(5) قوله: "أو الشريكان ' أى أحد الشرزيكين فافترقاء يعنى به أنه يبطل الوكالة فى حق الشريك الآحر الذى لم 
يوجد منه التوكيل صريحاء وإفا صار وكيلا عنه بالشركة» فلما افترقا لم يبق و كيلا عنهء إما ييقى و كيلا فى حق الآخرء 
وينبغى أن لا يعزل فيما إذا وكل الشريكان صريحا بافتراقهما. (كفاية) 

(1) أى عجز المكاتب أو الحجر على المأذون له؛ وافتراق الشريكين. 

(۷) الو كيل. 

(۸) فی الأذون له. 

(9) فى المكاتب. 

)٠١(‏ فى الشريكين. 

)١١(‏ أى علم الوكيل. 

(؟١١)‏ كالموت. 

)١١(‏ إذ العلم شرط للعزل القصدى لا للعزل الحكمى. (نت) 

)١ 5(‏ قوله: ”إذا باعه” أى إذا باع المبيع الموكل حيث يصير الموكل معزولا حكما لفوات محل تصرف الوكيل. (عينى) 

)١5(‏ أى القدورى فى ” مختصره . (نت) 

)١1(‏ قوله: ”لأنه لا يصح إلخ “ فلو جن ساعة» ثم أفاق فهو على وكالته, وجعل هذا كالنوم. (عينى) 

١ ۷(‏ قولة: ”أمره“ الأمر مصدر مضاف إلى المفعول» ومعناه الأمر الذى كان مأمور:به لم يبقّ صحيحاء وإنها عبر 
عنه بذلك لما ذكرنا من أن -لدوامه حكم ابتداءه. (ع) 

(۱۸) ای ال وکیل. 
0 (19) قوله: "لم يب ا سا سما داه ع] إلخ اا اا ا ا ا ا ا 









| للجلد الثالث - جزء ه كتاف الوكالة - 666 - باب عزل الوكيل 
ل وها ديد فأما عند أبى يوسف لا يعود الوكالة”. خود ان 
الوكالة إطلاقء لأنه رفع المانع”*'» أما ا معان اة به > ونا 
عجز"' بعارض اللحاق لتباين الدارينت”'» فإذا زال العجز والإطلاق باق عاد 


وكيا . 
ولأبى يوسف ا جص ين E‏ لأن ولاية E‏ ) 
بأهليته”''؟» وولاية التنفيذ بالملك”'"'؛ وباللحاق”'"' لحق بالأمو : ٠‏ وبطلت 


الولاية» ل ع ا 0160 ظ 
بدار الحرب مرتدًا””"» لا تعود الوكالة فى الظاهم 7" 


بلحاقه. (ك) 
(۲۰) من دار الحرب إلى دار الإسلام. 

(۲۱) فيعود وكيلا. 

)١(‏ أى المصدف. 

(؟) أى جواز تصرف الوكيل عند عوده مسلما. 

59 وإن عاد مسلما. 

(4) قوله: " لأنه رفم المانع " ومعناه أن الوكيل كان ممنوعا أن يتصرف فى شىء لموكله, فإذا وكله رفم المانم. (ع) 

(5) كالحرية والعقل والبلوع. 

(1) عن التصرف. (ع) 

(۷) دار الإسلام ودار الحرب. 

(8) أى التوكيل. 

(9) قوله: "إثبات” أى تمليك ولاية التنفيذ فإن الوكيل إننا يملك تنفد تصرفه».وغلى مو كله بال و كالة. (عنايع. 

حاصله أن الوكيل له ولايتان» ولاية أصل التصرفء وولاية التنفيذ والأولبى ثابتة له قبل التوكيل وبعده» والانية غير 
ثابتة قبله» وإنما حدثت بعده؛ ولم يتجدد عليه شىء سوى التوكيل» فكانت ثأبتة به. 

)٠١(‏ بالعقل والبلو ع والحرية. 

)١١(‏ قوله: ”وولاية التنفيد بالملك [و كان الو كيل مالكا للعفيذ بال وكالة]“ أى تمليك ولاية التبفيذ ملصق بالملك» 
لأن التمليك بلا ملك غير متحقق. (عناية) ) 

(؟١)‏ بدار الحرب. 

)١١(‏ والميت ليس بأهل للملك. 

)١5(‏ قوله: ' كملكه [المرتد] إلخ " يعنى يعتق أم ولده ومدبره بالقضاء ابلحاقه. وبرت سلما لأ يود ملكه فيهماء 
ولا يرتفم العتق» فكذا الوكالة التى بطلت لا تغود. (عينى) 

)١:5(‏ الواو حالية. 

)١١(‏ وقضى القاضى باللحاق. (ك) 

(17) أى ظاهر الرواية. 


|| المجلد الثالث - جزء ٠‏ كتاب الوكالة - 007 - باب عزل الوكيل 


وغ خمد انپا تود کماقال ° : E‏ والفرق له ء 
الظاه ° أن مبنى الوكالة فى حق الموكل على الملك». وقدزال» وفى حق الوكيل 


على معنى قائم بهء ولم يزل باللحاق . | 
قال : : ومن وكل آخر بشىء” ''» ثم تصرف بنفسه فيماوكل به بطلت 
الوكالة: وهذا اللفظ ينتظم" و e E a‏ 


|| فأعتقه. أو كاتبه الموكل بنفسه»ء أو يوكله” بتزويج امرأة” & وراو ل 
ففعله بنفسه''""» أو يوكل بطلاق”"» فطلقها الزوج ثلانّاء أو واحدة' وانقضت 
عدتباء أو با لحلع" فخالعها"' ' بنفسه» لأنه لا تصرف بنفسه تعذر على الوكيل 


(1) ال وكالة: 
(۲) محمد“ . 
)۳( بأنه إذا عاد الو کيل مسلما تعود وكالته. 
() قوله: "والفرق له [أى محمد] إلخ“ وأبو يوسف”2 سوى بين عود الموكل مسلما وبين عود ال وكيل مسلا ) 
ش بعد قضاء القاضى باللحوق حيث لا يقول بعود الوكالة فى الفصلين.ومحمد فرق بينجما فى الظاهرء والفرق له: أن 
الوكالة تعلقت بملك الموكل» وقد زال ملكه بردته ولحاقه ف فبطلت الوكالة على البتات» فأما بردة الوكيل لم يزل ملك 
ال وکلء فكان محل تصرف الوكيل باقياء لكنه عجز عن التصرف بعارض» فإذا زال العارض صار كان لم يكن. 

وعن محمد أنه سوى بيدهماء وقال: يعود وكيلا كما كان فيجماء لأن الموكل إذا'عاد مسلما يعاد عليه ماله على قدي | 
ملكه» وقد تعلقت الو كالة بقديم ملكه» فيعود ال وكيل على وكالته. (ك) 

(5) أى القدورى فى " مختصره . 

(7) من الإثباتات والإسقاطات. (ع) 

(/1) يشمل. 

(۸) كثيرة من المسائل. 

(9) أى يوكله بأن يزوجه امرأة. 

)١١١‏ معينه 

)١١(‏ معين. 

(؟١)‏ قوله: ” ففعله بنفسه“ أى فعل الموكل بنفسه بأن تروجها بنفسه أو اشتراه بنفسه كان ذلك عزلا حتى لو أبائما || 
بعد التزوج لم يكن لل وكيل أن يزوجها منه لانقضاء الحاجة» بخلاف ما لو زوجها ال وكيل» فأبانبا فإن له أن يزوجها 
لو كله لبقاء الحاجةء وكذا لو اشتراه ال و كل بنفسه وباعه» ثم اشتراه المأمور للآمر لم يجز. (ع) 

(۱۳) لزوجته. 

)١ 5(‏ قوله: ”"ثلاثاء أو واحدة إلخ” إنا قيد بقوله: ثلانًا أو واخدة وانقضت عدتبا لأنه إذا و كله بالطلاق» ثم طلقها | |: 
بنفسه واحدق أو ثنتين بائنة كانت أو رجعية» فإن له أن يطلقها ما دامت فى العدة» والأصل فيه أن ما كان الموكل فيه قادرا ||: 
على الطلاق كان وكيله كذلك. (ع) 

001١‏ أى وكل بأن يخالم امراته. 

)١5(‏ الزوج. 






الجلد الثالث - جزء ه كتاب الوكالة -ل۵۵0۷- ٠‏ باب عزل الوكيل 
|التصرف» فبطلت الوكالة» حتى لو تزوجها ب وأبانہا لم يكن للوكيل أن 
يزوجهامنه”" [ لال الحاحة 1 نفضت . ظ 

بابس وأبا: له" أن يزوج الموكل لبقاءأ 
الحاجة 3 > وکذا"" لو وکله ببیع عبده» فباعه ر نمس له » فلو رد عليه“ بعيب بقضاء 
القاضى” . فعن أبى يوسف أنه ليس للوكيل أن يبيعه” " مرة أخرى» لأن بيعة بنفسه 
منع له" من التصرف» فصار کالعزل"'. ظ 

وقال محمد : له" أن يبيعه“' مرة أخرى» لأر الوكالة بأقىة» لأنه إطلاق”')› 
المج فة رال بخادف ما ركه لي و ر ل 


























(۱۷) متعلق بجمیم ما ذكر. (ع) 

(۱) قوله: " حتی لو تزوجها بنفسه” أى تروج المرأة التى وكل الرجل لأن يزوجها إياه. (عينى) 

(1) مرة ثانية. 

(۳) فی تزوجها. 

)٤(‏ أى المرأة التى و كل بتزويجه إياه. 

(5) الوكيل. 

(3) أى حاجة الموكل. 

(۷) أى بطلت الوكالة. 

(۸) قوله: "فلو رد [أى العبد] عليه إلخ” فى الذخيرة: ولو أقاله الم ى فليس للوكيل أن يبيعه إن كانت الإقالة || 
بعد القبض» 0000 وكذلك إن كانت الإقالة قبل القبض» لأن الأمر قد انتمى نہايته 
بالبيع» والمقصود من البيع هو الذمنء وإن فات لكن من جهة الو كل» وفواث المقصود من التصرفات من جهة المتصرف لا 
يلحق التصرف بالعدم. (ك) 

(5) قوله: "بقضاء القاضى “ قيد بقوله: بقضاء القاضى» لأن الو كل إذا قبله بالعيب بعد البيع بغير قضاء فليس 
||اللوكيل أن يبيعه مرة ة أخرى بالإجماع لأنه كالعقد المبتدأً فى حق غير المتعاة ين» والوكيل غيرهماء فكان فى حق الوكيل 
کان الموكل اشتراه. (ع) 

63 أى العبد. 

)1١9‏ أى الوكيل. 

(۱۲) صریحا. 

(۱۳) أى ال وكيل. 

)١5(‏ أى العبد. 

.)١5(‏ قوله: "لأنه إطلاق [وهو باق]“ أى لأن التوكيل إطلاق للتصرفء ولم يوجد العزل صريحاء وكان ممنوعا 
|| بعارض يعجزه عن ذلكء والعجز قد زال» فلا يمنع الوكيل عن بيعه مرة أخرى. (عينى) 

(17) قؤله: ” بخلاف ما إذا وكله إلخ” يتعلق بقوله: وقال محمد" له أن يبيعه مرة أخرى..(ك) 
0010 أى بأن يبب عبده من فلان. 
_فوعب نفس ليس بقيد لأنه ار ركك بأن ببب عبداء فوب الركيل ف رج الركل ف مت ل 








الجلد الثالث - جزء © كتاب الوكالة -608- باب عزل الوكيل 


يكن للوكيل أن يبب ثانيّاء لأنه''' مختار فى الرجوع» فكان" دليل عدم 
الحاجة””» أما الرد”'' بقضاء بغير اختياره» فلم يكن”' دليل زوال الحاجة”"” 2 فإذا 
عاد إليه قديم ملكه كان له" أن يبيعه”” » والله أعلم . 


3 





|إيكن لل وكيل أن يبه مرة أخرى. (كفاية) 

(۱۹) عن هبته. 
(1) الواهب. 
(؟).الرجوع. 
(۳) أى إلى الهبةء إذ لو كان محتاجا لما رجع. 
(4) أى رد العبد بالعيب. 
(5) الرد. 
(5) إلى البيع. 
(۷) ای الو کیل. 
)^( أى العبد. 





المجلد الثالث - جزء ه -6604- فهرس الموضوعات 
فهرس اعنویات 
كتاب البيوع E OS ODE SD aS‏ 
فصل و0000 3203013 
باب خيار الشرط 0 
باب خيار الرؤية لوي ب ا الوه اموس و يا نج رولا لوك ا وو ا و با وا و1 8 
ات کار الت 000709( 
باب البيع الفاسد E O O O‏ 
فصل فى أحكامه 2 مج TE SOD O DD‏ 
فصل فیما یکره ب سو و اننم 1 نما اا وب ا ا ل 
نوع منه EVERTON ALS ECE OCA OSO DOE‏ 
باب الإقالة لا ل اب حا ON SUGEEST LLDCS‏ 
باب المرابحة والتولية ا ااا VO‏ 
فصل esile ese‏ 
باب الربا م ا E O O‏ 
باب الحقوق 5 سما EEA DT SO‏ 
باب الاستحقاق E O‏ 
فصل فى بيع الفضولى 2*8 
باب السلم 00 
مسائل منثورة و او ا ا ل ا و ب وار لحر بولا ل ل 
كتاب الصرف O‏ 
كتاب الكفالة O SS Ll a‏ 
فصل فى الضمان ل و سوا بي ل TTC OSE‏ 
باب كفالة الرجلين a‏ و ل ل TT‏ 
باب كفالة العبد وعنه ا ل ل ب "الا ب ا ا ا 1 





المجلد الثالث - جزءه 19م - فهرس الموضوعات 
كتاب الجوالة . . . . EO AOI oo SAE ..١‏ 
كتاب أدب القاضى ان ا SSS ESOS‏ ماي واد يا مو وام امي 55917 
فصل فی .ا حبس SS‏ في و ونون مدو وي انق لقنم ف شام انوا ادي لامو ا د جا 1 
باب كتاب القاضى إلى القاضى ع حو ل ل ا لي ا 0 
فصل آخر 0000 ا ا 
باب التحكيم ان ا اليك E‏ لوده ا ب بو وس وا TAO SEED‏ 
مسائل شتى من كتاب القضاء طن و ا ا ا CAND E‏ 
فصل فى القضاء بالمواريث ORD‏ دا لد es‏ ا موده ف 
فصل آخر . .. Î‏ ل 
كتاب الشهادة ا اس ور ا ري ل ل م ا CEO‏ 
فصل ' SEs E DO DEER SE‏ م CTV‏ 
اپ فن قبل شهادته ومن لايقيل TEs TT‏ 
a i‏ ونا نت جم م ون م ماوع لخ لمم و عن نو 817 
فضل فى الشهادة على الإرث . . .. O‏ 
باب الشهادة على الشهادة OO‏ 
فصل VIAN NASHEED SACOG SSCS oS‏ 
كتاب الر عن الشهادات CEEOL EEE NTSC‏ 
كتاب الو كالة e‏ و لل ا ل لوا 
باب الوكالة بالبيع والشراء . COS E O aT‏ 
فصل فى الشراء و 2 
فاخ قاد ل ف وا اسم لم و OVERS‏ 
فصل فى البيع OT OP OPES TE TTT‏ 0 
فصل ل ا ا ار OTE‏ 
باب لوكا باتصومة والقب و ين ا ان ل ا لوي ا 1 2 OE‏ 

5غ 


MM 6 & ®‏ هاه هده هه هج HA O bG COG‏ هد اه هاه اه وه “wus‏